الأحوال الشخصية / المحاضرة السادسة عشر ليوم 13/3/ 2011
س: متى تبدأ العدّة ؟
ج/ تبدأ العدّة فورا وبعد الطلاق أو التفريق القضائي أو الموت وما ورد بالمادة (49) من ق آ ش ، حيث تبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا أما عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ الزوجة الخبر ، وفي حالة كان الزوج حاضرا عند وفاته فتبدأ العدّة من حين الوفاة .
س: ما يجب على المرأة المعتدّة ؟ مهم جدا جدا
ج/ يجب على المعتدّة أمرين ، هما :
1- القرّار في بيت الزوجية ( بيت زوجها المطلّق) أذا كان الطلاق رجعي ، والحكمة من بقاءها في بيت الزوجية ، هي ؛ أن الزوج قد يرى فيها في هذهِ الفترة ما يرغب في مراجعتها وهو الاحتمال الغالب .
2- الحداد للمعتدّة : من وفاة زوجها وذلك بامتناعها عن الزينة في كل أشكالها وإظهار الأسى والحزن على زوجها الراحل .
نفقة المعتدّة : وهي واجبة على الزوج المفارق لها حتى تنتهي عدّتها وذلك في الحالات التالية :
آ- إذا كانت الفرقة طلاقا رجعيا أو بائنا سواء كانت حامل أو غير حامل فأنها تستحق نفقة العدّة بأنواعها المختلفة.
ب- إذا كانت الفرقة فسخا ( التفريق القضائي) وكان الفسخ بسبب الزوج ، مثال ذلك ؛ لو أتهم الزوج زوجته بالزنا ( تفريق للضرر) ورفعت أمرها إلى القاضي وفرق القاضي بينهما وجبت النفقة للزوجة ، أما إذا كان فسخ الزوجة بسبب من الزوجة كأن ترتكب معصية بأتصالها بأحد أصول الزوج أو ترتد عن الإسلام فلا حق لها في النفقة وتكون نفقة المعتدّة دينا لها من تاريخ الفرقة ولا يسقط هذا الدّين من المطلّق إلا بإداءه أو الإبراء منهُ .
ج- ولا نفقة للزوجة المعتدّة من وفاة زوجها لأن مال الزوج أنتقل إلى ورثته والزوجة وريثة فلم يعدّ له مال لأنهُ أنتقل إلى ورثته .
31
س: متى تبدأ العدّة ؟
ج/ تبدأ العدّة فورا وبعد الطلاق أو التفريق القضائي أو الموت وما ورد بالمادة (49) من ق آ ش ، حيث تبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا أما عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ الزوجة الخبر ، وفي حالة كان الزوج حاضرا عند وفاته فتبدأ العدّة من حين الوفاة .
س: ما يجب على المرأة المعتدّة ؟ مهم جدا جدا
ج/ يجب على المعتدّة أمرين ، هما :
1- القرّار في بيت الزوجية ( بيت زوجها المطلّق) أذا كان الطلاق رجعي ، والحكمة من بقاءها في بيت الزوجية ، هي ؛ أن الزوج قد يرى فيها في هذهِ الفترة ما يرغب في مراجعتها وهو الاحتمال الغالب .
2- الحداد للمعتدّة : من وفاة زوجها وذلك بامتناعها عن الزينة في كل أشكالها وإظهار الأسى والحزن على زوجها الراحل .
نفقة المعتدّة : وهي واجبة على الزوج المفارق لها حتى تنتهي عدّتها وذلك في الحالات التالية :
آ- إذا كانت الفرقة طلاقا رجعيا أو بائنا سواء كانت حامل أو غير حامل فأنها تستحق نفقة العدّة بأنواعها المختلفة.
ب- إذا كانت الفرقة فسخا ( التفريق القضائي) وكان الفسخ بسبب الزوج ، مثال ذلك ؛ لو أتهم الزوج زوجته بالزنا ( تفريق للضرر) ورفعت أمرها إلى القاضي وفرق القاضي بينهما وجبت النفقة للزوجة ، أما إذا كان فسخ الزوجة بسبب من الزوجة كأن ترتكب معصية بأتصالها بأحد أصول الزوج أو ترتد عن الإسلام فلا حق لها في النفقة وتكون نفقة المعتدّة دينا لها من تاريخ الفرقة ولا يسقط هذا الدّين من المطلّق إلا بإداءه أو الإبراء منهُ .
ج- ولا نفقة للزوجة المعتدّة من وفاة زوجها لأن مال الزوج أنتقل إلى ورثته والزوجة وريثة فلم يعدّ له مال لأنهُ أنتقل إلى ورثته .
31