محاضرة القانون الإداري السادسة عشر ليوم 9/3/2011
الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس المحافظات :
1- الصلاحيات الإدارية: تختص مجالس المحافظات بممارسة جميع الصلاحيات التنفيذية المتعلقة بالسلطة التنفيذية داخل الحدود الإدارية للمحافظة ، كما أنها تمارس الرقابة على جميع الهيئات والمؤسسات الإدارية والخدمية في المحافظة وكذلك تمتلك المحافظة هذهِ الصلاحيات الإدارية حتى في مواجهة المركز نفسه ، وفي حالة تحولت هذهِ الصلاحيات إلى خصومة بينها وبين المركز ، فيتم اللجوء أولاً لأسلوب التفاوض المباشر بين المركز وبين المحافظة ، أما إذا لم يتم التوصل لحل يتم اللجوء إلى القضاء وتتحول هذهِ الخصومة إلى خصومة قضائية مع الأخذ بنظر الاعتبار ، أن الرقابة التي يمارسها المركز على المحافظات في العراق تتمثل في رقابة البرلمان على تلك المحافظات بموجب نص المادة /7 /3 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008: (إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.) أن المحافظات وصلاحيتها أن تمارس الرقابة وتتولى مهمة التنفيذ يكل ما يتعلق بالوظيفة التنفيذية داخل المحافظة ، فيما عدا بغض الهيئات التنفيذية من الخضوع لتلك الصلاحيات ، وهذهِ الاستثناءات ، هي :
آ- المحاكم .
ب- القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع .
ج- الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي .
د- الهيئات ذات الاختصاص الاتحادي .
2- الصلاحيات المالية : أن للمحافظة بما تمتلكهُ من ذمة مالية مستقلة صلاحيات مالية كشخص معنوي تستطيع التصرف في أموالها بإقامة المشاريع وتقديم الخدمات بحسب الخطط القومية والمحلية ألموضوعه لها ولعل الرافد الأهم للحصول على موارد للمحافظة هي ما تحصل عليه من الموازنة العامة من أموال تخصص لها من السلطة المركزية ، كما أن المحافظات تستطيع الحصول على أموال من خلال استثمار المشاريع التابعة لها ، كالأماكن السياحية ومدن الألعاب ، لكن لا يجوز للمحافظات أن تخالف القوانيين الاتحادية إذ لا يمكن لها فرض ضريبة ولا رسم لأنهما لا يستحصلان الا بقانون أو بناءا على قانون ، عليه فقد قرر مجلس شورى الدولة عام 2005 بطلان قرار مجلس محافظة البصرة بفرض ضميمة على السلع والأشخاص حيث أن الضميمة تعتبر ضريبة والضريبة لا تتم الإ بقانون .
18