الأوراق التجارية / المرحلة الرابعة / قانون
تعريف الورقة التجارية : نصت المادة 39 من القانون التجارة العراقي ذا الرقم 30 لسنة 1984 على تعريف الورقة التجارية : ( الورقة التجارية محرر شكلي يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخص آخر فيه لأداء مبلغ معين من النقود في زمان ومكان معينيين ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة ) .
وخلافا للتشريعات السابقة أورد قانون التجارة الحالي تعريفا للورقة التجارية وهذا لم يرد ذكره في قانون 1970 و1943 كما أن أغلب التشريعات لم يرد فيها تعريفا محددا للورقة التجارية مما يؤدي إلى حصول خلاف فقهي حول طبيعة السندات التي تعتبر أوراق تجارية من حيث حددها القانون العراقي كالحوالة والكمبيالة والصك ، كما يتضح من هذا التعريف أن السند لكي يعتبر ورقة تجارية يجب أن يتصف بالصفات الآتية:
1- أن يكون سند قابل للتداول وذلك بالطرق التجارية المعروفة أي التظهير أو المناولة اليدوية ولا يجوز أتباع طريقة حوالة الحق المعروفة بالقانون المدني .
2- أن تتضمن السند حقاً يتمثل بمبلغ من النقود ويكون معيناً تعيناً كافيا غير معلق على شرط
3- أن يكون الحق الذي يتضمنهُ السند أستحق الدفع بزمان ومكان محددين .
عند توافق هذهِ الشروط يعتبر السند واالوورقة يطبق عليها احكام قانون الصرف وهي القواعد الخاصة بالأوراق التجارية المذكورة في قانون التجارة ، أذن إذا صدرت بهذهِ الصفات تعتبر أوراق تجارية .
وظائف الأوراق التجارية :
تقوم الورقة التجارية بالوظائف الآتية:
1- الورقة التجارية أداة لنقل النقود ، تعتبر هذهِ الوظيفة هي السبب الرئيسي لنشئة الورقة التجارية في العصور الوسطى حيث كانت تستعمل كآداة لمبادلة النقد بالنقد ولنقل النقود من بلد إلى آخر مع بقاء النقد في مكانة كقيام تاجر في العراق بتحرير حوالة لقاء مبلغ معين لبضاعة معينة إلى تاجر آخر في الهند كمقابل لهذهِ البضاعة ، والسبب الإلتجاء إلى هذهِ الطريقة كان بسبب الخوف من مخاطر الطريق وصعوبة نقل النقود ، لكن، أهمية هذهِ الوظيفة تضاءلت في الوقت الحاضر لأن جميع دول العالم أتخذت لها أوراق نقدية ورقية يسهل حملها بالأظافة إلى ظهور كتب الأعتماد والحوالات البريدية التي تسهل من عملية النقود .
2- الورقة التجارية آداة للضم ، تقوم الورقة التجارية بأنواعها الثلاث ( الحوالة ، الكمبيالة ، الصك ) بوظيفة الوفاء بالمعاملات التجارية فإذا أشترى أحد من شخص آخر بضاعة يستطيع المشتري بدلا من دفع النقود أن يحرر صكاً بأسم البائع يتضمن المبلغ ويقوم بذلك إن أوفى
1
بثمن البضاعة بعد استلام البائع المبلغ من المصرف أو أن يحرر المشتري كمبيالة يتعهد بمقتضاها دفع ثمن البضاعة ، أما الحوالة فهي لا تستعمل كأداة للوفاء بالديون الداخلية داخل البلد وإنما تستعمل في الديون الخارجية .
3- الورقة التجارية آداة إئتمان ، قد يتفق البائع والمشتري بأن يدفع قيمة البضاعة بعد مدة من تاريخ الشراء وهذا ما يحصل عادة في العمل التجاري ، فقد يشتري تاجر المفرد بضاعة من تاجر الجملة قيمتها مليون دينار على أن يدفع المبلغ بعد ثلاثة أشهر ، وعندئذ ينحفظ حق المشتري بكمبيالة أو حوالة يتعهد بموجبها بإداء مبلغ الّدين خلال مدة ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للصك فلا يمكن أعتباره أداة إئتمان ذلك لأن الصك يعتبر واجب الأداء لدى الاطلاع .
أهم المباديء التي يقوم عليها قانون الصرف : يقصد بقانون الصرف : الاحكام التي نص عليها قانون التجارة والخاصة بالأوراق التجارية ، وهذهِ القواعد تقوم على مباديء تهدف إلى تسهيل التعامل في الأوراق التجارية ، و المباديء ، هي :
1- الشكلية : نصت القواعد القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية على شكل معين لكل ورقة تجارية وذلك عن طريق ذكر بيانات الزامية أستلزمها القانون باكتساب الورقة صفة الورقة التجارية ، فإذا أنتقص احد هذهِ البيانات يفقد السند الصفة التجارية ويعتبر سند عادي تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ، أما إذا أستوفى الشكل الذي رسمهُ القانون تصبح ورقة تجارية تنطبق عليها قواعد قانون الصرف وعلى هذا الأساس جرت التفرقة بين الناشيء من الورقة التجارية وبين الحق الناشيء من العلاقات التي بسببها حررت هذهِ الورقة .
2- مبدأ أستقلال التواقيع : كل شخص يضع توقيعه على الورقة التجارية يكون ملتزم بوفاء قيمتها ، متى ما أمتنع المدين الأصلي عن السداد والتزام كل موقع على الورقة يعتبر مستقلاً عن باقي الموقعين ، فإذا كان أحد هذهِ التواقيع باطلا سبب وجود نقص أو إنعدام أهمية الموقع فإن هذا العيب لا يستفيد منهُ باقي الموقعين .
3- مبدأ التشدد على المدّين للوفاء بقيمة الورقة التجارية : تقوم قواعد القانون التجاري على عدم التسامح في وجوب وفاء المدّين بقيمة الورقة التجارية في ميعاد استحقاقها ، فحامل الورقة يجب أن يطالب بالوفاء يوم الأستحقاق ولم يسمح القانون بإعطاء مهلة للمدّين للوفاء بدينه بعد الأستحقاق ، وتسري عليه الفوائد التأخيرية عند أمتناعه عن الوفاء من تاريخ المطالبة بالدّين وليس من تاريخ عمل الأحتجاج الذي ينظمه حامل الورقة .
2
الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق الأخرى :
1- الفرق بين الورقة التجارية والورقة المالية :
الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولا تجري عليها المصارف عمليات خصم وذلك لتقلب أسعارها تبعاً للمركز المالي لهذهِ المؤسسة ويمكن بيعها في السوق عندما يريد حاملها أن يحصل على ثمنها بينما الأوراق التجارية تمثل مبلغ من النقود مستحق الدفع وتقوم مصارف بخصمها كما أنها تقوم مقام النقود في المبادلات ، كما تختلف الأوراق التجارية من حيث الضمان فبائع السند أو السهم لا يضمن ملاءة المؤسسة التي أصدرتهُ ، إما الورقة التجارية فكل موقع على الورقة يكون ضامناً بحكم القانون لقيمة الورقة عند عدم الوفاء كما أن الأوراق المالية تصدر بشكل مجموعات لا تختلف الواحدة عن الأخرى إلا بالأرقام حيث تصدر بأرقام متسلسلة وبقيمة متساوية ويتم إداء قيمتها بطريق القرعة ، أما الورقة التجارية فأنها تدفع في ميعاد إستحقاقها .
2- الفرق بين الورقة التجارية والورقة النقدية :
الورقة النقدية تصدر عادةً من البنك المركزي وتعتبر من النقود التي لا يمكن للأفراد أن يرفضوا التعامل بها لإانهم مجبرون على التعامل بها كونها صدرت بحكم القانون ، و هذا الإلزام لايوجد في الأوراق التجارية فيحق لكل شخص أن يرفض التعامل بها كبديل عن النقد كما يجوز أشتراط الفائدة في الأوراق التجارية بنسبة المبلغ الذي تتضمنهُ ، أما بالنسبة للورقة النقدية فلا يمكن شراء الفائدة ، كما أن الحق الثابت في الورقة التجارية يمكن أن يسقط بالتقادم أي بمضي مدة زمنية معينة ينص عليها القانون ، أما الورقة النقدية ، فأن الحق يبقى فيها ثابتا لا يتقادم ولا يبطل التعامل بها إلا بقانون .
أنواع الأوراق التجارية : حدد قانون التجارة 30 لسنة 1984 أنواع الأوراق التجارية على سبيل الحصر ، إلى ثلاثة أنواع ، هي :
1- الحوالة التجارية : وهي محرر شكلي نص عليه القانون بموجبه يطلب شخص يسمى الساحب من شخص آخر وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث وهو المستفيد أو الحامل مبلغ من النقود في ميعاد معين أو لدى الإطلاع .
2- الكمبيالة أو السند لأمر : وهو محرر شكلي يتعهد بموجبه محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لشخص آخر وهو المستفيد في تاريخ معين أو لدى الإطلاع ، يتضح من ذلك أن الكمبيالة تقتصر على شخصين فقط هما المتعهد والمستفيد .
3
3- الصك : وهو محرر منظم بشروط نصَ عليها القانون بموجبه يأمر الساحب شخصاً آخر وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلفا معينا من النقود لشخص ثالث أو الحامل ويكون دائما مستحق الإداء لدى الإطلاع ، يتضح من هذا التعريف أن الصك يتضمن ثلاثة أشخاص ولكنهُ يختلف عن الحوالة لأن المسحوب عليه يكون دائما من المصارف كما أن الصك يكون واجب الإداء لدى إطلاع الدائن .
الحوالة التجارية : نص القانون على ضرورة توافر مجموعة من البيانات الإلزامية كشروط شكلية للحوالة التجارية ولا يوجد خلاف على ضرورة توافق هذهِ البيانات في الحوالة التجارية وإلى جانب هذهِ البيانات هناك شروط موضوعية تتمثل بالأركان الواجب توفرها في كل تصرف إرادي حيث لا تنتج الحوالة التجارية آثارها إذا تخلف عنها أحد هذهِ الشروط أو الأركان .
الشروط الموضوعية للحوالة التجارية : أستلزم القانون توفر الأركان الضرورية لجميع التصرفات الإرادية ( الرضا ، المحل ، السبب) طبقا للقواعد العامة للقانون المدني .
الرضا : وهو قوام التصرفات الإرادية وبدون الرضا لا يمكن أن تنشأ هذهِ التصرفات ويشترط به أن يكون موجودا وصحيحا :
آ- وجود الرضا ؛ ويقصد به التعبير عن الإرادة ولا يعتد الرضا دون الاعلان عنهُ ، وفي مجال أنشاء الحوالة يكون التعبير عن الإرادة من قبل ساحب الورقة التجارية حيث يقوم بالاعلان عن إرادته بأسلوب تحريري ححدهُ المشرّع فإذا تبين أن هناك تزوير بأسم أو توقيع الساحب يعتبر الرضا غير موجوداً إلا إذا أثبت أن هذا التزوير كان بسبب الأهمال ويستلزم عندئذ خطأه التقصيري .
ب- صحة الرضا : يقصد بها سلامة الإرادة وصلاحيتها لإحداث الأثر القانوني أي يجب أن تكون الإرادة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة ، كما يجب أن يكون صحيحا من شخص كامل الإهلية في حالة التصرف أصالة أو من شخص ذو سلطة في حالة التصرف نيابةً ، وهناك قواعد خاصة بالنسبة للإهلية والسلطة تتميز بها الأوراق التجارية عن باقي القواعد العامة .
الإهلية : وهي صلاحية الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق لهُ وعليه ويشرط بالإهلية أن تكون صادرة من شخص كامل الإهلية ولم يعالج قانون التجارة احكام الإهلية وبالتالي الرجوع إلى القواعد العامة ولكنهُ ميزَ الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعراقي والشروط الواجب توافرها بالنسبة للأجنبي .
آ- بالنسبة للعراقي يمكن تحديد الشروط اللازمة لإكتساب الإهلية عن طريق قاعدتين عامة وخاصة :
4
1- القاعدة العامة في القانون العراقي أن سن الإهلية يكون بإتمام الثامنة عشر من العمر فعند بلوغ هذا السن يعتبر الشخص كامل الإهلية إذا لم يوجد عارض من عوارض الإهلية ، وبالتالي يحق ممارسة الأعمال التجارية ومنها تحرير الحوالة التجارية .
2- القاعدة الخاصة : أن منْ يبلغ سن الخامسة عشر ويتم هذا السن والمأذون لهُ من قبل وليه وبترخيص من المحكمة يحق لهُ ممارسة التجارة على سبيل التجربة ، ويعتبر بمنزلة البلغ وبالتالي يحق لهُ تحرير الأوراق التجارية وتسمى هذهِ الإهلية ( الإهلية القضائية) لأنها تكتسب بموجب ترخيص من القضاء ، كذلك الحال لمن أكمل سن الخامسة عشر وتزوج بإذن من المحكمة فقد أعتبره قانون رعاية القاصرين 78 لسنة 1980 بالغا لسن الرشد أستنادا لاحكام المادة /3 ف1 ويستخلص من ذلك أن هناك ثلاثة شروط أشترط القانون توفرها في المواطن العراقي لكي تعتبر تصرفاته صحيحة :
1-اكمال الثامنة عشر من العمر دون وجود عارض من عوارض الإهلية .
2- اكمال الخامسة عشر من العمر مع حصول إذن من الولي وبترخيص من المحكمة لممارسة الأعمال التجارية على أن تراعى حدود هذا الترخيص .
3- منْ اكمل الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن المحكمة .
ب- بالنسبة للأجنبي : تولى المشرّع العراقي تنظيم قاعدة أساسية لتحديد إهلية الأجنبي حيث قضت المادة 48/2 من قانون التجارة في ضرورة الرجوع إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بالورقة التجارية وفي هذهِ الحالة يكون قانون هذهِ الدولة هو الواجب التطبيق فإذا كان القانون يعتبر الملتزم ناقص الإهلية وفي القانون العراقي يعتبر كامل الإهلية في هذهِ الحالة يبقى هذا الإلتزام صحيحا إذا تم تحرير الورقة في العراق ، أما في حالة اعتبار بلوغ سن الرشد في القانون الأجنبي أقل من سن الرشد في القانون العراقي لم يعالج قانون التجارة العراقي الحالي احكام هذهِ الحالة ، ولكن عالجها قانون التجارة الملغي في المادة 10ف2 منهُ حيث جاء فيها : ( لمن أكمل الخامسة عشر من العمر إن زاول التجارة في العراق من شروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها في جنسيتها ) ولا يجوز لمن يقل عمر عن الخامسة عشر أن يزاول التجارة في العراق ولو كان قانون دولته يعتبرهُ بالغا وتلك الاحكام بالامكان تطبيقها في الوقت الحاضر لأن القانون النافذ لم يعالج تلك الحالة .
الأثر المترتب على إنعدام الإهلية : خصت المادة 46 من قانون التجارة ( تكون إلتزامات ناقص الإهلية وعديم الإهلية الناشئة عن توقيعه على الحوالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليه فقط ويجوز لهُ التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة التجارية ) أن عديم الإهلية إذا وقع على الحوالة يعتبر هذا التوقيع باطل بطلان مطلق، ولكن، هذا البطلان لا ينصرف إلى الغير أي باقي الموقعين على الحوالة وإنما يعتبر باطل بالنسبة إليه فقط ، ويستطيع الأحتجاج بهذا البطلان أتجاه كل حالة للحوالة أما إذا كان هناك إكراه على حساب الغير ‘ عليه أن يعيد ما زاد عن قيمة الحوالة أستنادا إلى نظرية الاثراء بلا سبب وفقا لما جاءت به المادة 324 من القانون المدني .
5
السلطة : التصرفات الإرادية تباشر إما أصالة أو نيابةً فيحق للشخص أن ينيب غيرهِ في بعض التصرفات ومنها الورقة التجارية وكما هو الحال في الوكالة والولاية والوصاية ، ولكن يلاحظ أن القانون العراقي لم يعالج احكام السلطة بقانون التجارة وبذلك تتم العودة إلى القواعد العامة ( القانون المدني) ولكن في حالة وجود النيابة الكاذبة أو النيابة المتجاوزه فقد خصص قانون التجارة العراقي في المادة 49 لمعالجة هذهِ المسألة .
النيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزه : أشارة المادة 49 من قانون التجارة إلى أن المقصود بالنائب الكاذب هو منْ وقع حوالة عن آخر بغير تفويض منهُ أما النائب المتجاوز فهو منْ يوقع حوالة عن آخر أستنادا إلى تفويض صحيح ولكنهُ يتجاوز حدود التفويضات التي منحت لهُ أي تجاوز السلطة ، ولتوفر النيابة الماذبة والمتجاوزة ، أشترط القانون الشروط الآتية :
1- يجب أن يوقع الشخص الحوالة التجارية بأعتباره ممثلاً عن الشخص الآخر ، فهذا الأمر لا يتم إلا بذكر أسمه الشخصي وتوقيعه للدلالة على نيابته عن الغير .
2- يشترط أن يكون الموقع على الحوالة التجارية زاعما بالنيابة أو متجاوزا لحدودها عند التوقيع أي أن لا يكون مخولا بالتوقيع أو تجاوز حدود السلطة الممنوحة لهُ .
3- يشترط بالنائب المزعوم والنائب المتجاوز أن يكون متمتعا بالإهلية الكاملة حين التوقيع إلا كان هذا التوقيع باطلا لإنعدام الإهلية .
الآثار المترتبة على النيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزة :تظهر في هذهِ النيابة نوعين من العلاقات ، علاقة حامل الورقة التجارية بالأصيل وبالنائب الكاذب أو المتجاوز وعلاقة النائب الكاذب أو المتجاوز بالأصيل:
العلاقة الأولى : علاقة حامل الورقة التجارية بالأصيل وبالنائب الكاذب أو المتجاوز : لا توجد هناك علاقة قانونية بين النائب الكاذب والنائب الأصيل المزعوم ولكن ، هناك علاقة بين النائب المتجاوز والأصيل ، ولكن ، في كلتي الحالتين يتحمل النائب قيمة الورقة التجارية بالكامل وذلك أستنادا إلى نص المادة 49 من القانون والمأخوذ من نص المادة الثامنة من القانون الموحد لمؤتمر جنيف حيث أن هذهِ المادة تسبه النائب الكاذب بالنائب المتجاوز من حيث مسؤوليته عن أداء قيمة الحوالة التجارية .
العلاقة الثانية : علاقة النائب الكاذب أو المتجاوز بالأصيل ، تختلف هذهِ العلاقة فيما إذا كانت قبل وفاء قيمة الحوالة أو بعد الوفاء :
آ- مثل وفاء الورقة التجارية بالنسبة للنائب الكاذب لا توجد هناك علاقة بينه وبين الأصيل ، فإذا علم بها الأصيل يحق لهُ مقاضاة هذا النائب ومطالبته بتعويض أي ضرر ينتج عن هذهِ النيابة كما يحق لهُ أجازة هذا التصرف وتعتبر هذهِ الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة وتطبق عليها احكام الوكالة ، أما بالنسبة للنائب المتجاوز فهناك علاقة قانونية بينه وبين الأصيل، لكن ، تجاوز حدود السلطات الممنوحة له يستطيع الأصيل في هذهِ الحالة أن يرفض
6
هذا التصرف كما يحق لهُ أجازة هذا التجاوز فتعتبر هذهِ الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة
عالج القانون في المادة 49 منهُ العلاقة بين الأصيل والنائب الكاذب أو المتجاوز بعد وفاء قيمة الحوالة وذلك في المادة 49 حيث أشارت إلى أن الحقوق التي تؤول إلى الموفى ، ممكن أن تؤول إلى الشخص الذي أدعى النيابة ويلاحظ هنا أن هذا النص لا يميز بين النائب الكاذب والنائب المتجاوز كما يقتصر على إعلان حدود النائب الكاذب أو المتجاوز محل الأصيل دون الأشارة إلى العلاقة القانونية بينهما .
الركن الثاني / المحل : وهو الركن الثاني لوجود التصرف الإرادي فكل تصرف سواء كان عقد أو بصورة إرادة منفردة لا بد من وجود محل لهذا التصرف والمحل في الأوراق التجارية يطبق على نفس الاحكام الموجودة في القواعد العامة في القانون المدني ويشترط عمل الورقة التجارية أن يكون مبلغا من النقود ويجب أن يكون هذا المبلغ موجود موجود أو يمكن الوجود ومعيناً أو قابلا للتعين كما يشترط أن يكون قابلا للتعامل به أو مشروعا وبما أن محل الورقة التجارية هو مبلغ من النقود دائما فيجب أن يكون ممكنا ومشروعا أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة ويشترط بالمحل خلاف ما تقدم أن يكون مبلغ من النقود أن يكون هذا المبلغ معينا تعيينا نافيا للجهالة ، كما يشترط في هذا التعيين أن يكون معيناً من الناحتين الكمية والنوعية ، فيجب أن يحدد مقدار المبلغ المذكور في الحوالة التجارية ولم يحدد القانون حداً أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يجب أن تتضمنهُ الحوالة التجارية ، أما من الناحية النوعية فيشترط أن يكون هذا المبلغ معيناً من حيث الجنس فيجب أن تذكر عملة البلد الذي حددت فيه الحوالة ولم يشترط القانون العراقي أن يكون مبلغ الحوالة بالعملة العراقية ، فقد أجاز أن تكون بالعملة الوطنية والأجنبية .
الركن الثالث / السبب : يشترط بالتصرفات الإرادية ركن ثالث وهو السبب فالتصرف الإرادي سواء كان عقد أو إرادة منفردة لا بد فيه من سبب مشروع وموجود في هذا الإلتزام ويعتبر الإلتزام باطلاً إذا كان خاليا من ركن السبب أو إذا كان السبب غير مشروع قانوناً أو مخالف للنظام العام والآداب العامة ولم يشترط القانون إذ يذكر سبب الإلتزام ، لكن، أفترض وجوده ما لم يقيم بديل على خلاف ذلك وللسبب نظريتين :
الغرض المباشر والباعث الدافع
ويقصد بالغرض المباشر للأوراق التجارية هو دائما أداء مبلغ من النقود للمستفيد من هذهِ الورقة ، أما الباعث الدافع فهو أمر نفسي ويقصد به الغرض الغير مباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وفي مجال أنشاء الأوراق التجارية ترجح نظرية الباعث الدافع وهذا ما تسري عليه أغلب التشريعات التجارية وتطبيقا للقواعد العامة يشترط أن يكون السبب موجودا و مشروعاً .
7
وجود السبب : يشترط لأنشاء الورقة التجارية أن تستند إلى سبب موجود فعلا وذلك تطبيقا لنص المادة 132 من القانون المدني العراقي وهذا ما أكدتهُ محكمة التمييز العراقية التي نقضت أكثر من قرار كون السبب في أنشاء الورقة التجارية غير موجود وليس بالضرورة أن يذكر سبب أنشاء الحوالة في الورقة نفسها وأنما أفترض القانون وجود السبب ما لم يقيم دليل على خلاف ذلك ، أما عن الأثر الترتب على أنعدام السبب فأنهُ يعتبر الإلتزام باطلاً إذا كان السبب غير موجود فالورقة التجارية تفترض وجود سبباً معيناً لها ولا يعتد بها إذا تبث أن السبب غير موجود أو أنهُ لا يعتد به قانونا .
8
تعريف الورقة التجارية : نصت المادة 39 من القانون التجارة العراقي ذا الرقم 30 لسنة 1984 على تعريف الورقة التجارية : ( الورقة التجارية محرر شكلي يتعهد بمقتضاه شخص أو يأمر شخص آخر فيه لأداء مبلغ معين من النقود في زمان ومكان معينيين ويكون قابلا للتداول بالتظهير أو المناولة ) .
وخلافا للتشريعات السابقة أورد قانون التجارة الحالي تعريفا للورقة التجارية وهذا لم يرد ذكره في قانون 1970 و1943 كما أن أغلب التشريعات لم يرد فيها تعريفا محددا للورقة التجارية مما يؤدي إلى حصول خلاف فقهي حول طبيعة السندات التي تعتبر أوراق تجارية من حيث حددها القانون العراقي كالحوالة والكمبيالة والصك ، كما يتضح من هذا التعريف أن السند لكي يعتبر ورقة تجارية يجب أن يتصف بالصفات الآتية:
1- أن يكون سند قابل للتداول وذلك بالطرق التجارية المعروفة أي التظهير أو المناولة اليدوية ولا يجوز أتباع طريقة حوالة الحق المعروفة بالقانون المدني .
2- أن تتضمن السند حقاً يتمثل بمبلغ من النقود ويكون معيناً تعيناً كافيا غير معلق على شرط
3- أن يكون الحق الذي يتضمنهُ السند أستحق الدفع بزمان ومكان محددين .
عند توافق هذهِ الشروط يعتبر السند واالوورقة يطبق عليها احكام قانون الصرف وهي القواعد الخاصة بالأوراق التجارية المذكورة في قانون التجارة ، أذن إذا صدرت بهذهِ الصفات تعتبر أوراق تجارية .
وظائف الأوراق التجارية :
تقوم الورقة التجارية بالوظائف الآتية:
1- الورقة التجارية أداة لنقل النقود ، تعتبر هذهِ الوظيفة هي السبب الرئيسي لنشئة الورقة التجارية في العصور الوسطى حيث كانت تستعمل كآداة لمبادلة النقد بالنقد ولنقل النقود من بلد إلى آخر مع بقاء النقد في مكانة كقيام تاجر في العراق بتحرير حوالة لقاء مبلغ معين لبضاعة معينة إلى تاجر آخر في الهند كمقابل لهذهِ البضاعة ، والسبب الإلتجاء إلى هذهِ الطريقة كان بسبب الخوف من مخاطر الطريق وصعوبة نقل النقود ، لكن، أهمية هذهِ الوظيفة تضاءلت في الوقت الحاضر لأن جميع دول العالم أتخذت لها أوراق نقدية ورقية يسهل حملها بالأظافة إلى ظهور كتب الأعتماد والحوالات البريدية التي تسهل من عملية النقود .
2- الورقة التجارية آداة للضم ، تقوم الورقة التجارية بأنواعها الثلاث ( الحوالة ، الكمبيالة ، الصك ) بوظيفة الوفاء بالمعاملات التجارية فإذا أشترى أحد من شخص آخر بضاعة يستطيع المشتري بدلا من دفع النقود أن يحرر صكاً بأسم البائع يتضمن المبلغ ويقوم بذلك إن أوفى
1
بثمن البضاعة بعد استلام البائع المبلغ من المصرف أو أن يحرر المشتري كمبيالة يتعهد بمقتضاها دفع ثمن البضاعة ، أما الحوالة فهي لا تستعمل كأداة للوفاء بالديون الداخلية داخل البلد وإنما تستعمل في الديون الخارجية .
3- الورقة التجارية آداة إئتمان ، قد يتفق البائع والمشتري بأن يدفع قيمة البضاعة بعد مدة من تاريخ الشراء وهذا ما يحصل عادة في العمل التجاري ، فقد يشتري تاجر المفرد بضاعة من تاجر الجملة قيمتها مليون دينار على أن يدفع المبلغ بعد ثلاثة أشهر ، وعندئذ ينحفظ حق المشتري بكمبيالة أو حوالة يتعهد بموجبها بإداء مبلغ الّدين خلال مدة ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للصك فلا يمكن أعتباره أداة إئتمان ذلك لأن الصك يعتبر واجب الأداء لدى الاطلاع .
أهم المباديء التي يقوم عليها قانون الصرف : يقصد بقانون الصرف : الاحكام التي نص عليها قانون التجارة والخاصة بالأوراق التجارية ، وهذهِ القواعد تقوم على مباديء تهدف إلى تسهيل التعامل في الأوراق التجارية ، و المباديء ، هي :
1- الشكلية : نصت القواعد القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية على شكل معين لكل ورقة تجارية وذلك عن طريق ذكر بيانات الزامية أستلزمها القانون باكتساب الورقة صفة الورقة التجارية ، فإذا أنتقص احد هذهِ البيانات يفقد السند الصفة التجارية ويعتبر سند عادي تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ، أما إذا أستوفى الشكل الذي رسمهُ القانون تصبح ورقة تجارية تنطبق عليها قواعد قانون الصرف وعلى هذا الأساس جرت التفرقة بين الناشيء من الورقة التجارية وبين الحق الناشيء من العلاقات التي بسببها حررت هذهِ الورقة .
2- مبدأ أستقلال التواقيع : كل شخص يضع توقيعه على الورقة التجارية يكون ملتزم بوفاء قيمتها ، متى ما أمتنع المدين الأصلي عن السداد والتزام كل موقع على الورقة يعتبر مستقلاً عن باقي الموقعين ، فإذا كان أحد هذهِ التواقيع باطلا سبب وجود نقص أو إنعدام أهمية الموقع فإن هذا العيب لا يستفيد منهُ باقي الموقعين .
3- مبدأ التشدد على المدّين للوفاء بقيمة الورقة التجارية : تقوم قواعد القانون التجاري على عدم التسامح في وجوب وفاء المدّين بقيمة الورقة التجارية في ميعاد استحقاقها ، فحامل الورقة يجب أن يطالب بالوفاء يوم الأستحقاق ولم يسمح القانون بإعطاء مهلة للمدّين للوفاء بدينه بعد الأستحقاق ، وتسري عليه الفوائد التأخيرية عند أمتناعه عن الوفاء من تاريخ المطالبة بالدّين وليس من تاريخ عمل الأحتجاج الذي ينظمه حامل الورقة .
2
الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق الأخرى :
1- الفرق بين الورقة التجارية والورقة المالية :
الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولا تجري عليها المصارف عمليات خصم وذلك لتقلب أسعارها تبعاً للمركز المالي لهذهِ المؤسسة ويمكن بيعها في السوق عندما يريد حاملها أن يحصل على ثمنها بينما الأوراق التجارية تمثل مبلغ من النقود مستحق الدفع وتقوم مصارف بخصمها كما أنها تقوم مقام النقود في المبادلات ، كما تختلف الأوراق التجارية من حيث الضمان فبائع السند أو السهم لا يضمن ملاءة المؤسسة التي أصدرتهُ ، إما الورقة التجارية فكل موقع على الورقة يكون ضامناً بحكم القانون لقيمة الورقة عند عدم الوفاء كما أن الأوراق المالية تصدر بشكل مجموعات لا تختلف الواحدة عن الأخرى إلا بالأرقام حيث تصدر بأرقام متسلسلة وبقيمة متساوية ويتم إداء قيمتها بطريق القرعة ، أما الورقة التجارية فأنها تدفع في ميعاد إستحقاقها .
2- الفرق بين الورقة التجارية والورقة النقدية :
الورقة النقدية تصدر عادةً من البنك المركزي وتعتبر من النقود التي لا يمكن للأفراد أن يرفضوا التعامل بها لإانهم مجبرون على التعامل بها كونها صدرت بحكم القانون ، و هذا الإلزام لايوجد في الأوراق التجارية فيحق لكل شخص أن يرفض التعامل بها كبديل عن النقد كما يجوز أشتراط الفائدة في الأوراق التجارية بنسبة المبلغ الذي تتضمنهُ ، أما بالنسبة للورقة النقدية فلا يمكن شراء الفائدة ، كما أن الحق الثابت في الورقة التجارية يمكن أن يسقط بالتقادم أي بمضي مدة زمنية معينة ينص عليها القانون ، أما الورقة النقدية ، فأن الحق يبقى فيها ثابتا لا يتقادم ولا يبطل التعامل بها إلا بقانون .
أنواع الأوراق التجارية : حدد قانون التجارة 30 لسنة 1984 أنواع الأوراق التجارية على سبيل الحصر ، إلى ثلاثة أنواع ، هي :
1- الحوالة التجارية : وهي محرر شكلي نص عليه القانون بموجبه يطلب شخص يسمى الساحب من شخص آخر وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث وهو المستفيد أو الحامل مبلغ من النقود في ميعاد معين أو لدى الإطلاع .
2- الكمبيالة أو السند لأمر : وهو محرر شكلي يتعهد بموجبه محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لشخص آخر وهو المستفيد في تاريخ معين أو لدى الإطلاع ، يتضح من ذلك أن الكمبيالة تقتصر على شخصين فقط هما المتعهد والمستفيد .
3
3- الصك : وهو محرر منظم بشروط نصَ عليها القانون بموجبه يأمر الساحب شخصاً آخر وهو المسحوب عليه بأن يدفع مبلفا معينا من النقود لشخص ثالث أو الحامل ويكون دائما مستحق الإداء لدى الإطلاع ، يتضح من هذا التعريف أن الصك يتضمن ثلاثة أشخاص ولكنهُ يختلف عن الحوالة لأن المسحوب عليه يكون دائما من المصارف كما أن الصك يكون واجب الإداء لدى إطلاع الدائن .
الحوالة التجارية : نص القانون على ضرورة توافر مجموعة من البيانات الإلزامية كشروط شكلية للحوالة التجارية ولا يوجد خلاف على ضرورة توافق هذهِ البيانات في الحوالة التجارية وإلى جانب هذهِ البيانات هناك شروط موضوعية تتمثل بالأركان الواجب توفرها في كل تصرف إرادي حيث لا تنتج الحوالة التجارية آثارها إذا تخلف عنها أحد هذهِ الشروط أو الأركان .
الشروط الموضوعية للحوالة التجارية : أستلزم القانون توفر الأركان الضرورية لجميع التصرفات الإرادية ( الرضا ، المحل ، السبب) طبقا للقواعد العامة للقانون المدني .
الرضا : وهو قوام التصرفات الإرادية وبدون الرضا لا يمكن أن تنشأ هذهِ التصرفات ويشترط به أن يكون موجودا وصحيحا :
آ- وجود الرضا ؛ ويقصد به التعبير عن الإرادة ولا يعتد الرضا دون الاعلان عنهُ ، وفي مجال أنشاء الحوالة يكون التعبير عن الإرادة من قبل ساحب الورقة التجارية حيث يقوم بالاعلان عن إرادته بأسلوب تحريري ححدهُ المشرّع فإذا تبين أن هناك تزوير بأسم أو توقيع الساحب يعتبر الرضا غير موجوداً إلا إذا أثبت أن هذا التزوير كان بسبب الأهمال ويستلزم عندئذ خطأه التقصيري .
ب- صحة الرضا : يقصد بها سلامة الإرادة وصلاحيتها لإحداث الأثر القانوني أي يجب أن تكون الإرادة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة ، كما يجب أن يكون صحيحا من شخص كامل الإهلية في حالة التصرف أصالة أو من شخص ذو سلطة في حالة التصرف نيابةً ، وهناك قواعد خاصة بالنسبة للإهلية والسلطة تتميز بها الأوراق التجارية عن باقي القواعد العامة .
الإهلية : وهي صلاحية الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق لهُ وعليه ويشرط بالإهلية أن تكون صادرة من شخص كامل الإهلية ولم يعالج قانون التجارة احكام الإهلية وبالتالي الرجوع إلى القواعد العامة ولكنهُ ميزَ الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعراقي والشروط الواجب توافرها بالنسبة للأجنبي .
آ- بالنسبة للعراقي يمكن تحديد الشروط اللازمة لإكتساب الإهلية عن طريق قاعدتين عامة وخاصة :
4
1- القاعدة العامة في القانون العراقي أن سن الإهلية يكون بإتمام الثامنة عشر من العمر فعند بلوغ هذا السن يعتبر الشخص كامل الإهلية إذا لم يوجد عارض من عوارض الإهلية ، وبالتالي يحق ممارسة الأعمال التجارية ومنها تحرير الحوالة التجارية .
2- القاعدة الخاصة : أن منْ يبلغ سن الخامسة عشر ويتم هذا السن والمأذون لهُ من قبل وليه وبترخيص من المحكمة يحق لهُ ممارسة التجارة على سبيل التجربة ، ويعتبر بمنزلة البلغ وبالتالي يحق لهُ تحرير الأوراق التجارية وتسمى هذهِ الإهلية ( الإهلية القضائية) لأنها تكتسب بموجب ترخيص من القضاء ، كذلك الحال لمن أكمل سن الخامسة عشر وتزوج بإذن من المحكمة فقد أعتبره قانون رعاية القاصرين 78 لسنة 1980 بالغا لسن الرشد أستنادا لاحكام المادة /3 ف1 ويستخلص من ذلك أن هناك ثلاثة شروط أشترط القانون توفرها في المواطن العراقي لكي تعتبر تصرفاته صحيحة :
1-اكمال الثامنة عشر من العمر دون وجود عارض من عوارض الإهلية .
2- اكمال الخامسة عشر من العمر مع حصول إذن من الولي وبترخيص من المحكمة لممارسة الأعمال التجارية على أن تراعى حدود هذا الترخيص .
3- منْ اكمل الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن المحكمة .
ب- بالنسبة للأجنبي : تولى المشرّع العراقي تنظيم قاعدة أساسية لتحديد إهلية الأجنبي حيث قضت المادة 48/2 من قانون التجارة في ضرورة الرجوع إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بالورقة التجارية وفي هذهِ الحالة يكون قانون هذهِ الدولة هو الواجب التطبيق فإذا كان القانون يعتبر الملتزم ناقص الإهلية وفي القانون العراقي يعتبر كامل الإهلية في هذهِ الحالة يبقى هذا الإلتزام صحيحا إذا تم تحرير الورقة في العراق ، أما في حالة اعتبار بلوغ سن الرشد في القانون الأجنبي أقل من سن الرشد في القانون العراقي لم يعالج قانون التجارة العراقي الحالي احكام هذهِ الحالة ، ولكن عالجها قانون التجارة الملغي في المادة 10ف2 منهُ حيث جاء فيها : ( لمن أكمل الخامسة عشر من العمر إن زاول التجارة في العراق من شروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها في جنسيتها ) ولا يجوز لمن يقل عمر عن الخامسة عشر أن يزاول التجارة في العراق ولو كان قانون دولته يعتبرهُ بالغا وتلك الاحكام بالامكان تطبيقها في الوقت الحاضر لأن القانون النافذ لم يعالج تلك الحالة .
الأثر المترتب على إنعدام الإهلية : خصت المادة 46 من قانون التجارة ( تكون إلتزامات ناقص الإهلية وعديم الإهلية الناشئة عن توقيعه على الحوالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليه فقط ويجوز لهُ التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة التجارية ) أن عديم الإهلية إذا وقع على الحوالة يعتبر هذا التوقيع باطل بطلان مطلق، ولكن، هذا البطلان لا ينصرف إلى الغير أي باقي الموقعين على الحوالة وإنما يعتبر باطل بالنسبة إليه فقط ، ويستطيع الأحتجاج بهذا البطلان أتجاه كل حالة للحوالة أما إذا كان هناك إكراه على حساب الغير ‘ عليه أن يعيد ما زاد عن قيمة الحوالة أستنادا إلى نظرية الاثراء بلا سبب وفقا لما جاءت به المادة 324 من القانون المدني .
5
السلطة : التصرفات الإرادية تباشر إما أصالة أو نيابةً فيحق للشخص أن ينيب غيرهِ في بعض التصرفات ومنها الورقة التجارية وكما هو الحال في الوكالة والولاية والوصاية ، ولكن يلاحظ أن القانون العراقي لم يعالج احكام السلطة بقانون التجارة وبذلك تتم العودة إلى القواعد العامة ( القانون المدني) ولكن في حالة وجود النيابة الكاذبة أو النيابة المتجاوزه فقد خصص قانون التجارة العراقي في المادة 49 لمعالجة هذهِ المسألة .
النيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزه : أشارة المادة 49 من قانون التجارة إلى أن المقصود بالنائب الكاذب هو منْ وقع حوالة عن آخر بغير تفويض منهُ أما النائب المتجاوز فهو منْ يوقع حوالة عن آخر أستنادا إلى تفويض صحيح ولكنهُ يتجاوز حدود التفويضات التي منحت لهُ أي تجاوز السلطة ، ولتوفر النيابة الماذبة والمتجاوزة ، أشترط القانون الشروط الآتية :
1- يجب أن يوقع الشخص الحوالة التجارية بأعتباره ممثلاً عن الشخص الآخر ، فهذا الأمر لا يتم إلا بذكر أسمه الشخصي وتوقيعه للدلالة على نيابته عن الغير .
2- يشترط أن يكون الموقع على الحوالة التجارية زاعما بالنيابة أو متجاوزا لحدودها عند التوقيع أي أن لا يكون مخولا بالتوقيع أو تجاوز حدود السلطة الممنوحة لهُ .
3- يشترط بالنائب المزعوم والنائب المتجاوز أن يكون متمتعا بالإهلية الكاملة حين التوقيع إلا كان هذا التوقيع باطلا لإنعدام الإهلية .
الآثار المترتبة على النيابة الكاذبة والنيابة المتجاوزة :تظهر في هذهِ النيابة نوعين من العلاقات ، علاقة حامل الورقة التجارية بالأصيل وبالنائب الكاذب أو المتجاوز وعلاقة النائب الكاذب أو المتجاوز بالأصيل:
العلاقة الأولى : علاقة حامل الورقة التجارية بالأصيل وبالنائب الكاذب أو المتجاوز : لا توجد هناك علاقة قانونية بين النائب الكاذب والنائب الأصيل المزعوم ولكن ، هناك علاقة بين النائب المتجاوز والأصيل ، ولكن ، في كلتي الحالتين يتحمل النائب قيمة الورقة التجارية بالكامل وذلك أستنادا إلى نص المادة 49 من القانون والمأخوذ من نص المادة الثامنة من القانون الموحد لمؤتمر جنيف حيث أن هذهِ المادة تسبه النائب الكاذب بالنائب المتجاوز من حيث مسؤوليته عن أداء قيمة الحوالة التجارية .
العلاقة الثانية : علاقة النائب الكاذب أو المتجاوز بالأصيل ، تختلف هذهِ العلاقة فيما إذا كانت قبل وفاء قيمة الحوالة أو بعد الوفاء :
آ- مثل وفاء الورقة التجارية بالنسبة للنائب الكاذب لا توجد هناك علاقة بينه وبين الأصيل ، فإذا علم بها الأصيل يحق لهُ مقاضاة هذا النائب ومطالبته بتعويض أي ضرر ينتج عن هذهِ النيابة كما يحق لهُ أجازة هذا التصرف وتعتبر هذهِ الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة وتطبق عليها احكام الوكالة ، أما بالنسبة للنائب المتجاوز فهناك علاقة قانونية بينه وبين الأصيل، لكن ، تجاوز حدود السلطات الممنوحة له يستطيع الأصيل في هذهِ الحالة أن يرفض
6
هذا التصرف كما يحق لهُ أجازة هذا التجاوز فتعتبر هذهِ الإجازة اللاحقة بحكم الوكالة السابقة
عالج القانون في المادة 49 منهُ العلاقة بين الأصيل والنائب الكاذب أو المتجاوز بعد وفاء قيمة الحوالة وذلك في المادة 49 حيث أشارت إلى أن الحقوق التي تؤول إلى الموفى ، ممكن أن تؤول إلى الشخص الذي أدعى النيابة ويلاحظ هنا أن هذا النص لا يميز بين النائب الكاذب والنائب المتجاوز كما يقتصر على إعلان حدود النائب الكاذب أو المتجاوز محل الأصيل دون الأشارة إلى العلاقة القانونية بينهما .
الركن الثاني / المحل : وهو الركن الثاني لوجود التصرف الإرادي فكل تصرف سواء كان عقد أو بصورة إرادة منفردة لا بد من وجود محل لهذا التصرف والمحل في الأوراق التجارية يطبق على نفس الاحكام الموجودة في القواعد العامة في القانون المدني ويشترط عمل الورقة التجارية أن يكون مبلغا من النقود ويجب أن يكون هذا المبلغ موجود موجود أو يمكن الوجود ومعيناً أو قابلا للتعين كما يشترط أن يكون قابلا للتعامل به أو مشروعا وبما أن محل الورقة التجارية هو مبلغ من النقود دائما فيجب أن يكون ممكنا ومشروعا أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة ويشترط بالمحل خلاف ما تقدم أن يكون مبلغ من النقود أن يكون هذا المبلغ معينا تعيينا نافيا للجهالة ، كما يشترط في هذا التعيين أن يكون معيناً من الناحتين الكمية والنوعية ، فيجب أن يحدد مقدار المبلغ المذكور في الحوالة التجارية ولم يحدد القانون حداً أدنى أو أعلى للمبلغ الذي يجب أن تتضمنهُ الحوالة التجارية ، أما من الناحية النوعية فيشترط أن يكون هذا المبلغ معيناً من حيث الجنس فيجب أن تذكر عملة البلد الذي حددت فيه الحوالة ولم يشترط القانون العراقي أن يكون مبلغ الحوالة بالعملة العراقية ، فقد أجاز أن تكون بالعملة الوطنية والأجنبية .
الركن الثالث / السبب : يشترط بالتصرفات الإرادية ركن ثالث وهو السبب فالتصرف الإرادي سواء كان عقد أو إرادة منفردة لا بد فيه من سبب مشروع وموجود في هذا الإلتزام ويعتبر الإلتزام باطلاً إذا كان خاليا من ركن السبب أو إذا كان السبب غير مشروع قانوناً أو مخالف للنظام العام والآداب العامة ولم يشترط القانون إذ يذكر سبب الإلتزام ، لكن، أفترض وجوده ما لم يقيم بديل على خلاف ذلك وللسبب نظريتين :
الغرض المباشر والباعث الدافع
ويقصد بالغرض المباشر للأوراق التجارية هو دائما أداء مبلغ من النقود للمستفيد من هذهِ الورقة ، أما الباعث الدافع فهو أمر نفسي ويقصد به الغرض الغير مباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه وفي مجال أنشاء الأوراق التجارية ترجح نظرية الباعث الدافع وهذا ما تسري عليه أغلب التشريعات التجارية وتطبيقا للقواعد العامة يشترط أن يكون السبب موجودا و مشروعاً .
7
وجود السبب : يشترط لأنشاء الورقة التجارية أن تستند إلى سبب موجود فعلا وذلك تطبيقا لنص المادة 132 من القانون المدني العراقي وهذا ما أكدتهُ محكمة التمييز العراقية التي نقضت أكثر من قرار كون السبب في أنشاء الورقة التجارية غير موجود وليس بالضرورة أن يذكر سبب أنشاء الحوالة في الورقة نفسها وأنما أفترض القانون وجود السبب ما لم يقيم دليل على خلاف ذلك ، أما عن الأثر الترتب على أنعدام السبب فأنهُ يعتبر الإلتزام باطلاً إذا كان السبب غير موجود فالورقة التجارية تفترض وجود سبباً معيناً لها ولا يعتد بها إذا تبث أن السبب غير موجود أو أنهُ لا يعتد به قانونا .
8
عدل سابقا من قبل البغدادي في الثلاثاء مارس 19, 2013 5:24 am عدل 2 مرات