الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرات المالية العامة لغاية يوم 5/1/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1محاضرات المالية العامة لغاية يوم 5/1/2011 Empty محاضرات المالية العامة لغاية يوم 5/1/2011 الإثنين ديسمبر 06, 2010 5:12 am

البغدادي

البغدادي
المدير

المالية العامة
المرحلة الثانية / قانون
المحاضرة الأولى 27/10/2010
المقدمة :
أبتداءا يجب التمييز مابين المالية العامة والمالية الخاصة والفروقات بينهما وكذلك النظر إلى التباين الواضح بين علم المالية العامة والتشريع المالي ، على الرغم من أن العلاقة بينهما وثيقة جداً ، فالتشريع المالي يمثل الجانب التطبيقي لعلم المالية العامة أي عندما يحدد العلم الحقائق المجردة بشأن الظواهر المالية أمام الهيئات العامة فأنها تختار منها ماتراه مناسباً وتصوغة بشكل تشريع مالي .
وينتمي التشريع المالي إلى القانون العام فهو أحد فروعة ولهُ الضمانات والامتيازات ما لفرعيه الآخرين الدستوري والإداري ويستمد التشريع المالي أحكامه من ثلاثة مصادر ، هي :
1- النصوص التي تضمنها الدستور .
2- التشريعات المالية ذاتها .
3- القواعد العامة المستقرة في نطاق القانون الإداري والتشريع المالي .
في العراق يتضمن ما يتصل بتنظيم الموازنة العامة تحضيراً و تنفيذاً ورقابةً على التنفيذ ، بما فيها النفقات العامة والإيرادات العامة ، فضلا عن القوانيين التي ينصب اهتمامها على تنظيم الضرائب والرسوم وأحكامها .
أولا - الحاجات الفردية والحاجات الجماعية :
لابد من تعريف الحاجات العامة لأن على أساسها يمكن تحديد أساس نطاق النشاط المالي ، وكذلك الاختلاف مابين المالية العامة والمالية الخاصة ، يمكن القول : أن حاجات الإنسان قسمين ؛ هي حاجات فردية يتولى الفرد نفسه أمر إشباعها ويترك لهُ التصرف بها في الظروف العادية ، كقاعدة عامة ؛ في كل مجتمع . أذن الحاجات الفردية ( مأكل ، ملبس ، مأوى ، دار شعائر دينية ) وهناك حاجات جماعية يقتضي إشباعها بصورة جماعية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع حيث الشعور بالحاجة إليها جماعية . هنا يكون إشباع تلك الحاجات العامة من قبل الدولة ولا يؤثر استهلاك أحد الأفراد على الأشخاص من استهلاك الآخرين ، كما يتعذر تقديمها في وحدات مجزئه وتحديد مدى انتفاع الأفراد بها ، كما يتعذر استبعاد أحد الأفراد من الاستفادة منها سواءا ساهم في تمويلها أم لم يّسّهم ، كخدمات الدفاع والأمن والعدالة .
1
ثانيا - الحاجات العامة والحاجات الخاصة :
على الرغم من التقسيم السابق للحاجات ألا أن الكٌتّاب قد اختلفوا في تحديد طبيعة الحاجات فهناك من ذهبَ إلى :
أ- على طبيعة منْ يقوم بالإشباع، منْ يقوم بإشباع الحاجات العامة هي الدول والحاجات الخاصة بالفرد .
ب- الشخص الذي يحس بالحاجة إذا صدرَ الإحساس بالحاجة من الفرد فهي حاجة فردية وأذا من الجماعة فهي حاجة جماعية .
ج- هناك معيار اقتصادي وهو مايعرف بقانون أقل مجهود الذي ينصرف إلى تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل نفقة ممكنة ، وهنا ينظر الفرد عند إشباعه الحاجة ، أما الدولة فلا تنظر كذلك وبصرف النظر عن عملية الموازنة بين النفقة التي تتحملها والمنفعة التي تحققها .
الهيئات العامة :
المقصود بالهيئات العامة هي الدولة أولا ثم يليها الهيئات المحلية كالبلديات مثلا والتي تباشر سلطتها على منطقة معينة من إقليم الدولة ، أي أنها الوحدات الإدارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتباشر نشاطها في نطاق جزء معين من إقليم الدولة .
هذهِ الهيئات تعمل بتفويض من الدولة وتقوم بتقديم الخدمات ذات الصفة المحلية وتحت أشراف الدولة وذلك ضمن الحدود المرسومة لها ، وتختلف هذهِ الهيئات من حيث الوظائف التي تمارسها والطرق التي تسلكها في الحصول على الأموال التي تحتاجها والأوجه التي تنفق فيها هذهِ الأموال.
الخدمات العامة :
هي تلك الخدمات التي تقوم بتقديمها الهيئات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة .
تعريف المالية العامة :
من خلال ماتقدم يمكن القول ؛ أن واجب الدولة الأول هو إشباع الحاجات الجماعية التي يشعر بالحاجة إليها جميع المواطنين كالحاجة إلى الحماية والأمن والقضاء ولكي تتمكن الدولة من ذلك فعليها أن تقوم بأنفاق مبالغ نقدية للحصول على مايلزمها من لوازم وخدمات وتعرف هذهِ المبالغ ( بالنفقات العامة ) ، ولكي تستطيع الدولة تغطية النفقات العامة لابد لها من الحصول على الأموال اللازمة وهي ما تعرف ب ( الإيرادات العامة ) وحتى يكون في مقدور الدولة صرف النفقات العامة وتحصيل الإيرادات العامة وفق منهج مرسوم وقواعد واضحة ومحدده وجب عليها أن تقوم بتخمين النفقات العامة والإيرادات اللازمة لها لسنة مقبلة في وثيقة تعرف ب ( الموازنة العامة) .
2

وعليهِ يمكن تعريف علم المالية : ( بأنهُ العلم الذي يعني بدراسة القواعد المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لأنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة بتنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيما يتفق وأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدف لها الدولة ).
المالية العامة والمالية الخاصة :
نقصد بالمالية العامة مالية الدولة أو مالية القطاع الحكومي أما المالية الخاصة فالمقصود بها مالية الأفراد والشركات أو مالية القطاع الخاص من الاقتصاد القومي . لذا فالمالية العامة تختلف عن المالية الخاصة اختلافا جوهرياً من الأهداف والأساليب التي تتبعها والتنظيم التي تسير عليه؛
أولا : من حيث الأهداف تهدف المالية العامة إلى تحقيق الصالح العام في حين المالية الخاصة تهدف إلى تحقيق الصالح الخاص والفرق واضح من خلال النظر إلى أوجه الأنفاق .
ثانيا : من حيث الأساليب تمتلك الدولة السلطان في فرض الضرائب على دخول الأشخاص ورأس مالهم وقد تلجأ في بعض الأحيان إلى تسخير المواطنين أنفسهم في خدمتها دون مقابل
ثالثا : من حيث التنظيم ؛ لما كان الغرض من الأنفاق العام هو قضاء الحاجات لذا وجب على الدولة أن تحدد أولاً مقدار نفقاتها ثم تبحث عن مصادر لتمويل تلك النفقات .
علاقة علم المالية بالاقتصاد :
لعلم المالية صلة وثيقة بعلم الاقتصاد الأمر الذي جعلَ بعض الكُتّاب الاقتصاديين يعتبرونه فرعا من فروع علم الاقتصاد ، وقد خصص أدم سمث الجزء الخامس من كتابه ( ثروة الأمم) لبحث موضوعات المالية العامة ، فيعمل علم الاقتصاد على دراسة الحاجات للأفراد ووسائل إشباعها في حين علم المالية العامة يهتم بدراسة الحاجة ووسائل إشباعها ، من هنا الارتباط الوثيق مابين المالية العامة وعلم الاقتصاد جعل لكل منهما تأثيرا في الأخر بحيث أصبح التوازن المالي للدولة معلقا على التوازن الاقتصادي العام . وأصبح علم المالية العامة أداة لتوجيه الاقتصاد القومي ناهيك عن أن الاقتصاد السياسي يتناول القوانيين المتعلقة بالظواهر الاقتصادية ، العلاقات الاجتماعية التي تأخذ من الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات التي تشبع حاجات الإنسان .


3

المالية العامة
محاضرة يوم 3/11/ 2010
النفقات العامة
معنى النفقة العامة: وهي تدفق نقدي يصدر من الدولة يقوم به شخص عام أو معنوي لإشباع حاجات عامة .
صور النفقات العامة :
1- الرواتب ولأجور .
2- شراء بعض السلع والخدمات والمباني .
3- الإعانات التي تقوم الدولة بإعطائها للمواطنين .
4- تسديد دين الدولة الخارجي .
طبيعة النفقة العامة : يتوضح نشاط الدولة في الحياة الاجتماعية من خلال ما تنفذهُ من أنفاق عام حيث ومن خلال دراسة الأنفاق العام يمكن التعرف على طبيعة النشاط المالي وأهميته ويكون تقسيم النفقات العامة على عدة معايير قد تكون المعايير أقتصاية أو غير اقتصادية .
للنفقات العامة ثلاثة عناصر رئيسية :
1- النفقة العامة مبلغ من النقود ؛ أن العنصر الأساس للنفقة العامة هو استخدام مبلغ من النقود الذي يمثل الثمن باحتياجات الدولة من سلع وخدمات أساسية لتسيير المرافق العامة وثمنا لرؤوس الأموال الأنتاجيه التي هي بحاجة إليها لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تتولى أمر تنفيذها وضخ الإعانات على اختلاف أنواعها وطالما أن المعاملات والمبادلات الاقتصادية تتم عن طريق النقود في ظل نظام اقتصادي نقدي ، والنقود هي وسيلة الدولة في الأنفاق وبالتالي فأن النفقة العامة أخذت شكل النقود كما أن الأساليب غير النقدية التي تسلكها الدولة من أجل أن تحصل على ماتحتاج إليه من منتجات وغيرها لاتعتبر نفقات عامة .
2- صدور النفقة العامة من الدولة أو أحد هيئاتها ؛ تصدر النفقة العامة عن الدولة أو أي هيئة من هيئاتها بما في ذلك هيئات للاقتصاد العام ومؤسساته التي تتمتع بشخصية معنوية وقد تكون هذهِ الهيئة الشخص العام سواءا كانت مجالس محلية أو مجالس محافظات .
أن الدولة عند ممارستها لنشاطها العام فيما يتعلق بالنفقات العامة ، فان هذا النشاط يعتمد على سلطتها في أدارة المال العام عبّرَ شخوصها العامة آخذةً بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس إبراز الطبيعة القانونية لمن يقوم بعملية الأنفاق نفسها ( المعيار القانوني) ، أما إذا أنفقت الدولة بصفتها تمارس نشاطا اقتصاديا مماثلا للذي يمارسهُ الأفراد
4
كقيامها بالمشروعات الإنتاجية فقد عدها الفقه وخاصة في فرنسا بأنها نفقات خاصة وليست نفقات عامة مستندا في ذلك على أساس التمييز مابين النفقات العامة والخاصة .
3- هدف النفقة العامة تحقيق نفع عام ؛من المعروف أن النفقات العامة تهدف إلى إشباع حاجات عامة وتحقيق نفع عام وبهذا المعنى لا تعد نفقات عامة تلك التي لا تشبع حاجات عامة ولا تحقق نفعا عاما للأفراد ويمكن تبرير ذلك في أنهُ لما كان الأفراد متساويين في تحمل الأعباء العامة ( الضرائب) فأنهم يتساوون بالانتفاع بالنفقات العامة للدول في جميع الوجوه أي أن النفقة العامة سداد الحاجة العامة وليس لمصلحة خاصة علما بأنه يصعب وبسبب هذهِ القاعدة في كثير من الأحيان مراعاة الكفاءة الاقتصادية المثلى ، أذن تقرر النفقة العامة لتحقيق المنفعة العامة طبقا للقواعد والقوانيين التي تحكم الأنفاق العام وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة العامة باستخدام أقل قدر ممكن من النفقات العامة ، إلا أن السلطة السياسية قد لا تستعمل حفها في تقدير الحاجات العامة وبالتالي النفقات العامة تُقرر بالتالي :
1- اعتماد بنود النفقة العامة .
2- مسألة السلطة التنفيذية من تنفيذ الأنفاق العام جملةً وتفصيلاً وتستعمل الرقابة الإدارية على ممارسة الدور نفسه .
3- الرقابة التي تمارسها هيئات عامة أو جماعية مستقلة للتأكد من استخدام أعتمادات الأنفاق العام في الأغراض التي خصصت لها .

5
المالية العامة
24/11/2010
صور النفقات العامة :
للنفقات العامة صور مختلفة ومتعددة :
1- الأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة للعمال والموظفين والمتقاعدين .
2- قيم السلع والخدمات التي تقوم بشرائها الدولة .
3- صور الإعانات المختلفة .
4- تسديد أقساط وفوائد الدّين العام الذي تقترضهُ الدولة ( الاستدانة ).
الأجور والمرتبات :تعرّف الأجور والمرتبات على المبالغ النقدية التي تقدمها الدولة للأفراد العاملين في أجهزتها والمتقاعدين عن العمل ، وأسس تحديدها كما يلي :
1- مرتب رئيس الدولة ؛ أن من أهم الأسس لتحديد راتب رئيس الدولة :
ا- تقوم الدولة بإصدار قانون أقرار الموازنة ويحدد بموجبة راتب رئيس الدولة وتبعا للظروف الاقتصادية إلا أنه قد يكون أداة ضغط من قبل البرلمان على رئيس الدولة.
ب- تلجأ ألدوله إلى تحديد مرتب رئيس الدولة في الوقت في الوقت الذي يتولى فيه المنصب.
ج- يحدد راتب رئيس الدولة عند توليه المنصب ، لكن القانون قد يكون قبل التعديل وحسب الضرورة.
2- مرتبات أعضاء البرلمان :
تخصص معظم الدول مكافأة نقدية لكل عضو من أعضاء البرلمان ويكون الهدف منها تحفيز أصحاب الكفاءات لأشغال مثل هذهِ المناصب وكذلك من أجل عدم قوة الضغط السياسية في البلاد.والأسلوب الذي تتبعهُ الدول في تحديد المرتبات أما أن ينص عليه من خلال الدستور أو أن يعد البرلمان قانونا عاجلا يشرع من خلاله تخصيصاته المالية والمآخذ على تلك الطريقة ؛ أنها تزيد من مكافأة كل عضو من أعضاء البرلمان .
3- مرتبات الموظفين ؛ وأهم أسس تحديدها :
أ- تقوم الدولة بتحديد مرتبات وأجور الموظفين وعلى ضوء تكاليف المعيشة ، ذلك لأن الموظف الذي يحصل على أجور غير كافية لسد نفقات العيش قد تدفعهُ للحصول عليها من مصادر غير مشروعة كالرشوة وما شابه ذلك .
6
ب- مراعاة طبيعة العمل عند تحديد الراتب مع الأخذ ينظر الاعتبار المؤهل العلمي والفني للموظف.
ج- يجب تحديد المرتبات على ضوء المنافسة مع المشروعات الخاصة .
د- عند تحديد المرتبات يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار مستوى الأجور والمرتبات السائدة في البلدان المجاورة والدول المتقدمة اقتصاديا .
هـ - على الدولة أن تقوم بإصدار قانون عام يتناول تنظيم مرتبات الموظفين ، تتضمن شروط التعيين في الوظائف العامة والترقية في السلم الوظيفي .
4- المرتبات التقاعدية:
ويقصد بالأجر أو المرتب التقاعدي هو المبلغ النقدي الذي تقدمهُ الدولة بصورة دوريه (شهريا) إلى الأفراد الذين سبق أن عملوا بأجهزتها فأحالتهم للتقاعد بعد بلوغ السن القانونية وهناك اختلاف ما بين المرتب التقاعدي والتأمين لأن الأخير يتم دفعهُ بموجب أقساط متفق عليها في العقد المبرم مابين المؤمّن والمؤمن عليه (لصالحه) كما يختلف مرتب التقاعد عن المكافأة لأن أبرز خصائص الأخيرة أنها تدفع لمرة واحدة أو عدة مرات في حين أن المرتب التقاعدي يتصف بالدورية والاستمرار .

المالية العامة / محاضرة 8/12/ 2010
التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة :
وضع المختصون تقسمين أساسين للنفقات العامة ، هما :
1- التقسيم الأول : هو تقسيم النفقات العامة من حيث أثرها على الدخل القومي وبموجب هذا التقسيم يتم تصنيف النفقات العامة إلى ؛ نفقات حقيقة ونفقات تحويلية .
آ- النفقات الحقيقة : والمقصود هنا هو كل ما تقوم الدولة بأنفاقة مقابل الحصول على السلع والخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية ومن أمثلتها ؛ المرتبات وأثمان التوريدات والأموال الأخرى اللازمة لتسيير المرافق العامة وتقسم إلى ؛ نفقات استثمارية وتشمل وسائل الإنتاج الثابتة ، ونفقات جارية وتتضمن سير العمل أو أدارة الخدمة في الوحدة الإنتاجية .
ب- النفقات التحويلية : وهي التي لا يترتب عليها حصول الدولة على سلع وخدمات أو رؤوس أموال كالإعانات وما شابه ذلك.
تنقسم النفقات العامة استنادا إلى معايير غير اقتصادية كالتقسيم الإداري والوظيفي ، ويقوم هذا التقسيم على أساس تجميع الخدمات العامة ذات العلاقة الطبيعية المتجانسة من حيث الوظائف التي تؤديها الدولة ويمكن تقسيمها إلى:
1- الوظيفة الاقتصادية للدولة 2- الوظيفة الاجتماعية للدولة
3- الوظيفة الإدارية للدولة 4- الوظيفة الثقافية للدولة
مقومات النفقات العامة : هناك ثلاثة مقومات رئيسية تبين نجاح النفقة العامة حيث أن المبدأ بين الأساسين التي تتبع في كل الموازنات هي؛ الاقتصاد في النفقات العامة والعمل على تحقيق المنفعة ، وأهم المقومات ، هي :
1- تحقيق المنفعة القصوى للمجتمع : لايمكن قياس النفقة العامة الا بمقدار المنافع التي حققتها داخل المجتمع في مجال معين ، فأن النفقة العامة يجب أن لا تتجه إلى تحقيق المنفعة الخاصة .
2- تعظيم إنتاجية النفقة العامة ( الاقتصاد) : أن الاقتصاد في النفقات العامة لايعني إلى الحد من الأنفاق العام شرط أساسي في تحقيق المنفعة القصوى للمجتمع ، غير أن الاقتصاد في النفقات لايعني الحد من الأنفاق أو تقليصه وإنما يقصد به حسّن التدبير وتجنب الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة أي الابتعاد عن الإسراف المالي ( التسيب المالي) لأنه يؤدي إلى ضياع أموال الدولة وهدرها .

8

3- تأمين تحقيق المنفعة وسلامة التصرف في النفقة العامة : يمكن التأكد من تحقيق الاقتصاد في النفقة العامة من خلال تقنيين النشاط المالي للدولة حيث يجب أن تكون هناك نوعين من الرقابة :
آ- الرقابة الإدارية ؛ وعادة تتولاها وزارة المالية من خلال موظفيها العاملين في المؤسسات وينصرف عمل هؤلاء بعدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان واردا في قانون الموازنة وفي حدود الاعتماد المقرر لهُ .
ب- رقابة محاسبية مستقلة ؛ وهي التي تتولى عملية التأكد من أن جميع عمليات الأنفاق قد تم بصورة قانونية في حدود الواردة في قانون الموازنة والقوانيين المالية الأخرى .
حدود النفقات العامة :
يتحد حجم النفقات العامة بالدولة تبعاً لمقدرتها المالية في الحصول على الإيرادات ، من المعروف أن الإيرادات العامة للدولة تحصل في جزءها الأكبر في الظروف العادية من الضرائب والقروض العامة ، لذا فأن المقدرة للدخل القومي يجب ان تركيز على جانبين أساسين :
1- مقدرة الدخل القومي على تحمل العبء الضريبي أو ما يسمى ب ( القدرة التكليفية)
2- مقدرة إقراض الدولة ممثلا بمرافقها ومشروعاتها العامة أي ما يطلق عليه ب ( المقدرة الإقراضية) .
ولتحقيق المقدرة التكليفية فأن ذلك يكون من خلال المقدرة التكليفية القومية والتي يقصد بها على المستوى الكلي ؛ قدرة الوحدات الاقتصادية للاقتصاد القومي ككل على المساهمة الضريبية أي بلوغ أقصى حصيلة ضريبية يمكن استقطاعها من الدخل القومي ويطلق عليها ( العبء الضريبي الأمثل) ، أن المعيار الأساسي لتحديد العبء الضريبي الأمثل هو المعيار الذي يتخذ من حصيلة الضرائب مقياسا للعبء الضريبي الأمثل ، حيث أن ذلك العبء هو ( أقصى قدر من الأموال يمكن تحصيلها بواسطة الضرائب في حدود الدخل القومي وترتيبه أي في ظل النظام السياسي والاجتماعي السائد دون أن يولد أي ضغوطات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لايمكن تحملها ) ، ولزيادة العبء الضريبي الأمثل فأن ذلك يكون من خلال زيادة أسعار الضرائب النافذة أو فرض ضرائب جديدة ، حيث يترتب على ذلك زيادة الحصيلة الضريبية الكلية وبالتالي زيادة المقدرة التكليفية للدولة .
9


أسئلة مهمة تتعلق بالمادة :
س1: عرّف الحاجات العامة وميز بين الحاجات العامة والحقيقة ؟
س2: بين علاقة المالية العامة لأثنين من أهم العلوم الإنسانية؟
س3: بين معنى النفقة العامة وماهي أهم عناصرها مع الشرح ؟
س4: بين صور النفقات العامة وبين أساليب تحديد نوع من أنواعها ؟
س5: بين التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة ؟
س6: بين التقسيم الإداري والوظيفي للنفقات العامة ؟
س7: ماهي مقومات الأنفاق العام وشروط نجاحها؟
س8: كيف يتم تحديد حدود النفقات العامة؟
10

المالية العامة / تلخيص محاضرة يوم 22/12/ 2010
الإيرادات العامة
أن التطوير الذي سبب زيادة النفقات العامة ، أدى إلى تطور نظرية الإيرادات العامة ، ونتيجة لهذا التطوير في زيادة حجم الإيرادات وتعدد أنواعها وأغراضها أدى إلى تطوير محدداتها وضوابطها ، إذ لم تعد نظرية الإيرادات مقتصرة على عملية تمويل النفقات العامة وكما ينادي الفكر التقليدي بل أصبحت أداة رئيسية من أدوات التوجيه الاقتصادي والاجتماعي ، كما تعددت قنوات الإيرادات العامة وتنوعت أساليبها الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام الفكر المالي لتقسيم الإيرادات العامة على أساس التمييز بين أنواعها المختلفة إلى أقسام وتلك الأقسام كذلك تكون مختلفة ويضم كلا منها الموارد التي تتشابه في الطبيعة والاختصاص ، كالضرائب والغرامات وأخرى تحصل من خلال إيرادات الدومين الصناعي والتجاري وموارد أخرى كالإعانات والمنح التي تدفع لمصلحتها .
فائض الاقتصاد العام :
بما أن الدولة تمارس نشاطاً اقتصاديا ومالياً والذي بدوره يفضي إلى تحقيق فائض في الاقتصاد العام والذي مصدره الرئيس من أملاك الدولة ومشروعاتها الاقتصادية وفي مقابل الخدمات التي تحقق للأفراد نفعا معينا قد يكون خاصا في بعض الأحيان ويتحقق إلى جواره نفع عام في أحيان أخرى وهو Sad الرسوم) وهي المقابل المالي للخدمة التي تقدمها الدولة وكذلك أثمان السلع التي تنتجها مشروعات الدولة العامة والتي ، تعرف ، ب ( الدومين الصناعي والتجاري) وهو ما يكتنفه بعض الصعويات ، فالمقارنة بين الرسوم والثمن العام المستحصل من خلال ذلك الدومين هو الذي يحدد مقدار الكميات المالية التي يعتمد عليها في تمويل نفقاتها العامة من دون أن تلجأ إلى الضرائب والتي تعد ضمن الإيرادات السيادية ، وما يميز به الرسوم من حيث المظهر الخارجي، صفات تجعل منهُ مورداً رئيسيا ولكن ما يثيره جوهر الرسوم من مشكلات ذات طبيعة اقتصادية تجعل أمر معالجته ضمن إيرادات الدولة الاقتصادية أمراً لهُ فائدته النظرية والمنهجية وأبرز تلك المشكلات تدور أساساً في نفقة أنتاج الخدمة موضوع الرسم وكيفية تقدير المقابل النقدي لها ، أما يكون الحديث عن الرسوم كمورد مالي بديل يمثل الفرق بين ( تكلفة الإنتاج) والعائد منهما ( المقابل النقدي لها ) حيث أن الدولة تحصل على الرسم مقابل ما تقدمهُ من خدمات ومنتجات ولكن تتحمل الدولة أحياناً تقديم الخدمة بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يتساوى معهُ وبذلك لا ينظر إلى الرسوم على أنها مصدر للإيرادات العامة ، ولعل المبررات النظرية والمنهجية كافية بقدر تعلق الأمر بدراسة الرسوم لذا تقسم إلى :
أولا : إيرادات الدولة من (الدومين ): والمقصود بالدومين ؛ هو الموارد التي تحصل عليها الدولة من المصادر لتحقيق الإشباع العام من خلال ممتلكاتها العقارية منقولة كانت أم غير منقولة عامة كانت أم خاصة ، ومصادر دخله، هي:
11
1- الدومين العام والدومين الخاص:
ويقصد بالدومين العام ؛ الأموال التي تمتلكها الدولة أو هيئاتها العامة والتي تخضع للقانون العام وتكون مخصصة للنفع العام ومنها ، الأنهار والطرق والحدائق العامة ، ولا تتقاضى الدولة ثمناً من الأفراد لقاء استخدامهم لها ، لمنها تفرض الرسوم للانتفاع منها كالرسوم التي تفرض مقابل زيارة الحدائق والمتاحف أو عبور الطرق ، وقد يكون السبب تغطية نفقات أنشاء هذهِ الأموال في حالات استثنائية غير أن القاعدة العامة تعتبرها مجانية الانتفاع لذلك لا يعول على الدومين العام في تمويل النفقات .
أما الدومين الخاص ؛ هو الأموال التي تملكها الدولة أو هيئاتها العامة ملكية خاصة تخضع لإحكام القانون الخاص بصورة عامة، ويمكن التصرف بها كالبيع كما يمكن تَملُكها بالتقادم طويل الأجل من قبل الأفراد وهو يدر إيراداً محسوساً بعكس الدومين العام لذلك يكون هو المقصود عند الحديث عن دخل الدولة من أملاكها في علم المالية .
2- تطور إيراد (الدومين الخاص):
كانت إيرادات الدومين الخاص تمثل المورد الأكبر للملك أو الأمير سابقا، حيث كانت ماليته مخلطة بمالية الدولة ، إلا أن إسراف الملوك وتنازلهم عن جزء من ممتلكاتهم للأمراء قد حجّم دخل هذهِ الممتلكات الأمر الذي أدى تضاءل أهمية إيرادات هذا الدومين تدريجيا وحلت محله الإيرادات المتأتية من الضرائب اختيارا في بادئ الأمر ومن ثم أصبحت أجياريا . كما أن اختلاف الدومين وخصائصه وأهدافه قد جعل ممتلكات الدولة التي تقل إيرادا قد تحولت من الأراضي الزراعية إلى المشروعات الصناعية والتجارية التي هدفت إلى الحصول على الإيرادات العامة.
إيرادات الدولة من الرسوم :
أن الرسوم جزء من الإيرادات العامة وتدخل الخزينة العامة بصورة دورية ومنتظمة تقريبا وتستخدم شأنها شأن الإيرادات الأخرى في تمويل نشاط الدولة الذي يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة .
معنى الرسم : وهو مبلغ نقدي جبري يدفعهُ الأفراد للدولة مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه منها ، وتحدد ذاتية الرسم خصائص معينة حددها التعريف ، هي :
آ- الصفة النقدية : يمثل الرسم مبلغا نقديا يدفعهُ الفرد في مقابل حصوله على خدمة خاصة تقدمها الدولة لهٌ.
ب- الصفة الجبرية : يتسم الرسم بدفعه بصوره إجبارية ، وتتأتى هذهِ من أن الرسم يقترن بتقديم الخدمة ، وعدم دفعه يعني حرمان من التمتع بتلك الخدمة.
12
ج- المقابل أو المنفعة الخاصة: من المعلوم أن الفرد يدفع رسما مقابل الخدمة الخاصة وتأخذ هذهِ الخدمة عملا تتولاه الدولة لمصلحة الفرد ، كما في المنازعات ( الرسوم القضائية) أو توثيق العقود ( رسوم التسجيل العقاري).
د- تحقيق النفع العام والخاص معا: هو أن الفرد الذي يدفع الرسم يحصل على منفعة خاصة به لايشاركهُ فيه غيره وإلى جانب تلك المنفعة يتحقق نفع عام للمجتمع فالرسوم القضائية تحقق نفعا للمجتمع من خلال نشاط مرفق القضاء لأنه يؤمن الأمن والطمأنينة .
هـ -الرسم والإتاوة : يختلط التمييز بين الرسم والإتاوة لأن كلاهما يقوم على المقابل ( الخدمة الخاصة) فالإتاوة مبلغ نقدي جبري تفرضهُ الدولة على أصحاب العقارات بنسبة المنفعة التي حققوها من جراء قيامها ببعض الأشغال العامة كالطرق والكهرباء والماء والمجاري .
واختلاف الرسم والأتاوة : فأن الإتاوة تجب على مالك العقار المبني وعليه دفعها طالما أنه أستفاد من الأشغال العامة التي نفذتها الدولة . أما الرسم فإذا أمتنع الفرد عن دفعه فأن الخدمة لاتقدم لهُ وبهذا الأختلاف لا يتحقق عنصر الإجبار القانوني .
2- أساس فرض الرسم :
تفرض الصفة الجبرية للرسوم على فرض الرسوم ، حيث لايمكن فرض أعباء مالية على الأفراد مقابل الخدمات الا بموافقة السلطة التشريعية ( البرلمان) بيد أن تعدد الرسوم وتنوع قواعدها قد وضع السلطة التنفيذية في موقع تستطيع من خلاله تقدير ذلك ولكن ذلك يجب أن يستند إلى قوانيين تتيح لها ذلك ، وبعكسه ستمون باطلة ، للأسباب التالية :
آ- لاتستطيع اي سلطة إدارية فرض رسوم جديدة الا أذا أعطاها القانون هذا الحق .
ب- إذا فرضت ممارسة نشاط معين ضرورة الحصول على إذن من الإدارة فلا يجوز لهذهِ الإدارة أن تطلق مسألة الأذن على دفع رسم معين طالما أن القانون لم يقرره .
ج- لايجوز تغيير سعر الرسم زيادة أو نقصا عما قرره القانون حتى عند موافقة ذوي العلاقة.





13

المالية العامة
تابع / تلخيص ( الإيرادات العامة)
2- أساس فرض الرسم : الصفة الجبرية على فرض الرسوم قد تطلبت موافقة السلطة التشريعية ( البرلمان) ، حيث لا يمكن فرض أعباء مالية على الأفراد مقابل الخدمات الإ من خلال هذهِ السلطة ، غير للسلطة التنفيذية دور في تعدد الرسوم وتنوع قواعد تنظيمها حيث تكون في موقع تقدير الرسوم ، وبالتالي يكتفي بفرض الرسوم من خلال إصدار القرارات الإدارية غير أن هذهِ القرارات لابد لها أن تستند إلى قوانيين تتيح لها ذلك الإ أصبحت باطلة لمخالفتها الدستور ، ويترتب على ذلك:
آ- لا تستطيع أية سلطة إدارية فرض رسوم جديدة الإ إذا أعطاها القانون هذا الحق .
ب- إذا فرضت ممارسة نشاط معين ضرورة الحصول على أذن من الإدارة ، فلا يجوز لهذهِ الإدارة أن تطلق مسألة الإذن على دفع رسم معين طالما أن القانون لم يقرره .
ج- لا يجوز تغيير سعر الرسم زيادة أو نقصا عما قررهُ القانون حتى عند موافقة ذوي العلاقة.
3- أهمية الرسوم في المالية العامة ومستقبلها : أن تطوير دور الدولة وضرورة تدخلها لتحقيق المصلحة العامة قد فرض عليها مسؤولية إشباع الحاجات العامة في جميع المجالات فعملت على الإعتمادات المخصصة لكل مرفق في الموازنة العامة ، فاتجهت إلى تحديد الرسم أو إلغائه أو فرض ضرائب عملها من خلال رفع سعرها ،حيث مجانية الخدمات التي تقدمها الدولة جعل الاستعانة بالضرائب لتغطية نفقاتها ـ كذلك لحاجة الرسوم الإ موافقة نواب الشعب مما سلبهُ سهولة اللجوء إليه دون الضريبة ، كذلك فإن الرسوم قد تقلصت إيراداتها في الوقت الذي ازدادت فيه نفقات الدولة وحاجتها للتمويل وكذلك فأن طبيعة التنظيم الفني للرسوم لا تسمح بمراعاة الظروف الخاصة بالأفراد من حيث القدرة التكليفية وبالتالي يصعب مراعاة العدالة الاجتماعية.
4- الثمن العام والرسوم : ترتبط كبقية تقدير الثمن والرسوم بضرورة التعرف على حجم الكيات المالية التي تمثل إيرادات عامة تُمكنْ الدولة من إنتاج السلع المادية في مشروعاتها الصناعية والتجارية ، وتحدد رسماً معينا لقاء هذهِ الخدمات وبالنظر لتشابه الثمن العام والرسم فإن كليهما يدفعان مقابل نفع خاص يتحقق للفرد ، إذ يتشابه إيراد الثمن العام مع إيرادات النشاط الخاص ، فإن الرسم إيراد سيادي تحصل عليه الدولة من نشاطها العام مقابل ما تقدمهُ من خدمات وتدعو خصوصيته هذهِ إلى ربط المنفعة الخاصة المتحققة لمن يدفع الرسم بفكرة المنفعة العامة التي يحققها المجتمع .

13/ آ

آ- الثمن العام :
تحديد الثمن العام في حالتي المنافسة والاحتكار المالي :
يطلق الثمن العام على ثمن السلع والخدمات التي تبيعها المشروعات العامة الصناعية والتجارية ، كما أنهٌ يمثل وسيلة تمكنها من تحقيق إيراد عام يتحدد بحجم الأرباح التي حققتها من خلال بيع هذهِ السلع والخدمات ، وأن كيفية تحديد الثمن العام يختلف بحسب طبيعة الهدف الذي ترغب الدولة في تحقيقه من أنشاء المشروعات الصناعية والتجارية ، فإن كان الهدف تحقيق أهداف اجتماعية يختلف عما إذا كان هدفها ماديا ففي حالة ( الأهداف الاجتماعية) فأنها توفر للفئات المستهدفة إمكانية الحصول على السلعة أو الخدمة التي تنتجها الدولة بأسعار مناسبة ، مما يجعلها لا تحقق ربحا بل ربما يحملها خسارة . إما إذا كان هدفها من أنشاء المشروعات هو الحصول على إيرادات مالية فهي في علم الاقتصاد تمارس نشاطا تجاريا وصناعيا بصورة منافسة مع المشروعات الخاصة وعلى هذا الأساس تتمتع الدولة بمركز احتكاري فيما يتعلق ببيع السلع والخدمات التي تنتجها مشرعاتها ، إما في حالة المنافسة الكاملة للدولة مع المشروعات المماثلة لمشروعاتها والذي يمتلكها الأفراد ، فأنها لا تحتكر بيع المنتجات بل تخفض سعرها إلى المستوى الذي يبيع به مشروعات الأفراد أو أقل منهُ بهدف تحقيق إيراد مالي ( ربح) ، وعندئذ يتحدد الثمن العام بمجرد تميزه عن الثمن الخاص الذي تبيع به المشروعات الخاصة .أما في حالة الاحتكار ( الاحتكار المالي) فأن الدولة تمنع المشروعات الخاصة من ممارسة النشاط الصناعي والتجاري الذي تقوم به ، وعندئذ تتمتع بمركز احتكاري في أنتاج سلع معينة بهدف الاستقلال بتحديد ثمنها ولتحقيق أكبر قدر من الإيرادات لها .وتفسير الفرق بين الثمن التنافسي ( العادل) والاحتكاري بأنه ضريبة غير مباشرة ، ولا يميل لهُ بعض الفقهاء حيث آرائهم تؤدي إلى خلط نظرية الثمن العام بالنظريات الخاصة بالضريبة كمورد سيادي يتم دفعه دون مقابل مباشر ومحدد ، كما أن من المستساغ القول ؛ أن ما يضاف إلى ثمن السلعة يمثل ضريبة مستترة ( غير مباشرة) حيث الضريبة يفرضها القانون ويدفعها الفرد مساهمة منهُ في تحمل جزء من الأعباء المالية العامة ، بعكس الثمن العام حيث يدفعهُ الفرد مقابل للسلعة التي تبيعها الدولة ، فالاحتكار المالي لايحول الثمن العام إلى ضريبة مستمرة أو غير مباشرة وإنما يبقى ثمنا عاما .
ب- القواعد التي تحدد تقدير الرسوم :
ليس من السهل تحديد قاعدة عامة تلتزم بها الدولة عند تقديرها الرسم الواجب دفعه ، بسبب وجود أكثر من قاعدة واحدة ، ينبغي مراعاتها عند القيام بهذا التقدير ويكون الرسم حصيلة ما يلي :
13/ ب



آ- القاعدة الأولى ؛ تعتمد على التناسب بين نفقة الخدمة المقدمة والرسم الذي يقابلها .
ب- القاعدة الثانية ؛ أن يكون الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة فيما يتعلق بخدمات معينة كالتعليم والصحة ومبرر ذلك أن هذهِ الخدمات تحقق نفعا خاصا بالأظافة إلى النفع العام الذي يجنيه المجتمع.
ج – القاعدة الثالثة ؛ ينصب اهتمامها على الحالات التي يتجاوز فيها مبلغ الرسم نفقة الخدمة المقدمة ، وتستند إلى الرغبة في تقليص الطلب عليها ( الخدمة) كونها غير أساسية ، مثل ، رسوم السفر .
ولا يتعارض مع هذهِ القواعد أن يكون الهدف من استيفاء الرسوم مقابل الخدمات هو هدف مالي .
ج- مقارنة بين الثمن العام والرسم :
على الرغم من أن كلاً من الثمن العام والرسم يمثل إيرادا ماليا عاما تقوم الدول بتحصيله لتغطية النفقات العامة ، إلا أن فنمها المالي يتشابه ويختلف ، كما يلي :
1- أوجه التشابه : يتشابه الثمن العام مع الرسم ، في أن كلا منهما يدفع بقصد الحصول على نفع خاص يتمثل في الخدمة المقدمة من المرفق العام أو سلعة من المشروعات العامة ، وكذلك أن كل منهما يتضمن ضريبة مستترة.
2- أوجه الاختلاف: حيث يمثل الثمن العام ما يدفع مقابل نفع خاص متأتي من سلعة تبيعها المشروعات العامة، في حين الرسم يدفع مقابل نفع خاص يقترن بنفع عام يؤديه المرفق العام للمجتمع ، يتحدد الثمن العام بناءا على قوانيين العرض والطلب في ظل المنافسة الكاملة وقوانيين الاحتكار وقواعدها ، في حين يتحدد الرسم بناءا على قانون أو القرار الإداري في ضوء احتكار السلطة في تقديم النفع ، يدفع الثمن العام اختياريا ولا تتمتع الدولة إزاء مقاضاته أمام المحاكم بحق امتياز على أموال المشتري ، بينما الرسم يدفع جبرا وتتمتع الدولة في تحصيله بحق امتياز على أموال المدّين ، تتزايد أهمية الثمن العام لانتشار استخدامه بسبب زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، بينما تتناقص أهمية الرسوم كمصدر من مصادر الإيرادات العامة .

13/ ج


المالية العامة
محاضرة يوم 5/1/ 2011 ( تابع حدود النفقات العامة ) ص9 الملزمة
1- المقدرة التكليفية الجزئية : يقصد بها المفدرة التكليفية للوحدات الإقتصادية أي مقدرة الأشخاص الطبيعية والمعنوية على المساهمة من خلال دخولهم في تحمل الأعباء العامة وتتقابل هذهِ المقدرة مع الدخل الصافي الذي يمثل جزء الدخل المستقطع من الوحدات الأقتصادية بعد تنزيل نفقات الحصول عليها ، وتتوقف على عاملين :
آ- طبيعة الدخل : تزداد المقدرة التكليفية للوحدات الاقتصادية كلما أتجهت دخولها نحو الأنتفاع والأستقرار .
ب- كيفية أستخدام الدخل : إذ تتحد المقدرة التكليفية للوحدات الاقتصادية بنمط أستخدام هذهِ الوحدات لدخولها وذلك لتأمين أن لايكون الجزء المستقطع من الدخل ، من خلال الضرائب كبيرا بحيث لايتيح للأفراد الحصول على ما يؤمن لهم حد معين من الأستهلاك .
2- المقدرة الإقراضية : ويقصد بها مقدرة الدخل القومي على تلبية حاجات الأقراض العام أي الأستجابة لمتطلبات الدولة الأئتمانية ويتوقف على عاملين :
آ- حجم الأدخار القومي : ويعني توقف الأدخار وفقا لتحليل كينز على عملية توزيع الدخل بينه وبين الأستهلاك ويتحكم في هذا التوزيع الميل إلى الإستهلاك إلى حد كبير وكلما زاد الجزء المستهلك من الدخل قلَ الإدخار ويصل في بعض الأحيان مساويا إلى الصفر وبالتالي تنعدم المقدرة الإقراضية للدولة .
ب- توزيع الجزء المدخر بين الإقراض العام والخاص : إذا تحددت كمية الأموال المدخره الموضوعه تحت تصرف المجتمع فأن مقدرة الدولة على تغطية قيمة مايلزمها من قروض عامة تتوقف على التنافس بين الأئتمان العام والخاص من خلال الدوافع إلى الأستثمار الخاص الذي يحدد بدوره وجود فرص أستثمارية مريحة ونتيجة المدخرات في هذهِ الحالة لمصلحة الأئتمان الخاص ، أما إذا كانت فرص الربح ضعيفه أو منعدمة فعنئذ تتجه المدخرات إلى الإقراض العام وهذا أما يدعم القدرة الإقراضية للدولة وبناءا عليه فأن مقدرة الدولة للدخل القومي للإقراض تتوقف على قوة الدوافع للأستثمار.

14











عدل سابقا من قبل البغدادي في الثلاثاء يناير 11, 2011 5:31 am عدل 3 مرات (السبب : أظافة محاضرة يوم 5/1/2011)

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى