الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المحاضرة الثانية عشر ليوم 7/ 3/ 2012 المعدلة لماسبق .

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية
المحاضرة الحادية عشر ليوم 4/3/ 2012
(العدّة ) في كتاب الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة
المحاضرة الثانية عشر ليوم 7/ 3/ 2012
الولادة ونتائجها
الولادة : هي ثمرة الحياة الزوجية ، والأولاد هم غاية الزوجين من الحياة المشتركة ، وقد حث الإسلام على حُسن رعاية الذرية وتوفير حقوقهم والمحافظة عليهم ، وحقوق الأولاد التي هي عمل القضاء ، أربعة فرضها الله على الآباء ، وهي :
أولا : أثبات نسبهم من أبيهم ، ثانيا : الرضاع
ثالثا : الحضانة ، رابعا : النفقة
وقد تكلم قانون الأحوال الشخصية عن هذهِ الحقوق في فصل مستقل لكل حق ، وسنتناولها تباعاً :
أقل مدة الحمل :
اتفقت آراء المذاهب الإسلامية من الشيعة وألسنه على أن أقل مدة للحمل هي ؛ ( ستة أشهر ) ، وذلك استنادا لقولهِ تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) أي أن مدة حمل الولد ورضاعهِ (30) شهر ، والفصال ؛ هو الرضاع ، لقولهِ تعالى : (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.) أي أن الرضاع يكون في عامين كاملين ، ومتى ما أسقطنا العامين من الثلاثين شهراً ، يبقى ( ستة أشهر) ، وهي أقل مدة الحمل ، وينتج عن ذلك إحكام ، هي :
1- إذا تزوج رجل وامرأة ، ثم وضعت حياً كامل الصورة قبل تمضي ستة أشهر على مقاربة زوجها لها ، فلا يلحق الولد بالزوج ، وإذا أختلف الزوجان في زمن المقاربة ، فقالت : ( قاربتني منذ ستة أشهر فالولد لك ) ، وقال : ( بل قاربتكِ لأقل من ستة أشهر فالولد لغيري) ، قال الأحناف : تصدق الزوجة ويُعملُ بقولها بلا يمين ، وقال الإمامية ؛ إذا كانت هناك أدلة وقرائن تدلُ على قولها وعلى قولهِ عُملَ بحسبها ، وإذا فقدت الأدلة ، أخذَ القاضي بقولها بعد تحليفها اليمين على أن زوجها قاربها منذ ستة أشهر ، ويلحق الولد بالزوج .
2- إذا طلق الرجل زوجتهِ بعد أن قاربها فأعتدّت ، ثم تزوجت بعد ذلك ووضعت ولد لدون ستة أشهر على زواجها من زواجها الثاني ، فإذا كان الأمر كذلك لحق الولد بزوجها الأول ، أما إذا مضى على زواجها من الثاني ستة أشهر لحق بالزوج الثاني .
30
أقصى مدة الحمل :
قال أبو حنيفة : أن أقصى مدة الحمل ، هي ؛ سنتان ، ويترتب على ذلك ، أنهُ لو طلقها أو مات عنها الزوج ، ولم تتزوج بعدهِ وأتت بولد بعد سنتين لحقهُ هذا عند الأحناف ، أما أقصى مدة الحمل عند الشيعة ، فقد أختلف علماء الإمامية فيها ، فقال أكثرهم ؛ تسعة أشهر ، وقال بعضهم ؛ عشرة أشهر ، وقال البعض الآخر : سنة كاملة ، وأجمعوا بكاملهم على أنها لا تزيد ساعة واحة واحدة عن السنة ، مثال ذلك : إذا طلقها الزوج أو مات عنها ، ثم ولدت بعد سنة ولو بساعة لم يلحقهُ الولد .
الفصل الأول
النسب وإثباتهِ
اقتضت حكمة الله عز وجل ، أن يشب كل إنسان بين أبوين حقيقيين يقومان بأمرهِ وربط َ بين هؤلاء جميعا برابطة النسب ، لقولهِ تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) ولهذا ألغى الإسلام النسب المصطنع الذي لا يوفر تلك الرابطة القدسية بين الآباء والأبناء ، أما النسب الحقيقي ، فأنهُ يثبت من الأب ، بطريقتين :
أولا : الفراش ، ثانيا : الإقرار
أولا : النسب بالفراش :
الفِراش : هو تعيين المرأة للولادة من شخص واحد ، فكل علاقة مشروعة بحيث لا تعتبر من قبيل الزنا ، فهي فراش ويثبت بها نسب الطفل .
شروط أثبات النسب بالفراش :
اشترطت المادة 51 من ق .آ . ش لثبوت النسب بالفراش ، الشروط التالية :
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل ( وأقل مدة الحمل هي ستة أشهر بأتفاق الفقهاء )، (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) ، أما أقصى مدة الحمل ، فقد أختلف الفقهاء فيها ، وتم توضيح ذلك آنفاً.
2- كون التلاقي بين الزوجين ممكناً ، وهذا على خلاف رأي الأحناف الذين يرتبون الحكم بثبوت النسب على مجرد وجود العقد ، إلاّ أن القانون أخذ برأي الجعفرية الذين اشترطوا مع وجود العقد أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً .
3- أن لا يمضي على الفرقة بين الزوجين ، إذا كانت المرأة مطلقة أكثر من سنتين ، وهي أقصى مدة الحمل عند الأحناف .
فإذا توفرت هذهِ الشروط ، ثبت نسب الطفل من الزوج .
31
ثانيا : أثبات النسب بالإقرار
تكلمت المادة 52 من ق. آ . ش عن أثبات النسب بالإقرار ، وأن لثبوت النسب بالإقرار شروط ، هي :
1- أن يكون المقرّ لهُ بالنسب مجهول النسب ، ولا يعرف لهُ أب .
2- أن يولد مثل المقرّ لهُ ( الطفل) لمثل المقرّ ( الأب) وهذا يعني أن يكون هناك تفاوت في السن بينهما .
3- أن يصادق المقرّ لهُ على النسب إذا كان مميزاً ، فإذا لم يكن مميزاً لا تشترط المصادقة ، ويعتبر أنهُ مصادق تقديراً لأن في ثبوت نسبهِ مصلحةً لهُ .
وكما يثبت نسب الولد من الرجل الذي أقرّ ببنوته ، يثبت نسبهُ كذلك من المرأة التي تقرّ بأمومتها بالشروط التي ذكرناها ، ووجبَ لثبوت نسبهِ من زوجها أو مطلقها إن يصادقها على إقرارها ، أو أن يثبت بأن الولد قد ولدَ على فراش الزوجية بالبينة . م52 ق آ ش
اللقيط : هو المولود الذي يطرحهُ أهلهُ بعد ولادتهِ خوفا من الفقر أو فراراً من الزنا أو ذهولا من كارثة طبيعية أو حرب وغير ذلك ، فهذا يعني أن يجد أنسانا لا يستطيع أن يجلب لنفسهِ نفعا ولا يدفع عنها ضراً فيضمهُ إليه ويكفلهُ مع سائر عيالهِ ، وقد اتفقت المذاهب الإسلامية على أنهُ لا توارث بين اللقيط والملتقط لأنهُ عمل للخير ، فمثلهُ مثل إنسان وهب لشخص آخر مبلغا من المال تقربا إلى الله تعالى فجعلهُ غنياً بعد فقر ، فكما أن هذا الإحسان لا يكون سبباً للتوارث ، كذلك الالتقاط .
التبني : وهو أن يقصد إنسان إلى ولد معروف النسب فينسبهُ إلى نفسهِ ، والتبني في الإسلام غير جائز ، والشريعة الإسلامية لا تعتبر التبني سببا من أسباب الإرث لأنهُ لا يغير الواقع عن حقيقتهِ بعد أن كان نسب الولد ثابتاً ومعروفاً ، (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلَ).



32

***
تم التعديل من فبل أستاذة المادة ، ستكون بدلا من المحاضرة السابقة في العام الماضي ، لذا وجب التنويه .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى