الأحوال الشخصية / المحاضرة الحادية عشر 6/2/2011
الفصل الثاني
التفريق القضائي : هو تطليق الزوجة لزوجها بواسطة القضاء.
إذا توفرت أحد أسباب التفريق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية ، وهذهِ الأسباب ، هي :
أولا : التفريق للضرر : نصت المادة 40 من ق.أ.ش على أنه لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر الأسباب وفي الحالات التالية:
1- الانحرافات الأخلاقية ، وتعتبر سبب من أسباب التفريق إذا أرتكبها أحد الزوجين ، فأنهُ يكون بذلك قد أضّر بالأسرة كلها إلى الزوج الأخر والأفراد بما يبرر للطرف الأخر طلب التفريق ، ويشمل :
آ- الإدمان على تناول المسكرات والمخدرات مما لاشك فيه أن هذهِ الجرثومة من أشد الجراثيم التي تصيب الأسرة والمجتمع حتى سماها الإسلام (( أم الخبائث)) ، وقد لمس المرّع العراقي مدى القدر الذي يلحق بأحد الزوجين أو الأولاد من جراء الإدمان وقد أناط المشرّع أثبات ذلك بتقرير طبي .
ب- ممارسة القمار في بيت الزوجية فهو رذيلة توجب التفريق بين الزوجين ( الفقرة الأولى من المادة 40) .
2- ممارسة الزوج الآخر خيانة الزوجية ( الزنا) وقد جعل القانون ذلك مبرراً للطلاق ويكون ضمن الخيانة الزوجية أيضاً ممارسة الزوج فعل اللواط ( الفقرة الثانية من المادة 40).
3- نقصان السن القانوني ، فإذا وجد أحد الزوجين دون سن الثامنة عشر وأذنَ لهُ القاضي بالزواج فالأمر لا غبار عليه ، أما إذا تم بدون أذن القاضي فأن لهُ الحق أن يطالب بالتفريق ( الفقرة الثالثة من المادة 40).
4- الزواج خارج المحكمة ، إذا تم الزواج خارج المحكمة ، فأن القانون أعتبرهُ عقد باطل الا إذا تم الدخول إلا أن عدم بطلانه لا يمنع المكره من حقهِ في المطالبة بالتفريق ، ( الفقرة 4 من المادة 40) .
5- الزواج بدون أذن المحكمة ؛ فإذا تزوج الزوج بزوجة أخرى بدون أذن المحكمة فإن الزوجة مخيرة أن تطلب التفريق أو أنها تحرك الدعوى الجزائية فإذا اختارت التفريق سقط حقها بتحريك الدعوى الجزائية ويفرق القاضي بينهما ، (ف5 من م 40).
24
ثانيا : التفريق للشقاق ( الخلاف) : عالجت المادة 41 من القانون حالة الشقاق التي تنشأ بين الزوجين والتي أشارت إليها الآية الكريمة (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) فقد نصت هذهِ المادة على أن لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما وعلى المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف ، فإذا ثبت لديها وجوده ( الخلاف) تعين حكماً من أهل الزوجة وحكماً من أهل الزوج إن وجدا وذلك لإصلاح ذات البين بينهما ، فإن تعذر وجودهما ، كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين ، فإن لم يتفقا ، انتخبت المحكمة حكمين ( ف2 من م41) وعلى الحكمين أن يجتهدا بالإصلاح ، فإذا تعذر عليهما ذلك دفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي يثبت تقصيره ، فإذا اختلفا ضمّت المحكمة لهما حكماً ثالثاً (ف3 من م 41) وأذا أستمر الخلاف بين الزوجين وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فرقت بينهما (ف4 من م41) .
آثار الشقاق ( الخلاف) : مهم مهم جدا
إذا أستمر الشقاق ولم تفلح المحكمة ولا الحكمان في الإصلاح بين الزوجين فيترتب على ذلك ، ما يلي:
آ- تفرق المحكمة بين الزوجين .
ب- يسقط المهر المؤجل إذا كانت الزوجة هي المقصرة ، فإذا كانت قد استلمت كل المهر وكان التفريق بعد الدخول فأنها تُلزم برد ما لا يزيد عن النصف.
ج- إذا كان التقصير من الطرفين ، فيُقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
د- إذا كان التفريق قبل الدخول لتقصير الزوجة ، فأنها تلزم برد المهر المقبوض .
25