القانون الإداري / المحاضرة السادسة والسابعة عشر ليوم 15 و16/3/2011
الوظيفة العامة : لها جانبان ، جانب اقتصادي وجانب اجتماعي ويتمثل بأن جمهور المواطنين والأفراد يعتمدون ويثقون بالخدمات والأعمال المؤداة من قبل الدولة والتي غالبا ما يكون غايتها المصلحة العامة وهذا من حيث الجانب الاجتماعي ، أما الجانب الاقتصادي ، يتمثل ؛ بأن الموظف العام في العراق الذي أخذ بالطريقة الفرنسية في الوظيفة العامة ، فإن الموظف العام يعتمد اقتصاديا على المبالغ التي تدفعها الدولة ( الراتب) ، أن أي شخص معنوي مهما كانت مقدرته لا يستطيع أداء عمله إلا من خلال أشخاص طبيعيين يتكلمون باسمه ويعملون لمصلحته ولحسابه ، أن الإدارة في سعيها لتحقيق المصلحة العامة لها وسيلتين في سبيل ذلك
الوسيلة الأولى : وسيلة مادية أو عينية وهي الأموال العامة .
الوسيلة الثانية : وسيلة بشرية ( الموظف العام ) .
الموظف العام : عرفتهُ الأنظمة القانونية تعريفات متعددة بحب الفلسفة السياسية للنظام ، فالنظم الاشتراكية عرّفت الموظف العام تعريف يختلف عن النظم الرأسمالية ، لكنها على العموم كانت ترى في الوظيفة العامة وسيلة مهمة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع ، كما أن نوعية الخدمة المقدمة للجمهور تعتمد على كفاءة الموظفين ، أما في العراق فالوظيفة العامة بحسب الدستور ( خدمة اجتماعية وأمانة مقدسة) .
تعريف الموظف العام : تعددت تعريفات الموظف العام بحسب النظام الفلسفي للدول بل أنهُ في النظام الواحد تتعدد التعريفات بحسب الخلفية الثقافية للكاتب أو الفقيه ونتيجة لذلك شرّعت القوانيين المتعلقة بالوظيفة ، تتجدد عناصر الموظف العام باعتبارها تعريفا لهُ وهذا ما أخذ به المشرّع العراقي في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 النافذ ، وتعريف الموظف ؛ ( هو شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الدولة الخاصة بالموظفين ) وعلى هذا المنوال أيضا جرى قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 مع ملاحظة نظام الوظيفة العامة في العراق كان يحتوي على فئات كبيرة عملّ المشرّع العراقي على دمجها قد الإمكان بنظام واحد ن فمثلا ؛ فئة المستخدمين وعمال الخدمة الغيت بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 518 لسنة 1973 ، وكذلك قرار تحويل العمال إلى موظفين المرقم 150 لسنة 1987 حيث ساوى بين العمال والموظفين من حيث الالتزامات والواجبات وتسري عليهم القولنيين والأنظمة والتعليمات التي تسري على الموظفين ، أن القوانيين المتعلقة بالوظيفة العامة لها تسميات مختلفة فيمكن أن تسمى ( قوانيين الخدمة الوظيفية ) أو ( قانون الوظيفة العامة ) أو ( قانون الخدمة المدنية ) كما في العراق .
في الكتاب : طرق أختيار الموظفين صــ 106 – 108، تكييف علاقة الموظف بالدولة صــ112 ، الآثار والنتائج المترتبة إلى واجبات الموظف العام صـ114
19
شروط الموظف العام ( الوظيفة العامة) : أن الوظيفة العامة خدمة اجتماعية وأمانة يجب الحفاظ عليها ، أعتاد المشرّعون بالعالم على أن يحيطوا الوظيفة العامة بضمانات ، الهدف منها أن يتولى تلك الوظائف منْ تتوافر فيه صفات تؤهل من خلالها الحفاظ على هذهِ الأمانة المقدسة ، كما أن الموظف يمكن أن يطلع من خلال عمله بالوظيفة على الكثير من أسرار تلك الوظيفة وكذلك تكون تحت ذمته أموال عامة فلكي تتأكد الولة من أن الموظف يحافظ على تلك الأسرار ويصون تلك الأموال ، أخذت تضع شروط معينة لمنْ يتولى الوظيفة العامة لأجل الحفاظ على هذهِ الخدمة والأمانة المقدسة ، وهذهِ الشروط :
1- شرط الجنسية : الوظيفة لها جانب اقتصادي يتمثل بكونها فرصة عمل يتكسب من خلالها الموظف قوت يومه لذا يكون حرياً بالدولة أن توفر فرص العمل لمواطنيها بادئة البدء وما زادَ عنها تعرضهُ على الأجانب لذا دأبت قوانيين الخدمة على ذكر هذا الشرط ، إذ يجب على منْ يتولى وظيفة في العراق أن يكون عراقيا ، لكن هذا الأصل والقاعدة العامة يمكن أن ترد عليه استثناءات للضرورة ويمكن من خلالها أن يتم توظيف الأجانب فعلى سبيل المثال ؛ يمكن أن يتم تعيين الأجانب في الأعمال والاختصاصات النادرة التي لا يمتلكها مواطنيها ، كذلك في حالة كون أن الدولة تحتاج لعدد متزايد من اختصاصات محددة ، مثلا ؛ في العراق تم الاستعانة بالأجانب للتدريس في الجامعات ويتكلم لنا تاريخ العراق الإداري عن أن الدولة العراقية في بداية تأسيسها قامت بتوظيف الكثير من الأجانب من الانكليز والهنود وقد تولى هؤلاء الأجانب وظائف مهمة في الدولة العراقية ومنهم ؛ مس بيل التي تولت لفترات طويلة مسؤولية هيئة الآثار وعاشت عمرها الغابر في العراق وتوفيت فيه ن كذلك الدولة العراقية عينت أو وظفت بعض الأشخاص العرب في نظامها الإداري مع منْ كانوا مع الشريف الحسين بن علي وعلى سبيل المثال؛ساطع الحصري الذي قدمَ مع الملك فيصل الأول والذي أخذ على كاهله وضع سياسة التعليم والتربية في العراق ، على العموم تعتبر الجنسية شرطا مهما في الوظيفة العامة الإ في حالات الضرورة والحاجة يتم التنازل عنها بحسب ما تراه الدولة مفيدا لها أو لمصلحتها ، وفي العراق أعتبر العربي يمتلك الحق في التوظيف كما العراقي بالرغم من أنه لا يوجد مبدأ المعاملة بالمثل .
20