الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأحوال الشخصية / المحاضرة التاسعة عشر والعشرون ليوم 3و17/4/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية / المحاضرة التاسعة عشر والعشرون ليوم 3و17/4/2011
مدة الحضانة وتمديدها : ساوى المشرّع العراقي مدة الحضانة والتمديد بين الصغير والصغيرة من الناحية القانونية وجعل مدة الحضانة لكل منهما عشرة سنوات كما جعل للأب فقط ، أن يشرف على تربيته وتعليمه ولهُ أن يختار المدرسة أو الروضة بشرط الإّ يتعمد الإضرار بالأم الحاضنة ، فقد نصت الفقرة /4 من المادة 57 من ق آ ش : ( للأب الحق النظر في شؤون المحضون وتربيته حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى أكماله الخامسة عشر من العمر ..................) فقد جعل المشرّع العراقي أقصى مدة للتمديد هي خمسة عشر سنة ، إذا ثبت لها أن ذلك في مصلحة المحضون ، وعند الإمامية تكون مدة الحضانة سنتين للذكر وللأنثى سبع سنوات وبعدها تكون الحضانة للأب إلى أن تبلغ الأنثى تسع سنوات والذكر 15 سنة وبعد ذلك يختار أي من الأبوين يشاء .
س: متى تنتهي مدة الحضانة ؟
ج/ تنتهي مدة الحضانة ، بعد عشرة سنوات وتمتد إلى خمسة عشر سنة وتنتهي بأحد الطريقتين :
1- أن تنتهي مدة الحضانة وهي ؛ عشرة سنوات ثم يعود المحضون إلى أبيه حتى بلوغه الخامسة عشر من العمر .
2- أن تمدد مدة الحضانة عند الأم إلى خمسة عشر عاما من عمر المحضون ، وفي الحالتين ، فإن المحضون يخير في الإقامة بين أمه وأبيه بعد الخامسة عشرة من عمره أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشر من عمره وحينئذ لهُ أن يستقل في أقامته حيث يشاء (ف5 من م57 من ق آ ش ).
بطلان حضانة الأب أو موته : في حالة فقدان أم الصغير شرط من شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلى الأب (م57 ف 7) أما الفقرة التاسعة من المادة 57 من ق آ ش ، فقد عالجت بطلان حضانة الأب أو موته فقد جاء فيها :
(( آ- إذا فقد أب الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه بشرط أن تكون محتفظة بشروط الحضانة دون أن يكون لأحد من أقاربه من الرجال أو النساء حق منازعتها على الطفل المحضون لحين بلوغه سن الرشد .
ب- إذا مات أب الصغير فيبقى المحضون لدى أمه أو عند أمه حتى لو تزوجت بأجنبي عنه ، لكن بشروط :
1- أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2- أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير مع بقاءهِ عند الأم .
3- أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به . ))
36
النفقة : وتقسم إلى ثلاثة ، هي :
1- نفقة الأصول 2- نفقة الفروع 3- نفقة الحواشي
نفقة الفروع و الأصول والأقارب :
1- نفقة الفرع على الأصل ، نصت م59ف1 : ( إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا أو عاجزا عن النفقة والكسب )
آ- شروط وجوب نفقة الفرع على الأصل :
1- أن الفرع ( الولد) يكون فقيرا ليس لهُ مال ، فإذا كان فقير فنفقته تكون واجبة على أبيه ، أما إذا كان لهُ مال فلا تجب نفقته على أبيه .
2-أن يكون الأب قادرا على الأنفاق ، فإذا كان فقيرا أو معسرا الإّ أنهُ قادر على العمل والاكتساب ،فأن النفقة لا تنتقل إلى من يليه من الأقارب فالأم أو الجد أو الجدة وإنما عليه أن يعمل ويكسب وينفق على ولده فإذا لم يتيسر للأب عمل مع قدرته عليه ، كانت النفقة على الأقرب إليه ، ثم يرجع على الأب إذا أيسر (م60 ف 2) ، وذهب الجعفرية في ذلك إلى أن نفقة الولد في هذهِ الحالة إذا فقد الأب أو كان معسرا إلى الجد للأب ، فإذا فقدَ أو كان معسرا ، فعلى الأم ثم على أبيها أو أم الأب فهؤلاء جميعا يشتركون في الأنفاق على الولد إذا كانوا موسرين ولا يرجع للأب إذا أيسر بما أُنّفقْ .
ب- نفقة الأولاد الكبار : تجب نفقة الولد الكبير على أبيه متى ما كان في حاجة إليها ومظهر هذهِ الحاجة تتجلى في :
1- أن تكون أنثى فقيرة وإن كانت قادرة على العمل الإ إذا كانت تعمل ولها مال فنفقتها على نفسها إلى أن تتزوج .
2-أن يكون ذكرا فنفقته واجبة على أبيه حتى يبلغ سنا معينا يستطيع فيها أن يعمل إن كان قادرا عليه وحينئذ تجب نفقته على نفسه .
3- أن يكون ذكرا عاجزا عن العمل لمرض أو عاهه أو تخلف فحكمه حكم الصغير بوجوب النفقة عليه من قبل أبيه إلى أن يزول سبب عجزه عن العمل أو الكسب ( م59ف3)
4- أن يكون الولد طالب علم فنفقته تكون على أبيه ولوكان قادرا على العمل لأن العلم ينبغي التفرغ لهُ ما لم يكن الأب فقيرا أو عاجزا عن العمل .


37

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى