الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرات القانون المدني العاشرة - التاسعة عشر / الكورس الثاني

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

[color=darkblue][size=18][b]المحاضرة العاشرة

تصرف الفضولي ص115

الفضولي :- هو من يتصرف بملك غيره تصرفا ً قانونيا ً دون أذنه .
مثال /
شخص ما أودع عند آخر أمانة ( قلم ) ، وديعة فواجب على الشخص الثاني ان يحافظ على الوديعة ، ومتى ما طالب بها الشخص الاول ان يردها له ، فجاءه شخص اخر فطلب من المودع لديه ان يبيع له ( القلم ) فوافق على بيعه وأتفق على السعر .
اي تصرف في ملك غيره تصرفا دون علمه ( دون ان يسأله ) ، أذ لو سأله من أجل بيع القلم ووافق صار دليلا ً له ، ولكنه لم يسأله وباع القلم من تلقاء نفسه .
في حالة عدم علم المودع وجاء بعد فترة الى المودع لديه من اجل أرجاع القلم فماذا يقول له المودع لديه ؟ سيقول بعته .

ملاحظة /
تصرف الفضولي من ضمن العقد الموقوف ، أي موقوف على أجازة المالك . هنا المالك أما يجيز التصرف أو لايجيزه ، فأذا أجازه تكون الاجازة أما صريحة أو ضمنية .

الاجازة الصريحة :- ان أقول بان البيع الذي قام به المودع لديه ( أنا أقبله ) . أي يعتبر البيع الذي قام به الفضولي أجازة صريحة .

قاعدة :- ( الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ) .
يعني وكأنه انا من البداية اعطيته وكالة ، ولكن الواقع لم أعطيه وكالة .

أو أجيز التصرف ضمنا ، كيف ؟
أن أقول له أين القلم ...... يقول بعته أسأله قبضت السعر يجيب نعم ، أسأله كم ؟
يجيب ( 1000 ) دينار فأطلب منه تسليمي المبلغ ، فطلبي تسليمي المبلغ هي دليل قبول . فصار عندي قبول ضمني فهي اذا ًأما تقبل صراحة أو تقبل ضمني .

لاتوجد أشكالية بالقبول الأشكالية توجد في حالة الرفض ، أي في حالة كانت الحاجة عزيزة ، مثل ارث عائلي ولاأرغب في بيعها فأسأله لمن بعته فيقول بعته الى شخص ما فأذهب الى هذا الشخص وأقول له ان هذا ( القلم ) كان وديعة عند الشخص الذي اشتريت منه ، فيقول ليس لدي علم بأنه وديعة عنده ، كل أعتقاده أنه هو المالك الاصلي ( وحيازة المنقول سند الملكية ) فأجبته بما أنه انت شخص حسن النية وكل ظنك أنه مالكه فأعطني القلم وأذهب الى الشخص الذي باعك القلم لتحل المشكلة ، فيذهب اليه ويطلب منه مبلغ القلم فيعطيه باعتباره ( كالدائن والمدين ) .
هذا الأحتمال الاول .

اما الأحتمال الثاني :- في حالة أودعت القلم عند شخص ما وكان شخصا ًآخر حاضر وشاهد وسمع بأن القلم أصبح وديعة عند هذا الشخص ، ومن ثم طلب منه ان يبيعه القلم ، هذا الشخص يعتبر سيء النية ( اما في الحالة الاولى يعتبر الشخص حسن النية لانه يعتقد أنه يشتريه من المالك الأصلي اما سيء النية فهو يعلم انه يشتريه من غير مالكه الأصلي ) فعند أخذ القلم من سيء النية فليس له الحق في الرجوع الى الشخص المودع لديه لإرجاع المبلغ جزاءا ً لسوء نيته ( حسن النية يرجع وسيء النية لايرجع ) .


يقسسم العقد العقد
الى صحيح وباطل ( تقسيم ثنائي ) .
الصحيح الى نافذ وموقوف ، والنافذ الى لازم
وغير لازم .
صحيح باطل
أكملنا التقسيمات وبقي لدينا لازم وغير لازم .

اللازم وغير اللازم ص119
نافذ موقوف
وهما نوع من أنواع النافذ .


أولا:- لازم غير لازم
العقد الصحيح النافذ اللازم :- وهو العقد الذي لايستطيع أحد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخه .
تقسم العقود الى عقد ملزم لجانبين وعقد غير ملزم .
العقد اللازم لجانبين :- وهو العقد الذي لايستطيع أحد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخه ، اي اذا أراد ان يفسخه يتفق مع الطرف الثاني على فسخه ويسمى الاقالة .
الاقالة :- وهو فسخ للعقد بأتفاق الطرفين .

مثال / عقد البيع عقد لازم للجانبين :-
ذهب طالب الى الامتحان متأكدا ً ان قلمه في جيبه ، وعندما وصل الى قاعة الأمتحان بحث عن القلم فلم يجده فذهب الى المكتبة لشراء قلم ، وعند رجوعه لقاعة الأمتحان وجد القلم الأول ، فرجع الى صاحب المكتبة لإرجاع القلم الذي أشتراه منه فسأله صاحب المكتبة هل استعملته أم لا فأجابه بأنه لم يستعمله ، فقبل صاحب المكتبة بإرجاع القلم ، صار ( أيجاب وقبول ) وكأنه صاحب المكتبة مشتري والذي أشترى القلم بائع ، الطرفين رجعوا الى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد ، هذا ممكن باتفاق الطرفين ولكن جبرا ً لايجوز ، هذا العقد اللازم لايمكن لأحد الطرفين أن يفسخه بالأرادة المنفردة .

ثانيا :- العقد غير اللازم ( بالأمكان ان يفسخ بالأرادة المنفردة ) .
توجد عقود بامكان أحد الطرفين ان يفسخها بالأرادة المنفردة أو لأحد السببين ، متى ؟
في الحالة الاولى :- توجد عقود بطبيعتها تقبل ان أحد الطرفين يستقل بفسخها .

مثال / شخص وكل محامي خلال نظر الدعوى تبين ان هذا المحامي غير كفوء فهل يستطيع الشخص ان يفسخ العقد ام لا ؟
نعم يستطيع ان يفسخ العقد بالأرادة المنفردة .
او المحامي خلال سير الدعوى طلب من الموكل ان يعفيه من تكملة الدعوى يجوز ام لايجوز ؟ نعم يجوز .
اي جائز عزل الوكيل من قبل الموكل او أعتزال الوكيل بأرادته ، هنا طبيعة العقد تتحمل .
توجد خيارات تجعل احد الطرفين ان يفسخ العقد .
في دراسة لاحقة ، يوجد نوع من أنواع البيع يسمى بيع بخيار الرؤيا .

خيار الرؤيا :- رخصة لمن يشتري حاجة ( سلعة ) لم يطلع على مواصفاتها يكون له متى ما أطلع على مواصفاتها أن يقبلها أو أن يرفضها .
مثال /
رغبت بشراء سيارة من معرض للسيارات ، صاحب المعرض قال لي توجد سيارة فريدة من نوعها ستعتز بها ، فقلت كيف أشتريها وأنا لم أشاهدها فقال سأصفها لك وأنت أحكم ، فأجبته اذا كانت السيارة بنفس المواصفات فأنا أشتري .
فالقانون يقول في حالة كانت المواصفات نفس ماقال البائع فليس الحق بفسخ العقد ، أما اذا كانت مخالفة للوصف فلي خيار الفسخ او أتمامه .

البيع بشرط التجربة :- شرط التجربة يعني اني لا أشتري سلعة الا اذا جربتها وفق حاجتي الشخصية .

مثال /
معوق يريد ان يشتري سيارة ، فليس كل سيارة تلبي حاجته ، فالسيارة التي تلبي حاجته لها مواصفات خاصة ، فعند وصف سيارة لمشتري فيقبل على المواصفات بشرط رؤيتها وتجربتها فأن وافقت مواصفات المشتري الخاصة فهو يشتري وأذا لم توافق المواصفات فلا يشتريها ، يعني بأرادته أما ان يبقى العقد أو يفسخ العقد .
هذا معناه العقد غير اللازم اي بأمكان احد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخ العقد .
-----------------------------------------
العقد الفاسد:- ص119
الذي يأخذ به المذهب الحنفي ، حيث ان المشرع العراقي لم يعالج العقد الفاسد ، أي لاتوجد تسمية في التشريع العراقي ، فالمشرع العراقي أخذ بالتقسيم الثنائي الى صحيح وباطل ، أما الفاسد فلا يوجد ، فأضطر المشرع العراقي بأدخال الحالات التي يكون بها العقد فاسد وفقا ً للمذهب الحنفي أما بالعقد الصحيح او بالعقد الباطل .
العقد الفاسد ماكان مشروعا ً بأصله لابوصفه وهو منعقد متى ما تقوى بقبض المعقود عليه
، ولكن لكل واحد من الطرفين او لأحدهما ان يرجع للقاضي وأن يطالب بفسخ العقد رفعا ًللفساد .
الحنفية يعتبرون عقد القرض الذي به ربا ًعقد فاسد ، والذي يسمى فائدة والتي يجيزها المشرع العراقي ، وعليه الذي يعتبرونه الحنفية فاسد بسبب الربا المشرع يعتبره عقد صحيح هذه أول حالة .
فهو يقول عقد القرض اذا كان به ربا فهو عقد فاسد .
اذا المقترض لم يقبض المبلغ العقد لاينعقد ، لكن اذا قبض المبلغ العقد أنعقد ، وهو ينعقد متى ماتقوى بقبض المعقود عليه ( المبلغ ) ، قبل قبض المبلغ العقد فاسد لاينعقد وبعد قبض المبلغ أنعقد العقد ، ولكن لأحد الطرفين أو لكلاهما ان يرجع للقاضي ويطلب فسخ العقد رفعا ً للفساد .
عند استلام مبلغ الربا فلا يعني العقد صحيح بل هو لايزال فاسد .
في أطار شرعي :- بأمكان اللجوء للقاضي في حالة أستلام قرض وجعل عليه ربا فالقاضي الشرعي يقول أضرب أخماس على الربا ورجع له مبلغ القرض فقط ( فرفع الفساد يعني رفع الربا ) .

أربع حالات عند الحنفية أعتبر فيها العقد فاسد :-
المشرع العراقي وزع هذه الاربع حالات حسب أتفاق الحالة مع الصحيح او مع الباطل :-
1. العقد الفاسد حسب الشروط الموجودة فيه :- وكأنه توجد عقود بها شروط معينة ، هذه الشروط هي التي تجعل العقد فاسد ، لم يعطينا امثلة على الشروط التي تجعل العقد فاسدا ً ، فالشرط بالعقد الذي يسمى عند الحنفية فاسد ، ياترى وفقا ً للقانون هل به مخالفة للنظام العام او للآداب العامة ؟
فأذا به مخالفة يعتبر الشرط باطل واذا لم توجد به مخالفة للنظام العام والآداب العامة فالعقد يعتبر صحيح .
2. العقد الفاسد بسبب الربا :- الحنفية يعتبرون العقد فاسدا ً ، أما المشرع العراقي فيجيز الفائدة التي هي نفسها ربا ، فتتحول من فاسد عند الحنفية الى صحيح .

3. العقد الفاسد بسبب الاكراه :- في المحاضرة السابقة مخطط ( الرضا والمحل والسبب ) فعندما يتكلم عن الرضا يقول ان يكون صادرا ً من شخص كامل الأهلية أرادته خالية من العيوب ، فأذا أعترى أرادته عيب من عيوب الرضا كالأكراه والغلط والغبن مع التغرير كان العقد موقوفا ، عندما يقول موقوفا ً فالموقوف صورة من صور الصحيح ، فالعقد الفاسد بسبب الأكراه يعتبر عقد صحيح لكن موقوف .

4. العقد الفاسد بسبب الغرر ( الغرر غير التغرير ) :-
الغرر :- جهالة المحل جهالة فاحشة .
في المذهب الحنفي يقولون اذا كان المحل مجهولا ً جهالة فاحشة فالعقد فاسد كما في المخطط السابق ، يشترط في المحل ان يكون موجود او ممكن ، معين او قابل للتعيين ، فأذا كان مجهولا ًجهالة فاحشة فالعقد باطل ، اي مايعتبر عند الحنفية عقد فاسد بسبب الغرر يعتبر عند المشرع العراقي عقد باطل .
فقسمت الحالات الأربعة الى صحيح وباطل ..
العقد الباطل :- ماكان غير مشروع بأصله وبوصفه .

ملاحظة :- يرجى مراجعة المخطط ( العقود من حيث الصحة ) لمعرفة العقد الباطل .

قاعدة :- ( العقد الباطل منعدم قانونا فلا ينتج أي أثر قانوني ) .
هذه العبارة عليها أستثناءات لكن استثناءاتها ضيقة جدا ، فالقاعدة تقول العقد الباطل منعدم قانونا فلاينتج أي أثر قانوني فلكل من الطرفين ومن القاضي ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلان العقد .
1. كل من الطرفين :- بعت لشخص أسلحة ولم أقبض المبلغ ، فأقمت عليه دعوى ، فسأله القاضي هل أستلمت الأسلحة أم لم تستلمها ؟ فأجاب نعم أستلمتها فسأله مرة اخرى لماذا لم تدفع المبلغ ؟ فأجاب المدعى عليه ، ان هذا المحل لايقبل التعامل به لمخالفته للقانون فسيكون العقد باطل ولو كان العقد صحيح لوجب علي ان أنفذه ، لكن القاضي لايحتاج لتذكيره ببطلان العقد بأعتباره رجل قانون والقاعدة القانونية تقول ( للطرفين وللقاضي ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلان العقد ) ، فالقاضي لاينتظر من أحد ان يذكره لأن الموضوع أصلا يتعلق بالنظام العام ، فالقاضي هو الذي يدافع عن النظام العام ، فتلقائيا ًيبطل العقد حتى لو لم يتمسك الطرفان بالبطلان .

2. العقد الباطل :- لاتلحقه الأجازة ، بخلاف العقد الموقوف الذي يلحقه الأجازة ، مثل تصرف الفضولي ، ممكن لمالك القلم ان يجيز التصرف وممكن لايجيزه ، أي موقوف على الأجازة بينما العقد الباطل لايقبل الأجازة .

3. العقد الباطل يبقى باطلا مهما طال الزمن :- اللهم الا اذا تغيرت القوانين ، مثل بيع الاسلحة باطل لأن القانون اليوم لايجيزه ولكن في المستقبل قد يجيز القانون فتح مكاتب لبيع الاسلحة فتصبح العقود صحيحة ، ولكن القانون العام اليوم لايجيز بيع الاسلحة فيعتبر العقد باطل . لكن في بعض الاحيان العقد الباطل يترتب عليه أثر ليس بأعتباره عقد وأنما نشأ عن هذا العقد مسألة ثانية .

مثال /
شخص أشترى بيت من آخر ولم يسجله بدائرة التسجيل العقاري طيلة ( 20 سنة ) أي لايوجد حكم قضائي بين المشتري والبائع ، بعد ( 20 سنة ) الذي أشترى البيت يصبح مالك له ليس وفق العقد الباطل ( لأن من يشتري بيت يجب ان يسجله في دائرة التسجيل العقاري وألا أصبح العقد باطل ) ، فيصبح مالك للعقار ليس بناءاًعلى العقد بل بناءاً على التقادم ، يعني العقد الباطل يبقى باطل ، أي العقد الباطل لايخدم المشتري ولكن يخدمه التقادم .
بما أنه لاتوجد معارضة من المالك الأصلي بعد ( 15 سنة ) تتملك العقار ، هذه مبدئيا ً قاعدة عامة العقد الباطل لايترتب عليه آثار لكن توجد آثار تترتب على العقد الباطل وهي آثار أستثنائية قليلة توجد نوعين من الآثار :- آثار أصلية وآثار عرضية .
والذي يهمنا بدراستنا الآثار العرضية أكثر من الأصلية .

الآثار الأصلية :-
مثال / عقد الشركة الباطل
لتاسيس شركة يجب توفر شروط حتى تسجل عند مسجل الشركات .
شركة غير مسجلة عند مسجل الشركات ، ولكن الشركة تعمل وعندها أسم دلالة ، أي ظاهر الحال توجد شركة ، فتم عقد بين شخص وبين الشركة بعد العقد لم يتم تنفيذه .الدولة أعلنت أنها ستقوم بجرد الشركات ، فالشركة غير المسجلة تعتبر باطلة ، فحماية للشخص المتعاقد مع هكذا شركات والذي كان يعتقد بأنها مسجلة عند مسجل الشركات ، القانون يقول حماية للمتعاقدين مع الشركة أن تمشي عقودهم وأن كانت الشركة باطلة بعد هؤلاء المتعاقدين لايترتب أي أثر قانوني ، هذا اثر أصلي حماية للأوضاع الضائعة .

الآثار العرضية :- توجد آثار عرضية تترتب على العقد الباطل ، مثل عقد الزواج بالاكراه ، باطل مالم يصاحب الدخول .
أعطاء حكم وهو غير حقيقي بل هو حكم اضطراري وكأنه واقعة الدخول غيرت العقد من باطل الى صحيح ، واقعا ً العقد باطل من غير الممكن أن ينقلب الى صحيح نهائيا ً لكن أضطراراً أنقلب ، لأن هنا توازن بين خطرين لو أبقى أصر على أنه عقد باطل أذا صاحبه الأكراه ، فواقعة الدخول تصبح زنا فنكون أمام مشكلة فالأبن أبن زنا ، وأما نخضع للأمر الواقع ونمشي العقد حتى تكون العلاقة مشروعة ويكون الطفل أبن فراش ، فلهذا أضطراراً يصبح العقد صحيح وألا واقعاً عقد الزواج بالأكراه أذا لم يصاحبه الدخول فهو باطل .
فالحكم أضطراري لأختيارنا أهون الضررين . ( هذا مثال من الأحوال الشخصية ) .

أما من المدني :-
يوجد أثرين عرضيين ، الأول يسمى أنتقاض العقد والثاني تحول العقد .
1. أنتقاض العقد :- ص125
عقد منه شقين شق صحيح وشق باطل ، هذا العقد نعتمد منه الشق الصحيح فقط والشق الباطل نهمله بشرط أن لايكون الشق الباطل هو أساس حل العقد .

مثال شرعي :-
مهر أمرأة نصفه خمرة ونصفه نقد ، فنصفه الخمرة يبطل ويعتمد على النصف الصحيح ، لكن لو كان ( 90% ) خمرة و (10% ) نقد فهنا كل العقد باطل .



مثال قانوني :-
القانون يبيح الفوائد ، والفوائد عندنا ( 4% مدني و 5% تجاري و7% أتفاقي ) ، عندما تريد قرض من شخص فلا يوافق ألا أن تكون الفائدة (20% ) بما أنك محتاج فتوافق على القرض بفوائد ( 20% ) فتذهب للقاضي لتشتكي على القرض ، فالقاضي يقول ( 7% ) صحيحة و ( 13% ) باطلة . فيقسم القرض الى شقين شق صحيح وشق باطل .

تحول العقد :- ص126
عقد كله باطل لكن تتوافر فيه أركان العقد الصحيح ، فتحول من عقد باطل الى عقد صحيح .

مثال /
كلمة ( أبيعه لك بالمجان ) فالبيع فيه ( مبيع وثمن ) تخلف أي واحد منهم يعتبر العقد باطل ، فالبيع بالمجان تخلف فيه الثمن فيعتبر العقد باطل لكن تتوافر أركان عقد الهبة ، فتحول من البيع الباطل الى الهبة .
أذا أنصرفت الى ذلك نية الطرفين ، يعني لو كان الطرفين يعلمون أن عقد البيع باطل لتحولوا من البداية الى الهبة ، لكن لكونهم يجهلون أن البيع باطل فمشوا البيع ، ولكن واقعا هم يريدون الهبة .
فتحول البيع الباطل الى الهبة .

المحاضرة الحادية عشر آثار العقد ص129

أثر العقد من حيث الأشخاص وأثر العقد من حيث المضمون .
أولا :- أثر العقد من حيث الأشخاص :- كلمة أشخاص ما المقصود بها ( أي أثر العقد لمن يسري عليهم العقد ) .
كلمة اشخاص مرة يقصد بهم المتعاقدين أنفسهم ( أطراف العقد ) وهؤلاء لانبحثهم بأعتبار ان كل دراستنا السابقة كانت منصبة عليهم ، وتارة أخرى يقصد بهم الخلف العام وأخرى الخلف الخاص ومرات أخرى يقصد بهم الدائنين العاديين ، وهذه الكلمة أيضا ليست غريبة علينا والذين هم أطراف العقد الذي يصرف من أثر .
فالمواضيع الجديدة هي الخلف العام والخلف الخاص .
س / ماهو الخلف العام وماهو الخلف الخاص ؟
الخلف العام :- من يخلف غيره في ذمته المالية كلها او في جزء شائع منها .
التعريف فيه اشكال لأن التعريف يتماشى مع الفقه الغربي ولا يتماشى مع الفقه الاسلامي .
فكلمة (( من يخلف غيره في ذمته المالية كلها )) الذمة المالية للأنسان عادة تتكون من مجموعتين من العناصر ، عناصر موجبة وعناصر سالبة ، يعني حقوق والتزامات ، فأذا أطبق التعريف يفترض أن الوارث تنتقل له من السلف ( الأصل ) الحقوق والألتزامات .
في الوصية مرة تكون في جزء شائع من التركة وأخرى بعين معين من التركة ، أي مرة أقول ربع تركتي لفلان ( كل حاجة من التركة ربع منها لفلان وصية ) وأخرى أقول هذه مكتبتي والكتب التي فيها لفلان وصية ، مرة أعطي جزء شائع من كل أموالي وأخرى أعطي عين معينة بالذات ، الذي تعطيه جزء شائع من التركة يسمى خلف عام والذي تعطيه عين معينة بالذات من التركة يسمى خلف خاص .
فالذي يخلف غيره بالذمة المالية كلها على هذا التعريف هو ( الوارث ) والذي يخلفه بجزء شائع من التركة هو ( الموصى له ) بجزء شائع من التركة .
في الوقت الحاضر ماذا ينتقل للورثة على الفقه الغربي وعلى الفقه الاسلامي ؟
على الفقه الغربي :- تنتقل الحقوق والألتزامات للوارث ، أي اذا مات أب ( له حقوق وعليه التزامات ) الحقوق والالتزامات تنتقل الى الأبن ( الوارث ) ، فالغرب عندهم وجهة نظر ، يعتبرون السلطة أمتداد لشخصية الخلف ، أي اذا أب أقترض مال ولم يسدد القرض ومن ثم مات فالوارث يسدد الديون مكانه ، وأذا أب مقرض آخرين ولم يسدد القرض ومن ثم مات فأولاده يستردون القرض مكانه ، يعني تنتقل لهم الحقوق والآلتزامات وكأنه الاصل لايزال موجود .

الفقه الأسلامي :- ينتقل للوارث فقط الحقوق أما الألتزامات فلا تنتقل تطبيقا ً للقاعدة الفقهية ، والذي أخذ بها القانون ( ان لا تركة الا بعد سداد الدين ) مفهوم من هذه العبارة أن الذي ينتقل فقط الحقوق فأذا مات انسان وترك عليه ديون وموصي ، فتركته قبل ان توزع على الورثة :-
1. تخرج منها التكفين والتجهيز .
2. اذا كان عليه ديون تسدد الديون .
3. اذا موصي تنفذ الوصية بحدود ثلث التركة .
4. المتبقي بعد ذلك يوزع على الورثة بحسب الحصص الأرثية .
اي مايوصل للورثة الا صافي الحقوق على اعتبار ان الألتزامات تم تصفيتها من البداية .
يسأل سائل :- ان شخص مات ولم يترك اموال وعليه ديون ؟
لايوجد ألزام شرعي وقانوني بوفاء الديون ، لكن تبرعا ً ( يوجد فرق بين الالزام والتبرع ) تريد ان تبرىء ذمة المتوفي يجوز ، اما الألزام فلا يجوز أي في الشريعة الأسلامية لا تنتقل الى المورث الا الحقوق ، فلذلك قلنا يوجد أشكال بالتعريف ( من يخلف غيره في ذمته المالية كلها ( حقوق وألتزامات ) ) ، لكن في الشريعة الأسلامية فقط ( حقوق ) لذا هذا التعريف ينسجم مع الفقه الغربي .
حتى في أطار الشريعة الأسلامية صار خلاف بين الفقهاء ( أي الحقوق التي تنتقل حقوق مالية أو حقوق غير مالية ؟ ) أي ( حقوق مالية ) أو ( حقوق مالية وغير مالية ) الأشكالية موجودة بحديث مرة يضيفون كلمة ومرة يرفعون الكلمة ( من ترك مالاً لأهله ) وصيغة أخرى ( من ترك مالا ًأو حقاً فلأهله ) ، من قال ( من ترك مالاً ) فقط قالوا تنتقل فقط الحقوق المالية ، والذين قالوا ( من ترك مالاً أو حقاً ) قالوا الحقوق المالية وغير المالية .
من الناحية المدنية في الألتزامات لاتهمني الحقوق غير المالية ، يهمني فقط الحقوق المالية ، يعني أب باع حاجة لشخص وسلم الحاجة ولم يستلم الثمن فأذا مات بأمكان الورثة ان يطالبوا بالثمن ، وكانه صارت عندي قاعدة ( التصرفات التي يجريها السلف ينتقل أثرها للخلف ) ، هذه القاعدة عليها استثناء ----- تصرفات يجريها السلف ولا تنتقل الى الخلف ( قد يكون وارث وقد يكون موصى له ) .
مثال /
أب يبرم تصرف يسري أثره الى أولاده ( الورثة ) ، القاعدة تقول يسري أستثناءا ً لايسري بحالتين :- مرة مع بقائهم خلفا ً عاما ً ، ومرة لأعتبارهم من الغير :-
1. تصرفات يجريها السلف ولاتسري بحق الخلف العام رغم بقائه خلفا ً عاما ً.
اذا تم الاتفاق بين السلف ومن تعاقد معه ( السلف ) أي الذي تعاقد مع الميت أتفقوا على ان العقد لايسري أثره بحق الاولاد وأنما ينتهي بوفاة الأب عقد أيجار عادي اذا مات الأب فعقد الأيجار لاينتهي وأنما يستمر مع الأولاد ، لكن اذا المالك جعل شرط بالعقد ( في حالة وفاة الأب ينتهي العقد ولا ينتقل الى الأولاد ) فالعقد لاينتقل أثره بموجب أتفاق بين المالك والسلف .

2. توجد حقوق بطبيعتها لاتقبل ان تنتقل الى الخلف العام :- وأنما يموت هذا الحق بموت صاحبه ، (أي ينتهي هذا الحق بموت صاحبه ) أي توجد حقوق تقرر لأشخاص معينين فأذا مات الشخص أنتهى الحق معه فلا ينتقل الى الخلف العام .
حق المنفعة :- حق عيني يخول صاحبه الأنتفاع بشيء مملوك للغير ، وهذا الحق ينتهي حتما ً بوفاة صاحبه .
وبموت المنتفع فالحق لاينتقل الى الخلف العام ، فهذا الحق لايوجد داعي لجعل شرط فيه هو بطبيعته ينتهي بموت صاحبه .
مثال /
شخص عنده بيتين وأخوه لايوجد عنده بيت يسكن فيه فالأخ الاول قرر حق منفعة لأخيه بأحد البيوت ليسكن فيه ، هذا حق المنفعة بطبيعته متى ما مات المنتفع انتهى حق المنفعة فهو لايورث ولا ينتقل الى ورثته مرة بموجب أتفاق وأخرى بموجب طبيعة المنفعة ( الشيء نفسه ) .

3. اذا كانت شخصية السلف محل أعتبار:-
مثال /
أب محامي وأبنه كذلك محامي ، أبرم شخص عقد مع المحامي الأب خلال سير القضية مات المحامي الأب ، فالأبن طلب من الشخص الذي أبرم العقد مع أبيه ان يكمل القضية مكان أبيه ، فلم يقبل صاحب القضية بذلك لأن قبل أن يترافع المحامي الأب بهذه القضية لخبرته الواسعة فلايرغب بمحامي قليل الخبرة .
فشخصية السلف محل أعتبار ، أي عند التعاقد مع الأب كانت شخصية الأب محل أعتبار ، فهنا العقد لاينتقل الى الأبن الا اذا وافق المتعاقد الآخر وقال لابأس بالأستمرار اما خلاف الموافقة فلا يستمر .
توجد حالات يجريها السلف ولاتنتقل الى الخلف العام لأعتباره من الغير حماية ً له من التصرفات الضارة التي قد يقدم عليها السلف ويكون غايته من ورائها الحاق ضرر بالخلف العام .
مثل مرض الموت ( مرض يغلب عليه الموت ) .
مثال /
انسان مصاب بمرض موت أكتشف مثلا ًيوم 1/1/2009 ، أهل المصاب يتجنبوا الأختلاط به خوفا ً من أنتقال العدوى لهم ، فيجلبون له ممرض يتكفل بعلاجه الى ان يموت ، فالمريض يشعر بأن هذا الممرض يرعاه أكثر من أهله فقد يقدم على تصرفات فيها محاباة ، فيقول أتبرع بكل أموالي الى الممرض جزاءا ً لأهله الذين تركوه بهذا الموقف .
فالقانون ماذا يقول ؟ يقول اذا مات هذا الشخص خلال سنة من تاريخ أكتشاف المرض به ( كل التبرعات التي أجراها خلال هذه السنة حكمها حكم الوصية فهي في حدود الثلث صحيحة ومازاد على الثلث موقوفة على أجازة الورثة فان أجازوها كانت الزيادة صحيحة وأن لم يجيزوها كانت الزيادة باطلة ) .
( مرة تصرفات لاتسري بحق الخلف العام مع بقاءه خلفا ً عاما ً ومرة لاتسري بحق الخلف العام لأعتباره من الغير حماية ً له ) .

لأعتباره من الغير :- سترد علينا وتتكرر نفس المعلومات ، سنأخذ أثر العقد من حيث الأشخاص ( المتعاقدين – الخلف العام – الخلف الخاص – الدائنين العاديين ) ، وتارة أخذ أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين .
غير المتعاقدين من هم ؟ سنرجع للخلف العام ، التصرفات التي يمر بها السلف غايته ألحاق الضرر بالخلف العام حكمه حكم الوصية فهي في حدود الثلث صحيحة وماجاوز الثلث موقوفة على أجازة الورثة . (هذا الخلف العام )

الخلف الخاص:- ص132
من يتلقى من غيره ملكية شيء معين بالذات أو حق عيني على ذلك الشيء كالمشتري والموصى له بعين معينة بالذات . مثل أوصي بالمكتبة ، خلف خاص .
أذا أقول ربع أموالي ، خلف عام .
مثال /
شخص أشترى شيء ما وأتفق على السعر فأعطاه المبلغ ، هنا أنعقد العقد ( فيه أيجاب وقبول ) المشتري نفذ ألتزامه ولكن صاحب المحل طلب منه المجيء في اليوم التالي لأستلام حاجته ، التسليم ليس بركن في العقد وأنما من آثار العقد ( العقد ينعقد برضا ومحل وقبول ) أي بعد عقد العقد سيتم التسليم ، فاذا صاحب المحل بعد ذلك باع أي حاجة من المحل فليس بها تأثير على المشتري الأول ، أي تصرف يقدم عليه البائع في أي حاجة غير التي أشتراها المشتري ليس لها تأثير ، فالنتيجة ليس كل تصرف يقدم عليه السلف يؤثر على الخلف الخاص .
أتأثر بالتصرفات الواردة على نفس الشيء متى ما كانت لاحقة لتصرفي لأن تصرفي سابق ومن باعه الى الثاني صار تصرف لاحق ، فأتأذى بالتصرفات الواردة على نفس الشيء اللاحقة عليَ ، فأذا جئت في اليوم الثاني لأستلام حاجتي يقول البائع يتعذر علي التسليم لأني بعته الى شخص آخر وسلمته له ، في هذه الحالة تنهض بحقه مسؤولية عقدية لأخلاله بتنفيذ ألتزامه ناشيء عن العقد ( مسؤولية عقدية وتعويض ) .

الفكرة :- ان الخلف الخاص لايتأثر بكل التصرفات بينما يتأثر فقط بالتصرفات الواردة على نفس الشيء متى ماكانت لاحقة عليه .


التصرفات التي يجريها السلف تجري بحق السلف الخاص
القانون أعطاني شرطين :- ينظر الى المخطط في نهاية المحاضرة . (( الشرط الأول ))
أ‌- ان تكون الحقوق والألتزامات من مستلزمات الشيء اذا كانت مكملة له :-
مثل شخص يؤمن على بيته ضد الحريق .
1. يدرأ عنه ضرر الحريق .... فأذا وقع الحريق تأخذ التأمين .
2. تزيد من قيمته .... بيت مؤمن عليه وبيت آخر غير مؤمن عليه ، فالبيت المؤمن عليه يكون أغلى من الآخر ، فالبيت المؤمن عليه اذا بعته خلال فترة التأمين فعقد التأمين ينتقل الى المشتري ، أي أنتقل من السلف الى الخلف الخاص .
مثال ثاني /
أشتريت محل تجاري من شخص فجعلت شرط بالعقد أن الذي باع لي المحل التجاري ليس له الحق بأن يفتح محل تجاري يمارس نفس الصفة في نفس المكان ( ان لاينافسه ) فالذي أشترى المحل باعه الى مشتري ثاني فنفس الألتزام كان واقعا ً على البائع ينتقل للمشتري الثاني ، فالمشتري الثاني للمحل التجاري سينتقل له الحق في أن البائع الأول لا يفتح محل منافس له .
من أين أنتقل له الحق ؟
من المشتري الأول أنتقل للمشتري الثاني وكأن الحقوق تنتقل من السلف الى الخلف الخاص . لكن توجد حقوق لا تكمل الشيء والتي لا تكمل الشيء لاتنتقل ، فقط الحقوق التي تكمل الشيء .

مثال /
عندي بيت مساحته ( 75 متر مربع ) لايوجد به كراج سيارة فأركن سيارتي عند بيت الجيران ، فأذا بعت البيت فهل الذي أشترى البيت والذي يملك سيارة له الحق بركنها عند بيت الجيران ؟
كلا لأنه غير مكمل للشيء .

مثال ثاني /
عندي قطعة أرض كبيرة وأتفقت مع مقاول لبناء بيت كبير عليها ولكن بعته قبل البناء ، فهل ينتقل اتفاق بناء البيت الى المشتري ؟
كلا .... فهذه حقوق غير مكملة ، لاتنتقل ، فقط المكملة تنتقل .
ب‌- أما الالتزامات متى تنتقل ؟
الألتزامات تنتقل للخلف الخاص اذا كانت محدودة للشيء، تحدد الشيء بحالتين :-
1. اذا ألتزم السلف بأستعمال ملكه على نحو معين .
2. اذا كانت تغل يد المالك عن أستعمال بعض حقوقه .
مثال /
قطع راضي وزعت للموظفين لكل واحد ( 200 متر مربع ) على ان يتم بناءها على شكل خارطة واحدة ، فأحدهم باعها قبل بناءها ، فهل الذي أشترى يستطيع أن يبني حسب مزاجه ؟
كلا ، من أين أنتقل له الألتزام ؟
أنتقل له من الذي باعه الأرض ، الألتزام انتقل من السلف الى الخلف .

مثال ثاني /
لو كان شخص عنده بيت قرب دار عبادة ، لايحق له أن يقيم حفلات صاخبة فاذا باع بيته فهل يحق للمشتري أن يقيم حفلات صاخبة ؟ كلا ، لماذا ؟
أنتقل له الألتزام من السلف .
أذن الحقوق تنتقل اذا كانت تكمل الشيء والألتزامات تنتقل اذا كانت تحد الشيء .
انتهى الشرط الأول .
الشرط الثاني
علم الخلف الخاص بهذه الحقوق والألتزامات .
توضيح :- المؤلف يذكر بأن الخلف الخاص لايهمه ان يعلم بالحقوق بقدر علمه بالألتزامات ، لأن الألتزامات تقيده بينما الحقوق له ، علم بها أم لم يعلم بها لايتضرر ، لكن الألتزامات يفترض أن يعلم بها ويقبلها حتى تسري بحقه .
مثال /
في المثال السابق :- ان قطع ألأراضي التي وزعت ، لك الحق باستلام عقار ولكن عليك ألتزام ان تبنيها حسب الخارطة المقررة .هنا اذا عرف بالعقاري أو لم يعرف لايتضرر . فأذا أستلم العقاري كان بها وأن لم يستلمه لا يتضرر ، لكن الأشكالية بالألتزام ، فهو يقول ليس المهم ان يعلم بالحقوق بقدرعلمه بالألتزام ، لأن الألتزامات تقيده فمن مصلحته ان يعلم بالألتزامات فاذا كان يجهل بالألتزام فلا يسري بحقه هذا الشرط .
علم الخلف الخاص بالحقوق والألتزامات فاذا كان جاهلا ً بها فلا تسري بحقه .

الدائنون العاديون :- ص140
كل أنسان عنده ذمة مالية فيها عناصر موجبة وعناصر سالبة ، اذا زادت العناصر الموجبة على السالبة سميناه انسان موسر واذا تساوت الموجبة مع السالبة ايضا ً يبقى موسر ، اما اذا زادت السالبة على الموجبة يسمى انسان معسر .
مثال /
شخص مطلوب مليون دينار وذمته المالية مائة الف دينار ، المليون دينار مقسمة على عشرة دائمين بالتساوي ، أي كل واحد يطلب مائة الف دينار ، فأيهما افضل أن يأخذ كل واحد عشرة الاف دينار أو يأخذ صفر ، يأخذ عشرة الاف دينار من مائة الف دينار احسن من صفر من مائة الف دينار .وعليه من مصلحة الدائنين ان يحافظوا على ال( مائة الف دينار ) الموجودة عند المدين ، لماذا ؟
لأن المدين قد يقدم على تصرفات غايتها الأضرار بالدائنين ، أي حتى هذه ال( مائة الف دينار ) مايبقيها فيذهب الى دار الأيتام ويتبرع بها ، أي الحق ضرر بالدائنين ، فأخذ 10% من المبلغ أفضل من صفر% من المبلغ .
فهذه تسمى ( قسمة غرماء ) أي كل دائن يأخذ جزء من حقه فهو لايستطيع ان يستوفي حقه كاملا ً ، لأن الاموال الموجودة عند المدين لاتكفي لتسديد كامل الديون ، فلذلك القانون أعطى للدائنين أساليب معينة من خلالها يستطيعون ان يحافظوا على المتبقي من الأموال في ذمة المدين ، لذلك أعطى حق الحجر على المدين المفلس بأن يرفع يده عن أمواله ويعين شخص يتولى أدارة أمور المدين المفلس لحين سداد الديون التي عليه .





شروط سريان تفويض السلف بحق الخلف الخاص



ان تكون الحقوق والألتزامات من مستلزمات الشي’ علم الخلف الخاص بهذه
الحقوق والألتزامات



الحقوق الألتزامات

أ- أن تكون الحقوق من مستلزمات الشيء ب- ان تكون الألتزامات من
اذاكانت مكملة له . مستلزمات الشيء اذا كانت محددة له
1.اذا كانت تقويه . 1. اذا كانت تلزم السلف باستعمال
2.اذا كان يدرأ عنه الضرر . ملكه على نحو معين .
3.اذا كانت تزيد من قيمته أو 2. اذا كانت تغل يد المالك عن القيام
منفعته . ببعض التصرفات .

المحاضرة الثانية عشر أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين ص138

في المحاضرة السابقة تكلمنا عن أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ، ولاحظنا كلمة متعاقدين تشمل المتعاقدين أنفسهم ، وتشمل الخلف العام والخلف الخاص والدائنين العاديين .
أما في هذه المحاضرة أتحول الى أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين .
كلمة غير المتعاقدين تشمل الخلف العام أي الخلف العام مرة من المتعاقدين وأخرى من غير المتعاقدين ، وكذلك الخلف الخاص أيضا ً مرة من المتعاقدين وأخرى من غير المتعاقدين ، وكذلك مايسمى بالأجنبي تماما ً عن العقد وهو موضوع اليوم .

1. الخلف العام متى أعتبره أجنبي عن العقد أو من الغير :-
القانون يقول بعض الأحيان الخلف العام قد أعتبره من الغير حماية له من التصرفات الضارة التي قد يقدم عليها السلف غايته من وراءها ألحاق ضرر بالخلف العام .
مثال /
تبرعات ( المريض بمرض الموت ) فحماية للورثة من تبرعه بكل أمواله ، فالقانون أشار أن كل تبرعاته تسري عليها أحكام الوصية ، فهي في حدود الثلث صحيحة ، أما ماجاوز الثلث موقوف على أجازة الورثة أن أجازوها كانت الأجازة صحيحة ، واٌلإ كانت الزيادة باطلة .
س / لماذا بحدود ثلث التركة وليس بكل الأموال ؟
حتى يوفر حماية للورثة ، يعني اذا الأب تبرع بكل أمواله ( وكأن الأب يتبرع بحقوق الورثة ) لأن الأرث مآله للورثة ، فلذلك القانون أشار تبرعاته بكل أمواله لاتقع ، تبرعاته حالها حال الوصية فبالثلث صحيح ومازاد على الثلث ، نسأل الورثة الذي يرجع لهم الحق بالثلثين الباقية ، هل يقبلون ان يتنازلوا عن الثلثين الباقيين ، فتنفذوا التبرع كله أو لاتقبلون ؟ فإن قبلوا كان بها وأن لم يقبلوا ، فالثلثين يرجع لهم ويتوزع حسب الحصص الأرثية .
( فإن هذه حماية للخلف العام من التصرفات التي قد يجريها السلف
وغايته من وراءها الحاق الضرر بالخلف العام . )
----------------------------------------------------
2. الخلف الخاص :-
مثال /
اشتريت تلفون من شخص ولم يسلمني التلفون في نفس اللحظة بل طلب ان آتيه في اليوم الثاني لأستلامه ، في نفس اليوم عصرا ً جاء شخص آخر وأشترى التلفون نفسه من البائع .
ماهي الاحتمالات التي تحدث لي ؟
الاحتمال الاول :- أن البائع لم يسلم الجهاز لكلا المشتريين ، فأذا جاءوا في اليوم الثاني فالأفضلية للسابق بالتاريخ ، لأنه عندما باعه في المرة الثانية لم يكن مالكا ً له ( لأنتقال الملكية للمشتري الأول ) لكن التسليم لم يتم ، واذا كان المشتري الأول أستلم التلفون ، تكون أستحالة التسليم للمشتري الثاني ، ولكن في حالة تسليم التلفون للمشتري الثاني من قبل البائع فيكون هناك سؤال ...... المشتري الثاني يوم الذي أشترى المبيع واستلمه كان يعلم بأنه سبق وان باعه البائع لمشتري آخر أو كان يجهل ؟
يعني المشتري الثاني حسن النية أو سيء النية ؟
أذا قلنا ان المشتري الثاني كان يعلم ان البائع كان سبق أن باع هذا المبيع فهو سيء النية ، وجزاءا ً لسوء نيته ينتزع منه المبيع ويسلم الى المشتري الأول .

الأحتمال الثاني :- اذا كان حسن النية أي لم يعلم بأن البائع قد باع المبيع لمشتري آخر ، أي كان يعتقد بأنه يشتري من مالكه الأصلي ، فحماية له نطبق القاعدة القانونية التي تقول ( حيازة المنقول سببا ً للملكية ) أي يفضل المشتري الثاني .
الأجنبي تماما ًعن العقد أي لاهو خلف عام ولاخلف خاص:-
مثال /
شخص يشتري تلفون من بائع وشخص آخر موجود أويسير بالشارع فهذا الشخص ليس له علاقة بالعقد لامن قريب ولا من بعيد .
القاعدة :- ( أن الأجنبي تماما ً عن العقد لايستفاد من العقد ولايضار منه ) .
لكن توجد حالات :- شخص أجنبي عن العقد مرة يتأذى من العقد وأخرى يستفاد ، أي مرة يتحمل بالتزام من عقد الغير ومرة هذا الأجنبي يأخذ حق من عقد الغير .
س / ماهو الأفضل للأجنبي أن يتلقى التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه أو أن يتلقى حق ؟
ج / أن يتلقى حق أفضل من أن يتحمل التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
------------------------------------------------------
التعهد عن الغير :- ص142
أي يتحمل التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه ، ويوجد الأشتراط لمصلحة الغير ، يعني تعطي للغير حق من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
تعهد عن ال( عن ) تفيد الألتزام ، والأشتراط ( ل) فاللام تفيد الحقوق ( لها ماكسبت وعليها ماأكتسبت ) أي لها حقوق وعليها ألتزامات .
فالتعهد عن الغير يحمل الغير بالتزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
س / هل يجوز شخص أجنبي عن العقد يتحمل بالتزام وهو ليس طرفا ً فيه ؟
مثال /
رغب شخص بشراء بيت وأتفق مع صاحب البيت ، ولكنه عند تفحص البيت وجد شرفة جيرانه تطل عليه ، وبما انه عنده عائلة فأمتنع عن الشراء ، ولكن صاحب البيت قال له ( أنا أتفق مع جاري على ألغاء الشرفة ) فقلت له ( أذا أقنعته على ألغاءها فانا أشتري ، وأذا لم يقنع فأرجع اليك وأطالبك بالتعويض لألتزامك بالموضوع ) أي اما تنفذ التزامك أو لاتنفذ .
هنا الجار ليس طرفا ً بالعقد لأن العقد بين البائع والمشتري .
اذا الجار نفذ وألغى الشرفة فهذا الجار حمل نفسه التزام عن عقد هو ليس طرفا ً فيه ( لا هو بائع ولا هو مشتري ) .
(( حملت الغير بالتزام بعقد هو لم يكن طرفا ً فيه )) ، تحميله ليس جبرا ً بل أختيارا ً .
اذا الجار لم يقر التعهد فارجع الى البائع (( تنهض مسؤولية البائع لعدم تنفيذه الألتزام )) .
لكن يعفى البائع من المسؤولية اذا قام سبب أجنبي حال دون تنفيذه الألتزام ، يعفى البائع متى ؟
اذا كان سبب أجنبي ، كيف ؟

مثال /
قامت أمانة بغداد بأنشاء متنزه ومن شروط المتنزه ان تكون اشجار عالية ، الأمانة هنا لا أستطيع ان أأخذ منها تعهد بقص الأشجار ، بينما الجار قد أحصل منه على تعهد ، لكن اذا لم يكن هناك سبب اجنبي ، مثل الجار الذي لم يوافق على قص الأشجار ، فأرجع على البائع .
اذا الجار أقر الألتزام فتم شراء الدار وبعدها الجار لم ينفذ التزامه فأرجع الى الجار لعدم تنفيذه الألتزام ، (( هذا الذي أحمل الغير بالتزام بعقد هو لم يكن طرفا ً فيه ))

وأخرى (( لاأعطي للغير حق من عقد هو ليس طرفا ً فيه )) .
مثال /
شخص يؤمن على حياته لمصلحة اولاده ، يعني اذا مات فمبلغ التامين يؤول لأولاده ، فهذا العقد بين الأب وشركة التأمين ومبلغ التأمين يذهب للأولاد وهم ليسوا طرفا ً بالعقد .
(( تلقوا حق من عقد هم ليسوا طرفا ً فيه )) .
الأب عندما يتعاقد فهو لم يتعاقد بأسم أولاده بل بأسمه هو ، مبلغ التأمين اذا مات الأب لايدخل بذمة الأب وبعدها يخرج للأولاد وأنما مباشرة ً من شركة التأمين الى الأولاد .
اذا دخل بذمة الأب يعتبر تركة وأذا كان تركة يخرج منه التكفين والتجهيز وسداد ديون ووصايا واذا بقى متبقي فللذكر مثل حق الأنثيين ، ولكن اذا لم يدخل بذمة الأب فهو :-
1. لايعتبر تركة .
2. لاتسري عليه الحقوق الشرعية
لكن يوزع بحسب مايقرره الأب في العقد ، اذ هو يقرر كم المبلغ الذي يعطى للزوجة او للأولاد حسب الحصة التي يقررها الأب ماذا يترتب على المبلغ ( الذي لايدخل بذمة الأب ) ؟
يترتب عليه :- ان كانوا هناك دائنين للأب ومات الأب ولم يسدد الديون التي عليه ، فهذا المبلغ لايستطيع احد ان يحجر عليه ؟
لأنه لم يدخل بالذمة المالية ، ولو دخل بالذمة المالية أصبح تركة (( ولا تركة الا بعد سداد الديون )) لو وجد دائنين للأولاد فبأمكانهم ان يحجزوا على مبلغ التأمين الذي يخص أي من الأولاد المطلوبين ، أي ( دائني الأب لايستطيعون ودائني الأولاد يستطيعون ) .
----------------------------------
في موضوع الغبن مع التغرير ( مجرد الكتمان لايعد طريقا ً أحتياليا ً ) .
لكن اذا وقع في مسائل لها أهميتها في التعاقد فأنه يكون مؤثرا ً في العقد .
مثال /
(( الشخص الذي يعمل طيار حربي )) عقد التأمين من العقود التي تكون قائمة على اساس الأئتمان ، يعني ان هذا الشخص ، المعلومات التي يعطيها تكون دقيقة ، فيترتب عليه كلما تزداد خطورة المهنة يزداد مبلغ التأمين فيزداد القسط .

مثال /
اذا كان مبلغ التأمين ( 1200 دينار ) فيكون القسط الشهري ( 100 دينار ) فأذا دفع شخص أول الشهر ( 100 دينار ) ومن ثم مات فأهله يستلمون مبلغ ( 1200 دينار ) كامل مبلغ التأمين ، واذا أكمل السنة ولم يموت فالمبلغ يذهب لشركة التامين ، في حالة أخفاء معلومات عن شركة التأمين مثل الطيار الحربي عندما يأمن على نفسه ضد الأصابة مثلا ً ويعطي معلومة بأنه فلاح ( أي معلومات غير دقيقة ) فعند أصابته ومطالبة شركة التأمين بمبلغ التأمين فالشركة لاتعطيه المبلغ بل تؤول الأقساط الى الشركة بناءا ً على المعلومات الكاذبة ، أفترض أن شركة التأمين لم تعرف أن هذا الشخص طيار الا بعد موته فلشركة التأمين نفس الدفع السابق ، أي تدفع ببطلان العقد أي نفس التمسك ببطلان العقد في حال حياته بأمكانها أن تتمسك به بمواجهة الأولاد بعد موته ، فواقع الحال ( أن الأولاد تلقوا حق من عقد ليس هم طرف فيه بينما الجار تحمل بألتزام ليس هو طرف فيه ) .


المحاضرة الثالثة عشر التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد ص161

قاعدة :- ( متى ماأبرم العقد وجب على أطرافه تنفيذه ) .
س / هل بامكان أحد الطرفين أن يعدل بالعقد بأرادته المنفردة ؟
الجواب :- كلا .
س / هل بأمكان الطرفين ان يعدلوا العقد بأتفاقهم ؟
الجواب :- نعم ... ( العقد شريعة المتعاقدين ) اذا أرادوا ان يعدلوا في نطاقه فلا أشكال ، لكن بارادة احد الطرفين لايجوز .
س / هل يحق للقاضي أن يعدل بالعقد وأن يتدخل في حياة العقد ؟
الجواب :- قاعدة :- كلا .
الأستثناء :- يتدخل في حياة العقد في حالتين حتى يعيد التوازن الأقتصادي للعقد :-
الحالة ألأولى :- عقود الأذعان والتي مرت بنا سابقا .
الحالة الثانية :- فهي نظرية الظروف الطارئة . ص161
تعريف الظرف الطارئ :- ظرف عام غير متوقع ولايمكن رفعه وأن لم يكن شأنه ان يجعل تنفيذه الألتزام مستحيل ولكنه يجعله مرهقا ً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، ونطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التنفيذ اذا تأخر او اذا تراخى تنفيذها .
التعريف عبارة عن مجموعة شروط :-
أولا ً :- ( حتى يتحقق الظرف الطارئ لابد من وجود ظرف عام ) .
مامعنى ظرف عام ؟
يعني ظرف ليس خاص بالمدين لوحده وأنما يشمل منطقة معينة او يشمل دولة معينة .
مثال / عن الظرف الطارئ :-
صاحب مطعم يطلب منه تجهيز مستشفى بوجبة غذاء لمدة سنة تكلفة الوجبة على صاحب المطعم ( 750دينار ) بأضافة هامش ربح بسيط أصبحت الوجبة (1000دينار ) فأتفق مع المستشفى بأن وجبة الغذاء الواحدة سعرها ( 1000دينار ) فتم أبرام العقد .
ستة أشهر بعد أبرام العقد ، المواد الغذائية متوفرة بالأسواق فصاحب المستشفى يشتري ب( 750دينار ) ويبيع ب( 1000دينار ) للمستشفى بعد هذه الفترة نشبت حرب ، فشحت المواد بالأسواق ولم تنعدم لأن أنعدامها يصبح تنفيذا ً لعقد مستحيل ، وشحة المواد في السوق يؤدي الى أرتفاع سعرها ، فأصبحت الوجبة مع توريدها للمستشفى ب( 1500 ) دينار ، فأذا أستمر بتوريدها ب( 1500 ) دينار ، معنى هذا إلحاق خسارة بصاحب المطعم هذا معنى الظرف الطاريء ، ظرف عام غير متوقع فهو في يوم أبرام العقد لم تكن هناك دلائل تشير الى أنه ستنشب حرب ، فدخول الحرب هو ظرف عام غير متوقع ولايمكن دفعه ( هذه العبارة غير موجودة بالتعريف ولكن موجودة بالشرط ) اي لايكفي عدم التوقع وهذا الظرف لايمكن دفعه في بعض الأحيان الظرف غير متوقع ولكن يمكن دفعه ، مثل الحرب تنشب لكن المواد لاينقطع أستيرادها فتبقى نفس الأسعار ، لكن عندما حدثت الحرب وضعف الأستيراد فقلت المواد فأرتفعت الأسعار فأنعكس بالمحصلة النهائية على صاحب المطعم ( ظرف عام غير متوقع لايمكن دفعه ) ، وأن لم يكن من شأنه جعل تنفيذ الألتزام مستحيل ( لأنه عندما يجعل تنفيذ الألتزام مستحيل فلا يمكن التنفيذ ) ، فأذن المواد موجودة غير منعدمة ولكن اذا بقى نفس سعر التوريد الأول تلحق خسارة لصاحب المطعم ، هنا القاضي يتدخل لأعادة التوازن الأقتصادي للعقد ، كيف ؟
القاضي سيعمل بواحدة من ثلاث حالات :-
1. اما ان يوقف تنفيذ العقد على أمل ان الظرف الطاريء سيبقى كم يوم ويزول .
2. أما يقلل عدد الوجبات حتى تقل الخسارة .
3. اما ان يزيد السعر على المستشفى .
عمل القاضي هنا توزيع الخسارة على صاحب المطعم والمستشفى بالتساوي فلا يتحملها واحد منهم .
في العقود الفورية التنفيذ لايمكن ان يحدث ظرف طاريء ، ولكن في العقود المستمرة التنفيذ احتمال خلال فترة تنفيذه يحدث عندي ظرف عام غير متوقع .
-------------------------------------------------



عدل سابقا من قبل البغدادي في الخميس أبريل 14, 2011 6:13 am عدل 1 مرات

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

ا
لمسؤولية العقدية :- ص164
س / متى تنهض المسؤولية العقدية ؟
قاعدة :- عقد متى ماأبرم وجب على أطرافه تنفيذه طبقا ً لما أتفق عليه الطرفين .
كلمة ( مسؤولية ) في الشريعة ألأسلامية غير موجودة يستعملون بدلها كلمة ( ضمان ) :- من ألحق ضررا ً بالغير فعليه الضمان أي وجب عليه ( التعويض ) فكلمة مسؤولية تعني ( التعويض ) .
متى تنهض مسؤولية الشخص العقدية ؟
تنهض مسؤولية المدين العقدية في ثلاث حالات :-
1. اذا لم ينفذ التزامه المتفق عليه .
2. اذا أخل بتنفيذ التزامه .
3. اذا تأخر في تنفيذ ألتزامه .
مثال /
تذهب لمقاول لبناء بيت على قطعة أرض ويوعدك بفترة سنة لأستلامه كاملا ً مواد موجودة وعمال موجودين ولايوجد ظرف طاريء ، وبعد سنة المقاول لم يبدأ بالأساس أي لم ينفذ هذه أولا .

ثانيا ً:- بعد سنة المقاول لم يكمل التنفيذ فقال بعد شهر يكمل التنفيذ فتأخر عن التنفيذ .
ثالثا :- في الأتفاق مع المقاول على بناء البيت طلب صاحب البيت أن تكون الشبابيك من الألمنيوم وليس من الحديد ، بعد السنة دخلت البيت فأذا بالشبابيك مصنوعة من الحديد ، فصار أخلال بالأتفاق .
في ثلاث حالات تنهض مسؤولية المدين العقدية .
لماذا سميت مسؤولية عقدية ؟
لأنها ناشئة عن الأخلال بألتزام مصدره عقد .
في مراحل أخرى سنأخذ المسؤولية التقصيرية ( العمل غير المشروع ) .
لماذا سميت مسؤولية تقصيرية ؟
لأنها ناشئة عن الأخلال بألتزام مصدره القانون ، فالأولى فيها عقد وأحد الطرفين لم ينفذ ألتزامه اما الثانية فليس فيها عقد بل فيها قانون وأحدهم أخل بألتزامه الذي يفرضه عليه القانون .

تقريب للقانون :-
ألأتفاق مع المقاول ( عقد ) فاذا أخل المقاول بالعمل تنهض مسؤولية عقدية .
اما المسؤولية التقصيرية :-
مثال /
قانون المرور يرسم علامات على الطريق السريع فيها عدة سرع ، مثل الجانب الأيمن ( 60 ) كم الاوسط ( 80 ) كم والجانب الايسر ( 100 ) كم ، سائق سيارة يسير على هذا الطريق بسرعة ( 150 ) كم ، فدهس شخص يعبر من فوق خطوط العبور فكسر ساقه . أرتكب خطأ ، أنه خالف نص القانون وحصل ضرر ( كسر ساق الشخص ) لولا خطأه بمخالفة القانون لما حصل الضرر .

المسؤولية العقدية :-
صاحب بستان متفق مع صاحب سيارة ان يأتيه في الساعة السادسة صباحا ً لتحميل الفواكه والخضر لبيعها بالعلوة السائق لم يأتي الا في الساعة الثانية عشر ظهرا ً ، فأتلفت بعض الفاكهة والخضر وبعد أنزالها للسوق سعرها هبط فخطأ السائق لتأخره بالمجيء ألحق ضررا ًصاحب الفاكهة فتلفت ونزل سعرها لولا خطأه ماحدث ضرر .
لنصل الى نتيجة
المسؤولية المدنية بنوعيها ( العقدية والتقصيرية ) تتكون من ثلاث أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، عندما نأتي بالتسلسل في المسؤولية العقدية باديء بتسلسل الأركان على النحو التالي :-
اولأً شارح الخطأ الركن الأول وبعدها الضرر وبعده العلاقة السببية ، هذا الشرح من حيث التسلسل التاريخي المنطقي لحصول الأمور فليس من المعقول حصول الضرر والخطأ بعده لحد الآن ماحادث ، لكن لما نصل للمسؤولية التقصيرية ونشرحها أيضا ًهي تتكون من ثلاث أركان :- الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، لكن عندما يرتبهن على الشكل التالي :-
1- الضرر 2- الخطأ 3- علاقة سببية .
س / لماذا بدأ بالمسؤولية العقدية ( بالخطأ ) وفي المسؤولية التقصيرية ( بالضرر ) ؟
الركن الأهم بالمسؤولية العقدية والتقصيرية هو ( الضرر ) ليس المهم عندنا الخطأ ، لأن ( الخطأ ) اذا لم يفضي الى ضرر لاتوجد مسؤولية ، فصاحب السيارة الذي ينقل الفواكه والخضر اذا جاء الى صاحب الحقل متأخر ولم تتلف ونزلها للسوق وباعها ولم يهبط سعرها فلا يوجد ضرر ، ولاصاحب الحقل يطالب صاحب السيارة بتعويض .
السائق الذي تجاوز السرعة القانونية اذا لم يدهس أي شخص فمن الناحية المدنية لايوجد ضرر .
حمل السلاح بدون رخصة اذا أطلق على شخص عيار ناري صارت مسؤولية تقصيرية ( عمل غير مشروع ) ، واذا لم تطلق عيار ناري خطأ موجود وضرر غير موجود .
فالقاعدة بالمسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية قائمة على أساس المسؤولية المدنية ركن الضرر لهذا عند شرح المسؤولية العقدية في الركن الثاني الضرر يقول أساس المسؤولية المدنية ركن الضرر اذا وجد الضرر وجدت المسؤولية .
( التعويض يدور مع الضرر وجودا ً وعدما ً شدة ً وضعفا ً ) .
-----------------------------------------------------------------
أولا ً:- ركن الخطأ :- ص165
س / متى يعتبر المدين مخطيء ؟
1. اذا شخص لم ينفذ التزامه .
2. اذا تأخر بتنفيذ التزامه .
3. اذا أخل بتنفيذ التزامه .
في ( أنواع الألتزامات ) في موضوع التزام بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية يقول متى يعتبر المدين مخطيء اذا كان التزامه بتحقيق نتيجة ؟
ج / يعتبر مخطيء اذا لم يحقق النتيجة التي تعهد بها مالم يكن هنالك سبب أجنبي حال دون تحقيق النتيجة .
س / متى يعتبر المدين مخطيء اذا كان التزامه بتحقيق نتيجة ؟
ج / يعتبر مخطيء اذا لم يحقق النتيجة التي تعهد بها مالم يكن هنالك سبب أجنبي حال دون تحقيق النتيجة .
شخص يستقل سيارة من مدينة الى اخرى ممكن ، هذا ألتزام بتحقيق نتيجة ، أي على السائق أن يوصل الراكب الى المكان المتفق عليه وفي الوقت المتفق عليه سالما ً .
لكن نفس السيارة التي يستقلها الشخص في الطريق وجدوا سيطرة تقوم بأجراء تفتيش ، وهذه الأجراءات أخذت وقت طويل مما أدى الى التأخر في الوصول الى المكان المطلوب هذا السبب خارج عن أرادة السائق .
يعتبر سبب أجنبي حال دون تحقيق النتيجة التي كان يجب عليه أن يحققها .

أذن :-
1. بالألتزام بتحقيق نتيجة يجب على المدين أن يحقق النتيجة مالم يقم هنالك سبب أجنبي حال دون تحقيقها .
2. بالألتزام ببذل عناية يجب على المدين ان يبذل العناية لتحقيق النتيجة في الألتزام ببذل عناية ليس شرط ان تتحقق النتيجة ، لأن الواجب على الشخص أن يبذل العناية ، فأذا بذلت العناية ولم تتحقق النتيجة ليس عليك مسؤولية .
لكن اذا قصرت ببذل العناية ، عليك مسؤولية ، وعليه تنهض مسؤوليتك اذا قصرت ببذل العناية الواجبة عليك .
س / ماهو مقدار العناية المطلوب مني بذلها ؟ وماهو المعيار ؟
ج / معيار العناية معيار الشخص المعتاد (( هذا الأصل كقاعدة )) .
س / من هو الشخص المعتاد ؟
ج / الشخص المعتاد ( هو الشخص المتوسط الحرص ) لا هو شديد الحرص ولا هو مهمل .

مثال /
طبيب قام بعملية جراحية فمات المريض أثناء العملية ، فأذا أردت معرفة هل الطبيب مقصر في عمله أم لا ، نأتي بطبيب بنفس الأختصاص والخبرة وجعلناه بهذه الظروف وطلبنا منه عمل نفس العملية ، فنسأله ببذل هذا القدر الذي بذله الطبيب السابق أم تبذل قدر أكبر ؟
فأجاب أن الطبيب السابق قام بأقصى المستطاع ، فأنا لا أستطيع بذل جهد مثله ، بما معناه أن الطبيب الأول لم يقصر بعمله ، بل بذل أقصى العناية التي كان يبذلها أقرانه ، ولم تتحقق النتيجة ، فعليه ليست عليه مسؤولية .
لكن في حالة سؤال أطباء عن نفس الحالة وأجابوا بأن الطبيب الأول لم يقم بعمله بصورة صحيحة ، وكان يجب ان يقوم بخطوات كذا وكذا ............ ، معنى هذا أن الطبيب الأول قصر بعمله ، أذن المعيار مبدئيا ً معيار الشخص المعتاد ، لكن بعض الأحيان نطلب من الشخص ليس عناية الشخص المعتاد بل نطلب منه العناية الشخصية ( الخاصة به ) ، لكن العناية الشخصية محيرة لأنها تختلف بأختلاف الأشخاص ، لأن من الأشخاص من هو حريص ومنهم من هو مهمل ، فالعناية الشخصية معناه ان الشخص مثل مايحافظ على ( أموره االشخصية ) فيحافظ على مامطلوب منه ، فأذا كان حريص على أموره فيكون حريص على ما مطلوب منه وأذا كان مهمل في اموره فيكون مهمل في ما مطلوب منه .

مثال /
مصرف تودع فيه وديعة ( طبعا ً لقاء ثمن ) فأحترقت الوديعة وهي في المصرف فأذا سألت مصرف آخر بنفس الخبرة عن الوديعة أذا كانت مودعة لديهم ، فهل تحترق أو تسرق ، فأجاب اذا نفس الظروف التي مرت بالمصرف الأول ، نعم ستحترق أو تسرق .
فاذن المصرف الأول غير مقصر هذه عناية الشخص المعتاد .
لكن اذا طلبت من صديق أن يحتفظ بأوراق خاصة ( وديعة مجانية ) ، في الوديعة المجانية لانطلب من المودع لديه ان يبذل أكثر من عنايته ، فأذا هو حريص بأموره عليه ان يكون حريص على هذه الأوراق مثل حرصه على أموره ، وأذا هو مهمل في أموره فأكيد سيكون مهمل على هذه الأوراق .
الفقهاء الفرنسيين قسموا الخطأ الى ثلاث تقسيمات :-
1- جسيم 2- يسير 3- تافه .
1. الخطأ الجسيم :- وهو الخطأ الذي لايرتكبه أشد الناس أهمالا ًفي شؤون نفسه وهو أقرب الى الغش .
2. الخطأ اليسير :- هو الخطأ الذي لايرتكبه الأنسان المتوسط الحرص .
3. الخطأ التافه :- وهو الخطأ الذي لايرتكبه الأنسان الحريص في أموره .
مثال /
طالبين أحدهما الأول على الصف والآخر الأخير في الصف ، الأول على الصف درجاته كلها ( 90 ) فما فوق ، واحدة من المواد حصل على درجة (89 ) ، فأخذ يلوم نفسه كيف حصل على درجة ( 89 ) بالرغم من نجاحه .
(( فالأنسان الحريص في أموره في الخطأ التافه يحاسب نفسه عليه )) .
الطالب الآخر الكسلان :- في كل أمتحان يحصل على درجة ( صفر ) فقال أذا لم أنجح في هذه السنة ففي السنة الأخرى سوف أنجح.
(( فالأنسان المهمل في أموره في الخطأ الجسيم لايحاسب نفسه عليه )) .
هذا المعيار ( الموضوع يختلف بحسب الأشخاص ) واحد شديد الحرص .
حتى الخطأ التافه يحاسب نفسه عليه ، وآخر مهمل في الخطأ الجسيم لايحاسب نفسه عليه .
في ضوء هذا التقسيم للخطأ ، قسم الفقهاء الفرنسيين العقود الى ثلاث تقسيمات :-
1. عقد لمصلحة الدائن .
2. عقد لمصلحة الطرفين .
3. عقد لمصلحة المدين .

1- عقد لمصلحة الدائن :- وفيه لايسأل المدين الا عن خطأه الجسيم فقط .
مثال /
وديعة أودعتها عند صديق ( سند عقار ) ، الصديق لايستفاد من هذا السند ، الفائدة فقط لصاحب السند ، أما الصديق فعليه التزام أن يحافظ على الوديعة ، ومتى ماطلب منه ان يرجعها ينفذ ، ( سند العقار ) مهم فيفترض من هذا الصديق أن لايجعله عرضة للتمزيق أو التلف ، فيحفظه في مكان آمن ، لكن هذا الشخص أذا ترك السند في أي مكان وتعرض للتلف أو التمزيق ، فيعتبر هذا الخطأ جسيم ، لأن المفروض منه أن لايرتكب مثل هذا الخطأ .
ففي هذه الحالة نسأله فقط عن الخطأ الجسيم لأنه غير مستفاد من العقد فقط المودع هو المستفاد .

2- عقد لمصلحة المدين :-
عقد إعارة ( أستعارة كتاب من المكتبة ) المستفيد هو الشخص المستعير ( المدين ) فأذا هذا الشخص أشر بقلم الرصاص على الكتاب ، يسأل عنه .
فالمدين يسأل حتى عن الخطأ التافه .
من كان لمصلحة الدائن نسأل المدين عن الخطأ الجسيم .
ومن صار لمصلحة المدين نسأله حتى عن الخطأ التافه .

3- عقد لمصلحة الطرفين :-
أذا كان العقد لمصلحة الطرفين نسأل عن الخطأ اليسير .
س / هل المشرع العراقي أخذ بهذا التقسيم الثلاثي ؟
ج / نعم . ولكن ليس على طول الخط ، بل أخذ به في أماكن معينة .
على سبيل المثال في الشرط الجزائي .

س / بدءا ً لماذا هو شرط ؟
ج / لأنه يندرج ضمن شروط العقد .

س / ولماذا جزاء ؟
ج / لأنه جزاء لمن يخل بتنفيذ التزامه الناشيء عن العقد .
الشرط الجزائي :- القاضي أذا عرض عليه نزاع به شرط جزائي وجب على القاضي أن يحكم بالشرط الجزائي ، كما هو دون زيادة أو نقصان ، يستثنى من ذلك حالات للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي وحالات للقاضي أن يزيد حالات الشرط الجزائي .
من الحالات التي للقاضي أن يزيد بها الشرط الجزائي أذا أرتكب المدين غشاً أو خطأ ًجسيماً، كأنه القانون يريد ان يوصلني الى نتيجة ، أن الذي يرتكب غش أو خطأ جسيم أنه ليس مدين عادي بل هو مدين ( سيء النية ) .
في موضوع سابق ، موضوع ( عيوب الرضا ) موضوع الغلط الذي يصيب الرضا أن يكون الغلط جوهرياً وأن يتصف هذا الغلط بعلم المتعاقد الآخر .
مرة الذي يبيع تحفه يجهل أنها تقليد ومرة يعلم أنها تقليد ، الذي يجهل ( حسن النية ) والذي يعلم ( سيء النية ) ، نلاحظ بينهن ليس نفس الحكم ، فدائماً القانون يتعامل مع ( سيء النية ) بغير شكل ، لهذا عندما أعطاني الشرط الجزائي ، يقول :-
للقاضي أن يزيل مقدار الشرط الجزائي أذا كان المدين قد أرتكب غشاً أو خطأ ً جسيماً بغية ألحاق الضرر بالدائن ، يعني أخذ بالخطأ الجسيم ، أي أخذ بتدرج الخطأ وبمعنى أدق أخذ بصورة من صور تدرج الخطأ .
وستمر علينا صورة أخرى .
بعض الأحيان لا يسأل الأنسان عن خطأه هو وأنما يسأل عن الاشخاص الذين يستخدمهم كما في المثال الأتي :-
مثال /
المقاول الذي يستخدم عمال للقيام بعمل معين ، أحدهم يلحق ضرر بالغير أثناء قيامه بالعمل ، المضرور بين خيارين أما أن يرجع الى العامل كان بها بأعتباره هو المباشر للفعل الضار ، وأذا رجع الى المقاول بأعتباره هو المسبب بالفعل الضار ، فأذا المقاول دفع التعويض ، كان للمقاول أن يرجع الى العامل ويطالبه بالتعويض .
هذا الموضوع موجود في المسؤولية التقصيرية في دوائر الدولة ، القانون ( يقول البلديات والحكومة والمؤسسات التي تقدم خدمة عامة وكل شخص يمارس أو ينشيء مؤسسة صناعية أو تجارية يكونون مسؤولين عن الأفعال التي يرتكبها موظفوهم أو الذي يعملون تحت أشرافهم خلال فترة العمل ) ، يعني اليوم موظف في أحدى دوائر الدولة أثناء أداؤه لعمله أرتكب فعل وألحق الضرر بالغير ، المضرور بين خيارين أما أن يرجع الى الموظف أو يرجع الى المسؤول ، فلهذا يذكر مرات وزير الصحة أضافة ً لوظيفته أو السيد وزير الكهرباء أضافةً لوظيفته وهكذا ..... .

مثال /
سائق في وزارة الداخلية أثناء أداؤه لواجبه قام بصدم سيارة أخرى فصاحب السيارة المصابة يريد أن يرجع الى السائق بأعتباره المباشر أو يرجع الى الوزير بأعتباره المتسبب ، فأذا أستوفى التعويض من السائق فأنهى الموضوع أو أذا رجع الى الوزير ودفع التعويض فالوزير يرجع الى السائق ويستقطع منه التعويض وهكذا ........... .
بعض الأحيان الأنسان لايسأل عن خطأه فقط وأنما يسأل عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم للقيام بالعمل ، هذا هو الركن الأول الخطأ .

الركن الثاني :- الضرر ص167
أساس المسؤولية المدنية هو الضرر ،حيثما يوجد ضرر توجد مسؤولية وحيثما ينعدم الضرر لاتوجد مسؤولية ، عبء أثبات الضرر على عاتق من ؟
يوجد ثلاث أركان خطأ وضرر وعلاقة سببية عبء أثباتهن يقع على عاتق المدعي ( المتضرر ، الدائن ) ، هذا هو الذي يثبتهن .
يقف شخص أمام القاضي ويقول له أن صاحب السيارة الحمل تاخر عن المجيء الى البستان الى الساعة ( الثانية عشر ظهراً ) ، ومن جراء هذا التأخير تلفت نصف البضاعة الخاصة بي ، وعندما نزلت الى السوق بعتها بأقل من قيمتها ، فالقاضي سيقول له أثبت بأن السائق جاءك في الساعة ( الثانية عشر ظهراً ) ، وأثبت بأن خطأه هو الذي أدى الى ألحاق الضرر بك ، فالذي يثبت هو المدعي ( البينة على من أدعى ......) ، أذن القاعدة أن المدعي هو الذي يثبت الضرر ، أستثناء حالة واحدة فقط القانون هو الذي يفترض وجود الضرر يقول حالة ماكان محل الألتزام مبلغ من النقود وتأخر المدين في سداده ، في هذه الحالة القانون يفترض وجود الضرر ، لهذا يكلف المدين بدفع فوائد تسمى ( فوائد تأخيرية ) .

مثال /
اليوم أقرضت شخص ( 100 ألف دينار ) وطلب أرجاعها بعد شهر ولكنه تأخر فوق الشهر شهر ثاني ، فالقانون يقول هذا الشهر المتأخر فيه يستحق الدائن عليه فوائد تأخيرية ، لماذا ؟
القانون يفترض خلال الشهر الثاني لحق بك ضرر ، لماذا ؟
لأن النقود رأس مال مثمر لو كان قد أعادها لصاحبها في الوقت المتفق عليه لكان بأمكانه أن يستثمرها فالمدين ضيع على صاحب الأموال فرصة أستثمارها ، فيجب أن يعوضه بفائدة تسمى ( فائدة تأخيرية ) .

عندنا الضرر نوعين :-
ضرر مادي وضرر أدبي .
1. الضرر المادي :- يصيب الأنسان في جسمه أو ماله .
2. الضرر الأدبي :- يصيب الأنسان في شعوره أو عاطفته .

مثال /
طبيب أجرى عملية جراحية لمطرب في ( أوتاره الصوتية ) فيفقد المطرب صوته ، فيحدث له :-
1. ضرر مادي :- خسر أمواله لعدم أستثماره صوته فخسر الحفلات .
2. ضرر أدبي :- أصابه ( القهر ) لفقدانه صوته ومعجبيه .
فجمع الضررين المادي والأدبي .
في المسؤولية العقدية نعوض فقط عن الضرر المادي .
وفي المسؤولية التقصيرية نعوض عن الضرر المادي والأدبي .

المادي :- ينقسم الى :-
1. مباشر .
2. غير مباشر .

1- المباشر :- ماكان نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ المدين ألتزامه .



مثال /
شخص عنده بقرة مريضة باعها الى صاحب مزرعة فجعلها مع أبقاره فصاحب البقرة لم يبلغ صاحب المزرعة بمرض البقرة ، فتمرضت أبقار صاحب المزرعة وماتت , في هذه الحالة صاحب المزرعة مطلوب أموال وكان يعتقد بأن أبقاره ستتكاثر ويزيد أنتاجها فيسدد ديونه ، ولكن ابقاره ماتت وجاء المدينون له فحجزوا على المزرعة وباعوها ، صاحب المزرعة مات حسرةً على ماأصابه .
هل موت صاحب المزرعة جاء نتيجة البقرة المريضة ؟
لا ، هذه نتيجة سبب أدى الى مجموعة أضرار .
( السبب المكافيء والسبب المنتج ) موجودة في العقوبات .
هذه هي المسؤولية العقدية .

-------------------------------------------



المسؤولية التقصيرية :-

مثال /
أم عندها ولد واحد عزيز عليها ، يأتي شخص ويضرب أبنها بحجر فيسبب له ضرر في عينه ، أم الولد ( تنقهر ) على ولدها ومن ( قهرها ) تموت فموتها ليس بسبب ضربة عين أبنها لأن توجد أضرار مباشرة وأضرار غير مباشرة .
فالقانون يقول لانعوض عن الأضرارغير المباشرة بل نعوض عن الأضرار المباشرة فقط .
أي لانعوض الولد عن وفاة أمه بل نعوضه عن ضرر عينه وعن العمليات الجراحية .
المباشر ينقسم الى :-
1. متوقع .
2. غير متوقع .
في أطار المسؤولية العقدية نعوض فقط عن الضرر المتوقع دائماً ، وغير المتوقع فقط في حالتين :-
أ‌- الغش .
ب‌- الخطأ الجسيم .
في مثال صاحب السيارة الحمل ، مرة هو متعمد ( أي مستيقظ في الساعة الرابعة صباحا ً ) ولم يأتي الى المزرعة ، يعني عنده غاية وقصد أتلاف .

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

المحاضرة الرابعة عشر تعديل أحكام المسؤولية العقدية ص171
في موضوع سابق ( تعديل أحكام المسؤولية ) .
عادةً اذا طرف لم ينفذ التزاماته الناشئة عن العقد تنهض بحقه مايسمى المسؤولية التعاقدية ( مسؤولية عقدية ) :-
س / لماذا سميت بالمسؤولية العقدية ؟
ج / لأنها ناشئة على الأخلال بألتزام مصدره العقد .
وكلمه مسؤولية تعني تعويض ، عند الحكم على شخص بالمسؤولية يعني أحكم عليه بدفع تعويض للطرف الاخر .
حيث أن المسؤولية ناشئة عن الأخلال بعقد ، وحيث ان العقد وليد أرادة ، فهذا يعني بأمكان الأرادة أن تعدل في نطاق المسؤولية ، كيف ؟
تعدل بشرطين :-
1. شرط يضعه المدين .
2. شرط يضعه الدائن .
الشرط الذي يضعه المدين يعفي به نفسه من المسؤولية .
والشرط الذي يضعه الدائن يشدد من المسؤولية على المدين .
يعني من مصلحة المدين اذا لم ينفذ التزامه ان مايدفع تعويض (( في الحالات الاعتيادية اذا لم ينفذ التزامه يدفع تعويض )) .
فالمدين يضع شرط يعفي فيه نفسه من المسؤولية في حالة عدم تنفيذ التزامه ، يقول اذا لم أنفذ ألتزامي ليس علي مسؤولية ( تعويض ) .
مرة يقول ليس علي مسؤولية للنهاية ومرة يقول ( لا ) أدفع تعويض لكن ليس ( التعويض ) الكامل ( أدفع تعويض جزئي ) .
قاعدة مهمة :- ( التعويض يدور مع الضرر وجوداً ً وعدماً ً شدةً وضعفاً ً ) .
اذا كان يوجد ضرر فيوجد تعويض واذا لم يوجد ضرر فلا يوجد تعويض .
اذا كان الضرر شديد فالتعويض شديد ، واذا كان الضرر خفيف فيكون التعويض خفيف .
فيضع المدين شرط يعفي فيه نفسه من المسؤولية .
حتى لو كان يوجد ضرر فلا يعوض ، واذا أراد ان يعوض فلا يدفع تعويض كامل بل يدفع تعويض جزئي ، أي يخفف عن نفسه المسؤولية .
القانون يقول هذا الشرط ليس به إشكال فقط لايرتكب المدين غش او خطأ جسيم وبعد هذا يقول أن شرط الأعفاء يخدمني .
عدم جواز الأعفاء من المسؤولية عن الغش والخطأ الجسيم
في مراحل متقدمة ------- في العقود المدنية ، في عقد البيع التزام يقع على عاتق البائع يسمى التزام البائع بضمان العيوب الخفية يعني كل عيب خفي في المبيع ترجع له الى البائع .
س / متى يعتبر العيب خفي ؟
ج / يعتبر العيب خفي اذا فحصت المبيع وبذلت كل جهد في فحص المبيع ومع هذا لم أكتشف العيب ، والبائع كان يعلم بالعيب واخفاه عني ، البائع اذا علم بالعيب وأخفاه عن المشتري يكون سيء النية .
سيء النية هل يكافئ أم يعاقب ؟
سيء النية يعاقب .
مثال /
بيت فيه حشرة الأرضة أو خطر بالحائط ، صاحب البيت قبل البيع ، يقوم بتصليح العيوب فيخفيها ، الأنسان العادي عندما يأتي الى االبيت من أجل الشراء لمشاهدة البيت لا يلاحظ أي عيب ظاهر .
البائع يضع شرط بالعقد ، أذا توجد عيوب غير ظاهرة فأنا غير مسؤول .
القانون يقول للبائع أن هذا العيب أنت تعمدت بأخفاءه ، وجزاءا ً لسوء نيتك فشرط الأخفاء الذي وصفته بالعقد يعتبر باطل وتدفع تعويض للمشتري .
أذن شرط الأعفاء أو التخفيف يصفه المدين غايته أن يعفي نفسه من المسؤولية أو أن يخفف المسؤولية عن نفسه ، هذا الشرط صحيح الا أذا أرتكب غشا ً أو خطأ ً جسيما ً يقع الشرط باطل .
شرط التشديد من الذي يضعه ؟
يضعه الدائن .
شرط المسؤولية على عاتق من ؟ على عاتق المدين ، كيف ؟
مثال سابق /
صاحب سيارة الحمل لتحميل الفاكهة والخضر من البستان والذي جاء الساعة ( الثانية عشر ظهرا ً ) وبسبب تأخره تلفت الفاكهة .
فالقاضي يسأل صاحب البستان ( بما أنه البينة على من أدعى ) .
1. أثبت بأنه يوجد اتفاق بينك وبين صاحب السيارة .
2. أثبت بأنه تأخر بالمجيء للبستان .
3. أثبت بأنه تلفت البضاعة ولولا تأخره لما تلفت البضاعة .
خطأ وضرر وعلاقة سببية .
صاحب السيارة عندما يقف أمام القاضي يقول بأنه عندما لم يأتي في الموعد المحدد ليس لتقصير مني وأنما لسبب أجنبي هو الذي منعني من الوصول ، فيسأله القاضي عن سببه الأجنبي ، فيقول له كانت سيطرة عسكرية مفاجئة سدت الطريق الى المزرعة ، فيطلب منه القاضي أثبات السبب الأجنبي ، فإذا أستطاع أن يثبت السبب الأجنبي ، أي ينفي عنه التقصير وبالتالي ليس عليه تعويض .
فالدائن يجعل شرط بالعقد يقول فيه ، حتى لو كان يوجد سبب أجنبي منعه من الوصول اليَ يدفع تعويض ، ( في الحالات الأعتيادية عندما يوجد سبب أجنبي لايدفع تعويض ) ، لماذا ؟
لأنه لم يرتكب خطأ ، المدين عندما يقول حتى لو كان يوجد سبب أجنبي فلا أدفع تعويض يجعل الدائن يشدد المسؤولية فيقول حتى لو كان يوجد سبب أجنبي فتدفع تعويض .

ملاحظة :- لايوجد عقد فيه شرطين ( أعفاء وتشديد ) لأنه أجتماع النقيضين في مكان واحد لايجوز ، فإذن أما يكون شرط أعفاء أو تشديد .

-------------------------------------------------

فسخ العقد:- ص174
سبق وأن بينا العقد الفوري والعقد مستمرالتنفيذ :-
العقد الفوري :- هو العقد الذي لايحتاج الى زمن حتى يتم تنفيذه .

العقد المستمر التنفيذ :- هو العقد الذي يلعب فيه الزمن عنصراً جوهرياً .

أهمية التمييز بينهن ، يقول فكرة الفسخ تطبق في العقود الفورية التنفيذ ولا تطبق في العقود المستمرة التنفيذ ، لماذا ؟
لأن الفسخ قائم على أساس أنه بالأمكان أعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل أبرام العقد .
هذه الفكرة ممكن أن تتحقق في العقد الفوري ، لكن من غير الممكن أن تتحقق بالعقد المستمر التنفيذ .


مثال /
القلم الذي أشتريه من صاحب المكتبة ، عندما أرجعه له كأنما لم يبع لي ولا أنا أشتريته منه .
لكن عقد أيجار بيت لمدة ( ستة أشهر ) ، فالزمن لايمكن أن يرجع الى الوراء بل فقط يتقدم للمستقبل .
في العقود المستمرة التنفيذ يصير بها ( أنهاء – ألغاء ) ولايستعملون كلمة ( فسخ ) ، أما العقود الفورية التنفيذ فيستعملون كلمة ( فسخ ) ، لأن الفسخ قائم على أساس الرجوع الى الوراء .
فالرجوع للوراء بالعقود الفورية ممكن لكن بالعقود المستمرة غير ممكن .

ملاحظة :- الأقالة نوع من أنواع الفسخ .
توجد ثلاث طرق للفسخ :-
1. يفسخ بحكم القضاء ( الأصل ) ------ قضائي .
2. الأطراف يتفقون بينهم ( يصفون شرط بالعقد ) ------ أتفاقي .
3. بحكم القانون ------- قانوني .

توجد عقود تفسخ بالأرادة المنفردة .
عندما أخذنا موضوع العقد الصحيح والعقد الباطل .
العقد الصحيح ينقسم الى نافذ وموقوف والنافذ ينقسم الى لازم وغير لازم .
العقد اللازم :- هو العقد الذي لايستطيع أحد الطرفين أن يستقل بأرادته المنفردة بفسخه .
العقد الغيرلازم :- هو العقد الذي يستطيع أحد الطرفين أن يستقل بارادته المنفردة بفسخه .

س / كيف يستطيع بأرادته المنفردة أن يفسخ العقد ؟
ج / هي واحدة من أثنين :- أما طبيعة العقد تسمح له بفسخه بأرادته المنفردة ( مثل الوكالة ) ---- عند توكيل محامي ورأيته أنه ليس بقدر المسؤولية ، فتستطيع عزله ، أي فسخت العقد بأرادة منفردة ، وكذلك ( الوديعة ) عندما تضعها عند صديق لمدة أسبوع ، وثاني يوم طلبت أرجاعها ، فلا يستطيع أن يقول لك انت وضعتها لمدة اسبوع ،هذا فسخ بالأرادة المنفردة .

توجد طبيعة عقود ممكن أن تفسخ بالأرادة المنفردة ، وتوجد عقود ليس بطبيعة العقد ممكن أن تفسخ ، وأنما يوجد خيار في العقد ، هذه المادة تؤخذ بمرحلة متقدمة من الدراسة .

توجد في عقود البيع خيارات ، مثل خيار المذاق أو خيارات أخرى ، واحد من هذه الخيارات خيار الرؤيا .
خيار الرؤيا :- ( رخصة تثبت لمن أشترى شيئاً لم يطلع عليه وقت العقد ، تخوله متى مارآه أن يجيز العقد أو أن ينقضه ) ، أي ان هذه الرخصة يجيز له ان يجيز او ينقض العقد ، كلمة رؤيا هنا مقصود بها معناها المجازي وليس معناها الحقيقي ، مثل ( من يشتري شيئاً لم يطلع على مواصفاته مثل كاسيت يسمع بالأذن والعطر يشم بالأنف ) فكلمة رؤيا هنا يقصد بها الحواس ، فالأطلاع على المواصفات مرة بالنظر ومرة باللمس ومرة بالتذوق ومرة بالشم ومرة بالسمع ) .

مثال /
أحدهم أشترى سيارة حسب وصف آخرين فإذا تبين انها مطابقة للوصف ، فليس له خيار ان يقول أنا لم أشاهدها لماذا ؟
لأن وصفها مطابق ، لكن في حالة وصفها شكل وبعدين ظهَرَ شكل آخر ، فهنا للمشتري الخيار عند ملاحظتها ، أما قبولها أو عدم قبولها .
فهو فسخ بالأرادة المنفردة .
العقود الملزمة لجانبين :- كل عقد معاوضة يعتبر ملزم لجانبين .
ماهو عقد المعاوضة ؟
( هو عقد بين طرفين كل واحد منهم يأخذ مقدار مايعطي ) .
القانون يقول في العقود الملزمة لجانبين اذا لم يقم احد الطرفين بتنفيذ التزامه ، جاز للطرف الآخر بدوره أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ، وأن يطالب فسخ العقد .
عقود المعاوضة --------- كمثال عقد البيع .
في عقود البيع --------- أول التزام يقع على عاتق المشتري هو التزام المشتري بدفع الثمن .
عندما يتكلم ( في الكتاب ) عن موضوع ( عقد البيع ) يقول :-
القاعدة :- يجب على المشتري أولا ًدفع الثمن ومن ثم يقوم البائع بعد ذلك بتسليم المبيع مالم يتم الأتفاق على خلاف ذلك هذه قاعدة تفسيرية وليست قاعدة آمرة .
يعني بالأمكان الأتفاق على أن يتم تسليم المبيع أولا ً ومن ثم يقوم المشتري بدفع الثمن ، لكن في أطار القاعدة يجب على المشتري دفع الثمن ومن ثم البائع يسلم المبيع .
س / اذا المشتري لم يدفع الثمن ؟
ج / البائع لايسلم ، ولكنه لايمكنه التصرف بالمبيع ، لماذا ؟
لأنه يحكمه العقد ، والعقد شريعة المتعاقدين .
العقد مبرم بغض النظر عن دفع الثمن أو عدم دفعه ، سلم المبيع او لم يسلم المبيع ، فالبائع لايستطيع التصرف بالمبيع لأنه محجوز للمشتري ، بالرغم من ان المشتري لم يدفع المبلغ فالبائع لايستطيع البيع الى آخر وأستلام الثمن ، فما هو الحل ؟
ج / ينفسخ العقد حتى ترجع له حرية التصرف بأمواله .
كيف ينفسخ العقد ؟ ومن هي الجهة المخولة بفسخ العقد؟

شروط الفسخ :- ص175
حتى أفسخ العقد هناك شروط للفسخ :-
أولا ً:- أن يكون العقد ملزم لجانبين :-
وفي هذا العقد الملزم لجانبين ، أحد الطرفين لم ينفذ التزامه ، فللطرف الآخر أن يمتنع بدوره عن تنفيذ التزامه ويطلب فسخ العقد ، يقول هذه الفكرة بالعقود الملزمة لجانب واحد لاترهم فكرة الفسخ ، لماذا ؟
في العقود الملزمة لجانبين هناك مثالين متشابهين ، وديعة بأجر ووديعة بدون أجر .
1. الوديعة التي بأجر ------- ملزمة لجانبين .
2. الوديعة التي بدون أجر -------- ملزمة لجانب واحد .

وكما في مثال سابق :-
الوديعة التي عند المصرف والوديعة التي عند صديق .
التي عند المصرف :- المصرف يقول اذا لم تعطيني الأجرة فلا أَرَجعْ لك الوديعة ، وعليه اذا أمتنعت عن دفع الأجرة فالمصرف يمتنع عن رد الوديعة .
هذا عقد ملزم لجانبين ، أذا أمتنعت فهو يمتنع .
في العقود الملزمة لجانب واحد :-
وديعة مجانية عند صديق ، أذا رفض أن يرجعها لي ، ماهو الألتزام الذي على عاتقي حتى أنا أمتنع أيضا ً؟
لايوجد ألتزام على عاتقي ، الألتزام على عاتقه هو أذا لم ينفذ ، هل أستطيع أن أقول الألتزام الذي على عاتقي لا أنفذه ؟
ج / لا ، لأنه لايوجد التزام على عاتقي .
ففكرة الفسخ في العقود الملزمة لجانب واحد لاتوجد .

ثانيـــاً :- أن يمتنع أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه ، لماذا ؟
لأنه من غير العقل والمنطق ولا من القانون في شيء ان أحد الطرفين يمتنع عن تنفيذ التزامه ويطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه .
أي هو لايريد أن ينفذ ، ويريد من الطرف الآخر تنفيذ التزامه .

ثالثـــــاً :- أستعداد طالب الفسخ للتنفيذ العيني :-
مثال /
بائع يذهب للقاضي فيقول له أفسخ العقد لأن المشتري لم يدفع الثمن ، فيسأله القاضي أذا انا أجبرت المشتري ليدفع لك الثمن ، هل تسلم المبيع ؟
فهذا أستعداد طالب الفسخ بتنفيذ التزامه ، أما أذا أجاب بالنفي ، أي بأنه لايستطيع تنفيذ التزامه لأن المبيع قد باعه الى شخص آخر ، فالقاضي يقول له اذا أنت لم تستطع تنفيذ التزامك فكيف تطلب مني أجباره على تنفيذ التزامه .

رابـعــــاً :- أن يكون بإمكان إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل أبرام العقد :-
مثال / القلم الذي أشتريته من المكتبة .
-------------------------------------
أنواع الفسخ :- ص177
1. الفسخ القضائي .
2. الفسخ الأتفاقي .
3. الفسخ القانوني .
أولاً :- الفسخ القضائي :- ص177
وهو الأصل ، لماذا ؟
لأن الجهة المختصة أصلاً بحسم المنازعات هي القضاء .
فالقاضي هو الذي يفسخ العقد ، عندما تريد أن تلجأ للقاضي بطلب الفسخ ، عليك أن تراعي المراحل الآتية :-
1. توجه أعذار للطرف الثاني الذي لم ينفذ التزامه .
الأعذار له ثلاث صور :-
أ‌- الأنذار.
ب‌- بأي ورقة رسمية أو غير رسمية .
ت‌- بأي طريقة يتفق عليها الطرفين .

كل أنذار أعذار وليس كل أعذار أنذار .
حتى ارجع للقاضي وأطلب فسخ العقد أولاً يجب أن أنبه الطرف الثاني بعدم تنفيذ التزامه ، فيعطيه مهلة اذا نفذ أتجاوز القضاء وأذا لم ينفذ اذهب للقضاء .
فأذا لم يتجاوب للأعذار فأذهب لقاضي لأقامة دعوى أمامه .

س / عند أقامة دعوى أمام القاضي ، هل للقاضي سلطة تقديرية أي ممكن أن يفسخ العقد بناءاً على طلبي أم عنده سلطة تقديرية ؟
ج / القاضي عنده سلطة تقديرية ، في ضوء موقف المدين ، هل أن المدين سيء النية أم حسن النية .


مثال /
شخص دفع ( 95% ) من المدين فبقي ( 5% ) ، اصابه عسر لفترة مؤقتة ، في مرحلة متقدمة من الدراسة يوجد موضوع الآجل أحد مواضيعه الاجل القضائي والذي معناه ، آجل يمنحه القاضي للمدين حسن النية ( اذا كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة ) أي أذا أصابه أعسار نصبر عليه فترة من الزمن ، فالذي يدفع ( 95% ) من المدين معناه حسن النية ، ولكن اذا دفع ( صفر% ) معناه سيء النية .
فإذن القاضي عنده صلاحية تقديرية ، لتقدير فيما اذا كان المدين حسن النية ------ يعطيه فترة لتكملة الباقي ، وأما أذا كان سيء النية فيفسخ العقد .
صار عندنا ثلاث مراحل :-
1. توجه أعذار .
2. ترفع الأمر للقاضي .
3. القاضي عنده سلطة تقديرية .
هذا الفسخ بحكم القضاء .
---------------------------------------------
الفسخ بحكم الأتفاق :- ص179
النوع الثاني من الفسخ ( بحكم الأتفاق ) أي الأتفاق بين الطرفين لأن في بعض الأحيان الأطراف لايرغبون بالوصول للمحكمة فيضعون شرط بالعقد ( أي كل واحد منهم متوجس من الثاني ) في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ ماعليه من التزام فإن العقد يعتبر مفسوخ .
هذا الشرط الذي يضعوه بالعقد قابل للتدرج ، يعني نبدأ به من الأقل خطوة ونصل به الى أكبر خطوة ، في الكتاب عناوين الأربع خطوات التي تمشي عندي عبارة ( الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً ) فقط هذه العبارة موجودة ، بعد هذه العبارة سأتدرج قليلاً قليلاً فأضيف الى هذا الشرط عبارة اضافية ، كلما أضيف له عبارة أضافية كلما أقويه أكثر .
فعبارة ( الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً ) يقول في الكتاب وجودها وعدم وجودها في العقد لايفيد ( أي لايقدم ولا يأخر ) ، يوجد موضوع في نهاية السبب كان يقرأ الشروط غير المشروعة بالعقد – المخالفة للنظام العام والآداب العامة ...... لا أريد شرط اللغو أريد الشرط الصحيح في الشرط الصحيح كان يقول يوجد ثلاث أنواع ماكان مؤكداً لمقتضى العقد عندما يتكلم عنه يقول هذا الشرط تضعه او لا تضعه لا يقدم ولا يؤخر لأن طبيعة العقد توجب هذا الشرط .
في عقد البيع الأصل تعجيل الثمن وبعده تسلم المبيع ، البائع يجعل شرط بالعقد ( يجب على المشتري أولاً دفع الثمن ومن ثم يقوم البائع بتسليم المبيع ) .
ماهو فرقه عن القاعدة ؟
لايوجد فرق ، أي تضع الشرط أو لا تضعه لايوجد فرق ولا يغير في شيء ، فترجع لنفس شروط الفسخ القضائي ، فلازم توجه أعذار ، أي اذا تضع الشرط توجه أعذار وترفع الأمر للقضاء والقاضي عنده سلطة تقديرية ، أي لو لم أضع الشرط أحسن .
تريد تشديد بالشرط أي تقوية بعد أكثر ، الأتفاق على أن يكون :-
1. العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فعبارة من تلقاء نفسه هي العبارة التي أضيفت للشرط ، فكلما أضيفت عبارة من فوق تشطب شرط من تحت ، يعني صار الأتفاق أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، هذا الشرط لا يغني عن توجيه الأعذار ، يعني لازم توجه الأعذار ولازم ترفع النزاع للقضاء ، ولكنه يسلب القاضي سلطته التقديرية .
2. نضيف عبارة ( من تلقاء نفسه من غير حاجة الى حكم ) فتشطب الشرط الثاني ، أي لازم توجه أعذار ولكن لايوجد داعي ترفع الأمر للقضاء ( أي لاحاجة الى حكم ) .
3. باقي فقط توجيه الأعذار ولكنك لا تريد توجيه الأعذار ، فهذا يعني العقد يفسخ تلقائيا ً من تلقاء نفسه دون حاجة الى توجيه أعذار ورفع النزاع الى القضاء .

كلما تضيف عبارة تشطب شرط من تحت التسلسل .
اذا أضفت الى الأتفاق على أن يكون
العقد مفسوخاً......... الشروط
1- من تلقاء نفسه 1- توجيه أعذار
2- من غير حاجة الى حكم 2- رفع الأمر للقضاء
3- ولا الى أعـــــذار 3- للقاضي سلطة تقديرية

-----------------------------------------------------------------------
الفسخ بحكم القانون ( الأنفساخ ) :- ص181
في العقود الملزمة لجانبين أذا أستحال على أحد الطرفين تنفيذ التزامه بسبب أجنبي أنقضى التزامه وأنفسخ العقد بحكم القانون قاعدة .
مثال /
نجار يعمل غرفة نوم مدة أكمالها شهر ، أعطيه المبلغ بعد أكمالها ، وبعد شهر أذهب لأستلامها ، قبل يوم الأستلام ، صاعقة كهربائية ضربت معرض النجارة فحرقت غرفة النوم ، فلايستطيع النجار تسليمها للمشتري ، ظرف طارئ يجعل من الألتزام مرهق هنا الألتزام مستحيل وهو قوة طارئة فأستحال عليه تنفيذ العقد ، هذه الأستحالة ليست بخطئه وأنما بسبب خارج عن أرادته ، فأصبح تنفيذ الألتزام مستحيل بالنسبة له .
المشتري لايدفع مبلغ الغرفة ، لماذا ؟
لأن المباع يدفع حال أستلام الغرفة ، وأذا كان قد دفعها له سابقاً فيرجع المبلغ ، ( النجار هو الذي يتحمل تبعة هلاك الغرفة ) .
-----------------------------------------------
ميز بين يد الأمانة والضمان
1. يد الامانة :- يد غير المالك أّذا حاز الشيء بطريقة مشروعة ، لابنية تملكه وأنما بأعتباره نائباً عن المالك ، ليد المستأجر والمستعير .
يد المستأجر والمستعير على المال مشروعة أم غير مشروعة ؟
مشروعة ...... تستند للعقد ( عقد ايجار وعقد إعارة ) فيده على المال مشروعة .
هذه تسمى يد أمانة .
2. يد الضمان :- يد غير المالك أذا حاز الشيء بطريقة غير مشروعة بنية تملكه ، ليد السارق والغاصب ( المستأجر والغاصب ) غير مالك ، المستأجر يده مشروعة والغاصب يده غير مشروعة .
مستأجر خلال مدة عقد الأيجار ، يده على العين مشروعة أم لا ؟
مشروعة .
فاذا العين هلكت بيد المستأجر ، أذا هلكت بسبب أجنبي ( سقوط صاروخ على البيت ) فالمالك هو الذي يصلح البيت ، أما أذا تهدم البيت بسبب تقصير المستأجر ، فالمستأجر هو الذي يصلح البيت ، يعني أذا كان الهلاك بسبب أجنبي فعلى المالك ، وأذا كان التقصير من المستأجر فعلى المستأجر أن يعوض المالك ، أذا أنتهت مدة الأيجار ، فالمفروض من المستأجر أن يرجع العين المستأجرة الى مالكها الأصلي وإلا أنقلبت يده من يد مشروعة الى يد غير مشروعة ، أي صار غاصب تحولت من يد أمانة الى يد ضمان ، اليد غير المشروعة أذا هلك المال أي كان سبب الهلاك بتقصير أو بسبب أجنبي ، يهلك على الغاصب ويجب عليه تعويض المالك على مالحقه من ضرر ، لأنه سيء النية يده غير مشروعة ، فجزاءً لسوء نيته أياً كان سبب الهلاك يتحمل تبعة ذلك الهلاك .


المحاضرة الخامسة عشر آثار الفسخ ص183

القاعدة التي تترتب على فسخ العقد، بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة لغير المتعاقدين
( يترتب على فسخ العقد إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ) .
وعليه سنأخذ المثال التالي :- ( فيما يخص حقوق الأرتفاق ) .
مثال /
قطعتي أرض أحداهما ملاصقة للطريق والمجرى والأخرى محبوسة عن الطريق والمجرى .
القطعة (1) ليس عليها أي حق طريق أو مجرى
طريق ومجرى نهر
للقطعة (2) ، شخص أشترى قطعة (1) ، في اليوم الثاني
قطعة (1)
الذي أشتراها كانت خالية من أي حق عليها .
قطعة (2)
عندما أشتراها الشخص جاءه الشخص صاحب القطعة (2) فقال له
( أني كنت أحاول مع مالك القطعة الذي قبلك ، ولكنه لم يعطيني حق مرور حتى أصل للطريق العام ولم يقبل أن يجعل لي مجرى ماء ) .
( حق الأرتفاق ليس بالأرتفاق ، ولكنه بحكم القانون ) فما في المثال من أجل تقريب الفكرة فقط .
يعني صاحب القطعة (1) ليس من حقه أن لايجعل طريق أو مجرى ماء للقطعة (2) المحبوسة عن الطريق والمجرى ، بل هو مجبر على أن يجعل طريق ومجرى للقطعة المجاورة له بأمر القانون ، ( طبعاً بمقابل مادي وليس مجاني ) .
( في المثال نعتبر لاوجود للأجبار القانوني بل أتفاق أطراف ، والا هو أجبار قانوني ) .فيتم الأتفاق بين صاحبي القطعتين لترتيب حق مرور للطريق والمجرى .
العقد الذي أشترى الشخص به القطعة (1) من المالك الأصلي تم فسخه ( فسخ العقد ) .
القطعة (1) ترتب عليها حق للغير ، عندما تم شرائها لم يكن عليها حق ، فالشخص مثل ما أشتراها وهي خالية من أي حق يرجعها لصاحبها وهي خالية من أي حق .
أي الحق الذي ترتب بعد الشراء يلغى وترجع القطعة الى صاحبها وهي خالية من أي حق مرتب عليها ، يعني وكأنه الشخص لم يكن مالكها في أي يوم من الأيام ، أي الحق الذي ترتب للغير يزول وترجع الأرض الى مالكها الأصلي مثل ماكانت . ( هذه القاعدة )
القاعدة :-
( أن يترتب على فسخ العقد إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ) .
هذا الأثر والتي هي عودة المتعاقدين تسري عليهم وعلى الغير ( صاحب القطعة المحبوسة ) ، أي الغير تضرر أم لم يتضرر ؟
ج / تضرر ....... على أعتبار أن القطعة رجعت خالية من أي حق ترتب عليها ، حتى حق المرور الذي ترتب له زال ، يستثنى من هذه الفكرة ( الأثر الرجعي ) تصرفين يجريهن المشتري ويبقين موجودات حتى بعد أن ترجع العين للمالك .
( التصرف في المثال السابق زال ورجعت العين كما كانت قبل البيع ، خالية من أي حق ) .
أما التصرفين اللذين أجريهن لايزولن ، هما :-
أ‌- عقود الأدارة المبرمة بحسن النية :- ص185
( في بداية الكتاب أخذنا تقسيمات العقود ، عيني وشكلي ومعاوضات وتبرعات وملزم لجانب واحد وملزم لجانبين ) ، توجد تقسيمات أضافية للعقود غير موجودة في الكتاب منها عقود تصرف وعقود أدارة .
1. عقود التصرف :- يترتب عليها نقل ملكية الشيء ، مثل البيع والهبة .
2. عقود الأدارة :- يترتب عليها أستغلال الشيء فقط ، مثل الأيجار .
اليوم أشتريت عقار من بائع ، هذا العقار أجرته ، مبدئياً آني مالك العقار ، وبعد هذا أنفسخ العقد ( عقد البيع ) بيني وبين المالك الأصلي .
القانون يقول :- يرجع العقار وهو مثقل بعقد الأيجار للمالك الأصلي ، والمستأجر بدل دفعه الأجرة للمشتري يدفعها للمالك الأصلي ، فيبقى عقد الأيجار يسري في مواجهة المالك الأصلي .
هذه تسمى عقود الأدارة المبرمة بحسن النية .
ب‌- قاعدة :- الحيازة بالمنقول سند الملكية :- ص185
شخص يحمل قلم باعه لشخص ثاني ( حسن النية ) يعتقد بأنه أشتراه من مالكه الأصلي ، بعد هذا جاء البائع للمشتري وقال له أنا أعتز بهذا القلم وأريد أن ا{جعه ، فيجيبه المشتري تعذرني لأن القلم تحول ليد شخص آخر ، فذهب البائع الى الشخص الآخر وطلب منه بيع القلم ( باختياره وليس جبراً ) ، فإذا قبل بإختيارهكان بها لكن يجبره لا، لماذا ؟ ماهو الشيء الذي يحميه ؟
تحميه القاعدة ( الحيازة بالمنقول سند الملكية ) هذه القاعدة حتى تحميه تريد منه شرطين :-
الشرط الأول :- أن يكون حسن النية ، يعتقد بأنه يشتري الشيء من مالكه الأصلي ، والا هو لو عنده علم بأن المقابل سارقه ويشتريه منه يعتبر سيء النية ، وجزاءاً لسوء نيته يسلب الشيء منه .
الشرط الثاني :- يجب أن يكون الشيء قد وصل الى يده بطريقة مشروعة وليس غصب أو سرقة ، وهو هنا أشتراه بوسيلة مشروعة ، وعليه بهذه الحالة الفسخ يكون غير ممكن ، لماذا ؟
يتعذر أن أعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ، عندما يرجع الثمن يريد مني القلم بعته والذي أشتراه تحميه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، كذلك الذي أشتراه مني حسن النية ، وألا كل من يشتري منقول ويبيعه ومن ثم يفسخ العقد لازم نأخذه منه معناه لايستطيع أي شخص أن يشتري شيء ، فحماية لأستقرار المعاملات وفر القانون حماية للذي أشترى القلم مني . وهي اقدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية ) .
-----------------------------------------------------------

1. الإقالة :- ص186
فسخ بأتفاق الطرفين وتوجد الإقالة فسخ بحكم الأتفاق ، الفرق بينهن مايلي :-
أحد الطرفين لاينفذ التزامه ، ويوجد شرط بالعقد يقول :- في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزامه فالعقد مفسوخاً بالإقالة ، الطرفين ينفذون التزامهم ، بينما هنا يوجد واحد لم ينفذ التزامه ، وبالإقالة كلاهما ينفذ بحسن نية ولايوجد إشكال والعقد يمشي ، كل ماهنالك واحد منهم يندم على العقد ويرجع على الذي باع له ( المثال على البيع أقرب للأذهان ) .

الطبيعة القانونية للإقالة :- ص187
جانب من الفقه يقول :- الإقالة :- فسخ للعقد بين الطرفين ، وجانب ثاني من الفقه يقول ( لا ) الإقالة ليس فسخ للعقد الأول ( لأن العقد الأول يبقى ) ينتج عندي عقد ثاني تنقلب فيه الصفات الذي كان مشتري صار بائع والبائع صار مشتري ، وكأنه أنا عندما رجعت لصاحب المحل أنا صرت البائع وصاحب المحل صار المشتري .
والرأي الثالث والذي أخذ به القانون العراقي ( إن الإقالة فسخ بين الطرفين ، عقد جديد بالنسبة للغير ) ، وعليه في موضوع حق المرور ، في الفسخ العادي عندما ينفسخ عقد الآرض ، ترجع الأرض وهي خالية .
بالإقالة ترجع الأرض وهي مثقلة ، يعني من ترجع الأرض للمالك القديم ، لاترجع خالية بل ترجع وهي مثقلة على أعتبار أنه عقد جديد لأني في الفترة الذي عملت حق المرور كنت مالك والمالك يحق له أن يتصرف أو لايتصرف ؟ يحق له أن يتصرف .

والذي يشتريها مني يشتريها على وضعها هذا ، فإذا كان بها حق مرور يشتريها بحق المرور الذي بها ، وعليه من ترجع الأرض
بالفسخ العادي ......... تزول .
بالإقالة ........... تبقى مثل ماهي .

2. الشفعة :- حق أخذ العقار المبيع ولو جبراًعلى المشتري بما قام عليه من ثمن ونفقات أخرى .
سابقاً كانت الشفعة مطاطية تشمل الجار والشريك المخالط ومجموعة أشخاص .
تقريب الفكرة :-
اليوم جاري يريد بيع بيته ، يفترض عندما يبيع أن يعرض أول مرة عليَ ، يقول أذا رغبت أن تشتري فأنا أريد أبيع البيت ، فإذا عندك رغبة فأنت أولى من الغريب ، وإذا ليس لدي أمكانية أقول له بيعه لأي كان .
إذا تجاوزني وراح باعه للغريب ( لهذا يعرف الشفعة حق أخذ العقار المبيع ولو جبرا ً على المشتري ) .يعني الذي أشترى العقار من جاري أخذ العقار منه بالقوة ( أي قوة القانون ) .
ومن الذي يحمي القانون ؟
القاضي يحمي القانون .
عندما أخذ العقار ، أرجع للمشتري بما قام عليه من ثمن ومصاريف أخرى مثل الدلالية والرسوم وتعقيب وهكذا ........ فيتحول العقار بأسم الجار بعد دفع المصاريف كلها .
هذه كانت سابقاً موجودة ، اليوم أصبحت الشفعة تقتصر على الشركاء في دار ىالسكن الواحدة فقط ، أي اذا جارك يريد أن يبيع لايسألك هل ترغب بالشراء أم لا ، سؤاله يكون تفضلا ً ممكن لكن أجباراً غير ممكن .
اليوم أصبحت مقصورة على الشركاء في دار السكن الواحدة مثل أب توفي وعنده أربع أولاد ( الورثة ) ، عندما يريد أحدهم بيع حصته يطرح الموضوع على الباقين أذا قبلوا كان بها وأذا لم يقبلوا يبيع للأجنبي ، لماذا ؟حتى لايدخل غريب بينهم .
-------------------
نرجع للموضوع :- جاري يريد بيع بيته ( في أطار الشفعة تمشي على الجار لتقريب الصورة ) يعرض أول مرة عليَ فيقول لي هل لك نية بشراء البيت ، فأقول له أنا أريد أن اشتري لكن لااملك المبلغ ، وعليه بيع البيت لمن تشاء فباعه الى مشتري آخر .
فصار جاري المشتري الجديد ، بعد فترة من الزمن ، البائع القديم ندم وأراد أسترجاع بيته ، فرجع للمشتري فقال له تبيع لي البيت ، المشتري الجديد عندما يريد بيع البيت أولا ًيجب ان يعرضه عليَ ( بالرغم كوني ليس طرفاً في العقد ) بأعتباري جارهُ وصار البائع الأول أجنبي ، أذا أنا قبلت تعذر الإقالة بينهما ، يعرض عليَ فإذا أستعملت حقي بالشفعة تعذر الإقالة بينهم ( لأن الإقالة تستدعي إعادة الحال الى ماكان عليه ) .
أنا في المرة الأولى لم أستعمل خيار الشفعة أستعملته في الخيار الثاني ، لماذا أستعملته في الخيار الثاني ؟
لأن يعتبرون الإقالة التي جرت بينهم عقد جديد بائع ومشتري من يريد ان يبيع يعرض على جاره اول مرة ، وأذا أنا لم أقبل يرجع على البائع الأول .
فأنا لم أستعمل خيار الشفعة في المرة الأولى بل أستعمملت خيار الشفعة في الثاني ، تعذر الإقالة بين الطرفين لآن الإقالة تريد أن أرجع الطرفين الى الحالة السابقة .
انتهى المصدر الأول من مصادر الألتزام .



الباب الثاني / المصدر الثاني الإرادة المنفردة

ملاحظة :- من صفحة 188 الى نهاية صفحة 193 ترك بالكتاب ، حسب قول د. حيدر فليح .

الأحكام التي تطبق على الأرادة المنفردة :- ص194
كل الأحكام التي درسناها بالعقد نفسها تبقى بالأرادة المنفردة بأستثناء مسألة واحدة ، (في أركان العقد رضا – محل – سبب نفسها هنا موجودة رضا – محل – سبب ) . ماهي عيوب الرضا ؟
أكراه وغلط وغبن مع التغرير والأستغلال نفسها موجودة بالأرادة المنفردة ، كل الذي شرحناه بالعقد يوجد بالأرادة المنفردة فقط العقد فيه أرادتين وهنا توجد أرادة واحدة .
------------------------------------
الفصل الخامس :- الوعد بجائزة ( جعالة ) ص195
ناتي على التطبيق الذي اخذه المشرع العراقي الذي يسمى الوعد بجعالة ( تسمية شرعية ) اما التسمية القانونية :- الوعد بجائزة .
الوعد بجائزة مثل شخص مصاب بمرض معين ولايوجد له علاج معلوم ، فيطلب من الأطباء والصيادلة بصنع علاج الذي يعثرعلى علاج لهذا المرض له كذا جائزة .
هذا يسمى الوعد بجائزة ( جعالة ) .

شروط الوعد بجعالة :- ص195
هذا الوعد متى يعمل عندي .
أولا ً :- يجب أن يكون الواعد جادأ في وعده ربطأ بالعقد في بداية العقد ، ( وجود التراضي وصحة التراضي ) عندما يتكلم عن وجود التراضي :-
1. ان يكون الطرفين يتمتعون بالأهلية .
2. ان تنصرف أرادتهما الى أحداث أثر قانوني ، فلا عبرة بإرادة المجاملة أو بإرادة الهازل ، هنا نفس الشيء أن يكون الواعد جاداً في وعده وأن يكون كامل الأهلية .

ثانيــاً :- أن يتوجه بوعده الى الجمهور وليس الى شخص معين ( وهذا فرق بينه وبين العقد ، بالعقد :- يتوجه الى شخص وبالوعد بجائزة الى جمهور ) .

ثالثــاً :- أن يكون الوعد بطريقة علنية ( الصحف – المجلات – التلفزيون – إذاعة ) .

رابعــاً :- ان يتضمن الوعد مسالتين :-
1. العمل المطلوب القيام به .
2. الجائزة الموعود باعطائها لمن يقوم بذلك العمل .


احكام الوعد بجعالة :- ص196
أن توافرت هذه الشروط يبقى سؤال يطرح نفسه .
هل أنا محدد موعد للقيام بالعمل ؟
ام المدة مفتوحة ؟
مرة أحدد ومرة أفتح .




أولا ً :- أذا حددت مدة للقيام بالعمل :-
مثال /
احدهم مصاب بمرض ( الأطباء قالوا له اذا انت لم تعثر على علاج لمدة ستة اشهر لهذا المرض ستموت .
فالشخص يطلب إيجاد العلاج خلال ستة أشهر ، بعد الستة اشهر لايفيد إيجاد العلاج بعد تحديد المدة أيا ً كان من يقوم بالعمل خلال هذه المدة يستحق الجائزة ، بعض الأحيان يوجد شخص قائم بالعمل قبل أن يصير االوعد بجائزة ، فحين يصير الوعد بجائزة فهم يستحقون الجائزة .

س / متى الواعد بجائزة يتحلل من وعده ؟
أذا انتهت المدة ولم يأتي أي شخص سقط الوعد ( نتذكر في الأيجاب الملزم والأيجاب غير الملزم ) .
س / متى يكون الأيجاب الملزم ؟
1. أذا كان الموجب قد حدد موعدا ً لأيجابه . متى يسقط الأيجاب ؟
أذا رفض الطرف الثاني .
2. اذا رفضت المدة ولم يأتي شخص ( أنا محدد مدة ستة أشهر أذا مضت المدة ولم يتقدم شخص بالعلاج ) تحلل الواعد من وعده .

ثانيــاً ً :- أذا لم يحدد مدة :-
مبدئياً تعتبر المدة مفتوحة يعني متى ما قام شخص بالعمل يستحق الجائزة .
اللهم الا أذا الواعد سحب الأعلان ، القانون يريد مني أن اسحب الوعد بنفس الطريقة التي أعلنت فيها ، يعني أعلنت بقناة معينة تسحب بنفس القناة ، في جريدة معينة تسحب بنفس الجريدة ، وهكذا .
أنتهى المصدر الثاني .

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

المحاضرة السادسة عشر العمل غير المشروع ص198
( المسؤولية التقصيرية )
الفصل الثالث :-

1. المسؤولية العقدية :- ناشئة عن الأخلال بالألتزام مصدره العقد .
2. المسؤولية التقصيرية :- ناشئة عن الأخلال بألتزام مصدره القانون .
القانون يلقي التزام على عاتق كل أنسان .
ماهو هذا الألتزام الذي يلقيه القانون على عاتق كل أنسان ؟
انه لايلحق ضرر بالغير ، يجب على كل أنسان أن لايلحق ضرراً ً بالغير ، فإذا ألحق ضررا ً بالغير ( ضرر غير مشروع ) ؟
لابد أن يعوضه ( مَن الحق ضررا ً وجب عليه دفع التعويض .
في الشريعة الأسلامية يسمى ( الضمان ) كل من يلحق ضرر بالغير وجب عليه الضمان ( وجب عليه تعويض ذلك الضرر ) مثل ماذا ؟
مثال /
قانون المرور يرسم حدود للسرعة في االطريق السريع ، الجانب الأيمن ( 60 كم ) والأوسط ( 80 كم ) والجانب الأييسر ( 100كم ) ، فإذا سار سائق بسرعة ( 140 كم ) ودهس شخص فكسر ساقه .
النتيجة :- ضرر وقع ، لولا خطأه لما وقع الضرر .
مثال /
القانون يلقي على عاتق الأب أن يتابع أبنه حتى يحول دون ألحاق هذا الأبن ضرراً بالغير ، فإذا طفل عمره سنتين كان ماشياً مع والده وضرب زجاجة سيارة فكسرها .
الصغير أرتكب فعلا ًألحق الضرر بالغير ، واجب عليه تعويض الضرر ، أذا كان لديه مال دفع التعويض من ماله وأذا كان لايملك مال فالولي يدفع عنه ، ويحق للولي أن يرجع للصغير حتى ماأصبحت لديه القدرة المالية .
مثال /
كل موظف في دائرة من دوائر الدولة يرتكب عمل غير مشروع أثناء أداءه لواجبه ، هو ومسؤوله مسؤولين عن تعويض الضرر كشرطي في الداخلية والجندي في الدفاع سائق سيارة في وزارة الصحة صدم سيارة مواطن وأصابها بالضرر .
فيكون السائق بالدائرة مع وزير الدائرة المعنية مسؤولين عن التعويض .
صاحب السيارة المتضررة يريد يريد أن يرجع الى السائق أو الى الوزير اضافة لوظيفته ..... عادةً المدين يختار الأكثر ملاءة مالية ( أي الأكثر قدرة على دفع التعويض ) وعادةً يرجع للوزير فيستوفي التعويض ، ومن ثم يقوم الوزير بقطع مبلغ التعويض من سائق الدائرة .
مثال /
الذي عنده حيوان واجب عليه أن يحول دون ألحاق الحيوان ضررا ً بالغير ، تتكون مسؤولية عن فعل الحيوان 1- لخطأ من صاحب الحيوان لعدم أحكام ربط الحيوان ، 2- ضرر لحق بالغير ، فلولا خطأه لما لحق ضرر بالغير .
مثال /
شخص يسكن عمارة في الطابق العاشر وعنده اجهزة مستهلكة فقام فألقاها من فوق فسقطت على شخص وجرحته ، فتكون عليه مسؤولية لما يلقي من المساكن .
مثال /
شخص بيته آيل للسقوط وجه له أنذار من قبل الناس خوفا ً من سقوط البيت على الناس في الشارع ، فتوانا عن ذلك الى أن سقط السياج على شخص فقتله .
فعليه مسؤولية عن أنهدام البناء .
مسؤولية عن الأشياء الخطرة كالآلات الميكانيكية :-
مثال /
شخص عنده معمل كيمياويات , فأهمله ولم يجعل به مطافيء حريق ، نتيجة أهماله حدث حريق واذى الناس .
هذه كلها صور للمسؤولية التقصيرية ، أعمال غير مشروعة أدت الى ألحاق الضرر بالغير .
يجب على من أرتكب ذلك الفعل الضار تعويض الضرر .
---------------------------------------------
التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية :- ص201
عندي مسؤولية مدنية وعندي مسؤولية جنائية ، ماهو الفرق بينهما ؟
الفرق الأساس بين المسؤولية المدنية والجنائية ؟
المسؤولية المدنية الضرر فيها يلحق بالأشخاص ، بينما الضرر بالمسؤولية الجنائية ضرر يصيب المجتمع على العموم ، كلمة يصيب المجتمع هي صحيحة .
تقريب الفكرة :-
جريمة قتل :- أهل المقتول يتأذون والمجتمع كذلك يتأذى لأنه يفقد عنصر من عناصره ، عندما تجري مقارنة أيهما اكثر ضررا ً؟ أكيد اهل المقتول .
أذا أهل المقتول تنازلوا عن حقوقهم ، فالمجتمع لايتنازل عن حقه ، يبقى الحق العام هنا ضرر يصيب الفرد وهنا ضرر يصيب المجتمع ، كيف أعوض الضرر ؟
بالمسؤولية الجنائية :- التعويض عقوبة تفرض على مَن أرتكب الجريمة ، بينما العقوبة بالمسائل المدنية :- تعويض .
غايتك من العقوبة بالمسائل الجزائية ، ماهو ؟
الغاية زجر المجرم وردع غيره , الذي يرتكب الجريمة يعاقب حتى يتوب ، وغيره على أمل ان يتقي , بينما الغاية بالمسائل المدنية :- التعويض , أما أزالة الضرر وأما التخفيف من وطأته , كيف ؟
بالمسائل المدنية يوجد نوعين من الضرر ( ضرر مادي وضرر أدبي ) .
الضرر المادي ممكن أن يزال ، لكن المشكلة بالضرر الأدبي ، كيف ؟
شخص كسر زجاجة سيارة فما عليه إلا َان يشتري زجاجة سيارة جديدة ويضعها مكان التي أنكسرت ، وكأن الضرر لم يحصل ، لكن المشكلة بالضرر الأدبي , كيف يزال ؟
الضرر الأدبي ماممكن أن يزال وأنما يخفف من وطأته .
الفقهاء في القانون يعطون أمثلة :-
1- فنانة مشهورة تعمل عملية تجميل فيتشوه شكلها ، فهي خسرت من الناحية المادية وكذلك أدبيا ًشعورها وعاطفتها تأذوا .
2- شخص يُنشرْ عنه بالجريدة بأنه مرتشي ( فقط خبر بدون تحقيق ) ، بعد التحقيق يظهر أنه بريء ، هذا الشخص مهما تعطيه من مبالغ لايمكن تعويض الضرر الأدبي لهذا :-

1. جانب من الفقه يقول :- الضرر الأدبي لاأعوضه وبما أنه لايزول ( فهو ينقهر ويموت ).
2. أما جانب من الفقه فيقول :- صحيح أن التعويض لايسد الضرر لكنه يقلل من وطأته .
3. من حيث من يقيم الدعوى :- الدعوى المدنية يقيمها المتضرر ، بينما الدعوى الجزائية يقيمها الأدعاء العام .
4. من حيث المحكمة المختصة :- المحاكم الجزائية تنظر بالمسائل الجنائية والمحاكم المدنية تنظر بالمسائل المدنية .
5. من حيث جواز الصلح والتنازل :- المسائل الجنائية لاتقبل الصلح والتنازل فيما يتعلق بالحق العام وليس الحق الخاص ، بينما في المسائل المدنية ممكن التنازل عن القبول بالصلح والتنازل .
6. التناسب مع الخطأ والضرر :- مادة ( 406 ) و (405 ) تخص القتل , الأولى حكمها أعدام والثانية حكمها سجن مؤبد أو مؤقت بالرغم من أن الضرر منهما واحد ( المجني عليه ميت ) .
لماذا المتهم في الأولى يعدم وفي الثانية المتهم يسجن ؟
يؤخذ بنظر الأعتبار الخطأ بالمسؤولية الجنائية ولايؤخذ الضرر ( بينما الضرر واحد ) فيفترض العقوبة واحدة . لماذا أختلفت العقوبة ؟
لاآخذ الضرر بل آخذ الخطأ ، في الأولى عنده سبق أصرار وترصد ( 406 ) بينما في الثانية ( 405 ) قتل بسيط بلا سبق أصرار وترصد ، يعني هنا أخذ ركن الخطأ ، كلما يزداد الخطأ تزيد العقوبة (( عبارة خطأ عبارة غير دقيقة ، لماذا ؟ الأصح كلما يزداد الفعل ، لأن في الخطأ قد يقدم الأنسان على فعل بدون أدراك لكن في هذا الفعل الأنسان يقدم عليه وهو يعرف ماذا يفعل )) .
بينما المسؤولية المدنية تمشي مع الضرر وليس الخطأ ( الجنائية مع الخطأ ) كلما يزداد الخطأ تزداد العقوبة ، في المسائل المدنية لاتمشي مع الخطأ بل تمشي مع الضرر .
تقريب للفكرة :-
1- تجرح شخصين نفس الجرح احدهما مصاب بداء السكري والآخر غير مصاب ، من هو الذي يعوض أكثر ؟
المصاب بداء السكري , لماذا ؟
لأن ضرره يختلف عن ضرر الشخص الثاني .
2- تدهس شخصين فتنكسر ساقهما أحدهما يعيل عائلة والآخر بمفرده ، تعوض المعيل للعائلة أكثر من الشخص بمفرده لأن ضرره أكثر من الشخص الثاني بالرغم من كون الضرر واحد وهو ( كسر الساق ) .
المسؤولية المدنية أخذ فيها بنظر الأعتبار الضرر بينما المسؤولية المدنية أخذ بنظر الأعتبار الخطأ .
من حيث القصد الجنائي :- من حيث القصد الجنائي والتمييز ، هي نقطتين في الكتاب أعتبرها نقطة واحدة .
الشخص حتى يسأل عن فعل في مسألة جنائية يجب أن يكون عنده أدراك ، يعلم أن هذا الفعل يمثل جريمة ويقدم عليها ، وعليه الذي عمره سنتين لا يعاقب لعدم أدراكه ، لأن صغر السن مانع من موانع المسؤولية الجنائية .
الخلاصة أنه عنده أدراك يعلم أما هذا الفعل الذي يرتكبه يمثل جريمة وأن القانون يعاقب عليه ( وهو يعلم بالجريمة والعقوبة ) ، بينما المسؤولية المدنية لاتتطلب الأدراك ، ففقهاء الشريعة الأسلامية ( في المسؤولية النقصيرية ) يقولون:- لو جنين أثناء عملية الولادة وقع على حاجة فكسرها فوجب عليه التعويض من ماله إن كان لديه مال وإلا وجب على وليه دفع التعويض ، ويحق للولي أن يرجع الى هذا الصغير متى ماأصبحت لديه أمكانية مادية .
يعني فقهاء الشريعة الأسلامية ( لايتعاملون مع أنسان عنده عقل ) ، فإذا الطفل عمره سنتين كسر زجاجة سيارة نطلب منه دفع التعويض ، بينما الذي عمره سنتين إذا قتل شخص لايعاقب .
فإذن الأدراك والتمييز أحتاجه بالمسؤولية الجنائية ولاأحتاجه بالمسؤولية المدنية .
من حيث تحديد الأفعال :- بالعقوبات ، لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص .
يعني الأفعال المحرمة واردة بنصوص قانونية ما عداها تعتبر أفعال مباحة ( الأفعال المحرمة واردة على سبيل الحصر ) ، بينما لانستطيع حصر الأفعال الضارة بالمسؤولية المدنية ، لماذا ؟
لأن ليس لها حصر ، أي فعل ضار يثير المسؤولية ( كل مَن لحقه ضررا ً بالغير يجب عليه التعويض ) .
مرة فعل واحد يثير المسؤوليتين ( الجنائية والمدنية ) مثل , السرقة ، ماذا تعمل كمضرور ؟
القانون يخيرك هل تريد إقامة الدعوى الجزائية بالجزائية والمدنية بالمدنية أو تقيمهما عند قاضي الجزاء ، وقاضي الجزاء يحكم بالعقوبة وبالتعويض ، اذا أخترت أن الدعوتين عند قاضي الجزاء ، فقاضي الجزاء ( يعدم – يسجن ) ويعوض , أما أذا أردت ان تفصل بالدعوتين فقاضي الجزاء يحكم بالعقوبة والقاضي المدني يحكم بالتعويض ، أما إذا أقمت الدعوتين بنفس الوقت واحدة بالمحاكم الجنائية والثانية بالمحاكم المدنية ، القانون يقول القاضي المدني يتوقف عن النظر بالقضية لحين ما قاضي الجزاء يبت بالدعوى .
هناك مبدأ :- الجنائي يوقف المدني ، لماذا ؟
لأن الجنائي أخطر ، فقاضي المدني يتأنى لايصدر أي قرار لحين ماقاضي الجنائي يصدر حكمه ، القاضي الجنائي يصدر حكمه بواحدة مما يلي :- أما يقول ثبت من خلال الوقائع بانه هذا الشخص ( الذي أفترضنا عمره 20سنة ) هو الذي أرتكب الجريمة وصدر عليه حكم بالأعدام ، القاضي أعطاني وقائع وأعطاني حكم .
الوقائع :- الشخص أرتكب الجريمة ، الحكم :- إعدام .
القاضي المدني :- يحكم على هذا الشخص المعدوم بالتعويض ، فصار الحكم النهائي إعدام وتعويض .
في صورة أخرى :- قاضي الجنائية يقول ثبت من خلال الوقائع أن هذا الشخص ليس هو الذي أرتكب الجريمة وعليه لايعاقب .
فقاضي المدني ،يحكم على هذا الشخص بعدم العقوبة ( عدم التعويض ) .
الصورة الثالثة :- القاضي الجنائي يقول أن هذا الشخص هو الذي أرتكب الجريمة لكن لا يعاقب لصغر سنه ( صغر السن مانع من موانع المسؤولية الجنائية ) .
او شخص متناول مواد مسكرة أو مخدرة ليس عنده عقل أثناء قيامه بالجريمة ( بالرغم من أن السكر قد يعتبر في بعض الأحيان ظرف مشدد ) ، لأن بعض المجرمين يتناول المسكر أو المخدر حتى عندما يقوم بجريمة لايخاف ( فهو أفقد عقله بأرادته ) .
أذن قاضي التحقيق يثبت الوقائع لكن لايحكم عليه لكونه مثلا ً صغير السن ، أما قاضي المحكمة المدنية ، يحكم عليه بالتعويض ، القاضي المدني ماذا يهمه من القاضي الجنائي ؟
لايهمه سوى الوقائع ( الشخص مرتكب الجريمة أم لا) .
توجد صورتين من المسؤولية المدنية :- عقدية وتقصيرية .
بماذا تختلف المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية ؟
1. المسؤولية العقدية ناشئة عن الأخلال بالتزام مصدره العقد ، بينما المسؤولية التقصيرية ناشئة عن الأخلال بالتزام مصدره القانون .
2. المسؤولية العقدية حتى تقام الدعوى أو تنهض المسؤولية يجب أن يكون الشخص الذي تقيم عليه المسؤولية كامل الأهلية ( يشترط في طرفي العقد كاملي الأهلية ) ، فالمسؤولية العقدية تتطلب بالطرفين أهلية كاملة ، بينما في المسؤولية التقصيرية حتى عديم الأهلية يسأل ( مثل الجنين أثناء عملية الولادة ) أي لايشترط الأهلية .
3. من حيث الأعذار :- تعريف الأعذار :- تنبيه المدين الى أنه متأخر في تنفيذ ألتزامه تأخرا ًيرتب عليه القانون بعض الآثار .
ماهي الغاية من التنبيه ؟
الحيلولة دون حصول الضرر .
مثال /
عقد قرض حل ميعاد أستحقاقه ( فالمدين جائز ناسي موعد أستحقاق القرض ) فأوجه له أنذار عن طريق الكاتب العدل .
لماذا أوجه أنذار ؟ حتى لايحصل الضرر .
عندما يكون الطرف الثاني ( المدين ) معرف لدي أوجه له أنذار ،أما أذا كان غير معرف لدي
في المسؤولية التقصيرية أذا قام شخص بدهسك متى تعرفه ، قبل الحادث أم بعده ؟
بعد الحادث ، حين قام بدهسك الضرر حدث فتوجيه الأنذار وعدم توجيهه لا يؤدي الى شيء في النتيجة لأن الضرر حدث ولأن الغاية من توجيه الأنذار تلافي حصول الضرر .
بالمسؤولية العقدية تستطيع تلافي الضرر لأن الطرف الثاني معرف لديك قبل وقت تنبيهه .
1. بالمسؤولية التقصيرية الطرف الثاني غير معرف لديك إلا بعد حدوث الضرر فبالمسؤولية العقدية تحتاج توجيه أعذار بينما بالمسؤولية التقصيرية لا جدوى من توجيهه .
من حيث التعويض :-
المسؤولية العقدية :- عن ماذا أعوض ( لايوجد ضرر مادي وضرر أدبي ) أعوض عن الضرر المادي .
المسؤولية التقصيرية :- أعوض عن الضرر المادي والأدبي .

( تـــخــطــيـــــــــط )
غش
مسؤولية عقدية – مادي - مباشر – الضرر المتوقع دائما ً أما غير المتوقع في حالتين فقط
خطأ جسيم
الضرر متوقع
{دائما ً في جميع الأحوال }
المادي – مباشر
مسؤولية تقصيرية الضرر غير المتوقع
الأدبيِ

الضرر في المسؤولية العقدية والتقصيرية مباشر .
بالمسؤولية العقدية :- الضرر متوقع دائما فأعوض عنه , بينما الضرر غير المتوقع أعوض عنه في حالتين الغش والخطأ الجسيم .
يعني أذا كان المدين قد أرتكب غشاً أو خطأ ً جسيماً فيعوض حتى عن الضرر غير المتوقع ( المتوقع وغير المتوقع في جميع الأحوال ) .
بالمسؤولية العقدية :- اذا كان المدين حسن النية يعوضني فقط عن المتوقع ، واذا كان سيء النية يعوض عن المتوقع وغير المتوقع .

بالمسؤولية التقصيرية :- المتوقع وغير التوقع ----- على طول الخط اذا كان حسن النية أو سيء النية .
في مثال سابق :- البقرة المريضة التي بيعت لصاحب البستان ، لو كان الذي باع البقرة يجهل أنها مريضة وباعها فهو حسن النية يعوض فقط عن الضرر المتوقع ، لكن لو كان يعلم أن بقرته مريضة وباعها حتى يلحق بالطرف الثاني ضرر فهو سيء النية يعوض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع لأنه أرتكب غشا ً . ( هذا مثال المسؤولية العقدية ) .

في المسؤولية التقصيرية :-
في مثال سابق :- الشخص الذي يضرب ولد في عينه مما يؤدي الى موت والدته حزنا ًعلى ابنها المضروب ......... .
تطور بالضرر بدأ بضرر معين وأنتهى بضرر ثاني ، يعوض عن الضرر سواء كان متوقع أم غير متوقع في جميع الأحوال , بينما هنا فقط اذا كان سيء النية .
من حيث الأتفاق على الأعفاء :- مر بنا عنوان ( تعديل أحكام المسؤولية ) قبل أنحلال العقد ( الفسخ والأنفساخ ) .
تذكير بمعلومة سبق وأن أخذناها ، بما أن المسؤولية العقدية ناشئة عن الأخلال بعقد والعقد وليد أرادة ، اذن بإمكان الأرادة أن تعدل في نطاق المسؤولية العقدية ( بإمكان المدين أن يعفي نفسه من المسؤولية ) يضع شرطاً بالعقد يقول فيه :- أذا لم أنفذ التزامي ليس عليَّ مسؤولية .
بالمسؤولية العقدية شرط الأعفاء صحيح .
بالمسؤولية التقصيرية شرط الأعفاء باطل .
لأن المسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام ، وكل شيء يخالف النظام العام يقع باطل ، من الأقوى القانون أم الأتفاق ؟
القانون أقوى ، وعليه المسؤولية التقصيرية في القانون ، فلا يصح الأتفاق مخالفة القانون ( النظام العام ) .

من حيث التضامن :- أ ب وولده يمشون في الشارع ، الأب غفل عن ولده الذي رمى حجر فكسر زجاجة سيارة .
موظف في دائرة من دوائر الدولة ، أثناء واجبه قام بفعل ألحق الضرر بالغير .
القانون يخيرك ترجع للأبن أو الأب في المثال الأول ، الموظف أو الوزير في المثال الثاني ، يعني القانون يجعل أمامك أكثر من مدين فلك حرية الأختيار ، فالكل مسؤول تجاهك وبأمكانك أن تطالب أي واحد منهم ، هذه المسؤولية التقصيرية ، هؤلاء متضامنين ليس بأرادتهم بل جبرا ً عليهم ( حسب القانون ) .
في المسؤولية التقصيرية أذا وجد عدة مسؤولين كلهم متضامنين بحكم القانون ، أربعة أشخاص يرتكبون جريمة قتل ، كلهم متضامنين بحكم القانون فبأمكان الشخص مطالبة أي واحد منهم بكل التعويض .
وهم بأمكانهم تقاسم التعويض ، هذه بالمسؤولية التقصيرية .

أما بالمسؤولية العقدية :- أذا تعدد المسؤولين فهم غير متضامنين ، أي اذا أردت أن ترجع بالتعويض فترجع عليهم واحد واحد .
اذا أثنين أشتروا من شخص سيارة ولم يدفعوا له الثمن ، أرجع على كل واحد وأقيم دعوى وأطالبهم حسب أتفاقهم ( اذا كان على أحدهم 70% والآخر 30% ) أذا كانوا محددين الحصص ، وأذا لم يحددوا أفترض ان الحصص متساوية .
لكن أقدر أنا أضع معهم شرط بالعقد انه بإمكاني أن أطالب أي واحد منهم بكل المبلغ فهم مسؤولين أتجاهي ، بإمكاني أن أختار ( ليس بنص القانون ) بل بحكم الأتفاق ، تقبلون بهذا الشرط أم لا ، فإذا طالبت أحدهم لايقول إذهب للآخر ، فإذا قبلوا يوقعوا ، صار كلاهما مسؤول أتجاهي ، بإمكاني أن اختار أي واحد منهم أطالبه بالتعويض الكامل .هذا بالمسؤولية العقدية , التضامن بموجب أتفاق أو بموجب نص قانوني ، كيف ؟
في المرحلة الرابعة في موضوع ( الأوراق التجارية ) في العراق الأوراق التجارية ثلاثة أنواع :- 1- سفتجة ( الحوالة ) 2- كمبيالة 3- صك .
السفتجة يكتب فيها أدفعوا لفلان بن فلان .

مثال /
شخص عنده مبالغ مودعها عند ( س ) ، و( ص ) يطلب هذا الشخص .... فالشخص يكتب الى ( س ) ، أدفعوا الى ( ص ) مبلغا ً وقدره كذا ، فيذهب ( ص ) لأخذ المبلغ من ( س ) ، فيأخذ الحوالة .
( ص ) أشترى بضاعة من ( ع ) فظَهَّرَ الحوالة ( جيَّرها ) لمصلحة ( ع ) فصار بهذه الحوالة توقيعين ، توقيع الشخص الأول وتوقيع ( ص ) ، ( ع ) أشترى سيارة من ( د ) فلم يعطيه نقد بل ظَهَّرَ الحوالة ( جيَّرها ) لمصلحة ( د ) ، فصار بها ثلاثة تواقيع للشخص الأول و( ص ) و( ع ) .



ملاحظة :- كلما كثرت التواقيع كلما تقوى قيمة السفتجة ، أي ضمانها يقوى .
جاء ( د ) الى المسحوب عليه ( س ) يطالبه بالمبلغ ( النقد ) ، فقال له لا أدفع ، فهنا هو حر الأختيار على أي شخص يرجع ، على الشخص الأول أو ( ص ) أو ( ع ) ، فإذا جاء الى الشخص الأول فأنكره بأعتباره لايعرفه ، فيقول له كل من يضع توقيعه على الورقة التجارية ملتزم إتجاه حاملها ، يدفع حقه ، فهو يختار الأكثر ملاءة مالية .
مَن وقّع الورقة التجارية متضامنين ( الكل مسؤولين في أداء قيمة هذه السفتجة ) متضامنين ليس بموجب أتفاق ، بل القانون يقول كل من توقيعه على الورقة التجارية مسؤول عن سداد قيمتها الى المستفيد منها .
صحيح أن الكل يوجد بينهم عقد لكن لايوجد شرط بكونهم متضامنين مَنْ الذي ألزمهم بالتضامن ؟
القانون ألزمهم بالتضامن ، فالقانون يريد أن يقوّي ثقة الناس بالأوراق التجارية .
مَن هو الأفضل ، أن ترجع الى واحد أم تختار واحد من الأربعة ؟
أختيار واحد من الأربعة أحسن ، فكلما تزيد التواقيع كلما يزيد أئتمانها .

من حيث التقادم :- بالمسؤولية العقدية ، القانون يقول لاتسمع الدعوى بالمسؤولية العقدية بعد ( 15 سنة ) ، فإذا أستحق الدين اليوم فبأمكاني أن أطالب بديني لمدة ( 15 سنة ) .
بالمسؤولية التقصيرية ، بأمكاني أن أطالب بالدعوى خلال ( 3 سنوات ) .
( 3 سنوات ) من تاريخ العلم بحصول الضرر .
لاتسمع الدعوى في جميع الأحوال بمرور ( 15 سنوات ) .
يوم 1/1/2001 سيارة صدمت سياج بيت فأسقطته ------ مسؤولية تقصيرية .
صاحب البيت مسافر للخارج رجع الى البيت يوم 1/1/2014 فعلم بالضرر ( لايحسب 3 سنوات ) لأن القانون رسم أقصى مدة ( 15 سنة ) ، فباقي سنة واحدة ، خلال سنة يقيم الدعوى .
علمت بها يوم 1/1/2013 خلال سنتين بإمكانك أن تقيم الدعوى ، علمت بها يوم 1/1/2012 خلال ثلاث سنوات بإمكانك أن تقيم الدعوى .علمت بها يوم 1/1/2009 خلال ثلاث سنوات من تأريخ العلم أن تقيم الدعوى .
أي غير ممكن أن تنتظر الى نهاية ( 15 سنة ) .
بالمسؤولية المدنية التقادم بالمسؤولية العقدية ( 15 سنة ) .
بالمسؤولية المدنية التقادم بالمسؤولية التقصيرية ( 3 سنوات ) بالعلم و( 15 سنة) في جميع الأحوال .
بالمسؤولية الجنائية يقول :- المسؤولية الجنائية ليس لها تقادم لأن لكل جريمة تقادم معين (( في العقوبات لايوجد تقادم )) .

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

المحاضرة السابعة عشر أركان المسؤولية التقصيرية ص212

مقدمة :- كلمة مسؤولية مدنية فيها ثلاث أنواع :-
المسؤولية المدنية نوعين :- عقدية وتقصيرية .
كل مسؤولية مدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية تتكون من ثلاث أركان :-
1- خطأ 2- ضرر 3-علاقة سببية .
عند شرح أركان المسؤولية العقدية كان يقرأ:- ( خطأ – ضرر – علاقة سببية ) .
أما أركان المسؤولية التقصيرية فتبدأ :- ( الضرر – الخطأ – العلاقة السببية ) .

الركن الأول :- الضرر :-
تعريف الضرر:- هو أذى يصيب الأنسان في حق أو مصلحة مالية مشروعة . كلمة ( في حق أو مصلحة مشروعة ) نحتاجها بالشروط .
الأذى يكون مادي وآخر أدبي .
الضرر المادي :- أما أن يصيب الأنسان بجسمه أو يصيب الأنسان في أمواله .
الضرر الأدبي :- يصيب الأنسان بالشعور والعاطفة .
كيف الضرر المادي يصيب الأنسان بجسمه ؟
مثال /
عامل بأجر يومي عندما يُدهَسْ فتنكسر ساقه ، هذا ضرر مادي أصابه بجسمه أولاً ، هذا العامل سيصرف أموال لعلاج نفسه ، هذه خسارة مادية ، ثانيا ً:- عندما كان يعمل يستلم أجرة عمله ، والان هو عاطل عن العمل بسبب الأصابة .
اذن هذا ضرر مادي يصيب الأنسان في الجسم ، ويوجد ضرر مادي يصيب الأنسان بالأموال .

مثال /
صاحب سيارة تكسي ، تاتي سيارة مسرعة فتصدم سيارته مما يؤدي الى إحداث اضرار جسيمة فيها ، فيقضي شهر كامل بالتصليح ، هذا الأصطدام أدى الى صرف أموال على التصليح بالأضافة الى عطله عن العمل طيلة فترة التصليح هذا ضرر مادي .
في موضوع تعويض الضرر المادي ، يقول :- يعوضه عما لحق به من خسارة وما فاتهُ من كسب ، يعني تصليح السيارة هو يتحمل زائدا ً فترة تصليح السيارة ( أي عطله عن العمل ) يعوضه عن كليهما . ( هذا الضرر المادي ) .

أما الضرر الأدبي :- يصيب الأنسان بالشعور والعاطفة .
مثال /
شخص ما يكتب عن آخر في جريدة بأنهُ لص مرتشي , لتحقيق الضرر في المسؤولية التقصيرية يجب توفر شروط هذه الشروط هي :-
1- الشرط الأول :- ( أن يكون الضرر محققا ً أي مؤكد الحصول ، سواء حصل فعلاً أو تراخى وقوعه الى المستقبل ، أما أذا كان الضرر محتملاً ، فلا تعويض عن الضرر المحتمل ) .

مثال في الكتاب :- الذي يتعاقد مع مستشفى على أن يورد لها مواد غذائية ، فإذا توقف عن التوريد ، وكان لدى المستشفى خزين أحتياط فالمستشفى يصرف من الأحتياط ، لكن مآل الخزين الى النفاذ ، فصحيح الضرر في الوقت الحاضر غير واقع عندما توقف المورد عن التوريد ، لكن مآل الضرر أن يقع في المستقبل .

ملاحظة :- هذا المثال في هذا الموقع غير دقيق لأن هذا المثال يتكلم عن مسؤولية عقدية ، ونحن نتكلم عن مسؤولية تقصيرية ، ففي المثال يتكلم عن عقد توريد ، والموَرد داخل بالتزام ناشيء عن عقد ، فمسؤولية المورد مسؤولية عقدية وليست تقصيرية ، بينما الشرح كله عن تقصيرية ناشئة عن الأخلال بالتزام مصدره القانون ، بينما المسؤولية العقدية ناشئة عن الأخلال بألتزام مصدره العقد .
الضرر المحتمل :- شخص أعتاد أن يتبرع الى جمعية خيرية .
س / هل يوجد إلزام أن يتبرع للجمعية الخيرية ؟ ج / لا .
الذي اعتاد أن يتبرع للجمعية الخيرية أنقتل ، هل يحق للجمعية الخيرية أن تطالب بالتعويض عن مقتله بأعتبار انه قد ضاع عليها التبرع ؟
ج / لا ، لماذا ؟
لنفترض أن الشخص المتبرع باقي على قيد الحياة ، هل هو ملزم أن يتبرع للجمعية الخيرية ؟
ج / لا , وعليه الضرر الذي أصاب الجمعية الخيرية هو ضرر أحتمالي ، أي حتى لوكان باقيا ً على قيد الحياة ، أحتمال أن لايدفع التبرع .

مثال /
زوجة صادر حكم على زوجها بالأنفاق عليها ، توجد الكثير من الزوجات تسكن في بيت أهلها وتقول أن زوجها تركها بدون نفقة أو منفق شرعي ، عليه أطلب الزامه بتأدية نفقة لي ، فالزوج من يعطي نفقة ليس بأنه متبرع بل إلزام قانوني .
اذا أنقتل الزوج فالزوجة تطالب بالتعويض لأن ضررها غير محتمل بل ضررها أكيد ، فهنا بأمكانها أن تطالب بالتعويض لما لحقها من ضرر .
الفقه والقضاء الفرنسي يعوضون عن مسألة ( لاتوجد بالتشريع العراقي ) تسمى فوات الفرصة .

مثال /
موظف يُحرمْ من الدخول في منافسة ترقية ، طالب يُحرمْ من الدخول في قاعة إمتحانية ، سائق سباق يُحرمْ من الدخول بالسباق ، حصان تمنعه من الدخول في سباق المنع أكيد واقع ، لكن لنفترض أن الطالب لم تمنعه من الدخول للأمتحان ، والحصان لم تمنعه من الدخول للسباق ، فهل هو أكيد يربح ؟ قد يربح وقد يخسر ، وكذلك الطالب قد ينجح وقد يرسب ، وهكذا ..... .
فهذه الخيارات كلها أحتمالية ، فالأحتمالية لايعوض عنها ، أي لايعوض عن الضرر المحتمل .
التعويض يكون عن الضرر الأكيد ، ففوات الفرصة أكيدة ، فعليه أن يعوض عنها ولكن النتيجة لا أعوض عنها لأن النتيجة قد تحصل وقد لاتحصل .

2- الشرط الثاني :- ( أن يكون الضرر مباشرا ً( ما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ) ، فالضرر المباشر أما أن يكون متوقعا ً أو غير متوقع ، في نطاق المسؤولية التقصيرية أعوض عن الكل سواء كان متوقع أو غير متوقع ) .
أما الضرر غير المباشر فلا يعوض عنه .
مثال /
شخص ضرب شخص آخر في عينه ، ( مثال سابق ) ، هذا الشخص المضروب في عينه يحتاج مراجعة المستشفى للمعالجة وكذلك يأخذ إجازة من مكان عمله إذا كان موظف ، وإذا كان يعمل في الأعمال الحرة معناه ضاع عليه أجر كان يتقاضاه .هاتان الفقرتان يعوض عنها :-
1. مصاريف المستشفى .
2. أجر العمل .
لكن هذا الشخص المصاب والذي توفيت أمه نتيجة القهر عليه ، لايعوض عنها لأن لا يوجد رابط بين ضربة عين الأبن وموت الأم ( موتها نتيجة غير مباشرة لضربة عين ولدها ) .
3- الشرط الثالث:- ( ان يمس هذا الضرر حقا ًأو مصلحة مالية مشروعة ) .
الحق :- مثل ضرب سياج بيت أو واجهة محل أو ضرب سيارة أو كسر ساق شخص فيعوض عنه لتصليح الضرر .
أو مصلحة مالية مشروعة ( المصلحة المالية غير المشروعة ، لاتعوض ) .

مثال /
( في الدول الغربية يعمل بهذا المثال ) ، عشيقة أعتاد عشيقها أن ينفق عليها ، العشيق قتل ، فالعشيقة ( في الدول الغربية ) بإمكانها أن تطالب بالتعويض ( النفقة ) لأنه كان يصرف عليها ، أما في العراق فلا يحق لها أن تطالب بالتعويض لأن مصلحتها المالية غير شرعية ، بينما الزوجة التي يُقتلْ زوجها لها حق المطالبة بالتعويض لأن مصلحتها المالية مشروعة .
هذا ما يتعلق بركن الضرر بالمسؤولية التقصيرية ، أن يكون محققا ً- أن يكون مباشرا ً – أن يمس هذا الضرر حق أو مسألة مالية مشروعة .

---------------------------------------------------------

الركن الثاني :- الخطأ :- ص215
الخطأ :- ( تجاوز الأنسان في سلوكه للحدود التي يرسمها القانون سواء كان متعمدا ً أو غير متعمد) .
متعمد :- يريد إحداث الضرر .
غير متعمد :- مهمل ، فأهماله جعل الضرر أن يحصل .
ركن الخطأ بالمسؤولية التقصيرية فيه عنصرين :-
1- عنصر مادي 2- عنصر معنوي .

العنصر المادي :- الأخلال أو التعدي .
كيف أعرف أن الشخص الذي أحاسبه مرتكب خطأ أو لم يرتكب خطأ ، ماهو المعيار ؟
آتي بشخص من نفس الصنف :- طبيب مرتكب خطأ ، فآتي بطبيب ثاني وأجعله بنفس الظروف الخارجية ( ظرف زمان – ظرف مكان ) وأقول له لو كنت أنت بنفس ظروف الطبيب السابق ، هل ترتكب نفس الخطأ أم لا ؟
فإذا اجاب بنعم فلا يعتبر الطبيب الأول مرتكبا ً لخطأ ، أما اذا أجاب بلا فيعتبر الطبيب الأول مرتكبا ُ لخطأ ، أي أذا الشخص الثاني الذي هو بنفس خبرة الشخص الأول وضع في نفس الظروف الخارجية التي وضع فيها الشخص الأول ولم يرتكب الخطأ الذي أرتكبه الشخص الأول فيعتبر الشخص الأول مقصر بأرتكابه للخطأ .
الظروف الخارجية هل آخذها بنظر الأعتبار أم لا ؟
الظروف الداخلية مثل الصرع ، العشو الليلي ، الغيبوبة وهكذا ...... ، لا تؤخذ بنظر الأعتبار
، فقط الظروف الخارجية ( الزمان والمكان ) تؤخذ بنظر الأعتبار .
• رضاء المتضرر يحول دون القيام بالمسؤولية ، نعم أذا المتضرر قابل فلا مسؤولية على مَنْ قام بالضرر .
• في حالة أتخاذه الحيطة والحذر لاتقع عليه مسؤولية أما أذا كان مهملا ًفتقع عليه المسؤولية .
• أذن يجب أن يكون هناك إخلال أو تعدي ، يوجد شخص أرتكب فعلا ً ضار سواء كان متعمداً أو غير متعمد .


العنصر المعنوي :- الأدراك أو التمييز .
يعني من يرتكب الفعل الضار والذي يلحق ضررا ً بالغير هل يشترط فيه العقل أم لا ؟
الفقهاء (الفرنسيون في الغالب ) اختلفوا ، جانب من الفقه الفرنسي يقول لانسأل إلا الذي عنده عقل ، وعليه عديم العقل لايسأل عن أفعاله الضارة ، أي يجب أن يكون عنده أدراك ، يدرك ان الفعل الذي يرتكبه أنما يمثل خطأ ًسوف يلحق ضررا ً بالغير ، وعليه اذا شخص عمره ( 40 سنة ) لكنه مجنون ، أذا قام بفعل خطأ لايسأل .

أما الجانب الثاني من الفقه فيقول :- الشخص الذي لحقه ضرر من شخص فاقد العقل والإدراك ماذنبه ومَنْ الذي يعوضه ، فلذلك قالوا ان الشخص سواء كان عنده عقل أم لايوجد لديه عقل يُسأل عن الأعمال التي يرتكبها .
أما الشريعة الأسلامية فحاسمة أمرها ( كل من يرتكب فعلا ً ضارا ً يعوض ذلك الضرر ) .

أما المشرع العراقي :- جعل مسؤولية عديم التمييز ( صغير السن أو الكبير المجنون ) أصلية مخففة .
مامعنى أصلية مخففة ؟
أصلية :- يعني رجوع المتضرر يكون أولا ً على عديم الأهلية ( عديم التمييز ) فإذا تعذر عليه الحصول على التعويض من عديم التمييز فيرجع على وليه .

مخففة :- يعني لايدفع نفس التعويض الذي يدفعه الذي عنده عقل .

أما المشرع المصري :- جعلها مسؤولية أحتياطية .
يعني الرجوع أول مرة ليس على الصغير ، أي بالعكس تكون المسؤولية على الولي ، أذا تعذر الأستيفاء من الولي ترجع على الصغير ، وهي مخففة مثل العراقي .
جوازية :- يعني للقاضي ان يحكم على عديم الأهلية بالتعويض وللقاضي أن لايحكم عليه بالتعويض ( طبعا ًالمسألة ليست مزاحية ) بل آخذا ًبنظر الأعتبار إمكانية عديم الأهلية المادية .
يعني أذا عديم الأهلية عنده أمكانية مادية لدفع التعويض فيدفع وأذا لم تكن عنده أمكانية لدفع التعويض فيعفيه .

ملاحظة :- حتى لو القاضي حكم بالتعويض فالتعويض مخفف ( تعويض لايزيل جميع الضرر ) وأنما يبقى جزء من الضرر يتحمله المتضرر .

في الشريعة الأسلامية يستعملون مصطلحين مباشر ومتسبب .
المباشر :- الذي هو مرتكب الفعل الضار بنفسه .
المتسبب :- المسؤول عنه ( أي عن المباشر ) مثل الذي عمره سنتين وكسر زجاج سيارة ، يعتبر المتسبب بكسر زجاج السيارة والده لأن والده لو كان متابع أو مراقب ولده لما كسر زجاج السيارة ، وكذلك الذي عمره ( 40 سنة ) ومجنون فالواجب على أهله أن يحجروه حتى لايؤذي الناس ، فإذا ترك ليخرج وقام بفعل ضار ، صح هو المباشر للفعل الضار لكن السبب يرجع الى أهله لعدم متابعتهم له .

في موضوع المسؤولية التقصيرية يوجد نوعين من الخطأ :- خطأ إيجابي وخطأ سلبي .
الخطأ الإيجابي :- القيام بفعل يحرمه القانون ، مثل ( سرقة – قتل – خطف – إتلاف مال الغير ) ، مرة تقدم على أفعال يحرمها القانون ، لأن تلحق ضررا ً بالغير ومرة تمتنع عن أفعال .

الخطأ السلبي :- أذا ً مرة تمتنع عن فعل يوجبه القانون ومرة تمتنع عن فعل توجبه الأخلاق .
أين تنتهض مسؤوليتك ؟
تنهض المسؤولية أذا أمتنعت عن فعل يوجبه القانون عليك ، يعني كان يجب عليك أن تقوم به ، مثل ( شخص يعمل بالأطفاء وبيت قريب منه يحترق فطلبوا منه أطفاءه فأمتنع عن اطفاءه ) .
هذا أمتناع عن فعل يوجبه القانون اذا لم ينفذه تنهض عليه مسؤولية .

ومرة أمتناع عن فعل توجبه الأخلاق ، مثل شخص يجيد السباحة وجالس قرب شاطيء وأمامه شخص يغرق ، لايوجد ألزام قانوني بإنقاذ الغريق فقط يوجد إلزام أخلاقي ، فأنت مخير بأنقاذه أو عدم أنقاذه ، فإذا غرق ومات فأهله لايطالبون الشخص الجالس قرب الشاطيء .
لهذا الفقهاء أختلفوا منهم من يقول بمسؤولية ومنهم من يقول ليس عليه مسؤولية ، لماذا ؟
لأني أحاسب الذي عليه ألزام قانوني ولا أحاسب الذي عليه ألزام أخلاقي ، لأنه من تأتي الى مصادر القاعدة القانونية لايوجد من ضمن مصادرها ( الأخلاق ) ، لأن مصادرها ( التشريع – العرف – مباديء الشريعة الأسلامية – مباديء العدالة ) هذه الأصلية .
أما التفسيرية فهي ( الفقه – القضاء ) .
المحاضرة الثامنة عشر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ص239

يوجد في الكتاب ترك من ص222 الى ص238 وذلك لقرب المادة الى قانون العقوبات منها الى القانون المدني ، ولكني سأمر عليها للتوضيح .
كما في حالات الدفاع الشرعي عندما لاأستطيع أن أستعين بشرطة ويجب أن تتلاءم وسيلة الدفاع مع وسيلة الهجوم المستخدمة في التعدي على سبيل المثال شخص هجم عليَّ بقطعة من الخشب ( توثية ) لكي أدافع عن نفسي أخرج له بندقية
( كلاشنكوف او بي كي سي ) وأرمي عليه بحجة الدفاع الشرعي ، حيث يجب أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الهجوم وإلا أصبحتُ أنا المتعدي ، لأني متجاوز حدود الدفاع الشرعي وصار عليَّ دفع تعويض ، أي أن الدفاع الشرعي هناك فعل صادر من شخص وأرد عليه بنفس الأداة .
وكذلك هنالك حالة الضرورة أن تقع في موقف حرج ليس شخص وضعني فيه وإنما الظروف الخارجية وضعتني بها ، مثلا ً حيوان مفترس هرب من قفصه في السيرك وأصبح بالقرب مني ركضت ودفعت شخص أمامي لأنجو بنفسي وأثناء هربي صار شخص أمامي فدفعته وسقط على الأرض وكسرت رجله ، هل أعوض هذا الشخص أم لا ؟
أوقعت ضرر ولكني غير متعمد بوقوع الضرر ، بالنسبة لي ( حالة ضرورة ) غير متعمد بإيقاع الضرر ، كما في مثال العقوبات الذي يثار دائما ً بأني كنت في سينما ويصيح أحد الأشخاص عن وجود قنبلة في السينما ويوجد باب واحدة صغير يخرج منها جميع المتفرجين وعند خروجي صار أمامي شخص فدفعته وقع الشخص فكسرت يدهُ هل أعوضه أم لا أعوضه ؟
في حالة الضرورة أعو ضه لوجود ضرر ليس مثل حالة الدفاع الشرعي ، لأن في حالة الدفاع الشرعي إذا كانت الوسيلة المستخدمة في الدفاع متناسبة مع وسيلة الهجوم فلا يوجد تعويض ، كذلك في حالة الضرورة هنالك أضطرارية للفعل ، وهناك سبب ثالث وهو تنفيذ أمر صادر من رئيس تجب طاعته ، حيث أن هناك يجب توفر شروط :-
أولاً :- أن يكون الشخص المباشر هو الرئيس .
وثانيا ً يجب أن يكون الشخص واجب عليَّ طاعته ، كأن أحد الأشخاص يكلف بواجب ويخير بين خيارين الأول خيار يلحق ضرر بالفرد والثاني خيار يلحق ضرر بالمجموع ، أحلاهما مر ، مثلا ً الأمر أن ينفذ سيؤدي الى قتل مجموعة كبيرة من الأشخاص أو لم ينفذ فيُقتلْ هو نفسه ، ماذا يختار ؟
احدهما أمرْ من الآخر حيث يجب عليك عدم تنفيذ الأمر طالما الأمر مخالفا ً للقانون حتى وإن كان الرئيس واجب طاعته .
وهذه المواضيع هي أقرب من الجنائي منها الى موضوع المدني ، إذا كان هنالك تعويض يدفع فهو تعويض مخفف وليس تعويض كامل ، فالتعويض يأخذ به الظروف الأستثنائية التي يمر بها الشخص المدافع في حالة دفاع شرعي أو في حالة الضرورة أو في حالة إطاعة أوامر صادرة من رئيس واجب الطاعة .

نرجع اليوم الى الموضوع علاقة السببية بين الخطأ والضرر يعني ( لولا الخطأ ماحصل الضرر) .
س / إثبات علاقة السببية على عاتق من ؟
ج / على عاتق المدعي ( من يدعي مسألة معينة إنما يقع على عاتقه عبء أثباتها ) .
مثال /
دخلت الى قاضي ويدي مجبرة يسألني القاضي ماذا بك ؟
فقلت له يدي مكسورة ، فيقول لماذا ؟
فقلت له المدعى عليه كان متجاوز السرعة المحددة وصدمني فيقول لي القاضي كيف تثبت بأن يدك مكسورة من جراء تجاوز المدعي عليه للسرعة ؟
فيجب أن أثبت خطأ المدعي عليه ، وأثبت الضرر وأثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أي أن اثبتهن ثلاثتهن ( الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ) .
أصبح المدعى عليه مسؤول ، عندها يسأل القاضي المدعى عليه عن تقصيره ( تقريب للمثال من وجهة نظر أخرى ) في التلفزيون نشاهد في برنامج مواقف مضحكة سيارة تنزلق على الجليد وتصدم سيارة أخرى دون أن يقودها أي شخص بسبب الجليد الموجود في الطريق وإنزلاقها .
نرجع الى المثال ، يقف المدعى عليه أمام القاضي ويقول صحيح هذا الضرر صار ولكن هذا الضرر ليس بخطأ من عندي ( ينفي عن نفسه صفة الخطأ ) ، يعني يقول أنا لست بمخطيء وعندما يقول لست بمخطيء فلا داعي أن أدفع التعويض ، ومتى تحاسبني ( عندما أكون مخطيء ) ، وبهذا يريد أن يقطع العلاقة السببية ، يأتي المدعي يثبت ضرر وخطأ وعلاقة سببية في حين يأتي المدعى عليه يقطع العلاقة السببية .
كيف يقطع العلاقة السببية ؟
يقطع العلاقة السببية بواحدة مما يلي :-
1. بقوة قاهرة .
2. آفة سماوية .
3. حادث فجائي .
4. فعل الغير .
5. فعل المضرور نفسه .
أولا ً:- الآفة السماوية والقوة القاهرة الفقهاء يقولون هي نفسها كل ماهنالك قوة قاهرة مصطلح أتينا به من الغرب ومصطلح آفة سماوية مصطلح شرعي أسلامي ولكن الفكرة واحدة ، ماهي الفكرة :-
( هو كل أمر خارج عن إرادة الأنسان لايمكن توقعه ولايمكن دفع نتائجه ) .
مثال /
حصول زلزال وأنا أمشي في الشارع فسقطت على بضاعة فيها فرفوري معروضة بالشارع أنا سقطت لا شعوريا ًعليها فتكسر الفرفوري في حين شخص آخر سقط بالقرب منها ، هل أدفع تعويض ؟ لا ، لماذا ؟
لأن سقوطي لأمر خارج عن أرادتي .
مثال /
أنا أقود سيارتي وحدث زلزال فأنحرفت سيارتي وصدمت سيارة اخرى واقفة على جانب الطريق لا أعوض لأن الأمر خارج عن الأرادة ليس بتقصير من عندي حدث الحادث لست متجاوزا ً السرعة فأصطدمت سيارتي بسيارته ( هذه تسمى آفة سماوية أو قوة قاهرة ) .

المؤلفين يقولون ( القوة القاهرة والآفة السماوية والحادث الفجائي ) ثلاثتهن يتشابهن ، لكن الدكتور عبد الرزاق السنهوري يقول ( القوة القاهرة والآفة السماوية تتشابه ) في حين الحادث الفجائي لايشبهن وغير شكل عنهن ، يقول القوة القاهرة والآفة السماوية لأمر خارج عن إرادة الأنسان في حين الحادث الفجائي يدخل بإرادة الأنسان ، كيف ؟
مثال /
اثناء الليل أقود السيارة وسيارة مقابلة فتح ضوء عالي في عيني فأختل توازني وأنحرفت السيارة وأصطدمت بشخص بالقرب مني هذا الأمر ليس خارج عن الأرادة لأن الذي فتح الضوء العالي في عيني بشر ( بشر الذي فعل الحادث الفجائي ) بينما الزلزال أمر خارج عن إرادة الأنسان ، هذا بالنسبة للقوة القاهرة والآفة السماوية والحادث الفجائي .

بقي عندي فعل الغير وفعل المضرور .
مثال /
أوقفت سيارتي بالقرب من محل وقفلتها وشغلت جهاز الأنذار وتركتها وذهبت لأتسوق جاء شخص وكسر زجاج السيارة وشغل السيارة وأثناء سياقته للسيارة صدم السيارة بشخص بالشارع ومات الشخص ، هل يوجد تقصير من عندي ؟
عندما يأتون يطالبوني بتعويض يقولون هذه سيارتك التي ضربت الشخص أقول نعم ، ولكن لم أكن أنا السائق ( فعفيت نفسي من المسؤولية ) طبعا ً مع ذكر الأحتياطات التي أتخذتها ، لكن اذا أوقفت السيارة وهي مشتغلة وذهبت للتسوق ولو لدقيقتين وأرجع لها ، أتى شخص صعد بالسيارة فقادها وأصطدم بشخص وموته ، في هذه الحالة يكون المحاسب أنا والشخص الآخر الذي قاد السيارة ، فعند الذهاب الى المحاكم يضع القاضي نسبة عليَّ وعليه مثلا ً نسبة التقصير من المالك 70% ومن السارق 30% فيجب على صاحب السيارة أن يدفع تعويض 70% وعلى السارق أن يدفع 30% من التعويض ، وذلك حسب تقدير القاضي للحالة .

فعل المضرور نفسه :-
مثال /
اقود سيارتي وشخص يأتي ويدفع بنفسه نحو السيارة مع العلم أني غير متجاوز للسرعة ولنظام المرور وحاولت أن أبتعد عن الشخص وان أوقف السيارة فلم أستطع فضربته بالسيارة وسقط على الأرض هل التقصير من عندي ؟
كلا منه هو .
أما أذا آني متجاوز للسرعة القانونية وهو غير منتبه فيقول القانون التقصير مني ومنه ويسمى ( ضرر مشترك ) ، كل شخص بحسب التقصير الذي ينسب أليه .
صار الضرر واليوم نعوض عن هذا الضرر ، اي هذا الشخص أرتكب خطأ فلحق ضررا ً بالغير فواجب عليه أن يدفع تعويض ، للمعلومات موضوع التعويض هو موضوع مشترك بين الكتاب الأول والكتاب الثاني بالألتزام المدني اذا الله خلانا وخلاكم عايشين بالكتاب الثاني يبدي يشرح هذا الشرح بالضبط اذا أنطانه عمر ومشينه بالمادة راح تشوفون .

التعويض ماذا يعرفوه ؟
( مبلغ من النقود أو أية ترضية أخرى من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سيحصل عليها الدائن لو كان نفذ إلتزامه وفقا ً لما يقضي به مبدأ حسن النية ) .
أولا ً:- مبلغ من النقود :- ( الأمر بالتعويض سيكون لاحقا ً ) .
ثانيا ً:- أو أية ترضية اخرى من جنس الضرر :- ( يمكن التعويض أن يكون من غير النقد ) ، كيف ؟
1. ( رد المثل بالمثليات ) :- ( حيث أن المثليات لها نظائر ) .
مثال /
أمشي بالشارع وأحمل بيدي ( 5 بيضات ) أحدهم ضربني غير منتبه ووقعت ( 5 بيضات ) من يدي فأنكسرت أما أن يعطيني ( 5 بيضات )، أو يعطيني مبلغ يعادلهن ، بأختصار أما نقد يكون التعويض أو ( 5 بيضات ) .

2. ( إعادة الحال الى ماكانت عليه ) :-
مثال /
سياج عالي حجب عني الضوء والشمس ينزّلْ السياج يرجع أليَّ الضوء والشمس أيضا ً تعويض.


3. ( الحكم بإداء أمر معين ) :-
مثال /
نشر عني بالجرائد بأني فلان شي وفلان شي وفلان شي ، ثبت أني ماعندي هذه الشغلات والتهم الباطلة ، يرجع يكتب بالجريدة نحن نعتذر لأنه وجهت له أشياء غير منسوبة لهُ ، طيب عن ماذا يعوضني ؟
يعوضني عن ضرر مادي وضرر أدبي .
الضرر المادي :- مالحق بيَّ من خسارة ومافاتني من كسب .
مثال /
الشخص الذي كسرت يده بسبب حادث يعوض عن أموال التجبير التي صرفها وكذلك عن الأجرة التي كان يتقاضاها ( أجر عمل ) كان بأمكانه الحصول عليه لو لا حصول الضرر ( أي مافاته من كسب ) .

ثانيا ً :- الغرض من التعويض بالضرر المادي إزالة الضرر ، وإيقاف التعويض بالضرر المادي ممكن .
مثال /
إذا كسرت زجاجة السيارة فتعوض عنها بزجاجة أخرى .
أذا جبرت يدك فهذه أموال التجبير( 100 ألف دينار ) مثلا ً، وكم تأخرت عن العمل ( شهرين ) ، أعوضك عن الأموال التي لولا الضرر ماكنت خسرتها ، مثلا ً( 50ألف دينار ) يوميا ً في ( 60 يوما ً ) .

بينما الضرر الأدبي الغاية منه تخفيف الضرر وليس التعويض ، حيث أن هناك أختلاف الفقهاء ، فقسم من الفقهاء يقولون نحن لانعوض عن الضرر الأدبي لأنه مهما عوضنا عن الضرر الأدبي لايمكن ان يزال في حين أن قسما ً منهم قال لتخفيف الوطئة فدعونا نعطيه تعويض لنخفف من الآلام التي يعاني منها الشخص .

طيب الشخص أن صدم بالسيارة مات فهل أهله ُ يستحقون التعويض أم لا ؟
وإذا كانوا يستحقون فأي تعويض مادي أم أدبي ، هنا يوجد فرق بين شخص صدم وباللحظة يموت وبين شخص بعد فترة أسبوع يموت .
اللذي بلحظة الحادث يموت أهله يأخذون تعويض عن ضرر مادي فقط ولا يأخذون تعويض عن ضرر أدبي ، لماذا ؟
لأن القانون يشترط حتى أهل الشخص ياخذون تعويض عن ضرر أدبي ، يجب الأتفاق على مقدار الضرر الأدبي بحياة الشخص أو يعطي الحكم من المحكمة بيد القاضي للتعويض عن الضرر الأدبي وأذا مات الشخص أنتقل الى الورثة ، في حين أذا مات بلحظتها يحصل على التعويض المادي فقط دون الأدبي ، هذه أولا ً.

ثانياً :- متى أنا أقدر التعويض ؟
يقولون التعويض يقدر قبل التحمل بالضرر ، لماذا ؟
لأن الغاية من التعويض إزالة الضرر يوم حصوله ، كيف ؟
يعني اليوم شخص كسر زجاجة سيارة والتعويض تم بعد سنة ، فهل التعويض تم بعد سنة أم بتاريخ حدوث الحادث ؟



ملاحظة /يفرقون بين الضرر الثابت والضرر المتغير .

الضرر الثابت :- ( وهو الذي لايصير به صعود وهبوط أي لايتغير لا زيادة ولا نقصان ) ، يعني تكسر زجاجة سيارة ماهي الأحتمالات التي يمكن أن تتغير ؟
ليس هناك أي أحتمالات مجرد تبديل زجاجة السيارة لازيادة ولا نقصانا ً ، اي أعوض عن يوم حصول الضرر .

الضرر المتغير :-
مثال /
شخص يُضربْ بسكين ملوثة تُحدثْ لهُ جرح صغير وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر صار به ( مرض كركرينا ) وبتروا رجلهُ ، فهذا يسمى بالضرر المتغير يعني يوم حصول الضرر كان شكل ومن ثم تطور وأصبح شكل آخر ، مرة يتطور نحو الأحسن ومرة يتطور نحو الأسوء ، مرة يعالج نفسه ويطيب ، ومرة حتى العلاج لا يأخذه فتسوء حالته الصحية .

الضرر الثابت نعوض عنه يوم حصول الضرر ، في حين الضرر المتغير القاضي لايستطيع أن يحكم به بشكل نهائي لأن الضرر بعدهُ يتغير غير ثابت ، فماذا أفعل أعطيه تعويض ولكن تعويض غير نهائي .

مثلا ً:- أعطيه تعويض يمشي نفسه به وأعطيه مهلة من هذا اليوم الى وهذه ال( الى ) يقدرها الخبراء فنعرض الشخص على الأطباء به جرح والى متى يطيب الجرح حسب توقعك ( حسب توقع الطبيب ) فيقول شهرين مثلا ً، فأعطيه تعويض ( القاضي يأمر بأعطاء التعويض ) وأقول له أذهب وأرجع لي بعد شهرين لكي أرى نهايته الى أين تصير فقد يصير به عوق دائم أو عوق جزئي والعوق الجزئي كم نسبته قد يكون 10% أو 20% أو 40% أو 50% أو 70% أو 90% فعند مجيئه بنهاية فترة الشهرين لكي أحكم له بتعويض نهائي ، ولكن بشرط أن لا يتعمد هو أن يسيء الى أصابته ، يعني مثلا ً يكتبون له الأطباء أن يزرق ( بأبر كزاز ) وهو لايقبل ويتعمد ذلك ومن ثم صارت مشكلة لديه وبترت رجله ، هذا التقصير سيتلفه وهذا مثال على ( ضرر المتضرر نفسه ) .

هنا القاضي يحكم بالضررعلى الأثنين على الذي ضرب السكين وعلى المتضرر وهو الذي يقدر نسبة الضرر كم على الضارب وكم على المتضرر وعلى اساسه يحكم التعويض .
المحاضرة التاسعة عشر تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية ص250
عن طريق الأتفاق

أحكام المسؤولية التقصيرية تتعلق بالنظام العام وحيث أنها تتعلق بالنظام العام لايجوز الأتفاق على الأعفاء أو التخفيف منها .
يعطي المثال الآتي بالكتاب ، آني اليوم صاحب مصنع في منطقة سكنية ، والمصنع تصدر منه أبخرة ومواد كيمياوية ................. الخ .
أحتمال اليوم لاتلحق ضرر ولكن بمرور الزمن أكيدا ً ستصدر آثار جانبية على السكان القريبين من المصنع ، يطرح السؤال الآتي :-
س / هل يحق لصاحب المصنع الأتفاق مع هؤلاء السكان على أعفاءه من المسؤولية عن الأضرار التي تصيبهم من جراء الأبخرة ؟
كلا لايحق لصاحب المصنع الأتفاق مع السكان ، نفترض تم الأتفاق بهكذا صيغة بين صاحب المصنع وبين السكان المجاورين هكذا إتفاق يقع باطل لأنه مخالف للنظام العام .
الموضوع يقرأ تعديل أحكام المسؤولية ، عندنا مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية .
بالمسؤولية العقدية الأتفاق على الأعفاء من المسؤولية ، بما أن المسؤولية العقدية ناشئة عن عقد وبما أن العقد وليد إرادة ، أي ناشيء , عن إرادة فبإمكان الرادة أن تعدل في نطاق المسؤولية الغقدية فجائز الأتفاق على الأعفاء من المسؤولية إلا في حالتين :-
1- الغش 2- الخطأ الجسيم .
حيث أن يقع الأتفاق على الأعفاء من المسؤولية باطل .
التشديد من المسؤولية جائز .
أما المسؤولية التقصيرية نفس التقسيم ولكن ماهي التعديلات أما أن تكون إعفاء أو تخفيف أو تشديد ، بالمسؤولية التقصيرية الأتفاق على الأعفاء والتخفيف يقع باطل لمخالفته النظام العام .
من باب المقارنة عندما نقرأ المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بالمقارنات من حيث الأتفاق على الأعفاء من المسؤولية العقدية جائز في حين الأتفاق على الأعفاء أو التخفيف من المسؤولية التقصيرية باطل إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم يضيف عبارة ( فالمسؤولية العقدية في هذه الحالة حكمها حكم المسؤولية التقصيرية وحيث أن الأتفاق على الأعفاء من المسؤولية التقصيرية باطل فلذلك يكون باطل ) .
يعني أعطى الحكم في هذه الحالة والتي هي بالأصل عقدية يعني أعطاها حكم التقصيرية في حالتي الغش والخطأ الجسيم بإعتبار أن الغش والخطأ الجسيم ، القانون لايوفر له حماية من كان حسن النية كان أتفاقه جائز وعندما صار سيء النية صار أتفاقه باطل ، التشديد من المسؤولية التقصيرية صحيح لماذا ؟
(لأن يدفع المدين الى إتخاذ أكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر لتجنب حصول الضرر ) .
نرجع الى المسؤولية التقصيرية عندما تكلمنا عن الخطأ مقدار العناية التي يجب أن يبذلها المدين كم ؟
مقدار الشخص المعتاد الذي بنفس الطائفة للشخص نفسه ، عنايتهم المعتادة نقول 50% هو وضع شرط على نفسه شدد على نفسه المسؤولية قال لا أن 50% لاتكفي سوف أتحمل ببذل من عناية 70% ، أيهم افضل لنا المدين الذي يدفع 50% أم الذي يدفع 70% ؟
الذي يبذل 70% أحسن فالأتفاق على التشديد من المسؤولية جائز ، بينما الأتفاق على الأعفاء أو التخفيف باطل .




التأمين من المسؤولية :- ص252
التأمين في السبعينات كان التأمين على حوادث السيارات ، كانوا يضيفون نسبة معينة من الأموال على أسعار البنزين لتذهب الى التامين على حوادث السيارات وهذا يسمى بـ ( التأمين الأجباري ) فعند حدوث الحادث من أين يأخذ المتضرر التعويض ؟
من التأمين ، ماذا يقولون هنا ، يعقدون مقارنة بين الأتفاق على الأعفاء من المسؤولية والتأمين من المسؤولية كأنه يقول المخطأ لايدفع تعويض وبهذه الحالة المخطأ أيضا ً لايدفع تعويض ، يعني عندما أصدمك ( بحوادث السيارات ) لاأدفع لك تعويض بل التأمين هو الذي يدفع التعويض ولكن التعويض الذي تعطيه شركة التأمين ليس من مالها الخاص بل من مالي فأنا أيضا ً أدفع تعويض ولكن بشكل أقساط ، أي بشرط الأعفاء عندما أصدمك لاأعطي لك تعويض .
الفقهاء يقولون عند الأتفاق على الأعفاء لاتعطي تعويض وبالتأمين ظاهريا ً أنا لاأعطي تعويض ولكن من الذي يعطي ، شركة التامين ومن جيبي الخاص ولكن ليس لدي شعور بها .
في المحاضرة السابقة عملت مخطط بالمسؤولية عن الأشخاص والمسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية على الأشياء .
أرجع وأذكرك بمعلومة مرة الأنسان يُسألْ عن فعلهُ الشخصي ومرة يُسأل عن فعل غيره من الأشخاص الأن أكملت المسؤولية عن الأفعال الشخصية واليوم نتكلم عن المسؤولية عن الأفعال الغير من الأشخاص ، عندنا أثنين :-
1- مسؤولية الأب والجد :- من هم تحت رعايتهم .
2- المسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه :- ( مسؤولية الوزير عن أعمال الموظفين ومسؤولية المدير العام عن أعمال الموظفين ) .

اليوم نتكلم عن مسؤولية الأب والجد عمن هم تحت رعايتهم ، الفكرة مايلي :-
عندنا أب أو جد أحدهما لأن الأثنان سويا ً ( من غير المعقول ) يعني اذا عندي الأب لاأحتاج للجد وأذا عندي الجد لاأحتاج للأب ( الأب أو الجد مسؤولين عن الأفعال الضارة التي يرتكبها الصغير الذي تحت رعايتهم ) .

الأب او الجد ماهو أصلها ؟
هنالك نص سابق يقول ( ولي الأنسان أبوه ثم جده ثم المحكمة ) ، هذا النص عُدلْ وأصبح ( ولي الأنسان أبوه ثم المحكمة ) أي لايوجد جد .
من يقول الأب أو الجد كأنه يقول هنالك ولي ، أي عندما يوجد الأب فلا داعي لوجود الجد وعندما لايوجد الأب نشتغل على الجد .
يقول ( الأب أو الجد مسؤولين عن الأفعال الضارة التي يرتكبها الصغير الذي هو رعايتهم ) .
أتى المؤلف ليناقش هذا النص العراقي ويعقد مقارنة بينه وبين نص القانون المدني المصري ، المؤلف يستغرب ! عجيب المشرع العراقي قصَّرَ المسؤولية على الأب والجد فقط عن الأفعال الضارة التي يرتتكبها الصغير الذي هو تحت رعايتهم ، في حين المشرع المصري نصهْ كان أوسع حيث قال ( كل شخص مكلف بالرقابة بموجب أتفاق أو قانون يُسأل عن الأفعال الضارة من يرتكبها من هو مسؤول عن رقابته ) ، نلاحظ النص المصري بأنه عام .

مثال /
شخص أعمى يستدعي وجود شخص يدليه الطريق ( يرشده أو يقوده ) ، يذهب به ويجيء به من الدوام والأعمى عمره ( 40 سنة ) ، هذا الشخص الذي أتفق معه وفي غفلة من أمره لدقيقتين ترك الأعمى يمشي الى أن أصطدم بـ ( بوفية ) ووقعها وكسرها ، على من ترجع بالتعويض ؟
على الشخص الذي يقوده ، يعني لوكان منتبه ماحصل الحادث أي لو كان متخذ الحيطة والحذر حال دون حصول الضرر وهي رابطة العلاقة السببية .
مثال /
مجنون عمرهُ ( 30 سنة ) يراد له شخص يتابعه ويقيد حركته لأنه فاقد عقله لأنه أحتمال يقدم على أفعال تلحق الضرر بالغير فيجب وجود شخص مسؤول عن متابعته ، إذا هذا المسؤول أغفل عنه لحظة واحدة وقام المجنون بفعل ضار على من نرجع ؟
على المسؤول عنه .
وأحتمال لديَّ صغير عمرهُ سنتين وموجود شخص مسؤول عن رقابته ، إذا أغفل عن رقابته قليل ألحق الضرر بالغير ، أنظر الى النص المصري ماذا به ؟
يتحمل ( أعمى ومجنون وصغير ) ، بينما النص العراقي يتحمل الصغير فقط ، فجاء المؤلف وقال عجيب المشرع العراقي الذي لم يأخذ بنفس السعة التي أخذ بها القانون المدني المصري .
نرجع الى القانون المدني العراقي ونطبق عليه :-
أولا ً :- المسؤولية تقتصر على الأب والجد ولاتشمل غيرهم عندنا قاعدة بالقانون تقول ( لاأجتهاد في مورد النص القاطع ) .
يعني اليوم أنت كقاضي وموجود أمامك نص قانوني قاطع لايتحمل تأويل وأجتهاد ولا تفسير عملك تطبق النص على علاّتهُ مثلما موجود ، أما النص صحيح أو النص خطأ ليس هذا من أختصاصك انت جهة مطبقة ، وتوجد جهة مشرعة شغلها الشاغل هذا العمل ، أذا عندك أشكاليات بالنص رجعها على الجهة التشريعية ( البرلمان ) وهو يعيد لك صياغة النص القانوني إذا به خلل .
دعنا نتكلم في أطار آني قاضي وعندي صغير عمره ( سنتان ) ألحق الضرر بالغير أين أبوه ؟ ميت ، أين جده ؟ ميت ، من المسؤول عنه ؟ ( أمه ) ، هل تسأل أمهُ عنهُ عند إلحاقه ضرر بالغير ؟
كلا ، لأن نص القانون يقول الأب أو الجد من غير الممكن أن أّوّسعْ النص بأجتهادي هذا واحد .

ثانيا ً :- النص القانوني لم يشترط المساكنة بين الأب أو الجد وبين الصغير ، يعني أذا الأب والأم منفصلين والصغير عند أمه والحضانة للأم وألحق الصغير ضرر بالغير يُسألْ الأب .
لأن القانون لم يشترط المساكنة بين الأب والجد وبين الصغير .

ثالثا :- كلمة صغير الى أين وتوقف بالعمر ؟
بما أنه غير واضح ، أذن أنا أفترضه الى كمال الأهلية ، يعني كل واحد عمره أقل من ( 18 سنة ) أعتبره صغير ويسري عليه النص القانوني ، هذا الأب أو الجد متى يُسأل ؟
الأب أو الجد يُسأل عندما هذا الصغير يرتكب فعل يلحق الضرر بالغير ، على من نرجع على الأب أو الجد ؟
في محاضرة سابقة أجرينا مقارنة بين القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري في مسؤولية عديم التمييز ، وشاهدناها بالمشرع العراقي أصلية في حين بالقانون المصري مسؤولية أحتياطية ، الآن يسألني أحدكم ويقول لي أستاذ بما أنك تقُرْ بأنها مسؤولية أصلية لماذا لاتقيم الدعوى على الصغير ذو السنتين مباشرةً وبينت بالمحاضرة السابقة الفرق بين المباشر والمتسبب ، من ىالذي باشر بإلحاق الضرر ؟ الصغير . بتقصير من ؟ الأب .
فالأبن يعتبرونه مباشر والأب يعتبرونه متسبب لو لا تقصيره ما أرتكب الصغير هذا الفعل الضار ، يعني أحدكم يسألني ويقول لي أستاذ أنت أقريت أن مسؤولية الصغير مسؤولية أصلية ، وأنه هو المباشر للفعل الضار لماذا لا ترجع عليه وتترك الرجوع على أبوه ؟
لماذا لاترجع على أبوه الأمر يحتاج الى إقامة دعوى ، قصدي اليوم شخص عمره سنتين ضرب زجاجة سيارة وكسرها بحجر ، طالبت أبوه بالتعويض مطالبة وديّة لم يعطيني ، أضطرني الى أن أقيم دعوى عليه ، أقمت الدعوى أمام القضاء المدعي فلان الفلاني والمدعى عليه فلان الفلاني هذا منْ الطفل ، بيوم المرافعة نادى الحاجب فلان الفلاني دخل الطفل ، سأله القاضي أنت الى أين ذاهب وأين أمك وأبوك وماهو غرض مجيئك الى هنا قال أنا المدعي عليه ( هل هذا معقول ) ، طبعا ً غير معقول .
لهذا هذا الموضوع مرتبط بمن ، يرتبط بقانون المرافعات ، إن شاء الله في المرحلة الرابعة يوجد عنوان يقرأ ( شروط قبول الدعوى ) حتى تقبل الدعوى يشترط بطرفي الدعوى أن يكونا كاملي الأهلية ، ويأتي ويعطينا هذين الأحتمالين :-
فإذا كان أحدهما عديم الأهلية أو ناقص الأهلية حلَّ محلهُ الولي أو الوصي أو القيم .
أب وجد مسؤولين عن أفعال ضارة يرتكبها الصغير ، أولا ً يجب أن يكون عندي أب أو جد وثانياً يجب أن يكون عندي صغير وثالثا ً هذا الصغير يرتكب فعل ضار .

س / هذا الصغير أرتكب الفعل الضار من جراء تقصير من الأب في التوجيه والرعاية مبدئيا ً موجود تقصير ، أي يفترض القانون ( أن الأب قد قصًّرَ في رعاية وتوجيه أبنه ومن جراء هذا التقصير في التوجيه والرعاية أرتكب الصغير الفعل الضار ) ، وقفّنا الأب أمامنا وقلنا له مادام أبنك أخذ المسدس وقتل فلان ، أذن أنت مقصر ، ماذا قال الأب : قال أولا ً أسألوا أنفسكم هل هذا المسدس يعود لي أم للميت نفسه ، فظهر المسدس بأنه يعود للميت نفسه .

س / مالذي وصلّ مسدس الميت بيد الصغير ؟
قال عندما الميت وضع المسدس بيده الصغير أخذ بالبكاء فوضع الميت مسدسه بيد الصغير ليرضيه ويسكته ، في ىالمحاضرة السابقة قلت لكم كيف تنقطع العلاقة السببية إما أن تكون :-
( قوة قاهرة أو آفة سماوية أو بحادث أو بعل الغير أو بفعل المضرور نفسه ) ، يعني الأب نفى عن نفسه التقصير ونسب التقصير على المضرور نفسه .
عم ياتي بهدية الى أبن أخيه مسدس ( ابو الصجم ) وإذا أبن أخوه يصوب نحو عين عمه ويفقع عينه ، في هذه الحالة التقصير يقع على من ؟ على العم .

مثال/
صغير يمشي بالشارع العام مع أبوه ودخل الى محل ( فرفوري ) صار زلزال مثل الذي صار باليابان سقطت الناس كلهم الأرض بما فيهم الصغير سقط على حاجة وكسرها ، هل ترجع تطالب بالتعويض ؟ كلا ، وعليه أني عندي أفتراض أن هذا الضرر الذي لحقه بالغير ناشيء عن تقصير الأب ( هذا الأفتراض المبدئي ) ، ومن ثم نلتف على الأب ونقول له هل أنت مقصر أم لا ؟

مثال /
جاءني شخص دخل الى المحكمة عينه مفقوعة ( البينة على منْ أدعى ) ، فقلت له ماالذي جرى لك ؟ فقال عيني مفقوعة ، فقلت له من الذي فقع عينك ؟ قال هذا الصغير ضربها بـ ( المصيادة ) فقلت له أثبت لي أن فقعت عينك من جراء ضربة ( المصيادة ) .
أثبت لي ذلك ، صار عندي ( خطأ وسبب وعلاقة سببية ) ، صا عند القاضي أفتراض أن الأب قد قصر في تربية وتوجيه أبنه فألحق الضرر بالغير ، بعدما صارت قناعة مبدئية عند القاضي عدنا الى الأب فسألناه لماذا أبنك لاتحسن تربيته وتوجيهه ويضرب بالناس فقال لي أني مربيه وموججهه ولكن أسأل الشخص المفقوعة عينه من الذي وصل ( المصيادة ) الى يد أبني ، فقال الشخص المفقوعة عينه بأنه هو الذي أشترى ( المصيادة ) للصغير لأني رأيته يبكي والصغار جميعهم بأيديهم ( مصيادة ) إلاّ هذا الصغير وسألته لماذا أبوك لايشتري لك ( مصيادة ) وهي بخسة الثمن فجلبتها له هدية لأرضيه وأسكته ( يعني الأب نفى عن نفسه المسؤولية التقصيرية ) .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى