أسئلة كورسات مادة قانون العقوبات الخاص
س1: بين الفرق بين الموافقة المشروعة وغير المشروعة ؟
س2: بين الفرق بين الاغتصاب وهتك العرّض وخدش الحياء؟
س3: طلب موظف مبلغ من المال رشوة من شخص لغرض إتمام معاملته ، وقد وافق الطرف الأخر وسلم الموظف مبلغ من المال ، لكن ، لم يُتم الموظف لإيأتخاذ العمل الذي وعد بتمامه ، بين التكيف القانوني ؟
س4: بين التزوير ، التقليد ، الترويج، الحيازة بقصد الترويج؟
س5: هل هي صفة الفاعل هي نفسها في الاختلاس والاستيلاء؟
س6: ما هي طرق التزوير المعنوي؟
س7: ما هي طرق التزوير المادي؟
س8: ما هو التزييف ، المرتشي ، قبول الرشوة ؟
س9: لا تقع جريمة التزوير إلاّ إذا كان موظفا مختصا بالعمل ، صحح العبارة إذا كانت خاطئة وبينها إذا كانت صحيحة ؟
س10: أبحث عن الامتناع في القتل العمد؟
س11:ما هو الفرق بين القتل العمد والإيذاء المفضي إلى الموت؟
س12: ما هو الخطأ وعناصره ووجوده؟
س13: أبحث في القصد الاحتمالي في القتل العمد؟
س14: عدد أهم الطرق المادية للتزوير؟
س15: أبحث في الركن المادي لجريمة الرشوة ؟
س16: أبحث في الركن المادي لجريمة الاغتصاب؟
س17: تكلم عن الركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ؟
س18: تكلم عن جريمة الخطف؟
س19: تكلم عن الركن المادي لفعل الاختلاس؟
س20: الرشوة ، الاختلاس ، الاحتيال ، التسليم مقارنة بين جريمتي القصد الاحتيالي ؟
1
س3: طلب موظف مبلغ من المال رشوة من شخص لغرض إتمام معاملته ، وقد وافق الطرف الأخر وسلم الموظف مبلغ من المال ، لكن ، لم يُتم الموظف لإ يأتخاذ العمل الذي وعد بتمامه ، بين التكيف القانوني ؟
ج / الاتجاه الأول : أن الرشوة تشكل جريمة واحدة يكون فيها الراشي والمرتشي فاعلين وتتحقق بالعرض والقبول أو يكون فيها المرتشي فاعل والراشي شريك وتسمى فكرة أحادية الرشوة وفي حالة عدم قبول الموظف أو المكلف بخدمة عامة للفائدة المعروضة عليه من الراشي ، فإن الراشي لا بُسأل عن جريمة الرشوة بسبب عدم تلاقي الإيجاب والقبول ولكن ، يُسأل عن جريمة عرض الرشوة ، م 313 .
الاتجاه الثاني: أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ذو فكرة ثنائية الرشوة ، حيثأن :
1- جريمة المرتشي ؛ تكون سلبية وتتحقق بنشاط الموظف أو المكلف بخدمة عامة والمتمثل بطلب أو قبول الفائدة أو الوعد بها .
2- جريمة الراشي ؛ تكون إيجابية و تتحقق بنشاط صاحب المصلحة والمتمثل بأعطاء الفائدة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو عرض الفائدة عليهما أو الوعد به .
س7: ما هي طرق التزوير المادي؟
ج/ طرق التزوير المادي وكما نصت الفقرة (1) من م 287) ق.ع ، هي:
1- وضع أو تغيير أمضاء أو بصمة إبهام أو ختم مزور أو صحيح .
أي توقيع الفاعل محرراَ ليس لهُ سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي ، أي أن يقوم الفاعل بإمضاء أو وضع بصمة إبهام ليست لهُ وبدون رضا صاحبها .
2- الحصول بالغش على إمضاء بصمة أو ختم شخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته .
يكون عن طريق المفاجئة السريعة للشخص وعدم أعطائه فرصة للتفكير أي يضع الجاني محررا عليه ورقة كاربون تحت المحرر الذي يوقعه صاحب الشأن فيحصل على توقيع ذلك الشخص.
3- إملاء ورقة مبصومة أو مختومه على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم .
أي تمكن الجاني من الحصول على ورقة بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ليزور فيها أو سرقة الختم من قبل الشريك إخلال بالثقه.
4- إجراء أي تغيير بالأظافة أو الحذف أو التعديل أو بغير ذلك في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات .
5- اصطناع المحرر أو تقليده .
الاصطناع هو أنشاء محرر بأكمله ونسبه إلى شخص أخر لم يقم بكتابته، أما تقليد المحرر هو وضع كتابة شبيهه بكتابة المحرر .
2
س6: ما هي طرق التزوير المعنوي؟
ج/ التزوير المعنوي ؛ هو تغيير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية يحيث لا يترك أثرا واضخا ، مثل ؛ أن يثبت المحقق إعراف المتهم رغم عدم صحته.
وطرق التزوير المعنوي وكما نصت الفقرة /2 من م 287 ق. ع ، هي :
1- تقرير إقرار أولي الشأن .
يعني قيام كاتب المحرر أي الجاني بتغيير البيانات التي طلبت منهُ صاحب الشأن أثباتها في المحرر وذلك بالتبديل أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها ، مثل؛ تحرير الموظف عقد رهن بدلاَ من عقد بيع .
2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها .
مثل؛ أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين أنهم لم يحضروا ، و قد يقع من قبل شخص غير موظف ، مثل ؛ قيام المدين بتحرير إيصال بمبلغ يزيد على المبلغ الذي دفعه للدائن حقيقةَ.
3- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
وهو كما موجود بالمحررات العادية بين الدائن والمدين.
4- أنتحال شخصية الغير أو أستبدالها أو الأتصاف بصفة غير صحيحة أو أغفال ذكر بيان في حال تحريره فيما أعد لإثباته.
الحالة الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني منها ؛ أنتحال شخصية أو أستبدالها .
الجالة الثانية : تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني ، منه أغفال الجاني ما يجب إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصله إلى مايريده من حقيقة أثناء التزوير والسبب في ذلك أنهُ عدم النظر إلى الجزء الذي تركه أو الأستهانه بذكره.
س5: هل هي صفة الفاعل هي نفسها في الاختلاس والاستيلاء؟
ج/ الأختلاس حسب م 315 ق.ع هو أخفاء موظف أو مكلف بخدمة عامه مال أو متاع أو ورقة مثبته لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته .
الإستيلاء حسب المادة 316 من ق.ع ؛ هو أستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة وظيفته فأستولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو القطاع المختلط أو الأفراد أو إلى تسهيل ذلك لغيره .
أن صفة الفاعل هي نفسها في الإختلاس والإستيلاء أي أن هذهِ تعد من جرائم ذوي الصفة فهي لا تتحقق إلاّ إذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ، أن الأختلاس يتحقق بكل تصرف يدل على إنصراف إرادة ونية المختلس إلى حرمان مالك المال سواءا كان الدولة أو الشركات العامة أو الأفراد من ماله وأظافته إلى ملكه الخاص به وتغييرر حيازة المال المؤقته إلى نهائية كالتصرف في المال ببيعه أو رهنه أو أنفاقه أو إستهلاكه أو إدعاء هلاكه أو ضياعه أو سرقته .
أن واقعة الأستيلاء لا تعد أستيلاء إذا تخلفت صفة الموظف أو المكلف وقت إرتكاب الفاعل فعله وإنما يمكن أن تكيف على أنها سرقة أو احتيال أو خيانة وقد تكون الأموال حيازة الموظف وقد لا تكون .
3
س19: تكلم عن الركن المادي لفعل الاختلاس؟
ج/ أن الإختلاس لغويا يعني ؛ (أخذ الشيء من حيازة شخص آخر) وهذا يعني أخذ الموظف أو المكلف بخدمة عامة لشيء هو أصلا في حيازته ، فالأخفاء والاختلاس من هنا يتم بأظافة الجاني للمال العم أو الخاص المودع لديه بصفته موظفا أو مكلفا يخدمة عامة إلى ملكه وتصرفه فيه تصرف المالك ولذلك لا يتحقق بمجرد حصول نقص في الحساب وإنما أستغلالها لمنافع شخصية تتحقق به وبهذا تكون جريمة الأختلاس ، لأن تحويل المال عن غرضه فيه إخلال بمصالح الإدارة العامة وأن هذهِ الجريمة تتم بمجرد تنفيذ فعل الاختلاس دون أن يتحقق ذلك ، إذا أراد الجاني الشيء المختلس أو قيمته بعد ثبوت الاختلاس فأنهُ لا يؤثر على تحقق الجريمة ، وقديكون ذلك سببا تأخذهُ المحكمة عند تقرير العقوبة ضمن حدودها أي أنها لا تتحقق عند حدوث نقص في الحساب ولكن الأمتناع عن الرد بعد المطالبة أو ظهور استحاله الرد هو كاف لتحقيق الاختلاس ويتضح من طبيعة الفعل المحقق للجريمة ؛ أنها لا تتحقق إلاّ بنشاط إيجابي والشروع فيها غير متصور لكون المال في حيازة الفاعل ومن ثم فالجريمة تتوقف على نشاطه ، فإما أن تتحقق أو لا تتحقق أي نية الجاني.
س8: ماهو التزييف ، المرتشي ، قبول الرشوة ؟
ج/ التزييف : يقصد به أنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاءها بطلاء يجعلها شبيهه بعملة أخرى أكثر قيمة منها ، وتعد جريمة تزييف العملة من الجرائم الخطيرة الماسه بالسمعة المالية للدولة وهي من الجنايات ، ويتم التزييف بطريقتين :
الأنتقاص في التزييف : وهو أخذ جزء من المعدن بأية وسيلة سواء بأستعمال مبرد أو مادة كيمياوية .
التمويه في التزييف : فإنه يتم عن طريق إعطاء العملة لوناَ يجعلها شبيهه بمسكوكات أكثر قيمة ويكون ذلك بطلاء العملة بطبقة رقيقة من معدن أكبر قيمة كطلاء النحاس بطبقة من الذهب والفضة أو استعمال مادة كيماوية لتغيير لون العملة .
المرتشي : هو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها .
قبول الرشوة : تتحقق بقبول الموظف أو المكلف بخدمة عامة للعطيه أو المنفعة أو الوعد بها بغض النظر عن نوع العطيه أو أسلوب تقديمها بشكل صريح أو مجاملة وقد يكون القبول ناجزا بدون شرط أو متعلقا على شرط أي أن الموظف يقبل العطية إذا تحقق أمر معين هي فب الحالتين تعد جريمة .
أن جريمة الرشوة لا تتم إلاّ أن يلتقي القبول مع الإيجاب على موضوع الرشوة ولكنها تتم بمجرد القبول سواء أوفى الراشي بوعده أم نكل عن ذلك .
س15: أبحث في الركن المادي لجريمة الرشوة ؟
ج/ أن الركن المادي المتمثل5 بطلب أو قبول أو أخذ العطيه أو المنفعة أو الوعد بشيء ، يبتدي بالطلب ويتمثل بطلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الوسيط العطيه أو المنفعه من صاحب الحاجة أو المصلحة بغض النظر عن موافقة صاحب المصلحة ، أذن جريمة الرشوة تتحقق أيضا في حالة رفض طلب ويتخذ هضا الطلب عدة صور قد يكون كتابة بأن يكتب الموظف أو المكلف على ورقة من صاحب المصلحة وقد يكون شفاهه أو أشارة ، أن الطلب يعتبر جوهر ماديات جريمة الرشوة قد تكون فيه رشوة معجلة أو مؤجلة أو تعاقد ، أن الراشي والوسيط إذا لم يقبلا بطلب الموظف فلا تتحقق الجريمة من جانبهما . وفيما يخص القبول أي أن الموظف يعبر في إرادته وحكمه لتلقي نظرة المقابل للقيام بعمل وظيفي أو الأمتناع عنهُ ولكن ، قبول الفائدة
4
من جانب الموظف يعني وجود عرض سابق من صاحب المصلحة والقبول قد ينصرف إلى أخذ العطيه عاجلا
بعد عرضها عليه من صاحب المصلحة أو الوسيط ويكون القبول على صورة يكون كتابة أو شفاهه أو أشارة ويكون القبول ناجزا أو متعلقا على شرط ، أما في حالة سكوت الموظف أو المكلف فأن سكوته لا يعد قبولا ، أن جريمة الرشوة تفترض أن يكون بالأعمال الوظيفية .
لكن، قد يحصل قبول العطيه أو الوعد بها أو طلبها بعد أداء العمل أو الامتناع عنهُ وبغير أتفاق سابق وفي هذهِ الصورة يعد جريمة رشوة .
س: ماهي الرشوة وأطرافها و صفة الفاعل في جريمة الرشوة ؟
الرشوة : هي أتفاق بين شخص صاحب مصلحة وموظف أو مكلف بخدمة عامة على فائدة أو منفعة مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاص الموظف أو مأموريته ، أي لا بد من التقاء إرادة الطرفين وأن من شأن الرشوة الأضرار بالمصلحة العامة حسب م (307- 314) من ق.ع .
أطراف الرشوة :
1- المرتشي : وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها .
2- الراشي : هو صاحب المصلحة الذي يتقدم بالعطاء أو المنفعه أو الوعد بها إلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو يقبل بطلبهما .
3- الوسيط : وهو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي ، فإما أن يكون ممثلا عن المرتشي ، فيقوم بدوره طلب أو قبول الفائدة المعروضة عليه أو الوعد بها ، أو يكون ممثلا عن الراشي فيقوم بدوره عرض الفائده أو المنفعة على الموظف أو المكلف بخدمة أو يقبل بطلبهما أو الوعد بذلك.
أما صفة الفاعل في جريمة الرشوة :
أن الفاعل كونه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ويسمى (المرتشي) وأن جريمة الرشوة تستند إلى التجارة بأعمال الوظيفة فالموظف هو شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يسهم في مرفق عام تديرهُ الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق الأستغلال المباشر .
2- أن يشغل وظيفة دائمة وأن يؤدي عملا مستمرا غير عارض.
3- أن يكون إشغال الوظيفة بالشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بصدور أمر بتعيينه من الجهات المختصة .
أن بطلان قرار التعيين أو التكليف بالخدمة العامة يؤدي إلى عدم أنطباق إحكام جريمة الرشوة عليه على الفاعل وذلك بسبب أنتفاء صفة الموظف العام عنهُ .
5
س1: بين الفرق بين الموافقة المشروعة وغير المشروعة ؟
س2: بين الفرق بين الاغتصاب وهتك العرّض وخدش الحياء؟
س3: طلب موظف مبلغ من المال رشوة من شخص لغرض إتمام معاملته ، وقد وافق الطرف الأخر وسلم الموظف مبلغ من المال ، لكن ، لم يُتم الموظف لإيأتخاذ العمل الذي وعد بتمامه ، بين التكيف القانوني ؟
س4: بين التزوير ، التقليد ، الترويج، الحيازة بقصد الترويج؟
س5: هل هي صفة الفاعل هي نفسها في الاختلاس والاستيلاء؟
س6: ما هي طرق التزوير المعنوي؟
س7: ما هي طرق التزوير المادي؟
س8: ما هو التزييف ، المرتشي ، قبول الرشوة ؟
س9: لا تقع جريمة التزوير إلاّ إذا كان موظفا مختصا بالعمل ، صحح العبارة إذا كانت خاطئة وبينها إذا كانت صحيحة ؟
س10: أبحث عن الامتناع في القتل العمد؟
س11:ما هو الفرق بين القتل العمد والإيذاء المفضي إلى الموت؟
س12: ما هو الخطأ وعناصره ووجوده؟
س13: أبحث في القصد الاحتمالي في القتل العمد؟
س14: عدد أهم الطرق المادية للتزوير؟
س15: أبحث في الركن المادي لجريمة الرشوة ؟
س16: أبحث في الركن المادي لجريمة الاغتصاب؟
س17: تكلم عن الركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ؟
س18: تكلم عن جريمة الخطف؟
س19: تكلم عن الركن المادي لفعل الاختلاس؟
س20: الرشوة ، الاختلاس ، الاحتيال ، التسليم مقارنة بين جريمتي القصد الاحتيالي ؟
1
س3: طلب موظف مبلغ من المال رشوة من شخص لغرض إتمام معاملته ، وقد وافق الطرف الأخر وسلم الموظف مبلغ من المال ، لكن ، لم يُتم الموظف لإ يأتخاذ العمل الذي وعد بتمامه ، بين التكيف القانوني ؟
ج / الاتجاه الأول : أن الرشوة تشكل جريمة واحدة يكون فيها الراشي والمرتشي فاعلين وتتحقق بالعرض والقبول أو يكون فيها المرتشي فاعل والراشي شريك وتسمى فكرة أحادية الرشوة وفي حالة عدم قبول الموظف أو المكلف بخدمة عامة للفائدة المعروضة عليه من الراشي ، فإن الراشي لا بُسأل عن جريمة الرشوة بسبب عدم تلاقي الإيجاب والقبول ولكن ، يُسأل عن جريمة عرض الرشوة ، م 313 .
الاتجاه الثاني: أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ذو فكرة ثنائية الرشوة ، حيثأن :
1- جريمة المرتشي ؛ تكون سلبية وتتحقق بنشاط الموظف أو المكلف بخدمة عامة والمتمثل بطلب أو قبول الفائدة أو الوعد بها .
2- جريمة الراشي ؛ تكون إيجابية و تتحقق بنشاط صاحب المصلحة والمتمثل بأعطاء الفائدة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو عرض الفائدة عليهما أو الوعد به .
س7: ما هي طرق التزوير المادي؟
ج/ طرق التزوير المادي وكما نصت الفقرة (1) من م 287) ق.ع ، هي:
1- وضع أو تغيير أمضاء أو بصمة إبهام أو ختم مزور أو صحيح .
أي توقيع الفاعل محرراَ ليس لهُ سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي ، أي أن يقوم الفاعل بإمضاء أو وضع بصمة إبهام ليست لهُ وبدون رضا صاحبها .
2- الحصول بالغش على إمضاء بصمة أو ختم شخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته .
يكون عن طريق المفاجئة السريعة للشخص وعدم أعطائه فرصة للتفكير أي يضع الجاني محررا عليه ورقة كاربون تحت المحرر الذي يوقعه صاحب الشأن فيحصل على توقيع ذلك الشخص.
3- إملاء ورقة مبصومة أو مختومه على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم .
أي تمكن الجاني من الحصول على ورقة بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ليزور فيها أو سرقة الختم من قبل الشريك إخلال بالثقه.
4- إجراء أي تغيير بالأظافة أو الحذف أو التعديل أو بغير ذلك في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات .
5- اصطناع المحرر أو تقليده .
الاصطناع هو أنشاء محرر بأكمله ونسبه إلى شخص أخر لم يقم بكتابته، أما تقليد المحرر هو وضع كتابة شبيهه بكتابة المحرر .
2
س6: ما هي طرق التزوير المعنوي؟
ج/ التزوير المعنوي ؛ هو تغيير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية يحيث لا يترك أثرا واضخا ، مثل ؛ أن يثبت المحقق إعراف المتهم رغم عدم صحته.
وطرق التزوير المعنوي وكما نصت الفقرة /2 من م 287 ق. ع ، هي :
1- تقرير إقرار أولي الشأن .
يعني قيام كاتب المحرر أي الجاني بتغيير البيانات التي طلبت منهُ صاحب الشأن أثباتها في المحرر وذلك بالتبديل أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها ، مثل؛ تحرير الموظف عقد رهن بدلاَ من عقد بيع .
2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها .
مثل؛ أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين أنهم لم يحضروا ، و قد يقع من قبل شخص غير موظف ، مثل ؛ قيام المدين بتحرير إيصال بمبلغ يزيد على المبلغ الذي دفعه للدائن حقيقةَ.
3- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
وهو كما موجود بالمحررات العادية بين الدائن والمدين.
4- أنتحال شخصية الغير أو أستبدالها أو الأتصاف بصفة غير صحيحة أو أغفال ذكر بيان في حال تحريره فيما أعد لإثباته.
الحالة الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني منها ؛ أنتحال شخصية أو أستبدالها .
الجالة الثانية : تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني ، منه أغفال الجاني ما يجب إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصله إلى مايريده من حقيقة أثناء التزوير والسبب في ذلك أنهُ عدم النظر إلى الجزء الذي تركه أو الأستهانه بذكره.
س5: هل هي صفة الفاعل هي نفسها في الاختلاس والاستيلاء؟
ج/ الأختلاس حسب م 315 ق.ع هو أخفاء موظف أو مكلف بخدمة عامه مال أو متاع أو ورقة مثبته لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته .
الإستيلاء حسب المادة 316 من ق.ع ؛ هو أستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة وظيفته فأستولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو القطاع المختلط أو الأفراد أو إلى تسهيل ذلك لغيره .
أن صفة الفاعل هي نفسها في الإختلاس والإستيلاء أي أن هذهِ تعد من جرائم ذوي الصفة فهي لا تتحقق إلاّ إذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ، أن الأختلاس يتحقق بكل تصرف يدل على إنصراف إرادة ونية المختلس إلى حرمان مالك المال سواءا كان الدولة أو الشركات العامة أو الأفراد من ماله وأظافته إلى ملكه الخاص به وتغييرر حيازة المال المؤقته إلى نهائية كالتصرف في المال ببيعه أو رهنه أو أنفاقه أو إستهلاكه أو إدعاء هلاكه أو ضياعه أو سرقته .
أن واقعة الأستيلاء لا تعد أستيلاء إذا تخلفت صفة الموظف أو المكلف وقت إرتكاب الفاعل فعله وإنما يمكن أن تكيف على أنها سرقة أو احتيال أو خيانة وقد تكون الأموال حيازة الموظف وقد لا تكون .
3
س19: تكلم عن الركن المادي لفعل الاختلاس؟
ج/ أن الإختلاس لغويا يعني ؛ (أخذ الشيء من حيازة شخص آخر) وهذا يعني أخذ الموظف أو المكلف بخدمة عامة لشيء هو أصلا في حيازته ، فالأخفاء والاختلاس من هنا يتم بأظافة الجاني للمال العم أو الخاص المودع لديه بصفته موظفا أو مكلفا يخدمة عامة إلى ملكه وتصرفه فيه تصرف المالك ولذلك لا يتحقق بمجرد حصول نقص في الحساب وإنما أستغلالها لمنافع شخصية تتحقق به وبهذا تكون جريمة الأختلاس ، لأن تحويل المال عن غرضه فيه إخلال بمصالح الإدارة العامة وأن هذهِ الجريمة تتم بمجرد تنفيذ فعل الاختلاس دون أن يتحقق ذلك ، إذا أراد الجاني الشيء المختلس أو قيمته بعد ثبوت الاختلاس فأنهُ لا يؤثر على تحقق الجريمة ، وقديكون ذلك سببا تأخذهُ المحكمة عند تقرير العقوبة ضمن حدودها أي أنها لا تتحقق عند حدوث نقص في الحساب ولكن الأمتناع عن الرد بعد المطالبة أو ظهور استحاله الرد هو كاف لتحقيق الاختلاس ويتضح من طبيعة الفعل المحقق للجريمة ؛ أنها لا تتحقق إلاّ بنشاط إيجابي والشروع فيها غير متصور لكون المال في حيازة الفاعل ومن ثم فالجريمة تتوقف على نشاطه ، فإما أن تتحقق أو لا تتحقق أي نية الجاني.
س8: ماهو التزييف ، المرتشي ، قبول الرشوة ؟
ج/ التزييف : يقصد به أنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاءها بطلاء يجعلها شبيهه بعملة أخرى أكثر قيمة منها ، وتعد جريمة تزييف العملة من الجرائم الخطيرة الماسه بالسمعة المالية للدولة وهي من الجنايات ، ويتم التزييف بطريقتين :
الأنتقاص في التزييف : وهو أخذ جزء من المعدن بأية وسيلة سواء بأستعمال مبرد أو مادة كيمياوية .
التمويه في التزييف : فإنه يتم عن طريق إعطاء العملة لوناَ يجعلها شبيهه بمسكوكات أكثر قيمة ويكون ذلك بطلاء العملة بطبقة رقيقة من معدن أكبر قيمة كطلاء النحاس بطبقة من الذهب والفضة أو استعمال مادة كيماوية لتغيير لون العملة .
المرتشي : هو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها .
قبول الرشوة : تتحقق بقبول الموظف أو المكلف بخدمة عامة للعطيه أو المنفعة أو الوعد بها بغض النظر عن نوع العطيه أو أسلوب تقديمها بشكل صريح أو مجاملة وقد يكون القبول ناجزا بدون شرط أو متعلقا على شرط أي أن الموظف يقبل العطية إذا تحقق أمر معين هي فب الحالتين تعد جريمة .
أن جريمة الرشوة لا تتم إلاّ أن يلتقي القبول مع الإيجاب على موضوع الرشوة ولكنها تتم بمجرد القبول سواء أوفى الراشي بوعده أم نكل عن ذلك .
س15: أبحث في الركن المادي لجريمة الرشوة ؟
ج/ أن الركن المادي المتمثل5 بطلب أو قبول أو أخذ العطيه أو المنفعة أو الوعد بشيء ، يبتدي بالطلب ويتمثل بطلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الوسيط العطيه أو المنفعه من صاحب الحاجة أو المصلحة بغض النظر عن موافقة صاحب المصلحة ، أذن جريمة الرشوة تتحقق أيضا في حالة رفض طلب ويتخذ هضا الطلب عدة صور قد يكون كتابة بأن يكتب الموظف أو المكلف على ورقة من صاحب المصلحة وقد يكون شفاهه أو أشارة ، أن الطلب يعتبر جوهر ماديات جريمة الرشوة قد تكون فيه رشوة معجلة أو مؤجلة أو تعاقد ، أن الراشي والوسيط إذا لم يقبلا بطلب الموظف فلا تتحقق الجريمة من جانبهما . وفيما يخص القبول أي أن الموظف يعبر في إرادته وحكمه لتلقي نظرة المقابل للقيام بعمل وظيفي أو الأمتناع عنهُ ولكن ، قبول الفائدة
4
من جانب الموظف يعني وجود عرض سابق من صاحب المصلحة والقبول قد ينصرف إلى أخذ العطيه عاجلا
بعد عرضها عليه من صاحب المصلحة أو الوسيط ويكون القبول على صورة يكون كتابة أو شفاهه أو أشارة ويكون القبول ناجزا أو متعلقا على شرط ، أما في حالة سكوت الموظف أو المكلف فأن سكوته لا يعد قبولا ، أن جريمة الرشوة تفترض أن يكون بالأعمال الوظيفية .
لكن، قد يحصل قبول العطيه أو الوعد بها أو طلبها بعد أداء العمل أو الامتناع عنهُ وبغير أتفاق سابق وفي هذهِ الصورة يعد جريمة رشوة .
س: ماهي الرشوة وأطرافها و صفة الفاعل في جريمة الرشوة ؟
الرشوة : هي أتفاق بين شخص صاحب مصلحة وموظف أو مكلف بخدمة عامة على فائدة أو منفعة مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاص الموظف أو مأموريته ، أي لا بد من التقاء إرادة الطرفين وأن من شأن الرشوة الأضرار بالمصلحة العامة حسب م (307- 314) من ق.ع .
أطراف الرشوة :
1- المرتشي : وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها .
2- الراشي : هو صاحب المصلحة الذي يتقدم بالعطاء أو المنفعه أو الوعد بها إلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو يقبل بطلبهما .
3- الوسيط : وهو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي ، فإما أن يكون ممثلا عن المرتشي ، فيقوم بدوره طلب أو قبول الفائدة المعروضة عليه أو الوعد بها ، أو يكون ممثلا عن الراشي فيقوم بدوره عرض الفائده أو المنفعة على الموظف أو المكلف بخدمة أو يقبل بطلبهما أو الوعد بذلك.
أما صفة الفاعل في جريمة الرشوة :
أن الفاعل كونه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ويسمى (المرتشي) وأن جريمة الرشوة تستند إلى التجارة بأعمال الوظيفة فالموظف هو شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يسهم في مرفق عام تديرهُ الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق الأستغلال المباشر .
2- أن يشغل وظيفة دائمة وأن يؤدي عملا مستمرا غير عارض.
3- أن يكون إشغال الوظيفة بالشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بصدور أمر بتعيينه من الجهات المختصة .
أن بطلان قرار التعيين أو التكليف بالخدمة العامة يؤدي إلى عدم أنطباق إحكام جريمة الرشوة عليه على الفاعل وذلك بسبب أنتفاء صفة الموظف العام عنهُ .
5