الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأحوال الشخصية / المحاضرة الخامسة عشر ليوم 6/3/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية / المحاضرة الخامسة عشر ليوم 6/3/2011
الباب الخامس
العدّة: وهي في اللغة ، تعني؛ الإحصاء ، فيقال : عددت الشيء عدةً أي أحصيتهُ أحصاءا ، وفي اصطلاح الفقهاء ؛ هي الفترة الزمنية التي تعقب الفرقة (الطلاق) ويحرم على المرأة الزواج خلالها حتى تنضب .
س: ما هو سبب وجوب العدّة ، أو متى تجب العدّة على الزوجة؟
ج/ تجب العدّة على الزوجة كما ورد ب(المادة 47 من ق أ ش )في الحالتين الآتيين:
1- إذا دفعت الفرقة بينها وبين الزوج وبعد الدخول سواء كان الطلاق رجعي أو بائن أو تفريق أو خيار بلوغ .
2- إذا توفي زوجها ولو قبل الدخول بها ، فتعتد في هذهِ الحالة.
أنواع العدّة:
1- عدّة الطلاق للمدخول بها : ثلاثة قروء ـ أستنادا لقولهِ تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) ، فالقرء لفظ مشترك بين معنّيين فهو يطلق على الحيض وعلى الطُهر، فقد قالت الحنفية والحنابلة ؛ أن المراد بثلاثة قروء تعني ثلاثة حيضات كاملات وقال الجعفرية ؛ أن المراد بثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار.
2- إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلا ( الصغيرة ، الآيسة) فعدّة الطلاق ثلاثة أشهر كاملة ، أستنادا لقولهِ تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ).
3- عدّة المتوفي عنها زوجها : تكون أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الحامل فبأبعد الأجلين .
4- إذا مات زوج المطلقة (الطلاق الرجعي) وهي في العدّة فتعتد عدّة وفاة أي أربعة أشهر وعشرة أيام ولا تحتسب المدة الماضية.
وقد أخذ المشرّع العراقي برأي الجعفرية فيما يتعلق بعدّة المرأة المتوفي عتها زوجها فإنها تعتدّ بأبعد الأجلين ( عدّة الوفاة، عدّة وضع الحمل) فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة وإن مضت تلك المدة ولم تضع ، فعدّتها لاتنتهي الإّ إذا وضعت حملها ، أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، أستنادا لقولهِ تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
30

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى