2- حالة تحقيق العقوبة لعذر أو ظرف مخفف:في حالة قيام (عذر قانوني مخفف) كحالة تجاوز قتل الزوج زوجته في حالة التلبس بالزنا أو لقيام ظرف قضائي مخفف كحالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي الذي يؤدي إلى القتل العمد وبخلاف مسألة الاختصاص المتفق عليه ذهب الّاب في الإجابة عن السؤال إلى ثلاثة آراء :
آ- الرأي الأول : أن الجناية تصبح جنحة بمجر أن توقع على مرتكبها عقوبة الجنحة سواء كان ذلك يرجع لقيام عذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف حيث لم يفرقوا بين العذر القانوني والظرف القضائي المخفف وجعل كلا منهما يؤثر في نوعية الجريمة من حيث جسامتها .
ب- الرأي الثاني : يوجبون التمييز في الحالة والتفرقه بين الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففه ويعللون ذلك أن القاضي في العذر القانوني مجبر على التخفيف بحكم القانون لنص القانون عليه وإجبار القاضي حرية الأخذ به وتخفيف العقوبة بسببه أو عدم الأخذ به وكذلك فتأثيره غير مؤكد ولا ملزم .
3- حالة تشديد العقوبة لظرف مشدد: قد تشدد عقوبة الجريمة بسبب اقترافها بظرف مشدد وقد يؤدي هذا التشديد إلى ارتفاع من جنحة إلى جناية ولم يتضمن ق ع ع نصا يبين حكم هذه المسألة ، وللإجابة لا بد من التمييز بحالتين :
آ – حالة اقتران الجريمة بظرف قانوني مشدد ، وهو الظرف الذي نص عليه القانون وحدده وأوجب تشديد العقوبة عند تحققه كظرف الإكراه في السرقة في هذه الحالة من المتفق عليه أن الجريمة يتغير نوعها إلى النوع الذي يتناسب مع العقوبة المشددة التي يفرضها القانون بسبب إقتران الجريمة بالظرف المشدد .
ب- حالة اقتران الجريمة بظرف قضائي مشدد وهو الظرف الذي يترك القانون فيه أمر تشديد العقوبة إلى حرية القاضي واختيار كظرف العوّد.
4- حالة ينص القانون على أن العقوبة هي الغرامة دون أن يحدد حدها الأقصى : وفي هذه الحالة تعتبر الجريمة جنحه لأن الغرامة خاصة بالجنح والمخالفات لما كان القانون هذا لم يحدد حدها الأقصى فهذا يعني أن القاضي يستطيع الإرتفاع بها أكثر .
5- حالة أن يرتكب الجاني شروعا في جناية أو جنحه : من دراسة نص المادة 31 من ق ع ع الخاص بيان عقوبة الشروع في الجريمة يتبين لنا أن عقوبة الشروع في أغلب الجرائم من جنايات وجنح هي نصف عقوبة الجريمة التامه وذلك فيما إذا كانت العقوبة الخاصة بالشروع في الجريمة تطبيقا للمادة 31 قد نزلت من عقوبة جناية إلى عقوبة جنحه أو من عقوبة جنحة إلى عقوبة مخالفة.
51
أهمية التقسيم الثلاثي
فمن حيث قانون الإجراءات : تطهر في تقدير الشارع الجنايات تتطلب إجراءات تحقيق ومحاكمة بها الضمانات أكثر من غيرها ويظهر في الأمور التالية :
آ- من حيث الاختصاص والاجراءات : ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية اختصاص المحاكم الكبرى ، بينما يجعل بقية الجنايات والجنح والمخالفات خاضعة لمحاكم الجزاء الأخرى .
ب- من حيث التقادم : فإن مدة التقادم في الجنايات تختلف عنها في الجنح وكذلك في المخالفات .
ج- من حيث قانون العقوبات : تظهر في تقدير الشارع أن بعض القواعد القانونية لا تلائم غيرائم الجسيمة وبذلك يقتصر نطاقها على الجنايات ويظهر في الأمور التالية:
1- من حيث احكام الشروع : لا تطبق احكام الشروع في ق ع ع الا على الجنايات والجنح ، أما المخالفات فلا شروع فيها وبالتالي لا عقاب على ذلك في القانون المذكور .
2- من حيث جواز الحكم بالمصادرة : لا تجوز مصادرة الأشياء التي أستعملت في ارتكاب مخالفة أو المتحصلة فها وبخلاف ذلك في الجنايات والجنح حيث يجوز ذلك للمحكمة .
3- من حيث تطبيق احكام العود : أن احكام العوّد في ق ع ع تطبيق في الجنايات والجنح دون المخالفات .
4- من حيث جواز الحكم بالمراقبة : يجوز أو يجب ، حسب الظروف للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بوضع المحكوم عليه بعد استيفاءه للعقوبة المحكوم تحت مراقبة الشرطة بينما لا يجوز ذلك في المخالفات .
5- من حيث تطبيق القانون على ما يرتكبه الوطني خارج البلد : حيث أخضع ق ع ع لسلطانه العراقي الذي يرتكب جناية أو جنحة في الخارج ويعود إلى العراق دون الحكم عليه بسببها دون المخالفة.
أنواع الجرائم من حيث طبيعتها
تقسم الجرائم من حيث طبيعتها ،إلى :
الجرائم السياسية : تلك الجرائم التي تنطوي على معنى الاعتداء على النظام السياسي للدولة سواء من جهة الخارج أي باستقلال الدولة وسيادتها أو من جهة الداخل أي المساس بشكل الحكومة أو بنظام السلطات فيها أو الاعتداء على حقوق الأفراد السياسية .
الجرائم العادية : تلك الجرائم التي لا تنطوي على هذا المعنى ، لا فرق في ذلك بين أن ينصب الاعتداء فيها على الأفراد أو حتى على الدولة فإنها طالما تجرد موضوع الاعتداء في الصفة السياسية في معناها المتقدم .
52
معيار التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية
هناك مذهبان في تحديد الجريمة السياسية :
1- المذهب الشخصي : أن الجريمة تتعدد بالباعث إليها أي الغرض والدافع فأن كان الغرض أو الدافع إليها سياسيا فهي سياسية وإلا فهي عادية بقطع النظر عن موضوعها .
2- المذهب الموضوعي (المادي) : وهو ينكر كل أثر للباعث على صفة الجريمة أن الجريمة تحدد بموضوع الحق المعتدى عليه ، إن كان الحق من السياسية العامة للدولة أو الأفراد فإنها سياسية .
أما إذا كانت الحقوق للدولة غير سياسية فإن الجريمة تعتبر عادية وإن كان الباعث إليها سياسيا .
فئات الجرائم السياسية
هنالك من الجرائم ما ينطبق عليها معيار المذهبين الشخصي والموضوعي وذلك عندما يكون الباعث سياسيا ومثالها ؛ جرائم الاعتداء بمحاولة تغيره وتعديله أو الإخلال به سواء أكان من الخارج أو الداخل وتسمى الجرائم السياسية البحتة .
الجرائم السياسية النسبية
وهي نوعان :
جرائم مختلطة أو الجرائم المركبة : وهي الجرائم التي يقع فيها الاعتداء لتحقيق غرض سياسي ومثالها؛ قتل رئيس الحكومة بقصد قلب النظام وجريمة تزييف العملة بقصد إضاعة الثقة بالحكومة جرائم مرتبطة: هي ذات صلة وارتباط وثيق بجريمة سياسية كجرائم القتل والحريق والسرقة التي تصاحب الثورة أو الانقلاب .
الاتجاه الغالب في العصر الحديث :
فالنسبة للجرائم السياسية البحتة : عدم اعتبارها من الجرائم السياسية قيما إذا كانت لا تستهدف صالح الجماعة ، كأن تكون قد ارتكبت لباعث شخصي أناني كالطمع أو الحقد أو الانتقام .
أما بالنسبة للجرائم المختلفة ؛ هو تغليب المذهب الموضوعي أي اعتبارها من الجرائم العادية .
وبالنسبة للجرائم المرتبطة ؛ بوجوب التمييز في هذهِ الجرائم مابين ما هو جسيم منها وما هو غير جسيم واعتبار الأول من الجرائم العادية واعتبار العادية واعتبار الثاني من الجرائم السياسية .
موقف المشرّع العراقي من الجريمة السياسية
نص ق ع ع في الفصل الأول من الباب الثاني في المواد 20 و21 و22 حيث ، قال :
المادة 20 : (تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية)
53
المادة 21: (أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الإرهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.)
المادة 22 : (1 – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها)
أهمية تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية :
أن تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية أهميته من حيث الامتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في القانون الجنائي الحديث دون المجرم العادي ، وهو :
1- من حيث المعاملة : أتبعت غالبية القوانيين الجنائية الحديثه نظاما خاصا في معاملة المجرم السياسي يقوم على أساس من اللين والاحترام وقد سلك المشرّع العراقي حيث نص المادة 22/1 .
2- من حيث تسليم المجرمين: قد سلك المشرّع الدستوري العراقي ، جاءت المادة 34 الفقرة /ب ، بأن : (لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين كما نص على ذلك قانون أعادة المجرمين رقم 51 لسنة 1923 في مادته الثانية والخامسة وأعلنته جميع المعاهدات الخاصة بتسليم المجرمين التي عقدها العراق مع الدول الأخرى ) .
3- من حيث الحرمان من بعض الحقوق : من المتفق عليه أن العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية لا يتبع حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا المدنية وقد نص ق ع ع في المادة 22/ 2 .
4- من حيث عدم اعتبارها سابقة العود : ومن المتفق عليه كذلك أن لا تعتبر الجريمة السياسية سابقة في العود لاختلاف طبيعتها عن الجرائم العادية كما نصت عليه في المادة 22/ 2 .
54
الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية
الجرائم الإيجابية : تلك الجرائم التي يكون السلوك المركن لركنها المادي إيجابيا أي ارتكاب .
الجرائم السلبية : تلك الجرائم التي تُكون السلوك المكون للركن المادي فيها سلبيا أي امتناعا عن عمل يأمر القانون بالقيام به ويعاقب من يمتنع عن ذلك .
الجرائم الوقتيه والجرائم المستمرة :
الجرائم الوقتية ( الجرائم الآنية) : تلك الجرائم التي تكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة من عمل يقع وينتهي بوقوعه الجريمة في وقت قصير محح وسواء كان ذلك السلوك إيجابيا أم سلبيا كجرائم القتل والسرقة وامتناع الشاهد .
الجرائم المستمرة : تلك الجرائم التي يتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها من حالة تحتمل بطبيعتها الاستمرار سواء كانت تلك الحالة إيجابية أم سلبية مثل ؛ حبس شخص بدون وجه حق .
أهمية تقسيم الجرائم وقتية ومستمرة :
1- من حيث تطبيق القانون الجنائي في الزمان : لا تعتبر الجريمة الوقتية واقعة في ظل القانون الجديد الإ إذا وقعت بعد صدوره ونفاذه حتى تخضع لحكمه تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي .
2- من حيث تطبيق القانون الجنائي في المكان : تعتبر الجريمة المستمرة مرتكبة على أقليم الدولة ولم تقع كاملة على إقليمها إذا ما وقع جزء ولو يسير من استمرارها على إقليم تلك الدولة .
3- من حيث الاختصاص الإقليمي : تكون الجريمة الوقتية من أختصاص المحكمة التي ارتكبت السلوك المكون للجريمة في دائرتها .
4- من حيث التقادم : يبدأ سريان مدة التقادم في الجريمة الوقتية من يوم ارتكابها .
5- من حيث قوة الشيء المحكوم فيه : إذا صدر حكم في جريمة وقتية فأتهُ يجوز دائما قوة الشيء المحكوم فيه فيهما يتعلق بالواقعة المرفوعة بها الدعوى .
6- من حيث تحديد العقوبة: قد يكون لطول أو قصر مدة استمرار الجريمة المستمرة أثر في تحديد عقوبتها في القانون من ذلك جريمة الخطف (431/د) و( 426/1) .
55
أنواع الجرائم المستمرة :
الجرائم الثابتة : تلك الجرائم التي إذا بدأت فيها حالة الاستمرار انطلقت بذاتها واستمرت دون أن تحتاج استمرارها وبقائها إلى تدخل جديد من الجاني .
الجرائم المتتابعة ( متكررة ) : الجرائم المستمرة استمرارا ثابتا في الحقيقة جرائم مستمرة بالمعنى الدقيق ، إنما هي أقرب إلى الجرائم الوقتية ذات الأثر المستمر منها إلى الجرائم المستمرة لذلك يجب إخضاعها لنفس القواعد التي تحكم الجرائم الوقتية .
الجرائم المتلاحقة : تلك الجرائم التي يتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها من عدة أفعال متشابهه متتابعة وهي تكرار لفعل واحد مرات متعددة وكل فعل قابل لوحده لتحقيق السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها لأنها وقعت تنفيذ لمشروع إجرامي واحد .
الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد
الجرائم البسيطة : هي السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لكل منها من فعل ( عمل) مادي واحد سواء كان إيجابيا أم سلبيا مستمرا أو وقتيا كجرائم القتل والسرقة والضرب .
جرائم الاعتياد : السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لكل منها من عدة أفعال ( أعمال) مادية مماثلة ، هي في الحقيقة تكرار لفعل مادي واحد مرات متعددة .
أهمية التقسيم
لتقسيم الجرائم إلى بسيطة واعتيادية أهمية من النواحي التالية :
1- من حيث الاختصاص : تكون من اختصاص محكمة المكان الذي وقعت فيه الجريمة إذا كانت وقتيه ومن اختصاص جميع الأماكن التي استمرت فيها الحالة الجنائية إذا كانت الجريمة مستمرة 2- من حيث التقادم : في الجرائم البسيطة من يوم ارتكاب الجريمة ، إذا كانت وقتية وأنتهاء الحالة إذا كانت مستمرة ، إما في جرائم الاعتياد لأنهُ في هذا التاريخ تعتبر جريمة قد وقعت .
3-من حيث قوة الشيء المحكوم فيه : يجوز الحكم القطعي القادر في الجريمة البسيطة قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للواقعة التي رفعت عنها الدعوى فقط.
4- من حيث عدم رجعية القانون الجاني على الماضي :تسري القوانيين الجنائية على جرائم الاعتياد تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي إلى الماضي.
56
الجرائم المتلبس بها والجرائم غير المتلبس بها :
الجرائم المتلبس بها: تلك الجرائم التي تكشف حال ارتكابها أوعقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
الجرائم الغير متلبس بها : الجرائم التي يمضي وقت على وقوعها وكشفها بحيث تصبح الأدلة فيها أقل وضوحا .
أهمية التقسيم
تقسم الجرائم إلى متلبس بها والغير متلبس بها أهمية من النواحي التالية :
1- من حيث جواز القبض على المتهم : أجاز القانون لكل فرد ولكل حاكم أو محقق أو ضابط أو شرطي أو خفير أن يقبض على أي شخص متلبس في جناية أو جنحة ( المادة 104/ ف1 آ) .
2-من حيث التلبس بالزنا : جعل قانونا العراقي في حالة التلبس بالزنا عذرا قانونيا يستوجب تخفيف عقوبة من يقتل زوجته أو أحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (المادة 409) .
3- من حيث التمتع بالحصانة البرلمانية : أعطى المشرّع الحديث لأعضاء المجالس التشريعية في أثناء دورة أنعقاد المجلس نوعا من الحصانة بموجبها لا يجوز توقيف عضو المجلس في هذا الوقت أو محاكمته إلا بعد أخذ موافقة المجلس نفسه (المادة 60 /ب من الدستور) .
أنواع الجرائم من حيث ركنها الشرعي
جرائم القانون العام / الجرائم العادية : تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانيين المكملة لهُ والتي يرتكب من قبل الأفراد إخلال بنظام المجتمع ومصالحه .
الجرائم العسكرية : تلك العقوبات التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري ويعتبر إخلالا بواجبات خاصة لفريق من الأفراد هم أفراد القوات المسلحة .
الجرائم العسكرية ، نوعان :
آ- جرائم تتصل مباشرة بالنظام العسكري : تقع ضمن الصفة العسكرية إخلالا منه بالواجبات والنظم العسكرية التي تفرضها عليه تلك الصفة .
ب- جرائم نص عليها قانون العقوبات (العام) وتوصف بأنها عسكرية : لوقوعها من قبل شخص لهُ الصفة العسكرية كجريمة القتل والسرقة والإيذاء إذا أرتكبت من قبل عسكري .
57
أهمية التقسبم :
لتقسيم الجرائم مقصودة وغير مقصودة أهمية تظهر في النواحي الآتية:
1- من حيث الجريمة الإيجابية التي تقع بطريق الامتناع أن هذهِ الجريمة لا يمكن تصورها إلا في الجرائم العمدية .
2- من حيث العقوبة : أن العقوبة تختلف في الشدة بين الجرائم المقصودة وغير المقصودة وإن أتحد العمل المادي المكون للجريمة فيهما ، وتكون عقوبة الجريمة المقصودة أشد من عقوبة الجريمة غير المقصودة ، فعقوبة جريمة القتل العمد أشد من عقوبة القتل الخطأ في القانون وكذلك الأمر في جرائم الإيذاء والحريق .
3- من حيث الشروع : فإن الشروع يتحقق في الجرائم في الجرائم العمدية ( الجنايات والجنح منها فقط) دون الجرائم غير العمدية ، فإن هذهِ الأخيرة لا يمكن تصور الشروع فيها فهي إما أن تقع تامة أو لا تقع .
ملاحظة مهمة :
الباب الثالث ( المجرم ) ص 326- 355 تقرأ بالكتاب لأنها داخلة في الامتحان النهائي
58
آ- الرأي الأول : أن الجناية تصبح جنحة بمجر أن توقع على مرتكبها عقوبة الجنحة سواء كان ذلك يرجع لقيام عذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف حيث لم يفرقوا بين العذر القانوني والظرف القضائي المخفف وجعل كلا منهما يؤثر في نوعية الجريمة من حيث جسامتها .
ب- الرأي الثاني : يوجبون التمييز في الحالة والتفرقه بين الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففه ويعللون ذلك أن القاضي في العذر القانوني مجبر على التخفيف بحكم القانون لنص القانون عليه وإجبار القاضي حرية الأخذ به وتخفيف العقوبة بسببه أو عدم الأخذ به وكذلك فتأثيره غير مؤكد ولا ملزم .
3- حالة تشديد العقوبة لظرف مشدد: قد تشدد عقوبة الجريمة بسبب اقترافها بظرف مشدد وقد يؤدي هذا التشديد إلى ارتفاع من جنحة إلى جناية ولم يتضمن ق ع ع نصا يبين حكم هذه المسألة ، وللإجابة لا بد من التمييز بحالتين :
آ – حالة اقتران الجريمة بظرف قانوني مشدد ، وهو الظرف الذي نص عليه القانون وحدده وأوجب تشديد العقوبة عند تحققه كظرف الإكراه في السرقة في هذه الحالة من المتفق عليه أن الجريمة يتغير نوعها إلى النوع الذي يتناسب مع العقوبة المشددة التي يفرضها القانون بسبب إقتران الجريمة بالظرف المشدد .
ب- حالة اقتران الجريمة بظرف قضائي مشدد وهو الظرف الذي يترك القانون فيه أمر تشديد العقوبة إلى حرية القاضي واختيار كظرف العوّد.
4- حالة ينص القانون على أن العقوبة هي الغرامة دون أن يحدد حدها الأقصى : وفي هذه الحالة تعتبر الجريمة جنحه لأن الغرامة خاصة بالجنح والمخالفات لما كان القانون هذا لم يحدد حدها الأقصى فهذا يعني أن القاضي يستطيع الإرتفاع بها أكثر .
5- حالة أن يرتكب الجاني شروعا في جناية أو جنحه : من دراسة نص المادة 31 من ق ع ع الخاص بيان عقوبة الشروع في الجريمة يتبين لنا أن عقوبة الشروع في أغلب الجرائم من جنايات وجنح هي نصف عقوبة الجريمة التامه وذلك فيما إذا كانت العقوبة الخاصة بالشروع في الجريمة تطبيقا للمادة 31 قد نزلت من عقوبة جناية إلى عقوبة جنحه أو من عقوبة جنحة إلى عقوبة مخالفة.
51
أهمية التقسيم الثلاثي
فمن حيث قانون الإجراءات : تطهر في تقدير الشارع الجنايات تتطلب إجراءات تحقيق ومحاكمة بها الضمانات أكثر من غيرها ويظهر في الأمور التالية :
آ- من حيث الاختصاص والاجراءات : ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية اختصاص المحاكم الكبرى ، بينما يجعل بقية الجنايات والجنح والمخالفات خاضعة لمحاكم الجزاء الأخرى .
ب- من حيث التقادم : فإن مدة التقادم في الجنايات تختلف عنها في الجنح وكذلك في المخالفات .
ج- من حيث قانون العقوبات : تظهر في تقدير الشارع أن بعض القواعد القانونية لا تلائم غيرائم الجسيمة وبذلك يقتصر نطاقها على الجنايات ويظهر في الأمور التالية:
1- من حيث احكام الشروع : لا تطبق احكام الشروع في ق ع ع الا على الجنايات والجنح ، أما المخالفات فلا شروع فيها وبالتالي لا عقاب على ذلك في القانون المذكور .
2- من حيث جواز الحكم بالمصادرة : لا تجوز مصادرة الأشياء التي أستعملت في ارتكاب مخالفة أو المتحصلة فها وبخلاف ذلك في الجنايات والجنح حيث يجوز ذلك للمحكمة .
3- من حيث تطبيق احكام العود : أن احكام العوّد في ق ع ع تطبيق في الجنايات والجنح دون المخالفات .
4- من حيث جواز الحكم بالمراقبة : يجوز أو يجب ، حسب الظروف للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بوضع المحكوم عليه بعد استيفاءه للعقوبة المحكوم تحت مراقبة الشرطة بينما لا يجوز ذلك في المخالفات .
5- من حيث تطبيق القانون على ما يرتكبه الوطني خارج البلد : حيث أخضع ق ع ع لسلطانه العراقي الذي يرتكب جناية أو جنحة في الخارج ويعود إلى العراق دون الحكم عليه بسببها دون المخالفة.
أنواع الجرائم من حيث طبيعتها
تقسم الجرائم من حيث طبيعتها ،إلى :
الجرائم السياسية : تلك الجرائم التي تنطوي على معنى الاعتداء على النظام السياسي للدولة سواء من جهة الخارج أي باستقلال الدولة وسيادتها أو من جهة الداخل أي المساس بشكل الحكومة أو بنظام السلطات فيها أو الاعتداء على حقوق الأفراد السياسية .
الجرائم العادية : تلك الجرائم التي لا تنطوي على هذا المعنى ، لا فرق في ذلك بين أن ينصب الاعتداء فيها على الأفراد أو حتى على الدولة فإنها طالما تجرد موضوع الاعتداء في الصفة السياسية في معناها المتقدم .
52
معيار التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية
هناك مذهبان في تحديد الجريمة السياسية :
1- المذهب الشخصي : أن الجريمة تتعدد بالباعث إليها أي الغرض والدافع فأن كان الغرض أو الدافع إليها سياسيا فهي سياسية وإلا فهي عادية بقطع النظر عن موضوعها .
2- المذهب الموضوعي (المادي) : وهو ينكر كل أثر للباعث على صفة الجريمة أن الجريمة تحدد بموضوع الحق المعتدى عليه ، إن كان الحق من السياسية العامة للدولة أو الأفراد فإنها سياسية .
أما إذا كانت الحقوق للدولة غير سياسية فإن الجريمة تعتبر عادية وإن كان الباعث إليها سياسيا .
فئات الجرائم السياسية
هنالك من الجرائم ما ينطبق عليها معيار المذهبين الشخصي والموضوعي وذلك عندما يكون الباعث سياسيا ومثالها ؛ جرائم الاعتداء بمحاولة تغيره وتعديله أو الإخلال به سواء أكان من الخارج أو الداخل وتسمى الجرائم السياسية البحتة .
الجرائم السياسية النسبية
وهي نوعان :
جرائم مختلطة أو الجرائم المركبة : وهي الجرائم التي يقع فيها الاعتداء لتحقيق غرض سياسي ومثالها؛ قتل رئيس الحكومة بقصد قلب النظام وجريمة تزييف العملة بقصد إضاعة الثقة بالحكومة جرائم مرتبطة: هي ذات صلة وارتباط وثيق بجريمة سياسية كجرائم القتل والحريق والسرقة التي تصاحب الثورة أو الانقلاب .
الاتجاه الغالب في العصر الحديث :
فالنسبة للجرائم السياسية البحتة : عدم اعتبارها من الجرائم السياسية قيما إذا كانت لا تستهدف صالح الجماعة ، كأن تكون قد ارتكبت لباعث شخصي أناني كالطمع أو الحقد أو الانتقام .
أما بالنسبة للجرائم المختلفة ؛ هو تغليب المذهب الموضوعي أي اعتبارها من الجرائم العادية .
وبالنسبة للجرائم المرتبطة ؛ بوجوب التمييز في هذهِ الجرائم مابين ما هو جسيم منها وما هو غير جسيم واعتبار الأول من الجرائم العادية واعتبار العادية واعتبار الثاني من الجرائم السياسية .
موقف المشرّع العراقي من الجريمة السياسية
نص ق ع ع في الفصل الأول من الباب الثاني في المواد 20 و21 و22 حيث ، قال :
المادة 20 : (تقسم الجرائم من حيث طبيعتها إلى عادية وسياسية)
53
المادة 21: (أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:
1 – الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الإرهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.)
المادة 22 : (1 – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها)
أهمية تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية :
أن تقسيم الجرائم إلى سياسية وعادية أهميته من حيث الامتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في القانون الجنائي الحديث دون المجرم العادي ، وهو :
1- من حيث المعاملة : أتبعت غالبية القوانيين الجنائية الحديثه نظاما خاصا في معاملة المجرم السياسي يقوم على أساس من اللين والاحترام وقد سلك المشرّع العراقي حيث نص المادة 22/1 .
2- من حيث تسليم المجرمين: قد سلك المشرّع الدستوري العراقي ، جاءت المادة 34 الفقرة /ب ، بأن : (لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين كما نص على ذلك قانون أعادة المجرمين رقم 51 لسنة 1923 في مادته الثانية والخامسة وأعلنته جميع المعاهدات الخاصة بتسليم المجرمين التي عقدها العراق مع الدول الأخرى ) .
3- من حيث الحرمان من بعض الحقوق : من المتفق عليه أن العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية لا يتبع حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا المدنية وقد نص ق ع ع في المادة 22/ 2 .
4- من حيث عدم اعتبارها سابقة العود : ومن المتفق عليه كذلك أن لا تعتبر الجريمة السياسية سابقة في العود لاختلاف طبيعتها عن الجرائم العادية كما نصت عليه في المادة 22/ 2 .
54
الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية
الجرائم الإيجابية : تلك الجرائم التي يكون السلوك المركن لركنها المادي إيجابيا أي ارتكاب .
الجرائم السلبية : تلك الجرائم التي تُكون السلوك المكون للركن المادي فيها سلبيا أي امتناعا عن عمل يأمر القانون بالقيام به ويعاقب من يمتنع عن ذلك .
الجرائم الوقتيه والجرائم المستمرة :
الجرائم الوقتية ( الجرائم الآنية) : تلك الجرائم التي تكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي للجريمة من عمل يقع وينتهي بوقوعه الجريمة في وقت قصير محح وسواء كان ذلك السلوك إيجابيا أم سلبيا كجرائم القتل والسرقة وامتناع الشاهد .
الجرائم المستمرة : تلك الجرائم التي يتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها من حالة تحتمل بطبيعتها الاستمرار سواء كانت تلك الحالة إيجابية أم سلبية مثل ؛ حبس شخص بدون وجه حق .
أهمية تقسيم الجرائم وقتية ومستمرة :
1- من حيث تطبيق القانون الجنائي في الزمان : لا تعتبر الجريمة الوقتية واقعة في ظل القانون الجديد الإ إذا وقعت بعد صدوره ونفاذه حتى تخضع لحكمه تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي .
2- من حيث تطبيق القانون الجنائي في المكان : تعتبر الجريمة المستمرة مرتكبة على أقليم الدولة ولم تقع كاملة على إقليمها إذا ما وقع جزء ولو يسير من استمرارها على إقليم تلك الدولة .
3- من حيث الاختصاص الإقليمي : تكون الجريمة الوقتية من أختصاص المحكمة التي ارتكبت السلوك المكون للجريمة في دائرتها .
4- من حيث التقادم : يبدأ سريان مدة التقادم في الجريمة الوقتية من يوم ارتكابها .
5- من حيث قوة الشيء المحكوم فيه : إذا صدر حكم في جريمة وقتية فأتهُ يجوز دائما قوة الشيء المحكوم فيه فيهما يتعلق بالواقعة المرفوعة بها الدعوى .
6- من حيث تحديد العقوبة: قد يكون لطول أو قصر مدة استمرار الجريمة المستمرة أثر في تحديد عقوبتها في القانون من ذلك جريمة الخطف (431/د) و( 426/1) .
55
أنواع الجرائم المستمرة :
الجرائم الثابتة : تلك الجرائم التي إذا بدأت فيها حالة الاستمرار انطلقت بذاتها واستمرت دون أن تحتاج استمرارها وبقائها إلى تدخل جديد من الجاني .
الجرائم المتتابعة ( متكررة ) : الجرائم المستمرة استمرارا ثابتا في الحقيقة جرائم مستمرة بالمعنى الدقيق ، إنما هي أقرب إلى الجرائم الوقتية ذات الأثر المستمر منها إلى الجرائم المستمرة لذلك يجب إخضاعها لنفس القواعد التي تحكم الجرائم الوقتية .
الجرائم المتلاحقة : تلك الجرائم التي يتكون السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها من عدة أفعال متشابهه متتابعة وهي تكرار لفعل واحد مرات متعددة وكل فعل قابل لوحده لتحقيق السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لها لأنها وقعت تنفيذ لمشروع إجرامي واحد .
الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد
الجرائم البسيطة : هي السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لكل منها من فعل ( عمل) مادي واحد سواء كان إيجابيا أم سلبيا مستمرا أو وقتيا كجرائم القتل والسرقة والضرب .
جرائم الاعتياد : السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لكل منها من عدة أفعال ( أعمال) مادية مماثلة ، هي في الحقيقة تكرار لفعل مادي واحد مرات متعددة .
أهمية التقسيم
لتقسيم الجرائم إلى بسيطة واعتيادية أهمية من النواحي التالية :
1- من حيث الاختصاص : تكون من اختصاص محكمة المكان الذي وقعت فيه الجريمة إذا كانت وقتيه ومن اختصاص جميع الأماكن التي استمرت فيها الحالة الجنائية إذا كانت الجريمة مستمرة 2- من حيث التقادم : في الجرائم البسيطة من يوم ارتكاب الجريمة ، إذا كانت وقتية وأنتهاء الحالة إذا كانت مستمرة ، إما في جرائم الاعتياد لأنهُ في هذا التاريخ تعتبر جريمة قد وقعت .
3-من حيث قوة الشيء المحكوم فيه : يجوز الحكم القطعي القادر في الجريمة البسيطة قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للواقعة التي رفعت عنها الدعوى فقط.
4- من حيث عدم رجعية القانون الجاني على الماضي :تسري القوانيين الجنائية على جرائم الاعتياد تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي إلى الماضي.
56
الجرائم المتلبس بها والجرائم غير المتلبس بها :
الجرائم المتلبس بها: تلك الجرائم التي تكشف حال ارتكابها أوعقب ارتكابها ببرهة يسيرة .
الجرائم الغير متلبس بها : الجرائم التي يمضي وقت على وقوعها وكشفها بحيث تصبح الأدلة فيها أقل وضوحا .
أهمية التقسيم
تقسم الجرائم إلى متلبس بها والغير متلبس بها أهمية من النواحي التالية :
1- من حيث جواز القبض على المتهم : أجاز القانون لكل فرد ولكل حاكم أو محقق أو ضابط أو شرطي أو خفير أن يقبض على أي شخص متلبس في جناية أو جنحة ( المادة 104/ ف1 آ) .
2-من حيث التلبس بالزنا : جعل قانونا العراقي في حالة التلبس بالزنا عذرا قانونيا يستوجب تخفيف عقوبة من يقتل زوجته أو أحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (المادة 409) .
3- من حيث التمتع بالحصانة البرلمانية : أعطى المشرّع الحديث لأعضاء المجالس التشريعية في أثناء دورة أنعقاد المجلس نوعا من الحصانة بموجبها لا يجوز توقيف عضو المجلس في هذا الوقت أو محاكمته إلا بعد أخذ موافقة المجلس نفسه (المادة 60 /ب من الدستور) .
أنواع الجرائم من حيث ركنها الشرعي
جرائم القانون العام / الجرائم العادية : تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانيين المكملة لهُ والتي يرتكب من قبل الأفراد إخلال بنظام المجتمع ومصالحه .
الجرائم العسكرية : تلك العقوبات التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري ويعتبر إخلالا بواجبات خاصة لفريق من الأفراد هم أفراد القوات المسلحة .
الجرائم العسكرية ، نوعان :
آ- جرائم تتصل مباشرة بالنظام العسكري : تقع ضمن الصفة العسكرية إخلالا منه بالواجبات والنظم العسكرية التي تفرضها عليه تلك الصفة .
ب- جرائم نص عليها قانون العقوبات (العام) وتوصف بأنها عسكرية : لوقوعها من قبل شخص لهُ الصفة العسكرية كجريمة القتل والسرقة والإيذاء إذا أرتكبت من قبل عسكري .
57
أهمية التقسبم :
لتقسيم الجرائم مقصودة وغير مقصودة أهمية تظهر في النواحي الآتية:
1- من حيث الجريمة الإيجابية التي تقع بطريق الامتناع أن هذهِ الجريمة لا يمكن تصورها إلا في الجرائم العمدية .
2- من حيث العقوبة : أن العقوبة تختلف في الشدة بين الجرائم المقصودة وغير المقصودة وإن أتحد العمل المادي المكون للجريمة فيهما ، وتكون عقوبة الجريمة المقصودة أشد من عقوبة الجريمة غير المقصودة ، فعقوبة جريمة القتل العمد أشد من عقوبة القتل الخطأ في القانون وكذلك الأمر في جرائم الإيذاء والحريق .
3- من حيث الشروع : فإن الشروع يتحقق في الجرائم في الجرائم العمدية ( الجنايات والجنح منها فقط) دون الجرائم غير العمدية ، فإن هذهِ الأخيرة لا يمكن تصور الشروع فيها فهي إما أن تقع تامة أو لا تقع .
ملاحظة مهمة :
الباب الثالث ( المجرم ) ص 326- 355 تقرأ بالكتاب لأنها داخلة في الامتحان النهائي
58