الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون الإداري / المحاضرة الخامسة عشر ليوم 8/3/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

القانون الإداري / المحاضرة الخامسة عشر ليوم 8/3/2011
قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ( قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008) :
بعد عام 2003 تغير النظام السياسي والإداري في العراق تغيراً كبيراً عن الفترة التي سبقتهُ ، حيث كان القانون رقم 159 لسنة 1969 يختلف اختلافا جذريا في أسسه ومبادئه عن القانون الحالي ، إذ يعتبر المحافظ بموجب القانون السابق صوتا للسلطة المركزية في المحافظة وأمينا على تنفيذ تعليماتها وأوامرها ، أما في القانون الحالي فالمحافظ يعتبر ممثل الحكومة في المحافظة وليس ممثل عن السلطة المركزية ومهمته الرئيسية تنفيذ التعليمات الصادرة من السلطة التشريعية للمحافظة ( مجلس المحافظة) إذ نصت المادة الثانية / أولا من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 (قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم) علىSadمجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية .) فمجلس المحافظة يمتلك سلطة تشريعية ورقابية ، ولعل السؤال يفرض نفسه : كيف تمنح الوظيفة التشريعية لمجلس المحافظة وفقا لمبدأ ألا مركزية الإدارية الذي يقضي بتوزيع الوظيفة التنفيذية فقط دون السلطة التشريعية والقضائية ؟ أن المقصود بالوظيفة أو السلطة التشريعية هو الوظيفة التشريعية المرتبطة بالتنفيذ إذ أصبح من المتفق عليه إن السلطة التنفيذية يحق لها إصدار التشريعات ومشاركة السلطة التشريعية في الوظيفة التشريعية وبالتالي فإن الوظيفة التشريعية ها هنا تكون جزء لايتجزء من عمل الهيئات التنفيذية ولا تستطيع أي حكومة أن تمارس عملها دون أن تعطي سلطة في إصدار تعليمات وأنظمة ، لكن هذهِ السلطة الممنوحة لمجالس المحافظات تحدها ثلاث حدود ولا يجوز لمجالس المحافظات تجاوزها ، هي :
آ- مبدأ ألا مركزية الإدارية : إذ أن من مقتضيات هذا المبدأ ولا يتعداه لممارسة السلطة التشريعية والقضائية إلا ما كان مرتبطا منها بالوظيفة التنفيذية ، فعلى سبيل المثال ؛ يجوز لمجالس المحافظات إصدار تعليمات وأوامر إلى جميع الهيئات التنفيذية في المحافظة الإ ما أستثني منها بقانون ، لتسيير وتسهيل أعمالها كما في إصدار تعليمات لدوائر التسجيل العقاري بتخصيص يوم محدد لكل منطقة لأجل تلافي الزخم عليها.
ب- إن لا تقوم مجالس المحافظات بتشريع أو إصدار تعليمات تخالف الدستور إلا سيكون مصيرها الإلغاء.
ج-أن لا يتعارض مع أي نص في قانون أو تشريع عادي صادر من السلطة التشريعية (البرلمان).
مع الأخذ أن هذا القانون يسري على المحافظات التي لم تدخل ضمن فيدرالية ولم تكون إقليم فيدرالي بل تسري عليها إلا مركزية الإدارية وبذا لا يسري على محافظات إقليم كردستان .
17

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى