الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأحوال الشخصية / المحاضرة الثالثة عشر يوم 20/2/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير


الأحوال الشخصية / المحاضرة الثالثة عشر يوم 20/2/2011
طلب التفريق لعدم الأنفاق من قبل الزوج :
أستنادا للمادة 43/2 فإن من حق الزوجة أن تطالب بالتفريق لعدم الأنفاق عليها ، إذا توفرت الأسباب والشروط التالية :
آ- إذا أمتنع الزوج عن الأنفاق عليها دون عذر مشروع (الإعسار) بعد إمهاله مدة ستون يوما قبل التفريق .
ب- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة ، فإذا أمكن تحصيل النفقة منهُ بأي شكل من الأشكال كأن يكون لهُ مال ظاهر أو راتب فأن الزوجة تأخذ نفقتها من هذا المال ولا يفرق القاضي بينهما ، فإذا تعذر ذلك لعدم وجود مال ظاهر أو أختفاء الزوج أو فقده أو حبسه فإن المحكمة تلبي طلب الزوجة في التفريق.
ج- إذا أمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها مع إمهاله مدة ستين يوما ، فإن المحكمة تفرق يسنهما ويعتبر التفريق طلاقا بائناً.
رابعا : طلب التفريق قبل الدخول :
للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذهِ الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى زوجها ما قبضتهُ من مهر وجميع ما تكبدهُ من أموال ونفقات لأغراض الزواج (م42 الفقرة ثانيا).
س: كيف يتم أثبات أسباب التفريق وماهي أنواع الفرقة أو التفرقة التي يوقعها القضاء؟
ج/ يجوز أثبات أسباب التفريق بكل وسائل الأثيات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع ويعود تقديرها إلى المحكمة بأستثناء حالات الإدمان على تناول المسكرات والمخدرات وحالة إنتلاء الزوج بمرض أو علة بما لايستطيع معها القيام بالواجبات الزوجية ، فلابد من أن يتم أثباتها بتقرير طبي ( المادة 44 من ق. أ.ش) ، أما الفرقة التي يوقعها القضاء فهي طلاق بائن بينونة صغرى.



27

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى