الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضراتالأحوال الشخصية 1، 2، 3

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1محاضراتالأحوال الشخصية 1، 2، 3 Empty محاضراتالأحوال الشخصية 1، 2، 3 الإثنين ديسمبر 06, 2010 4:53 am

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية
المرحلة الثانية / قانون
المحاضرة الأولى 24/10/2010
الباب الأول
الزواج
عقد الزواج : عقد بين رجل وأمراه تحلُ لهُ شرعاً غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي أن غايته تتفرع إلى فرعين :
1- أنشاء رابطة للحياة المشتركة
2- النسل
كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها ؛ بأنهُ عقد يفيد حلّ استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع فبمجرد انعقاده ترتب عليه الأثر لانعقاده والذي هو حْلّ الاستمتاع الذي يتحلل بمجرد انعقاده.
فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات تُمهد لعقد الزواج بأعتبارها من المقدمات ولعقد الزواج خاصية تميزه عن باقي العقود حيث أن آثاره لاترفع ولأنهُ ( عقد الزواج) من الأمور التي تفرض دوامها مدى الحياة فكان لابد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى بالطلب ويلتمس مواقع الصلاح فيمن يريد الأقتران بها وبقدر مايكون ذلك حقاً للرجل فأنهُ كذلك للمرأه أيضاً .
أحكام الخطبة :
1- أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .
2- مجرد العدول عنها بفسخها قد لايكون سبباً للتعويض .
3- أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .
4- الأموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فأذا كان مدفوع على حساب المهر يعاد إلى الرجل ، أما أذا كان على أنهٌ هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية التقصيرية ، فأذا كان الرجل مسؤولا عن فسخ الخطبة فأنهُ لايستعيد من المهر هداياه كي لايجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد الأموال .
1
تعدد الزوجات في القانون :
لايجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط بأعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين :
1- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر من واحدة .
2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة سواءا كانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ( ق. أ. ش) الا أن المشرّع أستثنى الحصول على إذن القاضي الحالات التالية:
أ- إذا كانت المرأة الثانية أرملة .
ب – إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته
الباب الثاني :
أركان العقد وشروطة:
أركان العقد:
للعقد أربعة أركان وهي الرجل والمرأة والقبول والأيجاب ، فالأيجاب هو الكلام الصادر من الطرف الأول للدلالة على أنصراف أرادته لأنشاء عقد الزواج أما القبول فهو الكلام الصادر من الطرف الثاني للدلالة على أنصراف أرادته بقبول الطرف الأول .
وقد يصدر الإيجاب والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما .
نظرا لأهمية عقد الزواج وبالغ أثره في حكم العلاقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على صيانته من أنواع الأحتمالات التي تؤثر على صحته ، فصيغته يجب أن تكون من لفظ التزويج أو النكاح فالأيجاب يجب أن يكون ؛( زَوجتكَ ، أنكحتكَ) بصيغة الماضي لأنه صيغة الماضي تدلُ على الجزم .
أما القبول فيكون بصيغة الماضي أيضاً وكما يصح العقد باللغة الفصحى فأنهُ يصح كذلك باللهجة العامية أذا جرى العرف على أستعمالها (جوزتك، ملجتك) والأصل في الأيجاب والقبول تكون بالعبارة الصريحة فأذا تعذرت تلك العبارة تكون بالكتابة أو الأشارة للذي لايحُسنُ الكتابة .
شروط أنعقاد عقد الزواج : ( مهمة جدا جدا)
لعقد الزواج نوعين من الشروط وهي شروط شرعية وشروط قانونية فالشروط الشرعية لعقد الزواج تنقسم إلى قسمين ، شروط الأنعقاد و شروط الصحة .
2
شروط الأنعقاد :
1- الأهلية الأصلية بمباشرة العقد فلا ينعقد العقد أذا كان صغيرا أو مجنونا.
2- سماع كل من العاقديّن كلام الآخر بحيث يفهم أن المقصود منهُ أنشاء عقد الزواج .
3- أتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بطُلَّ العقد .
4- موافقة الإيجاب بالقبول ومطابقتهُ لهُ بالموضوع .
5- التنجيز (عدم التعليق على شرط أو حادث معين) فعقد الزواج لا يقبل التعليق بل شرطهُ الجزم فلو عُلقَ على وقت أو حادثة معينة ، مثل : ( إذا جاء رأس الشهر تزوجتك) ففي هذهِ الحالة لاينعقد العقد .
هذهِ الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطلاً.
شروط الصحة :
1- الشهادة على العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتهِ تكريما وأقرا لشأنهِ ودفعا للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على أشهار الزواج والأحتفال به وهو شرط جمهور الفقهاء ، أما عند الإمامية فيسحب الأشهاد على الزواج فلا يجوز ، ويشترط في الشروط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام أذا كان الزوجان مسلمين.
2- التأبيد في الزواج .
3- مباشرة الولي بعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فأذا كانت بالغة صح العقد دون أخذ موافقة الولي .
وأذا تخلف شرط من شروط الصحة فأن العقد يكون فاسد والفساد أقل ضررا من البطلان ، لذا أن الرجل أذا دخل بأمراة بناءا على عقد فاسد ، تترتب عليه بعض الآثار :
أ- يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيلاتها .
ب- تثبت بهِ حرمة المصاهره.
ج- تجب بهِ العدة الشرعية.
د- يثبت بهِ النسب .
و- لايكون التوارث بين الزوجين .
الشرط المقترن بالعقد ؛ قد يقترن عقد الزواج بشرط يشترطهُ أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لهُ ويقبلهُ الطرف الآخر وهذا الشرط أما أن يكون مشروع ويجب على الطرف الآخر الألتزام
3
والوفاء بهِ وهذا ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 6 (ق.أ.ش) كأن تشترط عليه أن
لايخرجها من بلدها أو يُسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معاً ، أما أذا كان الشرط
غير مشروع ( باطل) فلا يجب الوفاء به من قبل الطرف الآخر كأن تشترط على زوجها أن يُطلّق زوجته الأولى أو لا ترثهُ ولا يرثها وأذا كان الشرط باطل فأن الزواج صحيح .



















4

المرحلة الثانية / قانون /المحاضرة الثانية 31/10/2010
الأهلية : العقد وثباته
الإثبات : الإقرار أمام القاضي
الأهلية : ويقصد بها بأهلية الزوج أي صلاحية الشخص ذكرا أم أنثى أن يتولى ويباشر بنفسه عقد زواجه ، قسم المشرّع العراقي الأهلية إلى قسمين :
1- أهليه كاملة 2- أهلية ناقصة (( مهمة جدا جدا ))
الأهلية الكاملة : يشترط في تمام أهلية الزواج هي العقل وإكمال الثامنة عشر من العمر ،وهذان الشرطان قانونيان لاشرعيان فمن يتزوج من غير هذين الشرطين لايعتبر أثما أنما مخالفاً للقانون ، أما المذاهب الإسلامية فلم تتفق على عمر معين للأهلية ولكن ترك الأمر لمن يعنيهم فعد الإمامية سن البلوغ للذكر هو 15 سنة وللأنثى 9 سنوات والحنفية فالذكر 12 سنة والأنثى 9 سنوات فالكل لهُ أهلية زواج سواءا كان صغييرا أم كبيرا عاقلا أو مجنون .
الأهلية الناقصة : للقاضي أن يأذن بالزواج لمن بلغ سن الخامسة عشر من العمر ، لكن بشروط :
1- أهلية الزوج وقابليته البدنية .
2- موافقة الولي الشرعي ، فأذا أقتنع ذلك الولي طلب إليه القاضي الموافقة خلال مدة يحددها لهُ وحينئذ أما أن يعترض أعتراضا مقنعا تقتنع به المحكمة فيرد الطلب أو يأذن للقاضي بأجراء الطلب وثم إجراء العقد وهذهِ الشروط أشارت إليها المادة الثامنة من ( ق . أ. ش) .
3- انعدام الأهلية : للقاضي أن يأذن بالزواج لأحد الزوجين المريض عقليا ، لكن بشروط :
أ- أن يثبت بتقرير طبي صادر من لجنة طبية بأن زواجه لايضر بالمجتمع .
ب- أن يكون الزواج في مصلحة المصاب عقليا فأذا رغب بالزواج ما لم يكن ذلك في مصلحته كأن تعتل صحته أو تستغل ثروته فلا يؤذن لهُ بالزواج .
ج- أن يكون الطرف الأخر عالماً بحالة المصاب وموافقا على الزواج منهُ موافقة صريحة وهذهِ الشروط هي ما أشارت الفقرة الثانية من المادة السابعة من (ق. أ.ش) .
5

4- الإكراه على الزواج : الأصل في كل العقود ومنها عقد الزواج أن لاتنعقد الا بتوفر وكن
الرضا والإكراه يعدم هذا الركن لذا فأن عقد الزواج الذي يقع بالإكراه أذا لم يتم الدخول
وقد رتب القانون عقوبة جزائية على كل منْ يمنع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج بمن يريد وفرق مقدار العقوبة حسب درجة الأقارب و يشمل الأب والأم بالنسبة لأبنائهما وعقوبة المخالف هي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة أو أحدى هاتين العقوبيتين ، النوع الثاني يشمل الأخ والعم والجد والأخرين من الأقارب وعقوبتهم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو السجن بمدة لاتزيد عن عشرة سنوات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من (ق. أ. ش) الا أن مايؤخذ على هذهِ المادة أنها جعلت عقد الزواج من إكراه باطل إذا لم يتم الدخول ومعنى هذا أن الزواج بالأكراه يمكن أن يعترف به وتزول منه صفة البطلان بمجرد الدخول وهذا فيه تحايل على النصوص القانونيه من حيث سهولة التعجيل في الدخول ويصبح الزواج بالإكراه مشروعا ، كما أن القانون لم يحدد مفهوم الإكراه من الحكم أذا هدد القريب قريبه بالحرمان من أمتيازات معينة أذا لم يتزوج أمرأة معينة الا أن المشرّع العراقي كان يهدف من ذلك هو أنقاذ المرأة من عرف فاسد عانت منهُ كثيرا وهو أحقية أبن العم بأبنة عمهِ رغم مابينهما من فروقات إجتماعية وثقافية تجعل أبن العم زوجا غير كفوء من أبنة عمه وعندما تتمرد وترفض تصطدم بعقبة أخرى ، هي ؛ (النهوة).
الفصل الرابع
تسجيل عقد الزواج
لهٌ عدة شروط:
1- من الشروط القانونية لعقد الزواج هو أن يكون تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية في سجل خاص وفقا للشروط التي أشارت إليها المادة العاشره من (ق.أ.ش) , ويكون كما يلي:
أ- تقديم بيان يتضمن هوية المتعاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود مانع شرعي الا تكون محرمة عليه .
ب – يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامتهما من الأمراض التناسلية أوالجذام أو التدرن الرئوي وغير ذلك .
ج- يدون ما يتضمنهُ البيان بالسجل الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء العاقدين أو بصمة أبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج ويعمل بمضمون تلك الحجة المسجلة وفق أصولها وبلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ والغرض من حجة الزواج هو أثبات حق المطلقة أو المتوفي عنها زوجها في حالة أنكار حقها ، فلها الحق أن تأخذ الحجة إلى دوائر التنفيذ من أجل تنفيذ حجة الزواج.
6

2- الأقرار أمام القاضي ( أثبات عقد الزواج بالأقرار) : ويعتبر وسيلة لأثبات عقد الزواج إلى جانب التسجيل في المحكمة وتسجيل حجة الزواج ، وهناك نوعين :
أ- أقرار الرجل للمرأة بالزوجية ؛ أذا أقر الرجل لأمراة بأنها زوجته وصدّقتهُ المرأه بأعترافها
ثبت زوجيتها لهُ بشرط أن لايكون هناك مانع شرعي أو قانوني وكونها محلا للزواج لعدم تعلقها بزوج سابق حقيقة أو حكما أو عدم كونها زوجا خامسا وحينئذ تترتب على هذا الإقرار من الزوج وهذا التصديق من الزوجة كل آثار الزوجية من مهر ونفقة وطاعة ومطاوعة وتوارث ، أما عند عدم تصديقها لهُ وفي أقراره فعليه أن يثبت زوجيتها لهُ بالبينة الشرعية ( الشهود) فأن لم تكن لهُ بينة فأن للرجل الحق في تحليفها اليمين فأن حلفت رُدّت دعوى الزوج وفي حالة نكولها اليمين ثبتت الزوجية .
ب- أقرار المرأة بالزواج من الرجل ؛ إذا أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل ما وصدقها في حياتها على أن لم يكن مانع شرعي وقانوني ثبتَ الزواج فأن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج ، وأشترط المشرّع تصديق الرجل للمرأة في حياتها فأن كذبها في حياتها ثم صدقها بعد مماتها فأن هذا التصديق لايقبل منهُ لأن ذلك من الطمع في التركة . (مهم مهم )
الولاية في عقد الزواج : وتعني فقهيا النصرة والمحبة وهي سلطة شرعية يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره ، وشروط الولي هي :
1- أهلية الأداء
2- أهلية الوجوب
فلا ولاية للصبي وإن كان مميّز لأنهُ لا ولاية لهُ على نفسه فلا تكون لهُ ولاية على غيره ،
3- إتحاد الدين : فالولي هو الأب والمولى عليه يجب إتحاد الدين بينهما ( ما عدا القاضي ) فأن لهُ ولاية عامة على من هم في دائرة سلطته على اختلاف أديانهم .
أحكام تزويج الأولياء :
1- إذا زوج الأب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت ولايتهما فأن الزواج ملزم .
2- أما إذا كان الأب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فجور أو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد لايكون ملزم والعقد الغير ملزم هو ما جاز لأحد الطرفين فسخه
بإرادته المنفردة فإذا تضرر الصغير من الزواج يخير بعد البلوغ بين فسخ العقد أو بقاءه .
3- أما إذا كان المزوج غير الأب أو الجد ، فالعم والأخ فأما أن يكون غير صحيح إذا كان باطلا وغير ملزم إذا كان فيه ضرر .

7

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى