الأحوال الشخصية / المحاضرة الرابعة عشر / / 2012
الفصل الثالث
نفقة الفروع والأصول والأقارب
أولا/ تحديد نفقة القريب :
س/ منْ هم الذين تجب النفقة لهم وعليهم حسب آراء فقهاء المذاهب الإسلامية ، وماهي شروط الوجوب لإستحقاقها؟
ج/ الحنفية : يرون أن الشرط الأساسي لوجوب نفقة القريب على قريبهِ أن تكون القرابة موجبة لحرمة الزوج ، فأساس النفقة ،هي ( القرابة) ، ويشمل الوجوب ؛ الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ، ويشمل أيضاً ؛ الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، لأن الزواج ممتنع بين هؤلاء جميعا ، وقالوا ؛ على الأبن الموسر نفقة زوجة أبيهِ المعسره .
المالكية ، قالوا : تجب النفقة على الأبوين والأولاد من الصلب فقط دون بقية الأصول والفروع ، فلا تجب على الولد نفقة جدهِ ولا جدتهِ لا من جهة الأب ولا من جهة الأم ، كما لاتجب على الجد نفقة أبن الأبن ولا بنت الأبن ، وينحصر وجوب النفقة في ( الأبوين والأبناء فقط) ويجب على الولد الموسر أن ينفق على زوجة أبيهِ .
الحنابلة ، قالوا : تجب النفقة على الآباء وإن علوا ، وعلى الأبناء وإن نزلوا ، وتجب النفقة أيضا لغير العمودين من الحواشي ، ونقصد بالحواشي ( الأقارب الخارجين من عمود النسب أي ليس من الأصول والفروع ) بشرط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليهِ ، وقالوا : يجب على الأبن الموسر تزويج أبيهِ ونفقة زوجتهِ كما يجب على أبنهِ إذا كان محتاجا إلى الزواج .
أما الإمامية والشافعية ، فقد قالوا ؛ تجب على الأبناء نفقة الآباء وإن علوا ، وتجب على الآباء نفقة الأبناء وإن نزلوا ذكورا كانوا أم أناثا ، ولا يتعدى وجوب النفقة إلى غير عمودي النسب ، كالأخوة والأعمام والأخوال ، كما لا يجب على الأبن أن ينفق على زوجة أبية إن لم تكن أماً ، ولا على الأب أن ينفق على زوجة أبنهِ ، فالأصل عدم الوجوب .
إلاّ أن المادة (62) من ق آ ش ، حسمت الخلاف بين الفقهاء ، فيمن تجب لهُ النفقة من الأقارب الحواشي أي ليسوا من الأصول والفروع ، فأخذت بمذهب الحنابلة الموجبين لنفقة ذوي الأرحام إذا كان بينهما توارث ، أي أن الأساس للنفقة هو ( الأرث) ، فقد نصت المادة62 من القانون : (تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر أرثه منه .)
شروط وجوب نفقة القريب على قريبهِ (نفقة الأقارب) :
1- التوارث : فلا تجب النفقة للقريب على قريبهِ إلاّ إذا كان بينهما توارث ، وتكون النفقة عليه بقدر حصتهِ من الميراث .
2- أن يكون المنفق عليهِ محتاجا ، فلا يجب الأنفاق على غير المحناج .
3- أن يكون المنفق موسراً بالأنفاق ، ما عدا الأحناف ، فأنهم ، قالوا : يشترط يسار المنفق في وجوب نفقة الأقارب غير الأصول والفروع ، أما أنفاق أحد الأبوين على أبنهِ أو أنفاق الأبن على أحد أبويهِ ، فلا يشترط فيهِ اليسار ، و إنما الشرط ، هو القدرة على العمل والأكتساب ، فالأب القادر على العمل يحكم عليهِ بنفقة أبنهِ ، وكذلك الأبن بالنسبة إلى الأب ، إلاذ إذا كان الأبن أو الأب فقيرا عاجزا عن الكسب ، كالأعمى وغيرهِ .
4- اتحاد الدين : يشترط الاتحاد في الدين ، فلو كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم ، فلا تجب النفقة ( الحنفية والحنابلة ) ، وعند باقي جمهور الفقهاء والإمامية ، قالوا : لا يشترط الأتحاد في الدين ، فالمسلم ينفق على قريبهِ غير المسلم ، كما هو الحال في ( نفقة الزوجة إذا كانت كتابية والزوج مسلم ) .
ثانيا / نفقة الفروع على الأصول :
م(59) ف 1 (إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. )
شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول :
1- أن يكون الفرع ( الولد) فقيرا ليس لهُ مال ، فإن كان لهُ مال فلا تجب نفقتهِ على أبيهِ .
2- أن يكون الأب قادرا على الأنفاق ، فإذا كان فقيراً معسراً إلاّ أنهُ قادراً على العمل والاكتساب ، فأن النفقة لا تنتقل إلى منْ يليهِ من الأقارب ، كالأم والجد أو الدة ، وإنما عليهِ أن يعمل ويكسب وينفق على ولدهِ .
فإذا لم يتيسر للأب عمل مع قدرتهِ عليهِ كان على الأقرب إلى الولد أن ينفق عليهِ ، ثم يرجع على الأب إذا أيسر ، ( م 60 ف2) .
ترتيب منْ تجب نفقتهم :
م 60 ف1 (إذا كان الأب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب .) حسب ما أشارت إليهِ هذهِ الفقرة ، فأنهُ إذا كان الأب غير موجود أو كان فقيراً أو عاجزاً عن العمل والكسب لمرض أو كبر في السن وغيرهِ ، كانت نفقة الأولاد على منْ يوجد من الأصول ، وهم ( الأم ، الجد ، الجدة) وهكذا الأقرب فالأقرب .
وعند الإمامية : تجب نفقة الولد على الأب ، فإذا فقد أو كان معسراً ، فغلى ( الجد لأب) ، فإن فقدَ أو كان معسراً ، فعلى الأم ثم على أبيها أو أمها وأم الأب ( الجدة) وهؤلاء الثلاثة أي الجد والجدة لأم والجدة لأب يشتركون جميعا في الأنفاق على الولد بالسوية أن كانوا موسرين وإذا أيسرَ بعض دون بعض وجبت النفقة على الموسر منهم .
فالإمامية يراعون في الترتيب الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يوزعون النفقة بالسوية من غير فرق بين الذكور والإناث .
ثالثا / نفقة الأصول على الفروع :
م (61) : ( يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديهِ الفقيرين ولوكانا قادرين على الكسب ، ما لم يظهر الأب على اختيار البطالة .)
شروط وجوب نفقة الأصول على الفروع :
1- الفقر والحاجة ، أي لا يشترط أن يكونا عاجزين عن العمل والكسب بل تجب لهما النفقة وإن كانا قادرين على العمل إلاّ أنهما لا يعملان فعلا ، وهما فقيران محتاجان ، لأنهُ لا يجوز شرعاً إجبار الأب الفقير على العمل وأبنهِ قادراً على العمل والأنفاق ، إلاّ إذا ثبتَ أن الأب أختار البطالة أضراراً بأبنهِ ، لكي يحكم عليهِ بالنفقة .
2- قيدت هذهِ المادة وجوب النفقة على الولدِ ، بشرط أن يكون الولد موسراً ، وتفصيل ذلك : هو أن الولد إما أن يكون موسراً أو معسراً ، ولكل من هذهِ الحالات حكم خاص وحسب التفصيل الآتي :
آ- إذا كان الأبن موسراً وجبت عليهِ نفقة أبويهِ .
ب- إذا كان الأبن معسراً إلاّ أنهُ قادر على العمل والكسب وكان كسبهِ يزيد عن حاجتهِ ، وجبت النفقة عليهِ لأنهُ يعتبر غنياً بكسبهِ .
ج – إذا كان لايبقى من كسبهِ شيء ينفقهُ إليهما وجب عليهِ أن يضمهما إليهِ .
د- إذا كان كل من الأب والأبن معسراً فنفقتهما واجبة من بيت المال .
الفصل الثالث
نفقة الفروع والأصول والأقارب
أولا/ تحديد نفقة القريب :
س/ منْ هم الذين تجب النفقة لهم وعليهم حسب آراء فقهاء المذاهب الإسلامية ، وماهي شروط الوجوب لإستحقاقها؟
ج/ الحنفية : يرون أن الشرط الأساسي لوجوب نفقة القريب على قريبهِ أن تكون القرابة موجبة لحرمة الزوج ، فأساس النفقة ،هي ( القرابة) ، ويشمل الوجوب ؛ الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ، ويشمل أيضاً ؛ الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، لأن الزواج ممتنع بين هؤلاء جميعا ، وقالوا ؛ على الأبن الموسر نفقة زوجة أبيهِ المعسره .
المالكية ، قالوا : تجب النفقة على الأبوين والأولاد من الصلب فقط دون بقية الأصول والفروع ، فلا تجب على الولد نفقة جدهِ ولا جدتهِ لا من جهة الأب ولا من جهة الأم ، كما لاتجب على الجد نفقة أبن الأبن ولا بنت الأبن ، وينحصر وجوب النفقة في ( الأبوين والأبناء فقط) ويجب على الولد الموسر أن ينفق على زوجة أبيهِ .
الحنابلة ، قالوا : تجب النفقة على الآباء وإن علوا ، وعلى الأبناء وإن نزلوا ، وتجب النفقة أيضا لغير العمودين من الحواشي ، ونقصد بالحواشي ( الأقارب الخارجين من عمود النسب أي ليس من الأصول والفروع ) بشرط أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليهِ ، وقالوا : يجب على الأبن الموسر تزويج أبيهِ ونفقة زوجتهِ كما يجب على أبنهِ إذا كان محتاجا إلى الزواج .
أما الإمامية والشافعية ، فقد قالوا ؛ تجب على الأبناء نفقة الآباء وإن علوا ، وتجب على الآباء نفقة الأبناء وإن نزلوا ذكورا كانوا أم أناثا ، ولا يتعدى وجوب النفقة إلى غير عمودي النسب ، كالأخوة والأعمام والأخوال ، كما لا يجب على الأبن أن ينفق على زوجة أبية إن لم تكن أماً ، ولا على الأب أن ينفق على زوجة أبنهِ ، فالأصل عدم الوجوب .
إلاّ أن المادة (62) من ق آ ش ، حسمت الخلاف بين الفقهاء ، فيمن تجب لهُ النفقة من الأقارب الحواشي أي ليسوا من الأصول والفروع ، فأخذت بمذهب الحنابلة الموجبين لنفقة ذوي الأرحام إذا كان بينهما توارث ، أي أن الأساس للنفقة هو ( الأرث) ، فقد نصت المادة62 من القانون : (تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر أرثه منه .)
شروط وجوب نفقة القريب على قريبهِ (نفقة الأقارب) :
1- التوارث : فلا تجب النفقة للقريب على قريبهِ إلاّ إذا كان بينهما توارث ، وتكون النفقة عليه بقدر حصتهِ من الميراث .
2- أن يكون المنفق عليهِ محتاجا ، فلا يجب الأنفاق على غير المحناج .
3- أن يكون المنفق موسراً بالأنفاق ، ما عدا الأحناف ، فأنهم ، قالوا : يشترط يسار المنفق في وجوب نفقة الأقارب غير الأصول والفروع ، أما أنفاق أحد الأبوين على أبنهِ أو أنفاق الأبن على أحد أبويهِ ، فلا يشترط فيهِ اليسار ، و إنما الشرط ، هو القدرة على العمل والأكتساب ، فالأب القادر على العمل يحكم عليهِ بنفقة أبنهِ ، وكذلك الأبن بالنسبة إلى الأب ، إلاذ إذا كان الأبن أو الأب فقيرا عاجزا عن الكسب ، كالأعمى وغيرهِ .
4- اتحاد الدين : يشترط الاتحاد في الدين ، فلو كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم ، فلا تجب النفقة ( الحنفية والحنابلة ) ، وعند باقي جمهور الفقهاء والإمامية ، قالوا : لا يشترط الأتحاد في الدين ، فالمسلم ينفق على قريبهِ غير المسلم ، كما هو الحال في ( نفقة الزوجة إذا كانت كتابية والزوج مسلم ) .
ثانيا / نفقة الفروع على الأصول :
م(59) ف 1 (إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. )
شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول :
1- أن يكون الفرع ( الولد) فقيرا ليس لهُ مال ، فإن كان لهُ مال فلا تجب نفقتهِ على أبيهِ .
2- أن يكون الأب قادرا على الأنفاق ، فإذا كان فقيراً معسراً إلاّ أنهُ قادراً على العمل والاكتساب ، فأن النفقة لا تنتقل إلى منْ يليهِ من الأقارب ، كالأم والجد أو الدة ، وإنما عليهِ أن يعمل ويكسب وينفق على ولدهِ .
فإذا لم يتيسر للأب عمل مع قدرتهِ عليهِ كان على الأقرب إلى الولد أن ينفق عليهِ ، ثم يرجع على الأب إذا أيسر ، ( م 60 ف2) .
ترتيب منْ تجب نفقتهم :
م 60 ف1 (إذا كان الأب عاجزا عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب .) حسب ما أشارت إليهِ هذهِ الفقرة ، فأنهُ إذا كان الأب غير موجود أو كان فقيراً أو عاجزاً عن العمل والكسب لمرض أو كبر في السن وغيرهِ ، كانت نفقة الأولاد على منْ يوجد من الأصول ، وهم ( الأم ، الجد ، الجدة) وهكذا الأقرب فالأقرب .
وعند الإمامية : تجب نفقة الولد على الأب ، فإذا فقد أو كان معسراً ، فغلى ( الجد لأب) ، فإن فقدَ أو كان معسراً ، فعلى الأم ثم على أبيها أو أمها وأم الأب ( الجدة) وهؤلاء الثلاثة أي الجد والجدة لأم والجدة لأب يشتركون جميعا في الأنفاق على الولد بالسوية أن كانوا موسرين وإذا أيسرَ بعض دون بعض وجبت النفقة على الموسر منهم .
فالإمامية يراعون في الترتيب الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يوزعون النفقة بالسوية من غير فرق بين الذكور والإناث .
ثالثا / نفقة الأصول على الفروع :
م (61) : ( يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديهِ الفقيرين ولوكانا قادرين على الكسب ، ما لم يظهر الأب على اختيار البطالة .)
شروط وجوب نفقة الأصول على الفروع :
1- الفقر والحاجة ، أي لا يشترط أن يكونا عاجزين عن العمل والكسب بل تجب لهما النفقة وإن كانا قادرين على العمل إلاّ أنهما لا يعملان فعلا ، وهما فقيران محتاجان ، لأنهُ لا يجوز شرعاً إجبار الأب الفقير على العمل وأبنهِ قادراً على العمل والأنفاق ، إلاّ إذا ثبتَ أن الأب أختار البطالة أضراراً بأبنهِ ، لكي يحكم عليهِ بالنفقة .
2- قيدت هذهِ المادة وجوب النفقة على الولدِ ، بشرط أن يكون الولد موسراً ، وتفصيل ذلك : هو أن الولد إما أن يكون موسراً أو معسراً ، ولكل من هذهِ الحالات حكم خاص وحسب التفصيل الآتي :
آ- إذا كان الأبن موسراً وجبت عليهِ نفقة أبويهِ .
ب- إذا كان الأبن معسراً إلاّ أنهُ قادر على العمل والكسب وكان كسبهِ يزيد عن حاجتهِ ، وجبت النفقة عليهِ لأنهُ يعتبر غنياً بكسبهِ .
ج – إذا كان لايبقى من كسبهِ شيء ينفقهُ إليهما وجب عليهِ أن يضمهما إليهِ .
د- إذا كان كل من الأب والأبن معسراً فنفقتهما واجبة من بيت المال .