الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرات قانون التنفيذ من 1-16

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 Empty محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 الخميس نوفمبر 29, 2012 5:18 am

البغدادي

البغدادي
المدير

قانون التنفيذ / المرحلة الرابعة / قانون
مهمة جهاز التنفيذ وتطورة التاريخي :
يتولى جهاز التنفيذ مهمة إيصال الحق إلى أصحابه بعد تحصيله من المدّين بالوسائل الرضائية أو الجبرية وبالطرق التي رسمها القانون وهو عمل عمل من أعمال السلطة العامة وتقوم ضمن دوائر متخصصة بدوائر التنفيذ .
كانت دوائر التنفيذ في العهد العثماني تسمى ( الإجراء) والقانون يسمى قانون الإجراء العثماني ، وقد أمتد هذا القانون ليطبق في عهد الاحتلال البريطاني وكانت تشكيلاته محددة ويقتصر على الأحكام الصادرة من القضاء ، أما بقية السندات كالأوراق التجارية فلا تقوم مديرية التنفيذ بتنفيذها ، وعندما تبين قصور هذا القانون عن مواكبة الواقع صدر قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 حيث أستبدل دوائر الإجراء بدوائر التنفيذ وكانت توجد عادة، في محاكم البداءة ويكون قاضي التنفيذ هو غالبا قاضي البداءة ، وتطورت تشكيلات دوائر التنفيذ ، ولكن بقيت نفس المشاكل التي ظهرت بالعهد العثماني بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية في استحصال الحق من المدّين إلى أن ظهر قانون التنفيذ الحالي رقم 45 لسنة 1980 والذي عالج المشاكل التي ظهرت في القوانيين السابقة مما عزز ثقة المواطن بالقانون والقضاء وذلك عن طريق توسيع تشكيلات جهاز التنفيذ ورفدهِ بالكوادر المتخصصة لضمان إيصال الحق إلى الدائن .
تشكيلات جهاز التنفيذ :
صدر قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ضمن خطة إصلاح النظام القانوني حيث تم توسع تشكيلات جهاز التنفيذ على أسس جديدة مستمدة من واقع التجربة العراقية ووفقا لقانون إصلاح النظام القانوني 35 لسنة 1977 حيث تتكون دائرة التنفيذ من رئاسة دائرة التنفيذ وتتضمن بدورها أربعة أقسام ، هي :
1- التخطيط والإحصاء
2- العلاقات القانونية
3- الشؤون المالية
4- الشؤون الإدارية
وبناءا على ذلك تم تشكيل مائة وأربع وأرععين مديرية تنفيذ منها 136 خارج بغداد والبقية في بغداد وتضم كل مديرية من مديريات التنفيذ شعب متخصصة ، هي :
آ- شعبة أمانة التنفيذ ، تتولى المهام التالية :
1- تسليم الأحكام والمحررات وتسجيلها في سجل الأساس
1
2- تنظيم أضبارة وبطاقة لكل معاملة وتسجيلها حسب التسلسل
3- أنجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة ومن ثمَ إيداع الأضبارة لدى الحفظ
4 – تنفبذ التسوية التي تتم بين الدائن والمدّين في البطاقة وأرسالها إلى شعبة المحاسبة ومن ثم إلى الحفظ .
ب – شعبة المحاسبة ، تتولى المهام الآتية:
1- استيفاء الرسوم وتسليمها إلى الخزينة
2- استلام الأمانات وإيداعها لدى المصرف
4- إشعار شعبة المتابعة عند عدم دفع الأقساط في مواعيدها
5- دفع المبالغ إلى مستحقيها في المواعيد المحددة
6- مراقبة الأمانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها وذلك من خلال البطاقات ومن ثم ارسالها إلى الخزينة
وتتكون شعبة المحاسبة من الوحدات الآتية :
1- وحدة البطاقات
2- وحدة أمانة الصندوق
3- وحدة تنظيم السجلات
4- وحدة النفقات الإدارية
ج - شعبة المتابعة ، وتتولى المهام الآتية :
1- متابعة تسديد الأقساط من قبل المدّين
2- القيام بالتبليغات المنصوص عليها في قانون التنفيذ ومتابعتها
3- إشعار الدائن لغرض استلام ماتم استحصاله من المدّين
د - شعبة الأفراد والخدمات الإدارية
و- شعبة شؤون الوحدات

2

أهداف قانون التنفيذ:
تتضمن المادة الأولى من قانون التنفيذ ، أهداف القانون والأسس التي يتضمنها تنفيذ هذهِ الأهداف ، وأهمها :
1- صيانة حقوق الدولة وأهم التطبيقات في هذا المجال هو ما نصت عليه المادة 26/ 1 من القانون التي منعت المحاكم من إتخاذ قرار يتعلق بتأخير التنفيذ إذا كان السند المنفذ أحدى الأوراق التجارية أو أحد أوراق السندات المتضمنة إقرار بدّين وكان ذلك الدّين يعود للدولة أو القطاع العام و أنكره المدّين وبذلك منع القانون المماطلة بتسديد ديون الدولة والقطاع العام ، أما إذا كان الدّين لا يعود للدولة وأنكره المدّين فقد أجازت الفقرة رابعا من م 26 تأخير التنفيذ وإشعار الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات الدّين .
2- صيانة حقوق المواطنين ، ومن أهم التطبيقات التي جاءت بالقانون فيما يتعلق بهذا الهدف هو تشكيل شُعب المتابعة في مديريات التنفيذ وعدم جواز أتفاق أطراف المعاملة التنفيذية على إتباع إجراءات غير التي رسمها القانون باعتبار أن هذهِ الإجراءات من النظام العام ولا يجوز الأتفاق على ما يخالفها ، أضافة إلى الأحكام المتعلقة بحجز أموال المدّين المنقولة والعقارية فقد نصت القوانيين بعدم التعرض لأموال المدّين أو حريتة إلا بعذر يحقق تحصيل الدّين .
3- تيسير إجراءات التنفيذ ومن أهم تطبيقات هذا الهدف ، هي :
آ- أجاز القانون عدم تبليغ المدّين بمذكرة أخبار التنفيذ إذا كان المحرر المنفذ من الأحكام القضائية وذلك أختصارا للجهد والوقت .
ب- أجاز القانون تنفيذ الأحكام والمحررات التنفيذية من قبل ذوي العلاقة بأي مديرية تنفيذ دون التقييد بقواعد الأختصاص المكاني المنصوص في قانون المرافعات المدنية .
ج- أجاز القانون على تركة المتوفى دون الحاجة إلى أقامة الدعوى على الورثة واستحصال حكم الدّين .
د- تربية المواطن بدور التنفيذ الرضائي ، ومن أهم التطبيقات في هذا المجال :
1- أعفاء المدّين من رسم التقسيط إذا بادر بتسديد الدّين ومصاريفه خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من تاريخ تبليغة هذا إذا كان المدّين من القطاع الخاص وثلاثين يوما إذا كان المدذين من دوائر الدولة أو القطاع العام .
2- أعفاء المدّين إذا بادر بنفسه بطلب تنفيذ الدّين قبل التبليغ من الفوائد القانونية ضمن رسم التحصيل بنسبة ما سُدد من الدّين .
و- احترام سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية وتطبيقا لذلك منع القانون أتفاق أطراف المعاملة التنفيذية على إتباع إجراءات غير التي رسمها القانون وأعتبرها من النظام العام كما منع في م 180/ 1 حجز رواتب المدّين إلا وفق النسب والأموال التي حددها على سبيل الحصر وذلك سعيا لتحقيق أهداف التنمية .

3
نطاق تطبيق قانون التنفيذ :
نص الفصل الثاني من الباب الأول من قانون التنفيذ على نطاق سريانه حيث نصت المادة /3 منهُ على ما يلي :
اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية .
ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الاجنبية، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .
ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .
تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية
من أولى مهمات قانون التنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء والمحررات الأخرى القابلة للتنفيذ وتتولى مديريات التنفيذ أعادة الحق إلى أصحابه فبدون هذهِ المديريات يبقى الحكم أو القرار مجرد وثيقة لا أهمية لها .
الحكم القضائي وشروطه :
وهو القرار الصادر من محكمة مشكله تشكيل صحيح في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون المرافعات المدنية أو هو القرار القطعي الذي تحسم به المحكمة منازعة بين طرفين وتنتهي به الدعوى كما أن هناك قرارات تصدر من القضاء رغم أنها غير حاسمة أو غير باته وأجاز القانون تنفيذها وذلك خشية من فوات الوقت كالقرار الصادر في فرض نفقة مؤقتة وتتولى مديرية التنفيذ تنفيذ الأحكام الخاصة بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، أما الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية فلا تتولى مديرية التنفيذ تنفيذ هذهِ الأحكام إلا ما يتعلق منها بالتعويض ( الدعوى المدنية) ما لم ينص القانون خلاف ذلك ولكي يكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ يجب أن تتوافر الشروط التالية :
1- أن يكون الحكم صادر من المحاكم العراقية .
2- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادر من محكمة مختصة وظيفيا ونوعيا وهذا الاختصاص الوظيفي يعتبر من النظام العام ولا يجوز الأتفاق على مخالفته ، فإذا أصدرت المحكمة سهوا قرارا بفرض نفقة زوجية وكانت هذهِ المحكمة مختصة بالأمور المدنية أي محاكم البداءة ، فأن مديرية التنفيذ ترفض تنفيذ هذا القرار لصدوره من محكمة غير مختصة .
3- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذهُ قد صدر وفق الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات المدنية وقانون الأصول الجزائية ، فإذا صدر مخالفا لهذهِ الإجراءات يستطيع منفذ العدل أن يتخذ قرار بعدم تنفيذهِ.
4- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه يتضمن إلزام المحكوم عليه في أحدى ثلاث أمور ؛ أما القيام بعمل معين أو ترك محل معين أو أعطاء شيء معين إذا خلا الحكم من هذهِ الأمور فأنهُ لا يقبل التنفيذ .
5- أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه خالي من الغموض ، فإذا أصدرت المحكمة قرار غير واضح كما لو نص على إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المال الذي أتلفهُ دون يبين مقدار القيمة أو أوصاف هذا المال ففي هذهِ الحالة لا يمكن تنفيذ الحكم ويلزم الأمر مفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ لتوضيح الغموض .
4
6- أن يكون الحكم المنفذ خالي من شائبة التزوير ، فإذا كان الحكم مشكوك فيه يقوم المنفذ العدل بمفاتحة المحكمة التي أصدرتهُ للتأكد من صحة هذا القرار ، فإذا أيدت المحكمة وجود التزوير ترفض مديرية التنفيذ هذا القرار .
7- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه معلق على شرط .
8- أن لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه قد مضت عليه مدة التقادم المسقط ، فقد أشارة المادة 112 من القانون ، على أن الحكم الذي مضت عليه 7 سنوات من تاريخ أكتسابه الدرجة القطعية فأنهُ لا يقبل التنفيذ.
س: ما هي شروط الواجب توفرها ليكون الحكم القضائي قابل للتنفيذ ؟
قرارات القضاء المستعجل وأوامر القضاء الولائي :
عالجت المواد 141 إلى 153 من قانون المرافعات المدنية ذا الرقم 83 لسنة 1969 احكام القضاء المستعجل والقضاء الولائي ، فالقضاء المستعجل يتناول المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دوت المساس بموضوع الحق ، ومن الأمثبة على ذلك؛ دعوى الحراسة التي يقيمها صاحب المال على الأموال المتنازع عليها فيها ، وذلك خشية عليها من الضياع في يد الحائز فيطلب من القضاء المستعجل تعيين حارس بصفة مستعجلة لإدارة هذا المال وحفظه ، أما القضاء الولائي فيكون بطلب من شخص عن طريق عريضة يقدمها إلى المحكمة المختصة وما يميز هذا القضاء عن القضاء المستعجل هو أن الدعوى المستعجلة يبلغ بها الخصم ويحضر الطرفان أمام المحكمة ، أما القضاء الولائي فيصدر الحكم بناءا على عريضة ودون دعوة الخصم كما هو الحال في الحجز الاحتياطي ، فإن قرار الحجز أو رفضه يكون بناءا على عريضة طالب الحجز دون دعوى الطرف الآخر إلاّ أن هذا القرار يكون قابلا للطعن فيه أمام المحكمة التي أصدرتهُ وعند التظلم تدعو المحكمة الطرفين وتصدر قرارها بتأييد الأمر أو إلغاءه أو تعديله ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه أمام محكمة التمييز كما هو الحال في القضاء المستعجل وتقوم المحكمة بتنفيذ القرار المستعجل أو أوامر القضاء الولائي بنفسها أو عن طريق مديريات التنفيذ ، ومثال ذلك ؛ القرار الذي يصدرهُ قاضي الأحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقتة بناءا على عريضة دعوى بطلب النفقة .
قرارات المحكمين : أن قرارات المحكمين الصادرة في منازعة معينة لا يجوز تنفيذه من قبل مديرية التنفيذ سواء كان المُحكّم قد تم تعينهُ من قبل المحكمة أو بأتفاق الطرفين ويصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ إذا أقترن بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة وفقا لما قضت به المادة 272 من قانون المرافعات ، كما أشترط القانون العراقي أن يكون قرار المُحكّمين مصدق من محكمة عراقية مختصة وأن يكون محتواة ما توصل إليهِ المُحكّمين بشرط أن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة .





عدل سابقا من قبل البغدادي في الجمعة مايو 17, 2013 5:06 am عدل 3 مرات

https://lawsadk.forumarabia.com

2محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 Empty المحاضرات 6و7و8 السبت ديسمبر 29, 2012 3:25 am

البغدادي

البغدادي
المدير

المحررات القابلة للتنفيذ : أجاز قانون التنفيذ قبول بعض المحررات في مديرية التنفيذ ولا يجوز لهذهِ المديرية قبول غير هذهِ المحررات التي ذكرها القانون في المادة 14 منهُ على سبيل الحصر ، كما أشارت المادة /113 إلى الشروط الواجب توفرها في المحرر لكي يكون قابلا للتنفيذ ، شروط الحق محل التنفيذ :
1- أن يكون معلوما ، أي يجب أن يكون الحق محدداً تحديداً نافياً للجهالة وبحسب طبيعة ذلك الحق سواء كان من المعدودات أو الموزونات أو غير ذلك .
2- أن يكون الحق الذي يتضمنهُ السند مستحق الإداء وغير معلق على شرط أي أن يكون هذا الحق قد حلَ موعد أداءه كما هو الحال في الكمبيالة أو الحوالة التي تستحق في موعد محدد ، أما إذا قدمت قبل تاريخ الاستحقاق فلا يمكن تنفيذها ، وإذا ما نفذت تعتبر الإجراءات التنفيذية باطلة .
3- أن يكون الحق الوارد في المحرر غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة حيث ذكرت المادة / 75 من القانون المدني أن محل الإلتزام يجب أن لا يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام والآداب العامة ، ويعتبر هذا المحل باطلا إذا كان مخالفا للقانون استنادا لنص المادة/130 من القانون المدني وبالتالي لا يمكن تنفيذه .
4- أن لا يكون المطلوب تحصيل الدّين منهُ مظهرا إذا كان السند من الأوراق التجارية القابلة للتداول وكان هذا السند مظهرا فلا يمكن تنفيذه لأن التظهير لهُ إجراءات خاصة رسمها قانون التجارة وضمن مدد قانونية أشار إليها هذا القانون لذلك لا يمكن تنفيذ الورقة التجارية إذا كانت مظّهره .
5- أن لا يكون المدّين خارج العراق أو مجهول الإقامة أو متوفي خلال فترة الإخبار بالتنفيذ إذا كان السند المُنفذ من السندات العادية .
أنواع المحررات التنفيذية : أشارت المادة 14 من قانون التنفيذ إلى المحررات القابلة للتنفيذ على سبيل الحصر و لايجوز لمديرية التنفيذ أن تقبل تنفيذ غير هذهِ المحررات إلاّ إذا وجد نص قانوني يتضمن جواز تنفيذه والمحرات ، هي :
1- الأوراق التجارية القابلة للتنفيذ : كل ورقة تجارية أشار إليها قانون التجارة العراقي وتكون قابلة للتداول بالتظهير والمناولة اليدوية تعتبر محرر قابل للتنفيذ في مديريات التنفيذ وهذهِ الأوراق التجارية حددها قانون التجارة بثلاثة أنواع هي ( الحوالة ، الكمبيالة، الصك) .
2- السندات المتضمنة إقرار بدّين : وتشمل كل محرر يتضمن مشغولية ذمة الموقع عليه بالتزام معين سواء بمبلغ من النقود أو تسليم بضاعة أو غير ذلك ، وأشترط قانون التنفيذ أن لا يكون المطلوب التنفيذ عليه كفيلا غير متضامناً إذ لا يجوز الرجوع على الكفيل غير المتضامن إلاّ إذا ظهرأنهُ ليس للمدّين مبلغ كاف لتسديد الدّين ، أما إذا كان المطلوب التنفيذ عليه كفيلاً متضامنا فيجوز التنفيذ عليه مع وجود تبليغ المدّين لغرض تقديم الاعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .
3- السندات المثبتة لحق شخصي : ومن الأمثلة على ذلك عقد الزواج بالنسبة للمهر المؤجل الذي تستحقه الزوجة بعد الطلاق أو التفريق القضائي حيث تستحق الزوجة المطلقة مؤخر المهر نتيجة للحق الشخصي المذكور في عقد الزواج .
4- السندات المثبته لحق عيني إذا استوفت الشكل الذي نص عليه القانون : أشترط قانون التنفيذ أن يكون السبب المطلوب تنفيذه والمتضمن حقاً عينياً قد أستوفى الشكل الذي نص عليه القانون ، فإذا كان التصرف وارداً على عقاب يجب أن يسجل هذا الحق في دائرة التسجيل العقاري وتشمل الحقوق العينية الأصلية بحق الملكية والحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني .
5- الكفالة الواقعة أمام المنفذ العدل : كثيرا ما يطلب عند تقديم المدّين طلب تقسيط الدّين الذي بذمتهِ يُطلب من المدّين أن يحضر كفيلا يضمن تسديد الدّين أو الأقساط بالمواعيد المحددة وعندما تستجيب مديرية التنفيذ لهذا الطلب تُكلف المدّين بإحضار كفيلا يؤمن تسديد الدّين أو الأقساط بموجب كفالة مصدقة من المنفذ العدل وتعتبر هذهِ الكفالة من المحررات التي أجاز القانون تنفيذها في مديريات التنفيذ .
6- وثيقة دائرة التسجيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن من دّين بعد بيع المرهون : تعطى هذهِ الوثيقة من قبل مديرية التسجيل العقاري التي تولت بيع العقار المرهون إذا كان البدل الذي بيعَ العقار به غير كاف لتسديد الدّين ومصاريفه ، وهذهِ الوثيقة تتضمن بقية الدّين الذي رهن العقار توثيقاً لهُ ، أجاز القانون تنفيذ هذهِ الوثيقة لإستيفاء بقية الدّين من المدّين .
7- الحجج والقرارات والأوامر التي أعطاها القانون قوة التنفيذ : كل حجة أو قرار أو أمر نص القانون على جواز تنفيذه ، تتولى مديرية التنفيذ تنفيذه ، وهذهِ الحجج والقرارات لا يمكن حصرها ومنْ يدعي صلاحيتها للتنفيذ عليه بيان القانون الذي أعطاها قوة التنفيذ ، مثال الحجج؛ حجة الزواج بعد تصديقها من محكمة الأحوال الشخصية فالحجة لا يمكن تنفيذها إلاّ إذا تضمنت حكماً قضائيا ، القرارات ؛ قرار فرض نفقة مؤقتة للزوجة والذي يصدرها قاضي الأحوال الشخصية ، أما الأوامر ؛ فمثالها ، أوامر القضاء الولائي .
إجراءات التنفيذ: هناك إجراءات تقوم بها مديرية التنفيذ لإكمال المعاملة التنفيذية ومن أهم هذهِ الإجراءات :
آ- مراسلات ومخاطبات مديريات التنفيذ : أجازت المادة/21 من قانون التنفيذ ، أن تخاطب مديرية التنفيذ جميع الوزارات والدوائر العامة مباشرة دون توسط رئاسة التنفيذ أو وزارة العدل وذلك لتأمين سرعة أنجاز المعاملات التنفيذية والابتعاد عن الروتين مع وجوب مراعاة خصوصية بعض المراجع التي لا تسمح التعليمات بمخاطبتها مباشرة ومنها ؛ مجلس الوزراء وديوان الرئاسة .
ب- أوقات القيام بالإجراءات التنفيذية : لم يجيز قانون التنفيذ وفقا للمادة/23 منهُ ، القيام بأي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً ، كما لا يجوز القيام بهذهِ الإجراءات في أيام العطل الرسمية والأعياد وذلك مراعاة للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمدّين وتطبيقاً لإحكام المادة 2/1 من قانون التنفيذ ، وأجاز القانون استثناءا من ذلك بإجراء التنفيذ خارج الأوقات المحددة ويجب أن يصدر القرار من المنفذ العدل كتابة بمحرر رسمي ، لكن يجوز إصدار هذا القرار شفاها عند الضرورة على أن تعرض الأوراق بعد ذلك أمام المنفذ العدل لتثبيت القرار الشفهي في سند رسمي .
ج- الاختصاص المكاني لمديريات التنفيذ: لم يحدد قانون التنفيذ اختصاص مكاني لمديريات التنفيذ كما هو الحال في قانون المرافعات المدنية بالنسبة للمحاكم ، فقد أجاز القانون لطالب التنفيذ مراجعة أي مديرية تنفيذ يشاء لتنفيذ ما لديه من حكم أو محرر تنفيذي وذلك لتبسيط إجراءات التنفيذ وفقاً لما جاءت به المادة /2 من القانون .
د- الإنابة : وهي التكليف الذي يصدر من مديرية التنفيذ إلى مديرية تنفيذ أخرى للقيام بإجراء معين من إجراءات التنفيذ عندما تقتضي المعاملة التنفيذية إتخاذ مثل هذا الإجراء خارج منطقتها الجغرافية .

https://lawsadk.forumarabia.com

3محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 Empty محاضرات من 8-13 الثلاثاء مارس 19, 2013 5:31 am

البغدادي

البغدادي
المدير

نقل الأضبارة التنفيذية : قد يطلب الدائن نقل أضبارته التنفيذية من مديرية إلى أخرى ، وقد يأخذ طلب النقل صيغة شكوى مقدمة من الدائن أو المدّين كأن يدعي أحدهما أن المنفذ العدل منحاز إلى الطرف الآخر أو قد تقتضي المصلحة العامة نقل هذهِ الأضبارة ذلك لأن أحد أطرافها قد يكون من أصول المنفذ العدل أو أحد أقاربه ولم ينص القانون على كيفية نقل الأضبارة التنفيذية ، وإنما أكتفى باللجوء إلى القواعد العامة ، وما أستقر العمل عليه في مديريات التنفيذ حيث لا يوجد ما يمنع قانونا من نقل الأضبارة وذلك أختصاراً للجهد والوقت ، وتستأنف مديرية التنفيذ المنقول إليها الأضبارة ما وصلت إليه مديرية التنفيذ الأولى ويتم النقل بناءا على طلب يقدم إلى المدير العام لدائرة التنفيذ مبنياً فيه سبب النقل وفي ضوء ذلك يتخذ المدير العام قراره بقبول الطلب أو رفضه ويكون قراره باتاً لأنه من القرارات الإدارية التي يتخذها بناءا على صلاحياته ولتأمين حسن سير العمل في دوائر التنفيذ ، وإذا أتخذ المدير العام قرارا بقبول النقل فأن المديرية تتولى تنظيم الأضبارة قبل إرسالها إلى المديرية الأخرى ويؤشر ذلك في سجلاتها الخاصة ، كما تشعر الجهات ذات العلاقة بهذا النقل مثل دائرة المدّين المحجوز على راتبه وكذلك أشعار الطرف الآخر في المعاملة ليكون على بينة من الأمر .
توحيد الأضابير التنفيذية : قد يلجأ المدّين إلى التخلص من الفوائد القانونية أو لتفادي إقامة الدعوى عليه وتحميله لرسوم وأتعاب المحاماة يلجأ إلى تنفيذ المحرر الذي يشغل ذمته بحق من الحقوق وبنفس الوقت يقوم الدائن بتنفيذها المحرر مباشرة أو بعد أقامة الدعوى وأستحصال حكم بالدّين ، فتكون هناك أضبارتان تخص نفس الموضوع ونفس الأطراف سواء كانت هاتين الأضبارتين في مديرية واحدة أو في مديرتين مختلفتين فالضرورات العملية هنا تقتضي بتوحيد الأضبارتين وأعتبار الأسبق تاريخا هي الأساس وهذا ماتقضي به القواعد العامة .
التبليغات التي تجريها مديريات التنفيذ: تتولى مديرية التنفيذ تبليغ المدّين بموجب مذكرة الأخبار بالتنفيذ وتشعرهُ بوجوب الحضور أمامها ويعتبر هذا التبليغ وجوبياً ، إذا كان السند من المحررات التنفيذية ، أما إذا كان حكماً قضائيا فأن تبليغ المدّين بمذكرة الإخبار بالتنفيذ لا يعتبر وجوبياً بأعتبار أنهُ على علم بهذا الحكم ويتعين عليه مراجعة مديرية التنفيذ لتنفيذ الحكم أتجاهه وتتبع مديريات التنفيذ في إجراءات التبليغ قانون المرافعات المدنية بأعتباره القانون الذي يرسم إجراءات التبليغ وقد أستقر التعامل بهذا القانون وفقاً لاحكام المادة/3 من قانون التنفيذ النافذ حالياً والتي تنص صراحة على وجوب إجراء التبليغ وفقاً لقانون المرافعات المدنية .
عدم حضور المدّين أمام مديرية التفيذ بعد تبليغة: إذا تبلغ بمذكرة إخبار التنفيذ ولم يحضر أمام المديرية خلال المدة المحددة قانوناً وهي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ، إذا كان المدّين لهُ موطن دائم أو محل مختار للتبليغ وخمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ ، إذا لم يكن لهُ موطن دائم أو محل مختار للتبليغ فإذا لم يبلغ يتم تبليغه أعلانا في صحيفتين يوميتين ، هذا إذا كان من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من القطاع الخاص ، أما إذا كان المدّين من دوائر الدولة أو الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى ، فأن المدة المحددة لحضوره هي ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بعدها يجبر المدّين على الحضور حيث يصدر المنفذ العدل مذكرة إحضار بحق المدّين وهي تشبه أمر إلقاء القبض بالنسبة للمحاكم الجزائية وتوجه هذهِ المذكرة إلى مركز الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها المدّين أو يعمل بها لغرض إحضاره جبراً .
حضور المدّين أمام مديرية التنفيذ بعد تبليغه : إذا حضر المدّين بعد تبليغه خلال المدة القانونية أو أحضر جبراً نكون عندئذ أمام الاحتمالات :
1- أن يقرّ المدّين بالدّين ويسدد مع مصاريفه سواء كان التسديد دفعة واحدة أو تسديده عن طريق الأقساط وهنا يطلب المنفذ العدل حصر أموال المدّين المنقوله وغير المنقوله وبيان موارده ومقدار القسط الذي يدفعهُ المدّين لتسديد الدّين ويوجه له تنبيه بأن هناك إجراءات جزائية ستتخذ بحقه ، إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة عن مركزه المالي وبعد أن يعرض المدّين التسوية أمام المنفذ العدل يقرر عندئذ فيما إذا كانت هذهِ التسوية غير مناسبة مع حالته المادية فيقرر تعديلها إلى الحد الذي يراه متفقاً مع الحالة المالية للمدّين .
2- أن يعترض المدّين على مشغولية ذمته للدائن بموجب المحرر المنفذ إذا كان هذا المحرر من الأوراق التجارية القابلة للتداول أو من السندات المتضمنة إقراراً بدّين أو من السندات المثبتة لحق شخصي حيث لا يجوز الأعتراض على السندات المنفذة إلا إذا كانت أحد هذهِ المحررات الثلاث ، وعند الأعتراض يبلغ الدائن بالحضور ويعاد إليه المحرر التنفيذي بعد تثبيت واقعة الأعتراض على ظهر المحرر ليقيم به الدعوى إن أراد .
3- أن يدعي المدّين تسديد الدّين المنفذ خارج مديرية التنفيذ كلاً أو جزءاً ويمكن أن يرد هذا الدفع على الديون المثقة في كافة المحررات التنفيذية سواء كانت احكام أو سندات تنفيذية ، فإذا أقرّ الدائن بإستلامه للدّين جزءا أو كلاً خارج مديرية التنفيذ تصدق أقواله على ذلك وتغلق الأضبارة التنفيذية ، إذا كان الدّين قد سدد بأكمله ، أما إذا أنكر الدائن تسديد الدّين كلاً أو جزءا تكلف المديرية المدّين بإثبات التسديد فإن قدمَ إدلة كافية للإثبات تمهلهُ مة مناسبة لغرض أقامة الدعوى لإثبات التسديد ومنع المطالبة بالدّين والحصول على قرار بإيقاف التنفيذ من المحكمة ذاتها نتيجة هذهِ الدعوى .
4- أن يحضر المدّين أمام مديرية التنفيذ ويمتنع عن الوفاء بالدين أو يقدم تسوية معينة ثم يتخلف عن الوفاء بهذهِ التسوية ، فإذا حضر المدّين وأمتنع عن الوفاء دون سبب مشروع بقصد التهرب والمماطله ، فأن مديرية التنفيذ تستعمل صلاحيتها بتحصيل الدّين من المدّين عبر وسائل التنفيذ الجبري ، وهو بصورة عامه يتم بأحدى صورتين :
آ- تسمى التنفيذ العيني ، وهو أن يحصل الدائن على عين ما ألتزم به المدّين كتسليم الزوجة نفس الأثاث التي حكم على الزوج بتسليمها لها بعد الطلاق أو تسلم الأم الحاضنة صغيرها المحضون بعد الحكم بردهِ إليها .
ب- وتسمى التنفيذ بمقابل ، وهو أن يحصل الدائن على مقابل ما ألتزم به المدّين وذلك بعد أن يتعذر الحصول على عين ما ألتزم به المدّين ، مثل؛ تسليم الزوجة قيمة الأثاث الزوجية ، إذا تعذر الحصول عليها بسبب إتلافها أو التصرف بها تعمداً من قبل الزوج .
وفاة المدّين أثناء التنفيذ : إذا توفي المدّين بعد إيداع السند التنفيذي لدى مديرية التنفيذ ومباشرتها بالإجراءات حال حياته ، فإن هذهِ الإجراءات تستمر بمواجهة الورثة حيث تتولى مديرية التنفيذ تبليغ المدّين بعد حصولها على القسام الشرعي الخاص بحصر التركة وتستوفي الدّين من تركته وذلك بعد أن تحلف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسها وبالصيغة المنصوص عليها في المادة / 124 من قانون الإثبات وذلك للتأكد من عدم إستيفاء الدائن لدينه من المدّين حال حياته ، فإذا تم توزيع التركة على الورثة يجري التنفيذ على كل منهم حسب نصيبه من هذهِ التركة .
وفاة المدّين قبل التنفيذ : أجاز قانون التنفيذ للدائن طلب التنفيذ على تركة المدّين وفي هذهِ الحالة تقوم مديرية التنفيذ بتحليف الدائن يمين الأستظهار من تلقاء نفسها ثم تقوم بتبليغ ورثة المدّين كافة للحضور أمامها لأبداء ما لديهم من دفوع بشأن الدّين المنفذ ، فإذا أعترضوا على الدّين سواء بإنكاره أو الإدعاء بعدم العلم به أو كان بينهم صغيراً أو محجوراً وكان السند المنفذ من الأوراق التجارية أو من السندات المتضمنة إقراراً بدّين أو من السندات المثبته لحق شخصي عندئذ تقوم مديرية التنفيذ بإشعار الدائن لسحب هذا السند و مراجعة المحكمة المختصة لإثبات دّينه تجاه ورثة المدّين وذلك تطبيقاً لاحكام المادة/ 26/4 من قانون التنفيذ / أما إذا أقرَ الورثة بالدّين و لم يكن بينهم صغير أو محجور ، فأن مديرية التنفيذ تقوم بإستيفاء الدّين من تركة المدّين .
وفاة الدائن قبل إدائهِ يمين الأستظهار : إذا توفي الدائن قبل إداءِه يمين الأستظهار يقوم المنفذ العدل بتحليف ورثتهِ يمين الاستظهار وتكون صيغة هذا اليمين هي بعدم علمهم بإستيفاء مورثهم للدّين المنفذ ويستثنى من حلف اليمين الصغار والمحجور عليهم لأنهم ليسوا أهلاً لحلف اليمين ويؤجل أمر التحليف إلى حين بلوغه سن الرشد أو رفع الحجر عن المحجور عليه ولا يحلف من ينوب عنهُ هذهِ اليمين لأن النيابة تجري في طلب تحديث اليمين و لاتجري في اليمين نفسه .
تبدل اليد : نصت المادة /38 من قانون التنفيذ : ( لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .)
صور من المعاملات التنفيذية :
1- تنفيذ حكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل معين ، ومثال ذلك ؛ إلزام المحكوم عليه ببأعادة بناء السياج الذي هدمه ، فتكلف مديرية التنفيذ المدّين بأعادة بناء السياج على الحالة التي كان عليها قبل الهدم ، فإذا أمتنع عن ذلك تقدر مديرية التنفيذ كلفة أعادة البناء بواسطة خبير ويكلف المدّين بتسديد هذهِ الكلفة ، فإذا أمتنع عن ذلك يكلف الدائن بأعادة بناء السياج ثم تباشر مديرية التنفيذ بإجراءات التنفيذ الجبري على المدّين لإستيفاء الكلفة منهُ .
2- تنفيذ حكم يتضمن إلزام المنفذ عليه بتسليم الصغير إلى حاضنته ، في هذهِ الحالة يبلغ المنفذ عليه بضرورة تسليم الصغير إلى حاضنته خلال فترة زمنية تحددها مديرية التنفيذ ، فإذا أمتنع عن ذلك تقوم مديرية التنفيذ بغجراءات الحبس التنفيذي حتى يسلم الصغير إلى حاضنته أو أن يثبت أن عدم التسليم يأتي بسبب خارج عن إرادته كما لو كان الصغير قد توفي أو فُقد.
3- تنفيذ حكم يتضمن إلزام المحكوم عليه بالامتناع عن عمل معين ، ومثال ذلك ؛ إلزام المحكوم عليه بعدم المرور في الطريق الخاص المشترك في هذهِ الحالة يطلب المنفذ العدل من المحكوم عليه كتابة تعهد تحريري بعدم التعرض لطالب التنفيذ عن مروره وعدم وضع العقبات التي تحول دون الدخول في هذا الطريق ، فإذا ما خالف المنفذ عليه هذا التعهد تعيد مديرية التنفيذ التعهد مرة ثانية وثالثة وبعد ذلك تشعر محكمة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده استنادا لما جاء في المادة / 35 من قانون التنفيذ .
4- تنفيذ سند يتضمن الإلزام لإعطاء مبلغ معين من النقود ، تنفذ هذهِ السندات على المدّين بطريقة التنفيذ بمقابل وذلك بحجز وبيع أمواله القابلة للحجز سواء كانت منقولة أو عقارية ، فإذا أمتنع عن تسديد الدّين دفعة واحدة أو بالأقساط ولم يكن للمدّين أموال ظاهرة أو قام بأخفاء أو تهريب هذهِ الأموال عندئذ تلجأ مديرية التنفيذ إلى التضييق على المدّين وإظهار أمواله لغرض حجزها وبيعها أو قد تلجأ إلى منعه من السفر أو حبسه تنفيذياً.

https://lawsadk.forumarabia.com

4محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 Empty رد: محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 الخميس أبريل 25, 2013 4:19 am

البغدادي

البغدادي
المدير

5- التنفيذ حكم يتضمن الإلزام بإعطاء شيء معين ، مثال ذلك ؛ تسليم آثاث الزوجية إلى الزوجة ، فإذا رفض المدّين تسليمها وكانت هذهِ الأثاث ظاهرة للعيان فأن مديرية التنفيذ تنتزع هذهِ الأثاث من المدّين وتسلمها إلى الدائن بموجب محضر تذكر فيه أوصاف الأثاث وإذا أدعت الزوجة ، بأن المدّين قد قام بإتلاف أو تخريب هذهِ الأثاث ، فأن مديرية التنفيذ تثبت ذلك في المحضر وتشعر الدائن بمراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض أما إذا كان المدّين قد تصرف بهذهِ الأثاث وتعذر العثور عليها ، فيصار إلى إستيفاء قيمتها نقداً من المدّين .
6- تنفيذ حكم يتضمن إلزام المنفذ عليه بمطاوعة زوجها ، نصت المادة / 11 من القانون على أنهُ (يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط ) في هذهِ الحالة تبلغ الزوجة بالحضور أمام مديرية التنفيذ وتنبه أمام المنفذ العدل لمطاوعة زوجها ، فإذا وافقت على ذلك أو امتنعت يثبت المنفذ العدل ذلك في محضر يوقع من قبلها ومن قبل الزوج ، إذا كان حاضرا ويزود الزوج بنسخة من هذا المحضر ، أما إذا لم تحضر الزوجة رغم تبليغها تعتبر ممتنهة عن مطاوعة زوجها ويزود الزوج باستشهاد يؤيد ذلك .
7- تنفيذ قرار يتضمن الإلزام بإعطاء نفقة مؤقتة ، تصدر محاكم الأحوال الشخصية أو محاكم المواد الشخصية أثناء النظر بدعوى النفقة المقامة من قبل الزوجة أو من قبل الأصول أو الفروع تصدر قراراً بفرض نفقة مؤقتة على المدعى عليه تُعين المدعي على تسيير أموره المعاشية لحين حسم دعوى النفقة ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ لمجرد صدوره لحين حسم دعوى النفقة المستمرة .
8- تنفيذ حكم يتضمن الإلزام بفرض نفقة مستمرة ، إذا لم يكن المحكوم عليه موظفاً أو عسكرياً أو متقاعداً أو يتقاضى راتباً أو إجراً من الدولة في هذهِ الحالة تحدد مديرية التنفيذ موعداً يلزم المحكوم عليه بإيداع مبلغ النفقة المحكوم بها بصورة منتظمة في كل شهر ، أما إذا كان المنفذ عليه موظفاً أو متقاعداً أو يتقاضى راتب من الدولة في هذهِ الحالة تشعر مديرية التنفيذ الجهة التي ينتسب إليها المحكوم عليه لغرض الحجز على راتبه ومن ثم استقطاع جزء منهُ شهرياً ، ويشمل الاستقطاع الراتب الاسمي مع كامل المخصصات على أن لا يتجاوز خُمس الراتب الكلي .
9- تنفيذ الاحكام الصادرة بإلزام المدعى عليه أظافة لوظيفته أو أظافة لولايته أو الوصاية أو القيمومة أو أظافة لتركة المورث ، عادة الشخص المعنوي يمثلهُ شخص طبيعي يعبر عن إرادته ، وغذا صدر حكم فإن آثاره تنصرف إلى الشخص المعنوي وكذلك الحال بالنسبة للوكالة والولاية والقيمومة وتركة المورث .
10– صلاحية الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل بالتصرف بالمعاملة التنفيذية ، فمن ينوب عن الصغير والمجنون والمعتوه ومنْ حجرَ عليه بقرار من محكمة مختصة وكذلك المحكوم بالسجن المؤبد أو المؤقت ، هناك منْ ينوب عنهم قانوناً لإكمال إجراءات المعاملة التنفيذية .
11- تنفيذ حكم يتضمن إلزام المطلق بإسكان مطلقته في دار الزوجية ،حيث جاء بالمادة / 4 من قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم 77 لسنة 1983 والتي أعطت الحق لمديرية التنفيذ إبقاء الزوجة المطلقة في دار الزوجية لفترة محددة وأخلاءها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكن معها في هذهِ الدار ما عدا منْ كان يعيلهُ الزوج قبل الطلاق ويبلغ الزوج بلزوم ترك دار الزوجية فور تنفيذ الحكم .
12- تنفيذ حكم يتضمن إلزام المنفذ عليه بتخلية العقار المأجور، حيث تتولى مديرية التنفيذ تبليغ المحكوم عليه بتخلية المأجور وتسليمه إلى طالب التنفيذ خالياً من الشواغل ويسدد مصاريف الدعوى إذا ما طلب الدائن ذلك ، كما يحق لمنفذ العدل من أمهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد عن 90 يوما لغرض تخليته تطبيقا لاحكام المادة / 22/2 من قانون إيجار العقار 87 لسنة 1979 وهذهِ المدة يبدأ سريانها من تاريخ إيداع حكم التخلية لدى المديرية ، فإذا نقض الحكم وصدر حكم جديد بالتخلية فأن مدة الامهال تبدأ من تاريخ إيداع الحكم الجديد ولا عبرة بالمدة السابقة .

https://lawsadk.forumarabia.com

5محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 Empty رد: محاضرات قانون التنفيذ من 1-16 الجمعة مايو 17, 2013 5:04 am

البغدادي

البغدادي
المدير

وقف التنفيذ وتأخيره :
قد تتوقف الإجراءات التنفيذية لوجود مصلحة لأحد الأطراف دون أن يلحق هذا الوقف ضرراً بالطرف الآخر ، وقد ذكر القانون هذهِ الحالات على سبيل الحصر وأعطى صلاحية للمنفذ العدل بأن يوقف الإجراءات التنفيذية عند الضرورة ، يتضح من ذلك أن وقف التنفيذ ؛ هو توقف مديرية التنفيذ عن القيام بأي إجراء من الإجراءات التنفيذية ومن النقطة التي وصلت إليها هذهِ الإجراءات قبل صدور قرار وقف التنفيذ ، وذلك لأن الوقف يرفع يد مديرية التنفيذ عن الأضبارة التنفيذية التي أتخذ القرار بوقف تنفيذها ، ووقف التنفيذ يكون أما بناءاً على نص في القانون كما في حالة الاعتراض على الحكم الغيابي أو حالة الطعن الأستئنافي أو أن يكون بناءا على قرار يصدر من المحكمة المختصة أو أن يكون بناءا على قرار من المنفذ العدل لضرورة يراها مناسبة لوقف التنفيذ .
الطعن تمييزاً بقرار المنفذ العدل وتأثير ذلك على الإجراءات التنفيذية :
نصت المادة / 123 من القانون : (أن الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك . ) أي يكون قرار وقف التنفيذ من قبل المحكمة ، وذلك بغية الاستمرار في سير الإجراءات التنفيذية دون تأخير .
حالات وقف التنفيذ وتأخيره:
1- أعتراض المحكوم عليه على الحكم الغيابي : إذا صدر حكم غيابي على المنفذ عليه ومن ثم أبرز استشهاداً يؤيد اعتراضه على الحكم الغيابي أو يقدم الوصل الذي يثبت تسديده لرسم الاعتراض في هذهِ الحالة ، تلزم مديرية التنفيذ بإيقاف الإجراءات التنفيذية تطبيقاً لأحكام المادة / 53 / ف1 من القانون والتي ألزمت مديرية التنفيذ بوقف التنفيذ وتأخيره إذا اعترض المحكوم عليه على الحكم الغيابي أو طعن بالحكم المنفذ عن طريق الأستئناف أو قدم طعناً عن طريق التمييز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار .
2- الطعن أستئنافاً بالحكم المنفذ : أجازت المادة 185 من قانون المرافعات المدنية الطعن بطريق الاستئناف لاحكام محكمة البداءة الصادرة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 1000 دينار ، والأحكام الصادرة بقضايا الإفلاس وتصفية الشركات ، فيحق للمنفذ عليه في هذهِ الدعاوى أن يوقف الإجراءات التنفيذية استنادا لنص المادة / 53 / 1 من قانون التنفيذ ، ويقدم المحكوم عليه استشهادا يؤيد هذا الطعن الاستئنافي أو مجرد إبراز الوصل الذي يؤيد دفعهُ لرسم الاستئناف وهذا الاستشهاد أو الوصل يلزم مديرية التنفيذ بإيقاف الإجراءات التنفيذية لحين البت في الطعن الاستئنافي .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى