الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأحوال الشخصية / المحاضرة الثانية عشر ليوم 14/2/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية / المحاضرة الثانية عشر ليوم 14/2/2011


الأسباب التي تطلب الزوجة بها:
أن المادة 43 من القانون متخصصة بالأسباب التي يحق للزوجة بموجبها أن تطلب التفريق، وهي :
أولا - بُعد الزوج عن زوجته إذا توفرت الأسباب الآتية:
آ – حبس الزوج ، فإذا حكم عيه بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر فإن للزوجة أن تطلب التفريق وللقاضي أن يأذن بذلك (ف1/أولا من م 43) أستنادا للمذهب المالكي ووفقا لمذهب الأحناف ، فأن القاضي لايمتلك حق تطليق الزوجة لغيبة الزوج وإنما للعل فقط والتي تصيب الزوج ، أما عند أكثر الإمامية فإن القاضي لايملك تطليق الزوجة ما عدا المفقود الذي أنقطعت أخباره ِ عن أهلهِ .
ب- هجر الزوج لزوجته لمدة سنتين فأكثر بدون عذر مشروع سواء كان الزوج معروف الأقامة أو مجهولها ، فالزوجة تطلب التفريق لغيبة الزوج وقييد المشرّع الهجر لكونه دون عذر مشروع هو قيد ليس حكيما لأن الضرر يقع على الزوجة من هجر زوجها سواء كان الهجر بعذر مشروع أم غير مشروع (ف2 م آ 43).
ج- إحجام الزوج عن طلب زفاف زوجته غير المدخول بها خلال سنتين من تاريخ العقد لأن هذا نوع من أنواع الهجر ولا قيمة لطلب الزوج الزفاف إذا لم يهيء لها بيتا مناسبا أو لم يسلمها مهرها (ف3 /1 م42) .
ثانيا- طلب التفريق للعلل : أستنادا لأحكام المادة 43 من القانون ، فإن للزوجة أن تطالب بالتفريق بالحالات التالية:
آ – أذا وجدت الزوجة زوجها عنينا أو مبتلى بعله لايستطيع معهُ سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية أو أصيب بذلك بعد الدخول وثبت عدم أمكان شفاءه منها بتقرير طبي على أنه أذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة شرط أن تُمكن زوجها من نفسها ( م34 ف4/1).
ب- إذا كان الزوج عقيماً أو أبتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولدٌ منهُ على قيد الحياة (ف5/1م43).
ج- إذا وجدت الزواج أن زوجها مبتلى بعلة بحيث لايمكن معاشرته بلا مرض كالجذام والبرص والسل والجنون والعمى والعرج ، فعلى المحكمة إذا وجدت بعد الكشف الطبي أن العلة يمكن أن تزول فإنها تؤجل التفريق ، أما إذا وجدت المحكمة أن العلة لايمكن زوالها وأمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي (ف6/1م 43).

25


أما شروط التفريق في العلل ، هي :
1- أن تكون الزوجة كبيرة أي بالغة وتتقدم هي بطلب التفريق فإذا كانت صغيرة وطلبت من وليها لم يكن للقاضي بينهما أن يحكم بالتفريق لأحتمال رضا الزوجة بالعيب بعد البلوغ.
2- أن لايكون بها عيب يمنع مخالطتها لأن إمساكها حينئذ لايتحقق منهُ ضرر لها .
3- أن لايصدر منها ما يدل على رضاها بالعيب أما أذا تزوجتهُ عالمة بالعيب أو لم تكن تعلم ، ولكن لما عملت رضيت به سواء صراحة أو دلالةً ، فليس لها حق التفريق .















26

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى