الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون الإداري / المحاضرة الثالثة والرابعةعشرليوم 1/3/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير



القانون الإداري / المحاضرة الثالثة عشرليوم 1/3/2011
الرقابة على أعمال المجالس الإقليمية ( المحلية) :هذهِ الرقابة تنظوي تحت مسمى السلطات التي تمتلكها السلطة المركزية في مواجهة الإقاليم فهي تمارس هذهِ الرقابة بأعتبارها ممثلة للمصلحة العامة القومية ( سلطة المركز) وهي تحت مسميات كثيرة بأختلاف وجهة النظر إليها ، الرقابة للفترة الزمنية تنقسم إلى :
1- رقابة سابقة : تكون قبل أنجاز المشاريع والأعمال والهدف منها ؛ ضمان أن تكون السياسة العامة لتنفيذ القوانيين موحدة وعدم الأختلاف ، وفي بعض الأحيان التكرار وعدم التناقض في تنفيذ الخطط التنموية ، فعلى سبيل المثال على هذهِ الرقابة ؛ المناقشات البرلمانية بشأن الموازنة العامة فهي بمثابة رقابة مسبقة على صرف الموازنة العامة .
2- رقابة لاحقة: وهذهِ الرقابة بخلاف الرقابة الأولى أذ تكون بعد أنجاز المشروع وقد تتم وفقا لما هو مرسوم لهُ سلفا وغير مخالف للقوانيين والأنظمة والتعليمات وإنما قد تم وفقا للخطة الموضوعة لهُ .
الرقابة بإعتبار الجهة الرقابية وتمارس رقابة داخلية وخارجية وكما يلي :
1- الرقابة الداخلية : وتقوم بممارسة الرقابة ، أجهزة وجهات تنتمي إلى الإدارية للجهة المراقبة فمن يراقب ينتمي لمن يُراقبْ ، أي تقوم الجهة الإدارية نفسها بمراقبة نفسها ومن الأمثلة على هذهِ الرقابة ؛ ماتقوم به دوائر وأقسام أو شعب المتابعة والتدقيق أو الرقابة أو التخطيط .
2- الرقابة الخارجية : وتمارس من قبل جهات إدارية تكون خارج الهيكل الإداري للجهة المُراقبة ، فتقوم دوائر أو جهات محدده بمراقبة أعمال جهات إدارية أخرى ومن الأمثلتها ؛ الرقابة التي يمارسها ديوان الرقابة المالية .
التنظيم الإداري في العراق :أبتدأت مهمة إصلاح النظام الإداري في العراق بعد تأسيس الدولة العراقية في ت1 1920 بتأسيس أول حكومة برئاسة عبدالرحمن الكيلاني النقيب حيث أخذت على عاتقها مهمة إصلاح النظام الإداري المتخلف الذي كان سائدا إيام الدولة العثمانية وبمساعدة الأنكليز حيث أنيطت بمجلس الوزراء مهمة القيام بهذا الإصلاح بأشراف المندوب السامي البريطاني والذي قسمَ العراق إلى عشرة ألوية على رأس كل لواء متصرف ، وبعد صدور القانون الأساس عام 1925 والذي خصص المواد 109 -112 منهُ للتنظيم الإداري على أن يتم هذا التنظيم بقانون خاص والذي صدر تحت أسم ( قانون إدارة الإلوية رقم 58 لسنة 1927) وأسنبدل بالقانون رقم 16 لسنة 1945 ، وقد أسس النظام الإداري في العراق بالعهد الملكي وفقا لأسس تتشابه بالطريقة الأنكليزية لتنظيم الإدارة والتي تقوم على أعطاء صلاحيات للوحدات الإدارية ويؤسس النظام الإداري على أساس الأنتخاب ويضاف أشخاص بحكم وظائفهم ، وقد سارَ النظام الإداري على هذا المبدأ من أكبر وحدة إدارية إلى أصغر وحدة إدارية .
15
القانون الإداري / المحاضرة الرابعة عشر ليوم 2/3/2011
التنظيم الإداري في العهد الجمهوري :
بعد سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958 وقيام الجمهورية العراقية ، تم ألغاء أغلب القوانيين التي كانت سائدة ، فقد وعد الضباط الذين قاموا بالثورة بأستبدال كل القوانيين التي تكرس النظام الأقطاعي الذي كان سائدا بالعهد الملكي وأية قوانيين تدلل على ذلك ومنها قانون أدارة الألوية رقم 16 لسنة 1945 والذي أستبدل بقانون عام 1959 لإدارة الإلوية والذي ألغى وحلَ جميع مجالس الألوية التي كانت موجودة وأعاد تشكيلها بعضوية أعضاء يتم تعينهم من قبل السلطة المركزية بحكم وظائفهم ، وهم؛ مدير التربية والتعليم وأكبر موظف يتبع وزارة الزراعة والأقتصاد والأشغال ويضاف إليهم ممثل عن أمانة العاصمة في بغداد وأي عضو ترى السلطة المركزية أن لوجوده أهمية في تلك المجالس .
أن هذهِ الفكرة الجديده كانت مؤقته ريثما يتم إصلاح الوضع الاجتماعي في العراق وإصلاح النظم الإدارية التي كانت مطبقة في العهد الملكي وقد صدر قانون 36 وكذلك القانون 159 لسنة 1969 الذي ظل نافذا حتى سقوط النظام عام 2003 وفي هذهِ القوانيين المتتابعة أعتبر أعضاء مجالس المحافظات معينون من قبل السلطة المركزية وأعتبرالمحافظ الذي يقف على رأس الجهاز الإداري في المحافظة ممثل للسلطة المركزية في تلك المحافظة وكل المناصب العليا في المحافظة يتولاها أشخاص معينيون من قبل السلطة المركزية ويمثلون السلطة المركزية وأستمر العمل بهذا القانون حتى سقوط النظام عام 2003 ، وبعد عام 2003 كانت العلاقة بين مجالس المحافظات والسلطة المركزيه يسودها عدم الوضوح وعدم الفصل الدقيق بين صلاحيات المحافظة وسلطة المركز ، لكن القاعدة كانت تسير على أعتبار أن كل ما لاتناقشهُ السلطة المركزية ولا تتدخل فيه في التنظيم يعتبر من صلاحيات المحافظات وقد سار النظام الإداري في العراق بناءا على قرارات من الحاكم المدني بريمر وفق مبدأ الأنتخاب والصلاحيات الواسعة للمحافظات وأستمر هذا الحال حتى صدور القانون 21 لسنة 2008 وهو قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .






16

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى