الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

قانون العقوبات الخاص
المحاضرة الأولى

لا جريمة بدون توفر ركنيها المادي والمعنوي
1. الركن المادي : وعناصره هي ( سلوك ، نتيجة ، علاقة سببيه )
2. الركن المعنوي : وعناصره هي ( ادراك ، اراده ) هذه العناصر في الركن المعنوي لها صورتين فقط لا ثالث لها

والجريمة إما جريمة عمديه او جريمة غير عمديه
س/ هل توجد صوره ثالثه...؟
ج/ لا توجد صوره ثالثه
س/ هل بالضرورة ان كل جريمة لا تكون عمديه تتحول أوتوماتيكيا الى عمديه ...؟
ج/ كلا إنما تكون قضاء وقدر
لماذا...؟
لان (القصد ) به عناصر لا يقوم بغير توافرها (والخطأ) كذلك لديه عناصر لا يقوم بغير توافرها إذا ما انتفت لدينا عناصر القصد وعناصر الخطأ اذن لا يوجد لدينا ركن معنوي ولا توجد لدينا جريمة أساسا
فالركن المعنوي ليس له قيمه بدون الركن المادي وكذلك الركن المادي ليس له قيمه بدون الركن المعنوي ((تصور)) الجريمة ككيان ثنائي لا ينفك احدهما عن الأخر والقصد والخطأ فيكونان من نفس العناصر
فالقصـــــــد ← علم وأراده والخطأ← علم وأراده
س/ إذا كان القصد والخطأ يتكونان من علم وأراده فما الفرق بينهما ...؟
ج/ في القصد في نطاق الارادة هو ( سلوك ونتيجة)
إما في الخطأ فنطاق الاراده هو ( سلوك فقط)
بالقصد العلم و الاراده يشمل (سلوك و نتيجة) إما بالخطأ فالعلم والاراده يشمل السلوك فقط بمعنى إن السلوك وسيله لتحقيق النتيجة مثل إطلاق النار لا لشيا نما هو يعرف ان إطلاق النار هو وسيله لتحقيق النتيجة وهو موت المجنى عليه.
لكن بالخطأ يطلق النار بالهواء ولكنه يصيب شخص بدون قصد اي يريد السلوك لكنه لا يريد تحقيق النتيجة .
س/ هــــل توجد نتيجة بالجرائم غير العمدية أم لا ...؟
ج/ لكن لاحظ ما هو الفرق بين الجرائم العمدية وغير العمدية فقط بالركن المعنوي لأنه بالجرائم العمدية الجاني يريد سلوك ونتيجة إي إرادته تشمل السلوك و النتيجة بينما بالخطأ الجاني يريد السلوك دون النتيجة.
1
وقيل ذلك كله هذا لا يؤثر على كونه انه بالقصد علم وأراده وبالخطأ أيضا علم وأراده
علم بماذا.....؟
علم بعناصر الجريمة وأراده متجه الى التحقيق تلك العناصر إي إرادة سلوك وهي بذاتها تعتبر الجانب المعنوي الذي يتحقق تأكيده من قبل المشرع .... لماذا .
ليس السلوك بذاته يعتبر جريمة بل النتيجة الحاصلة من هذا السلوك فالقصد علم وأراده والخطأ علم وأراده
س/ بالقصد الجاني يريد السلوك والنتيجة . لكن بالخطأ لماذا نعاقب الجاني وهو لا يريد النتيجة ...؟
س/ السلوك بالجرائم غير العمدية مباح لذاته أم حرام ...؟
مباح بذاته . فإطلاق النار بالهواء غير محرم إذا كان الشخص حائز على أجازة سلاح كذلك حمل بضائع بالشارع ليس جريمة .

النوع هنا يحرم السلوك بالخطأ ذاته لماذا ...؟
لان السلوك لم يمارس بما يتطلبه المشرع إي لم يمارس الحيطة والحذر وعدم قيام الشخص او اتخاذ واجبات الحيطة والحذر عند ممارسته السلوك المشروع وهذا يشير إن هذا الشخص لا يقدر الحقوق والمصالح التي يحميها المشرع بالمستوى الذي يفصلها منه المشرع .
إي انه لو يقدر الحياة الإنسانية بالمستوى المطلوب منه ما كان إن يطلق النار بالهواء فلو كان يقدر حياة الناس وسلامتهم وممتلكاتهم ما كان احد إن يقود السيارة بسرعة أكثر من السرعة المحددة قانونيا . إي يعاقب على الخطأ لان الشخص نزل في سلوكه في ممارسة واجباته في الحيطة والحذر عن القدر المطلوب

المشرع ماذا يطلب....؟
لا يطلب منه إن يكون مهمل ولا يطلب منه ان يكون شديد والحرص . مستوى معيار الشخص العادي في نفس الظروف .
س/ في القصد لماذا يعاقب ...؟
لأنه أراد السلوك وأراد النتيجة
إما في الخطأ ممارسة السلوك مشروع لكنه لم يمارسه بما يتفق مع نوع وطبيعة ذلك السلوك من واجبات الحيطة والحذر
على سبيل المثال .
تختلف واجبات الحيطة والحذر وتختلف باختلاف نوع السلوك فالطائرة لها واجبات الحيطة والحذر وإعمال البناء كذلك إطلاق النار له واجبات حيطة وحذر ....الخ إي كل سلوك له واجبات حيطة وحذر، إي كل سلوك له واجبات حيطة وحذر إما يكون مصدره الخبرة ألعامه إي إن الناس تعارفوا على إن هذه السلوك يمارس بكيفية معينه .ولكن إذا كان هذا السلوك يتضمن خطورة كأمله بدرجه كبيره .... هنا المشرع يضع
2

واجبات الحيطة والحذر جزء من القانون مثل قانون المرور الذي اغلبه واجبات حيطة وحذر كذلك قانون ألسلامه المهنية. لهذا يعاقب على الخطأ لتجاوزه واجبات الحيطة والحذر.. إذن لا جريمة بدون اراده
والاراده هي (سلوك ونتيجة ) صحيح انه يريد السلوك والنتيجة بالقصد وبالخطأ يريد السلوك ولا يريد النتيجة
لكن الشخص لا يريد السلوك ولا يريد النتيجة إذا لا مسؤولية عليه .
هنا أنتقض ركنين وليس ركن واحد صحيح هذا ركن مادي لكن لا يوجد عنصر معنوي بالركن المادي (مسحه معنوية بالركن المادي) .
الركن المادي سلوك ونتيجة وعلاقة سببيه والسلوك ليس عضوي الاراده بل هو سلوك إرادي . العنصر الإرادي قد ضمن بالركن المادي

سلوك

الركن المادي علاقة سببيه

نتيجة



قصد علم سلوك+ نتيجة
اراده نطاق الاراده
الركن المعنوي

خطأ علم سلوك دون نتيجة
أراده نطاق الاراده الماديات نضعها بالركن المادي قبل كل شي له مظهر (السلوك) صفة الجاني، موضوع الجريمة،الظروف المتعلقة بالتشديد او التحقيق ... هذا الكلام مجرد لان بعض الأحيان المشرع يحدد لك السلوك الذي لا يقوم إلا بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون ولا يقوم بطريقه ثانيه ،في بعض الأحيان المشرع لا يشترط صفة معينه للجاني . لكن في أحيان أخرى يتطلب صفه معينه . فالصفة شي مادي أم معنوي ....؟
مادي إذا نضعها بالركن المادي وفي بعض الأحيان الجريمة لا تقع إلا على نوع معين ... على سبيل المثال ؛جريمة الإجهاض تقع على جنين فصفة المجنى تضعها بالركن المادي كذلك الجريمة لا تقع إلا من شخص ينحل صفة معينه مثل موظفه مكلفه بخدمه عامه نضع هذه الصفة بالركن المادي .
3
في بعض الأحيان الجرائم لا تقع إلا في وقت معين مثل وقت الحرب (ركن مادي )
ولا تقع إلا في أماكن معينه مثل (سرقت مشدده تقع في أماكن العبادة)
أذن كل شي مادي نضعه بالركن المادي وأي شي يتجرد من الطبيعة المادية نضعه بالركن المعنوي ..
بعد هذا ... بالمرحلة الثانية بأتي بالسلوك المنسوب للمتهم ثم نقارن سلوك المتهم مع العناصر المطلوبة بالركن المادي
س/ماذا كان يريد هذا الشخص هل يريد السلوك والنتيجة أم السلوك فقط او لم يكن يريد السلوك والنتيجة...؟
ج/ إذا كان يريد السلوك والنتيجة فلا توجد مشكله إما إذا كان يريد السلوك فقط فنسأل أنفسنا سؤال هذا السلوك الذي خرج على إرادة الجاني او حينما قام الجاني بممارسته.. هل راعى واجبات الحيطة والحذر أم لم يراعي لو إن إي شخص أخر بمكانه قام بالسلوك وراعى واجبات الحيطة والحذر فلا تقع عليه اي مسؤولية.
لمـــــــاذا ليس عليه مسؤولية....؟
لأنه راعى واجبات الحيطة والحذر هنا انتفى عندنا الركن المعنوي بصورتيه القصد والخطأ إذن تكون النتيجة قضاء وقدر
مثال: شخص يقود سيارة وينتظر عدوه حتى يدهسه فماذ تكون النتيجة . هنا الشخص سلوكه يوحي بالقيام بالجريمة والنتيجة هي دهس المجنى عليه والعلاقة السببية السلوك والنتيجة ايظاً موجودة إذا الركن المادي متوفر
نأتي على الركن المعنوي...
القصد: علم وإرادة فالجاني يعلم إن سلوكه باستعمال السيارة ليس الانتقال من مكان الى أخر بل استخدام السيارة لقتل المجنى عليه
الاراده: عند توجيه إرادته نحو السلوك سيظهر لنا الركن المعنوي بالرغم من إن أركان الجريمة المادي والمعنوي
لكن في الحقيقة إن الركن المعنوي هو الأول .... لماذا؟
لان الإنسان يفكر ثم يتصرف وليس يتصرف ثم يفكر ، هنا يريد السلوك ويريد النتيجة إذا الجريمة عمديه.
4

وهناك شخص أخر يقود سيارته في يوم ممطر والشارع زلق والوقت ليل والطريق ضيق وفي منطقه شعبيه وكان يسير بسرعة إي لم يراعي واجبات الحيطة والحذر ولا ظروف الطريق التي تقيد سرعة السيارة بغض النظر عن محددات السرعة بالطريق .
وهذا السائق قام بدهس شخص على الطريق ما نوع الجريمة ...؟
هنا الركن المادي لا يعتبر سواء كانت الجريمة عمديه او غير عمديه لكن الذي يتغير هو الركن المعنوي .
السائق هل يريد الدهس ...؟ كلا
هل كان يتوقع إن يدهس وقبل النتيجة ...؟ كلا
إذا الحالة الأولى تعمد ، والحالة الثانية قصد احتمالي توقع النتيجة او لم يتوقعها ربما لكنه لم يقبل لو شخص أخر مكانه اتخذ واجبات الحيطة والحذر هل كان بإمكان حصول النتيجة ...؟كلا
إذا كانت الاجابه (بنعم )مسؤول عن جريمة عمديه السائق الذي يتعمد الدهس . وهنا الاجابه (لا) الجريمة غير عمديه .
لو ان الشخص اتخذا واجبات الحيطة والحذر في تصرفه وكانت ستحقق النتيجة حتى لو إي شخص مكانه هنا (لا عمديه ولا غير عمديه) قضاء وقدر نفس الحالة السابقة شخص يقود سيارته على الشارع والسرعة تتناسب مع ظروف الطريق لكن فجاءه قفز طفل من بيته وجرى مسرعاً نحو الشارع بحيث ان السائق لم يمكنه بأي حال من الأحوال ان يتلافى الحادث ولو جلبت إي شخص أخر لما أمكنه ان يتلافى الحادث فتكون لا مسؤولية (قضاء وقدر) لان السائق أراد السلوك ولم يرد النتيجة وكانت النتيجة حاصلة في جميع الأحوال مهما بذل الشخص من جهد لتلافي الحادث
-إذا انتفى الخطأ وأبتغى القصد إذن انتفى الركن المعنوي فلا تتحقق الجريمة عند انتفاء احد ركنيها .
- الشروع جريمة بها ركن مادي وركن معنوي لكن ينقصها الخطأ
-لا شروع بالجرائم غير العمدية
- الشروع جريمة تنقصها النتيجة
- في الشروع يعاقب على مبدأ الخطورة
س/ لماذا يعتبر المشرع بعض الأفعال جرائم ...؟
علاقة المشرع بالتجريم يعتمد على عنصرين إما الحق أصابه الضرر او إن الحق تم تعريضه للضرر ومن ثم المعايير التي يستخدمها المشرع في سياسة التجريم
5
سياسة التجريم: هي المعاير او الأسس والقواعد التي يستند لها المشرع في اتخاذ بعض الأفعال واعتبارها جريمة استنادا الى ما تشكله من خطورة على مصالح الحق المحمي بأقصى درجات الحماية القانونية التي هي الحماية الدستورية
-بالقصد : عناصر علم وأراده والخطأ عناصره علم وأراده .
المسؤولية ما هي أركانها ، ماذا يتوفر لدى الشخص حتى يعتبر أهل لتحمل المسؤولية ..؟
اراده و ادراك
الإدراك = علم
والفرق بين العلم والاراده في القصد والخطأ والمسؤولية الجنائية...؟
الفرق هو نطاق العلم والاراده
بالقصد نطاق الاراده ← سلوك ونتيجة
إما بالخطأ فنطاق الاراده ← سلوك فقط
-المسؤولية الجنائية أيضا الشخص لا يعتبر مسؤول إذا لم يكن عنده علم وأراده
- الجريمة : هي تفكير وتصميم وتحضير وتنفيذ
- في الجرائم التي يتخلف فيها الركن المعنوي يعاقب عقوبة مخففه ..
المحاضرة الثانية
قانون العقوبات يقسمه المشرع الى أربعة كتب...
في الكتاب الأول هو المبادئ ألعامه في قانون العقوبات ويتكون من (155) ماده والكتاب الثاني خاص بالجرائم المضرة بالمصلحة ألعامه والكتاب الثالث خاص بالجرائم الواقعه على الأشخاص والأموال والكتاب الرابع خاص بالمخالفات ... نأخذ نماذج من الكتاب الثاني والثالث

المعيار الذي اتبعه المشرع في التميز بين الجرائم المضرة بالمصلحة ألعامه والجرائم الواقعة على الأشخاص الواقعة المعيار لا يتعلق بوجود وضرر خاص او عام بل المسائلة تتعلق بينهما أكثر ضرر او أكثر نسبه ضرر فان كان الضرر العام هو الأغلب فالجريمة تعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة ألعامه وإذا كان الضرر الغالب على المصلحة الخاصة فتعتبر من الجرائم الواقعة على اللاشخاص
كل جريمة يترتب عليها ضرر عام وضرر خاص
الجرائم المضرة بالمصلحة ألعامه تم اتخاذها وتحديدها استناداً الى نسبة الضرر وهناك مصالح أساسيه إذا لم تتوفر لها الحماية لا يمكن ان يستمر المجتمع بالوجود فهناك مصالح تهم كل مجتمع وهناك مصالح تهم إفراد معينين
من هذه المصالح على سبيل المثال :
ان ألدوله لا يمكن ان تؤدي واجباتها تجاه المواطنين بدون وجود جهاز إداري وان هذا الجهاز الإداري لا يمكن ان يكون فعال إذا لم يكن نزيه .
6
كل اعتداء على هذا الجهاز الإداري نتيجة مضره بالمصلحة ألعامه فالمشروع يعاقب على الرشوة باعتبارها جريمة تضر بالمصلحة ألعامه والنزاهة كل اعتداء أداء الوظيفة ألعامه يعتبر جريمة مضره بالمصلحة ألعامه كل اعتداء على سبيل المثال الثقة الواجب توفرها على توثيق الأوضاع القانونية مثل تبادل المعلومات بين إفراد المجتمع مثل تحرير المحررات فالاعتداء على هذه المحررات يؤدي الى فقدان هذه المحررات مصداقيتها والثقة الواجب توفرها وبالتالي يعتبر ضرر عام وهو الأغلب على الضرر الخاص .
اقتصاد ألدوله يعتمد على العملة إذا الناس فقدت ثقتها بالعملة هل يمكن للاقتصاد ان يسير بصوره صحيحة إذا إي اعتداء على الثقة الواجب توفرها في العمل هاو السندات المالية يعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة ألعامه .
تهديد كيان ألدوله القائم يعتبر من المصلحة ألعامه بالرغم من ان بها ضرر خاص لكن الأغلب المصلحة ألعامه تهديد كيان ألدوله الداخلي ضرر عام لذلك تجد ان أول باب في الكتاب الثاني الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة ألعامه او الجرائم ألماسه بأمن ألدوله الداخل والخارجي بعد ذلك يتناول المشرع الجرائم ألماسه المتعلقة بالثقة ألعامه الذي من ضمنه تزيف وتقليد العملة وتزوير المحررات فتسمى سياسية التجريم
سياسة التجريم : ان العملية التي يتم بناءاً واستنادا الى عليها يقوم المشرع باتخاذ أمثال معينه ويعتبرها من الجرائم استناداً الى الطبيعة الضرر الناجم عنها
الأصل بأفعال الاباحه وهي دائرة كبيره والأفعال المجرمة دائرة صغيره ، كيف تنتقل أفعال معينه من دائرة الاباحه الى دائرة التجريم استناداً الى المعايير التي تحكم سياسيه المشرع في تجريد بعض الأفعال .
الحماية الجنائية أقصى درجات الحماية التي يوفرها القانون بتشريع جزاءات شديدة جداً فإذا ما وجد المشرع ان سلوكه ما يسمى مصلحه سياسة ألدوله والمجتمع او مصلحه أساسيه للإفراد فعند ذلك يكون تجريم ذلك السلوك مبرراً
هذه العملية التي يتم على أساسها اتخاذ أفعال معينه واعتبارها جرائم كل جريمة لها ركنان فقط الركن المادي والركن المعنوي لان السلوك له جانب مادي وجانب معنوي الذي تحول الى الركن مادي وركن معنوي
المادة- 280 تحفظ
(( يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبيه أو فضيه متداولة قانوناً أو عرفا في العراق او في دولة أخرى او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة أخرى او تعامل بها او حازها يقصد ترويحها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها))

7
أ‌- الركن المادي: كل ماله طبيعة ماديه يوضح بالركن المادي

صوره ايجابيه
1 . السلوك { صوره سلبيه

فعل
2.العلاقة السبيبيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوره ايجابيه
3. النتيجة : جريمة إخلال بالثقة الواجب توفرها بالعملة

صور السلوك: ( تقليد ، تزيف ، تزوير ، إدخال ، ترويج ، حيازة ، تعامل ،إصدار)
محل السلوك: عمله ذهبيه او فضيه و متداولة قانونا او عرفا وطنيه و أجنبيه (وهو من الصور الايجابية)
قصد علم
ب. الركن المعنوي :
اراده عمديه
خطأ علم
اراده غير عمديه
س/ لماذا العلم قبل الاراده....؟
ج/ لان الإنسان لا يريد شيأ ما لم يعلم به
بعض الجرائم ممكن ان ترتكب بصورتين ايجابيه وسلبيه مثل القتل لكن اغلب الجرائم ترتكب بإحدى هذه الصورتين إما ايجابيه او سلبيه
(مهمة)
- المشرع يحدد السلوك ويحدد الموضوع الذي سوف ينصب عليه السلوك ويحدد بعض الأحيان الوقت الذي يجب ان يرتكب فيه السلوك وأحيانا حتى إرادة ارتكاب السلوك حسب طبيعة الجريمة ... هذه تعتبر ماديات توضع بالركن المادي .

مثل استيلاء موظف على أموال بسبب وظيفته او بسبب خدمه يقدمها والجريمة لا يمكن ان يرتكبها اي شخص فقط الشخص الذي يحمل صفة من نوع معين كان يكون موظف او مكلف بخدمه عامه .
س/ هل توجد صفه معينه يشترطهما المشرع ام لا توجد ؟
8
ج/ (لا توجد صفه) الأصل المشرع لا يحدد صفه معينه للجاني ولا يحدد وقت كل ما يريده المشرع ان السلوك يرتبط بالنتيجة بعلاقة سببيه مثل جريمة القتل لا يشترط المشرع بها سلوك ايجابي او سلبي كذلك لا يشترط صفه معينه بالجاني او المجنى عليه
لكن في بعض أحيان معينه كيان الجريمة لا يكتمل إذا لم يتم إدخال مثل هذه الأوصاف في جريمة تزيف العمله وهي جريمة نموذجيه المشرع حدد السلوك الذي ينصب عليه هذا السلوك هذا السلوك هذه الإعمال ( تزيف ، تزوير ، إدخال ...الخ) لا تنصب إلا على عمله ويجب ان تكون هذه العملة معدنية إي فضيه او ذهبيه ( حسب م 280) وان تكون متداولة قانونا او عرفاً وطنيه او أجنبيه
أ‌- التقليد: صنع شي كاذب يشبه شي صحيح (صنع عمله نقدية تشبه العملة المتداولة بأي وسيله)
ب‌- التزييف : انتقاص شي من معدن العملة او طلائها بطلاء يجعلها شبيه بعمله أخرى أكثر قيمه منها من خصائصه انه لا يكون الأعلى عمله معدينيه صحيح هاو تغير قيمها من (1) الى (10) او انتقاص الذهب من 10 % الى 5%
ت‌- التزوير: تغير العملة من عمله كانت صحيحة ويقع على العملة المعدنية والورقية
ث‌- الإدخال: هو إدخال او إخراج العملة المزيف هاو المقلد من والى العراق
ج‌- الترويج : طرح العملة ( المزيفة – المقلدة – المزورة ) للتداول تكن الحالة ألعامه للترويج انه يتم داخل التعامل الاقتصادي مثل الحصول على سلعه او خدمه
ح‌- الحيازة : بقصد الترويج او التعامل . اعتبر المشرع ان مجرد حيازة تلك العملات كافيه لتحقيق الجريمة
خ‌- أعادة التعامل بعملة بطل التعامل بها
د‌- الإصدار : هو جهة غير مخوله تقوم بإصدار عمله والعبرة ليست في دقة العملة المزيف هاو المزورة بل الفكرة ابعد من ذلك هو أنها صادره بموجب القانون فهما كان التطابق بين العملة الحقيقية والعملة المقلدة تعتبر العملة الثانية عمله مقلده .
الهدف من التزييف ليس في تغير أحوال المجني المادية بل هو هدف اكبر من هذا
ننتقل من السلوك الى الهدف الذي ينصب عليه السلوك مثال جريمة القتل لأنها اقرب الى الأذهان
السلوك في القتل يسمى اعتداء على النفس .
ما هو الموضوع الذي ينصب عليه الاعتداء المميت...؟
إنسان على قيد الحياة ، الحق المحمي هو الحياة ( حياة الإنسان السلوك عندنا ليس اعتداء ممية صوره السلوك هو القتل أيا كانت الوسيلة)
هل يتطلب صوره خاصة بالجاني وهل يتطلب وقت معين ...؟
كلا، بعض الجرائم يشترط هذه الجريمة لا يشترط فيها في موضوع التزييف
النتيجة : الإخلال بالثقة ألعامه الواجب توفرها بالعملة
الحق المهني هنا : ان ألدوله من حقها ان تتمتع عملتها بالثقة بالداخل والخارج فتزييف وتقليد العملة يؤدي الى انعدام الثقة بهذه العملة إذن النتيجة الإخلال بالثقة التي يجب توفرها بالعملة سواء وطنيه أم أجنبيه
9
العلاقة ألسببيه : وجود تلازم حتمي بين التزييف والتقليد والنتيجة هنا التلازم ليس حتمياً بالجرائم بالنوع لماذا....؟
لا يوجد نوعين من الجرائم .
الجرائم التي توصلنا لها الجرائم الانيه ( اللحظية) وجرائم تحتاج أكمال ركنها المادي لعناصره الى فترة من الزمن مثل التزييف يحتاج الى فتره قصيرة من الزمن والرشوة كذلك ، لكن القتل قد يكون لحظيه وقد تطول الى 5 أو 6 أشهر إذن المسافة بين السلوك والنتيجة هذه لفترة الزمنية كلما كانت طويلة تؤدي الى اتساع المجال لتخل عوامل أخرى بالتسلسل ألسببي قد يؤدي الى قطع العلاقة ألسببيه .
لكن إذا كانت الجريمة انيه او لحظيه لا تدخل عوامل بالتسلسل ألسببي لاحظ في عمليات التزييف ، التزوير ، الرشوة ، الاختلاس .
هل ان العلاقة ألسببيه غير موجود ....؟ موجودة
لماذا يجب ان تكون موجودة ....؟
إذا لم يوجد سبب لا توجد نتيجة ( يعتبر هذا كله ركن واحد)
فالسببية عنصر لازم في كل الجرائم
لكنه لا يثير إشكالات خاص هالا في بعض أنواع الجرائم وتحديداً تلك التي تكون فيها فاصل زمني متغير بين السلوك والنتيجة المترتبة عليها كما هو الحال في جرائم السرقة المؤدية الى جريمة القتل على سبيل المثال

العقـــوبة : السجن والمشرع عندما يطلق سجين كذلك يعني ان القاضي عنده خيار للمحكوم بين السجن الأدنى الذي هو 5 سنوات ويوم واحد وبين الحد الاعلى الذي هو 15 سنه . خيار القاضي 10 سنوات
س/ أيهما أثقل بالقيمة القانوني هان يتخذ السلوك صورة ايجابيه او ان يتخذ صورة سلبيه ...؟ أيهما أثقل من حيث الوزن القانوني لدى المشرع ....؟
ج/ كلاهما نفس الوزن القانوني... لماذا نفس الشي ...؟
لان النتيجة التي حماها القانون مثل القتل ، القانون وفر حماية لحياة الناس وبالنهاية إذا كان السلوك اتخذ الصورة الايجابية او السلبية تكون النتيجة واحدة
س/ هل من اختلاف في تقيم المشرع استناداً للصور التي يتخذها السلوك ...؟
س/ هل للسلوك بصورته الايجابية قيمه اكبر من السلوك في صورته السلبية...؟
ج/ لاتهم ألصوره ايجابيه او سلبيه المهم النتيجة وهي إذا كانت ايجابيه او سلبيه ليس بالضرورة ان يكون إرادي لان لا توجد جريمة بدون إرادة وسلوك سواء ايجابي او سلبي ،الارادة مهمتها الدفع نحو السلوك سواء كان ايجابياً أم سلبياً
على سبيل المثال : إلام التي تمتنع عن إرضاع طفلها فهي قامت بفعل هو الامتناع والذي احتاج الى قوه نفسيه ( الاراده)
أكثر الجرائم خطورة ترتكب بالامتناع مثل شخص مسؤول عن فحص دواء مستورد امتنع عن فحصه وظهر أخيرا تلوث بفايروس فأصاب الكثير وأدى الى وفاتهم .
10
جريمة التزوير – المادة ( 281)- تحفظ
(( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات ماليه او أوراق نقد او أوراق عمله مصرفيه معترف بها قانونا عراقيه كانت أم أجنبيه بقصد ترويجها أو إصدار هذه الأوراق المزورة والمقلدة او إدخالها العراق او دوله أخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها.))
إلي حدد المشرع عقوبتها بالسجن على ان لا تقل عن 10 سنوات عبارة (وهو على بينة من أمره) في المادتين 280-281 من ق ع ع إذا رفعت يسقط الركن المعنوي
الأصل المشرع يعاقب على الجرائم العمدية فقط .
إذا أراد في حالات خاصة يعاقب على الجريمة بوصف القصد وبوصف الخطأ يجب ان ينص على ذلك في القانون .
إما في الخطأ الجاني يريد السلوك ولا يريد النتيجة .
س/ لماذا يعاقب الجاني إذا كان في الخطأ يريد السلوك ولا يريد النتيجة ...؟
ج/ لا يريد الاعتداء على الحق المحمي لماذا نعاقبه . السلوك لا قيمة له بدون الجانب المعنوي . الدليل على ذلك . ان الصغير قبل سن التاسعة لا يعاقب حتى لو حقق بسلوكه الركن المادي لأنه بدون ادراك وليست عنده اراده
الارادة ألاثمه : هي التي اتجهت اتجاهاً مخالفاً لإرادة المشرع واتجهت على الاعتداء على الحق المحمي
س/ لماذا يعاقب الجاني...؟
ج/ لأنه أراد السلوك وأراد النتيجة والسلوك بالنسبة له مجرد أداة لتحقيق النتيجة
- يعاقب الشخص في حالة الخطأ رغم كونه لم يرد النتيجة ألجرميه لأنه كان بإمكانه منع حصول تلك النتيجة لو انه اتخذ واجبات الحيطة والحذر
- العلم بالقانون مفترض
- الشخص العادي يجب ان يعلم ان فعله ( تزييف العملة غير مقبول او مخالف للقانون )
- العلم بتحقيق عناصر الجريمة / الركن المادي والركن المعنوي نذهب الى الركن المادي ونبحث في صوره وفي حاله تخلف علم الجاني بأحد هذه العناصر الجريمة لا تقوم لماذا ؟ لايكفي العلم وحده ...؟
العلم بأنه لا يتعدى على الحق المحمي ويتم الاعتداء على الحق المحمي بتوجيه الاراده الى اتخاذ سلوك مؤدي الى النتيجة .
المحاضرة الثالثة
تعلمنا في المحاضرة السابقة عن جرائم التزييف والتزوير وتقليد العمله وذكرنا ان هذه الجرائم تناولها المشرع ضمن باب واحد وهو الجرائم المخل بالثقه العامه وبنما المحصله المحميه في هذه الجرائم ليس العمله ولا السندات الماليه لانها مجرد اوراق لمن ما يرتبط بهذه العمله والسندات المالية من قيمة او مصلحة يريد المشرع توفير الحمايه لها والتي هي الثقة العامة .
11
والثقة العامة التي هي مظهر من مظاهر المصلحة العامة وميزنا ان الجريمة ينتج عنها ضررين ضرر خاص وضرر عام
وبينما ان المشرع صنف الجرائم الى جرائم مضره بالمصلحه العامة وجرائم بالمصلحة الخاصة
س/ هل يعني ذلك ان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لا يترتب عليها ضرر خاص او بالعكس....؟
ج/ كلا كلها يترتب عليها ضرر خاص وعام . لكن المشرع يصنفها استناداً الى ما يسمى احد الضررين على الاخر .
فمن نفس الباب سنأخذ احدى الجرائم والتي هي جرائم تزوير المحررات والتي هي كذلك من الجرائم المخلة بالثقة العامة .
س/ ما هي المصلحة العامة ....؟
الدوله مصلحة عامه وعدد كبير ايظاً مصلحة عامة.
لكن المصالح العامة متعددة ، مصلحة عامة واحدة او مجموعة مصالح . هذا ايظاً جرائم مخلة بالثقة العامة والتي هي مظهر للمصلحة العامة . بعدها نأخذ الجرائم المخلة بنزاهة الوظيفة العامة التي هي الرشوة والاختلاس والجرائم الملحقة بها هذه ايظاً من الجرائم المخلة بالثقة العامة . لكن موضوع الاخلال بالثقة العامة الذي ينصب عليه الاعتداء في هذه الجريمة هي ليست العملة المعدينيه او الوريقيه او السندات المالية وأنما المحررات . لذلك اسم الجريمة تزوير المحررات ايظاً بها اخلال بالثقة العامة ... لكن محل الاخلال ليس عمله بل محرر وجوهر هذه الجريمة هو الكذب عادة او قاعدة عامة المشرع الجنائي لا يعاقب على الكذب وتعتبر من الافعال المنهى عليها لكنه استثناءاً يتدخل ويعتبر الكذب جريمة
س/ متى يعتبر الكذب جريمة ...؟
ج/ عندما يمس مصلحة يرى المشرع جدارته بالحماية عندما تشكل خطورة على كيان المجتمع وعندما يتناول مسألة ذات اهمية كبيرة مثل الكذب الذي يقع على عمله فيسمى ( تزيف العملة) كذب يقع على محرر يسمى تزوير المحررات
س/ الكذب امام القضاء ماذا يسمى ..؟
ج/ اليمين الكاذب
الكذب عندما يرتكب ويصل الى درجت من الخطورة يعتبر جريمة ومن هذه الحالات وهي تزوير المحررات والذي يسمى الكذب بالنص وليس كذب شفوي لكنه كذب تحريري .
س/ لماذا يتحول الكذب الى جريمة عندما يكون مكتوب ...؟
ج/ لان موضوعه يقع على محرر
المحررات : هي الوسيلة الاساسية في المجتمعات المتمدنه والمتحررة لتوثيق المراكز القانونية لتوثيق التصرفات وتلازم الانسان من لحظة الولادة الى لحظة الوفاة فـ (حياة الانسان تبدأ بمحرر ولادة وتنتهي بمحرر وفاة وما بينهما من الالاف المحررات )
س/ لو ان الناس فقدت الثقة بالمحررات هل يعتبر ضرر عام ام خاص ..؟
ج/ ضرر عام
12
اعتقد ان الكل يشعر بهذا الموضوع عندما تحولت جريمة تزوير المحررات من مجرد جريمة في مستويتها العادية كما في دول العالم الى ظاهرة ولا يوجد مجتمع ليس به رشوة او تزوير لكن هذه النسب معقولة لكن ان تتحول هذه الجريمة الى ظاهرة.... لاحظ ازمة المحررات فأي محرر تقدمه الان يطلب منك صحة صدور ... وهذا يشكل ضغط على الناس فيعتبر هذا ضرر وحتى خارج البلد عندما يقدم العراقي جوازه يدقق به اكثر مما يدقق في جواز اخر تابع لدولة اخرى ليس هو فقدان الثقة وهو اخلال بالثقة العامة الواجب توفرها بالمحررات ... لاحظ جوهر الضرر
س/ هل ان التزوير لا يترتب عليها ضرر..؟ بمعنى ان ازور محرر خاص بأسم فلان .. هل هذا يسبب ضرر..؟
ج/ نعم انه ضرر خاص وهل هو معتبر في نظر المشرع ..؟ لا ليس معتبراً
المعتبر في وصف هذه الجريمة هو ما تلحقه من ضرر على المصلحة العامة ( أخلال بالثقة الواجب توفرها بالمحررات )
المعتبر في وصف هذه الجريمة هو ما تلحقه من ضرر على المصلحة العامة ( اخلال بالثقة الواجب توفرها بالمحررات ).
تعتبر جريمه سواء كان المحرر رسمي او محرر عادي كما في الامر ان العقوبة تختلف
تزوير المحررات الرسمية من حيث الأصل هو جنحة استثناءاً جناية
تزوير المحررات العادية من حيث الأصل هو جنحة استثناءاً جناية
فالامر لا يختلف ولا يتغير الحاصل حسب نوعية المحرر . المحرر لا يتغير وفقاً بتغير الجهة التي اصدرته لان العبرة ان يكون هناك محرر وان يقع هناك تغير هذا المحرر او كذب في هذا المحرر فستقوم هناك تزوير
((المادة 286))
(( التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة او اي محرر اخر بأحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيراً من شأنها احداث ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص ))
تتكون الجريمة من ركنين مادي و معنوي والمادي عناصره سلوك ونتيجة وعلاقة سببية .
كقاعدة عامة إن المشرع هل يشترط ان ترتكب الجريمة بوسيلة معينة ...؟
ج/ كلا كل ما هنالك إن يرتبط السلوك بالنتيجة كشرط .
س/ هل ينفع ذلك المشرع إن يشترط إن ترتكب الجريمة بوسيلة معينة ...؟ ج/ كلا
هل يمنع ذلك المشرع إن يشترط إن يرتكب الجريمة من شخص يحمل صفة معينة ..مثل الرشوة
هل يمنع ذلك إن يشرط المشرع اثأر معينة على السلوك حتى تقوم الجريمة ؟ كلا
لكن كأصل إن تكون الجريمة سلوك ونتيجة و علاقة سببية .
جريمة تزوير المحررات المنصوص عليها في المادة 286 هي من الجرائم التي لا ترتكب الا إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وهي خمسة طرق مادية وأربعة طرق معنوية

13
المادة ( 287)
1. يقع التزوير المادي بأحدى الطرق التالية.
أ‌. وضع أمضاء أو بصمة انهام أو ختم ضرورة أو تغير امضاء أو بصمة ابهام أو ختم صحيحة
ب‌. الحصول بطريق المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته
ت‌. اجراء اي تغير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه
ث‌. ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او لبصمه او الختم كذلك أساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم
ج‌. أصطناع محرر او تقليده

2. ويقع التزوير المعنوي بأحدى الطرق التالية .
أ‌. تغير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير المحرر ادراجه فيه
ب‌. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها
ت‌. جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها
ث‌. انتحال شخصية لغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحة وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر أو إغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيه اعد لإثباته
بمعنى أخر إن المشرع هنا ماذا عمل
حدد صور ارتكاب الجريمة
س/ ما هو السلوك في هذه الجريمة .
هو تغير الحقيقة ويقع على محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون .
الركن المادي ماذا يتضمن ..؟ كل ماديات الجريمة وهو المحرر نفسه . الضرر الذي يلحق بالمصلحة العامة أو مصلحه شخص من الأشخاص نتيجة تزيف العملة ..
الإخلال بالثقة لواجب توافرها بالمحرر فالضرر هنا ليس نتيجة إنما هو وصف إضافي إليها يرتبط بالمحرر قد يتبع وقد لا يقع هذا أمر دائرة حول من شأنه . والتي تعني احتمال
س/ إذا لم يقع الضرر هل الحالة كانت مشروعة ...؟ ج/ كلا
هذه ليست جريمة وإنما هي اثر محتمل أو وصف إضافي أو شرط إضافي من شروط أو العناصر مرتبطة بالسلوك لعنصر من الركن المادي .هذا الكلام بالسلوك.
النتيجة تحصل مجرد المساس بالمحررات يؤدي هذا المساس الى تغير البيانات الواردة في المحرر بعد ان كانت صحيحة و أصبحت غير صحيحة .
14
س/ المحرر ماذا يتضمن ...؟
ج/ يتضمن فكرة او معلومة فأي تغير بالمحرر يؤدي الى تغير معنى هذه المعلومة بشرط ان يكون الضرر محتمل الوقوع ولو لم يقع
مثال- لو تم تحرير شهادة تخرج غير رسمية شبيهة بالرسمية لغرض السفر والتعين معرفة ذلك .
هنا يقع ضرر لأنه سيؤثر على جميع الوثائق والشهادات في الخارج باعتبار مشارك بصحبتها ولو كانت بيانتها كلها صحيحة لان المحرر يحمل رسالة من جهة رسمية وحقيقة انه غير صادر من جهة رسمية واختلف به عنصر هو القوة القانونية اذن هل وقع الضرر أم لا ...؟ وقع الضرر
سيؤثر على الخرجين الذين ستكون شهادتهم محل الشك مما يؤدي الى عدم الثقة بجميع المحررات ولو كانت بياناتها صحيحة.
سنأخذ لاحقاً في حالة تغير بصمة حتى لو كانت جميع البيانات صحيحة يتحول المحرر الى ضرر .
حتى أوصل لك الفكرة .
ان المحرر يحمل فكرة يحمل معلومة واي تغير في هذه الفكرة او هذه المعلومة عن الحقيقة يعتبر تزويراً أيا كانت طريقة التزوير سواء كانت مادية ام معنوية مهمة (يعتبر المحرر مزور حتى لو كانت جميع البيانات والمعلومات مطابقة للحقيقة ولكنه صادر من جهة غير الجهة المعينة )
-السلوك - تغير الحقيقة بما يخالفها
- تقع على محرر بإحدى الطرق
- الطرق المادية والمعنوية
- أثر محتمل الضرر عام
خاص
- علاقة سببية
- النتيجة الجرمية إخلال بالثقة الواجب توفرها بالمحررات
نأخذ نظرة عامة على كل نصوص التزوير والتي تبدأ بالمادة 286 وتنتهي بالمــــــادة 303
- 286 تعريف التزوير
- 287 طرق التزوير المادية 5 والمعنوية 4
- 288 تزوير المحررات الرسمية
- 289 عقوبة تزوير المحررات الرسمية
- 290 حمل موظف على تزوير وقائع غير صحيحة
15
- 291 الاصطناع إنشاء محرر بأكمله ونسبته الى شخص أخر
- 292 انتحال الصفة بالمحرر . ان التقليد يتحقق عندما يشبه المحرر محرر موجود فعلا
- 293 نفس العقوبة للموظف اذا كان على علم
- 294 إقرار بشأن وقائع-زواج- ورقة عادية سجن مثبت لحق الملكية
حبس – محررات رسمية
- 295 عقوبة محررات عادية
- 296 السجلات الخاصة لرقابة الدولة
- 297 شهادة طبية على سبيل المجاملة ( طبيب ، قابلة )
- 298 استعمال المحررات المزورة
- 992 استعمال محرر صحيح صادر للغير
- 300 إتلاف المحررات
- 301 مستخدم خاص يتلف محرر
- 302 حيازة أدوات التزوير
- 303 الإعفاء في حالات معينة
- في المحرر لا يشترط ان يقدم المحرر المزور الى المحكمة إذا ما اقتنعت المحكمة ان كان هناك محرر مزور
- تحويل الجريمة الى ظاهرة – الظواهر الاستثنائية لا يمكن معالجتها بالتدابير
التفاصيل ، تغير الحقيقة – هو إبدالها بما يخالفها
المحرر قبل تغير الحقيقة كان صحيح وبعد التغير أصبح غير صحيح (بيانات كانت دقيقة وبعدها غير دقيقة )
- كل تغير ينصب على المحرر يعتبر جريمة او كل مساس بمحرر يعتبر جريمة ...؟ هل ان كل مساس بمحرر بمعنى التغير يعتبر جريمة ...؟
- مثال : شخص تزوج ولم يسجل اسم زوجته بهوية الأحوال المدنية او صحح اسمه المكتوب خطأ في البطاقة ... هذا التغير يعتبر جريمة ...؟
- ليس كل مساس او ليس كل مغير ينصب على محرر يعتبر تغير ( تزوير)
لان السلوك ألجرمي في هذه الجريمة هو ليس تغير المحررات
- جريمة تزوير المحررات : هو سلوك المراد به تغير الحقيقية وابدالها بما يخالفها بغير ذلك لا تكون إمام جوهر التزوير الذي هو الكذب المكتوب .
- المخالفة الموجودة في المثال أعلاه يعاقب عليها الشخص حسب قانون الأحوال الشخصية
- ليس كل تغير بالمحررات او مساس بها يعتبر تزوير
16
- التزوير : هو تغير الحقيقة وإبدالها بما يخالفها بمعنى أخر محرر قبل السلوك كان صحيح وبعد التغير
س/ ما هو معيار الصحة وعدهما تغير الحقيقة او الفكرة او المعلومة التي يحملها المحرر ..؟
ج/ شخص غير مواليده في بطاقة الأحوال التي كانت غير صحيحة دون الرجوع للدائرة المختصة . الركن المادي متوفر والمعنوي فيه القصد
( الغش) غير متوفر فقصد الشخص عنصر أساسي في التزوير وقصد الشخص الذي غير مواليده هناك قول ( أنما الإعمال بالنيات ) نتكلم عن نية
الغش متجهة لتغير معلومة يعتقد انها خاطئة .
- يوجد أشخاص ( سذج) فمثل هولاء لا يحاسبون مثل ألمزوري بل يحاسبون حسب قانون الأحوال الشخصية ( حبس او غرامة )
(تغير الحقيقة في محرر او وثيقة أخرى)
المحرر : هو كل مسطور صالح بأن يدون عليه او يكتب عليه علامات او رموز او كتابة أيا كانت المادة التي يضع منها فقد يكون ( جلد- خشب- ورق- زجاج)
س/ ما هو الحكم للتغير الذي يقع على بيانات موجودة داخل محرر في قرص صلب في الكومبيوتر ... هل يستوفي معنى المحرر .؟
ج/ نعم تغير محرر لأنه صالح ليكون أداة لنقل المعلومة.؟
س/ هل يشترط بالتزوير تغير كامل البيانات في المحرر ولماذا ..؟
ج/ العبرة ليست بحجم البيانات التي تم تغيرها في الحقيقة .
- ليس كل مساس بالمحرر يعتبر تزوير قد يكون المحرر مطابق للأصل
- إذا كان القصد من التغير هو الغش أو عدم إظهار الحقيقة يعتبر تزوير إما الإضافة أو الإتلاف إذا لم يغير الحقيقة فلا يعتبر تزوير
- التغير المادي ينص على مادة المحرر
- التغير المعنوي لا يترك اثر على المحرر وبالتالي لا يمكن إدراكه بإحدى الحواس لأنه لا ينصب على مادة المحرر وإنما على معنى المحرر وبالتالي التزوير المعنوي لا يقع إلا من كاتب المحرر ولخصه كتابة المحرر
- وقوع الضرر ليس عنصر من العنصر المادي .
17
المحاضرة الرابعة
المادة (286)- تزوير المحررات
(( التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سنداً او وثيقة او إي محرر أخر بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيراً من شأنه إحداث ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الأشخاص ))
تغير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي بينها القانون في مادة (287) والطرق المادية والمعنوية وتكلمنا عن الضرر في جريمة التزوير وميزنا بين الضرر وبين النتيجة الجرمية والتي هي نتيجة للإخلال بالثقة العامة الواجب توافرها بالمحرر والضرر كوصف إضافي يلحق بالسلوك وبينا انها ضرر يكفي ان يكون محتمل وتكلمنا عن الفرق بين المحتمل والممكن او اليقين .... هذا ما يتعلق بالركن المادي .
إما الركن المعنوي في هذه الجريمة
فهو فيه التزوير وبينا ان الركن المعنوي في إحدى الجرائم إما يكون بنية القصد او بنية الخطأ.
. وتنقسم بعد ذلك الى عناصر هي العلم والإرادة والعلم بعناصر الجريمة التي نجدها في الركن المادي وإرادة متجهة إلى تحقيق الجريمة
س/ ما هي العناصر الموجودة بالركن المادي التي يجب ان يحيط بها علم الجاني حتى يلحظ لديه بعد ذلك القصد ألجرمي...؟
ج/ بالتأكيد ان يعلم ان سلوكه يمثل للحقيقة وأن هذا السلوك ينصب على نوع معين الذي هو المحرر بإحدى الطرق التي بينها القانون وان يكون لديه نية الغش
س/ ليس كل مساس بالمحرر تغير بالحقيقة ..؟
ج/ يجب ان يؤدي هذا المساس تغير الحقيقة بنية الغش وهي عنصر أساسي في البعض يقرها القصد الخاص في جريمة التزوير بمعنى ان تكون فيه للجاني او باعث خاص او غاية يسعى إليها من وراء تغير الحقيقة . لا يكفي ان يكون الجاني عالماً بأنه يغير الحقيقة ما لم تقوم لديه فيه خاصة ابعد من النية الأولى التي هي فيه الغش وهذا ممكن فيه من خلال فهم ماهية القصد الخاص . وجريمة التزوير في رأي بعض النية لا تقوم مجرد القصد العام لان القصد العام يقف لحد العلم بتغير الحقيقة بل يجب ان يتوفر فوق ذلك نية خاصة
نية الغش : هي استعمال المحرر المزور بما زور من اجله الذي يمثل فيه الغش في جريمة تزوير المحررات . ما معنى استعمال المحرر فما زور من اجله ان يكون هدف الجاني من تغير الحقيقة هو الاستعمال
هناك فرق في ان تقول هدف الجاني هو استعمال المحرر فيما زور من اجله هذه حالة والحالة الثانية ان يستعمل هذا المحرر .
س/ هل يشترط ان يستعمل المحرر فيما زور من اجله فعلاً ...؟
18
ج/ هذه التفاصيل الدقيقة هي الفارق بين البراءة وبين الإدانة وليس التفاصيل العمومية فقصد الاستعمال لا يشترط الاستعمال فقط بل ان يقع ذلك الاستعمال لغرض الغش (ان يكون هدف الجاني تزوير المحررات وان يستعمله فعلاً) .
نية الغش التي أشار إليها المشرع في مادة 286 جعلها في صدر المادة والتي هي (تغير الحقيقة بقصد الغش )
ما هو القصد الخاص : هو صورة مركزة للقصد وهو القصد المركز
س/لماذا مركز
ج/ لأنه لا يكتفي بنية تحقيق السلوك المكون للركن المادي وإنما يجب يضاف الى ذلك قضايا أخرى ابعد من السلوك المادي لان جريمة التزوير لا تقع مجرد تغير الحقيقة مع العلم ان الشخص لا يمكن ان يغير الحقيقة ويجب ان يكون تغير الحقيقة هو وسيلة وليس غاية.
قصد الغش لا يمكن تصور تحققه ما لم يتم استعمال المحرر او على الأقل ان يتم إنشاء المحرر بنية استعماله وبمعنى أخر قصد الغش لا يتطلب ان يستعمل المحرر فعلاً كل ما يشترطه المشرع ان يكون لدى الشخص لحظة تغير الحقيقة نية استعمال المحرر بما زور من اجله ... هذا هو القصد الخاص في جريمة تزوير المحررات .
س/ هل يشترط ان يستعمل المحرر فعلا ...؟
ج/ لا يشترط . بل يشترط وجود نية استعماله.
المشكلة في التميز بين القصد العام والقصد الخاص ...؟
القصد العام علم وإرادة والعناصر توجد بالركن المادي فالرجوع الى أركان الجريمة ونفترض علم الجاني بعناصر ذلك الركن فإذا تخلف علم الجاني بأحد هذه العناصر
والحالة العادية للقصد ان الجاني يريد سلوك ونتيجة والنتيجة هي عنصر بالركن المادي وتوجد حاله أخرى مكثفة من القصد تركيز الارادة بالقصد العام هي 80% وبالقصد الخاص 100% لماذا...؟
لان الجاني بالقصد العام ماذا يريد (في حالة التزوير ) يعلم بان المساس بالمحرر يؤدي الى تغير الحقيقة ... هذا العلم . إما . الارادة إرادة السلوك المؤدي بالمساس بالمحرر بما يترتب عليه تغير الحقيقة هذا هو القصد العام يتحقق بمجرد علم الجاني بعناصر الجريمة ، بعض الجرائم لا يكتمل كيانها القانوني مفهومها ما لم يدخل في الركن المعنوي عنصر إضافي الذي هو الغاية التي يسعى إليها الجاني وهذا ما يتحقق في جريمة التزوير لنفرض الن المزور ماذا كان يريد ان الجاني حقق سلوكه مساس بالمحرر وان السلوك أدى الى تغير الحقيقة مع علمه بإرادته ...؟
19
مثل الأستاذ الذي يقوم بإنشاء أو اصطناع وصل أمانة باسم احد الأشخاص لكي يوضح المسألة للطلبة او شخص او اثنين من الأصدقاء يستعرض مهارته بتقليد توقيع صديقه في هذه الحالة متوفرة عناصر التزوير ( تغير حقيقة في محرر بأحد ..) .القانون والعلم بان هذا المساس يجب تغيره وتوجيه إرادته ... هل يعتبر تزوير... ؟ كلا ... لماذا...؟
لان لا توجد لديه نية الغش التي هي التزوير ( فيه استعمال المحرر فيما زور من اجله اي التزوير لاستعراض مهارة او توضيح مسألة معينة لا يعتبر تزوير يحاسب عليه القانون
يبقى بعد ذلك مسألة ...؟
س/ هل استعمل المحرر في الغش فعلا او لم يستعمل وهل يؤثر على قيام الجريمة ...؟
ج/ لا يشترط بعد عملية الغش استعمال المحرر فعلا وإذا استعمله تكون إمام جريمتين تزوير واستعمال وإذا لم يستعمله تكون إمام جريمة واحدة وهي الغش .
س/ ما المقصود بالقصد الخاص في جريمة التزوير ...؟
ج/ تغير الحقيقة في جريمة التزوير الكاملة هو مجرد وسيلة وليس الغاية لم يغير الحقيقة من اجل استعراض مهارته بل غير الحقيقة من اجل الغش .
وه و نفس الوضع بالشبهة لكل الجرائم التي يتطلب فيها المشرع القصد الخاص بجرائم القصد الخاص دائماً يكون ... حتى النتيجة مجرد وسيلة وليس غاية بينما لا تكتمل عناصر الجريمة إلا إذا كانت ضمن هذه العناصر كما هو الحال في جريمة التزوير بالركن المادي تكلمنا عن المحرر الرسمي والعادي .
للتميز بين المحرر الرسمي والعادي نرجع الى المتن .
في التزوير أيا كانت صفة المحرر في تزوير كل ما في الأمر ان التزوير في المحررات الرسمية وهو جناية وجنحة في حالات استثنائية . والتزوير في المحررات العادية هو جنحة أصلا وجناية في حالات معينة .

20

س/ كيف نميز بين المحرر الرسمي والمحرر العادي ...؟
ج/ في الواقع المسائلة لا تتعلق بداخل المحرر وإنما بوجود شخص معين هذا الشخص يحمل صفة رسمية ويتعرف في إطار القانون في حدوده واختصاصاته يمنح هذا المحرر هذه الصفة
س/ ما هي صفة هذا الشخص ...؟
ج/ موظف او مكلف بخدمة عامة .. وهذه الصفة التي يتطلبها المشرع في جرائم عديدة مرة يتطلبها كعنصر او صفة الجاني ومرة يعتبرها ظرف تشديد بالنسبة للجرائم . والجرائم التي تقع على الموظفين او المكلفين بخدمة عامة مرة يعتبرها ظرف للتشديد إذا كان الجاني نفسه موظف . بعض الأحيان الجريمة لا تقع إلا إذا كان الجاني موظف او مكلف بخدمة عامة ( كما في الاختلاس والرشوة )
س/ التميز بين المفهوم الإداري للموظف والمفهوم الجنائي للموظف...؟
ج/ المفهوم القانوني الجنائي للموظف يستوعب المفهوم الإداري للموظف ولا يقف عنده بمعنى أخر ان المفهوم الجنائي أوسع من المفهوم الإداري .
والموظف ان يكون على الملاك الدائم وان يتلقى راتب وان يصدر أمر بتعينه وان يكون أمر التعين صحيح ... حتى يعتبر موظف . المهم العمل نفسه حتى الموظف الذي يتساوى مع مفهوم الموظف لإغراض تطبيق إحكام القانون ولم يكتفي المشرع بذلك بل أضاف مفهوم القص او سلطته
س/ ما هي صفة المكلف بخدمة عامة ...؟
ج/ كل شخص مكلف بأداء خدمة عامة شرط ان يكون تكليفه من جهة رسمية ليس منظمات المجتمع المدني او من يقوم بعمل تطوعي . الذين يقومون بخدمة عامة لكنهم لا يتمتعون وصف المكلف بخدمة عامة لإغراض تطبيق إحكام قانون العقوبات والمكلفون بخدمة عامة ( مثل حالة التعداد- حالة الفيضان – الكوارث العامة ) إي موظفين يقو

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

والمكلفون بخدمة عامة ( مثل حالة التعداد- حالة الفيضان – الكوارث العامة ) إي موظفين يقومون بإعمال خارج نطاق اختصاصهم لكن بتكلف وبدون اجر ولفترة مؤقتة .فأي موظف او مكلف بخدمة عامة يقوم بإنشاء محرر وهذا المحرر يتم على يديه او يتدخل بإعطاء الصفة الرسمية (كاتب عدل ) عندما يوقع على محرر يصبح المحرر رسمي او يتلقاه من ذوي الشأن ( موظف العقاري يتلقى من
21
المراجع ) او يتدخل بتحريره بأي وسيلة بإعطاء الصفة الرسمية فيعتبر المحرر في هذه الحالة محرر رسمي .
ليست العبرة بالوصف الإرادي للمحرر بل العبرة بما آل اليه المحرر فكل المحررات تبدأ عادية ثم تتخذ الصفة الرسمية بعد ذلك عندما تستوفي الشروط في المادة (288) وكل محرر لا يستوفي الشروط في مادة (288) يعتبر محرر عادي
س/ ما هو حكم المحرر الذي يصدر من موظف والذي لم يتم إصداره طبقاً للأوضاع القانونية المقرر له او كان الموظف غير مختص بإصدار ذلك المحرر ... هل يكتسب المحرر صفة الرسمية لمجرد تدخل بأنشاءه .
ج/ ولو كان منشئ المحرر موظف ولو أعطى الصفة الرسمية للمحرر فأن هذا المحرر لا يصبح رسميا ما لم يكون ذلك داخلاً في اختصاص الموظف بل ان يستوفي شرط أخر هو ان غير مخالف للقانون او الأوضاع القانونية المقررة .
- لا يكفي لو صدر هذا المحرر من الموظف وكان يشوبه مخالفة للقانون في هذه الحالة يبقى محرر عادي
- يجب التحري عن المحرر الصادر من دائرة عن الموظف هل مختص وهل هو ضمن اختصاصه تحرير هذا المحرر
- حتى لو كان من اختصاصه هل هو ضمن الأوضاع القانونية المقررة . فإذا لم يكن ضمن الأوضاع القانونية المقررة فأن المحرر ينقصه الصفة الرسمية ويتحول الى محرر عادي
- يجب ان تدول حول الإثبات وليس التكيف .
- صور أخرى من التزوير
مثل إعطاء شهادة طبية – على سبيل المثال .( الشهادة الطبية الصادرة من موظف الذي هو الطبيب او الممرض او القابلة )
متكاملة في هذه الشهادة الطبية كل عناصر المحرر ... لكن المشرع رغم ذلك اعتبر الجريمة جنحة وليس جناية وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 497
المشرع بين حالتين .
أولا- ان يكون إعطاء هذه الشهادة على سبيل المجاملة او وساطة او وعد او هدية او ما الى ذلك هنا العقوبة الحبس على ان لا تزيد سنتين
22
ثانياً- أعطاء هذه الشهادة مقابل ميزه او مصلحة او منتفعة او عطية او وساطة وهنا يعاقب من توسط ويعاقب الطبيب ويعاقب من استعمل المحرر المزور
او كان المقصود من تقديمها مقابل خدمة مثل تخلص من التزام او ما الى ذلك مثل شهادة الوفاة – الميلاد او شهادة العجز الطبي او تقرير طبي يخلص شخص من مسؤولية بان هذا الشخص غير مسؤول عن تصرفاته او يحمل شخص مسؤولية اكبر مما هي عليه 70% وليس 50% او يقدمها الى جهة معينة من اجل الحصول على تقاعد لاسباب صحية .
مثل هكذا حالات تشدد العقوبة الى الحبس مطلقاً والذي مدته تصل الى خمسة سنوات
الفقرة (3) في المادة 297 التي تتعلق بصناعة تقليد محرر .
هنا في الحالة الأولى الشهادة صادرة من طبيب ممرض قابلة لكن الفقرة (3) اصطناع محرر اي صنع محرر يشبه المحرر الرسمي .
يعتبر المحرر رسمياً ولو لم يصدر من موظف رسمي ما دام مشابه للمحرر الرسمي .
في مثل هذه الحالة الشخص لم يذهب الى طبيب او ممرض أقابلة بل هو صنع المحرر تكون العقوبة حسب الأحوال .
فإذا كان معد للإعفاء ومن خدمة تختلف عن عقوبة المحرر إذا كان معد الى ذلك .
المادة( 298) جريمة استعمال المحرر المزورة ( مهمة جداً)
(( يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ))
ماذا تعني كلمة استعمال – الاستعمال هو الاحتجاج بالمحرر .
مثال – محامي عنده موكل وهذا الموكل أعطى للمحامي أوراق تخص الدعوى مثل اوراق ووثائق ومحررات إحدى هذه المحررات مزورة . فالمحامي بدون علمه بالمحرر قدمه الى المحكمة ... هنا يعتبر المحامي استعمل محرر مزور . والذي يستفاد من المحرر المزور هو الموكل .
التميز بين الاستعمال وبين الإبراز وبين الاحتجاج
الاستعمال يعني الاحتجاج ويعني الادعاء والتمسك بهذا الادعاء بان المحرر صحيح وليس مزور . فقط هنا يتحول إمام حالة استعمال فلا أهمية بعد ذلك لعملية تقديم المحرر المزور ومن
23
قام بعملية إبراز المحرر المزور او من المستفيد من هذا المحرر وبالتالي يمكن ان يكون مقدم
المحرر المزور شخص ويستعمل المحرر شخص أخر ففي المثال السابق هو الموكل والمحامي مبرز المحرر لان المحامي ليس عنده على الرغم ان قام بتقديمه .
- التزوير اخطر من الاستعمال لن التزوير يحتاج الى مهارة
س/ لماذا تساوت عقوبة المزور مع عقوبة المستعمل ...؟
ج/ لأنه إذا شددنا عقوبة المزور وخفننا عقوبة المستعمل سيؤدي ذلك الى زيادة استعمال المحررات المزورة والنتيجة هي واحدة إذا انتشر التزوير او الاستعمال فالنتيجة هي واحدة الإخلال بالثقة العامة فلهما نفس العقوبة فالاستعمال ليس الإبراز وليس التقديم وإنما الاحتجاج .
- باقي النصوص الختامية التي هي الإحكام العامة التي تتعلق بحيازة الأدوات تزيف العملات وتقليدها وتزوير العملات وتزوير المحررات وتزيف وتزوير الطوابع و الأختام .... الخ وما الى ذلك .
س/ العمل التحضيري يعاقب عليها ؟
ج/ كلا . في المادة 303
الإعمال التحضيرية من حيث الأصل غير معاقب في المادة 303 .
لكن المشرع يعاقب عليها استثناءاً عندما تكون كبيرة وبالتالي ينتظر المشرع حتى إثبات ذلك الحق لذلك يعاقب حتى على الإعمال التحضيرية وذلك حيازة أدوات ما يستخدم لتزوير العملات والطوابع وغيرها والمحررات ومجرد الحيازة يعتبر جريمة عقوباتها الحبس او السجن (مجرد الحيازة ) مثل الطابعة . بقصد استعمال التزوير .
- كل قضية تثبت أدله إثباتها او نفيها



24
المحاضرة الخامسة
الحريق والمفرقعات ( المادة 342)
1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من أشعل النار عمداً في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكاً له إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او أموالهم للخطر
2. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت إذا كان إشعال النار في إحدى المحلات التالية :
أ‌. مصنع او مستودع للذخائر او الأسلحة او ملحقاتها او في مخزن عسكري او معدات عسكرية
ب‌. منجم او بئر للنفط
ت‌. مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات .
ث‌. محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية
ج‌. محطة للسكة الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه أشخاص او في مطار او في دائرة أو في حوض للسفن أو في سفينة
ح‌. مبنى مسكون او محل آهل بما فيه من الناس
خ‌. مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية أو مؤسسة عامة أو ذات نفع عام.
3. وتكون العقوبة السجن المؤبد أذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة أو طمس أثارها أو إذا عطل الفاعل الآلات الإطفاء أو وسائله أو أفضى الحريق الى عاهة مستديمة أو كان إشعال النار باستعمال مفرقعات أو متفجرات
4. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق الى موت إنسان
1.الركن المادي :- هذه الجريمة انها تقوم ولو لم يلحق ضرر فعلي بالمصلحة التي يحميها القانون ما دام هذا السلوك كان محتملاً مع كان يحصل ذلك الضرر هذا معنى كلمة ( من شأن ) وتشدد العقوبة أذا حصل الضرر وإذا أدى الى حصول جناية اي باعث أخر و أذى أدى الى نتيجة ( حدوث عاهة ) كذلك يشدد العقاب إذا كانت الوسيلة (استعمال مفرقعات ) صار عندنا سلوك ( إشعال نار ) وموضوع السلوك لا يؤدي الى
قتل الناس ( حتى لو شخص أحرق بيته ) قال ( من شأنه ) إي احتمال حصول الضرر والنتيجة بيته تقدير الاحتمال يتم على ماذا .
25
يتم على أساس درجات التوقع :-
1) اليقين 2) الاحتمال 3) الإمكان
فالفعل ألعمدي يرتبط باليقين والاحتمال ( باعتبار الجريمة عمديه ) تعتمد على اليقين والاحتمال إما ( بالإمكان ) فقط بالجرائم غير العمدية . إذا كان حصول الجريمة أمر ممكن معناه عدم حصولها أكثر من تلك العوامل التي تؤدي الى حصولها
هنا عندنا ( أمكان ) والجريمة غير عمديه ، فكلمة ( من شأنه ) معناها احتمال .
س/ هل يشترط المشرع تحقق النتيجة .
س/ هل يشترط إصابة الحق المحمي بضرر فعلاً
- لا يشترط
س/ لكن أذا حصلت نتيجة . ج/ تشدد العقوبة
إذا تحولت الجريمة من جريمة خطر الى جريمة ضرر تشدد العقوبة
( أكملنا الركن المادي )
2 . الركن المعنوي :- لا توجد جريمة بدون الركن المعنوي لان المسؤولية قائمة أساسا على الركن المعنوي . مبرر العقوبة هو الركن المعنوي .
س/ لماذا يعاقب الشخص على ارتكابه فعل . هل لانه صدر عنه فقط ...؟
ج/ هناك كيانات و أشخاص يرتكبون أفعال ولا يسألون عنها مثل المجنون والحيوان وناقص الأهلية يسأل بقدر محدد ولإنسان الصغير غير المميز رغم ان تظهر على أيديهم ماديات الجريمة .
فالحريق العمد شخص مجنون او عير مميز . لكن لا يتسال عنها باعتبارها جريمة عمديه . لماذا نُطلب بالركن المعنوي ...؟
بما أنت حر باختيار السلوك إذن أنت تتحمل المسؤولية على ذلك السلوك ... هذا هو جوهر الركن المادي .
26
أي شخص عنده إرادة معترف بها قانونا ولديك ادراك النتائج الاجتماعية المترتبة على هذا الفعل وليس النتائج القانونية .
- القول بوجود الإرادة لا يعني بالضرورة ان يعترف بها المشرع ..؟
المشرع لا يعترف بالإرادة إلا إذا استندت الى مستوى معين من العلم و الإدراك لذلك تقول ان العلم هو حالة سابقة على الإرادة ، كل الكائنات لديها إرادة – لكن العبرة ليست بوجود الاراده بل ان تكون هذه الاراده وبهذا المعنى لا يمكن الحديث عن الجريمة المترتبة عليها المسؤولية الجنائية ما لم يكن هناك ركن معنوي الذي هو مظهر لفكرة المسؤولية الجنائية
والركن المعنوي له صورتين القصد الجنائي والخطأ .
والركن – هو ما لا يقوم الشيء إلا به مثل ركني الجريمة المادي والمعنوي
الصور – هي إشكال مختلفة لعناصر وحده فكل ركن مادي به سلوك ونتيجة وعلاقة سببية لا يوجد ركن مادي يشابه هذه العناصر كل الإشكال المختلفة التي حددها السلوك في السرقة ليس مثل الإشكال الملتحقة التي في الرشوة فهذه صور السلوك .
لذلك الحال في الركن المعنوي الذي له صورتين هنا العمد والخطأ هذا يسمى (الكور) اي اللب قلب القانون الجنائي هو هذا والركن المعنوي له صورتين العمد والخطأ وكلاهما يقومان على نفس العناصر هما الاراده والعلم مع اختلاف في نطاق الارادة والعلم والتي هي بالقصد اوسع منها بالخطأ .
الجرائم إما عمديه او غير عمديه
س/ هل بالضرورة كل جريمة لا تتوفر فيها شروط العمد تتحول الى جريمة عمديه..؟
ج/ كلا ، وإذا لم تتوفر فيها شروط القصد والخطأ فلا تعتبر جريمة.
لان هاتين الحالتين تميزها فقط يتوفر معنى الاراده والمشرع يقول ل جريمة بغير توافر أركانها فإذا الشخص أراد السلوك وأراد النتيجة فهو متعمد وإذا أراد السلوك ولم يرد النتيجة في وقت كان بإمكان منع حصول النتيجة فأنت مخطئ بتغطية على جريمة الحريق العمد .
27
وبما ان الجريمة عمديه فيتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد ألجرمي الذي يتكون من العلم والإرادة . أنها عمديه فنشرح كلمة ( عمد) وفق المادة 342 الذي هو القصد ألجرمي .
س/ ماذا يجب ان يعلم الجاني في هذه الجريمة حتى يتوفر لديه العلم بان سلوكه هو إحراق والشيء ينصب على مال منقول او غير منقول ويجب ان يعلم الآثار المتوقعة حسب التسلسل المادي للأمور المترتبة على هذا السلوك .
س/ هل يكفي مجرد هذا العلم ..؟ كلا ( هذا لا يشكل إي خطر على الحق المحمي )
يشكل خطر عندما يوجه الفرد اراده الى تحقيق يلك العناصر او على الأقل القبول بحصولها .
3 . العقوبة :- فيها وصفين بسيط ووصف مشدد .
س/ ما هي عقوبة الوصف البسيط شرط ان لا تتحقق نيته إجرامية إي لا يصيب الحق المحمي ضرر فعلي او لا يتوفر شرط من شروط التشديد بالفقرة 2 في نفس المادة .
فإذا ارتكبت الجريمة من اجل ارتكاب ( جناية او جنحة) نشدد العقوبة وإذا ارتكبت من اجل أخفاء جريمة أخرى ايظاً تشدد وإذا ترتب عليها إصابة شخص بعاهة ايظاً تشدد وتكون الإعدام او السجن المؤبد إذا اقضي الحريق الى موت إنسان . مثل؛ التزوير في دفاتر وسجلات خاضعة لرقابة الدولة مثل دفاتر التجار والتي من حيث الأصل عادية لذلك المشرع اخرج لها نص خاص وهي المادة 296 وعقوبتها الحبس المدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
مثل . شهادة طبية على سبيل المجاملة محرر رسمي على سبيل المجاملة ولو لم يكن هذا النص موجود لعوقب على نص المادة (289) التي عقوبتها جناية لكن هذا النص حولها من جناية واعتبرها جنحة .
المادة ( 297 )
1. ((تزوير شهادة طبية من طبية من طبيب او ممرضة على سبيل المجاملة عقوبتها لا تزيد على سنتين
2. إذا تمت الجريمة مقابل عطية أو وعد أو ميزة أو منفعة . ))
الحالة الأولى – أعطيت على سبيل المجاملة يعني تعاطف الطبيب مع الشخص الذي طلب الوثيقة .. لكن إذا أعطيت له مقابل رشوة فتكون هنا إمام جريمتين هي التزوير والرشوة ويعاقب بالعقوبة الأشد . ويعاقب في هذه الجرائم حتى الوسيط الراشي والمرتشي
3 . ماذا لو قام شخص باصطناع محرر رسمي يعاقب بالعقوبة ذاتها فقط

28
المادة (298 )
(( يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ))
يعاتب بنفس العقوبة من قام بالتزوير وقبل ذلك هل يشترط ان يكون مستعمل المحرر نفس الشخص الذي قام بالتزوير ..؟ كلا .. لان في الغالب التزوير يحتاج الى مهارات لا تكون متوفرة عند كل الأشخاص ولذلك غالباً ما يكون المزور شخص ويستعمل المحرر شخص أخر . وهنا يجب ان ننتبه جيداً الى ان عقوبة الاستعمال هي نفس عقوبة المزور
س/ لماذا تتساوى عقوبة الاستعمال مع عقوبة المزور ...؟ او أيهما أكثر خطورة فعل التزوير أم الاستعمال ...؟
ج/التزوير ... لماذا المشرع ساوى بين المستعمل والمزور لان الغاية من التزوير هـــو الاستعمال .
من السياسة الجنائية هي مساواة عقوبة الاستعمال مع عقوبة التزوير لان الشخص لان كل شخص ممكن ان يستعمل المحرر المزور ... لكن ليس كل شخص له القدرة على التزوير .. لان التزوير يحتاج الى مهارات .
أيهما اخطر المزور أكثر خطر من المستعمل . لكن ما هي النتائج المترتبة على تنسيق جريمة المزور والمستعمل أذا تمت المساواة بين عقوبة المستعمل والمزور سيقطع الطريق إمام ازدياد مثل هذه الجريمة .
س/ ما المقصود بالاستعمال ...؟
ج/ توجد ثلاثة مفاهيم. بين استعمال وبين تقديم المحرر المزور وبين حمل المحرر المزور وحيازة المحرر المزور وبين الاحتجاج بالمحرر المزور.
تكتبها على شكل معادلة رياضية ...؟
- ليس كل تقديم المحرر مزور للجهة التي يراد بان يقوم لها يعتبر جريمة
- لا يشترط ان يكون مقدم المحرر المزور هو نفسه مستعمل المحرر المزور ... لماذا؟
29
لان الاستعمال شي والتقديم شي .
جوهر الاستعمال هو الاحتجاج بالمحرر المزور على اعتبار انه صحيح .
س/ هل كل من يقوم محرر مزور يحتج به ( هل يوجد ترابط عضوي بين التقديم والاحتجاج ) ... ج/ كلا
مثال- شخص يسير بالشارع ويحمل محرر مزور ( هوية الأحوال ) وطلب منه إبرازها فأبرزها وعند سؤاله عن صحة هذا المحرر ... قال مزور هل يعتبر استعمال ..؟ كلا. لان
الشخص لم يحتج بالمحرر مادة (286) . ليس كل تقديم المحرر مزور وليس كل إقرار محرر مزور يعتبر استعمالاً له وإنما يعتبر استعمالاً عندما يحتج به إمام الجهة المعنية انه حقيقي
مثال – محامي يترافع عن شخص وعندما طلب منه مستمسكات الدعوى وكان من ضمن هذه المستمسكات محرر مزور بدون علم المحامي وقدمه الى هيئة المحكمة .
س/ من مستعمل المحرر المزور المحامي ام الموكل صاحب الدعوى ..؟
الموكل استعمل المحرر المزور لكن المحامي قدمه الى هيئة المحكمة و احتج به فالاستعمال هو الاحتجاج . فيحاسب المحامي على استعمال محرر مزور عقوبة استعمال محرر رسمي مزور هي ذاتها عقوبة تزوير المحررات
المادة (299)
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره ))
لا يوجد في هذه المادة تزوير والاستعمال محرر مزور بل فيها استعمال محرر صحيح صادر لغيره بدون حق .
هذه الحالة التي هي تزوير واستعمال محرر مزور لكنها تختلف او تشترك من حيث الحق المعتدى عليه هو الثقة العامة مع جريمة التزوير . لاحظ هنا المحرر صحيح صادر للغير( مثل طالب يمتحن مكان طالب أخر )
30
المادة (300)
(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او أبطل بدون نية محرر او موجد او مثبتاً لدين او تصرف في مال او إبرام او ملخصه او إي محرر يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية . وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الفعل في محرر أخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة ))
س/ ما هو الاختلاف بين الإتلاف والتزوير .
ج/ التزوير :- تغير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او إي محرر أخر
الإتلاف :- المحرر لم يعد صالحاً لنقل الحقيقة لا جزئياً ولا كليا ً .
س/ هل الإتلاف تزوير ..؟
ج/ كلا ... لماذا .. المشرع جعله في باب التزوير ...؟ لأنه إخلال بالثقة العامة .
قد يتحقق الغرض من الإخلال بالثقة العامة .
المحررات حتى لو كانت موجودة لا يمكن استعادة المعلومات التي فيها لأنها أتلفت ... عقوبتها – السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس
المادة ( 301 )
(( يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل تستخدم في محل خاص اتلف او فسر او عيب او أبطل او دون قيداُ مزوراً او أهمل تدوين قيداً ذي أهمية في دفاتر او أوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش )).
هنا المشرع شدد العقوبة لكون هذا المستخدم ( هو ليس موظف او مكلف بخدمة عامة ).
هنا تزوير في محررات عادية لنشاط اقتصادي خاص لكن فيما يشترك مع التزوير ... هو فقدان الثقة بالمحرر العادي والمسائلة الثانية التي دعت الى تشديد العقوبة ان هذا الشخص ارتكب جريمتين هي إخلال بالثقة لعامة والثاني هو اعتداء ينصب على محرر عادي
31

المادة (302)
(( 1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز آلات او أدوات او أشياء أخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الأختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الإغراض المذكورة .
2 . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقرضا او آلات او أدوات او أشياء أخرى مما يستعمل في تقليد او تزيف او تزوير العملة او أوراق النقد او السندات المالية ))
هنا توجد إشكالية لان ينظم هذه الآلات والأجهزة ذات استعمال مزدوج فهي تستعمل لإغراض علمية لكن يوجد من يستعمل لإغراض دنيئة ... لكن المشرع اشترط استعمالها لغرض التقليد او التزوير للأختام او السندات او الطوابع او المحررات او صنع او حاز مسكة نقود او مقرضاً او الالات يستعمل فيها التقليد .
كذلك توجد قرائن مثل حيازة طابعة ليزيرية راقية عند شخص أمي . مسائلة استخلاص القصد لا يمكن الاستدلال عليه مباشرة الا من خلال دلالة وعلامات ولكل قضية أدوات إثباتها من خلال المنطق العام .
وعقوبتها اقل من سبع سنوات هو من يقم بالتزوير او المشرع بالتزوير وكل ما قام به هو عمل تحضيري والإعمال التحضيرية غير معاقب عليها لأنها لا تشكل خطر مباشر على الحق المحمي إلا استثناءا .
فكلما كان الحق مهم كلما زيدنا نقاط الحماية على هذا الحق فلا ننتظر الشخص حتى يبدأ بطبع المحررات والنقود ... نعاقبه بمجرد الحيازة .
ومثل .. حيازة ادوات في ما يستخدم في كسر الاقفال وموجود في مكان مظلم ومتخفياً . هذه
بالسرقة وعمل تحضيري اعتبره المشرع جريمة تجد ذاتها .

32

المادة ( 303) الإعفاء
(( يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الأختام او الندات او الطوابع او تزيف العملة وتزوير أوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية إذا اخبر بها السلطات العامة قبل إتمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعرضها بفاعليها الآخرين . إما إذا حصل الإخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا إذا كان الإخبار قد سهل الإخبار على أولئك الجناة ويعفى من العقوبة أيضا كل من جرائم التقليد او لتزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب إذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها .))











33

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى