الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المالية العامة /محاضرة يوم 2/3/ 2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1المالية العامة /محاضرة يوم 2/3/ 2011 Empty المالية العامة /محاضرة يوم 2/3/ 2011 الجمعة مارس 04, 2011 10:24 pm

البغدادي

البغدادي
المدير



أنواع القروض: ( تلخيص) ص 71-73 من الكتاب
1- القروض الداخلية والقروض الخارجية :
يكون القرض داخليا إذا كان السوق الداخلي الذي يعقد فيه القرض داخل الدولة وهو ناتج عن توفر المدخرات الوطنية عن حاجة السوق المحلي للأستثمارات الخاصة .بحيث تكون كافية لتمويلها تغطية مبلغ القرض الداخلي ويطلق عليه أحيانا ( القرض الوطني ). كأن يكون ضروريا لمواجهة نفقات الحرب التي تخوضها الدولة أو لتمويل مشروعات التنمية.
أما القرض الخارجي ؛ فأن المكتتبين في سنداته هم الذين يقيمون خارج الدولة الأكتتاب فيه يطرح في السوق المالي الخارجي حيث تلجأ الدولة إلى المدخرات الأجنية في دولة أو دول أخرى ، أو تلجأ إلى مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولي لإقراضها حيث يخضع هذا القرض إلى بعض الضمانات والمزايا بالأظافة إلى الفوائد لتشجيع الأفراد والمؤسسات على الأكتتاب
ويمكن تحويل القرض الخارجي إلى داخلي وبالعكس إذ تقوم الدولة بشراء سندات القرض من الدائنيين المقيمين في الخارج ويتحول القرض الداخلي إلى قرض خارجي من خلال نقل ملكية السندات من الأشخاص المقيمين داخل الدولة إلى ملكية أشخاص ينتمون إلى دولة أخرى .
2- القروض الأختيارية والقروض الأجبارية :
الأصل في القرض العام يكون أختياريا ويقصد به؛ أن يكون الأفراد أحرارا فيفي الأكتتاب في سندات القرض من عدمه وتبعا لظروفهم المالية والأقتصادية الخاصة ، وتستطيع الدولة تجاوز هذا الأصل عندما تلجأ إلى أصدار قرض إجباري لاتمنح الأفراد حرية الأكتتاب من عدمها حيث يجبرون عليه وفقا للأوضاع التي يقررها القانون ، والقرض الإجباري يكون داخليا لأن سلطة الدولة في قسر الأفراد على الأكتتاب في قروضها تتحدد بنطاق إقليمها .
وقد يتحول القرض الأختياري إلى قرض إجباري ، حيث تؤجل موعد تسديده دون أن تحصل على موافقة المقرضين على هذا التأجيل ، وهناك أسباب عديدة تدفع الدولة إلى القرض الإجباري منها :
آ- حالة ضعف ثقة الأفراد في الدولة وقدرتها على رد قيمة القرض مع الفوائد لهم .
ب- الوضع الذي يسود فيه التضخم وما يرافقه من آثار تؤدي إلى أرتفاع مستوى الأسعار وتدهور قيمة النقود.
وبالنظر إلى خطورة الآثار الناشئة عن القروض الإجبارية فإن الدولة تميل إلى تجنبه الا في حالات الضرورة القصوى.
18


- القروض المؤبدة والقروض المؤقته :
يُعد القرض مؤبدا إذا كانت الدولة لا تلتزم بالوفاء به مع فوائده خلال المدة المقرره وتقرر هذهِ الصفة لصالح الدولة حيث يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يحق للمقرضين الأعتراض على ذلك ، في حين أن الدولة تلتزم بالوفاء بالقرض المؤقت (القابل للأستهلاك) في وقت محدد ووفقا للأسس المعتمده في قانون الإصدار حيث تحدد رد القرض وفق المدة المحددة في قانون الإصدار ومن تاريخ صدوره سواءا كانت المدة خمسة سنوات أو عشر سنوات .
أما القرض المؤبد فإن للدولة حرية الوقت الملائم لتسديده مع فوائدة ، وكلما وجدت أن فائضا في الموازنة قد طرأ ، وأن القروض تنطوي على خطورة بالنظر لعدم التزام الدولة بالتسديد في وقت محدد، وبخلاف القرض المؤقت الذي يفرض على الدولة ضرورة التسديد وهذا يؤدي إلى تحريرها من الديون في آجالها المحددة ، وتنقسم القروض المؤقتة ، إلى :
- قروض قصيرة الأجل تدفعها الدولة في نهاية فترة لاتتجاوز سنة واحدة وتستخدمها لسد عجز نقدي مؤقت خلال السنة المالية وهو ما نتج عن عجز سابق لتنفيذ النفقات على تحصيل الإيرادات من ناحية الزمن ، الأمر الذي يضطرها للأقراض لحين تحصيل الإيرادات ، وتعد طبيعة العجز المؤقت موسمية طارئة ، تتلافاه الدولة من خلال إصدار ( أذونات الخزانة العامة) وهو زيادة حقيقية في النفقات عن الإيرادات ، تغطيه الدولة بإصدار قرض قصير الأمد وذلك نظرا لعدم ملائمة الظروف السائدة في السوق المالي لإصدار قرض طويل الأمد ، وهذا مانسميه ( أذونات الخزانة غير العادية) وتقدم تلك الأذونات إلى المؤسسات المالية للحصول على قيمتها النقدية التي تزيد من كمية النقود المتداولة .
- وليس هناك حد فاصل بين القروض المتوسطة والطويلة الأجل في المدى الزمني حيث مدة المتوسطة من سنة إلى خمسة سنوات والطويله من خمسة سنوات فأكثر ، وتستخدم تلك القروض في العادة لتمويل مشروعات التنمية الآقتصادية أو نفقات المجهود الحربي .



19

المالية العامة /محاضرة يوم 2/3/ 2011
الطبيعة الأقتصادية والقانونية في القرض العام :
1- أن وجهة النظر التقليدية للقرض العام تتحدد من خلال رفض التقليديون اللجوء للقرض العام لعدم إيمانهم بمباديء الحرية الاقتصادية ، فقد رأى كل من ؛ آدم سمث : أنهُ يسبب نقص في رؤوس الأموال المتاحة للأفراد كما رأى أخرين ؛ أن أنفاق الدولة للقروض العامة سيكون أغراض إستهلاكية وليس إنتاجية ، أنطلق الفكر التقليدي من إيمانه بتوازن التشغيل الكامل بصورة تلقائية .
أما في النظرية الحديثة تراجع الفكر التقليدي بالتطور الذي شهدهُ النظام الاقتصادي وأنتشار الأزمات الأقتصادية في الدول المتقدمة ، فقد رأى الفكر الحديث بفاعلية القروض العامة برفع مستوى الطلب الفعلي وأعادة التشغيل الكامل ، وبالتالي فإن النظرية الحديثة ترى بإن القروض أداة من أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق توازن التشغيل الكامل من محاربة البطالة ودعم القوة الشرائية وخفض الطلب الفعلي .
2- الطبيعة القانونية للقرض العام : القرض العام يتم من خلال تبادل أرادة شخص عام مفترض (دولة ، مقرض) وينتج عن هذا العقد وبخاصة القرض الإختياري ألتزام المقرض بتسليم مبلغ معين من المال ويلتزم المقترض بدفع أصل الدّين مع الفوائد المستحقة خلال الدة المحددة ، وتتميز القروض الحديثة ، بما يلي :
آ- أصبح القرض العام يعقد بأسم الدولة لا بأسم رئيسها .
ب- لم تعد الدولة تقدم ضمان أو رهن لما تقترضه وإنما تضمن بمواردها المختلفة .
ج- أصبحت القروض تأخذ شكل سندات تعطى للمقرضين بحيث يمكنهُ التصرف بها .
أغلب الدساتير في معظم دول العالم تتطلب موافقة ممثلي الشعب على عقد القروض العامة ويكون ذلك بإصدار قانون وهو قانون إجرائي من ناحية الشكل لا المضمون ويرجع أشتراط موافقة المجالس النيابية إلى أسباب سياسية و اقتصادية :
1- ضرورة موافقة المجالس النيابية على الإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة وكيفية إنفاقها .
2- مناقشة القرض العام يتيح للسلطة التشريعية والرأي العام الوقوف على مبررات القرض ومجالات أنفاقه وهذا ما يزيد ثقة أصحاب الأموال في الأئتمان العام من جهة ويعتبر جانب من الأعلان عن القرض من جهة أخرى .
20

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى