[color=darkblue][size=18][b]المحاضرة العاشرة
تصرف الفضولي ص115
الفضولي :- هو من يتصرف بملك غيره تصرفا ً قانونيا ً دون أذنه .
مثال /
شخص ما أودع عند آخر أمانة ( قلم ) ، وديعة فواجب على الشخص الثاني ان يحافظ على الوديعة ، ومتى ما طالب بها الشخص الاول ان يردها له ، فجاءه شخص اخر فطلب من المودع لديه ان يبيع له ( القلم ) فوافق على بيعه وأتفق على السعر .
اي تصرف في ملك غيره تصرفا دون علمه ( دون ان يسأله ) ، أذ لو سأله من أجل بيع القلم ووافق صار دليلا ً له ، ولكنه لم يسأله وباع القلم من تلقاء نفسه .
في حالة عدم علم المودع وجاء بعد فترة الى المودع لديه من اجل أرجاع القلم فماذا يقول له المودع لديه ؟ سيقول بعته .
ملاحظة /
تصرف الفضولي من ضمن العقد الموقوف ، أي موقوف على أجازة المالك . هنا المالك أما يجيز التصرف أو لايجيزه ، فأذا أجازه تكون الاجازة أما صريحة أو ضمنية .
الاجازة الصريحة :- ان أقول بان البيع الذي قام به المودع لديه ( أنا أقبله ) . أي يعتبر البيع الذي قام به الفضولي أجازة صريحة .
قاعدة :- ( الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ) .
يعني وكأنه انا من البداية اعطيته وكالة ، ولكن الواقع لم أعطيه وكالة .
أو أجيز التصرف ضمنا ، كيف ؟
أن أقول له أين القلم ...... يقول بعته أسأله قبضت السعر يجيب نعم ، أسأله كم ؟
يجيب ( 1000 ) دينار فأطلب منه تسليمي المبلغ ، فطلبي تسليمي المبلغ هي دليل قبول . فصار عندي قبول ضمني فهي اذا ًأما تقبل صراحة أو تقبل ضمني .
لاتوجد أشكالية بالقبول الأشكالية توجد في حالة الرفض ، أي في حالة كانت الحاجة عزيزة ، مثل ارث عائلي ولاأرغب في بيعها فأسأله لمن بعته فيقول بعته الى شخص ما فأذهب الى هذا الشخص وأقول له ان هذا ( القلم ) كان وديعة عند الشخص الذي اشتريت منه ، فيقول ليس لدي علم بأنه وديعة عنده ، كل أعتقاده أنه هو المالك الاصلي ( وحيازة المنقول سند الملكية ) فأجبته بما أنه انت شخص حسن النية وكل ظنك أنه مالكه فأعطني القلم وأذهب الى الشخص الذي باعك القلم لتحل المشكلة ، فيذهب اليه ويطلب منه مبلغ القلم فيعطيه باعتباره ( كالدائن والمدين ) .
هذا الأحتمال الاول .
اما الأحتمال الثاني :- في حالة أودعت القلم عند شخص ما وكان شخصا ًآخر حاضر وشاهد وسمع بأن القلم أصبح وديعة عند هذا الشخص ، ومن ثم طلب منه ان يبيعه القلم ، هذا الشخص يعتبر سيء النية ( اما في الحالة الاولى يعتبر الشخص حسن النية لانه يعتقد أنه يشتريه من المالك الأصلي اما سيء النية فهو يعلم انه يشتريه من غير مالكه الأصلي ) فعند أخذ القلم من سيء النية فليس له الحق في الرجوع الى الشخص المودع لديه لإرجاع المبلغ جزاءا ً لسوء نيته ( حسن النية يرجع وسيء النية لايرجع ) .
يقسسم العقد العقد
الى صحيح وباطل ( تقسيم ثنائي ) .
الصحيح الى نافذ وموقوف ، والنافذ الى لازم
وغير لازم .
صحيح باطل
أكملنا التقسيمات وبقي لدينا لازم وغير لازم .
اللازم وغير اللازم ص119
نافذ موقوف
وهما نوع من أنواع النافذ .
أولا:- لازم غير لازم
العقد الصحيح النافذ اللازم :- وهو العقد الذي لايستطيع أحد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخه .
تقسم العقود الى عقد ملزم لجانبين وعقد غير ملزم .
العقد اللازم لجانبين :- وهو العقد الذي لايستطيع أحد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخه ، اي اذا أراد ان يفسخه يتفق مع الطرف الثاني على فسخه ويسمى الاقالة .
الاقالة :- وهو فسخ للعقد بأتفاق الطرفين .
مثال / عقد البيع عقد لازم للجانبين :-
ذهب طالب الى الامتحان متأكدا ً ان قلمه في جيبه ، وعندما وصل الى قاعة الأمتحان بحث عن القلم فلم يجده فذهب الى المكتبة لشراء قلم ، وعند رجوعه لقاعة الأمتحان وجد القلم الأول ، فرجع الى صاحب المكتبة لإرجاع القلم الذي أشتراه منه فسأله صاحب المكتبة هل استعملته أم لا فأجابه بأنه لم يستعمله ، فقبل صاحب المكتبة بإرجاع القلم ، صار ( أيجاب وقبول ) وكأنه صاحب المكتبة مشتري والذي أشترى القلم بائع ، الطرفين رجعوا الى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد ، هذا ممكن باتفاق الطرفين ولكن جبرا ً لايجوز ، هذا العقد اللازم لايمكن لأحد الطرفين أن يفسخه بالأرادة المنفردة .
ثانيا :- العقد غير اللازم ( بالأمكان ان يفسخ بالأرادة المنفردة ) .
توجد عقود بامكان أحد الطرفين ان يفسخها بالأرادة المنفردة أو لأحد السببين ، متى ؟
في الحالة الاولى :- توجد عقود بطبيعتها تقبل ان أحد الطرفين يستقل بفسخها .
مثال / شخص وكل محامي خلال نظر الدعوى تبين ان هذا المحامي غير كفوء فهل يستطيع الشخص ان يفسخ العقد ام لا ؟
نعم يستطيع ان يفسخ العقد بالأرادة المنفردة .
او المحامي خلال سير الدعوى طلب من الموكل ان يعفيه من تكملة الدعوى يجوز ام لايجوز ؟ نعم يجوز .
اي جائز عزل الوكيل من قبل الموكل او أعتزال الوكيل بأرادته ، هنا طبيعة العقد تتحمل .
توجد خيارات تجعل احد الطرفين ان يفسخ العقد .
في دراسة لاحقة ، يوجد نوع من أنواع البيع يسمى بيع بخيار الرؤيا .
خيار الرؤيا :- رخصة لمن يشتري حاجة ( سلعة ) لم يطلع على مواصفاتها يكون له متى ما أطلع على مواصفاتها أن يقبلها أو أن يرفضها .
مثال /
رغبت بشراء سيارة من معرض للسيارات ، صاحب المعرض قال لي توجد سيارة فريدة من نوعها ستعتز بها ، فقلت كيف أشتريها وأنا لم أشاهدها فقال سأصفها لك وأنت أحكم ، فأجبته اذا كانت السيارة بنفس المواصفات فأنا أشتري .
فالقانون يقول في حالة كانت المواصفات نفس ماقال البائع فليس الحق بفسخ العقد ، أما اذا كانت مخالفة للوصف فلي خيار الفسخ او أتمامه .
البيع بشرط التجربة :- شرط التجربة يعني اني لا أشتري سلعة الا اذا جربتها وفق حاجتي الشخصية .
مثال /
معوق يريد ان يشتري سيارة ، فليس كل سيارة تلبي حاجته ، فالسيارة التي تلبي حاجته لها مواصفات خاصة ، فعند وصف سيارة لمشتري فيقبل على المواصفات بشرط رؤيتها وتجربتها فأن وافقت مواصفات المشتري الخاصة فهو يشتري وأذا لم توافق المواصفات فلا يشتريها ، يعني بأرادته أما ان يبقى العقد أو يفسخ العقد .
هذا معناه العقد غير اللازم اي بأمكان احد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخ العقد .
-----------------------------------------
العقد الفاسد:- ص119
الذي يأخذ به المذهب الحنفي ، حيث ان المشرع العراقي لم يعالج العقد الفاسد ، أي لاتوجد تسمية في التشريع العراقي ، فالمشرع العراقي أخذ بالتقسيم الثنائي الى صحيح وباطل ، أما الفاسد فلا يوجد ، فأضطر المشرع العراقي بأدخال الحالات التي يكون بها العقد فاسد وفقا ً للمذهب الحنفي أما بالعقد الصحيح او بالعقد الباطل .
العقد الفاسد ماكان مشروعا ً بأصله لابوصفه وهو منعقد متى ما تقوى بقبض المعقود عليه
، ولكن لكل واحد من الطرفين او لأحدهما ان يرجع للقاضي وأن يطالب بفسخ العقد رفعا ًللفساد .
الحنفية يعتبرون عقد القرض الذي به ربا ًعقد فاسد ، والذي يسمى فائدة والتي يجيزها المشرع العراقي ، وعليه الذي يعتبرونه الحنفية فاسد بسبب الربا المشرع يعتبره عقد صحيح هذه أول حالة .
فهو يقول عقد القرض اذا كان به ربا فهو عقد فاسد .
اذا المقترض لم يقبض المبلغ العقد لاينعقد ، لكن اذا قبض المبلغ العقد أنعقد ، وهو ينعقد متى ماتقوى بقبض المعقود عليه ( المبلغ ) ، قبل قبض المبلغ العقد فاسد لاينعقد وبعد قبض المبلغ أنعقد العقد ، ولكن لأحد الطرفين أو لكلاهما ان يرجع للقاضي ويطلب فسخ العقد رفعا ً للفساد .
عند استلام مبلغ الربا فلا يعني العقد صحيح بل هو لايزال فاسد .
في أطار شرعي :- بأمكان اللجوء للقاضي في حالة أستلام قرض وجعل عليه ربا فالقاضي الشرعي يقول أضرب أخماس على الربا ورجع له مبلغ القرض فقط ( فرفع الفساد يعني رفع الربا ) .
أربع حالات عند الحنفية أعتبر فيها العقد فاسد :-
المشرع العراقي وزع هذه الاربع حالات حسب أتفاق الحالة مع الصحيح او مع الباطل :-
1. العقد الفاسد حسب الشروط الموجودة فيه :- وكأنه توجد عقود بها شروط معينة ، هذه الشروط هي التي تجعل العقد فاسد ، لم يعطينا امثلة على الشروط التي تجعل العقد فاسدا ً ، فالشرط بالعقد الذي يسمى عند الحنفية فاسد ، ياترى وفقا ً للقانون هل به مخالفة للنظام العام او للآداب العامة ؟
فأذا به مخالفة يعتبر الشرط باطل واذا لم توجد به مخالفة للنظام العام والآداب العامة فالعقد يعتبر صحيح .
2. العقد الفاسد بسبب الربا :- الحنفية يعتبرون العقد فاسدا ً ، أما المشرع العراقي فيجيز الفائدة التي هي نفسها ربا ، فتتحول من فاسد عند الحنفية الى صحيح .
3. العقد الفاسد بسبب الاكراه :- في المحاضرة السابقة مخطط ( الرضا والمحل والسبب ) فعندما يتكلم عن الرضا يقول ان يكون صادرا ً من شخص كامل الأهلية أرادته خالية من العيوب ، فأذا أعترى أرادته عيب من عيوب الرضا كالأكراه والغلط والغبن مع التغرير كان العقد موقوفا ، عندما يقول موقوفا ً فالموقوف صورة من صور الصحيح ، فالعقد الفاسد بسبب الأكراه يعتبر عقد صحيح لكن موقوف .
4. العقد الفاسد بسبب الغرر ( الغرر غير التغرير ) :-
الغرر :- جهالة المحل جهالة فاحشة .
في المذهب الحنفي يقولون اذا كان المحل مجهولا ً جهالة فاحشة فالعقد فاسد كما في المخطط السابق ، يشترط في المحل ان يكون موجود او ممكن ، معين او قابل للتعيين ، فأذا كان مجهولا ًجهالة فاحشة فالعقد باطل ، اي مايعتبر عند الحنفية عقد فاسد بسبب الغرر يعتبر عند المشرع العراقي عقد باطل .
فقسمت الحالات الأربعة الى صحيح وباطل ..
العقد الباطل :- ماكان غير مشروع بأصله وبوصفه .
ملاحظة :- يرجى مراجعة المخطط ( العقود من حيث الصحة ) لمعرفة العقد الباطل .
قاعدة :- ( العقد الباطل منعدم قانونا فلا ينتج أي أثر قانوني ) .
هذه العبارة عليها أستثناءات لكن استثناءاتها ضيقة جدا ، فالقاعدة تقول العقد الباطل منعدم قانونا فلاينتج أي أثر قانوني فلكل من الطرفين ومن القاضي ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلان العقد .
1. كل من الطرفين :- بعت لشخص أسلحة ولم أقبض المبلغ ، فأقمت عليه دعوى ، فسأله القاضي هل أستلمت الأسلحة أم لم تستلمها ؟ فأجاب نعم أستلمتها فسأله مرة اخرى لماذا لم تدفع المبلغ ؟ فأجاب المدعى عليه ، ان هذا المحل لايقبل التعامل به لمخالفته للقانون فسيكون العقد باطل ولو كان العقد صحيح لوجب علي ان أنفذه ، لكن القاضي لايحتاج لتذكيره ببطلان العقد بأعتباره رجل قانون والقاعدة القانونية تقول ( للطرفين وللقاضي ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلان العقد ) ، فالقاضي لاينتظر من أحد ان يذكره لأن الموضوع أصلا يتعلق بالنظام العام ، فالقاضي هو الذي يدافع عن النظام العام ، فتلقائيا ًيبطل العقد حتى لو لم يتمسك الطرفان بالبطلان .
2. العقد الباطل :- لاتلحقه الأجازة ، بخلاف العقد الموقوف الذي يلحقه الأجازة ، مثل تصرف الفضولي ، ممكن لمالك القلم ان يجيز التصرف وممكن لايجيزه ، أي موقوف على الأجازة بينما العقد الباطل لايقبل الأجازة .
3. العقد الباطل يبقى باطلا مهما طال الزمن :- اللهم الا اذا تغيرت القوانين ، مثل بيع الاسلحة باطل لأن القانون اليوم لايجيزه ولكن في المستقبل قد يجيز القانون فتح مكاتب لبيع الاسلحة فتصبح العقود صحيحة ، ولكن القانون العام اليوم لايجيز بيع الاسلحة فيعتبر العقد باطل . لكن في بعض الاحيان العقد الباطل يترتب عليه أثر ليس بأعتباره عقد وأنما نشأ عن هذا العقد مسألة ثانية .
مثال /
شخص أشترى بيت من آخر ولم يسجله بدائرة التسجيل العقاري طيلة ( 20 سنة ) أي لايوجد حكم قضائي بين المشتري والبائع ، بعد ( 20 سنة ) الذي أشترى البيت يصبح مالك له ليس وفق العقد الباطل ( لأن من يشتري بيت يجب ان يسجله في دائرة التسجيل العقاري وألا أصبح العقد باطل ) ، فيصبح مالك للعقار ليس بناءاًعلى العقد بل بناءاً على التقادم ، يعني العقد الباطل يبقى باطل ، أي العقد الباطل لايخدم المشتري ولكن يخدمه التقادم .
بما أنه لاتوجد معارضة من المالك الأصلي بعد ( 15 سنة ) تتملك العقار ، هذه مبدئيا ً قاعدة عامة العقد الباطل لايترتب عليه آثار لكن توجد آثار تترتب على العقد الباطل وهي آثار أستثنائية قليلة توجد نوعين من الآثار :- آثار أصلية وآثار عرضية .
والذي يهمنا بدراستنا الآثار العرضية أكثر من الأصلية .
الآثار الأصلية :-
مثال / عقد الشركة الباطل
لتاسيس شركة يجب توفر شروط حتى تسجل عند مسجل الشركات .
شركة غير مسجلة عند مسجل الشركات ، ولكن الشركة تعمل وعندها أسم دلالة ، أي ظاهر الحال توجد شركة ، فتم عقد بين شخص وبين الشركة بعد العقد لم يتم تنفيذه .الدولة أعلنت أنها ستقوم بجرد الشركات ، فالشركة غير المسجلة تعتبر باطلة ، فحماية للشخص المتعاقد مع هكذا شركات والذي كان يعتقد بأنها مسجلة عند مسجل الشركات ، القانون يقول حماية للمتعاقدين مع الشركة أن تمشي عقودهم وأن كانت الشركة باطلة بعد هؤلاء المتعاقدين لايترتب أي أثر قانوني ، هذا اثر أصلي حماية للأوضاع الضائعة .
الآثار العرضية :- توجد آثار عرضية تترتب على العقد الباطل ، مثل عقد الزواج بالاكراه ، باطل مالم يصاحب الدخول .
أعطاء حكم وهو غير حقيقي بل هو حكم اضطراري وكأنه واقعة الدخول غيرت العقد من باطل الى صحيح ، واقعا ً العقد باطل من غير الممكن أن ينقلب الى صحيح نهائيا ً لكن أضطراراً أنقلب ، لأن هنا توازن بين خطرين لو أبقى أصر على أنه عقد باطل أذا صاحبه الأكراه ، فواقعة الدخول تصبح زنا فنكون أمام مشكلة فالأبن أبن زنا ، وأما نخضع للأمر الواقع ونمشي العقد حتى تكون العلاقة مشروعة ويكون الطفل أبن فراش ، فلهذا أضطراراً يصبح العقد صحيح وألا واقعاً عقد الزواج بالأكراه أذا لم يصاحبه الدخول فهو باطل .
فالحكم أضطراري لأختيارنا أهون الضررين . ( هذا مثال من الأحوال الشخصية ) .
أما من المدني :-
يوجد أثرين عرضيين ، الأول يسمى أنتقاض العقد والثاني تحول العقد .
1. أنتقاض العقد :- ص125
عقد منه شقين شق صحيح وشق باطل ، هذا العقد نعتمد منه الشق الصحيح فقط والشق الباطل نهمله بشرط أن لايكون الشق الباطل هو أساس حل العقد .
مثال شرعي :-
مهر أمرأة نصفه خمرة ونصفه نقد ، فنصفه الخمرة يبطل ويعتمد على النصف الصحيح ، لكن لو كان ( 90% ) خمرة و (10% ) نقد فهنا كل العقد باطل .
مثال قانوني :-
القانون يبيح الفوائد ، والفوائد عندنا ( 4% مدني و 5% تجاري و7% أتفاقي ) ، عندما تريد قرض من شخص فلا يوافق ألا أن تكون الفائدة (20% ) بما أنك محتاج فتوافق على القرض بفوائد ( 20% ) فتذهب للقاضي لتشتكي على القرض ، فالقاضي يقول ( 7% ) صحيحة و ( 13% ) باطلة . فيقسم القرض الى شقين شق صحيح وشق باطل .
تحول العقد :- ص126
عقد كله باطل لكن تتوافر فيه أركان العقد الصحيح ، فتحول من عقد باطل الى عقد صحيح .
مثال /
كلمة ( أبيعه لك بالمجان ) فالبيع فيه ( مبيع وثمن ) تخلف أي واحد منهم يعتبر العقد باطل ، فالبيع بالمجان تخلف فيه الثمن فيعتبر العقد باطل لكن تتوافر أركان عقد الهبة ، فتحول من البيع الباطل الى الهبة .
أذا أنصرفت الى ذلك نية الطرفين ، يعني لو كان الطرفين يعلمون أن عقد البيع باطل لتحولوا من البداية الى الهبة ، لكن لكونهم يجهلون أن البيع باطل فمشوا البيع ، ولكن واقعا هم يريدون الهبة .
فتحول البيع الباطل الى الهبة .
المحاضرة الحادية عشر آثار العقد ص129
أثر العقد من حيث الأشخاص وأثر العقد من حيث المضمون .
أولا :- أثر العقد من حيث الأشخاص :- كلمة أشخاص ما المقصود بها ( أي أثر العقد لمن يسري عليهم العقد ) .
كلمة اشخاص مرة يقصد بهم المتعاقدين أنفسهم ( أطراف العقد ) وهؤلاء لانبحثهم بأعتبار ان كل دراستنا السابقة كانت منصبة عليهم ، وتارة أخرى يقصد بهم الخلف العام وأخرى الخلف الخاص ومرات أخرى يقصد بهم الدائنين العاديين ، وهذه الكلمة أيضا ليست غريبة علينا والذين هم أطراف العقد الذي يصرف من أثر .
فالمواضيع الجديدة هي الخلف العام والخلف الخاص .
س / ماهو الخلف العام وماهو الخلف الخاص ؟
الخلف العام :- من يخلف غيره في ذمته المالية كلها او في جزء شائع منها .
التعريف فيه اشكال لأن التعريف يتماشى مع الفقه الغربي ولا يتماشى مع الفقه الاسلامي .
فكلمة (( من يخلف غيره في ذمته المالية كلها )) الذمة المالية للأنسان عادة تتكون من مجموعتين من العناصر ، عناصر موجبة وعناصر سالبة ، يعني حقوق والتزامات ، فأذا أطبق التعريف يفترض أن الوارث تنتقل له من السلف ( الأصل ) الحقوق والألتزامات .
في الوصية مرة تكون في جزء شائع من التركة وأخرى بعين معين من التركة ، أي مرة أقول ربع تركتي لفلان ( كل حاجة من التركة ربع منها لفلان وصية ) وأخرى أقول هذه مكتبتي والكتب التي فيها لفلان وصية ، مرة أعطي جزء شائع من كل أموالي وأخرى أعطي عين معينة بالذات ، الذي تعطيه جزء شائع من التركة يسمى خلف عام والذي تعطيه عين معينة بالذات من التركة يسمى خلف خاص .
فالذي يخلف غيره بالذمة المالية كلها على هذا التعريف هو ( الوارث ) والذي يخلفه بجزء شائع من التركة هو ( الموصى له ) بجزء شائع من التركة .
في الوقت الحاضر ماذا ينتقل للورثة على الفقه الغربي وعلى الفقه الاسلامي ؟
على الفقه الغربي :- تنتقل الحقوق والألتزامات للوارث ، أي اذا مات أب ( له حقوق وعليه التزامات ) الحقوق والالتزامات تنتقل الى الأبن ( الوارث ) ، فالغرب عندهم وجهة نظر ، يعتبرون السلطة أمتداد لشخصية الخلف ، أي اذا أب أقترض مال ولم يسدد القرض ومن ثم مات فالوارث يسدد الديون مكانه ، وأذا أب مقرض آخرين ولم يسدد القرض ومن ثم مات فأولاده يستردون القرض مكانه ، يعني تنتقل لهم الحقوق والآلتزامات وكأنه الاصل لايزال موجود .
الفقه الأسلامي :- ينتقل للوارث فقط الحقوق أما الألتزامات فلا تنتقل تطبيقا ً للقاعدة الفقهية ، والذي أخذ بها القانون ( ان لا تركة الا بعد سداد الدين ) مفهوم من هذه العبارة أن الذي ينتقل فقط الحقوق فأذا مات انسان وترك عليه ديون وموصي ، فتركته قبل ان توزع على الورثة :-
1. تخرج منها التكفين والتجهيز .
2. اذا كان عليه ديون تسدد الديون .
3. اذا موصي تنفذ الوصية بحدود ثلث التركة .
4. المتبقي بعد ذلك يوزع على الورثة بحسب الحصص الأرثية .
اي مايوصل للورثة الا صافي الحقوق على اعتبار ان الألتزامات تم تصفيتها من البداية .
يسأل سائل :- ان شخص مات ولم يترك اموال وعليه ديون ؟
لايوجد ألزام شرعي وقانوني بوفاء الديون ، لكن تبرعا ً ( يوجد فرق بين الالزام والتبرع ) تريد ان تبرىء ذمة المتوفي يجوز ، اما الألزام فلا يجوز أي في الشريعة الأسلامية لا تنتقل الى المورث الا الحقوق ، فلذلك قلنا يوجد أشكال بالتعريف ( من يخلف غيره في ذمته المالية كلها ( حقوق وألتزامات ) ) ، لكن في الشريعة الأسلامية فقط ( حقوق ) لذا هذا التعريف ينسجم مع الفقه الغربي .
حتى في أطار الشريعة الأسلامية صار خلاف بين الفقهاء ( أي الحقوق التي تنتقل حقوق مالية أو حقوق غير مالية ؟ ) أي ( حقوق مالية ) أو ( حقوق مالية وغير مالية ) الأشكالية موجودة بحديث مرة يضيفون كلمة ومرة يرفعون الكلمة ( من ترك مالاً لأهله ) وصيغة أخرى ( من ترك مالا ًأو حقاً فلأهله ) ، من قال ( من ترك مالاً ) فقط قالوا تنتقل فقط الحقوق المالية ، والذين قالوا ( من ترك مالاً أو حقاً ) قالوا الحقوق المالية وغير المالية .
من الناحية المدنية في الألتزامات لاتهمني الحقوق غير المالية ، يهمني فقط الحقوق المالية ، يعني أب باع حاجة لشخص وسلم الحاجة ولم يستلم الثمن فأذا مات بأمكان الورثة ان يطالبوا بالثمن ، وكانه صارت عندي قاعدة ( التصرفات التي يجريها السلف ينتقل أثرها للخلف ) ، هذه القاعدة عليها استثناء ----- تصرفات يجريها السلف ولا تنتقل الى الخلف ( قد يكون وارث وقد يكون موصى له ) .
مثال /
أب يبرم تصرف يسري أثره الى أولاده ( الورثة ) ، القاعدة تقول يسري أستثناءا ً لايسري بحالتين :- مرة مع بقائهم خلفا ً عاما ً ، ومرة لأعتبارهم من الغير :-
1. تصرفات يجريها السلف ولاتسري بحق الخلف العام رغم بقائه خلفا ً عاما ً.
اذا تم الاتفاق بين السلف ومن تعاقد معه ( السلف ) أي الذي تعاقد مع الميت أتفقوا على ان العقد لايسري أثره بحق الاولاد وأنما ينتهي بوفاة الأب عقد أيجار عادي اذا مات الأب فعقد الأيجار لاينتهي وأنما يستمر مع الأولاد ، لكن اذا المالك جعل شرط بالعقد ( في حالة وفاة الأب ينتهي العقد ولا ينتقل الى الأولاد ) فالعقد لاينتقل أثره بموجب أتفاق بين المالك والسلف .
2. توجد حقوق بطبيعتها لاتقبل ان تنتقل الى الخلف العام :- وأنما يموت هذا الحق بموت صاحبه ، (أي ينتهي هذا الحق بموت صاحبه ) أي توجد حقوق تقرر لأشخاص معينين فأذا مات الشخص أنتهى الحق معه فلا ينتقل الى الخلف العام .
حق المنفعة :- حق عيني يخول صاحبه الأنتفاع بشيء مملوك للغير ، وهذا الحق ينتهي حتما ً بوفاة صاحبه .
وبموت المنتفع فالحق لاينتقل الى الخلف العام ، فهذا الحق لايوجد داعي لجعل شرط فيه هو بطبيعته ينتهي بموت صاحبه .
مثال /
شخص عنده بيتين وأخوه لايوجد عنده بيت يسكن فيه فالأخ الاول قرر حق منفعة لأخيه بأحد البيوت ليسكن فيه ، هذا حق المنفعة بطبيعته متى ما مات المنتفع انتهى حق المنفعة فهو لايورث ولا ينتقل الى ورثته مرة بموجب أتفاق وأخرى بموجب طبيعة المنفعة ( الشيء نفسه ) .
3. اذا كانت شخصية السلف محل أعتبار:-
مثال /
أب محامي وأبنه كذلك محامي ، أبرم شخص عقد مع المحامي الأب خلال سير القضية مات المحامي الأب ، فالأبن طلب من الشخص الذي أبرم العقد مع أبيه ان يكمل القضية مكان أبيه ، فلم يقبل صاحب القضية بذلك لأن قبل أن يترافع المحامي الأب بهذه القضية لخبرته الواسعة فلايرغب بمحامي قليل الخبرة .
فشخصية السلف محل أعتبار ، أي عند التعاقد مع الأب كانت شخصية الأب محل أعتبار ، فهنا العقد لاينتقل الى الأبن الا اذا وافق المتعاقد الآخر وقال لابأس بالأستمرار اما خلاف الموافقة فلا يستمر .
توجد حالات يجريها السلف ولاتنتقل الى الخلف العام لأعتباره من الغير حماية ً له من التصرفات الضارة التي قد يقدم عليها السلف ويكون غايته من ورائها الحاق ضرر بالخلف العام .
مثل مرض الموت ( مرض يغلب عليه الموت ) .
مثال /
انسان مصاب بمرض موت أكتشف مثلا ًيوم 1/1/2009 ، أهل المصاب يتجنبوا الأختلاط به خوفا ً من أنتقال العدوى لهم ، فيجلبون له ممرض يتكفل بعلاجه الى ان يموت ، فالمريض يشعر بأن هذا الممرض يرعاه أكثر من أهله فقد يقدم على تصرفات فيها محاباة ، فيقول أتبرع بكل أموالي الى الممرض جزاءا ً لأهله الذين تركوه بهذا الموقف .
فالقانون ماذا يقول ؟ يقول اذا مات هذا الشخص خلال سنة من تاريخ أكتشاف المرض به ( كل التبرعات التي أجراها خلال هذه السنة حكمها حكم الوصية فهي في حدود الثلث صحيحة ومازاد على الثلث موقوفة على أجازة الورثة فان أجازوها كانت الزيادة صحيحة وأن لم يجيزوها كانت الزيادة باطلة ) .
( مرة تصرفات لاتسري بحق الخلف العام مع بقاءه خلفا ً عاما ً ومرة لاتسري بحق الخلف العام لأعتباره من الغير حماية ً له ) .
لأعتباره من الغير :- سترد علينا وتتكرر نفس المعلومات ، سنأخذ أثر العقد من حيث الأشخاص ( المتعاقدين – الخلف العام – الخلف الخاص – الدائنين العاديين ) ، وتارة أخذ أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين .
غير المتعاقدين من هم ؟ سنرجع للخلف العام ، التصرفات التي يمر بها السلف غايته ألحاق الضرر بالخلف العام حكمه حكم الوصية فهي في حدود الثلث صحيحة وماجاوز الثلث موقوفة على أجازة الورثة . (هذا الخلف العام )
الخلف الخاص:- ص132
من يتلقى من غيره ملكية شيء معين بالذات أو حق عيني على ذلك الشيء كالمشتري والموصى له بعين معينة بالذات . مثل أوصي بالمكتبة ، خلف خاص .
أذا أقول ربع أموالي ، خلف عام .
مثال /
شخص أشترى شيء ما وأتفق على السعر فأعطاه المبلغ ، هنا أنعقد العقد ( فيه أيجاب وقبول ) المشتري نفذ ألتزامه ولكن صاحب المحل طلب منه المجيء في اليوم التالي لأستلام حاجته ، التسليم ليس بركن في العقد وأنما من آثار العقد ( العقد ينعقد برضا ومحل وقبول ) أي بعد عقد العقد سيتم التسليم ، فاذا صاحب المحل بعد ذلك باع أي حاجة من المحل فليس بها تأثير على المشتري الأول ، أي تصرف يقدم عليه البائع في أي حاجة غير التي أشتراها المشتري ليس لها تأثير ، فالنتيجة ليس كل تصرف يقدم عليه السلف يؤثر على الخلف الخاص .
أتأثر بالتصرفات الواردة على نفس الشيء متى ما كانت لاحقة لتصرفي لأن تصرفي سابق ومن باعه الى الثاني صار تصرف لاحق ، فأتأذى بالتصرفات الواردة على نفس الشيء اللاحقة عليَ ، فأذا جئت في اليوم الثاني لأستلام حاجتي يقول البائع يتعذر علي التسليم لأني بعته الى شخص آخر وسلمته له ، في هذه الحالة تنهض بحقه مسؤولية عقدية لأخلاله بتنفيذ ألتزامه ناشيء عن العقد ( مسؤولية عقدية وتعويض ) .
الفكرة :- ان الخلف الخاص لايتأثر بكل التصرفات بينما يتأثر فقط بالتصرفات الواردة على نفس الشيء متى ماكانت لاحقة عليه .
التصرفات التي يجريها السلف تجري بحق السلف الخاص
القانون أعطاني شرطين :- ينظر الى المخطط في نهاية المحاضرة . (( الشرط الأول ))
أ- ان تكون الحقوق والألتزامات من مستلزمات الشيء اذا كانت مكملة له :-
مثل شخص يؤمن على بيته ضد الحريق .
1. يدرأ عنه ضرر الحريق .... فأذا وقع الحريق تأخذ التأمين .
2. تزيد من قيمته .... بيت مؤمن عليه وبيت آخر غير مؤمن عليه ، فالبيت المؤمن عليه يكون أغلى من الآخر ، فالبيت المؤمن عليه اذا بعته خلال فترة التأمين فعقد التأمين ينتقل الى المشتري ، أي أنتقل من السلف الى الخلف الخاص .
مثال ثاني /
أشتريت محل تجاري من شخص فجعلت شرط بالعقد أن الذي باع لي المحل التجاري ليس له الحق بأن يفتح محل تجاري يمارس نفس الصفة في نفس المكان ( ان لاينافسه ) فالذي أشترى المحل باعه الى مشتري ثاني فنفس الألتزام كان واقعا ً على البائع ينتقل للمشتري الثاني ، فالمشتري الثاني للمحل التجاري سينتقل له الحق في أن البائع الأول لا يفتح محل منافس له .
من أين أنتقل له الحق ؟
من المشتري الأول أنتقل للمشتري الثاني وكأن الحقوق تنتقل من السلف الى الخلف الخاص . لكن توجد حقوق لا تكمل الشيء والتي لا تكمل الشيء لاتنتقل ، فقط الحقوق التي تكمل الشيء .
مثال /
عندي بيت مساحته ( 75 متر مربع ) لايوجد به كراج سيارة فأركن سيارتي عند بيت الجيران ، فأذا بعت البيت فهل الذي أشترى البيت والذي يملك سيارة له الحق بركنها عند بيت الجيران ؟
كلا لأنه غير مكمل للشيء .
مثال ثاني /
عندي قطعة أرض كبيرة وأتفقت مع مقاول لبناء بيت كبير عليها ولكن بعته قبل البناء ، فهل ينتقل اتفاق بناء البيت الى المشتري ؟
كلا .... فهذه حقوق غير مكملة ، لاتنتقل ، فقط المكملة تنتقل .
ب- أما الالتزامات متى تنتقل ؟
الألتزامات تنتقل للخلف الخاص اذا كانت محدودة للشيء، تحدد الشيء بحالتين :-
1. اذا ألتزم السلف بأستعمال ملكه على نحو معين .
2. اذا كانت تغل يد المالك عن أستعمال بعض حقوقه .
مثال /
قطع راضي وزعت للموظفين لكل واحد ( 200 متر مربع ) على ان يتم بناءها على شكل خارطة واحدة ، فأحدهم باعها قبل بناءها ، فهل الذي أشترى يستطيع أن يبني حسب مزاجه ؟
كلا ، من أين أنتقل له الألتزام ؟
أنتقل له من الذي باعه الأرض ، الألتزام انتقل من السلف الى الخلف .
مثال ثاني /
لو كان شخص عنده بيت قرب دار عبادة ، لايحق له أن يقيم حفلات صاخبة فاذا باع بيته فهل يحق للمشتري أن يقيم حفلات صاخبة ؟ كلا ، لماذا ؟
أنتقل له الألتزام من السلف .
أذن الحقوق تنتقل اذا كانت تكمل الشيء والألتزامات تنتقل اذا كانت تحد الشيء .
انتهى الشرط الأول .
الشرط الثاني
علم الخلف الخاص بهذه الحقوق والألتزامات .
توضيح :- المؤلف يذكر بأن الخلف الخاص لايهمه ان يعلم بالحقوق بقدر علمه بالألتزامات ، لأن الألتزامات تقيده بينما الحقوق له ، علم بها أم لم يعلم بها لايتضرر ، لكن الألتزامات يفترض أن يعلم بها ويقبلها حتى تسري بحقه .
مثال /
في المثال السابق :- ان قطع ألأراضي التي وزعت ، لك الحق باستلام عقار ولكن عليك ألتزام ان تبنيها حسب الخارطة المقررة .هنا اذا عرف بالعقاري أو لم يعرف لايتضرر . فأذا أستلم العقاري كان بها وأن لم يستلمه لا يتضرر ، لكن الأشكالية بالألتزام ، فهو يقول ليس المهم ان يعلم بالحقوق بقدرعلمه بالألتزام ، لأن الألتزامات تقيده فمن مصلحته ان يعلم بالألتزامات فاذا كان يجهل بالألتزام فلا يسري بحقه هذا الشرط .
علم الخلف الخاص بالحقوق والألتزامات فاذا كان جاهلا ً بها فلا تسري بحقه .
الدائنون العاديون :- ص140
كل أنسان عنده ذمة مالية فيها عناصر موجبة وعناصر سالبة ، اذا زادت العناصر الموجبة على السالبة سميناه انسان موسر واذا تساوت الموجبة مع السالبة ايضا ً يبقى موسر ، اما اذا زادت السالبة على الموجبة يسمى انسان معسر .
مثال /
شخص مطلوب مليون دينار وذمته المالية مائة الف دينار ، المليون دينار مقسمة على عشرة دائمين بالتساوي ، أي كل واحد يطلب مائة الف دينار ، فأيهما افضل أن يأخذ كل واحد عشرة الاف دينار أو يأخذ صفر ، يأخذ عشرة الاف دينار من مائة الف دينار احسن من صفر من مائة الف دينار .وعليه من مصلحة الدائنين ان يحافظوا على ال( مائة الف دينار ) الموجودة عند المدين ، لماذا ؟
لأن المدين قد يقدم على تصرفات غايتها الأضرار بالدائنين ، أي حتى هذه ال( مائة الف دينار ) مايبقيها فيذهب الى دار الأيتام ويتبرع بها ، أي الحق ضرر بالدائنين ، فأخذ 10% من المبلغ أفضل من صفر% من المبلغ .
فهذه تسمى ( قسمة غرماء ) أي كل دائن يأخذ جزء من حقه فهو لايستطيع ان يستوفي حقه كاملا ً ، لأن الاموال الموجودة عند المدين لاتكفي لتسديد كامل الديون ، فلذلك القانون أعطى للدائنين أساليب معينة من خلالها يستطيعون ان يحافظوا على المتبقي من الأموال في ذمة المدين ، لذلك أعطى حق الحجر على المدين المفلس بأن يرفع يده عن أمواله ويعين شخص يتولى أدارة أمور المدين المفلس لحين سداد الديون التي عليه .
شروط سريان تفويض السلف بحق الخلف الخاص
ان تكون الحقوق والألتزامات من مستلزمات الشي’ علم الخلف الخاص بهذه
الحقوق والألتزامات
الحقوق الألتزامات
أ- أن تكون الحقوق من مستلزمات الشيء ب- ان تكون الألتزامات من
اذاكانت مكملة له . مستلزمات الشيء اذا كانت محددة له
1.اذا كانت تقويه . 1. اذا كانت تلزم السلف باستعمال
2.اذا كان يدرأ عنه الضرر . ملكه على نحو معين .
3.اذا كانت تزيد من قيمته أو 2. اذا كانت تغل يد المالك عن القيام
منفعته . ببعض التصرفات .
المحاضرة الثانية عشر أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين ص138
في المحاضرة السابقة تكلمنا عن أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ، ولاحظنا كلمة متعاقدين تشمل المتعاقدين أنفسهم ، وتشمل الخلف العام والخلف الخاص والدائنين العاديين .
أما في هذه المحاضرة أتحول الى أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين .
كلمة غير المتعاقدين تشمل الخلف العام أي الخلف العام مرة من المتعاقدين وأخرى من غير المتعاقدين ، وكذلك الخلف الخاص أيضا ً مرة من المتعاقدين وأخرى من غير المتعاقدين ، وكذلك مايسمى بالأجنبي تماما ً عن العقد وهو موضوع اليوم .
1. الخلف العام متى أعتبره أجنبي عن العقد أو من الغير :-
القانون يقول بعض الأحيان الخلف العام قد أعتبره من الغير حماية له من التصرفات الضارة التي قد يقدم عليها السلف غايته من وراءها ألحاق ضرر بالخلف العام .
مثال /
تبرعات ( المريض بمرض الموت ) فحماية للورثة من تبرعه بكل أمواله ، فالقانون أشار أن كل تبرعاته تسري عليها أحكام الوصية ، فهي في حدود الثلث صحيحة ، أما ماجاوز الثلث موقوف على أجازة الورثة أن أجازوها كانت الأجازة صحيحة ، واٌلإ كانت الزيادة باطلة .
س / لماذا بحدود ثلث التركة وليس بكل الأموال ؟
حتى يوفر حماية للورثة ، يعني اذا الأب تبرع بكل أمواله ( وكأن الأب يتبرع بحقوق الورثة ) لأن الأرث مآله للورثة ، فلذلك القانون أشار تبرعاته بكل أمواله لاتقع ، تبرعاته حالها حال الوصية فبالثلث صحيح ومازاد على الثلث ، نسأل الورثة الذي يرجع لهم الحق بالثلثين الباقية ، هل يقبلون ان يتنازلوا عن الثلثين الباقيين ، فتنفذوا التبرع كله أو لاتقبلون ؟ فإن قبلوا كان بها وأن لم يقبلوا ، فالثلثين يرجع لهم ويتوزع حسب الحصص الأرثية .
( فإن هذه حماية للخلف العام من التصرفات التي قد يجريها السلف
وغايته من وراءها الحاق الضرر بالخلف العام . )
----------------------------------------------------
2. الخلف الخاص :-
مثال /
اشتريت تلفون من شخص ولم يسلمني التلفون في نفس اللحظة بل طلب ان آتيه في اليوم الثاني لأستلامه ، في نفس اليوم عصرا ً جاء شخص آخر وأشترى التلفون نفسه من البائع .
ماهي الاحتمالات التي تحدث لي ؟
الاحتمال الاول :- أن البائع لم يسلم الجهاز لكلا المشتريين ، فأذا جاءوا في اليوم الثاني فالأفضلية للسابق بالتاريخ ، لأنه عندما باعه في المرة الثانية لم يكن مالكا ً له ( لأنتقال الملكية للمشتري الأول ) لكن التسليم لم يتم ، واذا كان المشتري الأول أستلم التلفون ، تكون أستحالة التسليم للمشتري الثاني ، ولكن في حالة تسليم التلفون للمشتري الثاني من قبل البائع فيكون هناك سؤال ...... المشتري الثاني يوم الذي أشترى المبيع واستلمه كان يعلم بأنه سبق وان باعه البائع لمشتري آخر أو كان يجهل ؟
يعني المشتري الثاني حسن النية أو سيء النية ؟
أذا قلنا ان المشتري الثاني كان يعلم ان البائع كان سبق أن باع هذا المبيع فهو سيء النية ، وجزاءا ً لسوء نيته ينتزع منه المبيع ويسلم الى المشتري الأول .
الأحتمال الثاني :- اذا كان حسن النية أي لم يعلم بأن البائع قد باع المبيع لمشتري آخر ، أي كان يعتقد بأنه يشتري من مالكه الأصلي ، فحماية له نطبق القاعدة القانونية التي تقول ( حيازة المنقول سببا ً للملكية ) أي يفضل المشتري الثاني .
الأجنبي تماما ًعن العقد أي لاهو خلف عام ولاخلف خاص:-
مثال /
شخص يشتري تلفون من بائع وشخص آخر موجود أويسير بالشارع فهذا الشخص ليس له علاقة بالعقد لامن قريب ولا من بعيد .
القاعدة :- ( أن الأجنبي تماما ً عن العقد لايستفاد من العقد ولايضار منه ) .
لكن توجد حالات :- شخص أجنبي عن العقد مرة يتأذى من العقد وأخرى يستفاد ، أي مرة يتحمل بالتزام من عقد الغير ومرة هذا الأجنبي يأخذ حق من عقد الغير .
س / ماهو الأفضل للأجنبي أن يتلقى التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه أو أن يتلقى حق ؟
ج / أن يتلقى حق أفضل من أن يتحمل التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
------------------------------------------------------
التعهد عن الغير :- ص142
أي يتحمل التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه ، ويوجد الأشتراط لمصلحة الغير ، يعني تعطي للغير حق من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
تعهد عن ال( عن ) تفيد الألتزام ، والأشتراط ( ل) فاللام تفيد الحقوق ( لها ماكسبت وعليها ماأكتسبت ) أي لها حقوق وعليها ألتزامات .
فالتعهد عن الغير يحمل الغير بالتزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
س / هل يجوز شخص أجنبي عن العقد يتحمل بالتزام وهو ليس طرفا ً فيه ؟
مثال /
رغب شخص بشراء بيت وأتفق مع صاحب البيت ، ولكنه عند تفحص البيت وجد شرفة جيرانه تطل عليه ، وبما انه عنده عائلة فأمتنع عن الشراء ، ولكن صاحب البيت قال له ( أنا أتفق مع جاري على ألغاء الشرفة ) فقلت له ( أذا أقنعته على ألغاءها فانا أشتري ، وأذا لم يقنع فأرجع اليك وأطالبك بالتعويض لألتزامك بالموضوع ) أي اما تنفذ التزامك أو لاتنفذ .
هنا الجار ليس طرفا ً بالعقد لأن العقد بين البائع والمشتري .
اذا الجار نفذ وألغى الشرفة فهذا الجار حمل نفسه التزام عن عقد هو ليس طرفا ً فيه ( لا هو بائع ولا هو مشتري ) .
(( حملت الغير بالتزام بعقد هو لم يكن طرفا ً فيه )) ، تحميله ليس جبرا ً بل أختيارا ً .
اذا الجار لم يقر التعهد فارجع الى البائع (( تنهض مسؤولية البائع لعدم تنفيذه الألتزام )) .
لكن يعفى البائع من المسؤولية اذا قام سبب أجنبي حال دون تنفيذه الألتزام ، يعفى البائع متى ؟
اذا كان سبب أجنبي ، كيف ؟
مثال /
قامت أمانة بغداد بأنشاء متنزه ومن شروط المتنزه ان تكون اشجار عالية ، الأمانة هنا لا أستطيع ان أأخذ منها تعهد بقص الأشجار ، بينما الجار قد أحصل منه على تعهد ، لكن اذا لم يكن هناك سبب اجنبي ، مثل الجار الذي لم يوافق على قص الأشجار ، فأرجع على البائع .
اذا الجار أقر الألتزام فتم شراء الدار وبعدها الجار لم ينفذ التزامه فأرجع الى الجار لعدم تنفيذه الألتزام ، (( هذا الذي أحمل الغير بالتزام بعقد هو لم يكن طرفا ً فيه ))
وأخرى (( لاأعطي للغير حق من عقد هو ليس طرفا ً فيه )) .
مثال /
شخص يؤمن على حياته لمصلحة اولاده ، يعني اذا مات فمبلغ التامين يؤول لأولاده ، فهذا العقد بين الأب وشركة التأمين ومبلغ التأمين يذهب للأولاد وهم ليسوا طرفا ً بالعقد .
(( تلقوا حق من عقد هم ليسوا طرفا ً فيه )) .
الأب عندما يتعاقد فهو لم يتعاقد بأسم أولاده بل بأسمه هو ، مبلغ التأمين اذا مات الأب لايدخل بذمة الأب وبعدها يخرج للأولاد وأنما مباشرة ً من شركة التأمين الى الأولاد .
اذا دخل بذمة الأب يعتبر تركة وأذا كان تركة يخرج منه التكفين والتجهيز وسداد ديون ووصايا واذا بقى متبقي فللذكر مثل حق الأنثيين ، ولكن اذا لم يدخل بذمة الأب فهو :-
1. لايعتبر تركة .
2. لاتسري عليه الحقوق الشرعية
لكن يوزع بحسب مايقرره الأب في العقد ، اذ هو يقرر كم المبلغ الذي يعطى للزوجة او للأولاد حسب الحصة التي يقررها الأب ماذا يترتب على المبلغ ( الذي لايدخل بذمة الأب ) ؟
يترتب عليه :- ان كانوا هناك دائنين للأب ومات الأب ولم يسدد الديون التي عليه ، فهذا المبلغ لايستطيع احد ان يحجر عليه ؟
لأنه لم يدخل بالذمة المالية ، ولو دخل بالذمة المالية أصبح تركة (( ولا تركة الا بعد سداد الديون )) لو وجد دائنين للأولاد فبأمكانهم ان يحجزوا على مبلغ التأمين الذي يخص أي من الأولاد المطلوبين ، أي ( دائني الأب لايستطيعون ودائني الأولاد يستطيعون ) .
----------------------------------
في موضوع الغبن مع التغرير ( مجرد الكتمان لايعد طريقا ً أحتياليا ً ) .
لكن اذا وقع في مسائل لها أهميتها في التعاقد فأنه يكون مؤثرا ً في العقد .
مثال /
(( الشخص الذي يعمل طيار حربي )) عقد التأمين من العقود التي تكون قائمة على اساس الأئتمان ، يعني ان هذا الشخص ، المعلومات التي يعطيها تكون دقيقة ، فيترتب عليه كلما تزداد خطورة المهنة يزداد مبلغ التأمين فيزداد القسط .
مثال /
اذا كان مبلغ التأمين ( 1200 دينار ) فيكون القسط الشهري ( 100 دينار ) فأذا دفع شخص أول الشهر ( 100 دينار ) ومن ثم مات فأهله يستلمون مبلغ ( 1200 دينار ) كامل مبلغ التأمين ، واذا أكمل السنة ولم يموت فالمبلغ يذهب لشركة التامين ، في حالة أخفاء معلومات عن شركة التأمين مثل الطيار الحربي عندما يأمن على نفسه ضد الأصابة مثلا ً ويعطي معلومة بأنه فلاح ( أي معلومات غير دقيقة ) فعند أصابته ومطالبة شركة التأمين بمبلغ التأمين فالشركة لاتعطيه المبلغ بل تؤول الأقساط الى الشركة بناءا ً على المعلومات الكاذبة ، أفترض أن شركة التأمين لم تعرف أن هذا الشخص طيار الا بعد موته فلشركة التأمين نفس الدفع السابق ، أي تدفع ببطلان العقد أي نفس التمسك ببطلان العقد في حال حياته بأمكانها أن تتمسك به بمواجهة الأولاد بعد موته ، فواقع الحال ( أن الأولاد تلقوا حق من عقد ليس هم طرف فيه بينما الجار تحمل بألتزام ليس هو طرف فيه ) .
المحاضرة الثالثة عشر التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد ص161
قاعدة :- ( متى ماأبرم العقد وجب على أطرافه تنفيذه ) .
س / هل بامكان أحد الطرفين أن يعدل بالعقد بأرادته المنفردة ؟
الجواب :- كلا .
س / هل بأمكان الطرفين ان يعدلوا العقد بأتفاقهم ؟
الجواب :- نعم ... ( العقد شريعة المتعاقدين ) اذا أرادوا ان يعدلوا في نطاقه فلا أشكال ، لكن بارادة احد الطرفين لايجوز .
س / هل يحق للقاضي أن يعدل بالعقد وأن يتدخل في حياة العقد ؟
الجواب :- قاعدة :- كلا .
الأستثناء :- يتدخل في حياة العقد في حالتين حتى يعيد التوازن الأقتصادي للعقد :-
الحالة ألأولى :- عقود الأذعان والتي مرت بنا سابقا .
الحالة الثانية :- فهي نظرية الظروف الطارئة . ص161
تعريف الظرف الطارئ :- ظرف عام غير متوقع ولايمكن رفعه وأن لم يكن شأنه ان يجعل تنفيذه الألتزام مستحيل ولكنه يجعله مرهقا ً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، ونطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التنفيذ اذا تأخر او اذا تراخى تنفيذها .
التعريف عبارة عن مجموعة شروط :-
أولا ً :- ( حتى يتحقق الظرف الطارئ لابد من وجود ظرف عام ) .
مامعنى ظرف عام ؟
يعني ظرف ليس خاص بالمدين لوحده وأنما يشمل منطقة معينة او يشمل دولة معينة .
مثال / عن الظرف الطارئ :-
صاحب مطعم يطلب منه تجهيز مستشفى بوجبة غذاء لمدة سنة تكلفة الوجبة على صاحب المطعم ( 750دينار ) بأضافة هامش ربح بسيط أصبحت الوجبة (1000دينار ) فأتفق مع المستشفى بأن وجبة الغذاء الواحدة سعرها ( 1000دينار ) فتم أبرام العقد .
ستة أشهر بعد أبرام العقد ، المواد الغذائية متوفرة بالأسواق فصاحب المستشفى يشتري ب( 750دينار ) ويبيع ب( 1000دينار ) للمستشفى بعد هذه الفترة نشبت حرب ، فشحت المواد بالأسواق ولم تنعدم لأن أنعدامها يصبح تنفيذا ً لعقد مستحيل ، وشحة المواد في السوق يؤدي الى أرتفاع سعرها ، فأصبحت الوجبة مع توريدها للمستشفى ب( 1500 ) دينار ، فأذا أستمر بتوريدها ب( 1500 ) دينار ، معنى هذا إلحاق خسارة بصاحب المطعم هذا معنى الظرف الطاريء ، ظرف عام غير متوقع فهو في يوم أبرام العقد لم تكن هناك دلائل تشير الى أنه ستنشب حرب ، فدخول الحرب هو ظرف عام غير متوقع ولايمكن دفعه ( هذه العبارة غير موجودة بالتعريف ولكن موجودة بالشرط ) اي لايكفي عدم التوقع وهذا الظرف لايمكن دفعه في بعض الأحيان الظرف غير متوقع ولكن يمكن دفعه ، مثل الحرب تنشب لكن المواد لاينقطع أستيرادها فتبقى نفس الأسعار ، لكن عندما حدثت الحرب وضعف الأستيراد فقلت المواد فأرتفعت الأسعار فأنعكس بالمحصلة النهائية على صاحب المطعم ( ظرف عام غير متوقع لايمكن دفعه ) ، وأن لم يكن من شأنه جعل تنفيذ الألتزام مستحيل ( لأنه عندما يجعل تنفيذ الألتزام مستحيل فلا يمكن التنفيذ ) ، فأذن المواد موجودة غير منعدمة ولكن اذا بقى نفس سعر التوريد الأول تلحق خسارة لصاحب المطعم ، هنا القاضي يتدخل لأعادة التوازن الأقتصادي للعقد ، كيف ؟
القاضي سيعمل بواحدة من ثلاث حالات :-
1. اما ان يوقف تنفيذ العقد على أمل ان الظرف الطاريء سيبقى كم يوم ويزول .
2. أما يقلل عدد الوجبات حتى تقل الخسارة .
3. اما ان يزيد السعر على المستشفى .
عمل القاضي هنا توزيع الخسارة على صاحب المطعم والمستشفى بالتساوي فلا يتحملها واحد منهم .
في العقود الفورية التنفيذ لايمكن ان يحدث ظرف طاريء ، ولكن في العقود المستمرة التنفيذ احتمال خلال فترة تنفيذه يحدث عندي ظرف عام غير متوقع .
-------------------------------------------------
تصرف الفضولي ص115
الفضولي :- هو من يتصرف بملك غيره تصرفا ً قانونيا ً دون أذنه .
مثال /
شخص ما أودع عند آخر أمانة ( قلم ) ، وديعة فواجب على الشخص الثاني ان يحافظ على الوديعة ، ومتى ما طالب بها الشخص الاول ان يردها له ، فجاءه شخص اخر فطلب من المودع لديه ان يبيع له ( القلم ) فوافق على بيعه وأتفق على السعر .
اي تصرف في ملك غيره تصرفا دون علمه ( دون ان يسأله ) ، أذ لو سأله من أجل بيع القلم ووافق صار دليلا ً له ، ولكنه لم يسأله وباع القلم من تلقاء نفسه .
في حالة عدم علم المودع وجاء بعد فترة الى المودع لديه من اجل أرجاع القلم فماذا يقول له المودع لديه ؟ سيقول بعته .
ملاحظة /
تصرف الفضولي من ضمن العقد الموقوف ، أي موقوف على أجازة المالك . هنا المالك أما يجيز التصرف أو لايجيزه ، فأذا أجازه تكون الاجازة أما صريحة أو ضمنية .
الاجازة الصريحة :- ان أقول بان البيع الذي قام به المودع لديه ( أنا أقبله ) . أي يعتبر البيع الذي قام به الفضولي أجازة صريحة .
قاعدة :- ( الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ) .
يعني وكأنه انا من البداية اعطيته وكالة ، ولكن الواقع لم أعطيه وكالة .
أو أجيز التصرف ضمنا ، كيف ؟
أن أقول له أين القلم ...... يقول بعته أسأله قبضت السعر يجيب نعم ، أسأله كم ؟
يجيب ( 1000 ) دينار فأطلب منه تسليمي المبلغ ، فطلبي تسليمي المبلغ هي دليل قبول . فصار عندي قبول ضمني فهي اذا ًأما تقبل صراحة أو تقبل ضمني .
لاتوجد أشكالية بالقبول الأشكالية توجد في حالة الرفض ، أي في حالة كانت الحاجة عزيزة ، مثل ارث عائلي ولاأرغب في بيعها فأسأله لمن بعته فيقول بعته الى شخص ما فأذهب الى هذا الشخص وأقول له ان هذا ( القلم ) كان وديعة عند الشخص الذي اشتريت منه ، فيقول ليس لدي علم بأنه وديعة عنده ، كل أعتقاده أنه هو المالك الاصلي ( وحيازة المنقول سند الملكية ) فأجبته بما أنه انت شخص حسن النية وكل ظنك أنه مالكه فأعطني القلم وأذهب الى الشخص الذي باعك القلم لتحل المشكلة ، فيذهب اليه ويطلب منه مبلغ القلم فيعطيه باعتباره ( كالدائن والمدين ) .
هذا الأحتمال الاول .
اما الأحتمال الثاني :- في حالة أودعت القلم عند شخص ما وكان شخصا ًآخر حاضر وشاهد وسمع بأن القلم أصبح وديعة عند هذا الشخص ، ومن ثم طلب منه ان يبيعه القلم ، هذا الشخص يعتبر سيء النية ( اما في الحالة الاولى يعتبر الشخص حسن النية لانه يعتقد أنه يشتريه من المالك الأصلي اما سيء النية فهو يعلم انه يشتريه من غير مالكه الأصلي ) فعند أخذ القلم من سيء النية فليس له الحق في الرجوع الى الشخص المودع لديه لإرجاع المبلغ جزاءا ً لسوء نيته ( حسن النية يرجع وسيء النية لايرجع ) .
يقسسم العقد العقد
الى صحيح وباطل ( تقسيم ثنائي ) .
الصحيح الى نافذ وموقوف ، والنافذ الى لازم
وغير لازم .
صحيح باطل
أكملنا التقسيمات وبقي لدينا لازم وغير لازم .
اللازم وغير اللازم ص119
نافذ موقوف
وهما نوع من أنواع النافذ .
أولا:- لازم غير لازم
العقد الصحيح النافذ اللازم :- وهو العقد الذي لايستطيع أحد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخه .
تقسم العقود الى عقد ملزم لجانبين وعقد غير ملزم .
العقد اللازم لجانبين :- وهو العقد الذي لايستطيع أحد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخه ، اي اذا أراد ان يفسخه يتفق مع الطرف الثاني على فسخه ويسمى الاقالة .
الاقالة :- وهو فسخ للعقد بأتفاق الطرفين .
مثال / عقد البيع عقد لازم للجانبين :-
ذهب طالب الى الامتحان متأكدا ً ان قلمه في جيبه ، وعندما وصل الى قاعة الأمتحان بحث عن القلم فلم يجده فذهب الى المكتبة لشراء قلم ، وعند رجوعه لقاعة الأمتحان وجد القلم الأول ، فرجع الى صاحب المكتبة لإرجاع القلم الذي أشتراه منه فسأله صاحب المكتبة هل استعملته أم لا فأجابه بأنه لم يستعمله ، فقبل صاحب المكتبة بإرجاع القلم ، صار ( أيجاب وقبول ) وكأنه صاحب المكتبة مشتري والذي أشترى القلم بائع ، الطرفين رجعوا الى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد ، هذا ممكن باتفاق الطرفين ولكن جبرا ً لايجوز ، هذا العقد اللازم لايمكن لأحد الطرفين أن يفسخه بالأرادة المنفردة .
ثانيا :- العقد غير اللازم ( بالأمكان ان يفسخ بالأرادة المنفردة ) .
توجد عقود بامكان أحد الطرفين ان يفسخها بالأرادة المنفردة أو لأحد السببين ، متى ؟
في الحالة الاولى :- توجد عقود بطبيعتها تقبل ان أحد الطرفين يستقل بفسخها .
مثال / شخص وكل محامي خلال نظر الدعوى تبين ان هذا المحامي غير كفوء فهل يستطيع الشخص ان يفسخ العقد ام لا ؟
نعم يستطيع ان يفسخ العقد بالأرادة المنفردة .
او المحامي خلال سير الدعوى طلب من الموكل ان يعفيه من تكملة الدعوى يجوز ام لايجوز ؟ نعم يجوز .
اي جائز عزل الوكيل من قبل الموكل او أعتزال الوكيل بأرادته ، هنا طبيعة العقد تتحمل .
توجد خيارات تجعل احد الطرفين ان يفسخ العقد .
في دراسة لاحقة ، يوجد نوع من أنواع البيع يسمى بيع بخيار الرؤيا .
خيار الرؤيا :- رخصة لمن يشتري حاجة ( سلعة ) لم يطلع على مواصفاتها يكون له متى ما أطلع على مواصفاتها أن يقبلها أو أن يرفضها .
مثال /
رغبت بشراء سيارة من معرض للسيارات ، صاحب المعرض قال لي توجد سيارة فريدة من نوعها ستعتز بها ، فقلت كيف أشتريها وأنا لم أشاهدها فقال سأصفها لك وأنت أحكم ، فأجبته اذا كانت السيارة بنفس المواصفات فأنا أشتري .
فالقانون يقول في حالة كانت المواصفات نفس ماقال البائع فليس الحق بفسخ العقد ، أما اذا كانت مخالفة للوصف فلي خيار الفسخ او أتمامه .
البيع بشرط التجربة :- شرط التجربة يعني اني لا أشتري سلعة الا اذا جربتها وفق حاجتي الشخصية .
مثال /
معوق يريد ان يشتري سيارة ، فليس كل سيارة تلبي حاجته ، فالسيارة التي تلبي حاجته لها مواصفات خاصة ، فعند وصف سيارة لمشتري فيقبل على المواصفات بشرط رؤيتها وتجربتها فأن وافقت مواصفات المشتري الخاصة فهو يشتري وأذا لم توافق المواصفات فلا يشتريها ، يعني بأرادته أما ان يبقى العقد أو يفسخ العقد .
هذا معناه العقد غير اللازم اي بأمكان احد الطرفين ان يستقل بأرادته المنفردة بفسخ العقد .
-----------------------------------------
العقد الفاسد:- ص119
الذي يأخذ به المذهب الحنفي ، حيث ان المشرع العراقي لم يعالج العقد الفاسد ، أي لاتوجد تسمية في التشريع العراقي ، فالمشرع العراقي أخذ بالتقسيم الثنائي الى صحيح وباطل ، أما الفاسد فلا يوجد ، فأضطر المشرع العراقي بأدخال الحالات التي يكون بها العقد فاسد وفقا ً للمذهب الحنفي أما بالعقد الصحيح او بالعقد الباطل .
العقد الفاسد ماكان مشروعا ً بأصله لابوصفه وهو منعقد متى ما تقوى بقبض المعقود عليه
، ولكن لكل واحد من الطرفين او لأحدهما ان يرجع للقاضي وأن يطالب بفسخ العقد رفعا ًللفساد .
الحنفية يعتبرون عقد القرض الذي به ربا ًعقد فاسد ، والذي يسمى فائدة والتي يجيزها المشرع العراقي ، وعليه الذي يعتبرونه الحنفية فاسد بسبب الربا المشرع يعتبره عقد صحيح هذه أول حالة .
فهو يقول عقد القرض اذا كان به ربا فهو عقد فاسد .
اذا المقترض لم يقبض المبلغ العقد لاينعقد ، لكن اذا قبض المبلغ العقد أنعقد ، وهو ينعقد متى ماتقوى بقبض المعقود عليه ( المبلغ ) ، قبل قبض المبلغ العقد فاسد لاينعقد وبعد قبض المبلغ أنعقد العقد ، ولكن لأحد الطرفين أو لكلاهما ان يرجع للقاضي ويطلب فسخ العقد رفعا ً للفساد .
عند استلام مبلغ الربا فلا يعني العقد صحيح بل هو لايزال فاسد .
في أطار شرعي :- بأمكان اللجوء للقاضي في حالة أستلام قرض وجعل عليه ربا فالقاضي الشرعي يقول أضرب أخماس على الربا ورجع له مبلغ القرض فقط ( فرفع الفساد يعني رفع الربا ) .
أربع حالات عند الحنفية أعتبر فيها العقد فاسد :-
المشرع العراقي وزع هذه الاربع حالات حسب أتفاق الحالة مع الصحيح او مع الباطل :-
1. العقد الفاسد حسب الشروط الموجودة فيه :- وكأنه توجد عقود بها شروط معينة ، هذه الشروط هي التي تجعل العقد فاسد ، لم يعطينا امثلة على الشروط التي تجعل العقد فاسدا ً ، فالشرط بالعقد الذي يسمى عند الحنفية فاسد ، ياترى وفقا ً للقانون هل به مخالفة للنظام العام او للآداب العامة ؟
فأذا به مخالفة يعتبر الشرط باطل واذا لم توجد به مخالفة للنظام العام والآداب العامة فالعقد يعتبر صحيح .
2. العقد الفاسد بسبب الربا :- الحنفية يعتبرون العقد فاسدا ً ، أما المشرع العراقي فيجيز الفائدة التي هي نفسها ربا ، فتتحول من فاسد عند الحنفية الى صحيح .
3. العقد الفاسد بسبب الاكراه :- في المحاضرة السابقة مخطط ( الرضا والمحل والسبب ) فعندما يتكلم عن الرضا يقول ان يكون صادرا ً من شخص كامل الأهلية أرادته خالية من العيوب ، فأذا أعترى أرادته عيب من عيوب الرضا كالأكراه والغلط والغبن مع التغرير كان العقد موقوفا ، عندما يقول موقوفا ً فالموقوف صورة من صور الصحيح ، فالعقد الفاسد بسبب الأكراه يعتبر عقد صحيح لكن موقوف .
4. العقد الفاسد بسبب الغرر ( الغرر غير التغرير ) :-
الغرر :- جهالة المحل جهالة فاحشة .
في المذهب الحنفي يقولون اذا كان المحل مجهولا ً جهالة فاحشة فالعقد فاسد كما في المخطط السابق ، يشترط في المحل ان يكون موجود او ممكن ، معين او قابل للتعيين ، فأذا كان مجهولا ًجهالة فاحشة فالعقد باطل ، اي مايعتبر عند الحنفية عقد فاسد بسبب الغرر يعتبر عند المشرع العراقي عقد باطل .
فقسمت الحالات الأربعة الى صحيح وباطل ..
العقد الباطل :- ماكان غير مشروع بأصله وبوصفه .
ملاحظة :- يرجى مراجعة المخطط ( العقود من حيث الصحة ) لمعرفة العقد الباطل .
قاعدة :- ( العقد الباطل منعدم قانونا فلا ينتج أي أثر قانوني ) .
هذه العبارة عليها أستثناءات لكن استثناءاتها ضيقة جدا ، فالقاعدة تقول العقد الباطل منعدم قانونا فلاينتج أي أثر قانوني فلكل من الطرفين ومن القاضي ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلان العقد .
1. كل من الطرفين :- بعت لشخص أسلحة ولم أقبض المبلغ ، فأقمت عليه دعوى ، فسأله القاضي هل أستلمت الأسلحة أم لم تستلمها ؟ فأجاب نعم أستلمتها فسأله مرة اخرى لماذا لم تدفع المبلغ ؟ فأجاب المدعى عليه ، ان هذا المحل لايقبل التعامل به لمخالفته للقانون فسيكون العقد باطل ولو كان العقد صحيح لوجب علي ان أنفذه ، لكن القاضي لايحتاج لتذكيره ببطلان العقد بأعتباره رجل قانون والقاعدة القانونية تقول ( للطرفين وللقاضي ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلان العقد ) ، فالقاضي لاينتظر من أحد ان يذكره لأن الموضوع أصلا يتعلق بالنظام العام ، فالقاضي هو الذي يدافع عن النظام العام ، فتلقائيا ًيبطل العقد حتى لو لم يتمسك الطرفان بالبطلان .
2. العقد الباطل :- لاتلحقه الأجازة ، بخلاف العقد الموقوف الذي يلحقه الأجازة ، مثل تصرف الفضولي ، ممكن لمالك القلم ان يجيز التصرف وممكن لايجيزه ، أي موقوف على الأجازة بينما العقد الباطل لايقبل الأجازة .
3. العقد الباطل يبقى باطلا مهما طال الزمن :- اللهم الا اذا تغيرت القوانين ، مثل بيع الاسلحة باطل لأن القانون اليوم لايجيزه ولكن في المستقبل قد يجيز القانون فتح مكاتب لبيع الاسلحة فتصبح العقود صحيحة ، ولكن القانون العام اليوم لايجيز بيع الاسلحة فيعتبر العقد باطل . لكن في بعض الاحيان العقد الباطل يترتب عليه أثر ليس بأعتباره عقد وأنما نشأ عن هذا العقد مسألة ثانية .
مثال /
شخص أشترى بيت من آخر ولم يسجله بدائرة التسجيل العقاري طيلة ( 20 سنة ) أي لايوجد حكم قضائي بين المشتري والبائع ، بعد ( 20 سنة ) الذي أشترى البيت يصبح مالك له ليس وفق العقد الباطل ( لأن من يشتري بيت يجب ان يسجله في دائرة التسجيل العقاري وألا أصبح العقد باطل ) ، فيصبح مالك للعقار ليس بناءاًعلى العقد بل بناءاً على التقادم ، يعني العقد الباطل يبقى باطل ، أي العقد الباطل لايخدم المشتري ولكن يخدمه التقادم .
بما أنه لاتوجد معارضة من المالك الأصلي بعد ( 15 سنة ) تتملك العقار ، هذه مبدئيا ً قاعدة عامة العقد الباطل لايترتب عليه آثار لكن توجد آثار تترتب على العقد الباطل وهي آثار أستثنائية قليلة توجد نوعين من الآثار :- آثار أصلية وآثار عرضية .
والذي يهمنا بدراستنا الآثار العرضية أكثر من الأصلية .
الآثار الأصلية :-
مثال / عقد الشركة الباطل
لتاسيس شركة يجب توفر شروط حتى تسجل عند مسجل الشركات .
شركة غير مسجلة عند مسجل الشركات ، ولكن الشركة تعمل وعندها أسم دلالة ، أي ظاهر الحال توجد شركة ، فتم عقد بين شخص وبين الشركة بعد العقد لم يتم تنفيذه .الدولة أعلنت أنها ستقوم بجرد الشركات ، فالشركة غير المسجلة تعتبر باطلة ، فحماية للشخص المتعاقد مع هكذا شركات والذي كان يعتقد بأنها مسجلة عند مسجل الشركات ، القانون يقول حماية للمتعاقدين مع الشركة أن تمشي عقودهم وأن كانت الشركة باطلة بعد هؤلاء المتعاقدين لايترتب أي أثر قانوني ، هذا اثر أصلي حماية للأوضاع الضائعة .
الآثار العرضية :- توجد آثار عرضية تترتب على العقد الباطل ، مثل عقد الزواج بالاكراه ، باطل مالم يصاحب الدخول .
أعطاء حكم وهو غير حقيقي بل هو حكم اضطراري وكأنه واقعة الدخول غيرت العقد من باطل الى صحيح ، واقعا ً العقد باطل من غير الممكن أن ينقلب الى صحيح نهائيا ً لكن أضطراراً أنقلب ، لأن هنا توازن بين خطرين لو أبقى أصر على أنه عقد باطل أذا صاحبه الأكراه ، فواقعة الدخول تصبح زنا فنكون أمام مشكلة فالأبن أبن زنا ، وأما نخضع للأمر الواقع ونمشي العقد حتى تكون العلاقة مشروعة ويكون الطفل أبن فراش ، فلهذا أضطراراً يصبح العقد صحيح وألا واقعاً عقد الزواج بالأكراه أذا لم يصاحبه الدخول فهو باطل .
فالحكم أضطراري لأختيارنا أهون الضررين . ( هذا مثال من الأحوال الشخصية ) .
أما من المدني :-
يوجد أثرين عرضيين ، الأول يسمى أنتقاض العقد والثاني تحول العقد .
1. أنتقاض العقد :- ص125
عقد منه شقين شق صحيح وشق باطل ، هذا العقد نعتمد منه الشق الصحيح فقط والشق الباطل نهمله بشرط أن لايكون الشق الباطل هو أساس حل العقد .
مثال شرعي :-
مهر أمرأة نصفه خمرة ونصفه نقد ، فنصفه الخمرة يبطل ويعتمد على النصف الصحيح ، لكن لو كان ( 90% ) خمرة و (10% ) نقد فهنا كل العقد باطل .
مثال قانوني :-
القانون يبيح الفوائد ، والفوائد عندنا ( 4% مدني و 5% تجاري و7% أتفاقي ) ، عندما تريد قرض من شخص فلا يوافق ألا أن تكون الفائدة (20% ) بما أنك محتاج فتوافق على القرض بفوائد ( 20% ) فتذهب للقاضي لتشتكي على القرض ، فالقاضي يقول ( 7% ) صحيحة و ( 13% ) باطلة . فيقسم القرض الى شقين شق صحيح وشق باطل .
تحول العقد :- ص126
عقد كله باطل لكن تتوافر فيه أركان العقد الصحيح ، فتحول من عقد باطل الى عقد صحيح .
مثال /
كلمة ( أبيعه لك بالمجان ) فالبيع فيه ( مبيع وثمن ) تخلف أي واحد منهم يعتبر العقد باطل ، فالبيع بالمجان تخلف فيه الثمن فيعتبر العقد باطل لكن تتوافر أركان عقد الهبة ، فتحول من البيع الباطل الى الهبة .
أذا أنصرفت الى ذلك نية الطرفين ، يعني لو كان الطرفين يعلمون أن عقد البيع باطل لتحولوا من البداية الى الهبة ، لكن لكونهم يجهلون أن البيع باطل فمشوا البيع ، ولكن واقعا هم يريدون الهبة .
فتحول البيع الباطل الى الهبة .
المحاضرة الحادية عشر آثار العقد ص129
أثر العقد من حيث الأشخاص وأثر العقد من حيث المضمون .
أولا :- أثر العقد من حيث الأشخاص :- كلمة أشخاص ما المقصود بها ( أي أثر العقد لمن يسري عليهم العقد ) .
كلمة اشخاص مرة يقصد بهم المتعاقدين أنفسهم ( أطراف العقد ) وهؤلاء لانبحثهم بأعتبار ان كل دراستنا السابقة كانت منصبة عليهم ، وتارة أخرى يقصد بهم الخلف العام وأخرى الخلف الخاص ومرات أخرى يقصد بهم الدائنين العاديين ، وهذه الكلمة أيضا ليست غريبة علينا والذين هم أطراف العقد الذي يصرف من أثر .
فالمواضيع الجديدة هي الخلف العام والخلف الخاص .
س / ماهو الخلف العام وماهو الخلف الخاص ؟
الخلف العام :- من يخلف غيره في ذمته المالية كلها او في جزء شائع منها .
التعريف فيه اشكال لأن التعريف يتماشى مع الفقه الغربي ولا يتماشى مع الفقه الاسلامي .
فكلمة (( من يخلف غيره في ذمته المالية كلها )) الذمة المالية للأنسان عادة تتكون من مجموعتين من العناصر ، عناصر موجبة وعناصر سالبة ، يعني حقوق والتزامات ، فأذا أطبق التعريف يفترض أن الوارث تنتقل له من السلف ( الأصل ) الحقوق والألتزامات .
في الوصية مرة تكون في جزء شائع من التركة وأخرى بعين معين من التركة ، أي مرة أقول ربع تركتي لفلان ( كل حاجة من التركة ربع منها لفلان وصية ) وأخرى أقول هذه مكتبتي والكتب التي فيها لفلان وصية ، مرة أعطي جزء شائع من كل أموالي وأخرى أعطي عين معينة بالذات ، الذي تعطيه جزء شائع من التركة يسمى خلف عام والذي تعطيه عين معينة بالذات من التركة يسمى خلف خاص .
فالذي يخلف غيره بالذمة المالية كلها على هذا التعريف هو ( الوارث ) والذي يخلفه بجزء شائع من التركة هو ( الموصى له ) بجزء شائع من التركة .
في الوقت الحاضر ماذا ينتقل للورثة على الفقه الغربي وعلى الفقه الاسلامي ؟
على الفقه الغربي :- تنتقل الحقوق والألتزامات للوارث ، أي اذا مات أب ( له حقوق وعليه التزامات ) الحقوق والالتزامات تنتقل الى الأبن ( الوارث ) ، فالغرب عندهم وجهة نظر ، يعتبرون السلطة أمتداد لشخصية الخلف ، أي اذا أب أقترض مال ولم يسدد القرض ومن ثم مات فالوارث يسدد الديون مكانه ، وأذا أب مقرض آخرين ولم يسدد القرض ومن ثم مات فأولاده يستردون القرض مكانه ، يعني تنتقل لهم الحقوق والآلتزامات وكأنه الاصل لايزال موجود .
الفقه الأسلامي :- ينتقل للوارث فقط الحقوق أما الألتزامات فلا تنتقل تطبيقا ً للقاعدة الفقهية ، والذي أخذ بها القانون ( ان لا تركة الا بعد سداد الدين ) مفهوم من هذه العبارة أن الذي ينتقل فقط الحقوق فأذا مات انسان وترك عليه ديون وموصي ، فتركته قبل ان توزع على الورثة :-
1. تخرج منها التكفين والتجهيز .
2. اذا كان عليه ديون تسدد الديون .
3. اذا موصي تنفذ الوصية بحدود ثلث التركة .
4. المتبقي بعد ذلك يوزع على الورثة بحسب الحصص الأرثية .
اي مايوصل للورثة الا صافي الحقوق على اعتبار ان الألتزامات تم تصفيتها من البداية .
يسأل سائل :- ان شخص مات ولم يترك اموال وعليه ديون ؟
لايوجد ألزام شرعي وقانوني بوفاء الديون ، لكن تبرعا ً ( يوجد فرق بين الالزام والتبرع ) تريد ان تبرىء ذمة المتوفي يجوز ، اما الألزام فلا يجوز أي في الشريعة الأسلامية لا تنتقل الى المورث الا الحقوق ، فلذلك قلنا يوجد أشكال بالتعريف ( من يخلف غيره في ذمته المالية كلها ( حقوق وألتزامات ) ) ، لكن في الشريعة الأسلامية فقط ( حقوق ) لذا هذا التعريف ينسجم مع الفقه الغربي .
حتى في أطار الشريعة الأسلامية صار خلاف بين الفقهاء ( أي الحقوق التي تنتقل حقوق مالية أو حقوق غير مالية ؟ ) أي ( حقوق مالية ) أو ( حقوق مالية وغير مالية ) الأشكالية موجودة بحديث مرة يضيفون كلمة ومرة يرفعون الكلمة ( من ترك مالاً لأهله ) وصيغة أخرى ( من ترك مالا ًأو حقاً فلأهله ) ، من قال ( من ترك مالاً ) فقط قالوا تنتقل فقط الحقوق المالية ، والذين قالوا ( من ترك مالاً أو حقاً ) قالوا الحقوق المالية وغير المالية .
من الناحية المدنية في الألتزامات لاتهمني الحقوق غير المالية ، يهمني فقط الحقوق المالية ، يعني أب باع حاجة لشخص وسلم الحاجة ولم يستلم الثمن فأذا مات بأمكان الورثة ان يطالبوا بالثمن ، وكانه صارت عندي قاعدة ( التصرفات التي يجريها السلف ينتقل أثرها للخلف ) ، هذه القاعدة عليها استثناء ----- تصرفات يجريها السلف ولا تنتقل الى الخلف ( قد يكون وارث وقد يكون موصى له ) .
مثال /
أب يبرم تصرف يسري أثره الى أولاده ( الورثة ) ، القاعدة تقول يسري أستثناءا ً لايسري بحالتين :- مرة مع بقائهم خلفا ً عاما ً ، ومرة لأعتبارهم من الغير :-
1. تصرفات يجريها السلف ولاتسري بحق الخلف العام رغم بقائه خلفا ً عاما ً.
اذا تم الاتفاق بين السلف ومن تعاقد معه ( السلف ) أي الذي تعاقد مع الميت أتفقوا على ان العقد لايسري أثره بحق الاولاد وأنما ينتهي بوفاة الأب عقد أيجار عادي اذا مات الأب فعقد الأيجار لاينتهي وأنما يستمر مع الأولاد ، لكن اذا المالك جعل شرط بالعقد ( في حالة وفاة الأب ينتهي العقد ولا ينتقل الى الأولاد ) فالعقد لاينتقل أثره بموجب أتفاق بين المالك والسلف .
2. توجد حقوق بطبيعتها لاتقبل ان تنتقل الى الخلف العام :- وأنما يموت هذا الحق بموت صاحبه ، (أي ينتهي هذا الحق بموت صاحبه ) أي توجد حقوق تقرر لأشخاص معينين فأذا مات الشخص أنتهى الحق معه فلا ينتقل الى الخلف العام .
حق المنفعة :- حق عيني يخول صاحبه الأنتفاع بشيء مملوك للغير ، وهذا الحق ينتهي حتما ً بوفاة صاحبه .
وبموت المنتفع فالحق لاينتقل الى الخلف العام ، فهذا الحق لايوجد داعي لجعل شرط فيه هو بطبيعته ينتهي بموت صاحبه .
مثال /
شخص عنده بيتين وأخوه لايوجد عنده بيت يسكن فيه فالأخ الاول قرر حق منفعة لأخيه بأحد البيوت ليسكن فيه ، هذا حق المنفعة بطبيعته متى ما مات المنتفع انتهى حق المنفعة فهو لايورث ولا ينتقل الى ورثته مرة بموجب أتفاق وأخرى بموجب طبيعة المنفعة ( الشيء نفسه ) .
3. اذا كانت شخصية السلف محل أعتبار:-
مثال /
أب محامي وأبنه كذلك محامي ، أبرم شخص عقد مع المحامي الأب خلال سير القضية مات المحامي الأب ، فالأبن طلب من الشخص الذي أبرم العقد مع أبيه ان يكمل القضية مكان أبيه ، فلم يقبل صاحب القضية بذلك لأن قبل أن يترافع المحامي الأب بهذه القضية لخبرته الواسعة فلايرغب بمحامي قليل الخبرة .
فشخصية السلف محل أعتبار ، أي عند التعاقد مع الأب كانت شخصية الأب محل أعتبار ، فهنا العقد لاينتقل الى الأبن الا اذا وافق المتعاقد الآخر وقال لابأس بالأستمرار اما خلاف الموافقة فلا يستمر .
توجد حالات يجريها السلف ولاتنتقل الى الخلف العام لأعتباره من الغير حماية ً له من التصرفات الضارة التي قد يقدم عليها السلف ويكون غايته من ورائها الحاق ضرر بالخلف العام .
مثل مرض الموت ( مرض يغلب عليه الموت ) .
مثال /
انسان مصاب بمرض موت أكتشف مثلا ًيوم 1/1/2009 ، أهل المصاب يتجنبوا الأختلاط به خوفا ً من أنتقال العدوى لهم ، فيجلبون له ممرض يتكفل بعلاجه الى ان يموت ، فالمريض يشعر بأن هذا الممرض يرعاه أكثر من أهله فقد يقدم على تصرفات فيها محاباة ، فيقول أتبرع بكل أموالي الى الممرض جزاءا ً لأهله الذين تركوه بهذا الموقف .
فالقانون ماذا يقول ؟ يقول اذا مات هذا الشخص خلال سنة من تاريخ أكتشاف المرض به ( كل التبرعات التي أجراها خلال هذه السنة حكمها حكم الوصية فهي في حدود الثلث صحيحة ومازاد على الثلث موقوفة على أجازة الورثة فان أجازوها كانت الزيادة صحيحة وأن لم يجيزوها كانت الزيادة باطلة ) .
( مرة تصرفات لاتسري بحق الخلف العام مع بقاءه خلفا ً عاما ً ومرة لاتسري بحق الخلف العام لأعتباره من الغير حماية ً له ) .
لأعتباره من الغير :- سترد علينا وتتكرر نفس المعلومات ، سنأخذ أثر العقد من حيث الأشخاص ( المتعاقدين – الخلف العام – الخلف الخاص – الدائنين العاديين ) ، وتارة أخذ أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين .
غير المتعاقدين من هم ؟ سنرجع للخلف العام ، التصرفات التي يمر بها السلف غايته ألحاق الضرر بالخلف العام حكمه حكم الوصية فهي في حدود الثلث صحيحة وماجاوز الثلث موقوفة على أجازة الورثة . (هذا الخلف العام )
الخلف الخاص:- ص132
من يتلقى من غيره ملكية شيء معين بالذات أو حق عيني على ذلك الشيء كالمشتري والموصى له بعين معينة بالذات . مثل أوصي بالمكتبة ، خلف خاص .
أذا أقول ربع أموالي ، خلف عام .
مثال /
شخص أشترى شيء ما وأتفق على السعر فأعطاه المبلغ ، هنا أنعقد العقد ( فيه أيجاب وقبول ) المشتري نفذ ألتزامه ولكن صاحب المحل طلب منه المجيء في اليوم التالي لأستلام حاجته ، التسليم ليس بركن في العقد وأنما من آثار العقد ( العقد ينعقد برضا ومحل وقبول ) أي بعد عقد العقد سيتم التسليم ، فاذا صاحب المحل بعد ذلك باع أي حاجة من المحل فليس بها تأثير على المشتري الأول ، أي تصرف يقدم عليه البائع في أي حاجة غير التي أشتراها المشتري ليس لها تأثير ، فالنتيجة ليس كل تصرف يقدم عليه السلف يؤثر على الخلف الخاص .
أتأثر بالتصرفات الواردة على نفس الشيء متى ما كانت لاحقة لتصرفي لأن تصرفي سابق ومن باعه الى الثاني صار تصرف لاحق ، فأتأذى بالتصرفات الواردة على نفس الشيء اللاحقة عليَ ، فأذا جئت في اليوم الثاني لأستلام حاجتي يقول البائع يتعذر علي التسليم لأني بعته الى شخص آخر وسلمته له ، في هذه الحالة تنهض بحقه مسؤولية عقدية لأخلاله بتنفيذ ألتزامه ناشيء عن العقد ( مسؤولية عقدية وتعويض ) .
الفكرة :- ان الخلف الخاص لايتأثر بكل التصرفات بينما يتأثر فقط بالتصرفات الواردة على نفس الشيء متى ماكانت لاحقة عليه .
التصرفات التي يجريها السلف تجري بحق السلف الخاص
القانون أعطاني شرطين :- ينظر الى المخطط في نهاية المحاضرة . (( الشرط الأول ))
أ- ان تكون الحقوق والألتزامات من مستلزمات الشيء اذا كانت مكملة له :-
مثل شخص يؤمن على بيته ضد الحريق .
1. يدرأ عنه ضرر الحريق .... فأذا وقع الحريق تأخذ التأمين .
2. تزيد من قيمته .... بيت مؤمن عليه وبيت آخر غير مؤمن عليه ، فالبيت المؤمن عليه يكون أغلى من الآخر ، فالبيت المؤمن عليه اذا بعته خلال فترة التأمين فعقد التأمين ينتقل الى المشتري ، أي أنتقل من السلف الى الخلف الخاص .
مثال ثاني /
أشتريت محل تجاري من شخص فجعلت شرط بالعقد أن الذي باع لي المحل التجاري ليس له الحق بأن يفتح محل تجاري يمارس نفس الصفة في نفس المكان ( ان لاينافسه ) فالذي أشترى المحل باعه الى مشتري ثاني فنفس الألتزام كان واقعا ً على البائع ينتقل للمشتري الثاني ، فالمشتري الثاني للمحل التجاري سينتقل له الحق في أن البائع الأول لا يفتح محل منافس له .
من أين أنتقل له الحق ؟
من المشتري الأول أنتقل للمشتري الثاني وكأن الحقوق تنتقل من السلف الى الخلف الخاص . لكن توجد حقوق لا تكمل الشيء والتي لا تكمل الشيء لاتنتقل ، فقط الحقوق التي تكمل الشيء .
مثال /
عندي بيت مساحته ( 75 متر مربع ) لايوجد به كراج سيارة فأركن سيارتي عند بيت الجيران ، فأذا بعت البيت فهل الذي أشترى البيت والذي يملك سيارة له الحق بركنها عند بيت الجيران ؟
كلا لأنه غير مكمل للشيء .
مثال ثاني /
عندي قطعة أرض كبيرة وأتفقت مع مقاول لبناء بيت كبير عليها ولكن بعته قبل البناء ، فهل ينتقل اتفاق بناء البيت الى المشتري ؟
كلا .... فهذه حقوق غير مكملة ، لاتنتقل ، فقط المكملة تنتقل .
ب- أما الالتزامات متى تنتقل ؟
الألتزامات تنتقل للخلف الخاص اذا كانت محدودة للشيء، تحدد الشيء بحالتين :-
1. اذا ألتزم السلف بأستعمال ملكه على نحو معين .
2. اذا كانت تغل يد المالك عن أستعمال بعض حقوقه .
مثال /
قطع راضي وزعت للموظفين لكل واحد ( 200 متر مربع ) على ان يتم بناءها على شكل خارطة واحدة ، فأحدهم باعها قبل بناءها ، فهل الذي أشترى يستطيع أن يبني حسب مزاجه ؟
كلا ، من أين أنتقل له الألتزام ؟
أنتقل له من الذي باعه الأرض ، الألتزام انتقل من السلف الى الخلف .
مثال ثاني /
لو كان شخص عنده بيت قرب دار عبادة ، لايحق له أن يقيم حفلات صاخبة فاذا باع بيته فهل يحق للمشتري أن يقيم حفلات صاخبة ؟ كلا ، لماذا ؟
أنتقل له الألتزام من السلف .
أذن الحقوق تنتقل اذا كانت تكمل الشيء والألتزامات تنتقل اذا كانت تحد الشيء .
انتهى الشرط الأول .
الشرط الثاني
علم الخلف الخاص بهذه الحقوق والألتزامات .
توضيح :- المؤلف يذكر بأن الخلف الخاص لايهمه ان يعلم بالحقوق بقدر علمه بالألتزامات ، لأن الألتزامات تقيده بينما الحقوق له ، علم بها أم لم يعلم بها لايتضرر ، لكن الألتزامات يفترض أن يعلم بها ويقبلها حتى تسري بحقه .
مثال /
في المثال السابق :- ان قطع ألأراضي التي وزعت ، لك الحق باستلام عقار ولكن عليك ألتزام ان تبنيها حسب الخارطة المقررة .هنا اذا عرف بالعقاري أو لم يعرف لايتضرر . فأذا أستلم العقاري كان بها وأن لم يستلمه لا يتضرر ، لكن الأشكالية بالألتزام ، فهو يقول ليس المهم ان يعلم بالحقوق بقدرعلمه بالألتزام ، لأن الألتزامات تقيده فمن مصلحته ان يعلم بالألتزامات فاذا كان يجهل بالألتزام فلا يسري بحقه هذا الشرط .
علم الخلف الخاص بالحقوق والألتزامات فاذا كان جاهلا ً بها فلا تسري بحقه .
الدائنون العاديون :- ص140
كل أنسان عنده ذمة مالية فيها عناصر موجبة وعناصر سالبة ، اذا زادت العناصر الموجبة على السالبة سميناه انسان موسر واذا تساوت الموجبة مع السالبة ايضا ً يبقى موسر ، اما اذا زادت السالبة على الموجبة يسمى انسان معسر .
مثال /
شخص مطلوب مليون دينار وذمته المالية مائة الف دينار ، المليون دينار مقسمة على عشرة دائمين بالتساوي ، أي كل واحد يطلب مائة الف دينار ، فأيهما افضل أن يأخذ كل واحد عشرة الاف دينار أو يأخذ صفر ، يأخذ عشرة الاف دينار من مائة الف دينار احسن من صفر من مائة الف دينار .وعليه من مصلحة الدائنين ان يحافظوا على ال( مائة الف دينار ) الموجودة عند المدين ، لماذا ؟
لأن المدين قد يقدم على تصرفات غايتها الأضرار بالدائنين ، أي حتى هذه ال( مائة الف دينار ) مايبقيها فيذهب الى دار الأيتام ويتبرع بها ، أي الحق ضرر بالدائنين ، فأخذ 10% من المبلغ أفضل من صفر% من المبلغ .
فهذه تسمى ( قسمة غرماء ) أي كل دائن يأخذ جزء من حقه فهو لايستطيع ان يستوفي حقه كاملا ً ، لأن الاموال الموجودة عند المدين لاتكفي لتسديد كامل الديون ، فلذلك القانون أعطى للدائنين أساليب معينة من خلالها يستطيعون ان يحافظوا على المتبقي من الأموال في ذمة المدين ، لذلك أعطى حق الحجر على المدين المفلس بأن يرفع يده عن أمواله ويعين شخص يتولى أدارة أمور المدين المفلس لحين سداد الديون التي عليه .
شروط سريان تفويض السلف بحق الخلف الخاص
ان تكون الحقوق والألتزامات من مستلزمات الشي’ علم الخلف الخاص بهذه
الحقوق والألتزامات
الحقوق الألتزامات
أ- أن تكون الحقوق من مستلزمات الشيء ب- ان تكون الألتزامات من
اذاكانت مكملة له . مستلزمات الشيء اذا كانت محددة له
1.اذا كانت تقويه . 1. اذا كانت تلزم السلف باستعمال
2.اذا كان يدرأ عنه الضرر . ملكه على نحو معين .
3.اذا كانت تزيد من قيمته أو 2. اذا كانت تغل يد المالك عن القيام
منفعته . ببعض التصرفات .
المحاضرة الثانية عشر أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين ص138
في المحاضرة السابقة تكلمنا عن أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ، ولاحظنا كلمة متعاقدين تشمل المتعاقدين أنفسهم ، وتشمل الخلف العام والخلف الخاص والدائنين العاديين .
أما في هذه المحاضرة أتحول الى أثر العقد بالنسبة لغير المتعاقدين .
كلمة غير المتعاقدين تشمل الخلف العام أي الخلف العام مرة من المتعاقدين وأخرى من غير المتعاقدين ، وكذلك الخلف الخاص أيضا ً مرة من المتعاقدين وأخرى من غير المتعاقدين ، وكذلك مايسمى بالأجنبي تماما ً عن العقد وهو موضوع اليوم .
1. الخلف العام متى أعتبره أجنبي عن العقد أو من الغير :-
القانون يقول بعض الأحيان الخلف العام قد أعتبره من الغير حماية له من التصرفات الضارة التي قد يقدم عليها السلف غايته من وراءها ألحاق ضرر بالخلف العام .
مثال /
تبرعات ( المريض بمرض الموت ) فحماية للورثة من تبرعه بكل أمواله ، فالقانون أشار أن كل تبرعاته تسري عليها أحكام الوصية ، فهي في حدود الثلث صحيحة ، أما ماجاوز الثلث موقوف على أجازة الورثة أن أجازوها كانت الأجازة صحيحة ، واٌلإ كانت الزيادة باطلة .
س / لماذا بحدود ثلث التركة وليس بكل الأموال ؟
حتى يوفر حماية للورثة ، يعني اذا الأب تبرع بكل أمواله ( وكأن الأب يتبرع بحقوق الورثة ) لأن الأرث مآله للورثة ، فلذلك القانون أشار تبرعاته بكل أمواله لاتقع ، تبرعاته حالها حال الوصية فبالثلث صحيح ومازاد على الثلث ، نسأل الورثة الذي يرجع لهم الحق بالثلثين الباقية ، هل يقبلون ان يتنازلوا عن الثلثين الباقيين ، فتنفذوا التبرع كله أو لاتقبلون ؟ فإن قبلوا كان بها وأن لم يقبلوا ، فالثلثين يرجع لهم ويتوزع حسب الحصص الأرثية .
( فإن هذه حماية للخلف العام من التصرفات التي قد يجريها السلف
وغايته من وراءها الحاق الضرر بالخلف العام . )
----------------------------------------------------
2. الخلف الخاص :-
مثال /
اشتريت تلفون من شخص ولم يسلمني التلفون في نفس اللحظة بل طلب ان آتيه في اليوم الثاني لأستلامه ، في نفس اليوم عصرا ً جاء شخص آخر وأشترى التلفون نفسه من البائع .
ماهي الاحتمالات التي تحدث لي ؟
الاحتمال الاول :- أن البائع لم يسلم الجهاز لكلا المشتريين ، فأذا جاءوا في اليوم الثاني فالأفضلية للسابق بالتاريخ ، لأنه عندما باعه في المرة الثانية لم يكن مالكا ً له ( لأنتقال الملكية للمشتري الأول ) لكن التسليم لم يتم ، واذا كان المشتري الأول أستلم التلفون ، تكون أستحالة التسليم للمشتري الثاني ، ولكن في حالة تسليم التلفون للمشتري الثاني من قبل البائع فيكون هناك سؤال ...... المشتري الثاني يوم الذي أشترى المبيع واستلمه كان يعلم بأنه سبق وان باعه البائع لمشتري آخر أو كان يجهل ؟
يعني المشتري الثاني حسن النية أو سيء النية ؟
أذا قلنا ان المشتري الثاني كان يعلم ان البائع كان سبق أن باع هذا المبيع فهو سيء النية ، وجزاءا ً لسوء نيته ينتزع منه المبيع ويسلم الى المشتري الأول .
الأحتمال الثاني :- اذا كان حسن النية أي لم يعلم بأن البائع قد باع المبيع لمشتري آخر ، أي كان يعتقد بأنه يشتري من مالكه الأصلي ، فحماية له نطبق القاعدة القانونية التي تقول ( حيازة المنقول سببا ً للملكية ) أي يفضل المشتري الثاني .
الأجنبي تماما ًعن العقد أي لاهو خلف عام ولاخلف خاص:-
مثال /
شخص يشتري تلفون من بائع وشخص آخر موجود أويسير بالشارع فهذا الشخص ليس له علاقة بالعقد لامن قريب ولا من بعيد .
القاعدة :- ( أن الأجنبي تماما ً عن العقد لايستفاد من العقد ولايضار منه ) .
لكن توجد حالات :- شخص أجنبي عن العقد مرة يتأذى من العقد وأخرى يستفاد ، أي مرة يتحمل بالتزام من عقد الغير ومرة هذا الأجنبي يأخذ حق من عقد الغير .
س / ماهو الأفضل للأجنبي أن يتلقى التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه أو أن يتلقى حق ؟
ج / أن يتلقى حق أفضل من أن يتحمل التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
------------------------------------------------------
التعهد عن الغير :- ص142
أي يتحمل التزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه ، ويوجد الأشتراط لمصلحة الغير ، يعني تعطي للغير حق من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
تعهد عن ال( عن ) تفيد الألتزام ، والأشتراط ( ل) فاللام تفيد الحقوق ( لها ماكسبت وعليها ماأكتسبت ) أي لها حقوق وعليها ألتزامات .
فالتعهد عن الغير يحمل الغير بالتزام من عقد هو لم يكن طرفا ً فيه .
س / هل يجوز شخص أجنبي عن العقد يتحمل بالتزام وهو ليس طرفا ً فيه ؟
مثال /
رغب شخص بشراء بيت وأتفق مع صاحب البيت ، ولكنه عند تفحص البيت وجد شرفة جيرانه تطل عليه ، وبما انه عنده عائلة فأمتنع عن الشراء ، ولكن صاحب البيت قال له ( أنا أتفق مع جاري على ألغاء الشرفة ) فقلت له ( أذا أقنعته على ألغاءها فانا أشتري ، وأذا لم يقنع فأرجع اليك وأطالبك بالتعويض لألتزامك بالموضوع ) أي اما تنفذ التزامك أو لاتنفذ .
هنا الجار ليس طرفا ً بالعقد لأن العقد بين البائع والمشتري .
اذا الجار نفذ وألغى الشرفة فهذا الجار حمل نفسه التزام عن عقد هو ليس طرفا ً فيه ( لا هو بائع ولا هو مشتري ) .
(( حملت الغير بالتزام بعقد هو لم يكن طرفا ً فيه )) ، تحميله ليس جبرا ً بل أختيارا ً .
اذا الجار لم يقر التعهد فارجع الى البائع (( تنهض مسؤولية البائع لعدم تنفيذه الألتزام )) .
لكن يعفى البائع من المسؤولية اذا قام سبب أجنبي حال دون تنفيذه الألتزام ، يعفى البائع متى ؟
اذا كان سبب أجنبي ، كيف ؟
مثال /
قامت أمانة بغداد بأنشاء متنزه ومن شروط المتنزه ان تكون اشجار عالية ، الأمانة هنا لا أستطيع ان أأخذ منها تعهد بقص الأشجار ، بينما الجار قد أحصل منه على تعهد ، لكن اذا لم يكن هناك سبب اجنبي ، مثل الجار الذي لم يوافق على قص الأشجار ، فأرجع على البائع .
اذا الجار أقر الألتزام فتم شراء الدار وبعدها الجار لم ينفذ التزامه فأرجع الى الجار لعدم تنفيذه الألتزام ، (( هذا الذي أحمل الغير بالتزام بعقد هو لم يكن طرفا ً فيه ))
وأخرى (( لاأعطي للغير حق من عقد هو ليس طرفا ً فيه )) .
مثال /
شخص يؤمن على حياته لمصلحة اولاده ، يعني اذا مات فمبلغ التامين يؤول لأولاده ، فهذا العقد بين الأب وشركة التأمين ومبلغ التأمين يذهب للأولاد وهم ليسوا طرفا ً بالعقد .
(( تلقوا حق من عقد هم ليسوا طرفا ً فيه )) .
الأب عندما يتعاقد فهو لم يتعاقد بأسم أولاده بل بأسمه هو ، مبلغ التأمين اذا مات الأب لايدخل بذمة الأب وبعدها يخرج للأولاد وأنما مباشرة ً من شركة التأمين الى الأولاد .
اذا دخل بذمة الأب يعتبر تركة وأذا كان تركة يخرج منه التكفين والتجهيز وسداد ديون ووصايا واذا بقى متبقي فللذكر مثل حق الأنثيين ، ولكن اذا لم يدخل بذمة الأب فهو :-
1. لايعتبر تركة .
2. لاتسري عليه الحقوق الشرعية
لكن يوزع بحسب مايقرره الأب في العقد ، اذ هو يقرر كم المبلغ الذي يعطى للزوجة او للأولاد حسب الحصة التي يقررها الأب ماذا يترتب على المبلغ ( الذي لايدخل بذمة الأب ) ؟
يترتب عليه :- ان كانوا هناك دائنين للأب ومات الأب ولم يسدد الديون التي عليه ، فهذا المبلغ لايستطيع احد ان يحجر عليه ؟
لأنه لم يدخل بالذمة المالية ، ولو دخل بالذمة المالية أصبح تركة (( ولا تركة الا بعد سداد الديون )) لو وجد دائنين للأولاد فبأمكانهم ان يحجزوا على مبلغ التأمين الذي يخص أي من الأولاد المطلوبين ، أي ( دائني الأب لايستطيعون ودائني الأولاد يستطيعون ) .
----------------------------------
في موضوع الغبن مع التغرير ( مجرد الكتمان لايعد طريقا ً أحتياليا ً ) .
لكن اذا وقع في مسائل لها أهميتها في التعاقد فأنه يكون مؤثرا ً في العقد .
مثال /
(( الشخص الذي يعمل طيار حربي )) عقد التأمين من العقود التي تكون قائمة على اساس الأئتمان ، يعني ان هذا الشخص ، المعلومات التي يعطيها تكون دقيقة ، فيترتب عليه كلما تزداد خطورة المهنة يزداد مبلغ التأمين فيزداد القسط .
مثال /
اذا كان مبلغ التأمين ( 1200 دينار ) فيكون القسط الشهري ( 100 دينار ) فأذا دفع شخص أول الشهر ( 100 دينار ) ومن ثم مات فأهله يستلمون مبلغ ( 1200 دينار ) كامل مبلغ التأمين ، واذا أكمل السنة ولم يموت فالمبلغ يذهب لشركة التامين ، في حالة أخفاء معلومات عن شركة التأمين مثل الطيار الحربي عندما يأمن على نفسه ضد الأصابة مثلا ً ويعطي معلومة بأنه فلاح ( أي معلومات غير دقيقة ) فعند أصابته ومطالبة شركة التأمين بمبلغ التأمين فالشركة لاتعطيه المبلغ بل تؤول الأقساط الى الشركة بناءا ً على المعلومات الكاذبة ، أفترض أن شركة التأمين لم تعرف أن هذا الشخص طيار الا بعد موته فلشركة التأمين نفس الدفع السابق ، أي تدفع ببطلان العقد أي نفس التمسك ببطلان العقد في حال حياته بأمكانها أن تتمسك به بمواجهة الأولاد بعد موته ، فواقع الحال ( أن الأولاد تلقوا حق من عقد ليس هم طرف فيه بينما الجار تحمل بألتزام ليس هو طرف فيه ) .
المحاضرة الثالثة عشر التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد ص161
قاعدة :- ( متى ماأبرم العقد وجب على أطرافه تنفيذه ) .
س / هل بامكان أحد الطرفين أن يعدل بالعقد بأرادته المنفردة ؟
الجواب :- كلا .
س / هل بأمكان الطرفين ان يعدلوا العقد بأتفاقهم ؟
الجواب :- نعم ... ( العقد شريعة المتعاقدين ) اذا أرادوا ان يعدلوا في نطاقه فلا أشكال ، لكن بارادة احد الطرفين لايجوز .
س / هل يحق للقاضي أن يعدل بالعقد وأن يتدخل في حياة العقد ؟
الجواب :- قاعدة :- كلا .
الأستثناء :- يتدخل في حياة العقد في حالتين حتى يعيد التوازن الأقتصادي للعقد :-
الحالة ألأولى :- عقود الأذعان والتي مرت بنا سابقا .
الحالة الثانية :- فهي نظرية الظروف الطارئة . ص161
تعريف الظرف الطارئ :- ظرف عام غير متوقع ولايمكن رفعه وأن لم يكن شأنه ان يجعل تنفيذه الألتزام مستحيل ولكنه يجعله مرهقا ً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، ونطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود المستمرة التنفيذ أو الفورية التنفيذ اذا تأخر او اذا تراخى تنفيذها .
التعريف عبارة عن مجموعة شروط :-
أولا ً :- ( حتى يتحقق الظرف الطارئ لابد من وجود ظرف عام ) .
مامعنى ظرف عام ؟
يعني ظرف ليس خاص بالمدين لوحده وأنما يشمل منطقة معينة او يشمل دولة معينة .
مثال / عن الظرف الطارئ :-
صاحب مطعم يطلب منه تجهيز مستشفى بوجبة غذاء لمدة سنة تكلفة الوجبة على صاحب المطعم ( 750دينار ) بأضافة هامش ربح بسيط أصبحت الوجبة (1000دينار ) فأتفق مع المستشفى بأن وجبة الغذاء الواحدة سعرها ( 1000دينار ) فتم أبرام العقد .
ستة أشهر بعد أبرام العقد ، المواد الغذائية متوفرة بالأسواق فصاحب المستشفى يشتري ب( 750دينار ) ويبيع ب( 1000دينار ) للمستشفى بعد هذه الفترة نشبت حرب ، فشحت المواد بالأسواق ولم تنعدم لأن أنعدامها يصبح تنفيذا ً لعقد مستحيل ، وشحة المواد في السوق يؤدي الى أرتفاع سعرها ، فأصبحت الوجبة مع توريدها للمستشفى ب( 1500 ) دينار ، فأذا أستمر بتوريدها ب( 1500 ) دينار ، معنى هذا إلحاق خسارة بصاحب المطعم هذا معنى الظرف الطاريء ، ظرف عام غير متوقع فهو في يوم أبرام العقد لم تكن هناك دلائل تشير الى أنه ستنشب حرب ، فدخول الحرب هو ظرف عام غير متوقع ولايمكن دفعه ( هذه العبارة غير موجودة بالتعريف ولكن موجودة بالشرط ) اي لايكفي عدم التوقع وهذا الظرف لايمكن دفعه في بعض الأحيان الظرف غير متوقع ولكن يمكن دفعه ، مثل الحرب تنشب لكن المواد لاينقطع أستيرادها فتبقى نفس الأسعار ، لكن عندما حدثت الحرب وضعف الأستيراد فقلت المواد فأرتفعت الأسعار فأنعكس بالمحصلة النهائية على صاحب المطعم ( ظرف عام غير متوقع لايمكن دفعه ) ، وأن لم يكن من شأنه جعل تنفيذ الألتزام مستحيل ( لأنه عندما يجعل تنفيذ الألتزام مستحيل فلا يمكن التنفيذ ) ، فأذن المواد موجودة غير منعدمة ولكن اذا بقى نفس سعر التوريد الأول تلحق خسارة لصاحب المطعم ، هنا القاضي يتدخل لأعادة التوازن الأقتصادي للعقد ، كيف ؟
القاضي سيعمل بواحدة من ثلاث حالات :-
1. اما ان يوقف تنفيذ العقد على أمل ان الظرف الطاريء سيبقى كم يوم ويزول .
2. أما يقلل عدد الوجبات حتى تقل الخسارة .
3. اما ان يزيد السعر على المستشفى .
عمل القاضي هنا توزيع الخسارة على صاحب المطعم والمستشفى بالتساوي فلا يتحملها واحد منهم .
في العقود الفورية التنفيذ لايمكن ان يحدث ظرف طاريء ، ولكن في العقود المستمرة التنفيذ احتمال خلال فترة تنفيذه يحدث عندي ظرف عام غير متوقع .
-------------------------------------------------
عدل سابقا من قبل البغدادي في الخميس أبريل 14, 2011 6:13 am عدل 1 مرات