الأحوال الشخصية
الزواج
عقد الزواج : عقد بين رجل وأمراه تحلُ لهُ شرعاً غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي أن غايته تتفرع إلى فرعين :
1- أنشاء رابطة للحياة المشتركة
2- النسل
كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها ؛ بأنهُ عقد يفيد حلّ استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع فبمجرد انعقاده ترتب عليه الأثر لانعقاده والذي هو حْلّ الاستمتاع الذي يتحلل بمجرد انعقاده.
فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات تُمهد لعقد الزواج بأعتبارها من المقدمات ولعقد الزواج خاصية تميزه عن باقي العقود حيث أن آثاره لاترفع ولأنهُ ( عقد الزواج) من الأمور التي تفرض دوامها مدى الحياة فكان لابد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى بالطلب ويلتمس مواقع الصلاح فيمن يريد الأقتران بها وبقدر مايكون ذلك حقاً للرجل فأنهُ كذلك للمرأه أيضاً .
أحكام الخطبة :
1- أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .
2- مجرد العدول عنها بفسخها قد لايكون سبباً للتعويض .
3- أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .
4- الأموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فأذا كان مدفوع على حساب المهر يعاد إلى الرجل ، أما أذا كان على أنهٌ هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية التقصيرية ، فأذا كان الرجل مسؤولا عن فسخ الخطبة فأنهُ لايستعيد من المهر هداياه كي لايجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد الأموال .
تعدد الزوجات في القانون :
لايجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط بأعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين :
1- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر من واحدة .
2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة سواءا كانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ( ق. أ. ش) الا أن المشرّع أستثنى الحصول على إذن القاضي الحالات التالية:
أ- إذا كانت المرأة الثانية أرملة .
ب – إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته
أركان العقد وشروطة:
أركان العقد:
للعقد أربعة أركان وهي الرجل والمرأة والقبول والأيجاب ، فالأيجاب هو الكلام الصادر من الطرف الأول للدلالة على أنصراف أرادته لأنشاء عقد الزواج أما القبول فهو الكلام الصادر من الطرف الثاني للدلالة على أنصراف أرادته بقبول الطرف الأول .
وقد يصدر الإيجاب والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما .
نظرا لأهمية عقد الزواج وبالغ أثره في حكم العلاقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على صيانته من أنواع الأحتمالات التي تؤثر على صحته ، فصيغته يجب أن تكون من لفظ التزويج أو النكاح فالأيجاب يجب أن يكون ؛( زَوجتكَ ، أنكحتكَ) بصيغة الماضي لأنه صيغة الماضي تدلُ على الجزم .
أما القبول فيكون بصيغة الماضي أيضاً وكما يصح العقد باللغة الفصحى فأنهُ يصح كذلك باللهجة العامية أذا جرى العرف على أستعمالها (جوزتك، ملجتك) والأصل في الأيجاب والقبول تكون بالعبارة الصريحة فأذا تعذرت تلك العبارة تكون بالكتابة أو الأشارة للذي لايحُسنُ الكتابة .
شروط أنعقاد عقد الزواج :
لعقد الزواج نوعين من الشروط وهي شروط شرعية وشروط قانونية فالشروط الشرعية لعقد الزواج تنقسم إلى قسمين ، شروط الأنعقاد و شروط الصحة .
شروط الأنعقاد :
1- الأهلية الأصلية بمباشرة العقد فلا ينعقد العقد أذا كان صغيرا أو مجنونا.
2- سماع كل من العاقديّن كلام الآخر بحيث يفهم أن المقصود منهُ أنشاء عقد الزواج .
3- أتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بطُلَّ العقد .
4- موافقة الإيجاب بالقبول ومطابقتهُ لهُ بالموضوع .
5- التنجيز (عدم التعليق على شرط أو حادث معين) فعقد الزواج لا يقبل التعليق بل شرطهُ الجزم فلو عُلقَ على وقت أو حادثة معينة ، مثل : ( إذا جاء رأس الشهر تزوجتك) ففي هذهِ الحالة لاينعقد العقد .
هذهِ الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطلاً.
شروط الصحة :
1- الشهادة على العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتهِ تكريما وأقرا لشأنهِ ودفعا للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على أشهار الزواج والأحتفال به وهو شرط جمهور الفقهاء ، أما عند الإمامية فيسحب الأشهاد على الزواج فلا يجوز ، ويشترط في الشروط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام أذا كان الزوجان مسلمين.
2- التأبيد في الزواج .
3- مباشرة الولي بعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فأذا كانت بالغة صح العقد دون أخذ موافقة الولي .
وأذا تخلف شرط من شروط الصحة فأن العقد يكون فاسد والفساد أقل ضررا من البطلان ، لذا أن الرجل أذا دخل بأمراة بناءا على عقد فاسد ، تترتب عليه بعض الآثار :
أ- يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيلاتها .
ب- تثبت بهِ حرمة المصاهره.
ج- تجب بهِ العدة الشرعية.
د- يثبت بهِ النسب .
و- لايكون التوارث بين الزوجين .
الشرط المقترن بالعقد ؛ قد يقترن عقد الزواج بشرط يشترطهُ أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لهُ ويقبلهُ الطرف الآخر وهذا الشرط أما أن يكون مشروع ويجب على الطرف الآخر الألتزام
والوفاء بهِ وهذا ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 6 (ق.أ.ش) كأن تشترط عليه أن
لايخرجها من بلدها أو يُسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معاً ، أما أذا كان الشرط
غير مشروع ( باطل) فلا يجب الوفاء به من قبل الطرف الآخر كأن تشترط على زوجها أن يُطلّق زوجته الأولى أو لا ترثهُ ولا يرثها وأذا كان الشرط باطل فأن الزواج صحيح .
الأهلية : العقد وثباته
الإثبات : الإقرار أمام القاضي
الأهلية : ويقصد بها بأهلية الزوج أي صلاحية الشخص ذكرا أم أنثى أن يتولى ويباشر بنفسه عقد زواجه ، قسم المشرّع العراقي الأهلية إلى قسمين :
1- أهليه كاملة 2- أهلية ناقصة
الأهلية الكاملة : يشترط في تمام أهلية الزواج هي العقل وإكمال الثامنة عشر من العمر ،وهذان الشرطان قانونيان لاشرعيان فمن يتزوج من غير هذين الشرطين لايعتبر أثما أنما مخالفاً للقانون ، أما المذاهب الإسلامية فلم تتفق على عمر معين للأهلية ولكن ترك الأمر لمن يعنيهم فعد الإمامية سن البلوغ للذكر هو 15 سنة وللأنثى 9 سنوات والحنفية فالذكر 12 سنة والأنثى 9 سنوات فالكل لهُ أهلية زواج سواءا كان صغييرا أم كبيرا عاقلا أو مجنون .
الأهلية الناقصة : للقاضي أن يأذن بالزواج لمن بلغ سن الخامسة عشر من العمر ، لكن بشروط :
1- أهلية الزوج وقابليته البدنية .
2- موافقة الولي الشرعي ، فأذا أقتنع ذلك الولي طلب إليه القاضي الموافقة خلال مدة يحددها لهُ وحينئذ أما أن يعترض أعتراضا مقنعا تقتنع به المحكمة فيرد الطلب أو يأذن للقاضي بأجراء الطلب وثم إجراء العقد وهذهِ الشروط أشارت إليها المادة الثامنة من ( ق . أ. ش) .
3- انعدام الأهلية : للقاضي أن يأذن بالزواج لأحد الزوجين المريض عقليا ، لكن بشروط :
أ- أن يثبت بتقرير طبي صادر من لجنة طبية بأن زواجه لايضر بالمجتمع .
ب- أن يكون الزواج في مصلحة المصاب عقليا فأذا رغب بالزواج ما لم يكن ذلك في مصلحته كأن تعتل صحته أو تستغل ثروته فلا يؤذن لهُ بالزواج .
ج- أن يكون الطرف الأخر عالماً بحالة المصاب وموافقا على الزواج منهُ موافقة صريحة وهذهِ الشروط هي ما أشارت الفقرة الثانية من المادة السابعة من (ق. أ.ش) .
4- الإكراه على الزواج : الأصل في كل العقود ومنها عقد الزواج أن لاتنعقد الا بتوفر وكن
الرضا والإكراه يعدم هذا الركن لذا فأن عقد الزواج الذي يقع بالإكراه أذا لم يتم الدخول
وقد رتب القانون عقوبة جزائية على كل منْ يمنع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج بمن يريد وفرق مقدار العقوبة حسب درجة الأقارب و يشمل الأب والأم بالنسبة لأبنائهما وعقوبة المخالف هي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة أو أحدى هاتين العقوبيتين ، النوع الثاني يشمل الأخ والعم والجد والأخرين من الأقارب وعقوبتهم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو السجن بمدة لاتزيد عن عشرة سنوات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من (ق. أ. ش) الا أن مايؤخذ على هذهِ المادة أنها جعلت عقد الزواج من إكراه باطل إذا لم يتم الدخول ومعنى هذا أن الزواج بالأكراه يمكن أن يعترف به وتزول منه صفة البطلان بمجرد الدخول وهذا فيه تحايل على النصوص القانونيه من حيث سهولة التعجيل في الدخول ويصبح الزواج بالإكراه مشروعا ، كما أن القانون لم يحدد مفهوم الإكراه من الحكم أذا هدد القريب قريبه بالحرمان من أمتيازات معينة أذا لم يتزوج أمرأة معينة الا أن المشرّع العراقي كان يهدف من ذلك هو أنقاذ المرأة من عرف فاسد عانت منهُ كثيرا وهو أحقية أبن العم بأبنة عمهِ رغم مابينهما من فروقات إجتماعية وثقافية تجعل أبن العم زوجا غير كفوء من أبنة عمه وعندما تتمرد وترفض تصطدم بعقبة أخرى ، هي ؛ (النهوة).
تسجيل عقد الزواج
لهٌ عدة شروط:
1- من الشروط القانونية لعقد الزواج هو أن يكون تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية في سجل خاص وفقا للشروط التي أشارت إليها المادة العاشره من (ق.أ.ش) , ويكون كما يلي:
أ- تقديم بيان يتضمن هوية المتعاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود مانع شرعي الا تكون محرمة عليه .
ب – يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامتهما من الأمراض التناسلية أوالجذام أو التدرن الرئوي وغير ذلك .
ج- يدون ما يتضمنهُ البيان بالسجل الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء العاقدين أو بصمة أبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج ويعمل بمضمون تلك الحجة المسجلة وفق أصولها وبلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ والغرض من حجة الزواج هو أثبات حق المطلقة أو المتوفي عنها زوجها في حالة أنكار حقها ، فلها الحق أن تأخذ الحجة إلى دوائر التنفيذ من أجل تنفيذ حجة الزواج.
2- الأقرار أمام القاضي ( أثبات عقد الزواج بالأقرار) : ويعتبر وسيلة لأثبات عقد الزواج إلى جانب التسجيل في المحكمة وتسجيل حجة الزواج ، وهناك نوعين :
أ- أقرار الرجل للمرأة بالزوجية ؛ أذا أقر الرجل لأمراة بأنها زوجته وصدّقتهُ المرأه بأعترافها
ثبت زوجيتها لهُ بشرط أن لايكون هناك مانع شرعي أو قانوني وكونها محلا للزواج لعدم تعلقها بزوج سابق حقيقة أو حكما أو عدم كونها زوجا خامسا وحينئذ تترتب على هذا الإقرار من الزوج وهذا التصديق من الزوجة كل آثار الزوجية من مهر ونفقة وطاعة ومطاوعة وتوارث ، أما عند عدم تصديقها لهُ وفي أقراره فعليه أن يثبت زوجيتها لهُ بالبينة الشرعية ( الشهود) فأن لم تكن لهُ بينة فأن للرجل الحق في تحليفها اليمين فأن حلفت رُدّت دعوى الزوج وفي حالة نكولها اليمين ثبتت الزوجية .
ب- أقرار المرأة بالزواج من الرجل ؛ إذا أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل ما وصدقها في حياتها على أن لم يكن مانع شرعي وقانوني ثبتَ الزواج فأن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج ، وأشترط المشرّع تصديق الرجل للمرأة في حياتها فأن كذبها في حياتها ثم صدقها بعد مماتها فأن هذا التصديق لايقبل منهُ لأن ذلك من الطمع في التركة .
الولاية في عقد الزواج : وتعني فقهيا النصرة والمحبة وهي سلطة شرعية يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره ، وشروط الولي هي :
1- أهلية الأداء
2- أهلية الوجوب
فلا ولاية للصبي وإن كان مميّز لأنهُ لا ولاية لهُ على نفسه فلا تكون لهُ ولاية على غيره ،
3- إتحاد الدين : فالولي هو الأب والمولى عليه يجب إتحاد الدين بينهما ( ما عدا القاضي ) فأن لهُ ولاية عامة على من هم في دائرة سلطته على اختلاف أديانهم .
أحكام تزويج الأولياء :
1- إذا زوج الأب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت ولايتهما فأن الزواج ملزم .
2- أما إذا كان الأب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فجور أو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد لايكون ملزم والعقد الغير ملزم هو ما جاز لأحد الطرفين فسخه
بإرادته المنفردة فإذا تضرر الصغير من الزواج يخير بعد البلوغ بين فسخ العقد أو بقاءه .
3- أما إذا كان المزوج غير الأب أو الجد ، فالعم والأخ فأما أن يكون غير صحيح إذا كان باطلا وغير ملزم إذا كان فيه ضرر .
حسب ما أشارت إليه المادة الثانية من (ق.أ.ش) بأنهُ يشترط بصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يروم الزواج منها وهذهِ الحرمة ينقسم إلى قسمين :
1- حرمة مؤقتة 2- حرمة مؤبدة
القسم الأول : المحرمات من النساء على التأقيت:
1- المرأة الخامسة ؛ واستنادا لقولهِ تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ).
2- عديمة الدين : أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولهِ تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
3- الطلقة ثلاثاً : أي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ، فتحرم علية حتى تتزوج رجل أخر زواجاً اعتياديا فأن افترقا بعد ذلك فأنها تحل لزوجها الأول برضاها وبعقد جديد .
4- المشغولة بحق الغير : أي التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال بعدة الطلاق أو عدة الوفاة .
5- الجمع بين محرمين : اتفقت المذاهب الإسلامية على تحريم الجمع بين الأختين ، استنادا لقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين) ، كذلك عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولابينها وبين خالتها ، أما عند الإمامية فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخ زوجته أو ابنة أختها ، وبشرط موافقة زوجته الأولى .
القسم الثاني : المحرمات من النساء حرمة مؤبدة :
1- المحرمات من القرابة والنسب ؛ إن المحرمات بسبب القرابة هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال . أي الأم والجدة والأخت والبنت والعمة والخالة وأبنة الأخ وأبنة الأخت وفروعهما .
2- المحرمات بسبب المصاهرة ؛ وتشمل زوجة الأب وهي تحرم بمجرد العقد وزوجة الأبن تحرم على الأب بمجرد العقد أو هناك دخول وأم الزوجة التي عقد عليها ، أما بنت الزوجة ( الربيبة) فلا تحرم على الرجل بمجرد العقد الا أذا دخل بالأم .
3- المحرمات بسبب الرضاع ؛ وتشمل كل مايحرم بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب الرضاعة الا فيما أستثني شرعاً وبناءا على هذا فأن للرجل أصولا وفروعا من النساء بالقرابة وقد يكون لهُ أصول أو فروع بالرضاعة فكل امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها بالأتفاق أي أتفاق المذاهب الإسلامية وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من الرضاعة وكما تحرو علية زوجة أبنه بالرضاعه أما المستثنى شرعا ، فيشمل :
آ- أم الأخ من الرضاعة لاتحرم رغم أن أم الأخ من النسب تحرم .
ب- أخت الأبن من الرضاعة .
ج- أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة .
شروط التحريم بالرضاعة :
1- السن : حيث لايؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كان الطفل الرضيع في حدود السنتين من عمره وذلك عند الإمامية ، أما المذاهب الأخرى وعند الحنفية خصوصا يكون ثلاثة أشهر .
2- من حيث الوسيلة : فلايؤثر الرضاع تحريما الا أذا كانت وسيلة مص الطفل من ثدي أمه مباشرة ، فلو شرب اللبن بأي وسيلة أخرى غير الأتصال المباشر من ثدي أمه لم تتحقق الحرمة وهذا متفق عليه عند إلإمامية ،أما المذاهب الأخرى فيكفي وصول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كانت .
3- من حيث عدد الرضعات : وبهذا أختلف فقهاء المسلمين ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العدد الذي يحقق الحرمة هو خمسة رضعات متفرقات وذهب الحنفية والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيره يحقق الحرمة ، أما عند الجعفرية فتكون خمسة عشر رضعه متصلة ومتكاملة لايفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفل أو تقيء لمرض أو نحوه لم يترتب أي أثر على تلك الرضعة أو أرضاع يوم وليلة بشرط أن ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيد طيلة تلك الفتره .
أثبات الرضاع :
يثبت الرضاع بالبينة وهي ؛ شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين أو بالأعتراف وعلى التفصيل التالي :
آ-أذا أقر الرجل والمرأة قبل العقد بأنهما أخوان من الرضاعة فلا يجوز عقد العقد .
ب- أذا أقرا ذلك بعد الزواج فعليهما أن يتفرقا بالحال ، فأذا كان التطليق قبل الدخول لم يجد للمرأة شيء من المهر أما أذا كان بعد الدخول وجب الأقل من المهر المسمى ولا نفقه ولاسكن
ج- أذا كان الأقرار من الرجل ولم تصدقهُ المرأة وجب أن يتفرقا ، أذا كان التفريق قبل الدخول فلها نصف المهر أما أذا كان بعد الدخول فلها كل المهر المسمى مع النفقة والسكن .
د-أذا كان الأقرار من جانب الزوجة ( المرأة) وكذبها الرجل فأنهُ لاتأثير لذلك الأقرار وعلية جلب بينة .
زواج المسلم من كتابية:
يصح للمسلم الزواج من الكتابية أي صاحبة دين سماوي ولايصح زواج المسلمة من غير المسلم (المادة/17 من ق.أ.ش) وهذا ما متفق عليه عند علماء المسلمين وكذلك أتفق فقهاء المسلمين على ان لايجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية أي الكافرة والمشركة وعبدة الأصنام وكل زنديق لايؤمن بالله تعالى ، أما زواج المسلم من الكتابية فقد أختلف فيه بعض من علماء الإمامية حيق قال بعضهم ؛ لايجوز الزواج من الكتابية بالعقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقال البعض الأخر ؛ يجوز بالعقد الدائم والمنقطع ، وقال بعض منهم ؛ يجوز الزواج للمسلم من الكتابية بعقد منقطع أما جمهور الفقهاء فقد أتفقوا على جواز زواج المسلم من كتابية دواماً .
آثار الزواج من الكتابات :
1- لاتوارث بينهما عند اختلاف الدين الذي هو من موانع الأرث إلا أن يحق لكل واحد منهما أن يهب الأخر ماشاء من الأموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد موته.
2- الأولاد تبعا لأبيهم .قد أقتصر المشرّع العراقي في هذا الباب على حقين من حقوق الزوجية ، هما :
1- المهر 2- النفقة
أولا : المهر وأنواعه ؛
1- المهر المسمى ؛ وهو ماسمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضى عنهما الطرفان أو الزوجان ويصح أن يكون المهر نقداً أو مصوغات ذهبية أو عقار أو مما لهُ قيمة مالية .
2- مهر المثل : وهو مايكون للزوجة عند عدم التسمية أو كانت تسميته غير صحيحة أو عند الأـفاق نفي المهر والمماثلة تكون في الجمال والسن والبكارة والثيوبة والعقل والدين ويجب مراعاة حال الزوج ( الزمان والمكان).
حالات استحقاق الزوجة لمهر المثل
1- إذا كان العقد صحيح ( قانونيته شرعية ) ولم يسمى فيه للزوجة مهر وأذا يذكر المهر في عقد الزواج صح العقد واستحقت مهر المثل والدخول.
2- إذا اتفقا على نفي المهر ، كأن يقول لها : تزوجتكِ على الا مهر لكِ ، فتقول : قبلت . فهذا الاتفاق لغو ولها مهر المثل .
3- أن تكون تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كأن يكون مهرها خمرا أو خنزيرا أو كلبا ، فأنهُ يصح العقد وفي مثل هذهِ الحالة تستحق الزوجة مهر المثل.
تعجيل المهر أو تأجيله :
لايشترط في المهر حالا بل يصح أن يتفق الطرفان على تأجيله كلاً أو بعضاً إلى أقرب الأجلين بالطلاق أو الوفاة ( المادة /20 من ق. أ .ش) كما لو قال الزوج لزوجته : تزوجتكِ بمليون دينار ، 50000دينار معجلة ومثلها مؤجله إلى سنة أو إلى أقرب الأجلين ، وأتفق فقهاء المسلمين على أن الزوجة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد أنشاء العقد وأن لها أن تمتنع من الاستمتاع بها والأنتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض المهر , ولاتعد ناشزاً لأن الامتناع ناتج عن حق شرعي فأن مكنتهُ من نفسها طوعاً قبل أن تقبض المهر فبيس لها أن تمتنع منهُ بعد ذلك بأتفاق الجميع ما عدا الأحناف ، فأنها تمتلك حق الامتناع بعد القبض وتسلمها المهر أما إذا عجز الزوج من دفع المعجل فأن للزوجة الحق في منع نفسها وليس
لها الحق في فسخ العقد ، أما إذا أتفق الزوجان على أجل معين لدفع المهر كأن يتفقان على أن يدفع الزوج جميعه بعد خمسة سنوات ثم مات بعد عام أو طلقها بعد عامين فأن ذلك الأجل المعين يسقط بما يوجب دفع المهر عند الوفاة أو الطلاق ( الفقرة الثانية / المادة /20 . ق.أ.ش) .
حالات استحقاق الزوجة للمهر :
الحالة الأولى :وفاة الزوج بعد العقد الصحيح المعتبر شرعاً حيث أن الموت ينهي الشرعية وبالتالي تأخذ الزوجة المهر .
الحالة الثانية : الدخول بنوعيه ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي بالخلوة الشرعية الصحيحة وذلك بأن يجتمع الزوجان بمكان آمن من إطلاع الغير عليهما وليس هناك مانع شرعي يمنع الدخول وحينئذ لها حكم الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر عند الحنفية مادام العقد صحيح فأن الزوجة مكنت نفسها لزوجها ولم يكن هناك مايمنع الزوج من استيفاء حقه ، أما عند الإمامية فلا تأثير لخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر فالمعول هو الدخول الشرعي المعتبرشرعا ً.
وجوب نصف المهر قبل الدخول:
س: ماهي شروط استحقاق الزوجة لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول؟
أولا : أن يكون العقد صحيحا فلاشيء تستحقهُ بالعقد الفاسد ألا إذا تفارقا قبل الدخول .
ثانيا : أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد فإذا كانت التسمية غير صحيحة فأن للمرأة المتعة ولا مهر لها .
ثالثا: أن تقع الفرقة قبل الدخول أو تكون من جهة الزوج سواءا كان الطلاق أو الفسخ .
حالات سقوط المهر كله : ويكون لهٌ بديل يعطى للزوجة وهو مجموعة من المال والهدايا وحسب قدرة الزوج وتسمى المتعة وذلك في حالة طلاق الزوجة من عقد صحيح من غير أن يكون للزوجة مهر مسمى وسمي لها مهرا ، لكن يسمى تسمية غير صحيحة وللمتعة الواجبة كسوة كاملة على أن لاتزيد قيمتها عن نصف مهر المثل وكما في الحالات التالية :
1- إذا كانت الفرقة من جانب الزوج والغي العقد من أساسه باستعماله حقا شرعيا كالفسخ أو خيار البلوغ ( زواج الأولياء ) أو خيار الأفاقة ( أفاقة المجنون ) بشرط أن تقع الفرقة قبل الدخول .
2- ذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت من معصية منها أو اتصالها بأحد فروع الزوج اتصالا جنسيا مما يوجب حرمتها عليه.
3- إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة باستعمالها حقا شرعيا ينقض العقد من أساسه كاختيارها نفسها بالبلوغ أو اختيار الأفاقة قبل الدخول .
4- إذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبل الدخول ( شروط الصحة) .
الحقوق المعنوية للزوجة :
1- أكرام الرجل للمرأة 2- وفاءه لحقوقها 3- المعاملة باللطف
وقد أمر سبحانهُ وتعالى المؤمنين بحسن معاشرة المرأة استنادا لقولهِ تعالى ( فعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإكرام للمرأة هو المعاملة باللطف والإحسان والمودة والتسامح بقوله ( أن من أكمل المؤمنين إيمانا ألطفهم بأهلهِ ) .
الزواج
عقد الزواج : عقد بين رجل وأمراه تحلُ لهُ شرعاً غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي أن غايته تتفرع إلى فرعين :
1- أنشاء رابطة للحياة المشتركة
2- النسل
كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها ؛ بأنهُ عقد يفيد حلّ استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع فبمجرد انعقاده ترتب عليه الأثر لانعقاده والذي هو حْلّ الاستمتاع الذي يتحلل بمجرد انعقاده.
فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات تُمهد لعقد الزواج بأعتبارها من المقدمات ولعقد الزواج خاصية تميزه عن باقي العقود حيث أن آثاره لاترفع ولأنهُ ( عقد الزواج) من الأمور التي تفرض دوامها مدى الحياة فكان لابد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى بالطلب ويلتمس مواقع الصلاح فيمن يريد الأقتران بها وبقدر مايكون ذلك حقاً للرجل فأنهُ كذلك للمرأه أيضاً .
أحكام الخطبة :
1- أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .
2- مجرد العدول عنها بفسخها قد لايكون سبباً للتعويض .
3- أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .
4- الأموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فأذا كان مدفوع على حساب المهر يعاد إلى الرجل ، أما أذا كان على أنهٌ هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية التقصيرية ، فأذا كان الرجل مسؤولا عن فسخ الخطبة فأنهُ لايستعيد من المهر هداياه كي لايجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد الأموال .
تعدد الزوجات في القانون :
لايجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط بأعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين :
1- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر من واحدة .
2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة سواءا كانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ( ق. أ. ش) الا أن المشرّع أستثنى الحصول على إذن القاضي الحالات التالية:
أ- إذا كانت المرأة الثانية أرملة .
ب – إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته
أركان العقد وشروطة:
أركان العقد:
للعقد أربعة أركان وهي الرجل والمرأة والقبول والأيجاب ، فالأيجاب هو الكلام الصادر من الطرف الأول للدلالة على أنصراف أرادته لأنشاء عقد الزواج أما القبول فهو الكلام الصادر من الطرف الثاني للدلالة على أنصراف أرادته بقبول الطرف الأول .
وقد يصدر الإيجاب والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما .
نظرا لأهمية عقد الزواج وبالغ أثره في حكم العلاقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على صيانته من أنواع الأحتمالات التي تؤثر على صحته ، فصيغته يجب أن تكون من لفظ التزويج أو النكاح فالأيجاب يجب أن يكون ؛( زَوجتكَ ، أنكحتكَ) بصيغة الماضي لأنه صيغة الماضي تدلُ على الجزم .
أما القبول فيكون بصيغة الماضي أيضاً وكما يصح العقد باللغة الفصحى فأنهُ يصح كذلك باللهجة العامية أذا جرى العرف على أستعمالها (جوزتك، ملجتك) والأصل في الأيجاب والقبول تكون بالعبارة الصريحة فأذا تعذرت تلك العبارة تكون بالكتابة أو الأشارة للذي لايحُسنُ الكتابة .
شروط أنعقاد عقد الزواج :
لعقد الزواج نوعين من الشروط وهي شروط شرعية وشروط قانونية فالشروط الشرعية لعقد الزواج تنقسم إلى قسمين ، شروط الأنعقاد و شروط الصحة .
شروط الأنعقاد :
1- الأهلية الأصلية بمباشرة العقد فلا ينعقد العقد أذا كان صغيرا أو مجنونا.
2- سماع كل من العاقديّن كلام الآخر بحيث يفهم أن المقصود منهُ أنشاء عقد الزواج .
3- أتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بطُلَّ العقد .
4- موافقة الإيجاب بالقبول ومطابقتهُ لهُ بالموضوع .
5- التنجيز (عدم التعليق على شرط أو حادث معين) فعقد الزواج لا يقبل التعليق بل شرطهُ الجزم فلو عُلقَ على وقت أو حادثة معينة ، مثل : ( إذا جاء رأس الشهر تزوجتك) ففي هذهِ الحالة لاينعقد العقد .
هذهِ الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطلاً.
شروط الصحة :
1- الشهادة على العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتهِ تكريما وأقرا لشأنهِ ودفعا للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على أشهار الزواج والأحتفال به وهو شرط جمهور الفقهاء ، أما عند الإمامية فيسحب الأشهاد على الزواج فلا يجوز ، ويشترط في الشروط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام أذا كان الزوجان مسلمين.
2- التأبيد في الزواج .
3- مباشرة الولي بعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فأذا كانت بالغة صح العقد دون أخذ موافقة الولي .
وأذا تخلف شرط من شروط الصحة فأن العقد يكون فاسد والفساد أقل ضررا من البطلان ، لذا أن الرجل أذا دخل بأمراة بناءا على عقد فاسد ، تترتب عليه بعض الآثار :
أ- يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيلاتها .
ب- تثبت بهِ حرمة المصاهره.
ج- تجب بهِ العدة الشرعية.
د- يثبت بهِ النسب .
و- لايكون التوارث بين الزوجين .
الشرط المقترن بالعقد ؛ قد يقترن عقد الزواج بشرط يشترطهُ أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لهُ ويقبلهُ الطرف الآخر وهذا الشرط أما أن يكون مشروع ويجب على الطرف الآخر الألتزام
والوفاء بهِ وهذا ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 6 (ق.أ.ش) كأن تشترط عليه أن
لايخرجها من بلدها أو يُسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معاً ، أما أذا كان الشرط
غير مشروع ( باطل) فلا يجب الوفاء به من قبل الطرف الآخر كأن تشترط على زوجها أن يُطلّق زوجته الأولى أو لا ترثهُ ولا يرثها وأذا كان الشرط باطل فأن الزواج صحيح .
الأهلية : العقد وثباته
الإثبات : الإقرار أمام القاضي
الأهلية : ويقصد بها بأهلية الزوج أي صلاحية الشخص ذكرا أم أنثى أن يتولى ويباشر بنفسه عقد زواجه ، قسم المشرّع العراقي الأهلية إلى قسمين :
1- أهليه كاملة 2- أهلية ناقصة
الأهلية الكاملة : يشترط في تمام أهلية الزواج هي العقل وإكمال الثامنة عشر من العمر ،وهذان الشرطان قانونيان لاشرعيان فمن يتزوج من غير هذين الشرطين لايعتبر أثما أنما مخالفاً للقانون ، أما المذاهب الإسلامية فلم تتفق على عمر معين للأهلية ولكن ترك الأمر لمن يعنيهم فعد الإمامية سن البلوغ للذكر هو 15 سنة وللأنثى 9 سنوات والحنفية فالذكر 12 سنة والأنثى 9 سنوات فالكل لهُ أهلية زواج سواءا كان صغييرا أم كبيرا عاقلا أو مجنون .
الأهلية الناقصة : للقاضي أن يأذن بالزواج لمن بلغ سن الخامسة عشر من العمر ، لكن بشروط :
1- أهلية الزوج وقابليته البدنية .
2- موافقة الولي الشرعي ، فأذا أقتنع ذلك الولي طلب إليه القاضي الموافقة خلال مدة يحددها لهُ وحينئذ أما أن يعترض أعتراضا مقنعا تقتنع به المحكمة فيرد الطلب أو يأذن للقاضي بأجراء الطلب وثم إجراء العقد وهذهِ الشروط أشارت إليها المادة الثامنة من ( ق . أ. ش) .
3- انعدام الأهلية : للقاضي أن يأذن بالزواج لأحد الزوجين المريض عقليا ، لكن بشروط :
أ- أن يثبت بتقرير طبي صادر من لجنة طبية بأن زواجه لايضر بالمجتمع .
ب- أن يكون الزواج في مصلحة المصاب عقليا فأذا رغب بالزواج ما لم يكن ذلك في مصلحته كأن تعتل صحته أو تستغل ثروته فلا يؤذن لهُ بالزواج .
ج- أن يكون الطرف الأخر عالماً بحالة المصاب وموافقا على الزواج منهُ موافقة صريحة وهذهِ الشروط هي ما أشارت الفقرة الثانية من المادة السابعة من (ق. أ.ش) .
4- الإكراه على الزواج : الأصل في كل العقود ومنها عقد الزواج أن لاتنعقد الا بتوفر وكن
الرضا والإكراه يعدم هذا الركن لذا فأن عقد الزواج الذي يقع بالإكراه أذا لم يتم الدخول
وقد رتب القانون عقوبة جزائية على كل منْ يمنع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج بمن يريد وفرق مقدار العقوبة حسب درجة الأقارب و يشمل الأب والأم بالنسبة لأبنائهما وعقوبة المخالف هي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة أو أحدى هاتين العقوبيتين ، النوع الثاني يشمل الأخ والعم والجد والأخرين من الأقارب وعقوبتهم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو السجن بمدة لاتزيد عن عشرة سنوات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من (ق. أ. ش) الا أن مايؤخذ على هذهِ المادة أنها جعلت عقد الزواج من إكراه باطل إذا لم يتم الدخول ومعنى هذا أن الزواج بالأكراه يمكن أن يعترف به وتزول منه صفة البطلان بمجرد الدخول وهذا فيه تحايل على النصوص القانونيه من حيث سهولة التعجيل في الدخول ويصبح الزواج بالإكراه مشروعا ، كما أن القانون لم يحدد مفهوم الإكراه من الحكم أذا هدد القريب قريبه بالحرمان من أمتيازات معينة أذا لم يتزوج أمرأة معينة الا أن المشرّع العراقي كان يهدف من ذلك هو أنقاذ المرأة من عرف فاسد عانت منهُ كثيرا وهو أحقية أبن العم بأبنة عمهِ رغم مابينهما من فروقات إجتماعية وثقافية تجعل أبن العم زوجا غير كفوء من أبنة عمه وعندما تتمرد وترفض تصطدم بعقبة أخرى ، هي ؛ (النهوة).
تسجيل عقد الزواج
لهٌ عدة شروط:
1- من الشروط القانونية لعقد الزواج هو أن يكون تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية في سجل خاص وفقا للشروط التي أشارت إليها المادة العاشره من (ق.أ.ش) , ويكون كما يلي:
أ- تقديم بيان يتضمن هوية المتعاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود مانع شرعي الا تكون محرمة عليه .
ب – يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامتهما من الأمراض التناسلية أوالجذام أو التدرن الرئوي وغير ذلك .
ج- يدون ما يتضمنهُ البيان بالسجل الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء العاقدين أو بصمة أبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج ويعمل بمضمون تلك الحجة المسجلة وفق أصولها وبلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ والغرض من حجة الزواج هو أثبات حق المطلقة أو المتوفي عنها زوجها في حالة أنكار حقها ، فلها الحق أن تأخذ الحجة إلى دوائر التنفيذ من أجل تنفيذ حجة الزواج.
2- الأقرار أمام القاضي ( أثبات عقد الزواج بالأقرار) : ويعتبر وسيلة لأثبات عقد الزواج إلى جانب التسجيل في المحكمة وتسجيل حجة الزواج ، وهناك نوعين :
أ- أقرار الرجل للمرأة بالزوجية ؛ أذا أقر الرجل لأمراة بأنها زوجته وصدّقتهُ المرأه بأعترافها
ثبت زوجيتها لهُ بشرط أن لايكون هناك مانع شرعي أو قانوني وكونها محلا للزواج لعدم تعلقها بزوج سابق حقيقة أو حكما أو عدم كونها زوجا خامسا وحينئذ تترتب على هذا الإقرار من الزوج وهذا التصديق من الزوجة كل آثار الزوجية من مهر ونفقة وطاعة ومطاوعة وتوارث ، أما عند عدم تصديقها لهُ وفي أقراره فعليه أن يثبت زوجيتها لهُ بالبينة الشرعية ( الشهود) فأن لم تكن لهُ بينة فأن للرجل الحق في تحليفها اليمين فأن حلفت رُدّت دعوى الزوج وفي حالة نكولها اليمين ثبتت الزوجية .
ب- أقرار المرأة بالزواج من الرجل ؛ إذا أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل ما وصدقها في حياتها على أن لم يكن مانع شرعي وقانوني ثبتَ الزواج فأن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج ، وأشترط المشرّع تصديق الرجل للمرأة في حياتها فأن كذبها في حياتها ثم صدقها بعد مماتها فأن هذا التصديق لايقبل منهُ لأن ذلك من الطمع في التركة .
الولاية في عقد الزواج : وتعني فقهيا النصرة والمحبة وهي سلطة شرعية يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره ، وشروط الولي هي :
1- أهلية الأداء
2- أهلية الوجوب
فلا ولاية للصبي وإن كان مميّز لأنهُ لا ولاية لهُ على نفسه فلا تكون لهُ ولاية على غيره ،
3- إتحاد الدين : فالولي هو الأب والمولى عليه يجب إتحاد الدين بينهما ( ما عدا القاضي ) فأن لهُ ولاية عامة على من هم في دائرة سلطته على اختلاف أديانهم .
أحكام تزويج الأولياء :
1- إذا زوج الأب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت ولايتهما فأن الزواج ملزم .
2- أما إذا كان الأب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فجور أو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد لايكون ملزم والعقد الغير ملزم هو ما جاز لأحد الطرفين فسخه
بإرادته المنفردة فإذا تضرر الصغير من الزواج يخير بعد البلوغ بين فسخ العقد أو بقاءه .
3- أما إذا كان المزوج غير الأب أو الجد ، فالعم والأخ فأما أن يكون غير صحيح إذا كان باطلا وغير ملزم إذا كان فيه ضرر .
حسب ما أشارت إليه المادة الثانية من (ق.أ.ش) بأنهُ يشترط بصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يروم الزواج منها وهذهِ الحرمة ينقسم إلى قسمين :
1- حرمة مؤقتة 2- حرمة مؤبدة
القسم الأول : المحرمات من النساء على التأقيت:
1- المرأة الخامسة ؛ واستنادا لقولهِ تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ).
2- عديمة الدين : أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولهِ تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
3- الطلقة ثلاثاً : أي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ، فتحرم علية حتى تتزوج رجل أخر زواجاً اعتياديا فأن افترقا بعد ذلك فأنها تحل لزوجها الأول برضاها وبعقد جديد .
4- المشغولة بحق الغير : أي التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال بعدة الطلاق أو عدة الوفاة .
5- الجمع بين محرمين : اتفقت المذاهب الإسلامية على تحريم الجمع بين الأختين ، استنادا لقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين) ، كذلك عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولابينها وبين خالتها ، أما عند الإمامية فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخ زوجته أو ابنة أختها ، وبشرط موافقة زوجته الأولى .
القسم الثاني : المحرمات من النساء حرمة مؤبدة :
1- المحرمات من القرابة والنسب ؛ إن المحرمات بسبب القرابة هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال . أي الأم والجدة والأخت والبنت والعمة والخالة وأبنة الأخ وأبنة الأخت وفروعهما .
2- المحرمات بسبب المصاهرة ؛ وتشمل زوجة الأب وهي تحرم بمجرد العقد وزوجة الأبن تحرم على الأب بمجرد العقد أو هناك دخول وأم الزوجة التي عقد عليها ، أما بنت الزوجة ( الربيبة) فلا تحرم على الرجل بمجرد العقد الا أذا دخل بالأم .
3- المحرمات بسبب الرضاع ؛ وتشمل كل مايحرم بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب الرضاعة الا فيما أستثني شرعاً وبناءا على هذا فأن للرجل أصولا وفروعا من النساء بالقرابة وقد يكون لهُ أصول أو فروع بالرضاعة فكل امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها بالأتفاق أي أتفاق المذاهب الإسلامية وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من الرضاعة وكما تحرو علية زوجة أبنه بالرضاعه أما المستثنى شرعا ، فيشمل :
آ- أم الأخ من الرضاعة لاتحرم رغم أن أم الأخ من النسب تحرم .
ب- أخت الأبن من الرضاعة .
ج- أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة .
شروط التحريم بالرضاعة :
1- السن : حيث لايؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كان الطفل الرضيع في حدود السنتين من عمره وذلك عند الإمامية ، أما المذاهب الأخرى وعند الحنفية خصوصا يكون ثلاثة أشهر .
2- من حيث الوسيلة : فلايؤثر الرضاع تحريما الا أذا كانت وسيلة مص الطفل من ثدي أمه مباشرة ، فلو شرب اللبن بأي وسيلة أخرى غير الأتصال المباشر من ثدي أمه لم تتحقق الحرمة وهذا متفق عليه عند إلإمامية ،أما المذاهب الأخرى فيكفي وصول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كانت .
3- من حيث عدد الرضعات : وبهذا أختلف فقهاء المسلمين ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العدد الذي يحقق الحرمة هو خمسة رضعات متفرقات وذهب الحنفية والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيره يحقق الحرمة ، أما عند الجعفرية فتكون خمسة عشر رضعه متصلة ومتكاملة لايفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفل أو تقيء لمرض أو نحوه لم يترتب أي أثر على تلك الرضعة أو أرضاع يوم وليلة بشرط أن ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيد طيلة تلك الفتره .
أثبات الرضاع :
يثبت الرضاع بالبينة وهي ؛ شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين أو بالأعتراف وعلى التفصيل التالي :
آ-أذا أقر الرجل والمرأة قبل العقد بأنهما أخوان من الرضاعة فلا يجوز عقد العقد .
ب- أذا أقرا ذلك بعد الزواج فعليهما أن يتفرقا بالحال ، فأذا كان التطليق قبل الدخول لم يجد للمرأة شيء من المهر أما أذا كان بعد الدخول وجب الأقل من المهر المسمى ولا نفقه ولاسكن
ج- أذا كان الأقرار من الرجل ولم تصدقهُ المرأة وجب أن يتفرقا ، أذا كان التفريق قبل الدخول فلها نصف المهر أما أذا كان بعد الدخول فلها كل المهر المسمى مع النفقة والسكن .
د-أذا كان الأقرار من جانب الزوجة ( المرأة) وكذبها الرجل فأنهُ لاتأثير لذلك الأقرار وعلية جلب بينة .
زواج المسلم من كتابية:
يصح للمسلم الزواج من الكتابية أي صاحبة دين سماوي ولايصح زواج المسلمة من غير المسلم (المادة/17 من ق.أ.ش) وهذا ما متفق عليه عند علماء المسلمين وكذلك أتفق فقهاء المسلمين على ان لايجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية أي الكافرة والمشركة وعبدة الأصنام وكل زنديق لايؤمن بالله تعالى ، أما زواج المسلم من الكتابية فقد أختلف فيه بعض من علماء الإمامية حيق قال بعضهم ؛ لايجوز الزواج من الكتابية بالعقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقال البعض الأخر ؛ يجوز بالعقد الدائم والمنقطع ، وقال بعض منهم ؛ يجوز الزواج للمسلم من الكتابية بعقد منقطع أما جمهور الفقهاء فقد أتفقوا على جواز زواج المسلم من كتابية دواماً .
آثار الزواج من الكتابات :
1- لاتوارث بينهما عند اختلاف الدين الذي هو من موانع الأرث إلا أن يحق لكل واحد منهما أن يهب الأخر ماشاء من الأموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد موته.
2- الأولاد تبعا لأبيهم .قد أقتصر المشرّع العراقي في هذا الباب على حقين من حقوق الزوجية ، هما :
1- المهر 2- النفقة
أولا : المهر وأنواعه ؛
1- المهر المسمى ؛ وهو ماسمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضى عنهما الطرفان أو الزوجان ويصح أن يكون المهر نقداً أو مصوغات ذهبية أو عقار أو مما لهُ قيمة مالية .
2- مهر المثل : وهو مايكون للزوجة عند عدم التسمية أو كانت تسميته غير صحيحة أو عند الأـفاق نفي المهر والمماثلة تكون في الجمال والسن والبكارة والثيوبة والعقل والدين ويجب مراعاة حال الزوج ( الزمان والمكان).
حالات استحقاق الزوجة لمهر المثل
1- إذا كان العقد صحيح ( قانونيته شرعية ) ولم يسمى فيه للزوجة مهر وأذا يذكر المهر في عقد الزواج صح العقد واستحقت مهر المثل والدخول.
2- إذا اتفقا على نفي المهر ، كأن يقول لها : تزوجتكِ على الا مهر لكِ ، فتقول : قبلت . فهذا الاتفاق لغو ولها مهر المثل .
3- أن تكون تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كأن يكون مهرها خمرا أو خنزيرا أو كلبا ، فأنهُ يصح العقد وفي مثل هذهِ الحالة تستحق الزوجة مهر المثل.
تعجيل المهر أو تأجيله :
لايشترط في المهر حالا بل يصح أن يتفق الطرفان على تأجيله كلاً أو بعضاً إلى أقرب الأجلين بالطلاق أو الوفاة ( المادة /20 من ق. أ .ش) كما لو قال الزوج لزوجته : تزوجتكِ بمليون دينار ، 50000دينار معجلة ومثلها مؤجله إلى سنة أو إلى أقرب الأجلين ، وأتفق فقهاء المسلمين على أن الزوجة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد أنشاء العقد وأن لها أن تمتنع من الاستمتاع بها والأنتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض المهر , ولاتعد ناشزاً لأن الامتناع ناتج عن حق شرعي فأن مكنتهُ من نفسها طوعاً قبل أن تقبض المهر فبيس لها أن تمتنع منهُ بعد ذلك بأتفاق الجميع ما عدا الأحناف ، فأنها تمتلك حق الامتناع بعد القبض وتسلمها المهر أما إذا عجز الزوج من دفع المعجل فأن للزوجة الحق في منع نفسها وليس
لها الحق في فسخ العقد ، أما إذا أتفق الزوجان على أجل معين لدفع المهر كأن يتفقان على أن يدفع الزوج جميعه بعد خمسة سنوات ثم مات بعد عام أو طلقها بعد عامين فأن ذلك الأجل المعين يسقط بما يوجب دفع المهر عند الوفاة أو الطلاق ( الفقرة الثانية / المادة /20 . ق.أ.ش) .
حالات استحقاق الزوجة للمهر :
الحالة الأولى :وفاة الزوج بعد العقد الصحيح المعتبر شرعاً حيث أن الموت ينهي الشرعية وبالتالي تأخذ الزوجة المهر .
الحالة الثانية : الدخول بنوعيه ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي بالخلوة الشرعية الصحيحة وذلك بأن يجتمع الزوجان بمكان آمن من إطلاع الغير عليهما وليس هناك مانع شرعي يمنع الدخول وحينئذ لها حكم الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر عند الحنفية مادام العقد صحيح فأن الزوجة مكنت نفسها لزوجها ولم يكن هناك مايمنع الزوج من استيفاء حقه ، أما عند الإمامية فلا تأثير لخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر فالمعول هو الدخول الشرعي المعتبرشرعا ً.
وجوب نصف المهر قبل الدخول:
س: ماهي شروط استحقاق الزوجة لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول؟
أولا : أن يكون العقد صحيحا فلاشيء تستحقهُ بالعقد الفاسد ألا إذا تفارقا قبل الدخول .
ثانيا : أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد فإذا كانت التسمية غير صحيحة فأن للمرأة المتعة ولا مهر لها .
ثالثا: أن تقع الفرقة قبل الدخول أو تكون من جهة الزوج سواءا كان الطلاق أو الفسخ .
حالات سقوط المهر كله : ويكون لهٌ بديل يعطى للزوجة وهو مجموعة من المال والهدايا وحسب قدرة الزوج وتسمى المتعة وذلك في حالة طلاق الزوجة من عقد صحيح من غير أن يكون للزوجة مهر مسمى وسمي لها مهرا ، لكن يسمى تسمية غير صحيحة وللمتعة الواجبة كسوة كاملة على أن لاتزيد قيمتها عن نصف مهر المثل وكما في الحالات التالية :
1- إذا كانت الفرقة من جانب الزوج والغي العقد من أساسه باستعماله حقا شرعيا كالفسخ أو خيار البلوغ ( زواج الأولياء ) أو خيار الأفاقة ( أفاقة المجنون ) بشرط أن تقع الفرقة قبل الدخول .
2- ذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت من معصية منها أو اتصالها بأحد فروع الزوج اتصالا جنسيا مما يوجب حرمتها عليه.
3- إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة باستعمالها حقا شرعيا ينقض العقد من أساسه كاختيارها نفسها بالبلوغ أو اختيار الأفاقة قبل الدخول .
4- إذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبل الدخول ( شروط الصحة) .
الحقوق المعنوية للزوجة :
1- أكرام الرجل للمرأة 2- وفاءه لحقوقها 3- المعاملة باللطف
وقد أمر سبحانهُ وتعالى المؤمنين بحسن معاشرة المرأة استنادا لقولهِ تعالى ( فعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإكرام للمرأة هو المعاملة باللطف والإحسان والمودة والتسامح بقوله ( أن من أكمل المؤمنين إيمانا ألطفهم بأهلهِ ) .