الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرات الأحوال الشخصية 4و5و6

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1محاضرات الأحوال الشخصية 4و5و6 Empty محاضرات الأحوال الشخصية 4و5و6 الإثنين ديسمبر 06, 2010 4:56 am

البغدادي

البغدادي
المدير

المحاضرة الثالثة / 8/11/2010
الباب الثاني
المحرمات وزواج الكتابيات
حسب ما أشارت إليه المادة الثانية من (ق.أ.ش) بأنهُ يشترط بصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يروم الزواج منها وهذهِ الحرمة ينقسم إلى قسمين :
1- حرمة مؤقتة 2- حرمة مؤبدة
القسم الأول : المحرمات من النساء على التأقيت:
1- المرأة الخامسة ؛ واستنادا لقولهِ تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ).
2- عديمة الدين : أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولهِ تعالى Sad ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
3- الطلقة ثلاثاً : أي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ، فتحرم علية حتى تتزوج رجل أخر زواجاً اعتياديا فأن افترقا بعد ذلك فأنها تحل لزوجها الأول برضاها وبعقد جديد .
4- المشغولة بحق الغير : أي التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال بعدة الطلاق أو عدة الوفاة .
5- الجمع بين محرمين : اتفقت المذاهب الإسلامية على تحريم الجمع بين الأختين ، استنادا لقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين) ، كذلك عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولابينها وبين خالتها ، أما عند الإمامية فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخ زوجته أو ابنة أختها ، وبشرط موافقة زوجته الأولى .
القسم الثاني : المحرمات من النساء حرمة مؤبدة :
1- المحرمات من القرابة والنسب ؛ إن المحرمات بسبب القرابة هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال . أي الأم والجدة والأخت والبنت والعمة والخالة وأبنة الأخ وأبنة الأخت وفروعهما .
2- المحرمات بسبب المصاهرة ؛ وتشمل زوجة الأب وهي تحرم بمجرد العقد وزوجة الأبن تحرم على الأب بمجرد العقد أو هناك دخول وأم الزوجة التي عقد عليها ، أما بنت الزوجة ( الربيبة) فلا تحرم على الرجل بمجرد العقد الا أذا دخل بالأم .
8

3- المحرمات بسبب الرضاع ؛ وتشمل كل مايحرم بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب الرضاعة الا فيما أستثني شرعاً وبناءا على هذا فأن للرجل أصولا وفروعا من النساء بالقرابة وقد يكون لهُ أصول أو فروع بالرضاعة فكل امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها بالأتفاق أي أتفاق المذاهب الإسلامية وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من الرضاعة وكما تحرو علية زوجة أبنه بالرضاعه أما المستثنى شرعا ، فيشمل :
آ- أم الأخ من الرضاعة لاتحرم رغم أن أم الأخ من النسب تحرم .
ب- أخت الأبن من الرضاعة .
ج- أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة .
شروط التحريم بالرضاعة : ( مهم مهم جدا )
1- السن : حيث لايؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كان الطفل الرضيع في حدود السنتين من عمره وذلك عند الإمامية ، أما المذاهب الأخرى وعند الحنفية خصوصا يكون ثلاثة أشهر .
2- من حيث الوسيلة : فلايؤثر الرضاع تحريما الا أذا كانت وسيلة مص الطفل من ثدي أمه مباشرة ، فلو شرب اللبن بأي وسيلة أخرى غير الأتصال المباشر من ثدي أمه لم تتحقق الحرمة وهذا متفق عليه عند إلإمامية ،أما المذاهب الأخرى فيكفي وصول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كانت .
3- من حيث عدد الرضعات : وبهذا أختلف فقهاء المسلمين ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العدد الذي يحقق الحرمة هو خمسة رضعات متفرقات وذهب الحنفية والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيره يحقق الحرمة ، أما عند الجعفرية فتكون خمسة عشر رضعه متصلة ومتكاملة لايفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفل أو تقيء لمرض أو نحوه لم يترتب أي أثر على تلك الرضعة أو أرضاع يوم وليلة بشرط أن ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيد طيلة تلك الفتره .
أثبات الرضاع : ( مهم مهم)
يثبت الرضاع بالبينة وهي ؛ شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين أو بالأعتراف وعلى التفصيل التالي :
آ-أذا أقر الرجل والمرأة قبل العقد بأنهما أخوان من الرضاعة فلا يجوز عقد العقد .
ب- أذا أقرا ذلك بعد الزواج فعليهما أن يتفرقا بالحال ، فأذا كان التطليق قبل الدخول لم يجد للمرأة شيء من المهر أما أذا كان بعد الدخول وجب الأقل من المهر المسمى ولا نفقه ولاسكن

9
ج- أذا كان الأقرار من الرجل ولم تصدقهُ المرأة وجب أن يتفرقا ، أذا كان التفريق قبل الدخول فلها نصف المهر أما أذا كان بعد الدخول فلها كل المهر المسمى مع النفقة والسكن .
د-أذا كان الأقرار من جانب الزوجة ( المرأة) وكذبها الرجل فأنهُ لاتأثير لذلك الأقرار وعلية جلب بينة .
زواج المسلم من كتابية:
يصح للمسلم الزواج من الكتابية أي صاحبة دين سماوي ولايصح زواج المسلمة من غير المسلم (المادة/17 من ق.أ.ش) وهذا ما متفق عليه عند علماء المسلمين وكذلك أتفق فقهاء المسلمين على ان لايجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية أي الكافرة والمشركة وعبدة الأصنام وكل زنديق لايؤمن بالله تعالى ، أما زواج المسلم من الكتابية فقد أختلف فيه بعض من علماء الإمامية حيق قال بعضهم ؛ لايجوز الزواج من الكتابية بالعقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقال البعض الأخر ؛ يجوز بالعقد الدائم والمنقطع ، وقال بعض منهم ؛ يجوز الزواج للمسلم من الكتابية بعقد منقطع أما جمهور الفقهاء فقد أتفقوا على جواز زواج المسلم من كتابية دواماً .
آثار الزواج من الكتابات :
1- لاتوارث بينهما عند اختلاف الدين الذي هو من موانع الأرث إلا أن يحق لكل واحد منهما أن يهب الأخر ماشاء من الأموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد موته.
2- الأولاد تبعا لأبيهم .









10

المحاضرة الرابعة 14/11/2010
الباب الثالث
الحقوق الزوجية وأحكامها
قد أقتصر المشرّع العراقي في هذا الباب على حقين من حقوق الزوجية ، هما :
1- المهر 2- النفقة
أولا : المهر وأنواعه ؛
1- المهر المسمى ؛ وهو ماسمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضى عنهما الطرفان أو الزوجان ويصح أن يكون المهر نقداً أو مصوغات ذهبية أو عقار أو مما لهُ قيمة مالية .
2- مهر المثل : وهو مايكون للزوجة عند عدم التسمية أو كانت تسميته غير صحيحة أو عند الأـفاق نفي المهر والمماثلة تكون في الجمال والسن والبكارة والثيوبة والعقل والدين ويجب مراعاة حال الزوج ( الزمان والمكان).
حالات استحقاق الزوجة لمهر المثل ( مهم)
1- إذا كان العقد صحيح ( قانونيته شرعية ) ولم يسمى فيه للزوجة مهر وأذا يذكر المهر في عقد الزواج صح العقد واستحقت مهر المثل والدخول.
2- إذا اتفقا على نفي المهر ، كأن يقول لها : تزوجتكِ على الا مهر لكِ ، فتقول : قبلت . فهذا الاتفاق لغو ولها مهر المثل .
3- أن تكون تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كأن يكون مهرها خمرا أو خنزيرا أو كلبا ، فأنهُ يصح العقد وفي مثل هذهِ الحالة تستحق الزوجة مهر المثل.
تعجيل المهر أو تأجيله :
لايشترط في المهر حالا بل يصح أن يتفق الطرفان على تأجيله كلاً أو بعضاً إلى أقرب الأجلين بالطلاق أو الوفاة ( المادة /20 من ق. أ .ش) كما لو قال الزوج لزوجته : تزوجتكِ بمليون دينار ، 50000دينار معجلة ومثلها مؤجله إلى سنة أو إلى أقرب الأجلين ، وأتفق فقهاء المسلمين على أن الزوجة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد أنشاء العقد وأن لها أن تمتنع من الاستمتاع بها والأنتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض المهر , ولاتعد ناشزاً لأن الامتناع ناتج عن حق شرعي فأن مكنتهُ من نفسها طوعاً قبل أن تقبض المهر فبيس لها أن تمتنع منهُ بعد ذلك بأتفاق الجميع ما عدا الأحناف ، فأنها تمتلك حق الامتناع بعد القبض وتسلمها المهر أما إذا عجز الزوج من دفع المعجل فأن للزوجة الحق في منع نفسها وليس
11
لها الحق في فسخ العقد ، أما إذا أتفق الزوجان على أجل معين لدفع المهر كأن يتفقان على أن يدفع الزوج جميعه بعد خمسة سنوات ثم مات بعد عام أو طلقها بعد عامين فأن ذلك الأجل المعين يسقط بما يوجب دفع المهر عند الوفاة أو الطلاق ( الفقرة الثانية / المادة /20 . ق.أ.ش) .
حالات استحقاق الزوجة للمهر : (( مهم جدا ))
الحالة الأولى :وفاة الزوج بعد العقد الصحيح المعتبر شرعاً حيث أن الموت ينهي الشرعية وبالتالي تأخذ الزوجة المهر .
الحالة الثانية : الدخول بنوعيه ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي بالخلوة الشرعية الصحيحة وذلك بأن يجتمع الزوجان بمكان آمن من إطلاع الغير عليهما وليس هناك مانع شرعي يمنع الدخول وحينئذ لها حكم الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر عند الحنفية مادام العقد صحيح فأن الزوجة مكنت نفسها لزوجها ولم يكن هناك مايمنع الزوج من استيفاء حقه ، أما عند الإمامية فلا تأثير لخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر فالمعول هو الدخول الشرعي المعتبرشرعا ً.
وجوب نصف المهر قبل الدخول:
س: ماهي شروط استحقاق الزوجة لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول؟
أولا : أن يكون العقد صحيحا فلاشيء تستحقهُ بالعقد الفاسد ألا إذا تفارقا قبل الدخول .
ثانيا : أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد فإذا كانت التسمية غير صحيحة فأن للمرأة المتعة ولا مهر لها .
ثالثا: أن تقع الفرقة قبل الدخول أو تكون من جهة الزوج سواءا كان الطلاق أو الفسخ .
حالات سقوط المهر كله : ويكون لهٌ بديل يعطى للزوجة وهو مجموعة من المال والهدايا وحسب قدرة الزوج وتسمى المتعة وذلك في حالة طلاق الزوجة من عقد صحيح من غير أن يكون للزوجة مهر مسمى وسمي لها مهرا ، لكن يسمى تسمية غير صحيحة وللمتعة الواجبة كسوة كاملة على أن لاتزيد قيمتها عن نصف مهر المثل وكما في الحالات التالية :
1- إذا كانت الفرقة من جانب الزوج والغي العقد من أساسه باستعماله حقا شرعيا كالفسخ أو خيار البلوغ ( زواج الأولياء ) أو خيار الأفاقة ( أفاقة المجنون ) بشرط أن تقع الفرقة قبل الدخول .
2- ذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت من معصية منها أو اتصالها بأحد فروع الزوج اتصالا جنسيا مما يوجب حرمتها عليه.

12
3- إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة باستعمالها حقا شرعيا ينقض العقد من أساسه كاختيارها نفسها بالبلوغ أو اختيار الأفاقة قبل الدخول .
4- إذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبل الدخول ( شروط الصحة) .



الحقوق المعنوية للزوجة :
1- أكرام الرجل للمرأة 2- وفاءه لحقوقها 3- المعاملة باللطف
وقد أمر سبحانهُ وتعالى المؤمنين بحسن معاشرة المرأة استنادا لقولهِ تعالى ( فعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإكرام للمرأة هو المعاملة باللطف والإحسان والمودة والتسامح بقوله ( أن من أكمل المؤمنين إيمانا ألطفهم بأهلهِ ) .
حقوق الزوج على زوجته :
1- قيامها بشؤون البيت ورعايته بالحسنى .
2- تأديبه للزوجة التي أهمل أهلها تأديبها فشبت سيئة الخلق ، سوقية الطبع ، خشنة المعاملة . وقد جعل القرآن الكريم من حق الزوج أن يؤدب زوجته السيئة مندرجا حسب نية السوء فيها فبدأ بالوعظ والإرشاد فأن كانت أشد سوءا جاز للزوج أن يهجرها أياما فأن لم ترتدع جاز لهُ أن يضربها ضربا خفيفا للتوبيخ تعبيرا عن غضبه عليها فأن أطاعت بعد ذلك فلايجوز للزوج أن يطلقها .
3- طاعته بالمعروف.






13
الأحوال الشخصية
المحاضرة الخامسة 21/ 11/2010
الفصل الثاني
نفقة الزوجة:
س: متى تستحق الزوجة النفقة وماهي شروط استحقاقها ؟
تستحق الزوجة النفقة من الزوج حين العقد الصحيح حتى ولو كانت مقيمة في بيت أهلها لأن الزوج هو المكلف بالأنفاق عليها فإذا طلبها للانتقال معهُ ألى بيته فامتنعت بغير حق وبدون عذر مشروع فلا تستحق النفقة أما إذا كان امتناعها بحق كأن لم يدفع لها المهر المعجل أو لم ينفق عليها أو لم يهيئ لها البيت الشرعي ، فعندئذ تستحق النفقة لوجود العذر المشروع المانع من الانتقال ( الفقرة 1و2من م23ق.أش) ، أما عن وجوب استحقاق الزوجة للنفقة :
1- أن يكون العقد صحيحا وشرعيا أما إذا كان باطلا أو فاسدا فلا نفقة فيه للزوجة .
2- أن تكون الزوجة صالحة للاستمتاع بها وتحقيق أغراض الزواج.

عناصر النفقة:
حسب ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من ق.أش فأن عناصر النفقة تشمل :
1- الطعام ويقدر بكفاية الزوجة حسب المعيشة وسد حاجتها من ذلك ، فأن كانت تساكن زوجها في بيت الزوجية فليس لها أن تطلب تقدير نفقة محدده مادام الزوج يتولى الأنفاق بالبيت .
2- الكسوة : حسب قدرة الزوج في الأنفاق على زوجته .
3- المسكن الشرعي : ومسكن الزوجة يشترط فيه أن يكون مستوفيا للشروط الشرعية فإذا لم يهيئ الزوج لزوجته مسكناً يليق بها فلها أن تمتنع من الانتقال معهُ ، أما مواصفات البيت الشرعي ، فهي :
أ- أن يكون ملائما لحالة الزوج المالية ومكانته الاجتماعية .
ب- أن يشتمل على كل مايلزم المسكن من أثاث ومواد منزلية .
ج- أن يكون خاليا من سكن الغير ، فالمسكن الشرعي يجب أن يكون خالياً من الضّرة لأن
14

وجودها يعتبر إيذاء لها كما يجب أن يكون خاليا من أهله إذا تضررت من وجودهم فأن الإسلام ينظر إلى بيت الزوجية على أنهُ بيت الزوجة لايشاركه فيه أحد من أهل زوجها إلا برضاها سوى ولده الصغير الغير مميز الذي لم يبلغ السابعة من العمر ( المادة 26 من ق.أ.ش) أما عند المذهب الجعفري فأنه لايجوزللزوج أن يسكن مع زوجته حتى أولاده صغارا كانوا أم كبارا إذا كانوا من غيرها إلا برضاها.
د- أن يكون في مكان مؤنس تأمن فيه على نفسها وشرفها ودينها .
4- أجرة التطبيب : ذهب فقهاء الحنفية والجعفرية على أن أجرة التطبيب وثمن الدواء لاتجب على الزوج أنما يجب أن تكون من مال الزوجة إذا كانت غنية ، أما إذا كانت فقيرة فأجرة التطبيب على وليها الشرعي ( الأب أو الجد).
5- أجرة الخادم : فالزوجة إذا كانت تخدم نفسها في بيت أهلها فعليها عن تخدم نفسها في بيت زوجها ، أما إذا كان لها خادم في بيت أهلها لزم لها خادم في بيت زوجها وأجرة الخادم على الزوج.
عناصر النفقة : ( مهم )
ديّن النفقة : الأصل أن نفقة الزوجة تستحق على الزوج من تاريخ عقد الزواج فإذا ترك الزوجة بدون نفقة أو منفق شرعي ، أصبحت النفقة ديّنا في ذمته لايسقط عنهُ هذا الديّن إلا أداءه أو الإبراء منهُ وعلية من حق الزوجة أن ترفع دعوى للمطالبة أمام القضاء وتطالب بالنفقة الماضية اعتبارا من تاريخ تركها من دون نفقة (ف1م24 من ق.أ.ش) وللقاضي أثناء النظر بالدعوى أن يقرر تقدير نفقة عاجلة ومؤقتة للزوجة على زوجها لأن من الزوجات منْ تضرر بطول إجراءات المحاكم ولايملكن لأنفسهن نفقة تساعد على سد حاجاتها المعاشية الضرورية التي تغطي الفترة مابين أصافة الدعوى وصدور الحكم النهائي القاضي بفرض النفقة وينفذ هذا القرار على أنهُ تابع لنتيجة الحكم المنتظر فأن حكم للزوجة بالنفقة فأن كل ما استلمته من نفقة مؤقتة يكون محسوبا على النفقة المحكوم بها وإن ردت دعواها يكون ما قبضتهُ من نفقة مؤقتة ديّنا للزوج في ذمة الزوجة .





15
الأحوال الشخصية / المحاضرة السادسة 5/12/2010
النشوز: هو خروج الزوجة من بيت الزوجية أو من بيت زوجها بدون إذنه ورضاه أو بدون عذر مشروع ويترتب على ذلك حكم قضائي بسقوط النفقة ويكون النشوز في واحدة من الحالات التالية وحسب ما أشارت إليه ( المادة 25 الفقرة 1 من ق.أ.ش) :
1- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية وإذا طلبها الزوج لذلك إلا إذا كان لها عذر مشروع ، مثل ؛ عدم قبضها للمهر المعجل .
2-إذا خرجت من بيت الزوجية بدون مبرر شرعي وبدون إذن الزوج وترفض العودة .
3- إذا كا الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها ثم منعتهُ من الدخول ولم تطلب منهُ الإنتقال إلى مسكن أخر .
4-إذا حبستْ الزوجة ولو ظلماً عن جريمة .
5- إذا أمتنعت من السفر مع زوجها داخل البلاد بدون عذر شرعي .
الأعذار المشروعة بعدم مطاوعة الزوجة لزوجها:
1- عدم تهيئة الزوج بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
2- إذا كانت الآثاث المجهزة للبيت الشرعي لاتعود ملكيتها للزوج .
3- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها ، مثال ؛ عدم قدرتها على الحركة ، أو أنها تحتاج إلى رعاية لايوفرها الزوج لها أو ليس قادرا على عليها .
المطاوعة : هي مطالبة الزوج لزوجته بالعودة إلى بيت الزوجية والدخول في طاعتهِ بعد أن يهيء لها مسكنا مستوفيا للشروط الشرعية .
النشوز سببا من أسباب التفريق :
س: هل يعتبر النشوز سببا من أسباب التفريق ؟ ( مهم مهم )
ج/ 1- للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وفي هذهِ الحالة يسقط المهر المؤجل وإذا قبضت كل المهر ألزمت برد نصفه .
2- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب الحكم درجة البتات ( القطعية ) وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضتهُ من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل ، وإذا كان التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضتهُ أذا كانت قد قبضت المهر ( المادة25 الفقرة ب من ق.أ.ش).
16
bounce

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى