الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون العقوبات / الكورس الثاني / الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

عقوبة المساهم التبعي : تقول المادة 50 الفقرة آ من ق ع ( كل منْ ساهم بوصفه فاعلا أو شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك )
ليس بمعنى أن القاضي أن يحكم بالعقوبة بحدها الأقصى ، انما لهُ أن يستعمل سلطته التقديرية في إيقاع العقوبة بين حديها الأعلى و الأدنى تبعا لمبدأ تفريد العقوبة القضائية وتطبيق نظام الظروف القضائية المخففة على بعض المساهمين في الجريمة إذا توفر سبب تطبيقها بحقهم .
حالة استقلال الشريك في مصيره عن الفاعل الأصلي : أشارت المادة 50 من ق ع (يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير مغاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به ) مما يعني أنه هناك صورتين حسب هذا النص لا يعاقب فيهما الفاعل الأصلي للجريمة ومع ذلك فإنهُ يعاقب فيهما الشريك وهاتان الصورتان :
1- صورة انتقاء القصد الجرمي لدى الفاعل الأصلي : القصد الجنائي ، هو الركن المعنوي في الجرائم العمدية عنصر ضروري لتحقيق المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة وفاعلها ، فإن تخلف هذا الركن أمتنع العقاب عن فاعل الجريمة لعدم تحقق مسؤولية عنها ، مع ذلك فإن عدم معاقبة الفاعل الأصلي لعدم تحقق قصد الاشتراك في الجريمة وذلك تطبيقا لقاعدة استقلال الشريك في مصيره عن الفاعل الأصلي ، وهذا يعني اختلاف مسؤولية كل من الفاعل والشريك حسب قصده مما يترتب عليه أن هذهِ المسؤولية يتعين أن تختفي لدى من انتفى قصده وتقوم لدى من توفر القصد الجنائي عنده .
2- صورة الأحوال الأخرى الخاصة بالفاعل : المقصود بالأحوال الأخرى ، هي موانع العقاب موانع المسؤولية ، ذلك أن توافر إحدى موانع العقاب أو موانع المسؤولية في الفاعل الأصلي للجريمة تمنع من معاقبته وتوقف العقاب عنهً ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من معاقبة الشريك بل يجب معاقبته فيما إذا لم يكن متمتعا بهذا المانع ، فإذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا فإن عذا الزواج يمنع من معاقبة الزوج ولكنه لا يمنع من معاقبة من أشترك معه في جريمة الخطف لعدم تحقق مانع العقاب بالنسبة له وإذا أخفت الزوجة زوجها الهارب من وجه العدالة أو أعانتهُ على الهرب فإنها لا تخضع للعقاب لتمتعها من موانع العقاب ، لكن هذا لا يمنع من معاقبته من أشترك معها في جريمة الخفاء أو المساعدة على الفرار ممن لا يتمتعون بمانع من موانع العقاب .
تأثر ظروف الجريمة على المساهمين فيها : تنقسم عناصر الجريمة هذهِ إلى نوعين ، هما (اركان وظروف) فالظروف أذن هي عناصر قانونية لا تدخل في عداد أركان الجريمة ولا شأن لها باسمها القانوني وإنما تحدد وضعها وتكفل التمييز بينها وبين جرائم تحمل نفس الاسم وتعتمد على عين الأركان ولا تتصور الظروف إلا بشرط الإبقاء على جميع الأركان التي تفرضها الجريمة في صورتها البسيطة وتعدد تقسيمات الظروف.
38
أثر الظروف على المساهمين في الجريمة :
أولا : الظروف المادية :وتسمى بالظروف العينية او الموضوعية أو هي تلك الظروف التي تتصل بالجانب المادي للجريمة ، وهذهِ قد تكون مشددة لعقوبة الجريمة إذا ما اتصلت بها وقد تكون مخففة لها ومن الظروف المشددة للعقوبة ، ظرف الليل والطريق العام والإكراه والمحل المسكون ومحل العبادة في جريمة السرقة واستعمال السم في جريمة القتل العمد ، ومن الظروف المادية المخففة ظرف نقص قيمة المال المسروق عن دينارين في جريمة السرقة .
ثانيا : الظروف الشخصية : وهي تلك الظروف التي تتصل بالجانب المعنوي ( الشخص) للجريمة وترتبط بمقدار خطورة الشخصية الإجرامية على الحق الذي يحميه القانون ، وهذهِ قد تكون مشددة للعقوبة وقد تكون مخففة ، ومن الظروف الشخصية المشددة ، صفة الخادم في الجريمة سرقة المخدوم وصفة المستخدم أو الصانع في الجريمة سرقة المحل الذي يعمل فيه وصفة الموظف في جريمتي الاختلاس والرشوة وصفة الطبيب في جريمة إسقاط الحامل .
ثالثا : الظروف الأخرى : هناك ظروف أخرى متعددة غير ما ذكر في الفقرتين أعلاه ، كالظروف الشخصية المخففة للعقوبة ، كصغر السن وصفة الأم في جريمة قتل الوليد حديثا ، والظروف الشخصية المشددة للعقوبة وليس من شأنه تسهيل إرتكاب الجريمة كالّعود أو غيرها ، وحكم هذِه الظروف أن أثرها لا يتعدى شخص منْ تعلقت به من المساهمين سواء كانت ظروفا مشددة أو مخففة .
الأعذار القانونية : هي ظروف يعينها القانون ويرتب على إقترافها بالجريمة تخفيف العقاب المقرر لها أو الإعفاء منه وجوبا وهي إما أعذار شخصية أو مادية وكلاهما أما مخففة للعقاب أو معفية منهُ .
أولا ؛ الأعذار المادية : وهي تلك الأعذار التي تتصل بالجانب المادي للجريمة ، وهذهِ قد تكون مخففة لعقوبة الجريمة ، إذا ما أتصلت بها وقد تكون معفية من العقوبة ،ومن الأعذار المادية المخففة للعقوبة ، حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي ومن الأعذار المادية المعفية من العقوبة ، حالة ما لو قلد شخص أحد أختام الدولة ثم أتلفه قبل استعماله وحكمها أنها تسري في حق كل منْ ساهم في ارتكاب الجريمة .
ثانيا؛ الأعذار الشخصية : وهي تلك الأعذار التي تتصل بالجانب الشخصي للجريمة أي بالجاني ذاتيا وهذهِ قد تكون مخففة لعقوبة الجريمة ، إذا اتصلت بها وقد تكون معفية من العقوبة ، ومن الأعذار الشخصية المخففة ، حالة قتل الزوج لزوجته وعشيقها أثناء تلبسهما بالزنا ، ومن الأعذار الشخصية المعفية من العقوبة ، زواج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا ، وحالة أخفاء الزوجة لزوجها الفار من وجه العدالة وحكمها أنها إذا توافرت في حق أحد المساهمين فاعلا أو شريكا في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به .

39
تأثير النتائج المحتملة واختلاف القصد وكيفية العلم في المساهمين في الجريمة
أثر النتائج المحتملة في مسؤولية المساهمين في الجريمة
س: ما الحكم إذا كانت الجريمة التي التي ارتكبها الفاعل هي نتيجة محتملة للجريمة التي حصلت المساهمة بها ؟
ج/ لقد حسم قانون العقوبات العراقي الموضوع في هذهِِ المسألة ، فنص على حكمها في المادة 53 حيث أعتبر كل مساهم ، سواء أكان فاعلا أم كان شريكا مسؤولا عن الجريمة المرتكبة فعلا حتى ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت .
أثر أختلاف القصد في مسؤولية المساهمين في الجريمة
س:هل يعاقب المساهمين جميعا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة تبعا لقصد الفاعل فيها أم تبعا لقصد كل منهم ؟
ج/ أجابت المادة 54 من ق ع ع بقولها (إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً او شريكاً – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.)
أن المبدأ المقرر في هذا النص يستند إلى قاعدة التي تقول : ( أن المبدأ المقرر في هذا النص يستند إلا بمقتضى قصده في الجريمة .)
أثر أختلاف كيفية العلم بوقوع الجريمة في مسؤولية المساهمين
س:أن التغير في وصف الجريمة الذي سببه هذا العلم سيصيب هذا المساهم الذي كان يعلم وحده أم يصيب بقية المساهمين ؟
ج/ لقد عالج ق ع ع في المادة 54 هذهِ الحالة ، إذ نصت : (إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلاً او شريكاً – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.) مما يعني أن كلا من المساهمين في الجريمة ، إنما يعاقب وفقا لكيفية علمه بها دون أن يتأثر بكيفية علم الأخرين .



40


أسباب إباحة الجريمة
القواعد العامة في أسباب الإباحة
1- التعريف بأسباب الإباحة : قلنا أنه يشترط لتحقيق الجريمة ، أية جريمة ، تحقق اركانها العامة وهو الركن المادي والركن المعنوي ، والركن الشرعي وأن الركن الشرعي يتحقق عند ما يسبغ المشرّع الصفة غير المشروعة على السلوك ( الفعل) المرتكب ، وقلنا أن هذهِ الصفة إنما تتحقق إذا نص القانن على السلوك بإعتباره جريمة ولم يتحقق سبب للإباحة بالنسبة لهُ ، وتقسم أسباب الإباحة بالنظر للجانب الموضوعي إلى أسباب عامة والتي تبيح أية جريمة من الجرائم دون أستثناء كالدفاع الشرعي وأستعمال الحق وأداء الواجب ، وأسباب خاصة وهي الأسباب التي يسري مفعولها بالنسبة لجرائم معينة دون غيرها كحق الدفاع أمام المحاكم إذ لا يبيح هذا الحق غير القذف والسب وتقسم بالنظر إلى الجانب الشخصي ، إلى ؛ أسباب مطلقة ، وهي التي يستفيد منها كافة الناس كالدفاع الشرعي وأسباب تسبيبة وهي أسباب لا يستفيد الا أشخاص معينيون ، كالموظف الذي ينفذ أمرا صادرا له من رئيس تجب طاعته ، الخصم الذي يرتكب القذف بحق خصمة أثناء المرافعة .
2- علة الإباحة : يمكن معرفة علة الإباحة بالألتجاء إلى دراسة علة التجريم لأن العلتين مرتبطتين ومتلازمتين، ويتحقق ذلك فيما إذا كان الفعل أو السلوك المباح لا ينا بالأعتداء حقا أو مصلحة ويكون ذلك في أحدى حالتين :
آ- إذا ما ثبت أن السلوك الذي كان الأصل فيه أن يهدد حقا لم يعد منتجا هذا الأعتداء فالقانون يجرم أفعال الجرم حماية للحق في سلامة الجسم ولما كانت أعمال الطب والجراحة لا تؤذي سلامة الجسم وإن مست مادته فهي أذن لا تهدر مصلحته في أن يسير سيرا عاديا بل تصونها ، وهكذا ينتفي الأعتداء على الحق وتزول علة التجريم ، وهذا ما يسمى ( مبدأ أنتفاء الحق) .
ب- أذا ما ثبت أن السلوك لا يزال ينتج الأعتداء ولكنهُ في الوقت نفسه يصون حقا أجدر بالرعاية والحماية .
3- مصادر الإباحة : ذكر ق ع ع أسباب الإباحة وعينها على سبيل الحصر في ثلاث:
آ- أداء الواجب.
ب- أستعمال الحق .
ج- الدفاع الشرعي .
س: ما المقصود بالعبارة أنهُ ليس للقاضي أن يتوسع في تفسيره للنصوص الخاصة بأسباب الإباحة عندما يحتاج تطبيقها إلى تفسير ؟
41

ج / أن ذكر أسباب الإباحة في القانون على سبيل الحصر ، يعني تقييد القاضي بالأسباب الواردة في القانون وبالتالي فليس لهُ أن يقضي بإباحة فعل بناء على سبب آخر ، وللقاضي أن يستظهر مدى تطبيق السبب وأن يلجأ إلى التفسير الواسع وإلى القياس وإلى العرف المتفق مع أهداف القانون ، وعلة ذلك في مجال الإباحة غير مقيدين بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
4- تفسير نصوص الإباحة : تحديد المعنى الذي يقصدهُ الشارع من ألفاظ النص لجعلهُ صالحا للتطبيق على وقائع الحياة ، ومن المتفق عليه فقهاً أنهُ لا يجوز لمن يفسر نصا جنائيا أن يستعين بالقياس على تفسيره وعلة ذلك هو مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ، حيث أن هذا المبدأ يعطي سلطة خلق الجرائم والعقوبات إلى المشرّع وحده دون القاضي .
5- طبيعة أسباب الإباحة :أن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية وذلك لأن الركن الشرعي للجريمة الذي تكون أسباب الإباحة جزء فيه هو ذات طابع موضوعي ، لأنه بمجرد تكييف قانوني منصب على الفعل يصفه بعدم المشروعية ، الأمر الذي لا يتطلب بحثا عن نفسية الجاني ومع ذلك فإن بعض أسباب الإباحة تعتمد على عناصر شخصية كما هو الحال في حق التأديب الذي يفرض النية متجهة إلى التهذيب ، ومباشرة الأعمال الطبية الذي يفرض باعثا متجها إلى شفاء المريض.
6- آثار الإباحة ونطاقها : أثر الإباحة ، هو أن يخرج السلوك من نطاق نص التجريم فيصير مشروعا ، وعندئذ ينتفي الركن الشرعي للجريمة فتنتفي تبعا لهُ الجريمه والمسؤولية ويصبح وكأنهُ فعل لم يخضع أبتداء لنص التجريم ، وينصب أثر الإباحة على الفعل لا على شخص الفاعل مما يترتب عليه أن أثره متعلق بالتكييف القانوني للفعل حيث يجرده من صفته غير المشروعة .
7- الجهل بالإباحة والغلط فيه : الجهل بالإباحة هوأن يتوافر سبب الإباحةبكامل شروطها التي يحددها القانون ، غير أن مرتكب الفعل ما كان يعتقد ذلك ، كحالة الموظف الذي ينفذ أمرا صحيحا بالقبض أو التفتيش معتقدا أنهُ باطل فهل أن سبب الإباحة هذا ينتج أثره رغم الجهل به ، ويراد بالغلط بالإباحة هو أن يتوهم الجاني توافر سبب الإباحة بكل شروطه في حين أن هذا السبب غير متوافر كحالة أن يعتقد شخص خطرا يهدده فيقتل من ظن أنهُ مصدر الخطر .
8- تختلف شروط الإباحة : أن أنتاج الإباحة أثره مرهون بتحقيق جميع الشروط التي يحددها القانون له وبالتالي فإن تخلف أحد تلك الشروط يؤدي إلى انتفاء سبب الإباحة وبقاء الفعل خاضعا لنص التجريم ، فإن كان الجاني قد تعمد الخروج على الشروط التي يقررها القانون سئلَ عن فعله مسؤولية عمدية ، وأن كان خروجه عليه ثمرة الخطأ غير العمدي سئل عن فعله مسؤولية غير عمدية .

42

9- تمييز أسباب الإباحة : موانع المسؤولية وموانع العقاب ، بالنسبة لموانع المسؤولية أسباب تعرض لمرتكب الفعل فتجعل إرادته غير معتبره قانونا بأن تجردها من الإدراك أو الاختيار أو منهما معا ، أما بالنسبة لموانع العقاب تفترض توافر جميع أركان الجريمة ومع ذلك فأن المصلحة التي يحققها توقيع العقاب ، نقل من حيث القيمة الاجتماعية ، عن المصلحة التي تتحقق إذا لم يوقع .
أداء الواجب
ظهر أداء الواجب كسبب من أسباب الإباحة نصت عليه قوانيين العقوبات الحديثة ونظمتهُ وحددت شروطه منها ق ع ع نصت المادة 39 : (لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.) والمادة 40 : (لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
اولا – إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.
ثانيا – إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه عليه.
ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.)

المبدأ العام لأداء الواجب
نصت المادة 39 مبدأ عام غير مقيد بجريمة أو جرائم معينة ويسري على جميع المواطنيين سواء كانوا مكلفين بخدمة عامة أو غير مكلفين بها يحكم أداء الواجب كسبب إباحة وهو كل فعل (سلوك) يرتكب تنفيذ الواجب يأمر به القانون ويفرضه يعتبر مشروعا تى وإن كان بالأصل خاضعا للتجريم فالطبيب مثلا ملزم بالمحافظة على سر مريضه ولا يجوز لهُ أفشاء سره حيث يعاقب أن أفشاه جنائيا ، (م 438 من ق ع ع) .
تطبيقات المبدأ في أداء الموظفين لواجباتهم
لم يكتف المشرّع العراقي لتحديد أداء الواجب كسبب للإباحة بنص المادة 39 والتي حددت المبدأ العام لذلك أردفها بالمادة 40 التي تضمنت تطبيقات عملية للمبدأ المذكور بالنسبة لأعمال الموظفين والمكلفين بخدمة عامة ، وينبغي أن نفهم تعبير (الموظف) هنا بمعناه الواسع لا بمعناه الإداري الفني الدقيق ، فهو كل من تناط به مهمة عامة في خدمة الدولة بأجر أو بدونه كالخبراء في المحاكم ، أما الحالات التي تضمنها النص فهي أربع حالات يمكن ردها إلى صورتين :
1- صورة العمل القانوني : ويكون العمل الذي يقوم به الموظف أو القائم بخدمة عامة قانونيا أي مطابقا للقانون حسب نص المادة 40 في حالتين هما :
آ- حالة إذا أرتكب الفعل تنفيذا لامر الرئيس وجبت عليه طاعته ( الفقرة ب)
ب- حالة ما إذا أرتكب الفعل تنفيذا للقانون (الفقرة آ) .
وتتفق الحالتان في أن الموظف أو المكلف بخدمة عامة فيها يقوم بواجب.
فبالنسبة للحالة الأولى ؛ فأن الأمر حتى يجب على المرؤوس طاعته ، يجب أن يكون قانونيا كمدير السجن الذي يحبس شخصا بمقتضى أمر كتابي يجب أن يكون الأمر صادر
43

من محكمة ، وكمنفذ عقوبة الإعدام بناء على أمر صادر إليه يجب أن يكون الأمر
قانونيا ، وبالنسبة للحالة الثانية ؛ فالمفروض أن الموظف يقوم بواجب مروض قانونيا ولم يخرج عن حدود واجبه كقاضي التحقيق الذي يفتش منزل متهم بجناية وكذلك دخول رجل الشرطة منزلا وهو يعقب مجرما أرتكب جناية مشهودة .
2- صورة العمل غير القانوني : حسب المادة 40 في حالتين هما :
آ- إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة قد أرتكب العمل تنفيذا لأمر ليس من الأوامر الواجبة عليه العمل بها كما لو قبض الموظف بحسن نية على إنسان بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل .
ب- إذا أخطأ الموظف في معرفة واجبه وأرتكب العمل بحسن نية اعتقادا منهُ أنهُ من أختصاصه كحالة الموظف الذي يقبض بحسن نية على إنسان غير الذي عين في أمر بالقبض مستجمع للشروط القانونية .

لكن المشرّع رأى ضمانا لما يجب للموظفين أو المكلفين بخدمة عامة من الطمأنينة في القيام بأعمالهم إعفاءهم من المسؤولية الجنائية ، ولكنهُ قيد ذلك الإعفاء بقيدين ، هما :
1- حسنُ النية : يشترط توفر حسن النية في الفقرة الألى من المادة 40 والخاصة بتنفيذ الموظف أو المكلف بخدمة عامة للقانون مباشرة في صورتيها الموافقة للقانون والمخالفة لهُ، ويقصد بحسن النية أن لا يكون المنفذ مخفيا قصدا سيئا تحت ستار تنفيذ القانون في الظاهر .
2- التثبت واتخاذ الحيطة : نصت المادة 40 أن يثبت بأن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على أسباب معقولة وأنهُ لم يرتكبهُ الإ بعد اتخاذ الحيطة المناسبة فإذا كان ما وقع من المتهم عن طيش ولم يكن منبعثا عن أسباب معقولة فلا يصح لهُ التمسك بهذهِ المادة .










44
استعمال الحق
الحق : هو المصلحة التي يعترف بها القانون ويسبغ عليها حمايته ويقتضي تقرير الحق أن يكون وسيلة استعماله مباحة و الإ لا تكون له قيمة ، ومتى وجد الحق وجدت معهُ الإباحة فليس من المستساغ أن يأذن المشرّع بأمر أو يوجبه ثم يفرض عليه الجزاء بأعتباره جريمة حيث نصت المادة 41 من ق ع ع : ( لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:
1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
2 – عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.
3 – أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.

استعمال الحق كسبب عام للإباحة

ويقصد بستعمال الحق الحالات التي يكون فيها الفعل المرتكب قد وقع استعمالا لحق خاص يقرره القانون ويشترط لتحقيق ذلك ، أمران:
1- وجود الحق : لابد لقيام حالة استعمال الحق كسبب للإباحة من وجود الحق وتحققه وهو يتحقق عند وجود مصلحة يعترف بها القانون ويحميها ، كتأديب الأب أو المعلم للتلميذ فإن المصلحة في ذلك إنما للأسرة والمجتمع وحالة علاج الطبيب للمريض فالمصلحة للمريض والمجتمع .
2- مشروعية وسيلة استعمال الحق : أن حسن النية الذي يتطلبه القانون هو أستهداف صاحب الحق بفعله نفس الغرض الذي من أجله قرر الحق لهُ ، حيث أنهُ من المعلوم أن الحقوق جميعا غائبة أي يقررها القانون لأستهداف أغراض معينة وبالتالي فلا يعرف الانون حقوقا مجردة عن الغاية ، ومن حيث التزام حدود الحق ، فمن المعلوم أن القانون لا يعرف حقوقا مطلقة عن كل قيد إذالحقوق جميعا نسبية ولذلك لا بد هنا من التحقق من دخولالفعل في نطاق الحق محددا وفقا لكل ما يتطلبه القانون من شروط .
تطبيقات استعمال الحق
1- حق التأديب: تشيرالمادة 41 : ( .... ويعتبر استعمالاً للحق:تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.
45
آ- تأديب الزوجة : من المتفق عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، أن للزوج حق تأديب زوجته بالضرب ضربا خفيفا على المعصية التي لم يرد بشأنها حد مقرر ، لكن لا يجوز لهُ اصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق وهو مايسمى بالولاية التأديبية للزوج على زوجته ويراد بالضرب الخفيف هو الضرب الذي لا يحدث الكسر أو الجرح ولا يترك أثرا أو لونا ولا ينتج عنه مرض .
ب- تأديب الأولاد القصر : تضمنت المادة 41 منح حق التأديب ( الأولاد القصر) إلى الأباء والمعلمين ومن في حكمهم كالوالي والوصي والأخ الكبير والأم والمعلم لحرفة أو صنعة أو مهنة .
2- عمليات الجراحة والعلاج الطبيعي :من المعلوم المساس بجسم الإنسان يكون اعتداء على حقه في سلامة جسمه وهذا يكون جريمة تسمى الإيذاء العمد أو الضرب المفضي إلى موت بحسب النتيجة التي يؤدي إليها الاعتداء ، أن أعمال الجراحة والمعالجة الطبية التي يجريها الأطباء على مرضاهم تخرج من هذا التجريم وتعتبر مباحة استنادا إلى المادة 41 مارة الذكر ، ومع ذلك فإن لتحقيق هذهِ الإباحة شروطا لا بد لتحقيقها حتى تقوم الإباحة وتحقق ، هي :
آ- الترخيص بالعلاج : يجب أن يكون مجري العلاج أو العملية الجراحية مرخصا سواء كان طبيب أو مولدة أو ممرضة ، وتكفل بيان ذلك قانون مزاولة مهنة الطب والقوانيين الأخرى .
ب- رضا المريض : يعتبر رضا المريض شرطا لتحقيق الإباحة في عمليات الجراحة والعلاج الطبي بدونه يكون مجري العملية أو العلاج مسؤولا جنائيا والرضا يكون شفاهاً أو كتابة وقد يكون ضمنا ويتحقق بمجرد لجوء المريض إلى الطبيب .
ج- قصد العلاج : يجب أن يكون عمل الطبيب أو المعالج مقصودا به علاج المرض لأن العلاج هو علة الإجازة القانونية وأن استعمال الحق يجب أن يكون وفقا للغرض الذي من أجله وجد.
د- أتباع أصول الفن : على الطبيب عند إجرائه العملية أو المعالجة أن يتبع أصول الفن المقررة علميا وأن لا يجعل عمله العلاجي يسير في مجال غير مقرّ فنيا أو لا يزال قيد التجربة والبحث.
3- ممارسة الألعاب الرياضية : من الألعاب الرياضية ما يستلزم أعمال عنف قد يترتب عليها أصابات مما يقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات الا أن وفق القانون لا يترتب عليها أي مسؤولية جنائية حسب المادة 41.
4- أستعمال العنف في القبض على المجرمين : يقضي قانون أصول المحاكمات الجزائية بوجوب القبض على أي شخص يُشاهد متلبسا بأرتكاب جريمة ، وقد يتطلب القبض استعمال العنف والشدة وأعتبرها القانون عملا مباحا حيث نصت المادة 41 منهُ ولا جل تحقق سبب الإباحة في هذهِ الحالة وبالتالي أعتبار فعل العنف مباحا لا بد من توفر الشروط التالية :
46
آ – أن تكون جريمة المجرم المراد القبض عليه من قبل الجنايات أو الجنح .
ب- أن يكون المجرم متلبسا بالجناية أو الجنحة .
ج- أن يكون القصد من استعمال العنف مع الجاني هو القبض عليه .
شروط الدفاع الشرعي
جاءت المادة 42 من ق ع ع متضمنة شروط الدفاع الشرعي ، إذ نصت :
(لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية:
1 – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.
2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3 – أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس الغير او ماله.)
يتبين من دراسة النص نوعين من الشروط :
1- الشروط المتعلقة بالخطر ، ويشترط أن يتوافر في الخطر الاقع الشروط التالية :
آ – أن يوجد خطر ؛ فالدفاع الشرعي جائز ضد خطر الأعتداء الذي يوجه نحو حياة الشخص وسلامته .
ب- أن يكون الخطر حالا ؛ مما يعني أنهُ إذا كان الخطر مستقبلا وليس حالا فلا يجوزأرتكاب الفعل المحظور .
الخطر الوهمي : والأصل في الخطر الذي يبيح الدفاع الشرعي أن يكون خطرا حقيقيا لا مجرد ظن أو وهم .
ج- أن يكون الخطر غير مشروع ؛ يتطلب أن الاعتداء المحقق للخطر لا يستند إلى حق أو إلى أمرصادر من سلطة أو من القانون لأن العمل من السلطة أو القانون مباحا ومشروع .
2- الشروط المتعلقة بفعل الدفاع :
آ- أن يكون ضروريا : أن إباحة الجريمة للدفاع أستثناء من الأصل وبالتالي يجب أن لا يلجأ إليها الا حيث يكون منع التعدي بغيرها ممتنعا .
ب- أن يكون بالقدر اللازم لصد الاعتداء : أن المقصود بالدفاع هو رد الاعتداء وليس الأنتقام ويجب أن يكون الأفعال المرتكبة للدفاع متناسبة مع أفعال التعدي وخطورتها بحيث لا يكون أكثر حدة من خطر الاعتداء ولا تسبب ضررا أشد من الضرر المحتمل من الخطر الماثل .



47

قيود الدفاع الشرعي
1- القيد على مباشرة حق الدفاع الشرعي : قيد ق ع ع مباشرة حق الدفاع الشرعي بمنعه لها ضد أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بواجبات الوظيفة ذلك لأن ما يقوم به أفراد السلطة العامة تنفيذا لأعمال الوظيفة لايعد جريمة وبالتالي لا يقوم في شأنه حق الدفاع الشرعي لتخلف شرط جوهري وهو العمل غير المشروع ( الجريمة) .
2-القيد على قوة حق الدفاع : للمدافع في حالة الدفاع الشرعي أن يستعمل من القوة ما يلزم لرد التعدي الواقع عليه ما دامت شروط الدفاع متوافره للشارع الا في حالات معينة ذكرها في المادة 43و44 والحالات التي جوزَ فيها القانون القتل دفاعا عن النفس أو دفاعا عن المال ، هي :
آ – حالات القتل دفاعا عن النفس : أجازَ القانون العراقي أن يصل فعل الدفاع في حالة الدفاع الشرعي عن النفس إلى القتل في الثلاث حالات الآتيه :
1- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف أسباب معقولة ولا يشترط في الجراح البالغة التي أشارإليها النص أن يكون من شأنها تهديد الحياة والا دخلت في معنى ما يخشى منه الموت .
2- مواقعة امرأة أو اللواطة بها أو بذكر كرها في هذهِ الحالة يكون الأعتداء شنيع حيث يتناول العرض وليس ضروريا أن يكون خطر الأعتداء على العرض موجها ضد المدافع نفسه وقد يكون المدافع شخصا آخر غير المعتدى عليه .
3- خطف أنسان ، أباح القانون دفاعا فيما إذا كان الموضوع الأعتداء خطف أنسان لخطورة هذهِ الجريمة .
ب- حالات القتل دفاعا عن المال : يجوز ق ع ع لهذهِ الحالة في أربع حالات ، هي:
1- الحريق عمدا ، أباح القتل لو أستلزم الأمر ارتكاب حريق لدفع الخطر وإذا وجدت وسيلة أفضل غير القتل يمكن استعمالها .
2- جنايات السرقة : أجاز القانون اللجوء إلى القتل العمد دفاعا لمنع سارق من ارتكاب جناية السرقة لخطورة هذهِ الجريمة .
3- الدخول ليلا في منزل مسكون أو أحد ملحقاتها ، فقد أباح القانون فيها القتل بغير أن يتبين المداع أن الداخل يقصد جريمة معينة .
4- فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخويف أسباب معقولة والواقع أن هذهِ الحالة هي نفس الحالة الأولى التي يشير إليها نص المادة 43.
48

أثر الدفاع الشرعي
أشارت المادة 42 من ق ع ع : (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ........) وتقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو أنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع ومع ذلك فعلى هذهِ الأخيرة أن تتبين الظروف التي أوجبت حق الدفاع ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كانت شروط الدفاع الشرعي متوفرة أم لا.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي
أن شروط تحقق حق الدفاع الشرعي أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع فعل الاعتداء بحيث لا يستعمل المدافع الا القدر الضروري من القوة لصد الخطر ، من دراسة هذا النص يتبين لنا ، مايلي :
1- أن لتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي صور ثلاث ، هي :
الأولى : يكون فيها فعل المدافع عنديا كما لو كان مهددا بالضرب بعصا عادية فصد هذا الضرب بأطلاق نار أو بطعنة سكين .
الثانية: يكون المدافع قد أرتكب خطأ عند دفاعه ، كما لو كان معرضا لخطر الدهس بدراجة فحال مسكها مما أدى إلى أصطدامها بطفل بسبب اهماله وعدم أنتباهه فمات الطفل نتيجة لذلك
الثالثة: ويكون فيها الخطر وهميا أساسه أعتقاد المدافع بحسن نية أنه يواجه حالة خطر مع أن الحقيقة غير ذلك كما لو شاهد المدافع شخصا بيده سكينا ويتوجه أتجاهه فظن أنه يقصد طعنه فضربه بعص مما أدى إلى أحداث كسر مما يتبين أن صاحب السكين جاء ليسنها لدى مصلح السكاكين .
2-أن في حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا يكون فعل المدافع مباحا وإنما يكون جريمة .
3- أن حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي تحقق ظرفا قضائيا مخففا يجيز للمحكمة عند تحققه تخفيف العقوبة .
4- إذا أقتنعت المحكمة بضرورة تخفيف العقوبة فلها أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجنائية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بعقوبة بدلا من الجنحة .


49

أنواع الجرائم
أنواع الجرائم من حيث جسامتها
تقسم الجرائم تقليديا إلى ثلاثة أنواع ، هي :
الجنايات والجنح والمخالفات وكما يقول ، أن :
الجنايات : هي الجرائم المعاقب بعقوبة عليها قانونا بعقوبة جنايات .
الجنح : هي المعاقب عليها بعقوبة من عقوبات الجنح .
المخالفات : هي الجرائم المعاقب من عقوبات المخالفات .
ويعتبر هذا التقسيم من أهم التقسيمات من حيث يتخذ اساسا لتطبيق عدد وفير من احكام القانون الموضوعية منها والشكلية ، ففي ق ع ع نصت المادة 23 : (الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:الجنايات والجنح والمخالفات)
وعرف في المادة 25 : الجناية بقوله : ( الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الإعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .)
وعرفت المادة 26 الجنحة بقوله : (أنواع الجرائم
أنواع الجرائم من حيث جسامتها
تقسم الجرائم تقليديا إلى ثلاثة أنواع ، هي :
الجنايات والجنح والمخالفات وكما يقول ، أن :
الجنايات : هي الجرائم المعاقب بعقوبة عليها قانونا بعقوبة جنايات .
الجنح : هي المعاقب عليها بعقوبة من عقوبات الجنح .
المخالفات : هي الجرائم المعاقب من عقوبات المخالفات .
ويعتبر هذا التقسيم من أهم التقسيمات من حيث يتخذ اساسا لتطبيق عدد وفير من احكام القانون الموضوعية منها والشكلية ، ففي ق ع ع نصت المادة 23 : (الجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أنواع:الجنايات والجنح والمخالفات)
وعرف في المادة 25 : الجناية بقوله : ( الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:
1 – الإعدام
2 – السجن المؤبد.
3 – السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .)
وعرفت المادة 26 الجنحة بقوله : (الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.
2 – الغرامة)

وعرفت المادة 27 من القانون المخالفة بقوله : (المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينارا.)
صعوبات تعترض معيار التمييز : قد تعترض المعيار الذي وضعه القانون للتمييز بين الجنايات والجنح والمخالفات بعض الصعوبات أثناء تطبيق بالرغم من بساطته وسهولة تطبيقه منها .
1- حالة أن يقرر عقوبتين لجريمة واحدة : ويترك للقاضي خيار الحكم بأحداهما على الجاني وقد تكون احدى هاتين العقوبتين مختلفة عن الأخرى في النوع كما نصت المادة 23 من ق ع ع : (...يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون....)
وتعتبر الجريمة دائما جنحة سواء حكم القاضي بعقوبة الجنحة أو بعقوبة المخالف.
50
وعرفت المادة 27 من القانون المخالفة بقوله : (المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينارا.)
صعوبات تعترض معيار التمييز : قد تعترض المعيار الذي وضعه القانون للتمييز بين الجنايات والجنح والمخالفات بعض الصعوبات أثناء تطبيق بالرغم من بساطته وسهولة تطبيقه منها .
1- حالة أن يقرر عقوبتين لجريمة واحدة : ويترك للقاضي خيار الحكم بأحداهما على الجاني وقد تكون احدى هاتين العقوبتين مختلفة عن الأخرى في النوع كما نصت المادة 23 من ق ع ع : (...يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون....)
ويعتبر الجريمة دائما جنحة سواء حكم القاضي بعقوبة الجنحة أو بعقوبة المخالف.
50



عدل سابقا من قبل البغدادي في الأربعاء مايو 11, 2011 9:24 pm عدل 1 مرات (السبب : تصحيح)

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى