تعريف الألتزام :- هو رابطة قانونية بين شخصين ( دائن ومدين) ، بمقتضى هذهِ الرابطة يلتزم المدين أما ؛ القيام بعمل ما وأما الأمتناع عن عمل ,اما أعطاء شيء ( نقل ملكية).
عناصر الألتزام
1- رابطة قانونية :-
في السابق كانت هذهِ الرابطة تنصب على جسم الأنسان أي جسم المدين وهو الضامن لسداد الديّن ، أما الآن فحل محلها مايسمى الذمة المالية ؛ التي تعبر عنها فقهاء الشريعة الإسلامية بأنها وعاء ما يجمع للشخص من حقوق وماعليه من ألتزامات .
فأذا كان أحدا ما مديونا بمبلغ مئة ألف دينار فإن طالب الدائن بها فبما يملك المدين من أمكانية مالية وعقارات يُمكن الحجز عليها وبيعها وهنا يستطيع الدائن أخذ حقه من المدين ، أما أذا كان المدين لايمتلك شيئا يمكن الحجز عليه ، فهنا الآية الكريمة((فإن كان ذو عسرة فنظرةٍ إلى ميسرة)) فأن لم تكن لدية أمكانية مادية لايمكن حبسه لأن الحبس ليس غاية بل وسيلة ،
تحولت الذمة المالية ( ما يملكهُ الشخص من أموال ) يمكن إيقاع الحجز عليها وتباع بالمزايدة العلنية ،أي تتولى الدولة عملية بيعها وتسديد ديون الدائن منها ، أذن تحول الألتزام من قيد على جسم الأنسان إلى قيد على الأموال .
2- الألتزام رابطة شخصية ( بين شخصين دائن ومدين):-
بمعنى أن الدائن لايستطيع أن يستوفي ديّنه الا من خلال المدين ، فأن كان المدين حسن النية أي متى ما حل موعد سداد الديّن قام المدين بسداده طواعية وأختيارية .
3- الألتزام عبء مالي :-
أي يقيّم بالنقد والعبء المالي كقيام الرسام الذي يرسم لوحه والبناء الذي البيت والطبيب الذي يعمل العملية الجراحية والمحامي الذي يرفع الدعوى.
أما الأمتناع عن القيام بالعمل مثل الأمتناع عن المنافسة غير المشروعة ( التاجر الذي يبيع محل في منطقة معينه لايحق لهُ أن محل تجاري في نفس المنطقة وبنفس المهنة لأن ذلك يعد من فبيل المنافسة غير المشروعة )
لكن يستطيع التاجر أن يمارس مهنة أخرى في نفس المنطقة .
أنواع الألتزام
1- الألتزام المدني والألتزام الطبيعي :-
الألتزام المدني :- يتوافر فيه عنصرا المديونية والمسؤولية .
الألتزام الطبيعي :- يتوافر فيه عنصر المديونية فقط .
أبتداءا ؛ المسؤولية تفسر على أساس أنها أجبار المدين على سداد الدين في حالة أمتناعه عن التسديد الأختياري .
مثال ذلك :- أن يطالب الدائن بسداد ديّنه وينكره المدّين أمام القاضي عند تبليغه شفوياً والحل في أن يُبلغ المدّين وهو التبليغ بالأنذار عن طريق كاتب العدل وهي الوسيلة التي لايستطيع المدين أن ينكرها بعد أعطائه مهلة زمنية وبعد أنتهاء المهلة يبلغ كاتب العدل المحكمة بأشعار يؤيد فية أن المهلة قد أنتهت وأن المدين لم يسدد دينه .
ملاحظة :- وتكون أقامة الدعوى ليست مفتوحة المدة بل محدده ومرسوم لها ( وعلى المدين 15 ) سنة وعلى المدين سداد دينه خلال هذهِ المدة عن طريق الدولة .
هنا صار لدينا مديونية أي أنهُ مدين وبالأمكان أجباره عن طريق الدولة ، وهنا العنصر الثاني المسؤولية أي الأجبار .
وإن لم يسدد المدين خلال المدة الزمنيه المحدده والمرسومة لذلك ، فمثلا لوحددت المدة المرسومه ب 15 سنة ولم يسدد الديّن بعد 17 سنة فأنهُ بأمكان المديّن أن لايسدد الدين لمرور الزمن المانع لسماع الدعوى أي ؛ التقادم ولكن أذا جاء المديّن وسدد الدّين من تلقاء نفسه بعد تأنيب الضمير هنا يظهر تسديد الديّن وليس تبرعا وهو ؛ الألتزام الطبيعي.
2- الألتزام الإيجابي والألتزام السلبي :-
الألتزام الايجابي :- هو القيام بعمل .
الألتزام السلبي:- هو الأمتناع عن عمل.
كل قيام بعمل هو ألتزام إيجابي والأمتناع عنهُ هو ألتزام سلبي .
يفيد هنا التفسيم ب ( يقول القانون بالألتزام الايجابي ؛ أذا تأخر المدين في تنفيذ ألتزامه فيجب تنبيهه أولا ومن ثم أقامة الدعوى عليه (أي قبول القاضي بأفامة الدعوى عليه ) بينما في الألتزام السلبي الأمر لايحتاج إلى تنبيه .
س / لماذا الألتزام الايجابي يجب التنبيه والألتزام السلبي لايحتاج إلى تنبيه؟
ج/ لأن الغاية من التنبيه هي الحيلوله دون حصول الضرر بينما بالأمتناع يكون الضرر حاصل بالفعل .
3- الألتزامات الفورية والألتزامات المستمرة :-
الألتزام الفوري :- لايحتاج إلى زمن حتى ينفذ.
الألتزام المستمر :- مثل المؤجر لمدة سنة فهو يبدأ من يوم إلى سنة ، أي يبدأ اليوم لكن لايكتمل لايكتمل لأنه يحتاج إلى زمن حتى يتم تنفيذه .
4- الألتزام بتحقيق نتيجة والألتزام ببذل عناية :-
الألتزام بنتيجة :- وفيه يجب على المديّن أن يحقق النتيجه التي تعهد بهام الم يقم سببا يحول دون ذلك.
مثال ذلك :- التزام رسام برسم لوحة وبمدة زمنيه محدده لأكمالها ولكن تسبب لهُ حادث بكسر يده فلم يفي بألتزامه بسبب ذلك ، هنا يكون الألتزام بتحقيق نتيجه مالم يقم بسبب دون ذلك.
الألتزام ببذل عناية :- وفيه يتعين على المدين أن يبذل من الحيطة والحذر القدر الكافي لأنجاز المهمة الملقاة على عاتقه . فأذا بذل الحيطة والحذر وصارت النتيجة كان بها ، وأذا بذل المدين الحيطة والحذر ولم تتحقق النتيجة ليست علية مسؤولية . وإن لم يبذل المدين الحيطة والحذر ولم تتحقق النتيجة يتحمل المسؤولية كاملة .
5-الألتزامات الشخصية والألتزامات العينية :-
الألتزام الشخصي :- وفيه تكون ذمة المدين المالية كلها ضامنة للديون التي بذمته ، أي ضمانة شخصية ( كل الأموال التي يملكها المديون تضمن الديون التي عليه) .
الإلتزام العيني :- أو الضمانة العينية ؛ وهي ضمان أموال معينة فقط من أموال المدين ( أي هو الذي يضمن ، مثل سند العقار عند سلفة العقارات ).
6- الألتزامات الأصلية والألتزامات التبعية :-
الألتزام الأصلي :- وهو الألتزام الذي يمكن أن يوجد بصورة مستقلة فلا يحتاج إلى ألتزام أخر يستند عليه .
الألتزام التبعي :- وهو الألتزام الذي يحتاج إلى ألتزام أصلي يستند عليه ، مثل العقود التي بها شرط جزائي كشراء بيت . وتوجد عقود لابوجد بها شرط جزائي مثل شراء الخضروات .
( ممكن وجود عقد بدون شرط جزائي ، لكن لايوجد شرط جزائي بدون عقد أصلي ) ،
بمعنى ( وجود وجود الأصل بدون التابع ووجود التابع بوجود الأصل ) .
مصادر الألتزام
1- تصرفات قانونية ( أرادية)
2-وقائع قانونية ( غير أرادية )
الفرق بين التصرف والواقعة ، حيثما توجد أرادة الأنسان تنصرف إلى أحداث أثر قانوني وتسمى (تصرف).
حيثما لاتوجد أرادة ويسمى ( واقعة قانونية ).
مثال / متجاوز السرعة عندما يسأل هل تريد أن يحدث لك حادث، يجيب بالنفي . لكن واقعا سيحدث له حادث لتجاوزه السرعة . بالرغم من تجاوزه السرعة بأرادته لكن وقوع الحادث ليس بأرادته .
القانون يفرض على الأبن الميسر بأن ينفق على أبيه المعسر ، عند سؤالهِ ؛ هل هو ينفق على والده بأرادته أم مجبر بالقانون ، يقول بأنه مجبر بالقانون وليس بأرادته .
التصرفات التي بها أرادة والوقائع التي بدون أرادة تنتج عن تقسيم خماسي : -
1-عقد .
2- أراده منفردة.
( تصرفات قانونية ) لأن فيهن أرادة .
3- العمل غير المشروع .
4- المسؤولية التقصيرية .
5- الكسب بدون سبب .
(وقائع قانونية) تخلو من الأرادة .
العقـــــــد
هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.
من أمثلة إنشاء التزام : عقد البيع وعقد الإيجار .
من أمثلة نقل التزام: عقد الحوالة أو الدين.
من أمثلة تعديل التزام : أتفاق على مد أجل الوفاء بالإلتزام أو تعليقه على شرط
من أمثلة إنقضاء التزام: أتفاق أو مخالصة بالوفاء تنقضي بها الديون.
وقد يكون العقد بتوافق أرادتين (عقد بيع – عقد إيجار عقد شركة – عقد شراكة...إلخ) وقد يكون توافق أكثر من إرادتين بحيث يقوم العقد بتوافق أطراف متعددة مثل عقد الشركة. ولا يكفي لقيام العقد مجرد توافق الأرادتين أو أكثر إنما يلزم أن تتجه الإرادة إلى ترتيب أثر قانوني
تقسيمات العقود:
من حيث التنظيم القانوني :
أ-عقود مسماة وهي التي وضع لها القانون تنظيماً خاصاً (كالبيع والإيجار و عقد الشركة و عقد القرض وعقد الوكالة)
ب-عقود غير مسماة: وهي التي لم يخصها القانون بتنظيم معين فتخضع في تكوينها وفي آثارها للقواعد العامة التي تنظم جميع العقود (كعقد النشر أو عقد إيواء نزيل في فندق.)
من حيث التكوين :
أ-عقود رضائية : وهي التي تكفي لإنعقادها مجرد التراضي دون حاجة لإجراء آخر.
ب-عقود شكلية: وهي التي يلزم لقيامها أن يصدر التراضي في شكل معيّن (الرهن الرسمي – عقد بيع السفن)
ج_عقود عينية: وهي التي لا تنعقد بمجرد التراضي وإنما يلزم لتمامه تسليم العين موضوع العقد.(عقد هبة المنقول – الوديعة – الرهن الحيازي)
من حيث الأثر :
أ-عقود ملزمة للجانبين: وهي التي تنشىء التزامات متقابلة في ذمة أطرافها (عقد البيع :التزام البائع بنقل الملكية والتزام المشتري بدفع الثمن )
ب-عقود ملزمة لجانب واحد: وهي التي تنشىء التزامات في ذمة أحد طرفيها دون الآخر .بحيث يكون أحدهما دائناً والآخر مديناً (عقد الوديعة -)
ج_عقود معاوضة : وهي العقود التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطيه(عقد البيع )
د-عقود تبرع: وهي التي لا يأخذ فيها المتعاقد مقابلاً لما يعطيه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاً لما يأخذه.(عقود الهبة )
من حيث الطبيعة:
أ-العقود الفورية: وهي التي لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً في تحيديد الالتزامات المترتبة عليها(عقد البيع )
ب-العقود المستمرة: ويطلق عليها عقود المدة أو العقود الزمنية وهي التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً في تحديد التزاماتها (عقد الإيجار )
ج_العقود المحددة : وهي التي يستطيع كل متعاقد فيها أن يعرف وقت إبرامه العقد قدر المنفعة أو الخسارة التي تعود عليه من العقد(عقد بيع عقار بثمن معيّن)
د-العقود الإحتمالية : وهي التي لا يستطيع فيها المتعاقد أن يحدد وقت إبرام العقد المنفعة أو الخسارة التي تعود عليه من جراء إبرام العقد (عقد بيع عقار مؤجر يكون ثمن البيع هو تحويل عائد الإيجارات للمشتري )
من حيث أطراف العقود:
أ-العقود الفردية: وهي التي تربط فرداً أو أكثر بفرد آخر أو أكثر وبصفتهم الفردية (عقد البيع – عقد الإيجار
ب-العقود الجماعية: وهي التي تربط مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعية بفرد أو مجموعة أخرى من الأفراد وهذه العقود تلزم من وافق عليها ومن لم يوافق عليها ما دام قد انعقدت بالأغلبية (عقد بين رب عمل وبين نقابات العمال بقصد تنظيم شروط العمل )
أركان العقد:
أركان العقد ثلاثة : الرضا والمحل والسبب .
الرضا :وهو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .ويتألف التراضي من الإيجاب والقبول بما يعني إلتقاء الإرادتين بحيث يعي المتعاقد أمر التعاقد ومقصده.(من صور إنعدام الإرادة : تعاقد عديم الإرادة مثل المجنون والصغير وفاقد الوعي بسبب مرض أو غيبوبة ومضطرب العقل) وعيوب التراضي هي أربعة : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال .
المحل :هو الشىء الذي يلتزم به المدين في العقد بإعطاء شىء أو بعمل أو بالإمتناع عن عمل
مثال الإلتزام بإعطاء شىء أو إنشاء حق عيني : التزام البائع بنقل ملكية المبيع
ومثال الإلتزام بعمل : التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة.
مثال الإمتناع عن عمل : التزام العامل بعدم منافسة رب العمل السابق.
والشروط الواجب توافرها في المحل : أن يكون موجوداً وممكناً إذا كان عملاً أو إمتناع عن عمل . وأن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون مشروعاً.
لذا فإن كان المحل غير موجود وقع العقد باطلاً وإن كان محل الإلتزام عملاً أو إمتناع عن عمل يجب أن يكون ممكناً فإذا كان مستحيلاً كان العقد باطلاً كما أن المحل إن لم يكن معيناً أو قابلاً للتعيين وقع العقد باطلاً .
وإذا كان المحل مخالفاً للنظام العام أو الآداب وقع العقد باطلاً .
-السبب: وهو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه. والسبب هو إجابة عن السؤال : لماذا التزم المدين في العقد.؟ فسبب التزام البائع بنقل ملكية المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن.وسبب التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين هو التزام المستأجر بدفع الأجرة .ولذا يجب أن يكون سبب العقد مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب فإن كان السبب غير مشروع بطل العقد.
بطلان العقد
بطلان العقد هو الجزاء الذي يقرره المشرع على مخالفة القواعد التي يجب الإلتزام بها في إبرام العقد ، فلكي يقوم العقد يجب أن تتوافر فيه أركانه الثلاثة من تراضي ومحل وسبب إلى جانب الشكل إذا تعلق الأمر بعقد شكلي .
ويختلف نوع البطلان بإختلاف نوع المصلحة التي يقرر القانون البطلان حماية لها فإذا كانت المصلحة عامة كان البطلان مطلقاً ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا إنعدم ركن من أركان العقد أو تخلف الشكل الذي تطلبه القانون لإنعقاد العقد.
أما إذا كانت المصلحة خاصة كان البطلان نسبياً ويكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً أي قابلاً للإبطال مثل أن يكون أحد طرفي العقد ناقص الأهلية أو إذا تعاقد تحت تأثير الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الإستغلال وهنا يخوّل القانون المتعاقد الذي اعترى إرادته عيب أن يطالب بإبطال العقد. فالعقد القابل للإبطال هو عقد صحيح يرتب آثاره كاملة إلى أن يتقرر إبطاله فيعتبر كأن لم يكن وذلك حماية لمصلحة المتعاقد الذي نقصت اهليته أو شاب رضاه عيباً وينتقل الحق في الإبطال للخلف العام.
يختلف بطلان العقد عن عدم نفاذ العقد وعدم سريانه في الآتي:
فالعقد الباطل هو عقد تخلفت أركانه أو أختلت شروطه وبالتالي انعدم أثره في مواجهة طرفيه.
أما العقد غير النافذ فهو عقد صحيح ينتج أثره بالنسبة لطرفيه ولكنه لا يسري في مواجهة الغير (مثال ذلك إيجار ملك الغير ) فهو يقع صحيحاً بالنسبة لطرفيه ولكنه لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي ما لم يقره. ومثاله ايضاً (العقد غير المسجل )فهو عقد صحيح فيما بين طرفيه ولكنه لا يسري في مواجهة الغير . ومثال آخر (العقد الذي يبرمه النائب بإسم الأصيل متجاوزاً حدود النيابة ) فهو عقد صحيح بين طرفيه ولكنه لا يكون نافذاً في حق الأصيل ما لم يقره.والعقد الصوري صحيح فيما بين طرفيه ولكنه لا ينفذ في حق الغير حسن النية الذي يجوز له أن يحتج بالعقد الظاهر .
يختلف بطلان العقد عن الفسخ بالآتي :
البطلان جزاء يرتبه المشرع على مخالفة أحكام إبرام العقد. أما الفسخ فهو جزاء يلحق بعقد صحيح أستكمل أركانه واستجمع شروطه وإنما لم ينفذ أحد المتعاقدين ما عليه من التزامات يقتضيها العقد.
أحكام العقد الباطل :
إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن العقد الباطل يعتبر منذ إبرامه معدوماً لا وجود له .
ويقصد بذي المصلحة كل من له حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه.وبذا فيعتبر ذا مصلحة كل من المتعاقدين فإذا باع شخص شيئاً لآخر وكان البيع باطلاً فللبائع أن يتمسك بالبطلان حتى يسترد المبيع وللمشتري أن يتمسك بالبطلان حتى يسترد الثمن وكذلك يجوز لورثة البائع أو المشتري التمسك بالبطلان ليردوا المبيع أو الثمن إلى التركة. كذلك للمرتهن من البائع أن يتمسك ببطلان عقد البيع ويتجاهل المشتري حتى يسلم له حق الرهن وللمرتهن من المشتري أن يتمسك بالبطلان ليسقط أجل الدين المضمون بالرهن، وكذلك للمستأجر من البائع أن يتمسك بالبطلان ليبقى في العين المؤجرة. عليه فلا يرد بذي المصلحة كل من يجني فائدة من وراء البطلان وإنما يلزم قيام حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه وعلى ذلك لا يجوز مثلاً أن يتمسك التاجر ببطلان عقد شركة منافسة كي يتخلص من منافستها له.
والعلوم أن الإجازة تصرف قانوني صادر من جانب واحد ويقصد بها تصحيح العقد الذي لحقه البطلان بالنزول عن الحق في التمسك به . ولكن الإجازة لا تصحح العقد الباطل فالعقد الباطل لا ترد عليه الإجازة لأنه معدوم ، وإنما يجوز إعادة إبرام العقد من جديد وفي هذه الحالة ينشأ عقد جديد يجب أن يستجمع أركانه كاملة ويكون أثر هذا العقد من تاريخ الإتفاق عليه لا من وقت صدور العقد الباطل كذلك لا يتصحح العقد الباطل بالتقادم لأنه عقد عدم والعدم لا يصير شيئاً بمضي الزمن.
في أثر البطلان:
أثر بطلان العقد فيما بين المتعاقدين:
أ-إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد:
في حالتي بطلان العقد وإبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض العادل . ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص الأهلية أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة تطبيقاً للقاعدة العامة : رد غير المستحق. وبذلك إذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه أو إبطاله رد المشتري المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري فإذا كان الرد مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل وإذا كان العقد إيجار فبتطبيق أثر البطلان بأن يلتزم المؤجر برد الأجرة ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة تثور نقطة وهي بما أن المستأجر قد قام بالإنتفاع بالعين يستحيل رد هذه المنفعة فعلى المستأجر هنا أن يدفع للمؤجر مبلغاً يساوي قيمة هذه المنفعة ولكن لا على اساس القيمة الإيجارية المتفق عليها ولكن على أساس اجرة المثل .وتسري هذه القاعدة حتى لو وقع البطلان بسبب عدم المشروعية .
ب-إنتقاص العقد:
الأصل أن البطلان يؤدي إلى زوال العقد كله ولكن إذا لحق البطلان جزءاً من العقد وكان العقد قابلاً للإنقسام إقتصر أثر البطلان على ما تعيّب فيه إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم غير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله .مثال إنتقاص العقد : أن يشتري شخصاً مجموعة من الأشياء على أنها أثرية فيتبين له أن أحدها ليس كذلك فيمكن إبطال البيع بالنسبة للشىء الذي وقع المتعاقد في غلط بالنسبة إليه ويظل باقي العقد صحيحاً.
ج_تحول العقد:
إذا تضمن العقد الباطل عناصر عقد آخر صحيح يتحول العقد الباطل إلى هذا الصحيح وهي ما تسمى بـ(نظرية تحول العقد) ومن أمثلة ذلك : تحول الكمبيالة التي لم تستوف الشكل الذي يتطلبه القانون لصحتها من كمبيالة باطلة إلى سند عادي صحيح. . وتحول عقد البيع الباطل لتفاهة الثمن مثلاً إلى هبة صحيحة إذا تبين أن البائع قد قصد التبرع. وتحول الوصية الباطلة إلى عدول عن الوصية السابقة. والخلاصة أن تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح يستلزم وجود عقد أصلي باطل وأن يتضمن العقد الباطل جميع عناصر العقد الذي يتحول إليه وأن تنصرف نية المتعاقدين المحتملة إلى إبرام العقد الآخر الذي تحول إليه العقد الأصلي.
أثر بطلان العقد بالنسبة إلى الغير :
يمتد بطلان العقد إلى الغير فإذا كان العقد بيعاً مثلاً وتقرر إبطاله أو بطلانه أسترد البائع العين خالية من أية حقوق عينية رتبها المشتري وكذلك إذا كان العقد بيع منشأة مثلاً وأبطل العقد يستتبع ذلك إلغاء الآثار
عناصر الألتزام
1- رابطة قانونية :-
في السابق كانت هذهِ الرابطة تنصب على جسم الأنسان أي جسم المدين وهو الضامن لسداد الديّن ، أما الآن فحل محلها مايسمى الذمة المالية ؛ التي تعبر عنها فقهاء الشريعة الإسلامية بأنها وعاء ما يجمع للشخص من حقوق وماعليه من ألتزامات .
فأذا كان أحدا ما مديونا بمبلغ مئة ألف دينار فإن طالب الدائن بها فبما يملك المدين من أمكانية مالية وعقارات يُمكن الحجز عليها وبيعها وهنا يستطيع الدائن أخذ حقه من المدين ، أما أذا كان المدين لايمتلك شيئا يمكن الحجز عليه ، فهنا الآية الكريمة((فإن كان ذو عسرة فنظرةٍ إلى ميسرة)) فأن لم تكن لدية أمكانية مادية لايمكن حبسه لأن الحبس ليس غاية بل وسيلة ،
تحولت الذمة المالية ( ما يملكهُ الشخص من أموال ) يمكن إيقاع الحجز عليها وتباع بالمزايدة العلنية ،أي تتولى الدولة عملية بيعها وتسديد ديون الدائن منها ، أذن تحول الألتزام من قيد على جسم الأنسان إلى قيد على الأموال .
2- الألتزام رابطة شخصية ( بين شخصين دائن ومدين):-
بمعنى أن الدائن لايستطيع أن يستوفي ديّنه الا من خلال المدين ، فأن كان المدين حسن النية أي متى ما حل موعد سداد الديّن قام المدين بسداده طواعية وأختيارية .
3- الألتزام عبء مالي :-
أي يقيّم بالنقد والعبء المالي كقيام الرسام الذي يرسم لوحه والبناء الذي البيت والطبيب الذي يعمل العملية الجراحية والمحامي الذي يرفع الدعوى.
أما الأمتناع عن القيام بالعمل مثل الأمتناع عن المنافسة غير المشروعة ( التاجر الذي يبيع محل في منطقة معينه لايحق لهُ أن محل تجاري في نفس المنطقة وبنفس المهنة لأن ذلك يعد من فبيل المنافسة غير المشروعة )
لكن يستطيع التاجر أن يمارس مهنة أخرى في نفس المنطقة .
أنواع الألتزام
1- الألتزام المدني والألتزام الطبيعي :-
الألتزام المدني :- يتوافر فيه عنصرا المديونية والمسؤولية .
الألتزام الطبيعي :- يتوافر فيه عنصر المديونية فقط .
أبتداءا ؛ المسؤولية تفسر على أساس أنها أجبار المدين على سداد الدين في حالة أمتناعه عن التسديد الأختياري .
مثال ذلك :- أن يطالب الدائن بسداد ديّنه وينكره المدّين أمام القاضي عند تبليغه شفوياً والحل في أن يُبلغ المدّين وهو التبليغ بالأنذار عن طريق كاتب العدل وهي الوسيلة التي لايستطيع المدين أن ينكرها بعد أعطائه مهلة زمنية وبعد أنتهاء المهلة يبلغ كاتب العدل المحكمة بأشعار يؤيد فية أن المهلة قد أنتهت وأن المدين لم يسدد دينه .
ملاحظة :- وتكون أقامة الدعوى ليست مفتوحة المدة بل محدده ومرسوم لها ( وعلى المدين 15 ) سنة وعلى المدين سداد دينه خلال هذهِ المدة عن طريق الدولة .
هنا صار لدينا مديونية أي أنهُ مدين وبالأمكان أجباره عن طريق الدولة ، وهنا العنصر الثاني المسؤولية أي الأجبار .
وإن لم يسدد المدين خلال المدة الزمنيه المحدده والمرسومة لذلك ، فمثلا لوحددت المدة المرسومه ب 15 سنة ولم يسدد الديّن بعد 17 سنة فأنهُ بأمكان المديّن أن لايسدد الدين لمرور الزمن المانع لسماع الدعوى أي ؛ التقادم ولكن أذا جاء المديّن وسدد الدّين من تلقاء نفسه بعد تأنيب الضمير هنا يظهر تسديد الديّن وليس تبرعا وهو ؛ الألتزام الطبيعي.
2- الألتزام الإيجابي والألتزام السلبي :-
الألتزام الايجابي :- هو القيام بعمل .
الألتزام السلبي:- هو الأمتناع عن عمل.
كل قيام بعمل هو ألتزام إيجابي والأمتناع عنهُ هو ألتزام سلبي .
يفيد هنا التفسيم ب ( يقول القانون بالألتزام الايجابي ؛ أذا تأخر المدين في تنفيذ ألتزامه فيجب تنبيهه أولا ومن ثم أقامة الدعوى عليه (أي قبول القاضي بأفامة الدعوى عليه ) بينما في الألتزام السلبي الأمر لايحتاج إلى تنبيه .
س / لماذا الألتزام الايجابي يجب التنبيه والألتزام السلبي لايحتاج إلى تنبيه؟
ج/ لأن الغاية من التنبيه هي الحيلوله دون حصول الضرر بينما بالأمتناع يكون الضرر حاصل بالفعل .
3- الألتزامات الفورية والألتزامات المستمرة :-
الألتزام الفوري :- لايحتاج إلى زمن حتى ينفذ.
الألتزام المستمر :- مثل المؤجر لمدة سنة فهو يبدأ من يوم إلى سنة ، أي يبدأ اليوم لكن لايكتمل لايكتمل لأنه يحتاج إلى زمن حتى يتم تنفيذه .
4- الألتزام بتحقيق نتيجة والألتزام ببذل عناية :-
الألتزام بنتيجة :- وفيه يجب على المديّن أن يحقق النتيجه التي تعهد بهام الم يقم سببا يحول دون ذلك.
مثال ذلك :- التزام رسام برسم لوحة وبمدة زمنيه محدده لأكمالها ولكن تسبب لهُ حادث بكسر يده فلم يفي بألتزامه بسبب ذلك ، هنا يكون الألتزام بتحقيق نتيجه مالم يقم بسبب دون ذلك.
الألتزام ببذل عناية :- وفيه يتعين على المدين أن يبذل من الحيطة والحذر القدر الكافي لأنجاز المهمة الملقاة على عاتقه . فأذا بذل الحيطة والحذر وصارت النتيجة كان بها ، وأذا بذل المدين الحيطة والحذر ولم تتحقق النتيجة ليست علية مسؤولية . وإن لم يبذل المدين الحيطة والحذر ولم تتحقق النتيجة يتحمل المسؤولية كاملة .
5-الألتزامات الشخصية والألتزامات العينية :-
الألتزام الشخصي :- وفيه تكون ذمة المدين المالية كلها ضامنة للديون التي بذمته ، أي ضمانة شخصية ( كل الأموال التي يملكها المديون تضمن الديون التي عليه) .
الإلتزام العيني :- أو الضمانة العينية ؛ وهي ضمان أموال معينة فقط من أموال المدين ( أي هو الذي يضمن ، مثل سند العقار عند سلفة العقارات ).
6- الألتزامات الأصلية والألتزامات التبعية :-
الألتزام الأصلي :- وهو الألتزام الذي يمكن أن يوجد بصورة مستقلة فلا يحتاج إلى ألتزام أخر يستند عليه .
الألتزام التبعي :- وهو الألتزام الذي يحتاج إلى ألتزام أصلي يستند عليه ، مثل العقود التي بها شرط جزائي كشراء بيت . وتوجد عقود لابوجد بها شرط جزائي مثل شراء الخضروات .
( ممكن وجود عقد بدون شرط جزائي ، لكن لايوجد شرط جزائي بدون عقد أصلي ) ،
بمعنى ( وجود وجود الأصل بدون التابع ووجود التابع بوجود الأصل ) .
مصادر الألتزام
1- تصرفات قانونية ( أرادية)
2-وقائع قانونية ( غير أرادية )
الفرق بين التصرف والواقعة ، حيثما توجد أرادة الأنسان تنصرف إلى أحداث أثر قانوني وتسمى (تصرف).
حيثما لاتوجد أرادة ويسمى ( واقعة قانونية ).
مثال / متجاوز السرعة عندما يسأل هل تريد أن يحدث لك حادث، يجيب بالنفي . لكن واقعا سيحدث له حادث لتجاوزه السرعة . بالرغم من تجاوزه السرعة بأرادته لكن وقوع الحادث ليس بأرادته .
القانون يفرض على الأبن الميسر بأن ينفق على أبيه المعسر ، عند سؤالهِ ؛ هل هو ينفق على والده بأرادته أم مجبر بالقانون ، يقول بأنه مجبر بالقانون وليس بأرادته .
التصرفات التي بها أرادة والوقائع التي بدون أرادة تنتج عن تقسيم خماسي : -
1-عقد .
2- أراده منفردة.
( تصرفات قانونية ) لأن فيهن أرادة .
3- العمل غير المشروع .
4- المسؤولية التقصيرية .
5- الكسب بدون سبب .
(وقائع قانونية) تخلو من الأرادة .
العقـــــــد
هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.
من أمثلة إنشاء التزام : عقد البيع وعقد الإيجار .
من أمثلة نقل التزام: عقد الحوالة أو الدين.
من أمثلة تعديل التزام : أتفاق على مد أجل الوفاء بالإلتزام أو تعليقه على شرط
من أمثلة إنقضاء التزام: أتفاق أو مخالصة بالوفاء تنقضي بها الديون.
وقد يكون العقد بتوافق أرادتين (عقد بيع – عقد إيجار عقد شركة – عقد شراكة...إلخ) وقد يكون توافق أكثر من إرادتين بحيث يقوم العقد بتوافق أطراف متعددة مثل عقد الشركة. ولا يكفي لقيام العقد مجرد توافق الأرادتين أو أكثر إنما يلزم أن تتجه الإرادة إلى ترتيب أثر قانوني
تقسيمات العقود:
من حيث التنظيم القانوني :
أ-عقود مسماة وهي التي وضع لها القانون تنظيماً خاصاً (كالبيع والإيجار و عقد الشركة و عقد القرض وعقد الوكالة)
ب-عقود غير مسماة: وهي التي لم يخصها القانون بتنظيم معين فتخضع في تكوينها وفي آثارها للقواعد العامة التي تنظم جميع العقود (كعقد النشر أو عقد إيواء نزيل في فندق.)
من حيث التكوين :
أ-عقود رضائية : وهي التي تكفي لإنعقادها مجرد التراضي دون حاجة لإجراء آخر.
ب-عقود شكلية: وهي التي يلزم لقيامها أن يصدر التراضي في شكل معيّن (الرهن الرسمي – عقد بيع السفن)
ج_عقود عينية: وهي التي لا تنعقد بمجرد التراضي وإنما يلزم لتمامه تسليم العين موضوع العقد.(عقد هبة المنقول – الوديعة – الرهن الحيازي)
من حيث الأثر :
أ-عقود ملزمة للجانبين: وهي التي تنشىء التزامات متقابلة في ذمة أطرافها (عقد البيع :التزام البائع بنقل الملكية والتزام المشتري بدفع الثمن )
ب-عقود ملزمة لجانب واحد: وهي التي تنشىء التزامات في ذمة أحد طرفيها دون الآخر .بحيث يكون أحدهما دائناً والآخر مديناً (عقد الوديعة -)
ج_عقود معاوضة : وهي العقود التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطيه(عقد البيع )
د-عقود تبرع: وهي التي لا يأخذ فيها المتعاقد مقابلاً لما يعطيه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلاً لما يأخذه.(عقود الهبة )
من حيث الطبيعة:
أ-العقود الفورية: وهي التي لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً في تحيديد الالتزامات المترتبة عليها(عقد البيع )
ب-العقود المستمرة: ويطلق عليها عقود المدة أو العقود الزمنية وهي التي يكون الزمن عنصراً جوهرياً في تحديد التزاماتها (عقد الإيجار )
ج_العقود المحددة : وهي التي يستطيع كل متعاقد فيها أن يعرف وقت إبرامه العقد قدر المنفعة أو الخسارة التي تعود عليه من العقد(عقد بيع عقار بثمن معيّن)
د-العقود الإحتمالية : وهي التي لا يستطيع فيها المتعاقد أن يحدد وقت إبرام العقد المنفعة أو الخسارة التي تعود عليه من جراء إبرام العقد (عقد بيع عقار مؤجر يكون ثمن البيع هو تحويل عائد الإيجارات للمشتري )
من حيث أطراف العقود:
أ-العقود الفردية: وهي التي تربط فرداً أو أكثر بفرد آخر أو أكثر وبصفتهم الفردية (عقد البيع – عقد الإيجار
ب-العقود الجماعية: وهي التي تربط مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعية بفرد أو مجموعة أخرى من الأفراد وهذه العقود تلزم من وافق عليها ومن لم يوافق عليها ما دام قد انعقدت بالأغلبية (عقد بين رب عمل وبين نقابات العمال بقصد تنظيم شروط العمل )
أركان العقد:
أركان العقد ثلاثة : الرضا والمحل والسبب .
الرضا :وهو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .ويتألف التراضي من الإيجاب والقبول بما يعني إلتقاء الإرادتين بحيث يعي المتعاقد أمر التعاقد ومقصده.(من صور إنعدام الإرادة : تعاقد عديم الإرادة مثل المجنون والصغير وفاقد الوعي بسبب مرض أو غيبوبة ومضطرب العقل) وعيوب التراضي هي أربعة : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال .
المحل :هو الشىء الذي يلتزم به المدين في العقد بإعطاء شىء أو بعمل أو بالإمتناع عن عمل
مثال الإلتزام بإعطاء شىء أو إنشاء حق عيني : التزام البائع بنقل ملكية المبيع
ومثال الإلتزام بعمل : التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة.
مثال الإمتناع عن عمل : التزام العامل بعدم منافسة رب العمل السابق.
والشروط الواجب توافرها في المحل : أن يكون موجوداً وممكناً إذا كان عملاً أو إمتناع عن عمل . وأن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين وأن يكون مشروعاً.
لذا فإن كان المحل غير موجود وقع العقد باطلاً وإن كان محل الإلتزام عملاً أو إمتناع عن عمل يجب أن يكون ممكناً فإذا كان مستحيلاً كان العقد باطلاً كما أن المحل إن لم يكن معيناً أو قابلاً للتعيين وقع العقد باطلاً .
وإذا كان المحل مخالفاً للنظام العام أو الآداب وقع العقد باطلاً .
-السبب: وهو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه. والسبب هو إجابة عن السؤال : لماذا التزم المدين في العقد.؟ فسبب التزام البائع بنقل ملكية المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن.وسبب التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين هو التزام المستأجر بدفع الأجرة .ولذا يجب أن يكون سبب العقد مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب فإن كان السبب غير مشروع بطل العقد.
بطلان العقد
بطلان العقد هو الجزاء الذي يقرره المشرع على مخالفة القواعد التي يجب الإلتزام بها في إبرام العقد ، فلكي يقوم العقد يجب أن تتوافر فيه أركانه الثلاثة من تراضي ومحل وسبب إلى جانب الشكل إذا تعلق الأمر بعقد شكلي .
ويختلف نوع البطلان بإختلاف نوع المصلحة التي يقرر القانون البطلان حماية لها فإذا كانت المصلحة عامة كان البطلان مطلقاً ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا إنعدم ركن من أركان العقد أو تخلف الشكل الذي تطلبه القانون لإنعقاد العقد.
أما إذا كانت المصلحة خاصة كان البطلان نسبياً ويكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً أي قابلاً للإبطال مثل أن يكون أحد طرفي العقد ناقص الأهلية أو إذا تعاقد تحت تأثير الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الإستغلال وهنا يخوّل القانون المتعاقد الذي اعترى إرادته عيب أن يطالب بإبطال العقد. فالعقد القابل للإبطال هو عقد صحيح يرتب آثاره كاملة إلى أن يتقرر إبطاله فيعتبر كأن لم يكن وذلك حماية لمصلحة المتعاقد الذي نقصت اهليته أو شاب رضاه عيباً وينتقل الحق في الإبطال للخلف العام.
يختلف بطلان العقد عن عدم نفاذ العقد وعدم سريانه في الآتي:
فالعقد الباطل هو عقد تخلفت أركانه أو أختلت شروطه وبالتالي انعدم أثره في مواجهة طرفيه.
أما العقد غير النافذ فهو عقد صحيح ينتج أثره بالنسبة لطرفيه ولكنه لا يسري في مواجهة الغير (مثال ذلك إيجار ملك الغير ) فهو يقع صحيحاً بالنسبة لطرفيه ولكنه لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي ما لم يقره. ومثاله ايضاً (العقد غير المسجل )فهو عقد صحيح فيما بين طرفيه ولكنه لا يسري في مواجهة الغير . ومثال آخر (العقد الذي يبرمه النائب بإسم الأصيل متجاوزاً حدود النيابة ) فهو عقد صحيح بين طرفيه ولكنه لا يكون نافذاً في حق الأصيل ما لم يقره.والعقد الصوري صحيح فيما بين طرفيه ولكنه لا ينفذ في حق الغير حسن النية الذي يجوز له أن يحتج بالعقد الظاهر .
يختلف بطلان العقد عن الفسخ بالآتي :
البطلان جزاء يرتبه المشرع على مخالفة أحكام إبرام العقد. أما الفسخ فهو جزاء يلحق بعقد صحيح أستكمل أركانه واستجمع شروطه وإنما لم ينفذ أحد المتعاقدين ما عليه من التزامات يقتضيها العقد.
أحكام العقد الباطل :
إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن العقد الباطل يعتبر منذ إبرامه معدوماً لا وجود له .
ويقصد بذي المصلحة كل من له حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه.وبذا فيعتبر ذا مصلحة كل من المتعاقدين فإذا باع شخص شيئاً لآخر وكان البيع باطلاً فللبائع أن يتمسك بالبطلان حتى يسترد المبيع وللمشتري أن يتمسك بالبطلان حتى يسترد الثمن وكذلك يجوز لورثة البائع أو المشتري التمسك بالبطلان ليردوا المبيع أو الثمن إلى التركة. كذلك للمرتهن من البائع أن يتمسك ببطلان عقد البيع ويتجاهل المشتري حتى يسلم له حق الرهن وللمرتهن من المشتري أن يتمسك بالبطلان ليسقط أجل الدين المضمون بالرهن، وكذلك للمستأجر من البائع أن يتمسك بالبطلان ليبقى في العين المؤجرة. عليه فلا يرد بذي المصلحة كل من يجني فائدة من وراء البطلان وإنما يلزم قيام حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه وعلى ذلك لا يجوز مثلاً أن يتمسك التاجر ببطلان عقد شركة منافسة كي يتخلص من منافستها له.
والعلوم أن الإجازة تصرف قانوني صادر من جانب واحد ويقصد بها تصحيح العقد الذي لحقه البطلان بالنزول عن الحق في التمسك به . ولكن الإجازة لا تصحح العقد الباطل فالعقد الباطل لا ترد عليه الإجازة لأنه معدوم ، وإنما يجوز إعادة إبرام العقد من جديد وفي هذه الحالة ينشأ عقد جديد يجب أن يستجمع أركانه كاملة ويكون أثر هذا العقد من تاريخ الإتفاق عليه لا من وقت صدور العقد الباطل كذلك لا يتصحح العقد الباطل بالتقادم لأنه عقد عدم والعدم لا يصير شيئاً بمضي الزمن.
في أثر البطلان:
أثر بطلان العقد فيما بين المتعاقدين:
أ-إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد:
في حالتي بطلان العقد وإبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض العادل . ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص الأهلية أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة تطبيقاً للقاعدة العامة : رد غير المستحق. وبذلك إذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه أو إبطاله رد المشتري المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري فإذا كان الرد مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل وإذا كان العقد إيجار فبتطبيق أثر البطلان بأن يلتزم المؤجر برد الأجرة ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة تثور نقطة وهي بما أن المستأجر قد قام بالإنتفاع بالعين يستحيل رد هذه المنفعة فعلى المستأجر هنا أن يدفع للمؤجر مبلغاً يساوي قيمة هذه المنفعة ولكن لا على اساس القيمة الإيجارية المتفق عليها ولكن على أساس اجرة المثل .وتسري هذه القاعدة حتى لو وقع البطلان بسبب عدم المشروعية .
ب-إنتقاص العقد:
الأصل أن البطلان يؤدي إلى زوال العقد كله ولكن إذا لحق البطلان جزءاً من العقد وكان العقد قابلاً للإنقسام إقتصر أثر البطلان على ما تعيّب فيه إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم غير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله .مثال إنتقاص العقد : أن يشتري شخصاً مجموعة من الأشياء على أنها أثرية فيتبين له أن أحدها ليس كذلك فيمكن إبطال البيع بالنسبة للشىء الذي وقع المتعاقد في غلط بالنسبة إليه ويظل باقي العقد صحيحاً.
ج_تحول العقد:
إذا تضمن العقد الباطل عناصر عقد آخر صحيح يتحول العقد الباطل إلى هذا الصحيح وهي ما تسمى بـ(نظرية تحول العقد) ومن أمثلة ذلك : تحول الكمبيالة التي لم تستوف الشكل الذي يتطلبه القانون لصحتها من كمبيالة باطلة إلى سند عادي صحيح. . وتحول عقد البيع الباطل لتفاهة الثمن مثلاً إلى هبة صحيحة إذا تبين أن البائع قد قصد التبرع. وتحول الوصية الباطلة إلى عدول عن الوصية السابقة. والخلاصة أن تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح يستلزم وجود عقد أصلي باطل وأن يتضمن العقد الباطل جميع عناصر العقد الذي يتحول إليه وأن تنصرف نية المتعاقدين المحتملة إلى إبرام العقد الآخر الذي تحول إليه العقد الأصلي.
أثر بطلان العقد بالنسبة إلى الغير :
يمتد بطلان العقد إلى الغير فإذا كان العقد بيعاً مثلاً وتقرر إبطاله أو بطلانه أسترد البائع العين خالية من أية حقوق عينية رتبها المشتري وكذلك إذا كان العقد بيع منشأة مثلاً وأبطل العقد يستتبع ذلك إلغاء الآثار