الأحوال الشخصية
المحاضرة الحادية عشر ليوم 4/3/ 2012
(العدّة ) في كتاب الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة
المحاضرة الثانية عشر ليوم 7/ 3/ 2012
الولادة ونتائجها
الولادة : هي ثمرة الحياة الزوجية ، والأولاد هم غاية الزوجين من الحياة المشتركة ، وقد حث الإسلام على حُسن رعاية الذرية وتوفير حقوقهم والمحافظة عليهم ، وحقوق الأولاد التي هي عمل القضاء ، أربعة فرضها الله على الآباء ، وهي :
أولا : أثبات نسبهم من أبيهم ، ثانيا : الرضاع
ثالثا : الحضانة ، رابعا : النفقة
وقد تكلم قانون الأحوال الشخصية عن هذهِ الحقوق في فصل مستقل لكل حق ، وسنتناولها تباعاً :
أقل مدة الحمل :
اتفقت آراء المذاهب الإسلامية من الشيعة وألسنه على أن أقل مدة للحمل هي ؛ ( ستة أشهر ) ، وذلك استنادا لقولهِ تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) أي أن مدة حمل الولد ورضاعهِ (30) شهر ، والفصال ؛ هو الرضاع ، لقولهِ تعالى : (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.) أي أن الرضاع يكون في عامين كاملين ، ومتى ما أسقطنا العامين من الثلاثين شهراً ، يبقى ( ستة أشهر) ، وهي أقل مدة الحمل ، وينتج عن ذلك إحكام ، هي :
1- إذا تزوج رجل وامرأة ، ثم وضعت حياً كامل الصورة قبل تمضي ستة أشهر على مقاربة زوجها لها ، فلا يلحق الولد بالزوج ، وإذا أختلف الزوجان في زمن المقاربة ، فقالت : ( قاربتني منذ ستة أشهر فالولد لك ) ، وقال : ( بل قاربتكِ لأقل من ستة أشهر فالولد لغيري) ، قال الأحناف : تصدق الزوجة ويُعملُ بقولها بلا يمين ، وقال الإمامية ؛ إذا كانت هناك أدلة وقرائن تدلُ على قولها وعلى قولهِ عُملَ بحسبها ، وإذا فقدت الأدلة ، أخذَ القاضي بقولها بعد تحليفها اليمين على أن زوجها قاربها منذ ستة أشهر ، ويلحق الولد بالزوج .
2- إذا طلق الرجل زوجتهِ بعد أن قاربها فأعتدّت ، ثم تزوجت بعد ذلك ووضعت ولد لدون ستة أشهر على زواجها من زواجها الثاني ، فإذا كان الأمر كذلك لحق الولد بزوجها الأول ، أما إذا مضى على زواجها من الثاني ستة أشهر لحق بالزوج الثاني .
30
أقصى مدة الحمل :
قال أبو حنيفة : أن أقصى مدة الحمل ، هي ؛ سنتان ، ويترتب على ذلك ، أنهُ لو طلقها أو مات عنها الزوج ، ولم تتزوج بعدهِ وأتت بولد بعد سنتين لحقهُ هذا عند الأحناف ، أما أقصى مدة الحمل عند الشيعة ، فقد أختلف علماء الإمامية فيها ، فقال أكثرهم ؛ تسعة أشهر ، وقال بعضهم ؛ عشرة أشهر ، وقال البعض الآخر : سنة كاملة ، وأجمعوا بكاملهم على أنها لا تزيد ساعة واحة واحدة عن السنة ، مثال ذلك : إذا طلقها الزوج أو مات عنها ، ثم ولدت بعد سنة ولو بساعة لم يلحقهُ الولد .
الفصل الأول
النسب وإثباتهِ
اقتضت حكمة الله عز وجل ، أن يشب كل إنسان بين أبوين حقيقيين يقومان بأمرهِ وربط َ بين هؤلاء جميعا برابطة النسب ، لقولهِ تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) ولهذا ألغى الإسلام النسب المصطنع الذي لا يوفر تلك الرابطة القدسية بين الآباء والأبناء ، أما النسب الحقيقي ، فأنهُ يثبت من الأب ، بطريقتين :
أولا : الفراش ، ثانيا : الإقرار
أولا : النسب بالفراش :
الفِراش : هو تعيين المرأة للولادة من شخص واحد ، فكل علاقة مشروعة بحيث لا تعتبر من قبيل الزنا ، فهي فراش ويثبت بها نسب الطفل .
شروط أثبات النسب بالفراش :
اشترطت المادة 51 من ق .آ . ش لثبوت النسب بالفراش ، الشروط التالية :
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل ( وأقل مدة الحمل هي ستة أشهر بأتفاق الفقهاء )، (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) ، أما أقصى مدة الحمل ، فقد أختلف الفقهاء فيها ، وتم توضيح ذلك آنفاً.
2- كون التلاقي بين الزوجين ممكناً ، وهذا على خلاف رأي الأحناف الذين يرتبون الحكم بثبوت النسب على مجرد وجود العقد ، إلاّ أن القانون أخذ برأي الجعفرية الذين اشترطوا مع وجود العقد أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً .
3- أن لا يمضي على الفرقة بين الزوجين ، إذا كانت المرأة مطلقة أكثر من سنتين ، وهي أقصى مدة الحمل عند الأحناف .
فإذا توفرت هذهِ الشروط ، ثبت نسب الطفل من الزوج .
31
ثانيا : أثبات النسب بالإقرار
تكلمت المادة 52 من ق. آ . ش عن أثبات النسب بالإقرار ، وأن لثبوت النسب بالإقرار شروط ، هي :
1- أن يكون المقرّ لهُ بالنسب مجهول النسب ، ولا يعرف لهُ أب .
2- أن يولد مثل المقرّ لهُ ( الطفل) لمثل المقرّ ( الأب) وهذا يعني أن يكون هناك تفاوت في السن بينهما .
3- أن يصادق المقرّ لهُ على النسب إذا كان مميزاً ، فإذا لم يكن مميزاً لا تشترط المصادقة ، ويعتبر أنهُ مصادق تقديراً لأن في ثبوت نسبهِ مصلحةً لهُ .
وكما يثبت نسب الولد من الرجل الذي أقرّ ببنوته ، يثبت نسبهُ كذلك من المرأة التي تقرّ بأمومتها بالشروط التي ذكرناها ، ووجبَ لثبوت نسبهِ من زوجها أو مطلقها إن يصادقها على إقرارها ، أو أن يثبت بأن الولد قد ولدَ على فراش الزوجية بالبينة . م52 ق آ ش
اللقيط : هو المولود الذي يطرحهُ أهلهُ بعد ولادتهِ خوفا من الفقر أو فراراً من الزنا أو ذهولا من كارثة طبيعية أو حرب وغير ذلك ، فهذا يعني أن يجد أنسانا لا يستطيع أن يجلب لنفسهِ نفعا ولا يدفع عنها ضراً فيضمهُ إليه ويكفلهُ مع سائر عيالهِ ، وقد اتفقت المذاهب الإسلامية على أنهُ لا توارث بين اللقيط والملتقط لأنهُ عمل للخير ، فمثلهُ مثل إنسان وهب لشخص آخر مبلغا من المال تقربا إلى الله تعالى فجعلهُ غنياً بعد فقر ، فكما أن هذا الإحسان لا يكون سبباً للتوارث ، كذلك الالتقاط .
التبني : وهو أن يقصد إنسان إلى ولد معروف النسب فينسبهُ إلى نفسهِ ، والتبني في الإسلام غير جائز ، والشريعة الإسلامية لا تعتبر التبني سببا من أسباب الإرث لأنهُ لا يغير الواقع عن حقيقتهِ بعد أن كان نسب الولد ثابتاً ومعروفاً ، (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلَ).
32
***
تم التعديل من فبل أستاذة المادة ، ستكون بدلا من المحاضرة السابقة في العام الماضي ، لذا وجب التنويه .
المحاضرة الحادية عشر ليوم 4/3/ 2012
(العدّة ) في كتاب الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة
المحاضرة الثانية عشر ليوم 7/ 3/ 2012
الولادة ونتائجها
الولادة : هي ثمرة الحياة الزوجية ، والأولاد هم غاية الزوجين من الحياة المشتركة ، وقد حث الإسلام على حُسن رعاية الذرية وتوفير حقوقهم والمحافظة عليهم ، وحقوق الأولاد التي هي عمل القضاء ، أربعة فرضها الله على الآباء ، وهي :
أولا : أثبات نسبهم من أبيهم ، ثانيا : الرضاع
ثالثا : الحضانة ، رابعا : النفقة
وقد تكلم قانون الأحوال الشخصية عن هذهِ الحقوق في فصل مستقل لكل حق ، وسنتناولها تباعاً :
أقل مدة الحمل :
اتفقت آراء المذاهب الإسلامية من الشيعة وألسنه على أن أقل مدة للحمل هي ؛ ( ستة أشهر ) ، وذلك استنادا لقولهِ تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) أي أن مدة حمل الولد ورضاعهِ (30) شهر ، والفصال ؛ هو الرضاع ، لقولهِ تعالى : (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.) أي أن الرضاع يكون في عامين كاملين ، ومتى ما أسقطنا العامين من الثلاثين شهراً ، يبقى ( ستة أشهر) ، وهي أقل مدة الحمل ، وينتج عن ذلك إحكام ، هي :
1- إذا تزوج رجل وامرأة ، ثم وضعت حياً كامل الصورة قبل تمضي ستة أشهر على مقاربة زوجها لها ، فلا يلحق الولد بالزوج ، وإذا أختلف الزوجان في زمن المقاربة ، فقالت : ( قاربتني منذ ستة أشهر فالولد لك ) ، وقال : ( بل قاربتكِ لأقل من ستة أشهر فالولد لغيري) ، قال الأحناف : تصدق الزوجة ويُعملُ بقولها بلا يمين ، وقال الإمامية ؛ إذا كانت هناك أدلة وقرائن تدلُ على قولها وعلى قولهِ عُملَ بحسبها ، وإذا فقدت الأدلة ، أخذَ القاضي بقولها بعد تحليفها اليمين على أن زوجها قاربها منذ ستة أشهر ، ويلحق الولد بالزوج .
2- إذا طلق الرجل زوجتهِ بعد أن قاربها فأعتدّت ، ثم تزوجت بعد ذلك ووضعت ولد لدون ستة أشهر على زواجها من زواجها الثاني ، فإذا كان الأمر كذلك لحق الولد بزوجها الأول ، أما إذا مضى على زواجها من الثاني ستة أشهر لحق بالزوج الثاني .
30
أقصى مدة الحمل :
قال أبو حنيفة : أن أقصى مدة الحمل ، هي ؛ سنتان ، ويترتب على ذلك ، أنهُ لو طلقها أو مات عنها الزوج ، ولم تتزوج بعدهِ وأتت بولد بعد سنتين لحقهُ هذا عند الأحناف ، أما أقصى مدة الحمل عند الشيعة ، فقد أختلف علماء الإمامية فيها ، فقال أكثرهم ؛ تسعة أشهر ، وقال بعضهم ؛ عشرة أشهر ، وقال البعض الآخر : سنة كاملة ، وأجمعوا بكاملهم على أنها لا تزيد ساعة واحة واحدة عن السنة ، مثال ذلك : إذا طلقها الزوج أو مات عنها ، ثم ولدت بعد سنة ولو بساعة لم يلحقهُ الولد .
الفصل الأول
النسب وإثباتهِ
اقتضت حكمة الله عز وجل ، أن يشب كل إنسان بين أبوين حقيقيين يقومان بأمرهِ وربط َ بين هؤلاء جميعا برابطة النسب ، لقولهِ تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) ولهذا ألغى الإسلام النسب المصطنع الذي لا يوفر تلك الرابطة القدسية بين الآباء والأبناء ، أما النسب الحقيقي ، فأنهُ يثبت من الأب ، بطريقتين :
أولا : الفراش ، ثانيا : الإقرار
أولا : النسب بالفراش :
الفِراش : هو تعيين المرأة للولادة من شخص واحد ، فكل علاقة مشروعة بحيث لا تعتبر من قبيل الزنا ، فهي فراش ويثبت بها نسب الطفل .
شروط أثبات النسب بالفراش :
اشترطت المادة 51 من ق .آ . ش لثبوت النسب بالفراش ، الشروط التالية :
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل ( وأقل مدة الحمل هي ستة أشهر بأتفاق الفقهاء )، (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) ، أما أقصى مدة الحمل ، فقد أختلف الفقهاء فيها ، وتم توضيح ذلك آنفاً.
2- كون التلاقي بين الزوجين ممكناً ، وهذا على خلاف رأي الأحناف الذين يرتبون الحكم بثبوت النسب على مجرد وجود العقد ، إلاّ أن القانون أخذ برأي الجعفرية الذين اشترطوا مع وجود العقد أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً .
3- أن لا يمضي على الفرقة بين الزوجين ، إذا كانت المرأة مطلقة أكثر من سنتين ، وهي أقصى مدة الحمل عند الأحناف .
فإذا توفرت هذهِ الشروط ، ثبت نسب الطفل من الزوج .
31
ثانيا : أثبات النسب بالإقرار
تكلمت المادة 52 من ق. آ . ش عن أثبات النسب بالإقرار ، وأن لثبوت النسب بالإقرار شروط ، هي :
1- أن يكون المقرّ لهُ بالنسب مجهول النسب ، ولا يعرف لهُ أب .
2- أن يولد مثل المقرّ لهُ ( الطفل) لمثل المقرّ ( الأب) وهذا يعني أن يكون هناك تفاوت في السن بينهما .
3- أن يصادق المقرّ لهُ على النسب إذا كان مميزاً ، فإذا لم يكن مميزاً لا تشترط المصادقة ، ويعتبر أنهُ مصادق تقديراً لأن في ثبوت نسبهِ مصلحةً لهُ .
وكما يثبت نسب الولد من الرجل الذي أقرّ ببنوته ، يثبت نسبهُ كذلك من المرأة التي تقرّ بأمومتها بالشروط التي ذكرناها ، ووجبَ لثبوت نسبهِ من زوجها أو مطلقها إن يصادقها على إقرارها ، أو أن يثبت بأن الولد قد ولدَ على فراش الزوجية بالبينة . م52 ق آ ش
اللقيط : هو المولود الذي يطرحهُ أهلهُ بعد ولادتهِ خوفا من الفقر أو فراراً من الزنا أو ذهولا من كارثة طبيعية أو حرب وغير ذلك ، فهذا يعني أن يجد أنسانا لا يستطيع أن يجلب لنفسهِ نفعا ولا يدفع عنها ضراً فيضمهُ إليه ويكفلهُ مع سائر عيالهِ ، وقد اتفقت المذاهب الإسلامية على أنهُ لا توارث بين اللقيط والملتقط لأنهُ عمل للخير ، فمثلهُ مثل إنسان وهب لشخص آخر مبلغا من المال تقربا إلى الله تعالى فجعلهُ غنياً بعد فقر ، فكما أن هذا الإحسان لا يكون سبباً للتوارث ، كذلك الالتقاط .
التبني : وهو أن يقصد إنسان إلى ولد معروف النسب فينسبهُ إلى نفسهِ ، والتبني في الإسلام غير جائز ، والشريعة الإسلامية لا تعتبر التبني سببا من أسباب الإرث لأنهُ لا يغير الواقع عن حقيقتهِ بعد أن كان نسب الولد ثابتاً ومعروفاً ، (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلَ).
32
***
تم التعديل من فبل أستاذة المادة ، ستكون بدلا من المحاضرة السابقة في العام الماضي ، لذا وجب التنويه .