المحاضرة السابعة
الغلط ص80
الغلط :- وهم في النفس يحمل الشخص على اعتقاد غير الواقع ويدفعه الى التعاقد .
الغلط باعتباره عيب يقع في الانسان من تلقاء نفسه ( ليس الطرف الثاني هو الذي يوقعني في الغلط ) .
سنأحذ بعد الغلط موضوع الغبن مع التغرير الذي هو العيب الثالث .
التغرير :- استعمال طرق احتيالية توقع الطرف الاخر في غلط يسير يدفعه الى التعاقد .
يعنني مرة الانسان يقع في الغلط من تلقاء نفسه ومرة الطرف الثاني يستعمل طرق احتيالية توقعني في غلط ، يوجد فرق بين الاثنين ، نأخذ الغلط بأعتبار الانسان يقع فيه من تلقاء نفسه .
مثال /
شخص يشتري تمثال يعتقد بأته اصلي وأذا يظهر مزيف .
انظر الى حكمه ( يعتقد بانه اصلي ) ليس الطرف الثاني ( البائع ) اوحى له بانه اصلي بل الطرف الاول ( المشتري ) تلقائيا اعتقد بانه اصلي ، والذي تبين بأنه غير اصلي .
هذا العيب ( عيب الغلط ) ثلاث انواع :-
1. عيب او غلط يعدم الرضا .
2. غلط يعيب الرضا .
3. غلط لايعيب ولايعدم الرضا .
الغلط الذي لايعدم ولايعيب الرضالايؤثر على العقد .
سنأخذ الغلط الذي يعدم الرضا والغلط الذي يعيب الرضا .
في المحاضرة السابقة اخذنا موضوع ( الاكراه الذي يعدم الرضا ويوجد اكراه يفسد الرضا ) .
ملاحظة :- عبارة ( كل عيب يعدم الرضا يجعل العقد باطل ) مهمة يجب ان لاتنسى .
س / لماذا كل عيب يعدم الرضا يجعل العقد باطل ؟
لأننا نفترض ان كل انسان يتعاقد وهو مختار ، وهو على بينة من امره فأذا تعاقد مكرها فالعقد باطل وأذا تعاقد نتيجة الغلط فالعقد باطل فهو مختار وايضا على بينة من امره .
العقد الذي يعدم الرضا يجعل العقد باطل ، وله ثلاث صور :-
1. ( غلط في ماهية العقد ( نوع العقد او طبيعة العقد ) :-
كمن يعطي شيئا لشخص اخر على سبيل القرض فيأخذه الثاني ظنآ منه انه على سبيل الهبة . القرض واجب الرد والهبة غير واجبة الرد .
( العقد يقع باطلا بأعتباره هبة ) .
2. ( غلط في ذاتية المحل ) :-
كمن يملك سيارتين يبيع احداهما فيعتقد المشتري انه اشترى الثانية .
( العقد يقع في هذه الحالة باطلا ) .
3. ( الغلط بالسبب بمعناه التقليدي ) :-
سناخذ نفس المثال في موضوع السبب باعتباره الركن الثالث من اركان العقد ، والذي سنأخذه في مواضيع قادمة .
مثال /
اذا اتفق الورثة مع الموصى له على اعطاءه مبلغ معين مقابل ان يتنازل عن الوصية ...... كالمسلم الذي يوصي الى مسيحي ومن ثم مات ، ورثة الموصي لايريدون المسيحي ان يدخل معهم شريك بالبيت ، فقالوا له كم هي حصتك فنعطيك المبلغ نقدا .
اغو يوصي الى مسلم والوصية لم يسجلها بدائرة التسجيل العقاري .
ونحن عندنا قاعدة ( كل تصرف وارد على عقار يجب ان يسجل ) فستكون الوصية باطلة . بعد موت الموصي يعتقد الورثة ان الوصية صحيحة ن فيتفقون مع الموصى له ، بدل ان يدخل معهم شريك بالبيت ( لانه غريب عنهم ) ان يعطوه حصته نقدا .
( لوكانوا يعلمون ان الوصية باطلة لم يوافقوا ان يعطوه نقدا ) .
س / ماهو السبب الذي جعلهم ان يعطوه نقدا ؟
لاعتقادهم بان الوصية صحيحة . اي ان كل العملية مبنية على اساس ( وهم ) ( كان يعتقد ثم بعد ذلك يظهر ان اعتقاده غير صحيح ) .
النتيجة :-
1. كنت اعتقد انه اعطاني على سبيل الهبة والواقع هو اعطاني على سبيل القرض .
2. كنت اعتقد ان مشتري السيارة الثانية وأذا هو باع لي سيارة الاولى .
3. كنت اعتقد ان الوصية صحيحة فنفذتها والواقع ان الوصية غير صحيحة .
هذه ثلاث صور تجعل العقد باطل .
الغلط الذي يصيب الرضا أي لايعدمه بل يعيبه فيجعل العقد موقوف على اجازة من كان واقعا تحت تأثير الغلط .
في الغلط الذي يعيب الرضا القانون وضع شرطين :-
1. ان يكون الغلط جوهريا .
2. ان يتصل هذا الغلط بعلم المتعاقد الاخر .
اولا:-
الغلط الجوهري :- هو الغلط الذي يبلغ حدا من الجسامة لو علم به المتعاقد لما ابرم العقد .
س / من الذي يقول ان هذا الغلط جوهري ام لا ؟
المعيار شخصي يعني مايعتقد غلطا جوهريا بالنسبة الى شخص قد لايعتبر غلطا جوهريا بالنسبة الى شخص اخر .
المشرع يقول ان هذا المعيار الشخصي معيار غير منضبط ، اي كل من يشتري سلعة يقول ( انا واقع في غلط فهذا العقد لاأريده ) .
فالمشرع قال ( لا ) نحن لانجعل المعيار منفلت ، سنجعل صور اذا تحقق الغلط في واحدة من هذه الصور لك حق ان ترجع في العقد .
1. غلط في صفة جوهرية :-
كمن يشتري تمثالا يعتقد بأنه اصلي ثم يظهر بعد ذلك بأنه تقليد .
مثال /
شخص يعمل بالاطفاء يريد شراء قماش مخصص لعمله ( اي مقاوم للحريق ) اي كان يعتقد بأن القماش مقاوم للحريق ثم ظهر بعد ذلك بأنه غير مقاوم .
لو كان يعلم انه غير مقاوم لما ابرم العقد .
القماش لم يقول له بأنه مقاوم بل الشخص نفسه من تلقاء نفسه اعتقد بأنه مقاوم .
1. غلط في شخص المتعاقد او في صفة من صفاته الجوهرية :-
شخص معين ذهب الى طبيب جملة عصبية ( د. سعد الوتري ) المشهور .
فعند سؤال صاحب الصيدلية عن ( د. سعد الوتري ) فأشار له بان عيادته في هذه البناية ، وعند الحجز ودخوله الى الطبيب وجده طبيب شاب ، فساله عن ( د. سعد الوتري ) فقال الطبيب نعم هو انا ، فقال المريض لا بل عن ( د. سعد الوتري ) جراح الدماغ لست انا بل يوجد تشابه بالاسماء اي لو يعلم شخص بأن مايريده تقليد وليس اصلي لما تعاقد .
اذن الغلط في شخص المتعاقد .
2. غلط في قيمة الشراء :-
كمن يبيع لوحة فنية بثمن بخس لأعتقاده بأنها تقليد .
( لو كان يعلم بانها اصلية لما باعها )
اي لو كان عند شخص لوحة ( عباد الشمس 9 لبيكاسو التي ثمنها ملايين الدولارات وباعها بالاف الدنانير لأعتقاده بأنها تقليد . ( كان يعتقد ثم ظهر بعد ذلك ان اعتقاده غير صحيح )
3. غلط في الباعث الدافع :-
كمن يعتقد بأنه قد نقل الى محافظة معينة فيستأجر شقة في تلك المحافظة ثم يتضح بعد ذلك انه غير منقول .( لو كان يعلم انه غير منقول لما استأجر الشقة ) .
مثال /
كمن يعتقد بان سيارته قد احترقت فيشتري سيارة ثانية ثم ظهر بعد ذلك ان سيارته الاولى لاتزال موجودة . ( لو كان يعلم بأن سيارته لاتزال موجودة لما اقدم على شراء سيارة ) .
ايضا ( لوكان يعتقد ثم ظهر بعد ذلك ان اعتقاده غير صحيح ) .
4. الغلط بالقانون :- ( يحتاج تركيز )
وهو غلط بالقانون يأخذ طبيعة التمسك بحكم القانون في حين لو علم الشخص بحكم القانون لما تمسك به .
مر علينا سابقا في موضوع انواع الالتزامات ، التزام مدني وطبيعي . الفرق بينهما ان الالتزام المدني ، القانون يوفر به حماية ، بينما الالتزام الطبيعي القانون لايوفر به حماية .
يعني عند اقراض شخص معين وعند حلول ميعاحد الاستحقاق لايدفع مبلغ القرض .
هل لي الحق بأقامة دعوى ؟ نعم .
خلال كم من الوقت ؟ القانون يحسب سقف زمني ( 15) سنة من تاريخ استحقاق الدعوى معناها ( حماية قانونية ) .
بعد مضي ( 15 ) سنة القانون لايتقبل الدعوى ، اي في السنة ال( 17 ) مثلا عند اقامة دعوى امام القاضي لايرد الدعوى من تلقاء نفسه بل ينتظر جواب من المدعى عليه .
( في موضوع التقادم يوجد موضوع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى الذي يقول منه ، الدفع بالتقادم لايتعلق بالنظام العام وانما هو حق للخصم ان تمسك به وجب على القاضي ان يستجيب له ، وان لم يتمسك به سقط حقه بالتمسك ) .
مع ملاحظة ان الدفع بالتقادم والتمسك به يجب ان يكون قبل الدخول في اساس الدعوى ، لأن القاضي لو دخل في اساس الدعوى سقط الحق بالتمسك بالتقادم .
تقريب للفكرة ....... في السنة ( 17 ) اقام شخص دعوى فوقف المدعي عليه امام القاضي فيسأله القاضي هل انت مدين ام لا ؟
ملاحظة :- القاضي لايستطيع رد الدعوى على اساس ان المدة الزمنية قد انتهت .
فيسأله المدعي عليه ماذا تقول ؟
فيجيبه بواحدة من اثنتين ، اما ان يقول له ان هذه الدعوى ليس من حقك ان تنظر بها لمضي المدة التي حددها القانون ، او يقول له نعم اني مدين ، ولكن في هذا الوقت ليس لدي الامكانية لدفع كل الدين .
هنا الفرق بين القولين : عندما قلت له ليس من حقك ان تنظر في هذه القضية لان الزمن قد مضى ، فواجب على القاضي ان يرد الدعوى ، لكن عندما قلت له نعم اني مدين واعطني مهلة ( اسقطت حقي بالتمسك بالتقادم الذي منحني اياه القانون في هذه الحالة وكأني احسب من الاقرار بالتقادم ( 15) سنة اخرى .
قانون ال( 15 ) سنة هل يلزمني ؟
في السنة ال ( 17 ) او العشرين كنت اعتقد بأن القانون من هذا اليوم يلزمني بالوفا ء وبالدين والواقع لايلزمني ، اخذت المبلغ ودفعته له ، القانون يقول بأمكاني الرجوع وأخذ المبلغ الذي دفعته ، كنت واقع في غلط كنت اعتقد ان االقانون يلزمني .
( لو كنت اعلم ان القانون لايلزمني لما دفعت المبلغ ) .
يحتاج تركيز :-
مرة واحد يدفع بالسنة ال( 17 ) وهو يعلم انه يدفع دين بخير واجب عليه ( من الناحية القانونية ) اي لاأجبار عليه بدفع المبلغ فيبقى هو وضميره ، يريد ان يسدد او ان لايسدد لا وجود للضغط عليه .
ويوجد واحد يدفع وهو يعلم انه غير ملزم ، يعني في السنة ال( 17 ) عند قيام الدعوى عليه وقف امام القاضي وقال له رد الدعوى لمضي المدة ، فردها القاضي ، وعند رجوعه للبيت انبه ضميره ،فدفع المبلغ للدائن ، هذا الشخص يدفع هو يعلم انه يدفع بعد مضي المدة التي حددها القانون ، هذا الشخص ليس له الحق بأرجاع المبلغ .
( الذي يجهل بأمكانه ان يسترد بينما الذي يعلم ليس بامكانه ان يسترد ) .
المشكلة يوجد اجحاف اذ يقول الذي يعلم ويسدد لايعد متبرعا وانما يعد موفي بدين في ذمته .
لماذا الذي يعلم ويدفع ليس له الحق ويعتبر موفي بدين والذي يجهل ويدفع له الحق ان يسترجع ، في الحالتين هو تسديد دين بينما القانون يقول الذي يعلم ويسدد ليس له الحق بالاسترجاع والذي يجهل ويدفع له الحق بالاسترجاع لانه كان يعتقد بأن القانون يلزمه وفي الواقع لايلزمه .
( اي لوكان يعلم بأن القانون لايلزمه لما اقدم على سداد الدين ) وهذا عندما يكون الغلط جوهريا .
ثانيا:-
ان يتصل هذا الغلط بعلم المتعاقد الاخر :-
مثال :-
في منطقة الاقصر بمصر وهي منطقة اثارية ( قانونا التعامل بالاثار ممنوع ) سائح اجنبي في منطقة بها محلات لبيع الاثار ، دخل السائح لأحد المحلات فشاهد تحف فأعجبته وكان يعتقد بأنها اصلية ن صاحب المحل ( حسن النية ) فالسائح عندما يقول لصاحب المحل بكم تبيعني هذه التحفة الاصلية ، صاحب المحل يعتقد ايضا انها تحفة اصلية ، فطلب سعر لها ( 100 ) دولار ، ( الشخصان حسني النية ) وعند رجوع السائح للفندق ومشاهدة التحفة من اصدقاؤه فأعلمموه بان التحفة لاتساوي اكثر من ( 10 ) دولارات لنها تقليد وليست اصلية ( لان التعامل بالاثار الاصلية ممنوع ) فارجعها لصاحب المحل .
صاحب المحل الذي يفترض انه حسن النية عرض على السائح خياران اما ارجاع ( 90 ) دولار واعتبار سعرها ( 10 ) دولارات او ارجاعها ويعطيه ال( 100 ) دولار .
كذلك يوجد صاحب محل سيء النية يعلم بالمقابل واقع في غلط ويستغل الغلط .
مثال /
عند سؤاله بكم يبيع هذه القطعة الاصلية ، فيعرض سعرها ب( 100 ) دولار وهو يعلم بأنها تقليد .
ملاحظة :-
حكمه استغل :- في موضوع عيب الاستغلال الذي هو العيب الرابع .
يقول فيه :- عيب الاستغلال نادرا ما يوجد اوحده وانما غالبا مايرتبط مع باقي العيوب .
هنا صاحب المحل استغل غلط وقع به السائح ( لأنه سيء النية ) .
جزاءا لسوء نيته اذا تبين ان التحفه ليست اصلية فالسائح بين خيارين أما يبقي العقد او يرفض العقد ويسترجع الثمن كاملا .
-----------------------------------------------------------------------------------------
الغبن مع التغرير :- ص85
عيبين ( غبن + تغرير ) نبدأ بتعريف التغرير .
التغرير :- استعمال طرق احتيالية توقع الطرف الاخر في غلط يدفعه الى التعاقد .
ايهما اصعب بالاثبات ، ان تثبت غلطا وقعت فيه من تلقاء نفسك او ان تثبت غلطا وقعت فيه من جراء طرق احتيالية استعملها الغير عليك ؟
او ايهما اسهل بالاثبات ان تثبت غلطا وقعت فيه من تلقاء نفسك او ان تثبت غلطا وقعت فيه من جراء طرق احتيالية استعملها الغير عليك ؟
اثبات الطرق الاحتيالية اسهل . كيف ؟
لأنه الغلط الواقع فيه الانسان من تلقاء نفسه صعب اثباته ( لان الغلط في هذه الحالة مسألة كامنة في النفس ، وماكان في النفس لايمكن اقامة الدليل عليه ) اخذنا سابقا ( الغلط وهم في النفس ) .
لكن عندما يوجد مظهر خارجي ( طرق احتيالية خارجية ) يمكن ان تقيم عليها الدليل فالتغرير اما ان يكون اقوال واما ان يكون اقوال مدعمة بأفعال .
مجرد اقوال :- مثال /
عند شراء ثلاجة من محل فيقول البائع دفعوا لي نقدا ( 150 ) الف دينار ولم ابيعها ، يريد البائع بهذه الطريقة ان يوصلني الى نتيجة ن وهي اذا دفعت ( 155 ) الف دينار او ( 160 ) الف دينار فانه يبيعها ، لان البائع قال لي ، لو لم يقل لما اشتريت ، ( اي اعتقدت بأنه بالفعل دفع له هذا المبلغ ولو كنت اعلم انه لم يدفع له هذا المبلغ لما اشتريت ) .
هذا يعتبر غلط ولكن لم اقع به من تلقاء نفسي بل هو الذي اوقعني به .
اقوال مدعمة بافعال :-
مايحدث بالمزادات ، اصحاب المزادات يتفقوا مع اشخاص لزيادة السعر وعند وصولهم الى نقطة معينة ( سعر معين ) يقفون ، الذي تنطلي عليه الحيلة يندفع فيزيد السعر لأعتقاده بان السلعة تستحق هذا السعر .
( لو كان يعلم بانهم متفقين مع صاحب المزاد لما اقدم على زيادة السعر ) .
الغبن :- هو عدم التعادل بين مايأخذه الانسان ومايعطيه . ص86
والغبن على نوعين اما غبن يسير واما غبن فاحش .
الغبن اليسير :- ماكان مألوفا بين الناس او ما يدخل في تقويم المقومين ( الخبراء ) .
او ما يقع بالقدر المالوف بين الناس او مايدخل في تقويم المقومين ، ولاتكاد تخلو معاملة من غبن يسير ، اذ لايمكن ان تشتري سلعة بتكاليفها الحقيقية .
الغبن الفاحش :- وهو الذي يقع بالقدر غير المألوف بين الناس او مالايدخل في تقويم المقومين .
مثال /
اشتريت قلم جاف بسعر ( 100 ) الف دينار ن ووقفت امام القاضي وأدعيت بأني مغبون ( ليس انا الذي أقدر بأني مغبون ولا القاضي بل الخبراء هم الذين يقدرون ، ويجب ان يكون عدد الخبراء وتر اي فردي حتى في حالة اختلاف اثنين يرجح الثالث الكفة مع اي طرف ، وهكذا احد الخبراء قال اشتري ب ( 98 ) الف دينار والثاني ب ( 97 ) الف دينار والثالث ب ( 99 ) الف دينار ، حتى الخبراء يشترون بالسعر الذي اشتريت به ، في المرة الثانية عندما عرضنا القلم على الخبراء احدهم قال اشتريه ب ( 250 ) دينار والثاني ب ( 500 ) دينار والثالث ب ( 1000 ) دينار .
المشرع لم يضع معيار حتى اعرف متى ماوصلت الى هذه المرحلة اعتبر الغبن فاحش او اقل منها يسير ، اذ لايوجد معيار .
فقهاء الشريعة الاسلامية وضعوا معيار رقمي ( خمس بالعقارات وعشر بالحيوان ونص العشر فيما عدا ذلك ) .
لماذا عقارات وحيوانات وفيما عدا ذلك ؟
لأن مجتمعهم يحتوي فقط ذلك .
( فيما عدا ذلك ) هي قاعدة عامة تطبق على مجتمعنا هذا اليوم وهي تحتوي على كل شيء في الحياة عدا العقارات والحيوان .
هذا الغبن فاحش اقل من هذا غبن يسير .
شروط الغبن مع التغرير :-
ص87
الشرط الاول :- ( استعمال طرق احتيالية بنية التضليل ) .
1. استعمال طرق احتيالية :- عنصر مادي .
2. بنية التضليل :- عنصر معنوي .
استعمال طرق احتيالية (العنصر المادي ) :- وهذه الطرق الاحتيالية ( تختلف بحسب ذكاء المدلس وغباء المدلس عليه ) هذه عبارة لطيفة .
فم الاشخاص من يسهل غشه وخداعه ومن الاشخاص من يصعب غشه وخداعه ، حسب خبرة الانسان ، فبعضهم تجد خبرته كبيرة جدا ويمكن خداعه بسهولة ، اي لايوجد معيار ثابت تختلف بحسب الجنس والسن والمستوى الثقافي .
عندنا قواعد وأستثناءات ( مهمة ) :-
( مجرد الكذب لايعد طريقا احتياليا )
مثال /
التاجر الذي يبالغ بوصف بضاعته لايقصد الكذب بل بنيته الترويج للبضاعة ، اذ في بعض الاحيان لو لامبالغته بالوصف لما باع البضاعة ، فأذا كان يبالغ بوصف بضاعة تستحق فلا اشكال في ذلك ، لكن يبالغ بوصف بضاعة لاتستحق فهذا به اشكال .
لكن الكذب يعد طريقا احتياليا اذا وقع في مسائل مهمة في العقد .
عقد التأمين ، وخاصة التأمين على الحياة ، توجد قاعدة ( قسط التامين يزداد حسب خطورة لمهنة التي يمارسها الشخص ) ن كلما زادت خطورة المهنة زاد القسط وكلما قلت الخطورة قل القسط . اسعار تذاكر الطائرات في العراق مرتفعة ، بسبب ان التأمين على الطائرات غالي لحتمال ضربها في الاجواء العراقية ، بينما في دول غير العراق تكون ارخص .
مثال / طيار حربي في دولة داخلة في حرب عندما يرغب بالتأمين على حياته ، يسألونه ماذا تعمل ؟ فيجيب ( فلاح ) ، هنا كذب في واقعة لها اهميتها بالتعاقد ، عقد الـتأمين يقع باطل بالرغم من القاعدة ( الكذب لايؤثر ) ولكن في هذه الحالة يؤثر ، جعل العقد باطلا .
قاعدة :- مجرد الكتمان لايعد طريقا احتياليا ، اي ( معلومة عندك لاترغب بمعرفتها من قبل الطرف الثاني ) لماذا ؟
لماذا مجرد الكتمان لايعد طريقا احتياليا ؟
لأن الزام الانسان بأن يفصح عن كل معلومة لديه قد يعرضه للأحراج فلذلك قد يعطي جزء من المعلومات ويخفي ( يتكتم ) على الباقي ، فلا يؤثر على العقد ، لكن الكتمان يعد طريقا احتياليا اذا كان يتعلق بمسالة لم يكن بأمكان الطرف الاخر ان يطلع عليها الا من خلاله .
مثال / بيت تجري عليه عملية استملاك من الدولة وأجراءات الاستملاك تطول ، فيتناها الى علمي بالاستملاك وأردت ان ابيع البيت فأذا لم ابلغ المشتري بموضوع الاستملاك فهو يبقى لايعلم فأذن التستر على معلومة لها اهميتها اي لو كان يعلم لما اقدم على الشراء .
تكتمي يعني استخدمت طريقة احتيالية ، ماهي غايتك من وراء الطرق الاحتيالية ؟
بنية التضليل ( العنصر المعنوي ) :- اي استغلال نقطة في الطرف الثاني من خلاله استفاد .
فعليه التاجر الذي يبالغ في وصف بضاعته ( ليست لديه نية التضليل ) وأنما نية الترويج للبضاعة .
الشرط الثاني :- ( ان يكون التغرير هو الدافع الى التعاقد ) .
بمعنى ان تبلغ الطرق الاحتيالية حدا من الجسامة بحيث توقع الطرف الاخر في غلط يدفعه الى التعاقد .اي ( لولا الطرق الاحتيالية لما ابرم العقد ) .
يجب ان تكون الطرق الاحتيالية هي الدافع الى التعاقد .
الشرط الثالث :- ان تصدر هذه الطرق الاحتيالية من المتعاقد الاخر او ان تصدر من الغير بالاتفاق مع المتعاقد الاخر .
مثال سابق :- صاحب الثلاجة الذي يقول اعطوني بها سعر ( 150 ) الف دينار ولم ابيعها ( طريقة احتيالية صادرة من المتعاقد الاخر ) .
الشرط الرابع :- ( ان يقترن الغبن الفاحش بالتغرير ) .
وكنه القانون يشترط بتوفر شرطين ن اي لايكفي واحد منهن ، بأستثناء ثلاث حالات الغبن الفاحش لوحده يؤثر على العقد وكأنه عندنا قاعدة وأستثناء .
القاعدة :- ( الغبن الفاحش لوحده لايؤثر على العقد ) .
مثال / احد الاشخاص اعطاك مواصفات البضاعة الصحيحة والتي قيمتها بالسوق ( 10 ) الاف دينار ، ولكن باعها لك ب ( 100 ) الف دينار، لم يستعمل معك طرق احتيالية .
في هذا المثال غبن فاحش موجود ، وطرق احتيالية غير موجودة .
ليس للمشتري الحق بالرجوع الى البائع .
ولكن توجد حالات استثنائية :- الغبن الفاحش لوحده بدون تغرير يجعل العقد باطل ، وهي ثلاث حالات :- اذا كان الغبن الفاحش قد لحق :- 1- بمال محجوز او 2- وقف او 3- مال من اموال الدولة .
وغير هذه الحالات الغبن الفاحش لوحده لايؤثر على العقد ، وانما يحتاج الى جانبه تغرير .
المحاضرة الثامنة
العيب الرابع / الاستغلال ص91
جميع العيوب السابقة تبدأ بالتعريف عدا عيب الاستغلال بدأ بنص المادة ( 125 ) .
الاستغلال :- نص المادة ( 125 ) م.ع ( وكأنه نص المادة هي التي تغطي الموضوع كله .
نص المادة ( اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ، فأذا كان التصرف الذي صدر تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه ) .
وعيب الاستغلال نادرا ما يوجد لو حده وأنما يقترن مع باقي العيوب ، مرت بنا ثلاث عيوب ( أكراه وغلط وغبن مع تغرير ) .
استغلال بالاكراه :- لاحظنا الجهة التي يصدر منها الاكراه ، مرة الاكراه يصدر من المتعاقد الاخر ومرة يصدر من الغير بالاتفاق مع المتعاقد ( الطرق الاحتيالية ) والجهة الاخيرة التي يصدر منها الاكراه هي الظروف ( المتعاقد الاخر يستغل ظروف ىالشخص ) وهذا يعرف استغلال بالاكراه .
استغلال بالغلط :- مثال سابق / السائح ىالذي يشتري تمثال ن مرة يشتري تمثال يعتقد بأنه اصلي وكذلك صاحب ىالمحل ( حسن النية ) يعتقد بأنه اصلي ، ومرة يشتري تمثال يعتقد بانه اصلي وصاحب المحل ( سيء النية ) يستغله ، صار عندنا غلط واستغلال .
استغلال بالغبن مع التغرير :- كما في الشرط الاول عندما يذكر الطرق الاحتيالية عندما يقول ، وهذه الطرق الاحتيالية تختلف بحسب ذكاء المدلس وغباء المدلس عليه ن فمن الاشخاص من يسهل غشه وخداعه ومن الاشخاص من يصعب غشه وخداعه ( اي استغلال عدم خبرته ) لذلك جاء موضوع ( من استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو ضعف أدراكه أو عدم خبره ) .
اي استغلال يعمل مع جميع العيوب
ويوجد عنصرين بالاستغلال :- عنصر مادي وعنصر معنوي .
العنصر المادي :- هو عدم التعادل بين قيمة الشيء الحقيقية وقيمته الواردة في العقد .
وكيف يمكن ان يقع الاستغلال في عقود المعاوضات وكيف يمكن ان يقع في عقود التبرعات ؟
بالمعاوضات :- مثل ما حدث بالحرب الطائفية والتهديد الذي وقع على الاشخاص من طائفة معينة يسكن في منطقة يختلف معها طائفيا ، فأضطر الى الهجرة وبيع بيته بسعر بخس مثل بيت ثمنه ( 500 ) مليون يعرض عليه مبلغ ( 100 ) مليون او يفجر البيت ، فيضطر الى بيعه .
( استغل هنا ظرفه ولو ترك الى ىالظروف الطبيعية لما باعه ) .
فصار استغلال في عقد معاوضة ( البيع معاوضة ) .
في عقود التبرعات :- جاء في العبارة ( من استغلت حاجته او طيشه او هواه .......... )
تعريف الهوا :- الحب الجامح .
مثال / رجل مسن متزوج من فتاة عمرها ( 20 ) سنة ، تطلبمنه تسجيل البيت باسمها او تتركه ( تزعل ) فيضطر الى التبرع لها بالبيت ( صار استغلال ) .
مرة استغلال في عقد معاوضة ومرة بعقد تبرع ، ماذا تعمل اذا صار عندك عيب الاستغلال ؟
القانون يميز بالعقود :- اذا كان العقد من عقود المعاوضات جاز لك خلال سنة ان تطاليب برفع الغبن الى الحد المعقول ، واذا كان من عقود التبرعات جاز لك خلال نفس المدة ( سنة ) نقض العقد ، وكأن احد الطرفين يستغل عند الطرف الاخخر احدى الحالات الخمسة ( حاجته ، طيشه ،هواه ، ضعف أردكه ، عدم خبرته ) ، اي عند استغلال احدى هذه الحالات سيلحق بالطرف الاخر غبن فاحش ن فأذا كان الاستغلال بدون غبن فاحش لايؤثر على العقد .
المبحث الثاني
ركن المحل ص95
( وهو الاداء الذي يلتزم المدين به لمصلحة الدائن ، وهذا الاداء اما ان يكون قياما بعمل او امتناع عن القيام بعمل او نقل ملكية الشيء ) .
القانون يشترط بالمحل ثلاث شروط :-
1. ان يكوون موجودا او قابل للوجود .
2. ان يكون معينا او قابل للتعيين .
3. ان يكون قابلا للتعامل به .
فالمحل هو اما القيام بعمل ( رسام يرسم لوحة ) او امتناع عن عمل (المنافسة غير المشروعة ) او نقل ملكية ( او بائع ينقل ملكية ) .
أكثر الشرح في الكتاب هو اما القيام بعمل او نقل ملكية .
الشرط الاول :- ( ان يكون موجودا او قابلا للوجود وفي المستقبل ممكنا )
يتعلق بنقل ملكية شيء ، الذي يريد نقل ملكية شيء يفترض بهذا الشيء ان يكون موجودا او قابلا للوجود ، الذي يريد القيام بعمل لا يشترط بالعمل ان يكون موجودا بل يشترط بالعمل ان يكون ممكنا ، فان كان موجودا او قابلا للوجود اذا كان محل الالتزام نقل ملكية شيء ، وأذا كان محل الالتزام قيام بعمل يجب ان يكون ذلك العمل ممكنا .
حكمه موجودا أو قابلا للوجود ( اذا كان نقل ملكية شيء ) .
موجودا وقت ابرام العقد :- وعليه اذا كان الشيء غير موجود وقت ابرام العقد فالعقد لاينعقد .
( اذا اردت بيع سيارة فيجب ان تكون السيارة موجودة ) .
( والذي عنده سيارة واحترقت ) لايجوز بيعها ، تعتبر غير موجودة .
( موجود وقت ابرام العقد لكن وقت التنفيذ للعقد غير موجود ) .
مثال /
صاحب لوحات فنية جاء شخص وأشترى منه لوحة ، فطلب البائع من المشتري ان يأتي في اليوم التالي لأستلامها ن جاء شخص اخر ودفع سعر أكثر فباعها صاحب اللوحات ، وعند مجيء الشخص الاول في اليوم الثاني لأستلام اللوحة وجدها بيعت لشخص آخر ، هذا احتمال وأحتمال ثاني بعد تجهيز اللوحة في اليوم الاخر صباحا حدثت صاعقة فأحرقت المحل ومافيه بضمنها اللوحة المباعة .
مرة اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بخطأ المدين ( لتسليم اللوحة لمشتري ثاني ) .
ومرة اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب اجنبي ( خارج عن ارادته ) .
أذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بخطأ المدين وجب عليه تعويض المشتري .
وأذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي فلا يكلف بدفع التعويض ( ينفسخ العقد ولا يكلف المدين بدفع التعويض ) لاينسب له تقصير ، وأذا نسب له تقصير يعوض ، هذا أذا كان موجودا وقت ابرام العقد او قابلا للوجود في المستقبل ( قاعدة واستثناء ) .
القاعدة :- ( جواز التعامل بالاشياء المستقبلية بشرط ان تكون معينة ) .
مثال /
تطلب من نجار لعمل غرفة نوم حسب المواصفات التي تطلبها .
1- عينتها له .
2- التسليم سيكون بعد شهر .
فهي غير موجودة اليوم وأنما قابلة للوجود في المستقبل
القاعدة :- ( تقول جائز التعامل بالاشياء المستقبلية بأستثناء تركة الانسان على قيد الحياة ، لايجوز التعامل فيها لأن فيها مضاربة بحياة الانسان واستعجال موته ) .
مثال /
سيارة يملكها اب ، ملكها في المستقبل للأبن ( تعتبر تركة ) فهل يجوز للأبن بيعها اليوم وان يجري التصرف في هذا اليوم ( الحاضر ) ، ممكن ام غير ممكن ؟
0 ممكن في حالة قتله للأب ) لهذا جاءت القاعدة الفقهية ( القاتل لايرث ) و( من استعجل في شيء قبل آوانه عوقب بحرمانه ) .
قاعدة :- ( جواز التعامل بالاشياء المستقبلية بأستثناء التركات لا يمكن التعامل بها ) .
هذا أذا كان نقل ملكية شيء .
( اذا كان القيام بعمل فلابد ان يكون العمل ممكن ( غير مستحيل ) ) .
الاستحالة على نوعين :-
1. استحالة مطلقة .
2. استحالة نسبية .
1- الاستحالة المطلقة :- ويكون الفعل فيها بحد ذاتها مستحيلا لا بالنسبة لشخص مدين ، وأنما بالنسبة لكل انسان ، وهي اما :- 1- استحالة قانونية او 2- استحالة طبيعية
أ- الاستحالة القانونية :-مثل مطالبة النساء بحصة مثل حصة الذكر بالأرث ، اي مخالفة الشريعة الاسلامية ، وبما أن القانون العراقي مأخوذ من الشريعة الأسلامية وتطبيقا لهذا الموضوع فللذكر مثل حظ الانثيين، فعند قول المحامي للمرأة بأنه سيطالب لها بحصة مثل حصة الذكر بل ومضاعفة ، فهذه استتحالة قانونية .
ب- الاستحالة الطبيعية :- مثل الطلب الى الطبيب بأحياء ميت مات قبل ( 40 ) يوم وموافقة الطبيب باحياءه ، هذه استحالة طبيعية ( لا الطبيب ولا غيره يستطيع فعل ذلك ) . اذن الفعل بحد ذاته مستحيل .
2- الاستحالة النسبية :- الفعل بحد ذاته ممكن لكنه مستحيل بالنسبة لشخص المدين .
مثال /
شخص مريض يشكو من الزائدة الدودية ويذهب الى النجار للمعالجة ، فيقول له النجار لا أشكال في ذلك استلقي فأنا املك أدوات المجارة من منشار وغيره كما يملك الطبيب ادواته .
العملية ليست صحيحة فهي سهلة بالنسبة للطبيب ولكن صعبة بالنسبة للنجار ( الفعل بحد ذاته ممكن لكن بالنسبة لشخص المدين غير ممكن ) .
الذي يتعهد ان يقوم بعمل مستحيل عليه واجب عليه ان يعوض الطرف الآخر لأنه لايستطيع ان ينفذ ، لذا واجب عليه ان يعوض لما لحق بالطرف الآخر من ضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام .
الشرط الثاني :- ( ان يكون معينا او قابلاٌ للتعيين ) .
أذا كان نقل ملكية شيء كيف يتم تعيينه واذا كان القيام بعمل كيف تعيينه ؟
أذا نقل ملكية شيء يتميز بين مثليات وقيميات .
ماهي المثليات وماهي القيميات ؟
المثليات :- وهي الاشياء التي لاتتفاوت احادها ( مفرداتها – جزئياتها ) تفاوتا يعتد به ، ولها نظائر في الاسواق ، ويقوم بعضها مقام البعض الاخر في الوفاء ( كالمكيلات والموزونات والمعدودات ) .
القيميات :- وهي الاشياء التي تتفاوت احادها تفاوتا يعتد به ، وليس لها نظائر في الاسواق ولايقوم بعضها مقام البعض الاخر في الوفاء ( كاللوحات الفنية الاصلية والحيوانات والعقارات والاحجار الكريمة ) .
تعيين المثليات :- حنطة ، نوعها ، جنسها ، كميتها ، درجة الجودة ، عندما يذكر الجودة يقول يجب الاتفاق على الجودة وأذا لم يتفق يعين النوع المتوسط حتى لايضار البائع ولايضار المشتري .
( التعيين يعني الاوصاف) .
تعيين القيميات :- قطعة ارض معروضة للبيع ، محلة ، زقاق ، طول ، عرض .
هذا أذا كان شيء ، اما أذا كان قيام بعمل كيف تعين ؟
يتعين على النحو الاتي :- قطعة ارض تريد ان تعطيها لمقاول لبناءها .
فالبناء يتم على مزاج صاحب الارض ام المقاول ، طبعا على مزاج صاحب الارض الذي يعطيه خريطة البناء .
مرة العمل معين ومرة يكون قابلا للتعيين ، كيف ؟
مثال / عندي 0 5 ) دوانم وأريد بناء مستشفى والمخطط موجود في ذهني ( معين ) ومرة اريد ان ابني مستشفى لكن ليس عندي تصور معين ، فاطلب من المقاول بناء مستشفى على غرار مستشفى آخر شاهدته من قبل ، انا لم اعين له كم طابق او كم غرفة . ( قابل للتعيين )
( فأذا كان المحل مجهولا جهالة فاحشة فالعقد باطل ) .
كيف مرة معين ومرة قابل للتعيين ؟
مثال /
عندك مدرسة وتريد تسير لهم خطوط فتتفق مع شركة عندها باصات لنقل الطلاب تقول لهم عندي ( 250 9 طالب ومرة تقول عندي مدرسة بها طلاب .
في المرة الاولى عينت وفي المرة الثانية لم اعين ، ولكن في كل الاحوال عند وقوف الباصات امام المدرسة وصعودهم في الباصات صار قابل للتعيين .
الشرط الثالث :- ( ان يكون قابلا للتعامل به ) .
في الكتاب يذكر حكمه ( مشروع ) وهذه فيها اشكالية لان توجد اشياء مشروعة ولكن لايمكن التعامل بها .
قاعدة :- ( الاصل في الاشياء الاباحة ) اي كل الاشياء يمكن التعامل بها ، لكن عندي اشياء أواموال لايمكن التعامل بها ن لماذا ؟
مرة لايمكن التعامل بها بحكم طبيعتها ومرة لايمكن التعامل بها بحكم القانون مثل ( الاسلحة والاثآر والمخدرات ) .
ومرة لايمكن التعامل بها بحكم طبيعتها :- لايمكن لشخص ان يستاثر بها 0 بحيازتها فهي ملك للكل مثل ( الهواء والماء واشعة الشمس بوضعها الطبيعي ) .
لكن اذا تمت حيازتها اصبح يمكن التعامل بها مثل ( الماء داخل القناني و قناني الاوكسجين وكذلك الطاقة الشمسية ) كل هذه الاشياء تباع وتشترى ، اذا كانت بدون تدخل من الانسان لا تباع ولاتشترى ولكن في حالة تدخل بها الانسان وحازها فتباع وتشترى .
الركن الثالث
ركن السبب ص101
للسبب ثلاث معاني :-
المعنى الاول للسبب يعطيني فكرته ويتجاووزه ويشرح المعنى الثاني والثالث .
المعنى الاول للسبب :- بمعنى السبب المنشيء للالتزام أو يقصد به ( مصدر الالتزام ) .
من أين ينشأ الالتزام على عاتق الانسان ؟
أما ( العقد – الارادة المنفردة – العمل غير المشروع – الكسب دون سبب – قانون ) .
المعنى الثاني للسبب :- القصدي او الغرض المباشر أو الغرض القريب :- والذي يسعى الملتزم ( المتعاقد ) للوصصول اليه من وراء التزامه ،وهذا النوع من السبب لايختلف من متعاقد الى اخر في النوع الواحد من العقود .
غاية كل بائع ان يحصل على الثمن ، ومن بعد الحصول على الثمن يختلفون في كيفية التصرف .
بائع حصل على الثمن حتى يسافر والثاني يبيع حتىى يتزوج والاخر يجري عملية وهكذا ، مختلفون في النتيجة ولكن تحصيل الثمن واحد .
لهذا يقول ( السبب القصدي او الغرض المباشر او الغرض القريب ) وهذا النوع من السبب لايختلف من متعاقد الى اخر في النوع الواحد من العقود فغاية كل بائع في ىالدنيا الحصول على الثمن ( الخطوة الأولى الحصول على الثمن اي الكل متشابهون ) .
الخطوة الثانية التي بعد الثمن الكل مختلفون فلذلك يسمى السبب الباعث أو الغرض البعيد أو الغرض غير المباشر ، وهذا الغرض يختلف من متعاقد الى آخر حتى في النوع الواحد من العقود .
اذن الخطوة الاولى تسمى السبب القصدي أو القريب او المباشر ، والخطوة الثانية تسمى الباعث أو البعيد أو غير المباشر .
السبب المباشر كلهم يتشابهون والغير مباشر يختلفون ، لذا جاءت نظريتين :-
نظرية تقليدية ونظرية حديثة .
النظرية التقليدية :- تأخذ بالقريب أو الخطوة الأولى .
النظرية الحديثة :- تأخذ بالبعيد أو الخطوة الثانية .
النظرية التقليدية تقسم العقود الى ثلاث تقسيمات :-
1- عقود معاوضات :- يعني لكل واحد من الطرفين يأخذ لما يعطي .
لماذا البائع يسلم المبيع ؟ لأن المشتري سيدفع الثمن .
لماذا المشتري يدفع الثمن ؟ لأن البائع سيسلمه المبيع .
يعبرعنها ( في العقود الملزمة أو عقود المعاوضات سبب التزام احد الطرفين هو التزام الطرف الاخر ) ، فعليه في العقود الملزمة لجانبين اذا لم يقوم أحد الجانبين بتنفيذ التزامه جاز للطرف الثاني بدوره أن يمتنع عن تنفيذ التزامه .
2- العقود العينية :- السبب سبق أستلام العين .
تسمى بالعقود العينية لأنها ايجاب زائد قبول زائد تسليم .
الذي يستلم كتاب من المكتبة لماذا يرجعه ؟ لأن سبق وان استلمه من المكتبة .
لماذا المقترض يرد القرض ؟ لأن سبق وأن استلمه من المقرض .
لماذا المودع لديه يرد الوديعة ؟ لأن سبق وأنم استلمها من المودع .
اذن في العقود العينية السبب هو سبق استلام العين ، حيث سبق لك ان استلمتها فواجب عليك ان تردها .
3-( مهمة ) عقود التبرعات :- السبب منه التبرع ، لماذا تريد ان تتبرع ؟
لأن نية التبرع دائما نية مشروعة .
لكن المشكلة اين ؟
أثنين عندهم نية التبرع ، أحدهم يتبرع حتى يقيم علاقة غير مشروعة مع أمرأة والآخر يتبرع حتى يبني جامع ، في الخطوة الأولى كلاهما عندهما نية التبرع ، ففي النظرية التقليدية ( في الخطوة الأولى كل التبرعات صحيحة ) لكن في النظرية الحديثة ( لاتعتبر بالخطوة الأولى ولكنها تتفق مع النظرية التقليدية ان نية التبرع مشروعة ) ولكن في الخطوة الثانية أقامة علاقة غير مشروعة صارت نية التبرع غير مشروعة ، النتيجة العقد باطل نية التبرع لبناء جامع نية مشروعة ، النتيجة العقد صحيح .
عقود المعاوضات والعينية ليست فيهن اشكال بل الاشكال يوجد في عقود التبرعات .
نية التبرع ( الخطوة الاولى ) دائما مشروعة ، في ( الخطوة الثانية ) توجد الاشكالات .
النظرية الاولى ( التقليدية ) :- تنظر في اطار الخطوة الاولى ( مشروعة ) يمشي العقد .
النظرية الثانية ( الحديثة ) :- لاتتوقف عند الخطوة الاولى بل تتعداها الى الخطوة الثانية ، وعليه عندما يكون عندنا عقد تبرع نريد ان نعرف هو صحيح ام باطل ، لاننظر الى الخطوة الاولى بل ننظر الى الخطوة الثانبة ، اي ( الغرض القريب في الحالتين مشروع ولكن في الغرض البعيد اذا كان مشروع فالعقد صحيح واذا كان غير مشروع فالعقد باطل ) .
بغض النظر عن القريب الذي هو مشروع .
النظرية التقليدية تشترط بالسبب حتى تعتد به ، ثلاث شروط :-
1. ان يكون السبب موجود .
2. ان يكون السبب صحيح .
3. ان يكون السبب مشروع .
1- ان يكون السبب موجود :- ( وقت ابرام العقد ولحين التنفيذ ) .
وعليه اذا كان العقد يخلو من سبب ( من البداية اذا لم يوجد سبب ) فالعقد باطل .
مثل :- سندات المجاملة .
شخصين احدهما اثناء المجاملة كتب على نفسه انه مطلوب للشخص الثاني كذا مبلغ من المال ، الثاني لم يمزق الورقة بل مجاملة وضع الورقة في جيبه ، وبعد فترة الشخص االثاني وقف امام القاضي يطالب الشخص الأول بالمال وعرض عليه الورقة الموقعة من الطرف الأول والتي عليها خطه وتوقيعه ،فعندما يسأل الشخص الأول يقول ( نعم هذا خطي وتوقيعي ولاأنكره ) ولكن في اليوم الذي حررت فيه الورقة لايوجد سبب يوجب ان احررها ، هذا يسمى ( سندات المجاملة ) والتي توجب على الشخص الاول عبء أثبات عدم وجود سبب لكتابتها ( لأن القانون يفترض ان لكل التزام سبب ) ان هذا السبب مشروع وعلى من يدعي خلاف ذلك يقع على عاتقه أثبات ذلك .
وأذا أثبت عدم وجود سبب يقع العقد باطل ، أو يوجد سبب ولكنه غير مشروع فيقع العقد باطل .
2- ان يكون السبب صحيح :-
فأذن من شروط العقد ان يكون السبب (1) موجود وان (2) يكون صحيح لا وهمي ولا صوري .
وهمي :- مر بنا في موضوع الغلط عند التعريف ( وهم في النفس ) .
الغلط في ماهية العقد :- كمن يعطي شيئا لأخر على سبيل القرض فيأخذه الآخر ظنا انه على سبيل الهبة .
أو غلط في ماهية المحل :- كمن يبيع احدى سيارتيه فيعتقد الثاني انه أشترى الأولى فظهر أنه أشترى الثانية .
الغلط بالسبب في معناه التقليدي :- الغلط الذي يعدم الرضا يجعل العقد باطل .
وهنا عندنا النظرية التقليدية نفس المثال في المحاضرة السابقة ، (كانوا يعتقدون بأن الوصية صحيحة فنفذوها ولو كانوا يعلمون بأن الوصية غير صحيحة لما نفذوها ) .
صوري :- امر ظاهره شيء وباطنه شيء اخر .
يعني مرات سبب الالتزام غير مشروع اذا ذكرته بالعقد فالعقد باطل ، فأضطر الى ان اذكر السبب غير المشروع في العقد سبب مشروع .
مثال /
احدهم يلعب قمار وخسر ( 100) الف دينار، فيطلب منه ورقة تؤيد انه خسر معه ( 100 ) الف دينار ، فيكتب أقر وأعترف بأني لعبت قمار مع فلان وخسرت ( 100) الف دينار ، فعند عرضها امام القاضي فالقاضي لاينفذها لأن السبب غير مشروع ، لذا يطلب منه الشخص أن لايكتب ( بسبب القمار ) بل أن يكتب ( باع ثلاجة ولم يسدد الثمن ) اي تكتب سببا مشروع لأخفاء سبب غير مشروع ، هذا يسمى سبب صوري .
3- وأخيرا يشترط بالسبب ان يكون مشروعا :-
وعليه اذا كان السبب غير مشروع بأن كان مخالفا للنظام العام والاداب العامة وقع العقد باطل .
على النظرية الحديثة :- ( تأخذ الباعث الدافع – الخطوة الثانية – الغرض البعيد ) تشترط بالسبب شرط واحد ان يكون مشروعا ، اذا اخذنا النظرية تريد ان يكون موجود وصحيح ومشروع .
النظرية الجديدة تريد فقط مشروع ، ( وذكرنا نية التبرع ) ، أخذنا بالنظرية التقليدية فنية التبرع مشروعة دائما حتى أبطل التبرع ، أخذنا بالنظرية الحديثة حتى ارى الغاية البعيدة من وراء التبرع ، هل هي غاية مشروعة أم غير مشروعة ؟
القانون المدني العراقي يقول ( اولا :- لايشترط ان يذكر سببا في العقد ، فالمشرع يفترض ان لكل التزام سبب وأن هذا السبب مشروع ) .
وعليه ففي حالة القرض أو أي سبب اخرا داعي لأن يذكر السبب ( قرضة حسنة أو بيع ) .
في بعض الاحيان يوجد ناس يرغبون بكتابة سبب بالعقد ، فأذا كان السبب مشروع فالعقد صحيح وأذا كان السبب غير مشروع فالعقد باطل .
نرجح للسبب الصوري في بعض الاحيان يذكر سبب مشروع أخفاءا لسبب غير مشروع ، من يدعي ان سبب الالتزام غير مشروع يقع على عاتقه عبء الأثبات .
موقف القفه الاسلامي ترك من ص106 الى ص111 .
المحاضرة التاسعة
الشروط غير المشروعة ص111
التي ترتبط بالسبب
عندي ثلاث انواع شرط صحيح واجب ان ينفذ من قبل اطراف العقد ، وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية ( العقد شريعة المتقاعد ) والقاعدة الفقهية التي تقضي بأن ( المسلمون عند شروطهم الا شرط حرم حلالاً أو حلل حراما ً) والشرط الصحيح ثلاث انواع :-
أ- شرط مؤكد لمقتضى العقد .
ب- شرط ملائم لمقتضى العقد .
ت- شرط جرى به العرف .
أ- الشرط المؤكد لمقتضى العقد :- في بعض الاحيان قاعدة قانونية تحكم مسألة معينة ، هذه القاعدة تريد تأكيدها فنجعلها شرط بالعقد ( شرط وضعته أم لم تضعه ، هناك قاعدة تحكم ) في مرحلة متقدمة من الدراسة توجد القاعدة الاتية ( في عقد البيع واجب على المشتري أولاً دفع الثمن ثم يقوم البائع بعد ذلك بتسليم المبيع ) هذه قاعدة قانونية ، فالشخص يريد أن يؤكد هذه القاعدة يجعل بالعقد شرط ( واجب على المشتري اولاً دفع الثمن ثم يقوم البائع بعد ذلك بتسليم المبيع ) .
ماهو فرق الشرط عن القاعدة ؟
لايوجد فرق ،لأن نفس المادة القانونية يمكن أن نجعلها بصيغة شرط وهو مايؤكدها القاعدة القانونية وعليه وضعت الشرط أو لم تضعه توجد قاعدة تغني عن الشرط ، لذا تسمى شرط مؤكد .
ب- شرط ملائم لمقتضى العقد :- أي لايتعارض مع طبيعة العقد ، مثالها ( البيع بالآجل ) .
مثال /
البيع بثمن آجل وأطلب منه ان يقدم كفيل ، وعليه عندما أجعل شرط بتقديم الكفيل اذا كان الثمن آجلاً يسمى ملائم لمقتضى العقد ( تقديم الكفيل بالثمن الآجل لايتعارض مع طبيعة عقد البيع ، لاتوجد اشكالية ) فتقديم الكفيل من باب الضمان لحق البائع ، فأذا حل ميعاد الاستحقاق ولم يدفع المدين الأصلي كان لك الحق بأن تطالب الكفيل ن أي لاتوجد مشكلة في وضع هكذا شرط .
ت- شرط جرى به العرف :- قاعدة ( المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ) جرى العرف على أنه اذا تذهب لخياط وتعطيه القماش لخياطة ( سترة ) فالبطانة والازرار على الخياط ، فلا يوجد داعي ان تضع شرط او تتفق مع الخياط لأنه تلقائيا جرى العرف به ، هذا كله الشرط صحيح .
أ- شرط اللغو :- وهذا الذي يرتبط بموضوع السبب.
ب- شرط اللغو:- ماكان مخالفا للنظام العام أو العادات العامة وليس هو الباعث على التعاقد , كلمة الباعث هي التي تربط موضوع الشرط بالسبب .
أخذنا ( السبب الباعث الدافع ) هنا يقول شرط اللغو :- ماكان مخالفا ًللنظام العام أو الاداب العامة وليس هو الباعث على التعاقد ، في هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد .
مثال / اشترى شخص سيارة نادرة وجعل البائع شرطاً بالعقد ان لايملئها بانزين من محطة ( الكيلاني ) مثلا وعندما شاهد المشتري يملئها من تلك المحطة ، فهل يجوز له ان يقدم شكوى ضد المشتري بأنه أخل بالشرط .
هذا يسمى شرط اللغو ( يصح العقد ويبطل الشرط ) .
ج- شرط باطل :- ماكان مخالفا للنظام العام والاداب العامة وهو الباعث على التعاقد .
هنا الشرط هو الذي يهمنا ، في الموضوع الذي سبقه العقد هو الذي يهمنا .
في هذه الحالة ( يبطل الشرط والعقد معا ) .
مثال / شخص لايتبرع لأمراة الا اذا أقامت علاقة غير مشروعة معه ، متى يعطيها المبلغ ؟
في حالة اقامة علاقة غير مشروعة ( هنا الشرط والعقد باطل ) .
عدل سابقا من قبل البغدادي في الأحد فبراير 06, 2011 10:54 pm عدل 1 مرات