قانون العقوبات الخاص
أركان الجريمة :- تتكون من الركن المادي والركن المعنوي .
أ – الأركان : هي التي لا يقوم بدونها الشئ مثل أضلاع الغرفة .
ب – العناصر : هي ان كل ركن يتكون من عدة عناصر مثل ( المنضدة فإنها تتألف من الخشب والمسامير والغرة)
ج – الصور : هي الاشكال التي يمكن ان تشكلها العناصر وهذه الصور تختلف من جريمة الى اخرى .
الا أن العناصر والاركان هي نفسها ثابتة لاتتغير – الصور لنفس العناصر .
الركن المادي : عناصره ( سلوك – نتيجة – علاقة سببية )
الركن المعنوي : يتكون من عنصرين ( الارادة – الادراك أي العلم )
صور الركن المعنوي :
أ - القصد ( في الجرائم العمدية ) وعناصره
1- العلم .
2- الارادة .
ب – الخطأ ( في الجرائم غير العمدية ) وعناصره
1- العلم .
2- الارادة .
س / ما الفرق بين القصد والخطأ بالرغم انهم يتكونان من نفس العناصر ( علم – ارادة ) ؟
ج / في القصد نطاق الارادة هو ( سلوك + نتيجة ) أما في الخطأ نطاق الارادة هو ( سلوك دون نتيجة )
فالقصد : بمعنى ان السلوك وسيلة لتحقيق النتيجة مثل اطلاق النار لا لشئ وانما هو يعرف ان اطلاق النار
هو وسيلة لتحقيق النتيجة وهو موت المجني عليه .
أما الخطأ : ان يطلق النار بالهواء ولكنه يصيب شخص بدون قصد اي يريد سلوك ولكنه لايريد تحقيق
النتيجة. بمعنى آخر يختلف القصد عن الخطأ من حيث نوع العلم ( الادراك )
( كمن يقوم بقتل شخص لغرض تحقيق نتيجة القتل ) أي أن القصد نتيجة ارادة الشخص بالسلوك
والنتيجة . أما في جرائم الخطأ فإن الارادة تتوقف عند التصرف ولا تمتد الى تحقيق النتيجة هذا من
حيث نطاق الارادة .
س / هل توجد صورة ثالثة للركن المعنوي ؟
ج / عناصر الركن المعنوي هي إدراك وإرادة وله صورتان القصد يعني الجريمة عمدية والصورة الثانية الخطأ
الجريمة غير عمدية ولا توجد صورة ثالثة للركن المعنوي .
س / هل كل جريمة غيرعمدية تتحول اوتوماتيكياً الى عمدية ؟ ولماذا
ج / كلا . إنما تتحول الى قضاء وقدر لأن القصد به عنصران ( علم وإرادة ) لايقوم إلا بتوافرهما والخطأ به عنصران
( علم وإرادة ) لا يقوم إلا بتوافرهما أما إذا إنتفت لدينا عناصر القصد وعناصر الخطأ إذاً لا يوجد لدينا ركن معنوي
أي لا توجد لدينا جريمة أساساً . فالركن المعنوي ليس له قيمة بدون الركن المادي والعكس صحيح .
(1)
س / هل توجد نتيجة بالجرائم غير العمدية ام لا ؟
ج / نعم توجد نتيجة بالجرائم غير العمدية لكن الفرق بين الجرائم العمدية وغير العمدية فقط بالركن المعنوي ففي
العمدية الجاني يريد السلوك + النتيجة بينما بالخطأ الجاني يريد السلوك دون النتيجة . وقبل ذلك كله هذا لا يؤثر
على كون انه بالقصد علم وإرادة وبالخطأ علم وإرادة ايضاَ . علم بماذا : علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة الى
تحقيق تلك العناصر أي إرادة سلوك وهي ذاتها تعتبر الجانب المعنوي الذي يتحقق تأكيده من قبل المشرع لماذا ؟
ليس السلوك بذاته يعتبر جريمة بل النتيجة الحاصلة وفق هذا السلوك .
س / بالقصد الجاني يريد السلوك والنتيجة لكن بالخطأ يريد الجاني فقط السلوك ولا يريد النتيجة إذا لماذا يعاقب الجاني ؟
وهل السلوك بالجرائم غير العمدية مباح بذاته أم حرام ؟
ج / مباح بذاته : فإطلاق النار في الهواء غير محرم إذا كان الشخص حائز على إجازة بالسلاح . المشرع هنا يحرم
السلوك بالخطأ ذاته لأن السلوك لم يمارس بما يتطلبه المشرع أي يتخذ الحيطة والحذر أي إنه الشخص لا يقدر
الحقوق والمصالح التي يحميها المشرع بالمستوى الذي يتطلبها منه المشرع . أي إنه لايقدر الحياة الانسانية
بالمستوى المطلوب منه ما كان يطلق النار في الهواء . وكذلك السائق المسرع أكثر من السرعة المحددة أو الذي
يقود سيارته في يوم ممطر . لم يقدر الحقوق والحياة الانسانية بالمستوى المطلوب ولم يتخذ الحيطة والحذر فهذا
المشرع يعاقب على الخطأ لأن الشخص نزل في سلوكه في ممارسة واجباته في الحيطة والحذر عن القدر المطلوب
فالمشرع لا يطلب منه ان يكون مهمل ولا يطلب منه في نفس الوقت أن يكون شديد الحرص ( أي مستوى معيار
الشخص العادي في نفس الظروف ) .
س / في القصد لماذا يعاقب ؟
ج / لانه أراد السلوك وأراد النتيجة .
أما في الخطأ ممارسة السلوك المشروع لكنه لم يمارسه بما يتفق مع نوع وطبيعة ذلك السلوك .
واجبات الحيطة والحذر : تختلف بإختلاف نوع السلوك .
( فالطائرة لها واجبات حيطة وحذر والسيارة واعمال البناء واطلاق النار ) .
واجبات الحيطة والحذر أما يكون مصدرها الخبرة العامة ( أي تعارف الناس بممارسة السلوك بكيفية معينة ) أما إذا كان السلوك شديد الخطورة يتضمن خطورة كبيرة كاملة هنا المشرع لا يضع واجبات الحيطة والحذر جزء من القانون مثل قانون المرور الذي أغلبه واجبات حيطة وحذر وكذلك قانون السلامة المهنية لذا المشرع يعاقب على الخطأ لتجاوزه واجبات الحيطة والحذر إذاً لا جريمة بدون إرادة والإرادة هي ( سلوك ونتيجة ) . لكن الشخص الذي لا يريد السلوك ولا يريد النتيجة إذاً لا مسؤولية عليه هنا انتفى عندنا الركن المادي والمعنوي .
الماديات نضعها في الركن المادي
كل شئ له مظهر ( سلوك )
صفة الجاني
موضوع الجريمة
الظروف المتعلقة بالتشديد أو التخفيفهذ
هذا الكلام مجرد لأن بعض الأحيان المشرع يحدد لك السلوك الذي لا يقوم الا بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون ولا يقوم بطريقة ثانية . في بعض الاحيان المشرع لا يشترط صفة معينة للجاني لكن في احيان اخرى يتطلب صفة معينة فالصفة شئ مادي نضعها في الركن المادي .
(2)
مثال :
جريمة الاجهاض تقع على جنين فصفة الجاني نضعها في الركن المادي لأن هذه الجريمة لا تقع الا من شخص يحمل صفة معينة مثل موظفة مكلفة بخدمة عامة فنضع هذه الصفة بالركن المادي . وكذلك الجرائم التي لاتقع الا في وقت معين مثل وقت الحرب ( ركن مادي ) وكذلك بعضها لا تقع الا في أماكن معينة مثل سرقة مشددة في أماكن العيادة ( ركن مادي ) .
كل شئ مادي نضعه بالركن المادي كل شئ يتجرد من الطبيعة المادية نضعه بالركن المعنوي .
المرحلة الثانية : نأتي بالسلوك المنسوب للمتهم ثم نقارن سلوك المتهم مع العناصر المطلوبة بالركن المادي . فإذا كان يريد هذا الشخص السلوك والنتيجة أم يريد السلوك ؟
إذا أراد السلوك + النتيجة ؟ فلا مشكلة توجد أما اذا أراد السلوك فقط فنسأل انفسنا سؤال آخر هل هذا السلوك الذي ورد من ارادة الجاني هل راعى واجبات الحيطة والحذر أم لم يراعي . فإذا راعى واجبات الحيطة والحذر فلا تقع عليه أية مسؤولية وهنا انتفى الركن المعنوي بصورتيه القصد والخطأ إذا النتيجة قضاء وقدر .
مثال :
شخص يقود سيارته وينتظر عدوه حتى يدهسه هنا الشخص سلوكه يوحي بالقيام بالجريمة والنتيجة دهس المجني عليه والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة موجودة أيضاً إذا الركن المادي متوفر
نذهب الى الركن المعنوي
القصد :
1. علم : فالجاني يعلم ان سلوكه باستعمال السيارة ليس الانتقال من مكان لآخر بل استخدامها لقتل المجني عليه
2. الارادة : عند توجيه ارادته نحو السلوك سيظهر لنا الركن المعنوي بالرغم من ان اركان الجريمة المادي ومن ثم المعنوي لكن الحقيقة ان الركن المعنوي هو الاول ولماذا ؟ الجواب لان الانسان يفكر ومن ثم يتصرف وليس يتصرف ومن ثم يفكر وهذا يرد السلوك ويريد النتيجة : إذا الجريمة عمدية .
3.
س أ / مثال
(أ) كان يقود سيارته بسرعة ولم يراعي واجبات الحيطة والحذر ودهس رجل . هنا جريمة عمدية
(ب) كان يقود سيارة وراعى واجبات الحيطة والحذر وتححققت النتيجة بدهس الرجل . لا عمدية ولا غير
عمدية اي قضاء وقدر .
(ج) اذا كان يقود سيارة على شارع والسرعة تتناسب مع ظروف الطريق لكن فجأة قفز طفل امامه نحو
الشارع ولم يتمكن السائق ان يتلافى الموضوع ولو جلبت أي شخص آخر لما امكنه ان يتلافى الحادث
فتكون لا مسؤولية ( قضاء وقدر ) لان السائق أراد السلوك ولم يرد النتيجة وكانت النتيجة حاصلة في
جميع الاحوال مهما بذل من جهد .
(د) شخص يقود سيارته في يوم ممطر والشارع زلق والوقت ليل والطريق ضيق وفي منطقة شعبية وكان
يسير بسرعة أي لم يراعي واجبات الطريق الحيطة والحذر وقام بدهس شخص جريمة عمدية هنا سؤال
س / السائق هل يريد الدهس ؟ كلا
س/ هل كان يتوقع ان يدهس شخص وقبل النتيجة ؟ كلا
إذا الحالة قصد احتمالي توقع النتيجة او لم يتوقعها ربما لكنه لم يقتل لو شخص آخر مكانه اتخذ واجبات الحيطة
والحذر هل بامكان حصول النتيجة ؟ كلا
إذا السائق الذي يتعمد الدهس مسؤول عن جريمة عمدية والسائق الذي توقع النتيجة او لم يتوقعها ولم يقبل قصد
احتمالي جريمة لا عمدية .
حيوان وسلوكه لا يعتبر جريمة
فقط سلوك الانسان وبسلوك الحيوان يعاقب الانسان إذا قصر في حفظه ورعايته لان الحيوان يصبح مجرد أداة
لتحقيق السلوك
إذا انتفى الخطأ وانتفى القصد اذا انتفى الركن المعنوي فلا تتحقق الجريمة عند انتفاء أحد ركنيها المادي والمعنوي
(3)
الشروع : جريمة بها ركن مادي وركن معنوي لكن ينقصها الخطأ أي الشروع جريمة نقصها النتيجة
الشروع فيه سلوك + علاقة سببية لا توجد نتيجة
وذلك لانه سبب خارج عن الارادة
في الشروع يعاقب على مبدأ الخطورة
لاشروع في الجرائم غير العمدية
س/ لماذا يعتبر المشرع بعض الافعال جرائم ؟
ج/ علاقة المشرع بالتجريم يعتمد على عنصرين أن الحق المحمي اصابه الضرر أو ان الحق تم تعرضه للضرر ومن ثم
الخطر والضرر من المعايير التي يستخدمها المشرع في سياسة التجريم .
سياسة التجريم : هي المعايير أو الاسس والقواعد التي يستقر لها المشرع في اتخاذ بعض الافعال واعتبارها جريمة
استنادا الى ما تشكله من خطورة على مصالح الحق المحمي بأقصى درجات الحماية القانونية التي هي
الحماية الدستورية .
القصد عناصره ( علم وارادة ) والخطأ عناصره ( علم وارادة )
المسؤولية ماهي اركانها
س / ماذا يتوفر لدى الشخص حتى يعتبر أهل لتحمل المسؤولية ؟
ج / ارادة وادراك والادراك بمعنى ( علم )
س / ما الفرق بين العلم والارادة في القصد والخطأ والمسؤولية الجنائية
ج / الفرق هو نطاق العلم والارادة فبالقصد نطاق الارادة يؤدي الى سلوك + نتيجة أما بالخطأ فنطاق الارادة يؤدي الى
سلوك فقط .
الجريمة : هي تفكير وتصميم وتحضير وتنفيذ .
في الجرائم التي يتخلف فيها الركن المعنوي يعاقب عقوبة مخففة
قانون العقوبات
يقسمه المشرع الى اربعة كتب :
1. الكتاب الاول : هو المبادئ العامة في قانون العقوبات ويتكون من (155) مادة .
2. الكتاب الثاني : خاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
3. الكتاب الثالث : خاص بالجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال .
4. الكتاب الرابع : خاص بالمخالفات .
نأخذ نماذج من الكتاب الثاني والثالث
س / معين بالتمييز بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم الواقعة على الاشخاص .
ج / ان المعيار الذي اتبعه المشرع في التميز بينهما هو ايهما اكثر ضررا او اكثر نسب ضرر فإن كان الضرر العام هو
الاغلب فالجريمة تعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة واذا كان الضرر الغالب الاكثر على المصلحة الخاصة
فيعتبر من الجرائم الواقعة على الاشخاص .
كل جريمة يترتب عليها ضرر عام وضرر خاص :-
فالجرائم المضرة بالمصلحة العامة تم تحديدها استناداً الى نسبة الضرر وهناك مصالح اساسية يجب توفير الحماية لها حتى يستمر المجتمع بالوجود فهناك مصالح تهم كل مجتمع وهناك مصالح تهم افراد معينين . ومن هذه المصالح ان الدولة لا يمكن ان تؤدي واجباتها اتجاه المواطنين بدون وجود جهاز اداري فعال وان يكون نزيها وان اي اعتداء على نزاهة هذا الجهاز الاداري يضر بالمصلحة العامة فالمشرع يعاقب على الرشوة لانها جريمة تضر بالمصلحة العامة وكل اعتداء يمس الثقة العامة مثل الاعتداء على المحررات يؤدي الى فقدان الثقة بالمحرات فيعتبر ضرر عام وهو الاغلب على الضرر الخاص .
(4)
اقتصاد الدول يعتمد على العملة واذا تم الاعتداء على العملة بتزييفها او تزويرها يعني اعتداء على الثقة الواجب توفرها في العملة فيعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
تهديد كيان الدولة يعتبر من المصلحة العامة بالرغم من ان بها ضرر خاص لكن الاغلب المصلحة العامة تهديد كيان الدولة الداخلي ضرر عام لذلك نجد اول باب من الكتاب الثاني هو الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي بعد ذلك يتناول الجرائم المحلية بالثقة العامة تسمى سياسة التجريم .
الحماية الجنائية اقصى درجات الحماية التي يوفرها القانون بتشريع جزاءات شديدة جدا فإذا وجد المشرع ان سلوك يمس مصلحة الدولة والمجتمع ومصلحة اساسية للفرد فعند ذلك يكون تجريم ذلك السلوك مبرراً .
المادة- 280 تحفظ
يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبيه أو فضيه متداولة قانوناً أو عرفا في العراق او في دولة أخرى او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة أخرى او تعامل بها او حازها يقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها
أ- الركن المادي: كل ماله طبيعة ماديه يوضح بالركن المادي
1 . السلوك : ينقسم الى صوره ايجابيه وصوره سلبيه
صور السلوك ( قلد , زيف , اصدر , روجها , ادخلها , تعامل بها , حازها )
من الصور الايجابية محل السلوك ( عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونل او عرفا وطنية واجنبية )
2.العلاقة السببيه : تتكون من ( فعل وصورة ايجابية )
معلومة عامة :- تثير مشاكل اذا كانت هناك فترة زمنية طويلة بين السلوك والنتيجة ولا تثر مشاكل اذا مرت فترة زمنية قصيرة
4. النتيجة : جريمة إخلال بالثقة الواجب توفرها بالعملة
ب - الركن المعنوي : صور الركن المعنوي :
1. قصد : وعناصره (علم وارادة ) ويسمى عمدي ( سلوك + نتيجة ) نطاق الارادة
2. خطأ : وعناصره ( علم وارادة ) غير عمدي نطاق الارادة ( سلوك فقط )
- المشرع يحدد السلوك ويحدد موضوع السلوك ويحدد الوقت بعض الأحيان ويحدد اداة ارتكاب (السلوك) الجريمة ... هذه تعتبر ماديات توضع بالركن المادي .
س/ هل توجد صفه معينه يشترطهما المشرع ام لا توجد ؟
ج/ لا توجد صفه ايحددها المشرع للجاني ولا يحدد وقت لكل ما يريده المشرع ان السلوك مرتبط بالنتيجة بعلاقة
سببيه مثل جريمة القتل لا يشترط المشرع بها سلوك ايجابي او سلبي كذلك لا يشترط صفه معينه بالجاني او
المجنى عليه
لكن في أحيان معينه ان كيان الجريمة لا يكتمل الا إذا تم إدخال هذه الأوصاف
جريمة تزيف العمله وهي جريمة نموذجيه المشرع حدد صور السلوك والمحل ( الموضوع ) الذي ينصب عليه السلوك ( تزييف ، تزوير ، إدخال ...الخ) ولا ينصب إلا على عمله ويجب ان تكون عملة معدنية فضيه المادة 280 وان تكون متداولة قانونا او عرفاً وطنيه او أجنبيه
(5)
التقليد : صنع شي كاذب يشبه شي صحيح (صنع عمله نقدية تشبه العملة المتداولة بأي وسيله وينصب على
العملة الورقية او المعدنية اذا كان التقليد واضح فان فعل الجاني يعد شروعا جريمة تامة بذاتها ومستقلة
عن التعامل بالعملة المقلدة فهي تقع ولو لم يجري التعامل بها ومن حالات التقليد :-
1. اجراء تعديل على نقوش العملة التي بطل التعامل بها .
2. وضع علامات النقود على قطعة نقدية قديمة .
3. رفع سطحي قطعة نقد صحيحة ووضعها على قطعة من المعدن بنفس الحجم ولكن ذات قيمة اقل .
4. معالجة نقود معكرة لتصحيح في مظهر النقود الصحيحة .
5. صبغ قطعة نقدية على غراء العملة باستخدام معدن خام .
عقوبة التزوير :- عقوبة التزوير في المحرر الرسمي ( جنايات التزوير ) حددت المادتين 289 , 290 عقوبة التزوير
المادي والمعنوي في المحرر الرسمي .
1) نصت المادة 289
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل من ارتكب تزويرا من محرر رسمي
2) نصت المادة 290
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 15 سنة كل من حمل موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تدوينه محرر من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر بصفة ليس له او بتقرير وقائع كاذبة او اثبات واقعة كاذبة .
عقوبة جنح التزوير في المحرر الرسمي :-
1) المادة 292
عقوبة الحبس والغرامة لا تزيد على 300 دينار او باحدى هاتين العقوبتين لمن انتحل اسم او شخصية كاذبة .
2) المادة 293
عقوبة الموظف او المكلف بخدمة عامة اصدار وثائق للمزور في م/ 292 مع علمه بالتزوير نص العقوبة اعلاه
3) المادة 294
العقوبة بالحبس وبالغرامة لا تزيد على 300 دينار يدلي باقوال غير صحيحة فيما يخلي الوفاة الورانة عقود الزواج او اصدر تلك الوثائق مع علمه بعدم صحتها .
التزييف : يقع على عملة معدنية صحيحة في الاصل وذلك ابنتقاص وزن او التمويه بطلائها بطلاء يجعلها
تشبه عمله أخرى أكثر قيمه منها اي تغيير قيمتها مثلا من 1 – 10 وان الانتقاص بكمية لذهب
مثلا من 10% الى 5 % ويتم الانتقاص بواسطة مبرد او مواد كيمياوية او اي طريقة اخرى ان
التزييف في التمويه في التعامل اقل . وعقوبتها في القانون العرفي هي السجن مادة (280) وعدت
الجريمة من وقت الجناية ويعاقب بعقوبة من قبل الكافي بالسجن من 5 سنوات + يوم الى 15 سنة.
التزوير : وهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية او
المعنوية التي بينها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من
الاشخاص ويقصد تغير الحقيقة في عملة كانت صحيحة والتزوير على خلاف التزييف فالتزوير
يقع على العملة المعدنية والورقية بينما التزييف يقع على العملة المعدنية .
(6)
والتزوير نوعان :
1. تزوير مادي : وهو الذي تتغير فيه الحقيقة بصورة مادية اي بصورة تترك في السند اثر يدركه
وتقع عليه العين .
2. تزوير معنوي : وهو الذي تتغير فيه الحقيقة بصورة معنوية ولا يترك في السند اثرا يدركه
الحس وتقع عليه العين لانه لا يتناول مادة السند وشكله وانما معنى السند
ومضمونه وظرفه
جريمة تزوير المحررات :
اعتبر المشرع ان تزوير المحرر العادي جنحة عقوبتها الحبس الا ان تزوير المحررات العادية التي يمكن استعمالها لاثبات حقوق الملكية تعتبر جناية .
1) المادة 295 فقرة 1
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من زور محرر عادي ووجد او ثبت لحق مالي فيعتبر اخطر انواع التزوير .
2) المادة 296
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدهما من تلاعب بدفاتر خاضعة لرقابة السلطات العامة.
3) المادة 297
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنة او بالغرامة كل طبيب او قابلة اعطى شهادة مع انها غير صحيحة بشأن محل او ولادة او مرض او وفاة .
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنة او بالغرامة كل طبيب قدطلب او وعد نتيجة وساطة فيعاقب هو ومن قدم او وعد او توسط بنفس العقوبة
- يعاقب بنفس العقوبة اعلاه كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الشهادة المذكورة في (1)
4) الاعفاء من العقوبة
- اذا اخبر السلطات قبل اتمام التزوير وقبل قيام السلطات بالبحث .
- اذا اتلف المادة المزورة قبل الاستعمال وقبل شروع السلطات بالبحث .
- اذا كان الاخبار قد سهل القبض على الجناة حتى لو بعد قيام السلطات بالبحث .
م / 298 ( استعمال المحررات المزورة ) يقتضي ما يلي :
1) ان يكون هناك محرر مزور : اي هناك تغير في الحقيقة بقصد الغش بحجر المعدن الطرف المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيرا من شانه اعداد ضرر بالمصلحة العامة او الخاصة .
2) ان يستعمل الفاعل المحرر المزور : لابد من استعمال الفاعل للمحرر المزور حتى يسال عن جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن جريمة التزوير فالمزور يسأل عن جريمة التزوير والمستعمل يسأل عن جريمة الاستعمال .
3) توفر العلم بالتزوير : اي ان يعلم الفاعل بانه يستعمل محررا مزورا وارتضى العلم بالتزوير يمنع تحقق جريمة استعمال المحرر المزور
- جريمة التزوير جريمة وقتية تبدأ وتنتهي في لحظة ولعدة ان جريمة الاستعمال جريمة مستمرة ولا تنتهي الا بتنازل عن الاحتجاج بالمحرر المزور او بالحكم بتزوير المحرر .
- التزوير : يغير الجاني في الرسم او العلامات او الارقام بكل طرق المادة 278 .
(7)
تزوير وتقليد السندات المالية واوراق النقد
المادة 281
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه او بواسطة الغير سندات ماليه او أوراق النقد او أوراق عمله مصرفيه معترف بها قانونا عراقيه كانت أم أجنبيه بقصد ترويجها أو إصدار هذه الأوراق المزورة اوالمقلدة او إدخلها العراق او دوله أخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها
1. الركن المادي (الفعل + السلوك الاجرامي ) مثال ( قلد زور روجها اصدر ادخلها تعامل بها ) وان صور السلوك فعل ايجابي
2. الركن المعنوي ( القصد الاجرامي ) ( العلم + الارادة ) قصد عام بنية التزوير قصد خاص .
المادة 282
شدد المشرع العفوية على الجرائم في المادتين (280 و 281 ) بالسجن المؤبد
أ- اذا اقترنت الجريمة بهبوط في سعر العملة الوطنية او سندات .
ب- اذا اقترنت الجريمة بزعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية .
ج- اذا ارتكبت الجريمة من عصبة يزيد عددها على 3 اشخاص .
المادة 283
كل من روج الى التعامل بعملة معدنية او اوراق نقدية او اوراق معينة بطل التعامل وهو على بينة من امرها بعقوبة الحبس او الغرامة .
المادة 284
كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او حرر فيه نقدية ( مقلدة او مزورة او مزيفة ) ثم تعامل بعد معرفة حقيقتها يعاقب بالحبس .
المادة 285
كل من ( باع وزع نقل عرض ) بقصد بيع او توزيع لاغراض ثقافية علمية صناعية تجارية بعد ترخيص من السلطات المالية المختصة وخلافا للقبود المعروضة قطع معدنية اوراق مشابهة للنقد والعملة المتداولة في العراق .
اذا كان من شأن ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تزيد على 100 دينار .
(
المادة 286
التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة او اي محرر اخر بأحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيراً من شأنها احداث ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص .
التزوير نوعان :-
1- تزوير مادي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة مادية اي بصورة يترك في السند اثر يدركه الحس وتقع عليه الصيغ .
2- تزوير معنوي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة معنوية ولا يترك في السند اثرا يدركه الحس وتقع عليه العين لانه لا يتناول مادة السند وشكله وانما معنى السند ومضمونه وظرفه وملابسته .
اركان الجريمة
اولا : الركن الاول ( ركن مادي )
- تغير الحقيقة : هو نوع من الكذب يتمثل بالتمويه او التدليس لا يمكن تصوره الا بانزال الحقيقة بما يقابلها واذا لم تغير الحقيقة لا توجد جريمة
- سند او وثيقة او محرر : هو اي ورقة مكتوبة بقصد او يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها .
طرق التزوير :- باحدى الطرق المادية والمعنوية البينة بالقانون م/ 287-1 , 2
التزوير المادي بأحدى الطرق التالية.
1. وضع أمضاء أو بصمة ابهام أو ختم مزورة أو تغير امضاء أو بصمة ابهام أو ختم صحيح
2. الحصول بطريق المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته
3. اجراء اي تغير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه
4. ملء ورقة ممضاة او بصمة ابهام او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او الختم او البصمة
5. أصطناع محرر او تقليده
التزوير المعنوي بأحدى الطرق التالية .
1. تغير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير المحرر ادراجه فيه
2. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها
3. جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها
4. انتحال شخصية لغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحة وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر أو إغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيه اعد لإثباته
ثانيا : الركن الثاني ( الضرر )
لا تقع جريمة التزوير بمحرر تغير الحقيقة في محرر بل يجب ان يكون هناك ضرر ( م/286) والضرر عنصر
اساسي لا بد منه لوجود التزوير ويكفي ان يكون الضرر محتملا سواء ماديا او معنويا والضرر المادي مثل في
حالة تزوير سند اما المعنوي يلحق ضررا في شرفه او سمعته كتزوير شكوى في حق شخص والتوقيع عليها
بامضاء مزور .
(9)
الضرر : عام أو خاص
الضرر العام : الذي يسمى مصلحة عامة وقد يكون ماديا او معنويا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم او ضرائب
للدولة والمعنوي كما له العبث في ورقة رسمية فيؤدي الى ضرر بثقة الناس بهذه الورقة .
الضرر الخاص : مثل قيام المدين بعد قيامه من عملية التزوير سند بابراء ذمته من الدين .
ثالثا : الركن الثالث ( القصد الجرمي )
يجب ان يكون الفاعل قاصدا ارتكاب الفعل المكون للجريمة اضافة للركنين السابقين ( المادي , الضرر ) بقصد
الغش اي علم الجاني بأنه يغير بالحقيقة في محرر اما اذا ثبت انه لم يعلم فأن قصده ينتفي فالموظف من دائرة التي
قبل العقاري الذي يثبت ما يمليه عليه صاحب الشأن من وقائع غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها لا يسأل عن جريمة
تزوير . وغير المشرع العراقي عن القصد الجرمي الخاص بكلمة ( بقصد الغش ) فمن نية الاستعمال اي انصراف
ارادة الجاني الى استعمال المحرر المزور والاحتجاج به على انه محرر صحيح .
اتلاف المحررات .
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من اتلف او اخر او عيب او ابطل بسوء نية محرر موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او اي محرر يكون استعماله لاثبات ملكية .
احكام عامة :
مادة 302
يعاقب بالسجن مدة لاتقل على 7 سنوات من صنع ادوات تستعمل في تقليد او تزوير الاختام او تزوير المحررات ويعاقب بنفس العقوبة اعلاه كل من صنع او جاز نقودا او الات في تقليد وتزوير العملة اوراق النقد او سندات مالية .
الاعمال التحضيرية غير معاقب عليها لكن المشرع عاقب عليها استثناء عندما تكون كبيرة وينتظر المشرع حتى اثبات ذلك الحق فلذلك يعاقب حتى على الاعمال التحضيرية وذلك بحيازة ادوات لتزوير العجلات والطوابع والمحررات وجود الحيازة تعتبر جريمة عقوبتها الحبس او السجن ( مجرد الحيازة ) مثل الطابعة يعتمد استعمال التزوير كل قضية تثبت ادلة اثباتها او نفيها .
الرشوة
هي متاجر الموظف يسلطه لعمل شئ او امتناعه عن عمل من اختصاص وظيفته ويقتضي وجود شخصين
- موظف يتاجر بسلطته ( المرتشي )
- صاحب مصلحة ( الراشي )
ولا تتم الرشوة الا بحصول العرض من احدهما والقبول من الاخر لذا فتحقق جريمة الرشوة لا بد من تحقق هاتين الجريمتين وقد اتفق احدهما عند الشروع وتنعدم الاخرى . فان المشرع اعتبر الشروع في جريمة المرتشي جريمة تامة عاقب عليها نفس عقوبة الجريمة التامة . وان عقاب الراشي اذا لم يقبل الموظف المرتشي ما عرضه الراشي بعقوبة اخف من عقوبة الجريمة التامة الا انه مع ذلك اعتبرها جريمة تامة .
المادة 307 ( جريمة المرتشي )
كل موظف او مكلف عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعد بشئ من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طالب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال عن 500 دينار .وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس اذا حصل اعلاه بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة .
10
أركان الجريمة :- تتكون من الركن المادي والركن المعنوي .
أ – الأركان : هي التي لا يقوم بدونها الشئ مثل أضلاع الغرفة .
ب – العناصر : هي ان كل ركن يتكون من عدة عناصر مثل ( المنضدة فإنها تتألف من الخشب والمسامير والغرة)
ج – الصور : هي الاشكال التي يمكن ان تشكلها العناصر وهذه الصور تختلف من جريمة الى اخرى .
الا أن العناصر والاركان هي نفسها ثابتة لاتتغير – الصور لنفس العناصر .
الركن المادي : عناصره ( سلوك – نتيجة – علاقة سببية )
الركن المعنوي : يتكون من عنصرين ( الارادة – الادراك أي العلم )
صور الركن المعنوي :
أ - القصد ( في الجرائم العمدية ) وعناصره
1- العلم .
2- الارادة .
ب – الخطأ ( في الجرائم غير العمدية ) وعناصره
1- العلم .
2- الارادة .
س / ما الفرق بين القصد والخطأ بالرغم انهم يتكونان من نفس العناصر ( علم – ارادة ) ؟
ج / في القصد نطاق الارادة هو ( سلوك + نتيجة ) أما في الخطأ نطاق الارادة هو ( سلوك دون نتيجة )
فالقصد : بمعنى ان السلوك وسيلة لتحقيق النتيجة مثل اطلاق النار لا لشئ وانما هو يعرف ان اطلاق النار
هو وسيلة لتحقيق النتيجة وهو موت المجني عليه .
أما الخطأ : ان يطلق النار بالهواء ولكنه يصيب شخص بدون قصد اي يريد سلوك ولكنه لايريد تحقيق
النتيجة. بمعنى آخر يختلف القصد عن الخطأ من حيث نوع العلم ( الادراك )
( كمن يقوم بقتل شخص لغرض تحقيق نتيجة القتل ) أي أن القصد نتيجة ارادة الشخص بالسلوك
والنتيجة . أما في جرائم الخطأ فإن الارادة تتوقف عند التصرف ولا تمتد الى تحقيق النتيجة هذا من
حيث نطاق الارادة .
س / هل توجد صورة ثالثة للركن المعنوي ؟
ج / عناصر الركن المعنوي هي إدراك وإرادة وله صورتان القصد يعني الجريمة عمدية والصورة الثانية الخطأ
الجريمة غير عمدية ولا توجد صورة ثالثة للركن المعنوي .
س / هل كل جريمة غيرعمدية تتحول اوتوماتيكياً الى عمدية ؟ ولماذا
ج / كلا . إنما تتحول الى قضاء وقدر لأن القصد به عنصران ( علم وإرادة ) لايقوم إلا بتوافرهما والخطأ به عنصران
( علم وإرادة ) لا يقوم إلا بتوافرهما أما إذا إنتفت لدينا عناصر القصد وعناصر الخطأ إذاً لا يوجد لدينا ركن معنوي
أي لا توجد لدينا جريمة أساساً . فالركن المعنوي ليس له قيمة بدون الركن المادي والعكس صحيح .
(1)
س / هل توجد نتيجة بالجرائم غير العمدية ام لا ؟
ج / نعم توجد نتيجة بالجرائم غير العمدية لكن الفرق بين الجرائم العمدية وغير العمدية فقط بالركن المعنوي ففي
العمدية الجاني يريد السلوك + النتيجة بينما بالخطأ الجاني يريد السلوك دون النتيجة . وقبل ذلك كله هذا لا يؤثر
على كون انه بالقصد علم وإرادة وبالخطأ علم وإرادة ايضاَ . علم بماذا : علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة الى
تحقيق تلك العناصر أي إرادة سلوك وهي ذاتها تعتبر الجانب المعنوي الذي يتحقق تأكيده من قبل المشرع لماذا ؟
ليس السلوك بذاته يعتبر جريمة بل النتيجة الحاصلة وفق هذا السلوك .
س / بالقصد الجاني يريد السلوك والنتيجة لكن بالخطأ يريد الجاني فقط السلوك ولا يريد النتيجة إذا لماذا يعاقب الجاني ؟
وهل السلوك بالجرائم غير العمدية مباح بذاته أم حرام ؟
ج / مباح بذاته : فإطلاق النار في الهواء غير محرم إذا كان الشخص حائز على إجازة بالسلاح . المشرع هنا يحرم
السلوك بالخطأ ذاته لأن السلوك لم يمارس بما يتطلبه المشرع أي يتخذ الحيطة والحذر أي إنه الشخص لا يقدر
الحقوق والمصالح التي يحميها المشرع بالمستوى الذي يتطلبها منه المشرع . أي إنه لايقدر الحياة الانسانية
بالمستوى المطلوب منه ما كان يطلق النار في الهواء . وكذلك السائق المسرع أكثر من السرعة المحددة أو الذي
يقود سيارته في يوم ممطر . لم يقدر الحقوق والحياة الانسانية بالمستوى المطلوب ولم يتخذ الحيطة والحذر فهذا
المشرع يعاقب على الخطأ لأن الشخص نزل في سلوكه في ممارسة واجباته في الحيطة والحذر عن القدر المطلوب
فالمشرع لا يطلب منه ان يكون مهمل ولا يطلب منه في نفس الوقت أن يكون شديد الحرص ( أي مستوى معيار
الشخص العادي في نفس الظروف ) .
س / في القصد لماذا يعاقب ؟
ج / لانه أراد السلوك وأراد النتيجة .
أما في الخطأ ممارسة السلوك المشروع لكنه لم يمارسه بما يتفق مع نوع وطبيعة ذلك السلوك .
واجبات الحيطة والحذر : تختلف بإختلاف نوع السلوك .
( فالطائرة لها واجبات حيطة وحذر والسيارة واعمال البناء واطلاق النار ) .
واجبات الحيطة والحذر أما يكون مصدرها الخبرة العامة ( أي تعارف الناس بممارسة السلوك بكيفية معينة ) أما إذا كان السلوك شديد الخطورة يتضمن خطورة كبيرة كاملة هنا المشرع لا يضع واجبات الحيطة والحذر جزء من القانون مثل قانون المرور الذي أغلبه واجبات حيطة وحذر وكذلك قانون السلامة المهنية لذا المشرع يعاقب على الخطأ لتجاوزه واجبات الحيطة والحذر إذاً لا جريمة بدون إرادة والإرادة هي ( سلوك ونتيجة ) . لكن الشخص الذي لا يريد السلوك ولا يريد النتيجة إذاً لا مسؤولية عليه هنا انتفى عندنا الركن المادي والمعنوي .
الماديات نضعها في الركن المادي
كل شئ له مظهر ( سلوك )
صفة الجاني
موضوع الجريمة
الظروف المتعلقة بالتشديد أو التخفيفهذ
هذا الكلام مجرد لأن بعض الأحيان المشرع يحدد لك السلوك الذي لا يقوم الا بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون ولا يقوم بطريقة ثانية . في بعض الاحيان المشرع لا يشترط صفة معينة للجاني لكن في احيان اخرى يتطلب صفة معينة فالصفة شئ مادي نضعها في الركن المادي .
(2)
مثال :
جريمة الاجهاض تقع على جنين فصفة الجاني نضعها في الركن المادي لأن هذه الجريمة لا تقع الا من شخص يحمل صفة معينة مثل موظفة مكلفة بخدمة عامة فنضع هذه الصفة بالركن المادي . وكذلك الجرائم التي لاتقع الا في وقت معين مثل وقت الحرب ( ركن مادي ) وكذلك بعضها لا تقع الا في أماكن معينة مثل سرقة مشددة في أماكن العيادة ( ركن مادي ) .
كل شئ مادي نضعه بالركن المادي كل شئ يتجرد من الطبيعة المادية نضعه بالركن المعنوي .
المرحلة الثانية : نأتي بالسلوك المنسوب للمتهم ثم نقارن سلوك المتهم مع العناصر المطلوبة بالركن المادي . فإذا كان يريد هذا الشخص السلوك والنتيجة أم يريد السلوك ؟
إذا أراد السلوك + النتيجة ؟ فلا مشكلة توجد أما اذا أراد السلوك فقط فنسأل انفسنا سؤال آخر هل هذا السلوك الذي ورد من ارادة الجاني هل راعى واجبات الحيطة والحذر أم لم يراعي . فإذا راعى واجبات الحيطة والحذر فلا تقع عليه أية مسؤولية وهنا انتفى الركن المعنوي بصورتيه القصد والخطأ إذا النتيجة قضاء وقدر .
مثال :
شخص يقود سيارته وينتظر عدوه حتى يدهسه هنا الشخص سلوكه يوحي بالقيام بالجريمة والنتيجة دهس المجني عليه والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة موجودة أيضاً إذا الركن المادي متوفر
نذهب الى الركن المعنوي
القصد :
1. علم : فالجاني يعلم ان سلوكه باستعمال السيارة ليس الانتقال من مكان لآخر بل استخدامها لقتل المجني عليه
2. الارادة : عند توجيه ارادته نحو السلوك سيظهر لنا الركن المعنوي بالرغم من ان اركان الجريمة المادي ومن ثم المعنوي لكن الحقيقة ان الركن المعنوي هو الاول ولماذا ؟ الجواب لان الانسان يفكر ومن ثم يتصرف وليس يتصرف ومن ثم يفكر وهذا يرد السلوك ويريد النتيجة : إذا الجريمة عمدية .
3.
س أ / مثال
(أ) كان يقود سيارته بسرعة ولم يراعي واجبات الحيطة والحذر ودهس رجل . هنا جريمة عمدية
(ب) كان يقود سيارة وراعى واجبات الحيطة والحذر وتححققت النتيجة بدهس الرجل . لا عمدية ولا غير
عمدية اي قضاء وقدر .
(ج) اذا كان يقود سيارة على شارع والسرعة تتناسب مع ظروف الطريق لكن فجأة قفز طفل امامه نحو
الشارع ولم يتمكن السائق ان يتلافى الموضوع ولو جلبت أي شخص آخر لما امكنه ان يتلافى الحادث
فتكون لا مسؤولية ( قضاء وقدر ) لان السائق أراد السلوك ولم يرد النتيجة وكانت النتيجة حاصلة في
جميع الاحوال مهما بذل من جهد .
(د) شخص يقود سيارته في يوم ممطر والشارع زلق والوقت ليل والطريق ضيق وفي منطقة شعبية وكان
يسير بسرعة أي لم يراعي واجبات الطريق الحيطة والحذر وقام بدهس شخص جريمة عمدية هنا سؤال
س / السائق هل يريد الدهس ؟ كلا
س/ هل كان يتوقع ان يدهس شخص وقبل النتيجة ؟ كلا
إذا الحالة قصد احتمالي توقع النتيجة او لم يتوقعها ربما لكنه لم يقتل لو شخص آخر مكانه اتخذ واجبات الحيطة
والحذر هل بامكان حصول النتيجة ؟ كلا
إذا السائق الذي يتعمد الدهس مسؤول عن جريمة عمدية والسائق الذي توقع النتيجة او لم يتوقعها ولم يقبل قصد
احتمالي جريمة لا عمدية .
حيوان وسلوكه لا يعتبر جريمة
فقط سلوك الانسان وبسلوك الحيوان يعاقب الانسان إذا قصر في حفظه ورعايته لان الحيوان يصبح مجرد أداة
لتحقيق السلوك
إذا انتفى الخطأ وانتفى القصد اذا انتفى الركن المعنوي فلا تتحقق الجريمة عند انتفاء أحد ركنيها المادي والمعنوي
(3)
الشروع : جريمة بها ركن مادي وركن معنوي لكن ينقصها الخطأ أي الشروع جريمة نقصها النتيجة
الشروع فيه سلوك + علاقة سببية لا توجد نتيجة
وذلك لانه سبب خارج عن الارادة
في الشروع يعاقب على مبدأ الخطورة
لاشروع في الجرائم غير العمدية
س/ لماذا يعتبر المشرع بعض الافعال جرائم ؟
ج/ علاقة المشرع بالتجريم يعتمد على عنصرين أن الحق المحمي اصابه الضرر أو ان الحق تم تعرضه للضرر ومن ثم
الخطر والضرر من المعايير التي يستخدمها المشرع في سياسة التجريم .
سياسة التجريم : هي المعايير أو الاسس والقواعد التي يستقر لها المشرع في اتخاذ بعض الافعال واعتبارها جريمة
استنادا الى ما تشكله من خطورة على مصالح الحق المحمي بأقصى درجات الحماية القانونية التي هي
الحماية الدستورية .
القصد عناصره ( علم وارادة ) والخطأ عناصره ( علم وارادة )
المسؤولية ماهي اركانها
س / ماذا يتوفر لدى الشخص حتى يعتبر أهل لتحمل المسؤولية ؟
ج / ارادة وادراك والادراك بمعنى ( علم )
س / ما الفرق بين العلم والارادة في القصد والخطأ والمسؤولية الجنائية
ج / الفرق هو نطاق العلم والارادة فبالقصد نطاق الارادة يؤدي الى سلوك + نتيجة أما بالخطأ فنطاق الارادة يؤدي الى
سلوك فقط .
الجريمة : هي تفكير وتصميم وتحضير وتنفيذ .
في الجرائم التي يتخلف فيها الركن المعنوي يعاقب عقوبة مخففة
قانون العقوبات
يقسمه المشرع الى اربعة كتب :
1. الكتاب الاول : هو المبادئ العامة في قانون العقوبات ويتكون من (155) مادة .
2. الكتاب الثاني : خاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
3. الكتاب الثالث : خاص بالجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال .
4. الكتاب الرابع : خاص بالمخالفات .
نأخذ نماذج من الكتاب الثاني والثالث
س / معين بالتمييز بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم الواقعة على الاشخاص .
ج / ان المعيار الذي اتبعه المشرع في التميز بينهما هو ايهما اكثر ضررا او اكثر نسب ضرر فإن كان الضرر العام هو
الاغلب فالجريمة تعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة واذا كان الضرر الغالب الاكثر على المصلحة الخاصة
فيعتبر من الجرائم الواقعة على الاشخاص .
كل جريمة يترتب عليها ضرر عام وضرر خاص :-
فالجرائم المضرة بالمصلحة العامة تم تحديدها استناداً الى نسبة الضرر وهناك مصالح اساسية يجب توفير الحماية لها حتى يستمر المجتمع بالوجود فهناك مصالح تهم كل مجتمع وهناك مصالح تهم افراد معينين . ومن هذه المصالح ان الدولة لا يمكن ان تؤدي واجباتها اتجاه المواطنين بدون وجود جهاز اداري فعال وان يكون نزيها وان اي اعتداء على نزاهة هذا الجهاز الاداري يضر بالمصلحة العامة فالمشرع يعاقب على الرشوة لانها جريمة تضر بالمصلحة العامة وكل اعتداء يمس الثقة العامة مثل الاعتداء على المحررات يؤدي الى فقدان الثقة بالمحرات فيعتبر ضرر عام وهو الاغلب على الضرر الخاص .
(4)
اقتصاد الدول يعتمد على العملة واذا تم الاعتداء على العملة بتزييفها او تزويرها يعني اعتداء على الثقة الواجب توفرها في العملة فيعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
تهديد كيان الدولة يعتبر من المصلحة العامة بالرغم من ان بها ضرر خاص لكن الاغلب المصلحة العامة تهديد كيان الدولة الداخلي ضرر عام لذلك نجد اول باب من الكتاب الثاني هو الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي بعد ذلك يتناول الجرائم المحلية بالثقة العامة تسمى سياسة التجريم .
الحماية الجنائية اقصى درجات الحماية التي يوفرها القانون بتشريع جزاءات شديدة جدا فإذا وجد المشرع ان سلوك يمس مصلحة الدولة والمجتمع ومصلحة اساسية للفرد فعند ذلك يكون تجريم ذلك السلوك مبرراً .
المادة- 280 تحفظ
يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبيه أو فضيه متداولة قانوناً أو عرفا في العراق او في دولة أخرى او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة أخرى او تعامل بها او حازها يقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها
أ- الركن المادي: كل ماله طبيعة ماديه يوضح بالركن المادي
1 . السلوك : ينقسم الى صوره ايجابيه وصوره سلبيه
صور السلوك ( قلد , زيف , اصدر , روجها , ادخلها , تعامل بها , حازها )
من الصور الايجابية محل السلوك ( عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونل او عرفا وطنية واجنبية )
2.العلاقة السببيه : تتكون من ( فعل وصورة ايجابية )
معلومة عامة :- تثير مشاكل اذا كانت هناك فترة زمنية طويلة بين السلوك والنتيجة ولا تثر مشاكل اذا مرت فترة زمنية قصيرة
4. النتيجة : جريمة إخلال بالثقة الواجب توفرها بالعملة
ب - الركن المعنوي : صور الركن المعنوي :
1. قصد : وعناصره (علم وارادة ) ويسمى عمدي ( سلوك + نتيجة ) نطاق الارادة
2. خطأ : وعناصره ( علم وارادة ) غير عمدي نطاق الارادة ( سلوك فقط )
- المشرع يحدد السلوك ويحدد موضوع السلوك ويحدد الوقت بعض الأحيان ويحدد اداة ارتكاب (السلوك) الجريمة ... هذه تعتبر ماديات توضع بالركن المادي .
س/ هل توجد صفه معينه يشترطهما المشرع ام لا توجد ؟
ج/ لا توجد صفه ايحددها المشرع للجاني ولا يحدد وقت لكل ما يريده المشرع ان السلوك مرتبط بالنتيجة بعلاقة
سببيه مثل جريمة القتل لا يشترط المشرع بها سلوك ايجابي او سلبي كذلك لا يشترط صفه معينه بالجاني او
المجنى عليه
لكن في أحيان معينه ان كيان الجريمة لا يكتمل الا إذا تم إدخال هذه الأوصاف
جريمة تزيف العمله وهي جريمة نموذجيه المشرع حدد صور السلوك والمحل ( الموضوع ) الذي ينصب عليه السلوك ( تزييف ، تزوير ، إدخال ...الخ) ولا ينصب إلا على عمله ويجب ان تكون عملة معدنية فضيه المادة 280 وان تكون متداولة قانونا او عرفاً وطنيه او أجنبيه
(5)
التقليد : صنع شي كاذب يشبه شي صحيح (صنع عمله نقدية تشبه العملة المتداولة بأي وسيله وينصب على
العملة الورقية او المعدنية اذا كان التقليد واضح فان فعل الجاني يعد شروعا جريمة تامة بذاتها ومستقلة
عن التعامل بالعملة المقلدة فهي تقع ولو لم يجري التعامل بها ومن حالات التقليد :-
1. اجراء تعديل على نقوش العملة التي بطل التعامل بها .
2. وضع علامات النقود على قطعة نقدية قديمة .
3. رفع سطحي قطعة نقد صحيحة ووضعها على قطعة من المعدن بنفس الحجم ولكن ذات قيمة اقل .
4. معالجة نقود معكرة لتصحيح في مظهر النقود الصحيحة .
5. صبغ قطعة نقدية على غراء العملة باستخدام معدن خام .
عقوبة التزوير :- عقوبة التزوير في المحرر الرسمي ( جنايات التزوير ) حددت المادتين 289 , 290 عقوبة التزوير
المادي والمعنوي في المحرر الرسمي .
1) نصت المادة 289
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل من ارتكب تزويرا من محرر رسمي
2) نصت المادة 290
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 15 سنة كل من حمل موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تدوينه محرر من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر بصفة ليس له او بتقرير وقائع كاذبة او اثبات واقعة كاذبة .
عقوبة جنح التزوير في المحرر الرسمي :-
1) المادة 292
عقوبة الحبس والغرامة لا تزيد على 300 دينار او باحدى هاتين العقوبتين لمن انتحل اسم او شخصية كاذبة .
2) المادة 293
عقوبة الموظف او المكلف بخدمة عامة اصدار وثائق للمزور في م/ 292 مع علمه بالتزوير نص العقوبة اعلاه
3) المادة 294
العقوبة بالحبس وبالغرامة لا تزيد على 300 دينار يدلي باقوال غير صحيحة فيما يخلي الوفاة الورانة عقود الزواج او اصدر تلك الوثائق مع علمه بعدم صحتها .
التزييف : يقع على عملة معدنية صحيحة في الاصل وذلك ابنتقاص وزن او التمويه بطلائها بطلاء يجعلها
تشبه عمله أخرى أكثر قيمه منها اي تغيير قيمتها مثلا من 1 – 10 وان الانتقاص بكمية لذهب
مثلا من 10% الى 5 % ويتم الانتقاص بواسطة مبرد او مواد كيمياوية او اي طريقة اخرى ان
التزييف في التمويه في التعامل اقل . وعقوبتها في القانون العرفي هي السجن مادة (280) وعدت
الجريمة من وقت الجناية ويعاقب بعقوبة من قبل الكافي بالسجن من 5 سنوات + يوم الى 15 سنة.
التزوير : وهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية او
المعنوية التي بينها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من
الاشخاص ويقصد تغير الحقيقة في عملة كانت صحيحة والتزوير على خلاف التزييف فالتزوير
يقع على العملة المعدنية والورقية بينما التزييف يقع على العملة المعدنية .
(6)
والتزوير نوعان :
1. تزوير مادي : وهو الذي تتغير فيه الحقيقة بصورة مادية اي بصورة تترك في السند اثر يدركه
وتقع عليه العين .
2. تزوير معنوي : وهو الذي تتغير فيه الحقيقة بصورة معنوية ولا يترك في السند اثرا يدركه
الحس وتقع عليه العين لانه لا يتناول مادة السند وشكله وانما معنى السند
ومضمونه وظرفه
جريمة تزوير المحررات :
اعتبر المشرع ان تزوير المحرر العادي جنحة عقوبتها الحبس الا ان تزوير المحررات العادية التي يمكن استعمالها لاثبات حقوق الملكية تعتبر جناية .
1) المادة 295 فقرة 1
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من زور محرر عادي ووجد او ثبت لحق مالي فيعتبر اخطر انواع التزوير .
2) المادة 296
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدهما من تلاعب بدفاتر خاضعة لرقابة السلطات العامة.
3) المادة 297
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنة او بالغرامة كل طبيب او قابلة اعطى شهادة مع انها غير صحيحة بشأن محل او ولادة او مرض او وفاة .
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنة او بالغرامة كل طبيب قدطلب او وعد نتيجة وساطة فيعاقب هو ومن قدم او وعد او توسط بنفس العقوبة
- يعاقب بنفس العقوبة اعلاه كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الشهادة المذكورة في (1)
4) الاعفاء من العقوبة
- اذا اخبر السلطات قبل اتمام التزوير وقبل قيام السلطات بالبحث .
- اذا اتلف المادة المزورة قبل الاستعمال وقبل شروع السلطات بالبحث .
- اذا كان الاخبار قد سهل القبض على الجناة حتى لو بعد قيام السلطات بالبحث .
م / 298 ( استعمال المحررات المزورة ) يقتضي ما يلي :
1) ان يكون هناك محرر مزور : اي هناك تغير في الحقيقة بقصد الغش بحجر المعدن الطرف المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيرا من شانه اعداد ضرر بالمصلحة العامة او الخاصة .
2) ان يستعمل الفاعل المحرر المزور : لابد من استعمال الفاعل للمحرر المزور حتى يسال عن جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن جريمة التزوير فالمزور يسأل عن جريمة التزوير والمستعمل يسأل عن جريمة الاستعمال .
3) توفر العلم بالتزوير : اي ان يعلم الفاعل بانه يستعمل محررا مزورا وارتضى العلم بالتزوير يمنع تحقق جريمة استعمال المحرر المزور
- جريمة التزوير جريمة وقتية تبدأ وتنتهي في لحظة ولعدة ان جريمة الاستعمال جريمة مستمرة ولا تنتهي الا بتنازل عن الاحتجاج بالمحرر المزور او بالحكم بتزوير المحرر .
- التزوير : يغير الجاني في الرسم او العلامات او الارقام بكل طرق المادة 278 .
(7)
تزوير وتقليد السندات المالية واوراق النقد
المادة 281
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه او بواسطة الغير سندات ماليه او أوراق النقد او أوراق عمله مصرفيه معترف بها قانونا عراقيه كانت أم أجنبيه بقصد ترويجها أو إصدار هذه الأوراق المزورة اوالمقلدة او إدخلها العراق او دوله أخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها
1. الركن المادي (الفعل + السلوك الاجرامي ) مثال ( قلد زور روجها اصدر ادخلها تعامل بها ) وان صور السلوك فعل ايجابي
2. الركن المعنوي ( القصد الاجرامي ) ( العلم + الارادة ) قصد عام بنية التزوير قصد خاص .
المادة 282
شدد المشرع العفوية على الجرائم في المادتين (280 و 281 ) بالسجن المؤبد
أ- اذا اقترنت الجريمة بهبوط في سعر العملة الوطنية او سندات .
ب- اذا اقترنت الجريمة بزعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية .
ج- اذا ارتكبت الجريمة من عصبة يزيد عددها على 3 اشخاص .
المادة 283
كل من روج الى التعامل بعملة معدنية او اوراق نقدية او اوراق معينة بطل التعامل وهو على بينة من امرها بعقوبة الحبس او الغرامة .
المادة 284
كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او حرر فيه نقدية ( مقلدة او مزورة او مزيفة ) ثم تعامل بعد معرفة حقيقتها يعاقب بالحبس .
المادة 285
كل من ( باع وزع نقل عرض ) بقصد بيع او توزيع لاغراض ثقافية علمية صناعية تجارية بعد ترخيص من السلطات المالية المختصة وخلافا للقبود المعروضة قطع معدنية اوراق مشابهة للنقد والعملة المتداولة في العراق .
اذا كان من شأن ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تزيد على 100 دينار .
(
المادة 286
التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة او اي محرر اخر بأحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيراً من شأنها احداث ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص .
التزوير نوعان :-
1- تزوير مادي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة مادية اي بصورة يترك في السند اثر يدركه الحس وتقع عليه الصيغ .
2- تزوير معنوي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة معنوية ولا يترك في السند اثرا يدركه الحس وتقع عليه العين لانه لا يتناول مادة السند وشكله وانما معنى السند ومضمونه وظرفه وملابسته .
اركان الجريمة
اولا : الركن الاول ( ركن مادي )
- تغير الحقيقة : هو نوع من الكذب يتمثل بالتمويه او التدليس لا يمكن تصوره الا بانزال الحقيقة بما يقابلها واذا لم تغير الحقيقة لا توجد جريمة
- سند او وثيقة او محرر : هو اي ورقة مكتوبة بقصد او يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها .
طرق التزوير :- باحدى الطرق المادية والمعنوية البينة بالقانون م/ 287-1 , 2
التزوير المادي بأحدى الطرق التالية.
1. وضع أمضاء أو بصمة ابهام أو ختم مزورة أو تغير امضاء أو بصمة ابهام أو ختم صحيح
2. الحصول بطريق المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته
3. اجراء اي تغير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه
4. ملء ورقة ممضاة او بصمة ابهام او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او الختم او البصمة
5. أصطناع محرر او تقليده
التزوير المعنوي بأحدى الطرق التالية .
1. تغير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير المحرر ادراجه فيه
2. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها
3. جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها
4. انتحال شخصية لغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحة وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر أو إغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيه اعد لإثباته
ثانيا : الركن الثاني ( الضرر )
لا تقع جريمة التزوير بمحرر تغير الحقيقة في محرر بل يجب ان يكون هناك ضرر ( م/286) والضرر عنصر
اساسي لا بد منه لوجود التزوير ويكفي ان يكون الضرر محتملا سواء ماديا او معنويا والضرر المادي مثل في
حالة تزوير سند اما المعنوي يلحق ضررا في شرفه او سمعته كتزوير شكوى في حق شخص والتوقيع عليها
بامضاء مزور .
(9)
الضرر : عام أو خاص
الضرر العام : الذي يسمى مصلحة عامة وقد يكون ماديا او معنويا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم او ضرائب
للدولة والمعنوي كما له العبث في ورقة رسمية فيؤدي الى ضرر بثقة الناس بهذه الورقة .
الضرر الخاص : مثل قيام المدين بعد قيامه من عملية التزوير سند بابراء ذمته من الدين .
ثالثا : الركن الثالث ( القصد الجرمي )
يجب ان يكون الفاعل قاصدا ارتكاب الفعل المكون للجريمة اضافة للركنين السابقين ( المادي , الضرر ) بقصد
الغش اي علم الجاني بأنه يغير بالحقيقة في محرر اما اذا ثبت انه لم يعلم فأن قصده ينتفي فالموظف من دائرة التي
قبل العقاري الذي يثبت ما يمليه عليه صاحب الشأن من وقائع غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها لا يسأل عن جريمة
تزوير . وغير المشرع العراقي عن القصد الجرمي الخاص بكلمة ( بقصد الغش ) فمن نية الاستعمال اي انصراف
ارادة الجاني الى استعمال المحرر المزور والاحتجاج به على انه محرر صحيح .
اتلاف المحررات .
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من اتلف او اخر او عيب او ابطل بسوء نية محرر موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او اي محرر يكون استعماله لاثبات ملكية .
احكام عامة :
مادة 302
يعاقب بالسجن مدة لاتقل على 7 سنوات من صنع ادوات تستعمل في تقليد او تزوير الاختام او تزوير المحررات ويعاقب بنفس العقوبة اعلاه كل من صنع او جاز نقودا او الات في تقليد وتزوير العملة اوراق النقد او سندات مالية .
الاعمال التحضيرية غير معاقب عليها لكن المشرع عاقب عليها استثناء عندما تكون كبيرة وينتظر المشرع حتى اثبات ذلك الحق فلذلك يعاقب حتى على الاعمال التحضيرية وذلك بحيازة ادوات لتزوير العجلات والطوابع والمحررات وجود الحيازة تعتبر جريمة عقوبتها الحبس او السجن ( مجرد الحيازة ) مثل الطابعة يعتمد استعمال التزوير كل قضية تثبت ادلة اثباتها او نفيها .
الرشوة
هي متاجر الموظف يسلطه لعمل شئ او امتناعه عن عمل من اختصاص وظيفته ويقتضي وجود شخصين
- موظف يتاجر بسلطته ( المرتشي )
- صاحب مصلحة ( الراشي )
ولا تتم الرشوة الا بحصول العرض من احدهما والقبول من الاخر لذا فتحقق جريمة الرشوة لا بد من تحقق هاتين الجريمتين وقد اتفق احدهما عند الشروع وتنعدم الاخرى . فان المشرع اعتبر الشروع في جريمة المرتشي جريمة تامة عاقب عليها نفس عقوبة الجريمة التامة . وان عقاب الراشي اذا لم يقبل الموظف المرتشي ما عرضه الراشي بعقوبة اخف من عقوبة الجريمة التامة الا انه مع ذلك اعتبرها جريمة تامة .
المادة 307 ( جريمة المرتشي )
كل موظف او مكلف عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعد بشئ من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طالب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال عن 500 دينار .وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس اذا حصل اعلاه بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة .
10