الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون الأحوال الشخصية / المحاضرة 7و8

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1قانون الأحوال الشخصية / المحاضرة 7و8 Empty قانون الأحوال الشخصية / المحاضرة 7و8 الأحد ديسمبر 19, 2010 3:03 am

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية / المحاضرة السابعة / 12/12/ 2010
نفقة زوجة الغائب :
الغائب ؛ هو الذي سافر عن بلده أو اختفى أو انقطعت أخباره وتعذر على المحاكم جلبه ، فإذا أقامت الزوجة دعوى ضد زوجها الغائب تطالب فيها بالنفقة حكم لها القاضي أبتداءا من تاريخ رفع الدعوى وعلى القاضي أن يتأكد قبل الحكم من قيام الزوجية حقيقة أو حكما وتحليف الزوجة بأن زوجها لم يترك لها مال ( المادة 2 من ق. أ.ش) وبعد الحكم لها بالنفقة ، فإذا كانت موسرة أنفقت على نفسها من أموالها ويكون ما حكم ب هبه القاضي ديناً في ذمة الزوج أما إذا كان للزوج أموال ظاهرة من جنس النفقة كالنقود أذن لها القاضي بالأنفاق منها حتى لو كانت بيد أمين ، فيمكنها القاضي من الوصول إليها ، أما إذا كانت الأموال ليست من جنس النفقة كالعقارات فيأذن لها القاضي باستيفاء النفقة من إيجارها أو ريعها ، أما إذا كانت معسرة ولم يترك لها الزوج مالا ظاهراً فأن القاضي يأذن لها يالأستدانة على ذمة الزوج .
استدانة زوجة الغائب : نظمت (المادة 30 من ق. أ.ش ) مسألة استدانة زوجة الغائب إذا كانت معسرة ومأذونه بالاستدانة وذلك على الشكل التالي :
1- يلزم منْ تلزمهُ نفقتها لو كانت غير متزوجة بإقراضها إن وجد ، لكن بشرطين :
آ- أن تطلب الزوجة ذلك .
ب- أن يكون قادرا على إقراضها لما لهُ من قدرة مالية .
2- إذا لم يوجد هذا الشخص الملزم بنفقتها فاستدانتها تكون من أجنبي بعد أن يؤذن لها القاضي بالاستدانة فأن لهذا الأجنبي الحق بالرجوع للزوجة بما أقرضها من مال وبين الرجوع إلى الزوج إذا عاد .
3- إذا لم يوجد من يقرضها من قريب أو أجنبي فأن عليها أن تعمل من أجل أعالة نفسها ، وتكون النفقة المفروضة لها ديناً في ذمة الزوج ، وإذا كانت عاجزة أو مريضة لاتستطيع العمل ، فعليها أخذ النفقة من دائرة الرعاية الإجتماعيه .
4- فإذا كانت لا تستطيع العمل لأي سبب كان فأن نفقتها واجبة من بيت المال .
طاعة الزوجة لزوجها :
لقد نصت المادة (33من ق.أ.ش) ؛ على (عدم طاعة الزوج في أي أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإنما تكون الطاعة لهُ في كل أمرٍٍ ليس مخالف لإحكام الشريعة الإسلامية ) ، لقولهِ تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) فمادام الزوج قد أدى للزوجة كل حقوقها فأن طاعة الزوجة تكون بالأمور التي لاتغضب الله تعالى وواجبة عليه وكما قال الرسول (ص) : ( إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وإطاعة بعلها ، دخلت الجنة من أي من أبواب الجنة شاءت).

الأحوال الشخصية / المحاضرة الثامنة / 19/12/2010
الباب الرابع
انحلال عقد الزواج
الفصل الأول
الطلاق:
1- تعريف الطلاق ومنْ يملك إيقاعه : وهو رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة ، إذا وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الإ بالصيغة المخصصة لهُ شرعاً ، كأن يقول : ( أنتِ طالق) ، ( أنتِ مطلقة) ، ( طلقتكِ) وكما جاء في م34 ف1 من ق.أ.ش .أما الطلاق لغة ؛ فهو فك القيد وحلهِ حسياً سواء كان هذا القيد أو معنويا ، أما في الاصطلاح الفقهي ؛ فهو رفع القيد الثابت بالنكاح في الحال أو المآل بتلفظ مخصوص ورفع القيد في الحال يكون في الطلاق البائن وفي المآل يكون في الطلاق الرجعي .
وكما يفع الطلاق من الزوج فأنهُ يقع من الزوجة أيضاً وذلك في صورتين ، هما :
1- التوكيل : ويعني ذلك أن يوكلها الزوج في طلاق نفسها فتصبح الزوجة وكيلة عن زوجها إذا سافر عنها أو تغيب عنها أو لم ينفق عليها ، ويكون لها الحق في تطليق نفسها.
2- التفويض وهو أن يُملّك الزوج زوجته حق تطليق نفسها ، كأن يقول لها : ( أمركِ بيدكِ ، تطلقين نفسكِ متى شئتِ) ففي هذهِ الحالة ؛ للمرأة أن تطلق نفسها متى شاءت .
إلا أن التوكيل يختلف عن التفويض بالأمور التالية:
آ- في التفويض (المفوض الزوجة) يعمل المفوض بمشيئته ، أما في التوكيل فأن الوكيل يعمل بمشيئة موكله .
ب- أن المفوِض لا يمتلك حق الرجوع عن التفويض لأنهُ تعليق للطلاق على مشيئة الغير ، أما التوكيل فأنهُ يُقبل الرجوع فيه من قبل الموكل.
ج- أن التفويض يتعقد بمجلس التفويض بخلاف التوكيل فأنه لا ينعقد بمجلس التوكيل .
د- أن التفويض لا يتوقف على قبول المفوض بخلاف التوكيل فأنهُ يتوقف أو يقتضي قبول الوكيل .
2- منْ لا يقع طلاقهُ ( مهم جدا)
س: عرّف الطلاق لغة واصطلاحا فقهيا ، وبينه ؟
18
ويعرّفْ منْ لا يقع طلاقهُ ؛ هو الشخص الذي يغيب عقلهُ بمادة مسكرة ويكون فاقدا للتمييز وقد حددت المادة 35 من ق.أ.ش ؛ أن الأشخاص الدين لا يقع طلاقهم وعلى النحو التالي :
1- السكران: وهو منْ غاب عقله بمسكر حتى لم يعد يفرق بين الأشياء ولا بين الأشخاص وقد أختلف الفقهاء في حكم السكران ، فذهب جمهور الحنفية إلى أن الطلاق السكران يقع إذا كان قد سكرّ بمادة محرمة ، بينما ذهب فريق أخر ( الشافعية والمالكية والظاهرية والجعفرية ) إلى عدم وقوع طلاقه لأن السكران فقد القدرة على التمييز وهو أسوء حالة من النائم لأن النائم يستيقظ إذا أيقضهُ أحد ، ومحاكم العراق تحكم بعدم طلاق السكران .
2- المجنون : الجنون يعني اختلال العقل باختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب وهو نوعان :
آ – مطبق : وتكون جميع تصرفاته باطلة .
ب- غير مطبق : وتكون تصرفاته حال أفاقته تصرفات صحيحة ( تصرفات العقلاء) .
3- الشخص المُكّره : لا يقع طلاق المُكّره ، استنادا لقول الرسول(ص) : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه ) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، بينما يذهب الحنفية إلى طلاق المُكّره يقع ، معللين ذلك بأن الإكراه يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار ، أما الشروط الواجب توفرها لوقوع الإكراه، فهي:
آ- أن يكون المكره لهُ ذا شوكة ونفوذ بحيث لا يقدر على دفعه .
ب- أن يغلب على ظنه أنهُ ( المكره) سينفذ وعده ووعيده .
ج- أن يكون ما يُهدد به أن لم يطلق زوجته مما يلحق منهُ ضرر كالقتل أو قطع الأطراف أو أخذ الكثير من المال .
د- أن يكون الإكراه بغير حق ، فإذا كان بحق ، مثال ذلك ؛ كإكراه القاضي للزوج على تطليق زوجته التي رفعت عليه دعوى الطلاق فحكم لها القاضي بالطلاق ن والزوج يرفض ، فإن الطلاق حينئذ يقع مع الإكراه عليه.
هـ - أن ينوي في قلبه عدم التطليق .
و- أن يتلفظ المُكّره ( الزوج) بنفس ما أمرهُ به المكره فلو أمره أن يطلق طلقه واحده ، وطلقها طلقتين أو ثلاث طلقات يكون الطلاق واقعا .
4- فاقد التمييز : وفاقد التمييز يشمل الغضبان الذي بلغ به الغضب حد الهذيان بحيث تضطرب أحواله وأفعاله وكذلك المدهوش الذي اعترته حالة انفعال لا يدري فيها ماذا يفعل وماذا يقول؟ من أثر مصيبة مفاجئة أو صدمة وكذلك من فقد التمييز لكبر سنه بسبب
19
الشيخوخة أو منْ فقد التمييز بسبب مرض من الأمراض والمرجع بذلك كلهُ يكون لأهل الخبرة والطب.
5- المريض مرض الموت : منع القانون وقوع طلاق المريض بمرض الموت أو المريض بمرض خبيث وبالتالي إذا مات بتأثير ذلك المرض ، فأن زوجته باقية على حالها وترثهُ لعدم وقوع الطلاق ( هما يتوارثان) ، وإن مات الزوج بسبب مرضه وخلال فترة العدة من طلاقه لزوجته ( رأي الأحناف) أما إذا مات بعد انتهاء العدة فلا نرثهُ وقد تطرقت الدة35الفقرة 2 : ( أو كان في حالة يغلب في مثلها الهلاك ، مثال ذلك؛ المحكوم بالإعدام أو منْ لدغتهُ أفعى سامة وهو موشك على الهلاك وغير ذلك) إلا أنهُ يشترط بمرض الموت ، أمران:
آ- أن يكون المرض مما يميت غالبا . ب- أن يموت به فعلاً.
3- الطلاق لا يقع : حسب ما أشارت إليه المادة 36 من ق.أ.ش ، فأن الطلاق لا يقع بالحالات التالية:
1- الطلاق الغير منجز ؛ وهو مالا يقع به في الحال وإنما يعلق على حدث أو زمن معين أو شرط ومثال ذلك ؛ أن يقول: ( أنتِ طالق غدا) ( أنتِ طالق عند سقوط الأمطار) .
2- الطلاق المشروط : أي المعلق على شرط وهو ما ربطَ حصوله على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط ، كأن يقول لزوجته؛ (إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق) .
3- المستعمل على صيغة اليمين : كأن يقول الزوج لزوجته (عليَّ الطلاق لأفعل كذا )
( بالحرام سأفعل كذا) ، فقد ذهب القانون إلى أن كل هذهِ الأنواع من الطلاق لا تقع .

20



17



عدل سابقا من قبل البغدادي في الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 4:06 am عدل 1 مرات (السبب : أظافة)

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى