الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرة المالية ليوم 6/2/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1محاضرة المالية ليوم 6/2/2011 Empty محاضرة المالية ليوم 6/2/2011 الأحد فبراير 13, 2011 1:34 am

البغدادي

البغدادي
المدير



المالية العامة

محاضرة يوم6/2/2011

القروض العامة
تعريف القرض ومعناه
مدى تميز القرض عن الإصدار النقدي
أنواع القروض :
آ- القروض الداخلية والخارجية
ب- القروض الاختيارية والقروض الإجبارية
ج- القروض المؤبدة والقروض المؤقتة ؛ وهي تبع من أذونات الخزانة العامة وأذونات الخزانة غير الاعتيادية
الطبيعة الاقتصادية والقانونية للقرض العام :
آ- الطبيعة الاقتصادية وتتبع النظرية التقليدية والنظرية الحديثة
ب- الطبيعة القانونية للقرض .
--------------------------------------------------------------------------
س : كيف تلجأ الدولة للقرض العام ؟
ج/ قد تحتاج الدولة في أحيان كثيرة إلى أنفاق مبالغ كبيرة في وجه محدد من وجوه الأنفاق العام ، لا تسمح الإيرادات الاعتيادية بذلك ، لذلك تلجأ إلى القرض العام كوسيلة تحصل من خلالها على الموارد المالية اللازمة وبهذا المعنى ، فأن القرض مورد من موارد الدولة الاستثنائية على الرغم من أنهُ لا يتسم بدورية الانتظار ، وتلجأ لهُ السلطات في الحالات الاستثنائية ، تلجأ الدولة إلى القرض في حالتين ، هما :
1- عندما تبلغ الضرائب حدها الأقصى حيث يكون المعدل الضريبي قد بلغ حجمهُ الأمثل وهذا يعني أن المقدرة التكليفية القومية قد أستنفذتْ بحيث لا يمكن اللجوء إلى مزيد من الضرائب .
2- عندما يكون للضرائب ردود فعل إجتماعية عنيفة حتى قبل بلوغ الحالة السابقة وهذا يعني أن للضرائب حدود اقتصادية وحدود اجتماعية تقيد قدرة الدولة على إستخدامها عندئذ يصبح القرض وسيلة فعالة بيد الدولة لتجميع المدخرات التي تعجز الضرائب عن القيام بها .
15
تعريف القرض العام ومقارنته مع الضريبة :يعرّف القرض العام بأنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من خلال اللجوء إلى الغير ( الأفراد ، المصارف، المؤسسات المالية) وتعهد برده مع الفوائد المترتبة عليه خلال المدة المحددة ووفقا للشروط .
هناك أوجه للتشابه بين الضريبة والقرض ومن أبرزها أن الأفراد هم منْ يتحملون نهائيا عبء كل منهما في التحليل الأخير (عبء الضرائب وعبء القروض) ، أن القرض عندما تقوم الدولة بتسديده يمثل قناة من قنوات الأنفاق العام ويتطلب تدبير الأموال اللازمة لمواجهته ، وأن الضرائب أهم تلك الموارد المالية وهكذا فأن مكلفي الضرائب هم الذين يتحملون بالنهاية عبء القروض العامة في أغلب الأحيان من خلال تحمل العبء الضريبي ،
ويتشابه القرض العام مع الضريبة أيضا في أن كل منهما يتطلب صدور قانون ، أن القرض العام يختلف عن الضريبة في مجالات عدة ، فالضريبة تمثل مساهمة إجبارية تحصل عليها الدولة من المكلفين بصورة نهائية دون أن تدفع عنها أي فوائد في حين يكون القرض العام كقاعدة عامة على أساس المساهمة الاختيارية من جانب المكتتب(المقّرض) كما تلتزم الدولة برد المبالغ المكتتب بها ودفع الفوائد عنها ، كذلك لا تخصص حصيلة الضريبة إلى أنفاق محدد وإنما توضع مع الإيرادات الريبة الأخرى لتشكل مبلغا واحدا يخصص للأنفاق العام في حين أن الأصل من القرض العام أن تخصص حصيلة لغرض معين يحدده القانون الا أن وجوه الاختلاف هذهِ قد خفت وطئتها بعد التطور الذي لحق بالمالية العامة ، فقد يقترب القرض من الضريبة عندما تلجأ الدولة إلى إصدار قروض إجبارية يلتزم بها المواطنون بالاكتتاب بها وقد تكون بفائدة رمزية بل وحتى بدون فائدة في بعض الأحيان قد تطرح الدولة قرضا مؤبدا لا تلتزم بسداده خلال مدة معينة .




16

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى