قانون التنفيذ / المرحلة الرابعة / قانون
مهمة جهاز التنفيذ وتطورة التاريخي :
يتولى جهاز التنفيذ مهمة إيصال الحق إلى أصحابه بعد تحصيله من المدّين بالوسائل الرضائية أو الجبرية وبالطرق التي رسمها القانون وهو عمل عمل من أعمال السلطة العامة وتقوم ضمن دوائر متخصصة بدوائر التنفيذ .
كانت دوائر التنفيذ في العهد العثماني تسمى ( الإجراء) والقانون يسمى قانون الإجراء العثماني ، وقد أمتد هذا القانون ليطبق في عهد الاحتلال البريطاني وكانت تشكيلاته محددة ويقتصر على الأحكام الصادرة من القضاء ، أما بقية السندات كالأوراق التجارية فلا تقوم مديرية التنفيذ بتنفيذها ، وعندما تبين قصور هذا القانون عن مواكبة الواقع صدر قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 حيث أستبدل دوائر الإجراء بدوائر التنفيذ وكانت توجد عادة، في محاكم البداءة ويكون قاضي التنفيذ هو غالبا قاضي البداءة ، وتطورت تشكيلات دوائر التنفيذ ، ولكن بقيت نفس المشاكل التي ظهرت بالعهد العثماني بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية في استحصال الحق من المدّين إلى أن ظهر قانون التنفيذ الحالي رقم 45 لسنة 1980 والذي عالج المشاكل التي ظهرت في القوانيين السابقة مما عزز ثقة المواطن بالقانون والقضاء وذلك عن طريق توسيع تشكيلات جهاز التنفيذ ورفدهِ بالكوادر المتخصصة لضمان إيصال الحق إلى الدائن .
تشكيلات جهاز التنفيذ :
صدر قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ضمن خطة إصلاح النظام القانوني حيث تم توسع تشكيلات جهاز التنفيذ على أسس جديدة مستمدة من واقع التجربة العراقية ووفقا لقانون إصلاح النظام القانوني 35 لسنة 1977 حيث تتكون دائرة التنفيذ من رئاسة دائرة التنفيذ وتتضمن بدورها أربعة أقسام ، هي :
1- التخطيط والإحصاء
2- العلاقات القانونية
3- الشؤون المالية
4- الشؤون الإدارية
وبناءا على ذلك تم تشكيل مائة وأربع وأرععين مديرية تنفيذ منها 136 خارج بغداد والبقية في بغداد وتضم كل مديرية من مديريات التنفيذ شعب متخصصة ، هي :
آ- شعبة أمانة التنفيذ ، تتولى المهام التالية :
1- تسليم الأحكام والمحررات وتسجيلها في سجل الأساس
1
2- تنظيم أضبارة وبطاقة لكل معاملة وتسجيلها حسب التسلسل
3- أنجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة ومن ثمَ إيداع الأضبارة لدى الحفظ
4 – تنفبذ التسوية التي تتم بين الدائن والمدّين في البطاقة وأرسالها إلى شعبة المحاسبة ومن ثم إلى الحفظ .
ب – شعبة المحاسبة ، تتولى المهام الآتية:
1- استيفاء الرسوم وتسليمها إلى الخزينة
2- استلام الأمانات وإيداعها لدى المصرف
4- إشعار شعبة المتابعة عند عدم دفع الأقساط في مواعيدها
5- دفع المبالغ إلى مستحقيها في المواعيد المحددة
6- مراقبة الأمانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها وذلك من خلال البطاقات ومن ثم ارسالها إلى الخزينة
وتتكون شعبة المحاسبة من الوحدات الآتية :
1- وحدة البطاقات
2- وحدة أمانة الصندوق
3- وحدة تنظيم السجلات
4- وحدة النفقات الإدارية
ج - شعبة المتابعة ، وتتولى المهام الآتية :
1- متابعة تسديد الأقساط من قبل المدّين
2- القيام بالتبليغات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ومتابعتها
3- إشعار الدائن لغرض استلام ماتم استحصاله من المدّين
د - شعبة الأفراد والخدمات الإدارية
و- شعبة شؤون الوحدات
2
أهداف قانون التنفيذ:
تتضمن المادة الأولى من قانون التنفيذ ، أهداف القانون والأسس التي يتضمنها تنفيذ هذهِ الأهداف ، وأهمها :
1- صيانة حقوق الدولة وأهم التطبيقات في هذا المجال هو ما نصت عليه المادة 26/ 1 من القانون التي منعت المحاكم من إتخاذ قرار يتعلق بتأخير التنفيذ إذا كان السند المنفذ أحدى الأوراق التجارية أو أحد أوراق السندات المتضمنة إقرار بدّين وكان ذلك الدّين يعود للدولة أو القطاع العام و أنكره المدّين وبذلك منع القانون المماطلة بتسديد ديون الدولة والقطاع العام ، أما إذا كان الدّين لا يعود للدولة وأنكره المدّين فقد أجازت الفقرة رابعا من م 26 تأخير التنفيذ وإشعار الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات الدّين .
2- صيانة حقوق المواطنين ، ومن أهم التطبيقات التي جاءت بالقانون فيما يتعلق بهذا الهدف هو تشكيل شُعب المتابعة في مديريات التنفيذ وعدم جواز أتفاق أطراف المعاملة التنفيذية على إتباع إجراءات غير التي رسمها القانون باعتبار أن هذهِ الإجراءات من النظام العام ولا يجوز الأتفاق على ما يخالفها ، أضافة إلى الأحكام المتعلقة بحجز أموال المدّين المنقولة والعقارية فقد نصت القوانيين بعدم التعرض لأموال المدّين أو حريتة إلا بعذر يحقق تحصيل الدّين .
3- تيسير إجراءات التنفيذ ومن أهم تطبيقات هذا الهدف ، هي :
آ- أجاز القانون عدم تبليغ المدّين بمذكرة أخبار التنفيذ إذا كان المحرر المنفذ من الأحكام القضائية وذلك أختصارا للجهد والوقت .
ب- أجاز القانون تنفيذ الأحكام والمحررات التنفيذية من قبل ذوي العلاقة بأي مديرية تنفيذ دون التقييد بقواعد الأختصاص المكاني المنصوص في قانون المرافعات المدنية .
ج- أجاز القانون على تركة المتوفى دون الحاجة إلى أقامة الدعوى على الورثة واستحصال حكم الدّين .
د- تربية المواطن بدور التنفيذ الرضائي ، ومن أهم التطبيقات في هذا المجال :
1- أعفاء المدّين من رسم التقسيط إذا بادر بتسديد الدّين ومصاريفه خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تبليغة هذا إذا كان المدّين من القطاع الخاص وثلاثين يوما إذا كان المدذين من دوائر الدولة أو القطاع العام .
2- أعفاء المدّين إذا بادر بنفسه بطلب تنفيذ الدّين قبل التبليغ من الفوائد القانونية ضمن رسم التحصيل بنسبة ما سُدد من الدّين .
و- احترام سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية وتطبيقا لذلك منع القانون أتفاق أطراف المعاملة التنفيذية على إتباع إجراءات غير التي رسمها القانون وأعتبرها من النظام العام كما منع في م 180/ 1 حجز رواتب المدّين إلا وفق النسب والأموال التي حددها على سبيل الحصر وذلك سعيا لتحقيق أهداف التنمية .
3
نطاق تطبيق قانون التنفيذ :
نص الفصل الثاني من الباب الأول من قانون التنفيذ على نطاق سريانه حيث نصت المادة /3 منهُ على ما يلي :
اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية .
ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الاجنبية، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .
ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .
تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية
من أولى مهمات قانون التنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء والمحررات الأخرى القابلة للتنفيذ وتتولى مديريات التنفيذ أعادة الحق إلى أصحابه فبدون هذهِ المديريات يبقى الحكم أو القرار مجرد وثيقة لا أهمية لها .
الحكم القضائي وشروطه :
وهو القرار الصادر من محكمة مشكله تشكيل صحيح في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون المرافعات المدنية أو هو القرار القطعي الذي تحسم به المحكمة منازعة بين طرفين وتنتهي به الدعوى كما أن هناك قرارات تصدر من القضاء رغم أنها غير حاسمة أو غير باته وأجاز القانون تنفيذها وذلك خشية من فوات الوقت كالقرار الصادر في فرض نفقة مؤقتة وتتولى مديرية التنفيذ تنفيذ الأحكام الخاصة بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، أما الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية فلا تتولى مديرية التنفيذ تنفيذ هذهِ الأحكام إلا ما يتعلق منها بالتعويض ( الدعوى المدنية) ما لم ينص القانون خلاف ذلك ولكي يكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ يجب أن تتوافر الشروط التالية :
1- أن يكون الحكم صادر من المحاكم العراقية .
2- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادر من محكمة مختصة وظيفيا ونوعيا وهذا الاختصاص الوظيفي يعتبر من النظام العام ولا يجوز الأتفاق على مخالفته ، فإذا أصدرت المحكمة سهوا قرارا بفرض نفقة زوجية وكانت هذهِ المحكمة مختصة بالأمور المدنية أي محاكم البداءة ، فأن مديرية التنفيذ ترفض تنفيذ هذا القرار لصدوره من محكمة غير مختصة .
3- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذهُ قد صدر وفق الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات المدنية وقانون الأصول الجزائية ، فإذا صدر مخالفا لهذهِ الإجراءات يستطيع منفذ العدل أن يتخذ قرار بعدم تنفيذهِ.
4- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه يتضمن إلزام المحكوم عليه في أحدى ثلاث أمور ؛ أما القيام بعمل معين أو ترك محل معين أو أعطاء شيء معين إذا خلا الحكم من هذهِ الأمور فأنهُ لا يقبل التنفيذ .
5- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه خالي من الغموض ، فإذا أصدرت المحكمة قرار غير واضح كما لو نص على إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المال الذي أتلفهُ دون يبين مقدار القيمة أو أوصاف هذا المال ففي هذهِ الحالة لا يمكن تنفيذ الحكم ويلزم الأمر مفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ لتوضيح الغموض .
4
6- أن يكون الحكم المنفذ خالي من شائبة التزوير ، فإذا كان الحكم مشكوك فيه يقوم المنفذ العدل بمفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ للتأكد من صحة هذا القرار ، فإذا أيدت المحكمة وجود التزوير ترفض مديرية التنفيذ هذا القرار .
7- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه معلق على شرط .
8- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه قد مضت عليه مدة التقادم المسقط ، فقد أشارة المادة 112 من القانون ، على أن الحكم الذي مضت عليه 7 سنوات من تاريخ أكتسابه الدرجة القطعية فأنهُ لا يقبل التنفيذ.
س: ما هي شروط الواجب توفرها ليكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ ؟
قرارات القضاء المستعجل وأوامر القضاء الولائي :
عالجت المواد 141 إلى 153 من قانون المرافعات المدنية ذا الرقم 83 لسنة 1969 احكام القضاء المستعجل والقضاء الولائي ، فالقضاء المستعجل يتناول المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دوت المساس بموضوع الحق ، ومن الأمثبة على ذلك؛ دعوى الحراسة التي يقيمها صاحب المال على الأموال المتنازع عليها فيها ، وذلك خشية عليها من الضياع في يد الحائز فيطلب من القضاء المستعجل تعيين حارس بصفة مستعجلة لإدارة هذا المال وحفظه ، أما القضاء الولائي فيكون بطلب من شخص عن طريق عريضة يقدمها إلى المحكمة المختصة وما يميز هذا القضاء عن القضاء المستعجل هو أن الدعوى المستعجلة يبلغ بها الخصم ويحضر الطرفان أمام المحكمة ، أما القضاء الولائي فيصدر الحكم بناءا على عريضة ودون دعوة الخصم كما هو الحال في الحجز الاحتياطي ، فإن قرار الحجز أو رفضه يكون بناءا على عريضة طالب الحجز دون دعوى الطرف الآخر إلاّ أن هذا القرار يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة التي أصدرتهُ وعند التظلم تدعو المحكمة الطرفين وتصدر قرارها بتأييد الأمر أو إلغاءه أو تعديله ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه أمام محكمة التمييز كما هو الحال في القضاء المستعجل وتقوم المحكمة بتنفيذ القرار المستعجل أو أوامر القضاء الولائي بنفسها أو عن طريق مديريات التنفيذ ، ومثال ذلك ؛ القرار الذي يصدرهُ قاضي الأحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقتة بناءا على عريضة دعوى بطلب النفقة .
قرارات المحكمين : أن قرارات المحكمين الصادرة في منازعة معينة لا يجوز تنفيذه من قبل مديرية التنفيذ سواء كان المُحكّم قد تم تعينهُ من قبل المحكمة أو بأتفاق الطرفين ويصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ إذا أقترن بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة وفقا لما قضت به المادة 272 من قانون المرافعات ، كما أشترط القانون العراقي أن يكون قرار المُحكّمين مصدق من محكمة عراقية مختصة وأن يكون محتواة ما توصل إليهِ المُحكّمين بشرط أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة .
مهمة جهاز التنفيذ وتطورة التاريخي :
يتولى جهاز التنفيذ مهمة إيصال الحق إلى أصحابه بعد تحصيله من المدّين بالوسائل الرضائية أو الجبرية وبالطرق التي رسمها القانون وهو عمل عمل من أعمال السلطة العامة وتقوم ضمن دوائر متخصصة بدوائر التنفيذ .
كانت دوائر التنفيذ في العهد العثماني تسمى ( الإجراء) والقانون يسمى قانون الإجراء العثماني ، وقد أمتد هذا القانون ليطبق في عهد الاحتلال البريطاني وكانت تشكيلاته محددة ويقتصر على الأحكام الصادرة من القضاء ، أما بقية السندات كالأوراق التجارية فلا تقوم مديرية التنفيذ بتنفيذها ، وعندما تبين قصور هذا القانون عن مواكبة الواقع صدر قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 حيث أستبدل دوائر الإجراء بدوائر التنفيذ وكانت توجد عادة، في محاكم البداءة ويكون قاضي التنفيذ هو غالبا قاضي البداءة ، وتطورت تشكيلات دوائر التنفيذ ، ولكن بقيت نفس المشاكل التي ظهرت بالعهد العثماني بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية في استحصال الحق من المدّين إلى أن ظهر قانون التنفيذ الحالي رقم 45 لسنة 1980 والذي عالج المشاكل التي ظهرت في القوانيين السابقة مما عزز ثقة المواطن بالقانون والقضاء وذلك عن طريق توسيع تشكيلات جهاز التنفيذ ورفدهِ بالكوادر المتخصصة لضمان إيصال الحق إلى الدائن .
تشكيلات جهاز التنفيذ :
صدر قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ضمن خطة إصلاح النظام القانوني حيث تم توسع تشكيلات جهاز التنفيذ على أسس جديدة مستمدة من واقع التجربة العراقية ووفقا لقانون إصلاح النظام القانوني 35 لسنة 1977 حيث تتكون دائرة التنفيذ من رئاسة دائرة التنفيذ وتتضمن بدورها أربعة أقسام ، هي :
1- التخطيط والإحصاء
2- العلاقات القانونية
3- الشؤون المالية
4- الشؤون الإدارية
وبناءا على ذلك تم تشكيل مائة وأربع وأرععين مديرية تنفيذ منها 136 خارج بغداد والبقية في بغداد وتضم كل مديرية من مديريات التنفيذ شعب متخصصة ، هي :
آ- شعبة أمانة التنفيذ ، تتولى المهام التالية :
1- تسليم الأحكام والمحررات وتسجيلها في سجل الأساس
1
2- تنظيم أضبارة وبطاقة لكل معاملة وتسجيلها حسب التسلسل
3- أنجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة ومن ثمَ إيداع الأضبارة لدى الحفظ
4 – تنفبذ التسوية التي تتم بين الدائن والمدّين في البطاقة وأرسالها إلى شعبة المحاسبة ومن ثم إلى الحفظ .
ب – شعبة المحاسبة ، تتولى المهام الآتية:
1- استيفاء الرسوم وتسليمها إلى الخزينة
2- استلام الأمانات وإيداعها لدى المصرف
4- إشعار شعبة المتابعة عند عدم دفع الأقساط في مواعيدها
5- دفع المبالغ إلى مستحقيها في المواعيد المحددة
6- مراقبة الأمانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها وذلك من خلال البطاقات ومن ثم ارسالها إلى الخزينة
وتتكون شعبة المحاسبة من الوحدات الآتية :
1- وحدة البطاقات
2- وحدة أمانة الصندوق
3- وحدة تنظيم السجلات
4- وحدة النفقات الإدارية
ج - شعبة المتابعة ، وتتولى المهام الآتية :
1- متابعة تسديد الأقساط من قبل المدّين
2- القيام بالتبليغات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ومتابعتها
3- إشعار الدائن لغرض استلام ماتم استحصاله من المدّين
د - شعبة الأفراد والخدمات الإدارية
و- شعبة شؤون الوحدات
2
أهداف قانون التنفيذ:
تتضمن المادة الأولى من قانون التنفيذ ، أهداف القانون والأسس التي يتضمنها تنفيذ هذهِ الأهداف ، وأهمها :
1- صيانة حقوق الدولة وأهم التطبيقات في هذا المجال هو ما نصت عليه المادة 26/ 1 من القانون التي منعت المحاكم من إتخاذ قرار يتعلق بتأخير التنفيذ إذا كان السند المنفذ أحدى الأوراق التجارية أو أحد أوراق السندات المتضمنة إقرار بدّين وكان ذلك الدّين يعود للدولة أو القطاع العام و أنكره المدّين وبذلك منع القانون المماطلة بتسديد ديون الدولة والقطاع العام ، أما إذا كان الدّين لا يعود للدولة وأنكره المدّين فقد أجازت الفقرة رابعا من م 26 تأخير التنفيذ وإشعار الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات الدّين .
2- صيانة حقوق المواطنين ، ومن أهم التطبيقات التي جاءت بالقانون فيما يتعلق بهذا الهدف هو تشكيل شُعب المتابعة في مديريات التنفيذ وعدم جواز أتفاق أطراف المعاملة التنفيذية على إتباع إجراءات غير التي رسمها القانون باعتبار أن هذهِ الإجراءات من النظام العام ولا يجوز الأتفاق على ما يخالفها ، أضافة إلى الأحكام المتعلقة بحجز أموال المدّين المنقولة والعقارية فقد نصت القوانيين بعدم التعرض لأموال المدّين أو حريتة إلا بعذر يحقق تحصيل الدّين .
3- تيسير إجراءات التنفيذ ومن أهم تطبيقات هذا الهدف ، هي :
آ- أجاز القانون عدم تبليغ المدّين بمذكرة أخبار التنفيذ إذا كان المحرر المنفذ من الأحكام القضائية وذلك أختصارا للجهد والوقت .
ب- أجاز القانون تنفيذ الأحكام والمحررات التنفيذية من قبل ذوي العلاقة بأي مديرية تنفيذ دون التقييد بقواعد الأختصاص المكاني المنصوص في قانون المرافعات المدنية .
ج- أجاز القانون على تركة المتوفى دون الحاجة إلى أقامة الدعوى على الورثة واستحصال حكم الدّين .
د- تربية المواطن بدور التنفيذ الرضائي ، ومن أهم التطبيقات في هذا المجال :
1- أعفاء المدّين من رسم التقسيط إذا بادر بتسديد الدّين ومصاريفه خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تبليغة هذا إذا كان المدّين من القطاع الخاص وثلاثين يوما إذا كان المدذين من دوائر الدولة أو القطاع العام .
2- أعفاء المدّين إذا بادر بنفسه بطلب تنفيذ الدّين قبل التبليغ من الفوائد القانونية ضمن رسم التحصيل بنسبة ما سُدد من الدّين .
و- احترام سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية وتطبيقا لذلك منع القانون أتفاق أطراف المعاملة التنفيذية على إتباع إجراءات غير التي رسمها القانون وأعتبرها من النظام العام كما منع في م 180/ 1 حجز رواتب المدّين إلا وفق النسب والأموال التي حددها على سبيل الحصر وذلك سعيا لتحقيق أهداف التنمية .
3
نطاق تطبيق قانون التنفيذ :
نص الفصل الثاني من الباب الأول من قانون التنفيذ على نطاق سريانه حيث نصت المادة /3 منهُ على ما يلي :
اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية .
ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الاجنبية، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .
ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .
تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية
من أولى مهمات قانون التنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء والمحررات الأخرى القابلة للتنفيذ وتتولى مديريات التنفيذ أعادة الحق إلى أصحابه فبدون هذهِ المديريات يبقى الحكم أو القرار مجرد وثيقة لا أهمية لها .
الحكم القضائي وشروطه :
وهو القرار الصادر من محكمة مشكله تشكيل صحيح في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون المرافعات المدنية أو هو القرار القطعي الذي تحسم به المحكمة منازعة بين طرفين وتنتهي به الدعوى كما أن هناك قرارات تصدر من القضاء رغم أنها غير حاسمة أو غير باته وأجاز القانون تنفيذها وذلك خشية من فوات الوقت كالقرار الصادر في فرض نفقة مؤقتة وتتولى مديرية التنفيذ تنفيذ الأحكام الخاصة بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، أما الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية فلا تتولى مديرية التنفيذ تنفيذ هذهِ الأحكام إلا ما يتعلق منها بالتعويض ( الدعوى المدنية) ما لم ينص القانون خلاف ذلك ولكي يكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ يجب أن تتوافر الشروط التالية :
1- أن يكون الحكم صادر من المحاكم العراقية .
2- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادر من محكمة مختصة وظيفيا ونوعيا وهذا الاختصاص الوظيفي يعتبر من النظام العام ولا يجوز الأتفاق على مخالفته ، فإذا أصدرت المحكمة سهوا قرارا بفرض نفقة زوجية وكانت هذهِ المحكمة مختصة بالأمور المدنية أي محاكم البداءة ، فأن مديرية التنفيذ ترفض تنفيذ هذا القرار لصدوره من محكمة غير مختصة .
3- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذهُ قد صدر وفق الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات المدنية وقانون الأصول الجزائية ، فإذا صدر مخالفا لهذهِ الإجراءات يستطيع منفذ العدل أن يتخذ قرار بعدم تنفيذهِ.
4- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه يتضمن إلزام المحكوم عليه في أحدى ثلاث أمور ؛ أما القيام بعمل معين أو ترك محل معين أو أعطاء شيء معين إذا خلا الحكم من هذهِ الأمور فأنهُ لا يقبل التنفيذ .
5- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه خالي من الغموض ، فإذا أصدرت المحكمة قرار غير واضح كما لو نص على إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المال الذي أتلفهُ دون يبين مقدار القيمة أو أوصاف هذا المال ففي هذهِ الحالة لا يمكن تنفيذ الحكم ويلزم الأمر مفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ لتوضيح الغموض .
4
6- أن يكون الحكم المنفذ خالي من شائبة التزوير ، فإذا كان الحكم مشكوك فيه يقوم المنفذ العدل بمفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ للتأكد من صحة هذا القرار ، فإذا أيدت المحكمة وجود التزوير ترفض مديرية التنفيذ هذا القرار .
7- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه معلق على شرط .
8- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه قد مضت عليه مدة التقادم المسقط ، فقد أشارة المادة 112 من القانون ، على أن الحكم الذي مضت عليه 7 سنوات من تاريخ أكتسابه الدرجة القطعية فأنهُ لا يقبل التنفيذ.
س: ما هي شروط الواجب توفرها ليكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ ؟
قرارات القضاء المستعجل وأوامر القضاء الولائي :
عالجت المواد 141 إلى 153 من قانون المرافعات المدنية ذا الرقم 83 لسنة 1969 احكام القضاء المستعجل والقضاء الولائي ، فالقضاء المستعجل يتناول المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دوت المساس بموضوع الحق ، ومن الأمثبة على ذلك؛ دعوى الحراسة التي يقيمها صاحب المال على الأموال المتنازع عليها فيها ، وذلك خشية عليها من الضياع في يد الحائز فيطلب من القضاء المستعجل تعيين حارس بصفة مستعجلة لإدارة هذا المال وحفظه ، أما القضاء الولائي فيكون بطلب من شخص عن طريق عريضة يقدمها إلى المحكمة المختصة وما يميز هذا القضاء عن القضاء المستعجل هو أن الدعوى المستعجلة يبلغ بها الخصم ويحضر الطرفان أمام المحكمة ، أما القضاء الولائي فيصدر الحكم بناءا على عريضة ودون دعوة الخصم كما هو الحال في الحجز الاحتياطي ، فإن قرار الحجز أو رفضه يكون بناءا على عريضة طالب الحجز دون دعوى الطرف الآخر إلاّ أن هذا القرار يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة التي أصدرتهُ وعند التظلم تدعو المحكمة الطرفين وتصدر قرارها بتأييد الأمر أو إلغاءه أو تعديله ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه أمام محكمة التمييز كما هو الحال في القضاء المستعجل وتقوم المحكمة بتنفيذ القرار المستعجل أو أوامر القضاء الولائي بنفسها أو عن طريق مديريات التنفيذ ، ومثال ذلك ؛ القرار الذي يصدرهُ قاضي الأحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقتة بناءا على عريضة دعوى بطلب النفقة .
قرارات المحكمين : أن قرارات المحكمين الصادرة في منازعة معينة لا يجوز تنفيذه من قبل مديرية التنفيذ سواء كان المُحكّم قد تم تعينهُ من قبل المحكمة أو بأتفاق الطرفين ويصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ إذا أقترن بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة وفقا لما قضت به المادة 272 من قانون المرافعات ، كما أشترط القانون العراقي أن يكون قرار المُحكّمين مصدق من محكمة عراقية مختصة وأن يكون محتواة ما توصل إليهِ المُحكّمين بشرط أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة .
عدل سابقا من قبل البغدادي في الجمعة مايو 17, 2013 5:06 am عدل 3 مرات