الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون الأحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1قانون الأحوال الشخصية  Empty قانون الأحوال الشخصية السبت يونيو 29, 2013 5:30 pm

البغدادي

البغدادي
المدير

الأحوال الشخصية
الزواج
عقد الزواج : عقد بين رجل وأمراه تحلُ لهُ شرعاً غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي أن غايته تتفرع إلى فرعين :
1- أنشاء رابطة للحياة المشتركة
2- النسل
كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها ؛ بأنهُ عقد يفيد حلّ استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع فبمجرد انعقاده ترتب عليه الأثر لانعقاده والذي هو حْلّ الاستمتاع الذي يتحلل بمجرد انعقاده.
فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات تُمهد لعقد الزواج بأعتبارها من المقدمات ولعقد الزواج خاصية تميزه عن باقي العقود حيث أن آثاره لاترفع ولأنهُ ( عقد الزواج) من الأمور التي تفرض دوامها مدى الحياة فكان لابد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى بالطلب ويلتمس مواقع الصلاح فيمن يريد الأقتران بها وبقدر مايكون ذلك حقاً للرجل فأنهُ كذلك للمرأه أيضاً .
أحكام الخطبة :
1- أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .
2- مجرد العدول عنها بفسخها قد لايكون سبباً للتعويض .
3- أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .
4- الأموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فأذا كان مدفوع على حساب المهر يعاد إلى الرجل ، أما أذا كان على أنهٌ هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية التقصيرية ، فأذا كان الرجل مسؤولا عن فسخ الخطبة فأنهُ لايستعيد من المهر هداياه كي لايجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد الأموال .
تعدد الزوجات في القانون :
لايجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط بأعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين :
1- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر من واحدة .
2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة سواءا كانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ( ق. أ. ش) الا أن المشرّع أستثنى الحصول على إذن القاضي الحالات التالية:
أ- إذا كانت المرأة الثانية أرملة .
ب – إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته
أركان العقد وشروطة:
أركان العقد:
للعقد أربعة أركان وهي الرجل والمرأة والقبول والأيجاب ، فالأيجاب هو الكلام الصادر من الطرف الأول للدلالة على أنصراف أرادته لأنشاء عقد الزواج أما القبول فهو الكلام الصادر من الطرف الثاني للدلالة على أنصراف أرادته بقبول الطرف الأول .
وقد يصدر الإيجاب والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما .
نظرا لأهمية عقد الزواج وبالغ أثره في حكم العلاقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على صيانته من أنواع الأحتمالات التي تؤثر على صحته ، فصيغته يجب أن تكون من لفظ التزويج أو النكاح فالأيجاب يجب أن يكون ؛( زَوجتكَ ، أنكحتكَ) بصيغة الماضي لأنه صيغة الماضي تدلُ على الجزم .
أما القبول فيكون بصيغة الماضي أيضاً وكما يصح العقد باللغة الفصحى فأنهُ يصح كذلك باللهجة العامية أذا جرى العرف على أستعمالها (جوزتك، ملجتك) والأصل في الأيجاب والقبول تكون بالعبارة الصريحة فأذا تعذرت تلك العبارة تكون بالكتابة أو الأشارة للذي لايحُسنُ الكتابة .
شروط أنعقاد عقد الزواج :
لعقد الزواج نوعين من الشروط وهي شروط شرعية وشروط قانونية فالشروط الشرعية لعقد الزواج تنقسم إلى قسمين ، شروط الأنعقاد و شروط الصحة .
شروط الأنعقاد :
1- الأهلية الأصلية بمباشرة العقد فلا ينعقد العقد أذا كان صغيرا أو مجنونا.
2- سماع كل من العاقديّن كلام الآخر بحيث يفهم أن المقصود منهُ أنشاء عقد الزواج .
3- أتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بطُلَّ العقد .
4- موافقة الإيجاب بالقبول ومطابقتهُ لهُ بالموضوع .
5- التنجيز (عدم التعليق على شرط أو حادث معين) فعقد الزواج لا يقبل التعليق بل شرطهُ الجزم فلو عُلقَ على وقت أو حادثة معينة ، مثل : ( إذا جاء رأس الشهر تزوجتك) ففي هذهِ الحالة لاينعقد العقد .
هذهِ الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطلاً.
شروط الصحة :
1- الشهادة على العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتهِ تكريما وأقرا لشأنهِ ودفعا للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على أشهار الزواج والأحتفال به وهو شرط جمهور الفقهاء ، أما عند الإمامية فيسحب الأشهاد على الزواج فلا يجوز ، ويشترط في الشروط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام أذا كان الزوجان مسلمين.
2- التأبيد في الزواج .
3- مباشرة الولي بعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فأذا كانت بالغة صح العقد دون أخذ موافقة الولي .
وأذا تخلف شرط من شروط الصحة فأن العقد يكون فاسد والفساد أقل ضررا من البطلان ، لذا أن الرجل أذا دخل بأمراة بناءا على عقد فاسد ، تترتب عليه بعض الآثار :
أ- يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيلاتها .
ب- تثبت بهِ حرمة المصاهره.
ج- تجب بهِ العدة الشرعية.
د- يثبت بهِ النسب .
و- لايكون التوارث بين الزوجين .
الشرط المقترن بالعقد ؛ قد يقترن عقد الزواج بشرط يشترطهُ أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لهُ ويقبلهُ الطرف الآخر وهذا الشرط أما أن يكون مشروع ويجب على الطرف الآخر الألتزام
والوفاء بهِ وهذا ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 6 (ق.أ.ش) كأن تشترط عليه أن
لايخرجها من بلدها أو يُسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معاً ، أما أذا كان الشرط
غير مشروع ( باطل) فلا يجب الوفاء به من قبل الطرف الآخر كأن تشترط على زوجها أن يُطلّق زوجته الأولى أو لا ترثهُ ولا يرثها وأذا كان الشرط باطل فأن الزواج صحيح .
الأهلية : العقد وثباته
الإثبات : الإقرار أمام القاضي
الأهلية : ويقصد بها بأهلية الزوج أي صلاحية الشخص ذكرا أم أنثى أن يتولى ويباشر بنفسه عقد زواجه ، قسم المشرّع العراقي الأهلية إلى قسمين :
1- أهليه كاملة 2- أهلية ناقصة
الأهلية الكاملة : يشترط في تمام أهلية الزواج هي العقل وإكمال الثامنة عشر من العمر ،وهذان الشرطان قانونيان لاشرعيان فمن يتزوج من غير هذين الشرطين لايعتبر أثما أنما مخالفاً للقانون ، أما المذاهب الإسلامية فلم تتفق على عمر معين للأهلية ولكن ترك الأمر لمن يعنيهم فعد الإمامية سن البلوغ للذكر هو 15 سنة وللأنثى 9 سنوات والحنفية فالذكر 12 سنة والأنثى 9 سنوات فالكل لهُ أهلية زواج سواءا كان صغييرا أم كبيرا عاقلا أو مجنون .
الأهلية الناقصة : للقاضي أن يأذن بالزواج لمن بلغ سن الخامسة عشر من العمر ، لكن بشروط :
1- أهلية الزوج وقابليته البدنية .
2- موافقة الولي الشرعي ، فأذا أقتنع ذلك الولي طلب إليه القاضي الموافقة خلال مدة يحددها لهُ وحينئذ أما أن يعترض أعتراضا مقنعا تقتنع به المحكمة فيرد الطلب أو يأذن للقاضي بأجراء الطلب وثم إجراء العقد وهذهِ الشروط أشارت إليها المادة الثامنة من ( ق . أ. ش) .
3- انعدام الأهلية : للقاضي أن يأذن بالزواج لأحد الزوجين المريض عقليا ، لكن بشروط :
أ- أن يثبت بتقرير طبي صادر من لجنة طبية بأن زواجه لايضر بالمجتمع .
ب- أن يكون الزواج في مصلحة المصاب عقليا فأذا رغب بالزواج ما لم يكن ذلك في مصلحته كأن تعتل صحته أو تستغل ثروته فلا يؤذن لهُ بالزواج .
ج- أن يكون الطرف الأخر عالماً بحالة المصاب وموافقا على الزواج منهُ موافقة صريحة وهذهِ الشروط هي ما أشارت الفقرة الثانية من المادة السابعة من (ق. أ.ش) .
4- الإكراه على الزواج : الأصل في كل العقود ومنها عقد الزواج أن لاتنعقد الا بتوفر وكن
الرضا والإكراه يعدم هذا الركن لذا فأن عقد الزواج الذي يقع بالإكراه أذا لم يتم الدخول
وقد رتب القانون عقوبة جزائية على كل منْ يمنع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج بمن يريد وفرق مقدار العقوبة حسب درجة الأقارب و يشمل الأب والأم بالنسبة لأبنائهما وعقوبة المخالف هي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة أو أحدى هاتين العقوبيتين ، النوع الثاني يشمل الأخ والعم والجد والأخرين من الأقارب وعقوبتهم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو السجن بمدة لاتزيد عن عشرة سنوات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من (ق. أ. ش) الا أن مايؤخذ على هذهِ المادة أنها جعلت عقد الزواج من إكراه باطل إذا لم يتم الدخول ومعنى هذا أن الزواج بالأكراه يمكن أن يعترف به وتزول منه صفة البطلان بمجرد الدخول وهذا فيه تحايل على النصوص القانونيه من حيث سهولة التعجيل في الدخول ويصبح الزواج بالإكراه مشروعا ، كما أن القانون لم يحدد مفهوم الإكراه من الحكم أذا هدد القريب قريبه بالحرمان من أمتيازات معينة أذا لم يتزوج أمرأة معينة الا أن المشرّع العراقي كان يهدف من ذلك هو أنقاذ المرأة من عرف فاسد عانت منهُ كثيرا وهو أحقية أبن العم بأبنة عمهِ رغم مابينهما من فروقات إجتماعية وثقافية تجعل أبن العم زوجا غير كفوء من أبنة عمه وعندما تتمرد وترفض تصطدم بعقبة أخرى ، هي ؛ (النهوة).
تسجيل عقد الزواج
لهٌ عدة شروط:
1- من الشروط القانونية لعقد الزواج هو أن يكون تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية في سجل خاص وفقا للشروط التي أشارت إليها المادة العاشره من (ق.أ.ش) , ويكون كما يلي:
أ- تقديم بيان يتضمن هوية المتعاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود مانع شرعي الا تكون محرمة عليه .
ب – يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامتهما من الأمراض التناسلية أوالجذام أو التدرن الرئوي وغير ذلك .
ج- يدون ما يتضمنهُ البيان بالسجل الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء العاقدين أو بصمة أبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج ويعمل بمضمون تلك الحجة المسجلة وفق أصولها وبلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ والغرض من حجة الزواج هو أثبات حق المطلقة أو المتوفي عنها زوجها في حالة أنكار حقها ، فلها الحق أن تأخذ الحجة إلى دوائر التنفيذ من أجل تنفيذ حجة الزواج.
2- الأقرار أمام القاضي ( أثبات عقد الزواج بالأقرار) : ويعتبر وسيلة لأثبات عقد الزواج إلى جانب التسجيل في المحكمة وتسجيل حجة الزواج ، وهناك نوعين :
أ- أقرار الرجل للمرأة بالزوجية ؛ أذا أقر الرجل لأمراة بأنها زوجته وصدّقتهُ المرأه بأعترافها
ثبت زوجيتها لهُ بشرط أن لايكون هناك مانع شرعي أو قانوني وكونها محلا للزواج لعدم تعلقها بزوج سابق حقيقة أو حكما أو عدم كونها زوجا خامسا وحينئذ تترتب على هذا الإقرار من الزوج وهذا التصديق من الزوجة كل آثار الزوجية من مهر ونفقة وطاعة ومطاوعة وتوارث ، أما عند عدم تصديقها لهُ وفي أقراره فعليه أن يثبت زوجيتها لهُ بالبينة الشرعية ( الشهود) فأن لم تكن لهُ بينة فأن للرجل الحق في تحليفها اليمين فأن حلفت رُدّت دعوى الزوج وفي حالة نكولها اليمين ثبتت الزوجية .
ب- أقرار المرأة بالزواج من الرجل ؛ إذا أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل ما وصدقها في حياتها على أن لم يكن مانع شرعي وقانوني ثبتَ الزواج فأن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج ، وأشترط المشرّع تصديق الرجل للمرأة في حياتها فأن كذبها في حياتها ثم صدقها بعد مماتها فأن هذا التصديق لايقبل منهُ لأن ذلك من الطمع في التركة .
الولاية في عقد الزواج : وتعني فقهيا النصرة والمحبة وهي سلطة شرعية يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره ، وشروط الولي هي :
1- أهلية الأداء
2- أهلية الوجوب
فلا ولاية للصبي وإن كان مميّز لأنهُ لا ولاية لهُ على نفسه فلا تكون لهُ ولاية على غيره ،
3- إتحاد الدين : فالولي هو الأب والمولى عليه يجب إتحاد الدين بينهما ( ما عدا القاضي ) فأن لهُ ولاية عامة على من هم في دائرة سلطته على اختلاف أديانهم .
أحكام تزويج الأولياء :
1- إذا زوج الأب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت ولايتهما فأن الزواج ملزم .
2- أما إذا كان الأب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فجور أو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد لايكون ملزم والعقد الغير ملزم هو ما جاز لأحد الطرفين فسخه
بإرادته المنفردة فإذا تضرر الصغير من الزواج يخير بعد البلوغ بين فسخ العقد أو بقاءه .
3- أما إذا كان المزوج غير الأب أو الجد ، فالعم والأخ فأما أن يكون غير صحيح إذا كان باطلا وغير ملزم إذا كان فيه ضرر .
حسب ما أشارت إليه المادة الثانية من (ق.أ.ش) بأنهُ يشترط بصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يروم الزواج منها وهذهِ الحرمة ينقسم إلى قسمين :
1- حرمة مؤقتة 2- حرمة مؤبدة
القسم الأول : المحرمات من النساء على التأقيت:
1- المرأة الخامسة ؛ واستنادا لقولهِ تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ).
2- عديمة الدين : أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولهِ تعالى Sad ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) .
3- الطلقة ثلاثاً : أي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ، فتحرم علية حتى تتزوج رجل أخر زواجاً اعتياديا فأن افترقا بعد ذلك فأنها تحل لزوجها الأول برضاها وبعقد جديد .
4- المشغولة بحق الغير : أي التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال بعدة الطلاق أو عدة الوفاة .
5- الجمع بين محرمين : اتفقت المذاهب الإسلامية على تحريم الجمع بين الأختين ، استنادا لقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين) ، كذلك عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولابينها وبين خالتها ، أما عند الإمامية فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخ زوجته أو ابنة أختها ، وبشرط موافقة زوجته الأولى .
القسم الثاني : المحرمات من النساء حرمة مؤبدة :
1- المحرمات من القرابة والنسب ؛ إن المحرمات بسبب القرابة هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال . أي الأم والجدة والأخت والبنت والعمة والخالة وأبنة الأخ وأبنة الأخت وفروعهما .
2- المحرمات بسبب المصاهرة ؛ وتشمل زوجة الأب وهي تحرم بمجرد العقد وزوجة الأبن تحرم على الأب بمجرد العقد أو هناك دخول وأم الزوجة التي عقد عليها ، أما بنت الزوجة ( الربيبة) فلا تحرم على الرجل بمجرد العقد الا أذا دخل بالأم .
3- المحرمات بسبب الرضاع ؛ وتشمل كل مايحرم بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب الرضاعة الا فيما أستثني شرعاً وبناءا على هذا فأن للرجل أصولا وفروعا من النساء بالقرابة وقد يكون لهُ أصول أو فروع بالرضاعة فكل امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها بالأتفاق أي أتفاق المذاهب الإسلامية وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من الرضاعة وكما تحرو علية زوجة أبنه بالرضاعه أما المستثنى شرعا ، فيشمل :
آ- أم الأخ من الرضاعة لاتحرم رغم أن أم الأخ من النسب تحرم .
ب- أخت الأبن من الرضاعة .
ج- أخت الأخ أو الأخت من الرضاعة .
شروط التحريم بالرضاعة :
1- السن : حيث لايؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كان الطفل الرضيع في حدود السنتين من عمره وذلك عند الإمامية ، أما المذاهب الأخرى وعند الحنفية خصوصا يكون ثلاثة أشهر .
2- من حيث الوسيلة : فلايؤثر الرضاع تحريما الا أذا كانت وسيلة مص الطفل من ثدي أمه مباشرة ، فلو شرب اللبن بأي وسيلة أخرى غير الأتصال المباشر من ثدي أمه لم تتحقق الحرمة وهذا متفق عليه عند إلإمامية ،أما المذاهب الأخرى فيكفي وصول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كانت .
3- من حيث عدد الرضعات : وبهذا أختلف فقهاء المسلمين ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العدد الذي يحقق الحرمة هو خمسة رضعات متفرقات وذهب الحنفية والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيره يحقق الحرمة ، أما عند الجعفرية فتكون خمسة عشر رضعه متصلة ومتكاملة لايفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفل أو تقيء لمرض أو نحوه لم يترتب أي أثر على تلك الرضعة أو أرضاع يوم وليلة بشرط أن ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيد طيلة تلك الفتره .
أثبات الرضاع :
يثبت الرضاع بالبينة وهي ؛ شهادة رجلين أو رجل وأمرأتين أو بالأعتراف وعلى التفصيل التالي :
آ-أذا أقر الرجل والمرأة قبل العقد بأنهما أخوان من الرضاعة فلا يجوز عقد العقد .
ب- أذا أقرا ذلك بعد الزواج فعليهما أن يتفرقا بالحال ، فأذا كان التطليق قبل الدخول لم يجد للمرأة شيء من المهر أما أذا كان بعد الدخول وجب الأقل من المهر المسمى ولا نفقه ولاسكن
ج- أذا كان الأقرار من الرجل ولم تصدقهُ المرأة وجب أن يتفرقا ، أذا كان التفريق قبل الدخول فلها نصف المهر أما أذا كان بعد الدخول فلها كل المهر المسمى مع النفقة والسكن .
د-أذا كان الأقرار من جانب الزوجة ( المرأة) وكذبها الرجل فأنهُ لاتأثير لذلك الأقرار وعلية جلب بينة .
زواج المسلم من كتابية:
يصح للمسلم الزواج من الكتابية أي صاحبة دين سماوي ولايصح زواج المسلمة من غير المسلم (المادة/17 من ق.أ.ش) وهذا ما متفق عليه عند علماء المسلمين وكذلك أتفق فقهاء المسلمين على ان لايجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية أي الكافرة والمشركة وعبدة الأصنام وكل زنديق لايؤمن بالله تعالى ، أما زواج المسلم من الكتابية فقد أختلف فيه بعض من علماء الإمامية حيق قال بعضهم ؛ لايجوز الزواج من الكتابية بالعقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقال البعض الأخر ؛ يجوز بالعقد الدائم والمنقطع ، وقال بعض منهم ؛ يجوز الزواج للمسلم من الكتابية بعقد منقطع أما جمهور الفقهاء فقد أتفقوا على جواز زواج المسلم من كتابية دواماً .
آثار الزواج من الكتابات :
1- لاتوارث بينهما عند اختلاف الدين الذي هو من موانع الأرث إلا أن يحق لكل واحد منهما أن يهب الأخر ماشاء من الأموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد موته.
2- الأولاد تبعا لأبيهم .قد أقتصر المشرّع العراقي في هذا الباب على حقين من حقوق الزوجية ، هما :
1- المهر 2- النفقة
أولا : المهر وأنواعه ؛
1- المهر المسمى ؛ وهو ماسمي عند العقد تسمية صحيحة وتراضى عنهما الطرفان أو الزوجان ويصح أن يكون المهر نقداً أو مصوغات ذهبية أو عقار أو مما لهُ قيمة مالية .
2- مهر المثل : وهو مايكون للزوجة عند عدم التسمية أو كانت تسميته غير صحيحة أو عند الأـفاق نفي المهر والمماثلة تكون في الجمال والسن والبكارة والثيوبة والعقل والدين ويجب مراعاة حال الزوج ( الزمان والمكان).
حالات استحقاق الزوجة لمهر المثل
1- إذا كان العقد صحيح ( قانونيته شرعية ) ولم يسمى فيه للزوجة مهر وأذا يذكر المهر في عقد الزواج صح العقد واستحقت مهر المثل والدخول.
2- إذا اتفقا على نفي المهر ، كأن يقول لها : تزوجتكِ على الا مهر لكِ ، فتقول : قبلت . فهذا الاتفاق لغو ولها مهر المثل .
3- أن تكون تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كأن يكون مهرها خمرا أو خنزيرا أو كلبا ، فأنهُ يصح العقد وفي مثل هذهِ الحالة تستحق الزوجة مهر المثل.
تعجيل المهر أو تأجيله :
لايشترط في المهر حالا بل يصح أن يتفق الطرفان على تأجيله كلاً أو بعضاً إلى أقرب الأجلين بالطلاق أو الوفاة ( المادة /20 من ق. أ .ش) كما لو قال الزوج لزوجته : تزوجتكِ بمليون دينار ، 50000دينار معجلة ومثلها مؤجله إلى سنة أو إلى أقرب الأجلين ، وأتفق فقهاء المسلمين على أن الزوجة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد أنشاء العقد وأن لها أن تمتنع من الاستمتاع بها والأنتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض المهر , ولاتعد ناشزاً لأن الامتناع ناتج عن حق شرعي فأن مكنتهُ من نفسها طوعاً قبل أن تقبض المهر فبيس لها أن تمتنع منهُ بعد ذلك بأتفاق الجميع ما عدا الأحناف ، فأنها تمتلك حق الامتناع بعد القبض وتسلمها المهر أما إذا عجز الزوج من دفع المعجل فأن للزوجة الحق في منع نفسها وليس
لها الحق في فسخ العقد ، أما إذا أتفق الزوجان على أجل معين لدفع المهر كأن يتفقان على أن يدفع الزوج جميعه بعد خمسة سنوات ثم مات بعد عام أو طلقها بعد عامين فأن ذلك الأجل المعين يسقط بما يوجب دفع المهر عند الوفاة أو الطلاق ( الفقرة الثانية / المادة /20 . ق.أ.ش) .
حالات استحقاق الزوجة للمهر :
الحالة الأولى :وفاة الزوج بعد العقد الصحيح المعتبر شرعاً حيث أن الموت ينهي الشرعية وبالتالي تأخذ الزوجة المهر .
الحالة الثانية : الدخول بنوعيه ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي بالخلوة الشرعية الصحيحة وذلك بأن يجتمع الزوجان بمكان آمن من إطلاع الغير عليهما وليس هناك مانع شرعي يمنع الدخول وحينئذ لها حكم الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر عند الحنفية مادام العقد صحيح فأن الزوجة مكنت نفسها لزوجها ولم يكن هناك مايمنع الزوج من استيفاء حقه ، أما عند الإمامية فلا تأثير لخلوة الزوج بزوجته بالنسبة إلى المهر فالمعول هو الدخول الشرعي المعتبرشرعا ً.
وجوب نصف المهر قبل الدخول:
س: ماهي شروط استحقاق الزوجة لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول؟
أولا : أن يكون العقد صحيحا فلاشيء تستحقهُ بالعقد الفاسد ألا إذا تفارقا قبل الدخول .
ثانيا : أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد فإذا كانت التسمية غير صحيحة فأن للمرأة المتعة ولا مهر لها .
ثالثا: أن تقع الفرقة قبل الدخول أو تكون من جهة الزوج سواءا كان الطلاق أو الفسخ .
حالات سقوط المهر كله : ويكون لهٌ بديل يعطى للزوجة وهو مجموعة من المال والهدايا وحسب قدرة الزوج وتسمى المتعة وذلك في حالة طلاق الزوجة من عقد صحيح من غير أن يكون للزوجة مهر مسمى وسمي لها مهرا ، لكن يسمى تسمية غير صحيحة وللمتعة الواجبة كسوة كاملة على أن لاتزيد قيمتها عن نصف مهر المثل وكما في الحالات التالية :
1- إذا كانت الفرقة من جانب الزوج والغي العقد من أساسه باستعماله حقا شرعيا كالفسخ أو خيار البلوغ ( زواج الأولياء ) أو خيار الأفاقة ( أفاقة المجنون ) بشرط أن تقع الفرقة قبل الدخول .
2- ذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت من معصية منها أو اتصالها بأحد فروع الزوج اتصالا جنسيا مما يوجب حرمتها عليه.
3- إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة باستعمالها حقا شرعيا ينقض العقد من أساسه كاختيارها نفسها بالبلوغ أو اختيار الأفاقة قبل الدخول .
4- إذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبل الدخول ( شروط الصحة) .
الحقوق المعنوية للزوجة :
1- أكرام الرجل للمرأة 2- وفاءه لحقوقها 3- المعاملة باللطف
وقد أمر سبحانهُ وتعالى المؤمنين بحسن معاشرة المرأة استنادا لقولهِ تعالى ( فعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الإكرام للمرأة هو المعاملة باللطف والإحسان والمودة والتسامح بقوله ( أن من أكمل المؤمنين إيمانا ألطفهم بأهلهِ ) .

https://lawsadk.forumarabia.com

2قانون الأحوال الشخصية  Empty رد: قانون الأحوال الشخصية السبت يونيو 29, 2013 5:32 pm

البغدادي

البغدادي
المدير

حقوق الزوج على زوجته :
1- قيامها بشؤون البيت ورعايته بالحسنى .
2- تأديبه للزوجة التي أهمل أهلها تأديبها فشبت سيئة الخلق ، سوقية الطبع ، خشنة المعاملة . وقد جعل القرآن الكريم من حق الزوج أن يؤدب زوجته السيئة مندرجا حسب نية السوء فيها فبدأ بالوعظ والإرشاد فأن كانت أشد سوءا جاز للزوج أن يهجرها أياما فأن لم ترتدع جاز لهُ أن يضربها ضربا خفيفا للتوبيخ تعبيرا عن غضبه عليها فأن أطاعت بعد ذلك فلايجوز للزوج أن يطلقها .
3- طاعته بالمعروف.
نفقة الزوجة:
س: متى تستحق الزوجة النفقة وماهي شروط استحقاقها ؟
تستحق الزوجة النفقة من الزوج حين العقد الصحيح حتى ولو كانت مقيمة في بيت أهلها لأن الزوج هو المكلف بالأنفاق عليها فإذا طلبها للانتقال معهُ ألى بيته فامتنعت بغير حق وبدون عذر مشروع فلا تستحق النفقة أما إذا كان امتناعها بحق كأن لم يدفع لها المهر المعجل أو لم ينفق عليها أو لم يهيئ لها البيت الشرعي ، فعندئذ تستحق النفقة لوجود العذر المشروع المانع من الانتقال ( الفقرة 1و2من م23ق.أش) ، أما عن وجوب استحقاق الزوجة للنفقة :
1- أن يكون العقد صحيحا وشرعيا أما إذا كان باطلا أو فاسدا فلا نفقة فيه للزوجة .
2- أن تكون الزوجة صالحة للاستمتاع بها وتحقيق أغراض الزواج.
عناصر النفقة:
حسب ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من ق.أش فأن عناصر النفقة تشمل :
1- الطعام ويقدر بكفاية الزوجة حسب المعيشة وسد حاجتها من ذلك ، فأن كانت تساكن زوجها في بيت الزوجية فليس لها أن تطلب تقدير نفقة محدده مادام الزوج يتولى الأنفاق بالبيت .
2- الكسوة : حسب قدرة الزوج في الأنفاق على زوجته .
3- المسكن الشرعي : ومسكن الزوجة يشترط فيه أن يكون مستوفيا للشروط الشرعية فإذا لم يهيئ الزوج لزوجته مسكناً يليق بها فلها أن تمتنع من الانتقال معهُ ، أما مواصفات البيت الشرعي ، فهي :
أ- أن يكون ملائما لحالة الزوج المالية ومكانته الاجتماعية .
ب- أن يشتمل على كل مايلزم المسكن من أثاث ومواد منزلية .
ج- أن يكون خاليا من سكن الغير ، فالمسكن الشرعي يجب أن يكون خالياً من الضّرة لأن
وجودها يعتبر إيذاء لها كما يجب أن يكون خاليا من أهله إذا تضررت من وجودهم فأن الإسلام ينظر إلى بيت الزوجية على أنهُ بيت الزوجة لايشاركه فيه أحد من أهل زوجها إلا برضاها سوى ولده الصغير الغير مميز الذي لم يبلغ السابعة من العمر ( المادة 26 من ق.أ.ش) أما عند المذهب الجعفري فأنه لايجوزللزوج أن يسكن مع زوجته حتى أولاده صغارا كانوا أم كبارا إذا كانوا من غيرها إلا برضاها.
د- أن يكون في مكان مؤنس تأمن فيه على نفسها وشرفها ودينها .
4- أجرة التطبيب : ذهب فقهاء الحنفية والجعفرية على أن أجرة التطبيب وثمن الدواء لاتجب على الزوج أنما يجب أن تكون من مال الزوجة إذا كانت غنية ، أما إذا كانت فقيرة فأجرة التطبيب على وليها الشرعي ( الأب أو الجد).
5- أجرة الخادم : فالزوجة إذا كانت تخدم نفسها في بيت أهلها فعليها عن تخدم نفسها في بيت زوجها ، أما إذا كان لها خادم في بيت أهلها لزم لها خادم في بيت زوجها وأجرة الخادم على الزوج.
عناصر النفقة :
ديّن النفقة : الأصل أن نفقة الزوجة تستحق على الزوج من تاريخ عقد الزواج فإذا ترك الزوجة بدون نفقة أو منفق شرعي ، أصبحت النفقة ديّنا في ذمته لايسقط عنهُ هذا الديّن إلا أداءه أو الإبراء منهُ وعلية من حق الزوجة أن ترفع دعوى للمطالبة أمام القضاء وتطالب بالنفقة الماضية اعتبارا من تاريخ تركها من دون نفقة (ف1م24 من ق.أ.ش) وللقاضي أثناء النظر بالدعوى أن يقرر تقدير نفقة عاجلة ومؤقتة للزوجة على زوجها لأن من الزوجات منْ تضرر بطول إجراءات المحاكم ولايملكن لأنفسهن نفقة تساعد على سد حاجاتها المعاشية الضرورية التي تغطي الفترة مابين أصافة الدعوى وصدور الحكم النهائي القاضي بفرض النفقة وينفذ هذا القرار على أنهُ تابع لنتيجة الحكم المنتظر فأن حكم للزوجة بالنفقة فأن كل ما استلمته من نفقة مؤقتة يكون محسوبا على النفقة المحكوم بها وإن ردت دعواها يكون ما قبضتهُ من نفقة مؤقتة ديّنا للزوج في ذمة الزوجة .
النشوز: هو خروج الزوجة من بيت الزوجية أو من بيت زوجها بدون إذنه ورضاه أو بدون عذر مشروع ويترتب على ذلك حكم قضائي بسقوط النفقة ويكون النشوز في واحدة من الحالات التالية وحسب ما أشارت إليه ( المادة 25 الفقرة 1 من ق.أ.ش) :
1- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية وإذا طلبها الزوج لذلك إلا إذا كان لها عذر مشروع ، مثل ؛ عدم قبضها للمهر المعجل .
2-إذا خرجت من بيت الزوجية بدون مبرر شرعي وبدون إذن الزوج وترفض العودة .
3- إذا كا الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها ثم منعتهُ من الدخول ولم تطلب منهُ الإنتقال إلى مسكن أخر .
4-إذا حبستْ الزوجة ولو ظلماً عن جريمة .
5- إذا أمتنعت من السفر مع زوجها داخل البلاد بدون عذر شرعي .
الأعذار المشروعة بعدم مطاوعة الزوجة لزوجها:
1- عدم تهيئة الزوج بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
2- إذا كانت الآثاث المجهزة للبيت الشرعي لاتعود ملكيتها للزوج .
3- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها ، مثال ؛ عدم قدرتها على الحركة ، أو أنها تحتاج إلى رعاية لايوفرها الزوج لها أو ليس قادرا على عليها .
المطاوعة : هي مطالبة الزوج لزوجته بالعودة إلى بيت الزوجية والدخول في طاعتهِ بعد أن يهيء لها مسكنا مستوفيا للشروط الشرعية .
النشوز سببا من أسباب التفريق :
س: هل يعتبر النشوز سببا من أسباب التفريق ؟
ج/ 1- للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وفي هذهِ الحالة يسقط المهر المؤجل وإذا قبضت كل المهر ألزمت برد نصفه .
2- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب الحكم درجة البتات ( القطعية ) وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضتهُ من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل ، وإذا كان التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضتهُ أذا كانت قد قبضت المهر ( المادة25 الفقرة ب من ق.أ.ش). انحلال عقد الزواج
الطلاق:
1- تعريف الطلاق ومنْ يملك إيقاعه : وهو رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو الزوجة ، إذا وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الإ بالصيغة المخصصة لهُ شرعاً ، كأن يقول : ( أنتِ طالق) ، ( أنتِ مطلقة) ، ( طلقتكِ) وكما جاء في م34 ف1 من ق.أ.ش .أما الطلاق لغة ؛ فهو فك القيد وحلهِ حسياً سواء كان هذا القيد أو معنويا ، أما في الاصطلاح الفقهي ؛ فهو رفع القيد الثابت بالنكاح في الحال أو المآل بتلفظ مخصوص ورفع القيد في الحال يكون في الطلاق البائن وفي المآل يكون في الطلاق الرجعي .
وكما يفع الطلاق من الزوج فأنهُ يقع من الزوجة أيضاً وذلك في صورتين ، هما :
1- التوكيل : ويعني ذلك أن يوكلها الزوج في طلاق نفسها فتصبح الزوجة وكيلة عن زوجها إذا سافر عنها أو تغيب عنها أو لم ينفق عليها ، ويكون لها الحق في تطليق نفسها.
2- التفويض وهو أن يُملّك الزوج زوجته حق تطليق نفسها ، كأن يقول لها : ( أمركِ بيدكِ ، تطلقين نفسكِ متى شئتِ) ففي هذهِ الحالة ؛ للمرأة أن تطلق نفسها متى شاءت .
إلا أن التوكيل يختلف عن التفويض بالأمور التالية:
آ- في التفويض (المفوض الزوجة) يعمل المفوض بمشيئته ، أما في التوكيل فأن الوكيل يعمل بمشيئة موكله
ب- أن المفوِض لا يمتلك حق الرجوع عن التفويض لأنهُ تعليق للطلاق على مشيئة الغير ، أما التوكيل فأنهُ يُقبل الرجوع فيه من قبل الموكل.
ج- أن التفويض يتعقد بمجلس التفويض بخلاف التوكيل فأنه لا ينعقد بمجلس التوكيل .
د- أن التفويض لا يتوقف على قبول المفوض بخلاف التوكيل فأنهُ يتوقف أو يقتضي قبول الوكيل .
2- منْ لا يقع طلاقهُ :
س: عرّف الطلاق لغة واصطلاحا فقهيا ، وبينه ؟
ويعرّفْ منْ لا يقع طلاقهُ ؛ هو الشخص الذي يغيب عقلهُ بمادة مسكرة ويكون فاقدا للتمييز وقد حددت المادة 35 من ق.أ.ش ؛ أن الأشخاص الدين لا يقع طلاقهم وعلى النحو التالي :
1- السكران: وهو منْ غاب عقله بمسكر حتى لم يعد يفرق بين الأشياء ولا بين الأشخاص وقد أختلف الفقهاء في حكم السكران ، فذهب جمهور الحنفية إلى أن الطلاق السكران يقع إذا كان قد سكرّ بمادة محرمة ، بينما ذهب فريق أخر ( الشافعية والمالكية والظاهرية والجعفرية ) إلى عدم وقوع طلاقه لأن السكران فقد القدرة على التمييز وهو أسوء حالة من النائم لأن النائم يستيقظ إذا أيقضهُ أحد ، ومحاكم العراق تحكم بعدم طلاق السكران .
2- المجنون : الجنون يعني اختلال العقل باختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب وهو نوعان :
آ – مطبق : وتكون جميع تصرفاته باطلة .
ب- غير مطبق : وتكون تصرفاته حال أفاقته تصرفات صحيحة ( تصرفات العقلاء) .
3- الشخص المُكّره : لا يقع طلاق المُكّره ، استنادا لقول الرسول(ص) : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه ) وهذا ما عليه جمهور الفقهاء ، بينما يذهب الحنفية إلى طلاق المُكّره يقع ، معللين ذلك بأن الإكراه يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار ، أما الشروط الواجب توفرها لوقوع الإكراه، فهي:
آ- أن يكون المكره لهُ ذا شوكة ونفوذ بحيث لا يقدر على دفعه .
ب- أن يغلب على ظنه أنهُ ( المكره) سينفذ وعده ووعيده .
ج- أن يكون ما يُهدد به أن لم يطلق زوجته مما يلحق منهُ ضرر كالقتل أو قطع الأطراف أو أخذ الكثير من المال .
د- أن يكون الإكراه بغير حق ، فإذا كان بحق ، مثال ذلك ؛ كإكراه القاضي للزوج على تطليق زوجته التي رفعت عليه دعوى الطلاق فحكم لها القاضي بالطلاق ن والزوج يرفض ، فإن الطلاق حينئذ يقع مع الإكراه عليه.
هـ - أن ينوي في قلبه عدم التطليق .
و- أن يتلفظ المُكّره ( الزوج) بنفس ما أمرهُ به المكره فلو أمره أن يطلق طلقه واحده ، وطلقها طلقتين أو ثلاث طلقات يكون الطلاق واقعا .
4- فاقد التمييز : وفاقد التمييز يشمل الغضبان الذي بلغ به الغضب حد الهذيان بحيث تضطرب أحواله وأفعاله وكذلك المدهوش الذي اعترته حالة انفعال لا يدري فيها ماذا يفعل وماذا يقول؟ من أثر مصيبة مفاجئة أو صدمة وكذلك من فقد التمييز لكبر سنه بسبب
الشيخوخة أو منْ فقد التمييز بسبب مرض من الأمراض والمرجع بذلك كلهُ يكون لأهل الخبرة والطب.
5- المريض مرض الموت : منع القانون وقوع طلاق المريض بمرض الموت أو المريض بمرض خبيث وبالتالي إذا مات بتأثير ذلك المرض ، فأن زوجته باقية على حالها وترثهُ لعدم وقوع الطلاق ( هما يتوارثان) ، وإن مات الزوج بسبب مرضه وخلال فترة العدة من طلاقه لزوجته ( رأي الأحناف) أما إذا مات بعد انتهاء العدة فلا نرثهُ وقد تطرقت الدة35الفقرة 2 : ( أو كان في حالة يغلب في مثلها الهلاك ، مثال ذلك؛ المحكوم بالإعدام أو منْ لدغتهُ أفعى سامة وهو موشك على الهلاك وغير ذلك) إلا أنهُ يشترط بمرض الموت ، أمران:
آ- أن يكون المرض مما يميت غالبا . ب- أن يموت به فعلاً.
3- الطلاق لا يقع : حسب ما أشارت إليه المادة 36 من ق.أ.ش ، فأن الطلاق لا يقع بالحالات التالية:
1- الطلاق الغير منجز ؛ وهو مالا يقع به في الحال وإنما يعلق على حدث أو زمن معين أو شرط ومثال ذلك ؛ أن يقول: ( أنتِ طالق غدا) ( أنتِ طالق عند سقوط الأمطار) .
2- الطلاق المشروط : أي المعلق على شرط وهو ما ربطَ حصوله على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط ، كأن يقول لزوجته؛ (إن خرجتِ من البيت فأنتِ طالق) .
3- المستعمل على صيغة اليمين : كأن يقول الزوج لزوجته (عليَّ الطلاق لأفعل كذا )
( بالحرام سأفعل كذا) ، فقد ذهب القانون إلى أن كل هذهِ الأنواع من الطلاق لا تقع .
رابعا: عدد الطلقات التي يملكها الزوج : نصت المادة 37 ف1 من ق.آ.ش ؛( يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات) أستنادا لقولهِ تعالى Sad الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بأحسان).
خامسا: الطلاق الثلاث بلفظ واحد: حيث نصت المادة 37 ف2(الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لايقع إلا واحدة) وقد حسمت تلك المادة خلافا طويلا بين الفقهاء في حكم الطلاق ثلاث في المجلس الواحد بلفظ واحد يفيد التعدد كأن يقول الزوج لزوجته ؛ أنتِ طالق بالثلاث أو ثلاثاً أو أن يقول لها : أنتِ طالق وبالأشارة يشير لها بأصابعه الثلاثة ، وقد ذهب جمهور الفقهاء ( الشافعية ، الحنفية ، المالكية، الحنابلة) إلى أن أمر الطلاق في مثل هذهِ الحالة يقع ثلاثة كما لو طلقها ثلاث طلقات متفرقات وحينئذ تبينْ لزوجها بينونه كبرى ولاتحل عليه الا إذا تزوجت بزوج أخر فإذا مات أو طلقها حلّتْ للأول الإ أن القانون أخذ برأي الجعفرية ، القائل؛ بأن الطلاق على هذا النحو يقع طلقة رجعيةواحدة ، أستدلالاً بقولهِ تعالى : (الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بأحسان). أما أن يطلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات فأنها تبينْ بينونه كبرى من زوجها كأن يقول لها : أنتِ طالق .
سادسا: الطلاق الرجعي : هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدته منها من دون عقد وكما ورد بالمادة 38 ف1 ويشمل كل طلاق يوقعه الزوج إلا ما كان على مآل وهو الخلع أو مثل الدخول لأن من شروطه أن تكون الزوجة مدخول بها أو مكملا لثلاث ، فالطلاق الرجعي لايزيل رابطة الزوجية ولايغير شيئا من الأحكام الثابته بعقد الزواج ما دامت المرأة في عدتها ، فالرجعة هي أبقاء النكاح على ما كان عليه ، أستنادا لقولهِ تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن) وتقع الرجعة بالقول ( راجعتكِ) أو بالفعل كالتقبيل أو المداعبة أو الأتصال بها أتصال الأزواج لأن صدور مثل هذهِ الأفعال بين الزوج على زوجته خلال فترة العدة دليل على أنهُ يقصد من ذلك مراجعتها .
سابعا : الأشهاد على الرجعة : نصت المادة 38ف1 ( على أن الرجعة تثبت بما يثبت به الطلاق) وبذلك يكون القانون قد أشترط الأشهاد على الرجعة لأن الرجعة بمثابة أبتداء الزواج والأشهاد عليه شرط ، ويجب ملاحظة ما يأتي :
1- أذا وقع الأختلاف بين الزوجين يشأن الرجعة أو المراجعة والزوجة ماتزال في العدة فالقول يكون قول الزوج ولا عبرة بتكذيب الزوجة لهُ .
2- إذا وقع الأختلاف بعد أنتهاء العدة فأن على الزوج أن يثبت دعواه بالبينة ( الشهود) وغلإ فالقول قول الزوجة مع اليمين ، وهو ماعليه العمل والفتوى .
ثانيا : الطلاق البائن : البينونة تعني الأنفصال وهو الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها فلا يحق لهُ مراجعتها الإ برضاها وبعقد جديد ومهر جديد فهو على نوعين :
1- الطلاق البائن بينونه صغرى : هو ماجاز للزوج أن يعقد على زوجته بعد طلاقها عقدا جديدا من دون حاجة أن تتزوج بزوج أخر ، أما حالاته ، فهي :
آ- الطلاق قبل الدخول لأن في هذهِ لاعدة عليها .
ب- الطلاق على مآل ( الخلع) ، لأن الزوجة دفعت للزوج مالا لتخليص نفسها من زوجها فأفتدت نفسها بالمال .
ج- كل تفريق يتم عن طريق القضاء يعتبر بائن بينونة صغرى .
د- كل طلاق رجعي أذا أنتهت العدة .
هـ - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ الحيض والأيسه لأنهما لاعدة عليهما سواء دخل بهما الزوج أم لم يدخل وهذا خاص بالجعفرية .
آثار الطلاق البائن بينونة صغرى :
1- زوال الملك في حال الطلاق ولا أثر لذلك للعدة .
2- نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته .
3- لايتوارث الزوجان لو مات أحدهما خلال العدة .
4- يحل بمجرد الطلاق مؤخر الصدّاق .
5- لاتحل المطلقة لمطلقها الا بعقد جديد ومهر جديد .
2- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات ولا فرق في ذلك بين إذا كان مسبوقا بطلقتين رجعيتين أو بطلقتين بائنتين ، فمن يطلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات ، حينئذ لاتحلُ لزوجها الا بأن تتزوج زوجا أخر ، فإن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها فيجوز لها أن ترجع لزوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد ، فيمتلك عليها ثلاث طلقات جديدة .
آثار الطلاق البائن بينونه كبرى :
1- يزيل الملك والحلّ .
2- أن المطلقة تكون محرمة على مطلقها حرمة مؤقته حتى تنكح زوجا أخر نكاحا حقيقيا ، ويدخل بها دخولا حقيقيا ، ثم يفارقها لسبب من الأسباب ( الطلاق ، الوفاة) .
3- لا توارث بين الزوجين .
إجراءات الطلاق :
الطلاق في ظل قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 لايرتب آثاره الشرعية اف إذا تم إيقاعه في المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية ، ذلك لأن الطلاق لايكون حجة الإ إذا تم إيقاعه في المحكمة المختصة وفق دعوى أصولية وصدر بها حكم مكتسبا للدرجة القطعية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 39 من ق,أ.ش التي أوضحت ، مايلي :
1- على منْ أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية ويطلب إيقاعه وأصدار حكم به ، فأذا تعذر عليه ذلك فلا بد من تسجيله خلال مدة العدة .
2- تبقى حجة الزواج معتبره إلى حين إبطالها من المحكمة فلا بد من تسجيل الطلاق في المحكمة لكي لايلزم المطلّق بالحقوق الزوجية التي تقتضيها حجة الزواج .
التفريق القضائي : هو تطليق الزوجة لزوجها بواسطة القضاء.
إذا توفرت أحد أسباب التفريق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية ، وهذهِ الأسباب ، هي :
أولا : التفريق للضرر : نصت المادة 40 من ق.أ.ش على أنه لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر الأسباب وفي الحالات التالية:
1- الانحرافات الأخلاقية ، وتعتبر سبب من أسباب التفريق إذا أرتكبها أحد الزوجين ، فأنهُ يكون بذلك قد أضّر بالأسرة كلها إلى الزوج الأخر والأفراد بما يبرر للطرف الأخر طلب التفريق ، ويشمل :
آ- الإدمان على تناول المسكرات والمخدرات مما لاشك فيه أن هذهِ الجرثومة من أشد الجراثيم التي تصيب الأسرة والمجتمع حتى سماها الإسلام (( أم الخبائث)) ، وقد لمس المرّع العراقي مدى القدر الذي يلحق بأحد الزوجين أو الأولاد من جراء الإدمان وقد أناط المشرّع أثبات ذلك بتقرير طبي .
ب- ممارسة القمار في بيت الزوجية فهو رذيلة توجب التفريق بين الزوجين ( الفقرة الأولى من المادة 40) .
2- ممارسة الزوج الآخر خيانة الزوجية ( الزنا) وقد جعل القانون ذلك مبرراً للطلاق ويكون ضمن الخيانة الزوجية أيضاً ممارسة الزوج فعل اللواط ( الفقرة الثانية من المادة 40).
3- نقصان السن القانوني ، فإذا وجد أحد الزوجين دون سن الثامنة عشر وأذنَ لهُ القاضي بالزواج فالأمر لا غبار عليه ، أما إذا تم بدون أذن القاضي فأن لهُ الحق أن يطالب بالتفريق ( الفقرة الثالثة من المادة 40).
4- الزواج خارج المحكمة ، إذا تم الزواج خارج المحكمة ، فأن القانون أعتبرهُ عقد باطل الا إذا تم الدخول إلا أن عدم بطلانه لا يمنع المكره من حقهِ في المطالبة بالتفريق ، ( الفقرة 4 من المادة 40) .
5- الزواج بدون أذن المحكمة ؛ فإذا تزوج الزوج بزوجة أخرى بدون أذن المحكمة فإن الزوجة مخيرة أن تطلب التفريق أو أنها تحرك الدعوى الجزائية فإذا اختارت التفريق سقط حقها بتحريك الدعوى الجزائية ويفرق القاضي بينهما ، (ف5 من م 40).
ثانيا : التفريق للشقاق ( الخلاف) : عالجت المادة 41 من القانون حالة الشقاق التي تنشأ بين الزوجين والتي أشارت إليها الآية الكريمة (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) فقد نصت هذهِ المادة على أن لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما وعلى المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف ، فإذا ثبت لديها وجوده ( الخلاف) تعين حكماً من أهل الزوجة وحكماً من أهل الزوج إن وجدا وذلك لإصلاح ذات البين بينهما ، فإن تعذر وجودهما ، كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين ، فإن لم يتفقا ، انتخبت المحكمة حكمين ( ف2 من م41) وعلى الحكمين أن يجتهدا بالإصلاح ، فإذا تعذر عليهما ذلك دفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي يثبت تقصيره ، فإذا اختلفا ضمّت المحكمة لهما حكماً ثالثاً (ف3 من م 41) وأذا أستمر الخلاف بين الزوجين وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فرقت بينهما (ف4 من م41) .
آثار الشقاق ( الخلاف) :
إذا أستمر الشقاق ولم تفلح المحكمة ولا الحكمان في الإصلاح بين الزوجين فيترتب على ذلك ، ما يلي:
آ- تفرق المحكمة بين الزوجين .
ب- يسقط المهر المؤجل إذا كانت الزوجة هي المقصرة ، فإذا كانت قد استلمت كل المهر وكان التفريق بعد الدخول فأنها تُلزم برد ما لا يزيد عن النصف.
ج- إذا كان التقصير من الطرفين ، فيُقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
د- إذا كان التفريق قبل الدخول لتقصير الزوجة ، فأنها تلزم برد المهر المقبوض .
الأسباب التي تطلب الزوجة بها:
أن المادة 43 من القانون متخصصة بالأسباب التي يحق للزوجة بموجبها أن تطلب التفريق، وهي :
أولا - بُعد الزوج عن زوجته إذا توفرت الأسباب الآتية:
آ – حبس الزوج ، فإذا حكم عيه بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر فإن للزوجة أن تطلب التفريق وللقاضي أن يأذن بذلك (ف1/أولا من م 43) أستنادا للمذهب المالكي ووفقا لمذهب الأحناف ، فأن القاضي لايمتلك حق تطليق الزوجة لغيبة الزوج وإنما للعل فقط والتي تصيب الزوج ، أما عند أكثر الإمامية فإن القاضي لايملك تطليق الزوجة ما عدا المفقود الذي أنقطعت أخباره ِ عن أهلهِ .
ب- هجر الزوج لزوجته لمدة سنتين فأكثر بدون عذر مشروع سواء كان الزوج معروف الأقامة أو مجهولها ، فالزوجة تطلب التفريق لغيبة الزوج وقييد المشرّع الهجر لكونه دون عذر مشروع هو قيد ليس حكيما لأن الضرر يقع على الزوجة من هجر زوجها سواء كان الهجر بعذر مشروع أم غير مشروع (ف2 م آ 43).
ج- إحجام الزوج عن طلب زفاف زوجته غير المدخول بها خلال سنتين من تاريخ العقد لأن هذا نوع من أنواع الهجر ولا قيمة لطلب الزوج الزفاف إذا لم يهيء لها بيتا مناسبا أو لم يسلمها مهرها (ف3 /1 م42) .
ثانيا- طلب التفريق للعلل : أستنادا لأحكام المادة 43 من القانون ، فإن للزوجة أن تطالب بالتفريق بالحالات التالية:
آ – أذا وجدت الزوجة زوجها عنينا أو مبتلى بعله لايستطيع معهُ سواء كان ذلك لأسباب عضوية أو نفسية أو أصيب بذلك بعد الدخول وثبت عدم أمكان شفاءه منها بتقرير طبي على أنه أذا وجدت المحكمة أن سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة شرط أن تُمكن زوجها من نفسها ( م34 ف4/1).
ب- إذا كان الزوج عقيماً أو أبتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولدٌ منهُ على قيد الحياة (ف5/1م43).
ج- إذا وجدت الزواج أن زوجها مبتلى بعلة بحيث لايمكن معاشرته بلا مرض كالجذام والبرص والسل والجنون والعمى والعرج ، فعلى المحكمة إذا وجدت بعد الكشف الطبي أن العلة يمكن أن تزول فإنها تؤجل التفريق ، أما إذا وجدت المحكمة أن العلة لايمكن زوالها وأمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها فيحكم القاضي (ف6/1م 43).
أما شروط التفريق في العلل ، هي :
1- أن تكون الزوجة كبيرة أي بالغة وتتقدم هي بطلب التفريق فإذا كانت صغيرة وطلبت من وليها لم يكن للقاضي بينهما أن يحكم بالتفريق لاحتمال رضا الزوجة بالعيب بعد البلوغ.
2- أن لايكون بها عيب يمنع مخالطتها لأن إمساكها حينئذ لايتحقق منهُ ضرر لها .
3- أن لايصدر منها ما يدل على رضاها بالعيب أما أذا تزوجتهُ عالمة بالعيب أو لم تكن تعلم ، ولكن لما عملت رضيت به سواء صراحة أو دلالةً ، فليس لها حق التفريق .
طلب التفريق لعدم الأنفاق من قبل الزوج :
أستنادا للمادة 43/2 فإن من حق الزوجة أن تطالب بالتفريق لعدم الأنفاق عليها ، إذا توفرت الأسباب والشروط التالية :
آ- إذا أمتنع الزوج عن الأنفاق عليها دون عذر مشروع (الإعسار) بعد إمهاله مدة ستون يوما قبل التفريق .
ب- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة ، فإذا أمكن تحصيل النفقة منهُ بأي شكل من الأشكال كأن يكون لهُ مال ظاهر أو راتب فأن الزوجة تأخذ نفقتها من هذا المال ولا يفرق القاضي بينهما ، فإذا تعذر ذلك لعدم وجود مال ظاهر أو أختفاء الزوج أو فقده أو حبسه فإن المحكمة تلبي طلب الزوجة في التفريق.
ج- إذا أمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها مع إمهاله مدة ستين يوما ، فإن المحكمة تفرق يسنهما ويعتبر التفريق طلاقا بائناً.
رابعا : طلب التفريق قبل الدخول :
للزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول وفي هذهِ الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى زوجها ما قبضتهُ من مهر وجميع ما تكبدهُ من أموال ونفقات لأغراض الزواج (م42 الفقرة ثانيا).
س: كيف يتم أثبات أسباب التفريق وماهي أنواع الفرقة أو التفرقة التي يوقعها القضاء؟
ج/ يجوز أثبات أسباب التفريق بكل وسائل الأثيات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع ويعود تقديرها إلى المحكمة بأستثناء حالات الإدمان على تناول المسكرات والمخدرات وحالة إنتلاء الزوج بمرض أو علة بما لايستطيع معها القيام بالواجبات الزوجية ، فلابد من أن يتم أثباتها بتقرير طبي ( المادة 44 من ق. أ.ش) ، أما الفرقة التي يوقعها القضاء فهي طلاق بائن بينونة صغرى.
الخلّعْ ( التفريق الإختياري):
أولا : نصت المادة46 ف1: ( أزالة قيد الزواج بلفظ الخلّع أو فيما معناه ، وينعقد به إيجاب وقبوا أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة 39 المتعلقة بإجراءات الطلاق) فالأتفاق هو أساس الخلّع لذا وجعل القانون ركنا الخّلع ( الإيجاب والقبول) كأن يقول لها : (خلعتكِ يافلانة بنت فلان على مهركِ المؤجل) ، وتقول الزوجة : ( قبلتْ) أو تقول لهُ : ( بذلت لك مهري لتطلقني) ، فيقول لها : ( خلعتكِ على ذلك فأنتِ طالق) .
ثانيا : شروط الخلّع :
آ- يشترط لصحة الخلّع أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق أي كامل الإهلية فلا يقع خلّع المجنون والمعتوه والمكّره ومنْ كان فاقد التمييز ولا يقع خلّعْ المريض مرض الموت قانوناً.
ب- يشترط في الخلّعْ كراهة الزوجة لزوجها وحضور شاهدين حال إيقاع الخلّعْ وإلاّ يكون معلقاً على شرط أو حادث معين.
ج- يشترط بصحة الخلّعْ أن تكون الزوجة محلاً لهُ أي كاملة الإهلية في العقل والأختيار والبلوغ.
د- يشترط أن يكون عقد الزواج صحيحا لأن الخلّعْ لايقع في العقد الفاسد.
هـ - يشترط بالخلّعْ أن تكون الزوجة حال إيقاعه في طُهر .
و – وفق المذهب الجعفري فإنهُ يجوز للزوجة الرجوع عن الفدية التي بذلتها مقابل طلاقها ما دامت في العدة ، فإذا رجعت جاز للزوج الرجوع إليها خلال عدتها ما لم تحرم عليه لسبب أخر.
ثالثا : طبيعة الخلّعْ :
1- الخلّعْ من جانب الرجل في معنى اليمين ، لأنهُ علقَ طلاقها على مال و لتعليقه على اليمين، في اصطلاح الفقهاء ، يترتب على ذلك ما يلي:
آ- إذا أوجب الزوج الخلّعْ فليس لهُ أن يرجع عنهُ لأن التعليق لا يجوز الرجوع عنهُ.
ب- إذا قام الزوج من المجلس الذي أوجب فيه الخلّعْ قبل قبول الزوجة لم يبطلْ إيجابه بهذا القيام ، فلو قبلت الزوجة الخلّعْ بعد قيامه كان قبولها صحيحا.
ج- ليس من حق الزوج أن يشترط مدة يكون لهُ الخيار فيها.
2- الخلّعْ من جانب المرأة (معاوضة) لأنها التزمت بدفع عوض مقابل طلاقها ويترتب على ذلك ما يلي:
آ- يجوز للزوجة عن إيجاب الخلّعْ إذا ما بدأت هي بالإيجاب.
ب- لابد من قبول الزوجة في مجلس إيجاب الزوج لأن المعاوضات المالية تبطل إذا تفرق المتعاقدان بعد الإيجاب وقبل القبول .
ج- يجوز أن تشترط الزوجة لنفسها القيام بمدة معينة لأن المعاوضات يصحُ أشتراط الخيار فيها .
آثار الخلّعْ:
1- يقع به طلاق بائن كما هو عند الحنفية والجعفرية .
2- يكون البدل الذي يتفق عليه الطرفين لازما في ذمة الزوجة .
3- تسقط جميع الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوجين عن الأخر عند إيقاع الخلّعْ .
العدّة: وهي في اللغة ، تعني؛ الإحصاء ، فيقال : عددت الشيء عدةً أي أحصيتهُ أحصاءا ، وفي اصطلاح الفقهاء ؛ هي الفترة الزمنية التي تعقب الفرقة (الطلاق) ويحرم على المرأة الزواج خلالها حتى تنضب .
س: ما هو سبب وجوب العدّة ، أو متى تجب العدّة على الزوجة؟
ج/ تجب العدّة على الزوجة كما ورد ب(المادة 47 من ق أ ش )في الحالتين الآتيين:
1- إذا دفعت الفرقة بينها وبين الزوج وبعد الدخول سواء كان الطلاق رجعي أو بائن أو تفريق أو خيار بلوغ .
2- إذا توفي زوجها ولو قبل الدخول بها ، فتعتد في هذهِ الحالة.
أنواع العدّة:
1- عدّة الطلاق للمدخول بها : ثلاثة قروء ـ أستنادا لقولهِ تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) ، فالقرء لفظ مشترك بين معنّيين فهو يطلق على الحيض وعلى الطُهر، فقد قالت الحنفية والحنابلة ؛ أن المراد بثلاثة قروء تعني ثلاثة حيضات كاملات وقال الجعفرية ؛ أن المراد بثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار.
2- إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلا ( الصغيرة ، الآيسة) فعدّة الطلاق ثلاثة أشهر كاملة ، أستنادا لقولهِ تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ).
3- عدّة المتوفي عنها زوجها : تكون أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الحامل فبأبعد الأجلين .
4- إذا مات زوج المطلقة (الطلاق الرجعي) وهي في العدّة فتعتد عدّة وفاة أي أربعة أشهر وعشرة أيام ولا تحتسب المدة الماضية.
وقد أخذ المشرّع العراقي برأي الجعفرية فيما يتعلق بعدّة المرأة المتوفي عتها زوجها فإنها تعتدّ بأبعد الأجلين ( عدّة الوفاة، عدّة وضع الحمل) فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من الوفاة وإن مضت تلك المدة ولم تضع ، فعدّتها لاتنتهي الإّ إذا وضعت حملها ، أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل ، أستنادا لقولهِ تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
س: متى تبدأ العدّة ؟
ج/ تبدأ العدّة فورا وبعد الطلاق أو التفريق القضائي أو الموت وما ورد بالمادة (49) من ق آ ش ، حيث تبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا أما عدّة الوفاة تبدأ من حين بلوغ الزوجة الخبر ، وفي حالة كان الزوج حاضرا عند وفاته فتبدأ العدّة من حين الوفاة .

https://lawsadk.forumarabia.com

3قانون الأحوال الشخصية  Empty رد: قانون الأحوال الشخصية السبت يونيو 29, 2013 5:33 pm

البغدادي

البغدادي
المدير

س: ما يجب على المرأة المعتدّة ؟ مهم جدا جدا
ج/ يجب على المعتدّة أمرين ، هما :
1- القرّار في بيت الزوجية ( بيت زوجها المطلّق) أذا كان الطلاق رجعي ، والحكمة من بقاءها في بيت الزوجية ، هي ؛ أن الزوج قد يرى فيها في هذهِ الفترة ما يرغب في مراجعتها وهو الاحتمال الغالب .
2- الحداد للمعتدّة : من وفاة زوجها وذلك بامتناعها عن الزينة في كل أشكالها وإظهار الأسى والحزن على زوجها الراحل .
نفقة المعتدّة : وهي واجبة على الزوج المفارق لها حتى تنتهي عدّتها وذلك في الحالات التالية :
آ- إذا كانت الفرقة طلاقا رجعيا أو بائنا سواء كانت حامل أو غير حامل فأنها تستحق نفقة العدّة بأنواعها المختلفة.
ب- إذا كانت الفرقة فسخا ( التفريق القضائي) وكان الفسخ بسبب الزوج ، مثال ذلك ؛ لو أتهم الزوج زوجته بالزنا ( تفريق للضرر) ورفعت أمرها إلى القاضي وفرق القاضي بينهما وجبت النفقة للزوجة ، أما إذا كان فسخ الزوجة بسبب من الزوجة كأن ترتكب معصية باتصالها بأحد أصول الزوج أو ترتد عن الإسلام فلا حق لها في النفقة وتكون نفقة المعتدّة دينا لها من تاريخ الفرقة ولا يسقط هذا الدّين من المطلّق إلا بإداءه أو الإبراء منهُ .
ج- ولا نفقة للزوجة المعتدّة من وفاة زوجها لأن مال الزوج أنتقل إلى ورثته والزوجة وريثة فلم يعدّ له مال لأنهُ أنتقل إلى ورثته .
النسب
أثبات النسب بالفراش :
الفراش :هو تعيين المرأة للولادة من شخص واحد ، فكل علاقة مشروعة بحيث لاتعتبر من قبيل الزنا في فراش ويثبت بها نسب الطفل
شروط أثبات النسب بالفراش : اشترطت المادة 51 من ق آ ش لثبوت النسب بالفراش ، الشروط التالية :
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة للحمل وأقل مدة للحمل باتفاق الفقهاء هي ستة أشهر ، استنادا لقولهِ تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَفِصَاله فِي عَامَيْنِ) بعد حذف 24 شهرا ، يبقى للحمل ستة أشهر وهي أقل مدة للحمل ، أما أعلى مدة للحمل فقد أختلف فيه الفقهاء ، فهي عند الأحناف ؛ سنتان ، أما أغلبهم ؛ تسعة أشهر ، وعند الإمامية ، فقال أكثرهم ؛ تسعة أشهر ومنهم منْ قال : عشرة أشهر ، وقال بعضهم : سنة ، وأجمعوا بكاملهم على أن لا تزيد ساعة واحدة عن السنة ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها ثم ولدت بعد سنة ولو بساعة لم يلحق بالزوج .
2- كون التلاقي بين الزوجين ممكنا وهذا على اختلاف رأي الأحناف الذين يرتبون الحكم بثبوت النسب على مجرد وجود العقد إلاّ أن القانون أخذ برأي جمهور الفقهاء والجعفرية الذين اشترطوا مع وجود العقد أن يكون التلاقي بين الزوجين .
3- أن لا تمضي على الفرقة إذا كانت المرأة مطلقة أكثر من سنتين وهي أقصى مدة الحمل عند الأحناف ، فإذا توفرت هذهِ الشروط تثبت نسب الطفل من الزوج وحينئذ لا يملك الزوج نفي نسب هذا الطفل عنهُ إلا بشرطين :
آ- أن لا يكون منهُ أقرار سابق بنسبةِ ولو ضمننا .
ب- أن يلاعن الزوج زوجته على نفي الطفل وبعد الملاعنة يلحق الطفل بأمهِ ولا ينسب إلى الزوج .
أثبات النسب بالإقرار :
1- أن يكون الّمقر لهُ ( الطفل) بالنسب مجهول النسب فلا يعرف لهُ أب .
2- أن يولد مثل الّمقر لهُ ( الطفل) لمثل المقرّ ( الأب) وهذا يعني أن يكون هناك تفاوت بالسن بينهما.
3- أن يكون الّمقر لهُ على النسب إذا كان مميزا ، فإن لم يكن مميزا ، فلا يشترط المصادقة ويعتبر مصادق تقديراً لأن في ثبوت نسبهِ مصلحةً لهُ .
وكما يثبت نسب الطفل الذي أقر بنوته ، يثبت كذلك من المرأة التي تقرّ بأمومتها لهُ وبنفس الشروط أعلاه ، بشرط أن يصادقها زوجها أو مطلقها إذا كانت مطلقة على ذلك الإقرار وأن تثبت هذا الولد قد ولدَ على فراش الزوجية بالبينة وحينئذ يثبت نسبهِ منهما ( المادة 52 من ق أ ش) .
الرضاعة والحضانة
أولا - الرضاعة ؛
الرضاع : هو مص الطفل من ثدي امرأة في مدة معينة ، وهو واجب على الأم ، هناك بعض الحالات التي تجبر فيها الأم على أرضاع الطفل ، وهي :
آ – إذا أمتنع الطفل عن تقبل الرضاع إلاّ من ثدي أمه.
ب- إذا لم يكن للأب ولا للطفل مال يستأجر بهِ منْ تُرضع الطفل .
ج- أجرة الرضاع على المكلف بنفقته( يعتبر في مقابل ذلك غذاء الطفل) :
من المقرر أن تكون نفقة الصغار على أبيهم ومن النفقة أجرة الرضاع لمنْ تقوم بها (المادة 56 ق آ ش) ، حيث أن الحنفية والجعفرية ، تقول : أن المرضعة إذا كانت أجنبية فإنها تستحق النفقة ( أجرة الرضاعة) فيدفعها الأب ، أما إذا كانت المرضعة هي أم للرضيع ، فقال الأحناف : تستحق الأجرة حال كونها مطلقة رجعيا أو بائنا , وإن قضت عدّتها لأنها حيث إذن تكون كالأجنبية لانقطاع نفقتها بانقطاع زوجيتها للزوج ، فحينئذ تستحق الأجرة ، وقال الجعفرية : الأم المرضعة تستحق الأجرة مطلقا .
ثانيا - الحضانة :
الحضانة ، لغة ؛ هي ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنب أو الصدر أو العضدان ، فيقال: حضنت الأم طفلها أي ضمتهُ إلى جنبها أو صدرها ، أما في الاصطلاح الشرعي ؛ هي القيام بتربية الطفل والتزام شؤونه ممن لهُ الحق في ذلك شرعا .
س: منْ هو صاحب الحق في الحضانة ؟
ج/ نصت المادة 57/1 من ق آ ش : ( الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك) ، وفي الفقة الإسلامي ، نظريتان توضحان منْ هو صاحب الحق في الحضانة ، النظرية الأولى ، تقول: بإن الحضانة هي حق للأم ويترتب على ذلك ، أنها لا تجبر على حضانة الصغير ولها أن تمتنع عن ذلك بالتنازل عن حقها وهذا ما عليه الفتوى والعمل عند الحنفية والجعفرية وبهذا الرأي أخذ القانون العراقي وبالمادة 57 منهُ ،
أما النظرية الثانية ، تقول : أن الحضانة حق للصغير على أمه وليست حقا للأم ويترتب
على ذلك ، أجبار الأم على حضانته ولا خيار لها في التنازل أو الامتناع عن ذلك إلإّ أن الرأي الراجح ؛ أعتبر أن الحضانة هي حقا للأم وللطفل معا ، فإذا أسقطت الأم حقها في الحضانة بقي حق الطفل ويترتب على ذلك ، ما يلي :
1- الأم تجبر على حضانة الطفل إذا لم يوجد غيرها ، أما إذا وجد غيرها فلا تجبر .
2- لو أختلعت الأم من زوجها مقابل أن تتنازل عن حضانة الطفل كان الخلع صحيحا .
شروط الحضانة :
آ- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة وعاقلة وقادرة على تربية المحضون ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها وتقرر المحكمة في هذهِ الحالة أحقية الأم أو الأب في ضوء مصلحة المحضون .
ب- لا يشترط اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون عند جمهور الفقهاء باستثناء الحنفية الذين اشترطوا أن لا تكون الأم الحاضنة مرتدة عن الدين الإسلامي لأنها لا تصلح لهذهِ المهمة ، أما عند الجعفرية ، فقد أشترط الإسلام بأن لا حضانة لكافر على مسلم .
ج- يشترط أن لا تعيش الحاضنة بالصغير في بيت تتوفر فيه الإساءة والبغضاء للطفل حتى لو كان قريبا .
مدة الحضانة وتمديدها : ساوى المشرّع العراقي مدة الحضانة والتمديد بين الصغير والصغيرة من الناحية القانونية وجعل مدة الحضانة لكل منهما عشرة سنوات كما جعل للأب فقط ، أن يشرف على تربيته وتعليمه ولهُ أن يختار المدرسة أو الروضة بشرط الإّ يتعمد الإضرار بالأم الحاضنة ، فقد نصت الفقرة /4 من المادة 57 من ق آ ش : ( للأب الحق النظر في شؤون المحضون وتربيته حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى أكماله الخامسة عشر من العمر ..................) فقد جعل المشرّع العراقي أقصى مدة للتمديد هي خمسة عشر سنة ، إذا ثبت لها أن ذلك في مصلحة المحضون ، وعند الإمامية تكون مدة الحضانة سنتين للذكر وللأنثى سبع سنوات وبعدها تكون الحضانة للأب إلى أن تبلغ الأنثى تسع سنوات والذكر 15 سنة وبعد ذلك يختار أي من الأبوين يشاء .
س: متى تنتهي مدة الحضانة ؟
ج/ تنتهي مدة الحضانة ، بعد عشرة سنوات وتمتد إلى خمسة عشر سنة وتنتهي بأحد الطريقتين :
1- أن تنتهي مدة الحضانة وهي ؛ عشرة سنوات ثم يعود المحضون إلى أبيه حتى بلوغه الخامسة عشر من العمر .
2- أن تمدد مدة الحضانة عند الأم إلى خمسة عشر عاما من عمر المحضون ، وفي الحالتين ، فإن المحضون يخير في الإقامة بين أمه وأبيه بعد الخامسة عشرة من عمره أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشر من عمره وحينئذ لهُ أن يستقل في أقامته حيث يشاء (ف5 من م57 من ق آ ش ).
بطلان حضانة الأب أو موته : في حالة فقدان أم الصغير شرط من شروط الحضانة أو وفاتها تنتقل الحضانة إلى الأب (م57 ف 7) أما الفقرة التاسعة من المادة 57 من ق آ ش ، فقد عالجت بطلان حضانة الأب أو موته فقد جاء فيها :
(( آ- إذا فقد أب الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه بشرط أن تكون محتفظة بشروط الحضانة دون أن يكون لأحد من أقاربه من الرجال أو النساء حق منازعتها على الطفل المحضون لحين بلوغه سن الرشد .
ب- إذا مات أب الصغير فيبقى المحضون لدى أمه أو عند أمه حتى لو تزوجت بأجنبي عنه ، لكن بشروط :
1- أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2- أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير مع بقاءهِ عند الأم .
3- أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به . ))
النفقة : وتقسم إلى ثلاثة ، هي :
1- نفقة الأصول 2- نفقة الفروع 3- نفقة الحواشي
نفقة الفروع و الأصول والأقارب :
1- نفقة الفرع على الأصل ، نصت م59ف1 : ( إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا أو عاجزا عن النفقة والكسب )
آ- شروط وجوب نفقة الفرع على الأصل :
1- أن الفرع ( الولد) يكون فقيرا ليس لهُ مال ، فإذا كان فقير فنفقته تكون واجبة على أبيه ، أما إذا كان لهُ مال فلا تجب نفقته على أبيه .
2-أن يكون الأب قادرا على الأنفاق ، فإذا كان فقيرا أو معسرا الإّ أنهُ قادر على العمل والاكتساب ،فأن النفقة لا تنتقل إلى من يليه من الأقارب فالأم أو الجد أو الجدة وإنما عليه أن يعمل ويكسب وينفق على ولده فإذا لم يتيسر للأب عمل مع قدرته عليه ، كانت النفقة على الأقرب إليه ، ثم يرجع على الأب إذا أيسر (م60 ف 2) ، وذهب الجعفرية في ذلك إلى أن نفقة الولد في هذهِ الحالة إذا فقد الأب أو كان معسرا إلى الجد للأب ، فإذا فقدَ أو كان معسرا ، فعلى الأم ثم على أبيها أو أم الأب فهؤلاء جميعا يشتركون في الأنفاق على الولد إذا كانوا موسرين ولا يرجع للأب إذا أيسر بما أُنّفقْ .
ب- نفقة الأولاد الكبار : تجب نفقة الولد الكبير على أبيه متى ما كان في حاجة إليها ومظهر هذهِ الحاجة تتجلى في :
1- أن تكون أنثى فقيرة وإن كانت قادرة على العمل الإ إذا كانت تعمل ولها مال فنفقتها على نفسها إلى أن تتزوج .
2-أن يكون ذكرا فنفقته واجبة على أبيه حتى يبلغ سنا معينا يستطيع فيها أن يعمل إن كان قادرا عليه وحينئذ تجب نفقته على نفسه .
3- أن يكون ذكرا عاجزا عن العمل لمرض أو عاهه أو تخلف فحكمه حكم الصغير بوجوب النفقة عليه من قبل أبيه إلى أن يزول سبب عجزه عن العمل أو الكسب ( م59ف3)
4- أن يكون الولد طالب علم فنفقته تكون على أبيه ولوكان قادرا على العمل لأن العلم ينبغي التفرغ لهُ ما لم يكن الأب فقيرا أو عاجزا عن العمل .
2- نفقة الأصول على الفروع : نصت المادة61 من ق آ ش : ( يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة)
شروط وجوب نفقة الأصول على الفرع :
آ- الفقر والحاجة ، أي لا يشترط أن يكونا عاجزين عن العمل والكسب تجب لهما نفقة وإن كان قادرين على العمل إلا أنهما لا يعملان فعلا وهما فقيران محتاجان لأنه لا يجوز شرعا إجبار الأب الفقير على الكسب والعمل وأبنه قادر على الأنفاق عليه الإ إذا ثبت أن الأب أختار البطالة أضرارا بابنه لكي يحكم عليه بالنفقة فحينئذ لا تجب نفقة على أبنه وتقدير ذلك يعود للمحكمة .
ب- قيدت هذهِ المادة وجوب النفقة على الولد ،بشرط أن يكون موسرا ويفصل ذلك ،كما يلي :
1- إذا كان الابن موسرا وجب عليه نفقة أبويه .
2- إذا كان الابن معسرا إلا أنه قادر على الكسب والعمل وكان الكسب يزيد عن حاجته وجبت النفقة عليه أيضا لأنه يعتبر غنيا بكسبه .
3- إذا كان لا يبقى من كسبه شيء يدفعه لهما ليستقلا وجب عليه أن يضمهما إليه .
4- إذا كان كل من الأب والابن معسران فتكون نفقتهما واجبة على بيت المال .
3- نفقة الحواشي : نصت المادة 62 من ق آ ش : (تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر أرثه منه).
شروط نفقة الحواشي :الحواشي الخارجين عن النسب أي ليس من الأصول والفروع ، يشترط بنفقتهما ، ما يلي :
آ- التوارث : فلا تجب النفقة للقريب على قريبه الإ إذا كان بينهما توارث وتكون النفقة عليه بقدر حصته في الميراث.
ب- اتحاد الدين ، فلا تجب النفقة بين الأقارب الحواشي باختلاف الدين .
ج- ميسرة المنفق وحاجة المنفق عليه ، فلا تجب النفقة على الفقير المعسر ولو كان قادرا على العمل والكسب ، لأنهُ لا يؤمر بالعمل من أجل الإنفاق على غيره إلا على زوجته وأصوله.

https://lawsadk.forumarabia.com

4قانون الأحوال الشخصية  Empty الميراث والوصية السبت يونيو 29, 2013 5:36 pm

البغدادي

البغدادي
المدير

الميراث والوصية
مواريث
الميراث :- هو خلافة إجبارية للوارث في مال مورثهِ .
المستحقون للتركة :-
تقسم الورثة عند الشيعة الإمامية إلى ثلاث طبقات :-
الطبقة الأولى :- الأبوان المباشران والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
الطبقة الثانية :- الأجداد والجدات والأخوة والاخوات والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا .
الطبقة الثالثة :- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وإن نزلوا .
أما الزوج والزوج فهم خارج هذهِ الطبقات كونهم يرثون مع جميع الطبقات دون استثناء فلا يحجبون أحد من هذهِ الطبقات ولا يحجبهم أحد حجب حرمان باستثناء الفرع الوارث الذي يحجبهم حجب نقصان .
فالطبقة الأولى تحجب الثانية والثالثة والطبقة الثانية تحجب الثالثة .
المستحقون للتركة عند السنة:-
هم أصحاب الفروض وذوي العصبات وذوي الأرحام .
الفرض :- هو السهم المقدر في كتاب الله والسِهام المقدرة في كتاب الله هي ستة سِهام :
((النصف 1/2 ، الثلث 1/3 ، الربع 1/4 ، الثلثان 2/3 ، الثلث 1/3 ، السدس 1/6 ، الثمن1/8 ))
وأصحاب الفروض ؛ هم كل وارث لهُ نصيب مقدر في كتاب الله تعالى .
وهم أثني عشر ، أربعة من الرجال وثمان من النساء .
أما الرجال فهم :- الأب والجد لأب أي الجد أبو الأب وإن علا ، والأخ لأم ، الزوج .
أما النساء ، فهن:- الأم ، الجدة ( أم الأب) ( أم الأم) وإن علت والبنت وابنة الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة لأب والأخت لأم والزوجة .
الفروض الستة :- يمكن بيان مستحقيها على الوجه الآتي :-
أولا :- النصف 1/2 ويكون لخمسة أصناف :-
1- الزوج :- إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث منهُ أو من غيره .
2- البنت :- إذا أنفردت ولم يكن معها أخ يعصبها ( قبل تعديل القانون) .
3- بنت الأبن الواحدة .
4- الأخت الشقيقة :- إذا انفردت .
5- الأخت لأب :- إذا انفردت .
قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) ، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
ثانيا:- الربع 1/4 ويكون فرض أثنين :-
1- الزوج :- إذا كان لزوجته فرع وارث منهُ أو من غيره.
2- الزوجة :- إذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها .
قال تعالى : (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن...... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) .
ثالثا :- الثُمن 1/8 ، فرض الزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها وتشترك الزوجات في الربع إذا تعددن ، قال تعالى : (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) .
رابعا: الثلثان 2/3 ، فرض لأربع من النساء :-
1- البنتان الصلبيات:- إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق البنات الثلثين إذا كن أثنين فما فوق .
2- بنات الأبن :- عند عدم وجود البنات إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق بنات الابن الثلثين إذا كن أثنين فما فوق.
3- الأخوات الشقيقات:- إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن وتستحق الأخوات الشقيقات الثلثين إذا كن أثنين ما فوق .
4- الأخوات لأب :- عند عدم وجود الأخوات الشقيقات إذا لم يكن معهن أخ يحجبهن .
قوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ، (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُّلُثَا مَا تَرَكَ ) .
خامسا :- الثلث 1/3 فرض أثنين :-
1- الأم :- إذا لم يكن للميت وارث أي لم يكن فرع وارث وليس لهُ أخوة أو أخوات من أي جهة كانوا.
2- الأتنان من الأخوة والأخوات لأم فأكثر ، قال تعالى : (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ، (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمنْ ذلكْ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ).
سادسا :- السدس 1/6 فرض سبعة من الورثة :
1- الأب :- إذا كان للميت فرع وارث .
2- الأم : إذا كان للميت فرع وارث أو أثنين فأكثر من الأخوة والأخوات .
3- الجد لأب : إذا كان للميت فرع وارث مع عدم وجود الأب .
4- الجدة الصحيحة :- إذا لم توجد الأم وعند التعدد أشتركن بالسدس .
5- الواحدة من الأخوة والأخوات لأم .
6- بنت الابن أو أكثر مع البنت الصلبية :- إذا لم يوجد في طبقتها أبن أبن يعصبها .
7- الأخت لأب فأكثر :- مع وجود الأخت الشقيقة إذا لم يوجد أخ يعصبها ، وعند الإمامية بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة تحجب وكذلك قانونا .
قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ، (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )، (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
حساب الميراث
هو استنتاج عددي خاص تعرف به اسهم الورثة وتتحدد به انصباؤهم من التركة .
ينقسم الحساب الأرثي الى قسمين :-
1. تأصيل :- وهو ايجاد عدد جامع للأسهم التي تنقسم اليها التركة ويكون اصلاً لمسالة الأرث أبتدءاً وهو ما يعرف بـ ( أصل المسألة ) .
2. التصحيح :- وهو جعل هذه الأسهم في أقل عدد يأتي منه نصيب كل وارث صحيحاً اذا أحتاج أصل المسألة لذلك .
3. الوصية الواجبة :- المادة 74 من قانون الاحوال الشخصية العراقي .
1- اذا مات الابن ذكر كان ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ان اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على ان لاتتجاوز ثلث التركة .
4. 2- تقدم الوصية الواجبة بحكم الفقرة (1) من هذه المادة على غيرها من الوصايا الاخرى في الاستيفاء من ثلث التركة .
5. قانون التعديل الثالث لقانون الاحوال الشخصية رقم 72 لسنة 1979 والمنشور في الوقائع العراقية العدد2716 في 688/1979 .
موانع الأرث ، ثلاث بأتفاق الفقهاء جميعا ، هي :
1- أختلاف الدّين : أتفقا أن غير المسلم لايرث المسلم ، وأختلفوا هل يرث المسلم غير المسلم ؟ إذ قال الإمامية : يرث ، وقال الأربعة : لايرث . أما إذا كان احد أبناء الميت غير مسلم ، ثم أسلم بعد موت المورث وبعد قسمة التركة فأنه بالأتفاق لايرث ، أما إذا أسلم بعد موت المورث وقبل القسمة ، فقد قال الإمامية والحنابله : يرث ، وقال الشافعية والمالكية والحنفية : لا يرث.
2- القتل :أتفقوا على أن القتل بغيرحق يمنع الأرث ، لحديث ( لا ميراث لقاتل ) لأنهُ تعجل بالميراث فعومل بحرمانه منهُ ، واختلفوا ، قال الإمامية : منْ قتل قريبه قصاصا أو دفاعا عن نفسة أو بأمر الحاكم العادل فأنهُ يرثهُ وإلى إي مسوغ شرعي للقتل وكذلك القتل الخطأ غير مانع للحصول على الأرث ، وذهب الأربعه كلا إلى رأي ، فقد رأى الإمام مالك كان متفقا مع مع الإمامية ، ورأي الإمام الشافعي : أن القتل الخطأ يمنع من الأرث كقتل العمد وكذا إذا كان القاتل مجنونا أو صبيا ، ورأي الإمام أحمد أن القتل المانع من الأرث هو القتل الذي يوجب عقوبة ولو كانت مالية ، وأخرج القتل بحق من ذلك إذ أعتبرهُ يرث ، أما رأي الإمام أبو حنيفة : إن القتل المانع للأرث هو الذي يوجب قصاصا أو دية أو كفارة ، ويدخل فيه القتل الخطأ ، ولا يدخل القتل بالتسبيب ولا قتل المجنون والصغير .
3- الرّق : لايرث العبد سيد
الوصية
قولهِ تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا) ، (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ)
تعريف الوصية :
عرّفها الفقة الحنفي بأنها ( تحليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع )، أما القوانيين الوضعية فقد عرفها قانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة 64 منهُ : (الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض) .
شروط الوصية :
لكي تنشأ الوصية ويكون لها وجود معترف به شرعا ، لا يد من أن يتوفر للوصية أطراف أربعة ، هي ؛ ( الصيغة ، الموصي ، الموصي لهُ ، الموصى به ) .
أولا : شروط صيغة الوصية : يقصد به ، ( ما ينشىء به الموصي وصيته من لفظ أو كتابة أو أشارة مفهومة ، أما القبول فيخرج من مضمون الصيغة ) ، فالصيغة بهذا المعنى ، هي ؛ المظهر الخارجي أو التعبير الدال كما في النفس من رغبات في أنشاء العقود والتصرفات ، وقانون الأحوال الشخصية العراقي لم يورد نصاً بشأن أنعقاد الوصية إلا في المادة 79 من القانون المدني العراقي توحي لنا بأمكانية أنشاء الوصية باللفظ أو الكتابة حيث نصت : ( كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.) .
ثانيا : شروط الموصي : لا بد لنفاذ التصرف من أن يكون صادراً عمن يحلكهُ ، أي صادرا عن أهلهِ ومن حلهِ ، وحينما يكون التصرف من غير عوض مالي ، فلابد أن يصدر عن إهلية إداء كاملة ، حيث نصت المادة / 67 من قانون الأحوال الشخصية : (يشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا مالكا لما أوصى به .) ، وعلى هذا ، فأنهُ يشترط في الموصي ، ما يلي :
آ- أن يكون عاقلا : يشترط في الموصي لصحة وصيته أن يكون عاقلا يدرك الأمور إدراكا صحيحا ومميزا يدرك مفهوم عبارة ما يترتب عليها ، فإذا لم يتحقق فيهِ شرط العقل والتمييز كانت وصيتهُ باطلة .
ب- أن يكون بالغا : لقد أختلف الفقهاء في وصية الصبي ، وأخذ القانون العراقي برأي الأحناف ، فأشترط أن يكون الموصي أهلا للتبرع قانونا ، والصبي المميز ليس أهلا للتبرعات لأن الإهلية في القانون العراقي تتحدد بسن الرشد ، وهي ثمانية عشر سنة ، كما أن قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل عدَ المحكوم عليهِ بالسجن أكثر من خمسة سنوات أو المحكوم بالإعدام إلى يوم تنفيذ الحكم أو غيرهما محجورين وممنوعين من التصرف في أموالهم إلاّ أنهُ أستثنى من ذلك الوصية والوقف .
ج- أن يكون مختارا:يشترط أن تصدر عن الوصي برضاه واختياره وأن يعبر عن إرادة تعبيرا سليما وحقيقيا وإلاّ كانت وصيته غير صحيحة .
د- أن يكون مالكا لما أوصى به: الوصية تصرف تحليكي ولا يحلك هذا التصرف إلاّ من يحلك الشيء محل لتصرف فإذا أوصى شخص بغير ذلك بطلت وصيتهُ .
هـ - وصية غير المسلم: لم يشترط الفقهاء إتحاد الدين بين الموصي والموصى لهُ لصحة الوصية بل هي تصح لهم بوجه عام من المسلم إلى غيرهِ ، كما يصح من غير المسلم ولا يعد اختلاف الدين مانعا من الانعقاد بها .
ثالثا / شروط الموصى لهُ :
1- أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى ، وتصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام .
2- أن لا يكون قاتلا للموصي ، وعليهِ يمكن اجمالها بما يلي :
آ- أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة الفاحشة ، وحيث أن الوصية تحليك مضاف إلى ما بعد الموت ، فيشترط لصحتها العلم بالموصى بهِ لإمكان إدخال الشيء الموصى بهِ في ملكهِ ، وذلك لإستحالة إيصال الوصية إليهِ إذا كان مجهولا ويعتبر الموصى لهُ بإسمهِ أي بذكر إسمهِ سواء أكان واحدا أو متعددا ، أو الأشارة الدالة عليهِ ، أو تعيينهِ بالوصف أو صفة مختصة تدل عليهِ .
ب- أن يكون الموصي لهُ حيا موجودا عند أنشاء الوصية ، أتفق الفقهاء المسلمين على أشتراط وجود الموصى لهُ وقت أنشاء الوصية ، متى كان معيناً بالأسم أو الأشارة وذلك لأن التعيين لا يتصور بدون وجود لهُ حين الوصية سواء أكان هذا الوجود حقيقيا أو تقديرا ، مثل ؛ الحمل في بطن أمهِ أو المفقود الذي لم تتأكد وفاتهِ ، أما المعين بالوصف ، فجمهور الفقهاء يشترطون وجودهِ عند موت الموصي لأنهُ وقت استحقاق الوصية .
ج- أن لا يكون الموصى لهُ قاتلا للموصي ؛ أن القتل مانع من موانع الأرث ، كما أنهُ مانع من موانع الوصية ، فيحرم الموصى لهُ من الوصية إذا كان قاتلا للموصي وكذلك الاشتراك في القتل يمنع من استحقاق الموصى لهُ للوصية .
د- الوصية للوارث : تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة ، ولا تنفذ فيما جاوز الثلث إلاّ بأجازة الورثة .
رابعا / شروط الموصى به : وتلك الشروط ثلاث ، هي :
1- أن يكون مايجري في الأرث ، أو يصبح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي ، تصح الوصية في الأموال المحوزة للإنشان بأنواعها كافة ، عقارات أو منقولات ، سواء أكانت في يد المالك حقيقة أو حكما .
2- أن يكون موجود في ملك الموصي عند أنشاء الوصية ، كالوصية بهذهِ الدار لفلان أو بهذا البستان ، أو بهذهِ النقود أو بالغنم التي إملكها الآن .
3- أن يكون في حدود الثلث : أن الوصية في حدود الثلث صحيحة وجائزة ونافذة من غير إجازة أحد ما دام نفاذها لا يضر بصحة الدائنيين .
مبطلات الوصية :
نصت المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية ، بقولها ؛ تبطل الوصية في الأحوال الآتية :
1- برجوع الموصي عما أوصى بهِ ولا يعتبر الرجوع إلاّ دليل يعدل ما يثبت به الوصية :
أتفق جميع الفقهاء على أن للموصي حق الرجوع عن وصيتهِ ، ما دام حيا ، لأن الموجود قبل الوفاة مجرد إيجاب وأنهُ محتمل الرجوع فيهِ والرجوع عنها يكون بصريح القول ، كأن ، يقول : ( رجعت عن وصيتي أو أبطلتها أو فسختها أو ألغيتها ) أو الرجوع عنها بالدلالة والفعل ، كأن يبيع العين الموصى بها .
2- بفقدان إهلية الموصي إلى حين موتهِ : فإذا زالت إهلية الموصي ، بالجنون المطبق المتصل بالوفاة ، فقد بطلت وصيتهِ ، فإذا أوصى شخص بوصية ثم أصيب بالجنون أو العته أو الخرف ، وأستمر ذلك إلى حين موتهِ فالوصية تبطل لفقدان الموصي إهليتهِ .
3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل أسم الموصى بهِ أو معظم صفاتهِ : الوصية تبطل بتغيير أسم الموصى بهِ بفعل الموصي ، لأن زوال الأسم دليل على زوال المعنى وذلك ما يجعل الموصى بهِ حينئذ بحكم الهالك الذي وجد مكانهِ شيء آخر .
4- استهلاك الموصى بهِ أو استهلاكهِ من قبل الموصي: فإذا هلك الموصى بهِ المعين قبل دخولهِ في ملك الموصى لهُ بطلت الوصية سواء أكان الهلاك بآفة سماوية أم كان نتيجة إعتداء عليهِ ، ولو من غير الموصي وذلك لإنعدام محل الوصية ، كما لو أوصى بدار فأنهدمت وصارت براحا ، ثم مات الموصي ، بطلت الوصية .
5- برد الموصى لهُ الوصية بعد موت الموصي : تلزم الوصية بقبولها من الموصى لهُ صراحةً أو دلالةً بعد وفاة الموصي ، ويجوز قبول بعض الوصية ورد بعضها الآخر ، كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين وتبطل في هذهِ الحالة بالنسبة لمن ردها والوصية تبطل بالرد والرد المعتبر بعد الوفاة لا قبلها .
الإيصاء ( الوصايا) :
* الإيصاء ويسمى الوصية العهدية : أن يقوم الموصي بتولية شخص معين أو أكثر بعد موتهِ لغرض القيام بتنفيذ وصيته كما رسمها ، أو القيام بالولاية على أولادهِ القاصرين والنظر في أموالهم والتصرف فيها
الإيصاء بوجه عام ، عقد بين الموصي وبين الوصي يكون الإيجاب من الموصي والقبول من الموصي ، ولكن القبول في هذا العقد لا يشترط أن يكون فور الإيجاب ، بل يجوز أن يكون متراخيا إلى ما بعد الموت ، لأن الإيجاب هنا مضاف إلى ما بعد الوفاة ، وقسمَ الفقهاء ، الولاية إلى قسمين :
الولاية على النفس : ويتولاها أحد أفراد على شخص معين أو لأمر معين كولاية الأب على أولادهِ الصغار ، وتكون في الأمور المتعلقة بشخص المولى عليهِ كالعناية بتربية الصغار وتعليمهم وتأديبهم وحفظهم ورعايتهم .
الولاية على المال : فيكون في المسائل المادية فقط ويتولاها الأب أو الوصي من قبلهِ والذي ينصبهُ الأب حال حياتهِ ويسمى الوصي المختار ، وللوصي أن يقبل الوصية في حيلة الموصي أو يرفضها وقد يكون قريبا أو غريبا ، ويمكن للأب أن يعين الأم وصيا وإذا لم يفعل ، فالقاضي أن ينصب وصيا قضائيا ، يسمى ( الوصي المنصب) أو ( وصي القاضي) ويكون مدير رعاية القاصرين هو الوصي القانوني على منْ لا ولي لهُ ولا وصي .
صور الوصايا :
1- الوصي المختار : وهو شخص يختارهُ الأب حال حياتهِ للقيام على مصالح أولادهِ الصغار بعد وفاتهِ ، وتثبت الوصاية بمحرر كتابي تقرهً المحكمة بعد وفاة الأب ويعد الوصي على الجنين وصيا على المولود .
2- الوصي المنصوب ( وصي القاضي) : وهو الشخص الذي تنصبهُ المحكمة في حالة عدم أختيار الأب وصيا لهم حال حياتهِ .
3- وصي الخصومة : وهو الذي تعينهُ المحكمة وصيا على الصغير إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليهِ أو وصيهِ أو القيم عليهِ وذلك لتمثيل القاصر والدفاع عن مصالحهِ .
4- الوصي المؤقت : وتنصبهُ المحكمة في حال الحكم بوقف الولاية أو الوصاية إذ لا يجوز ترك القاصر بدون وصي يدير شؤون ويرعى مصالحهِ .
* ركن الوصاية : الإيصاء أو الوصاية بإيجاب الموصي وقبول الوصي ، ويتحقق الإيجاب بكل لفظ يدل على إتصراف إرادة الشخص لتفويض غيرهِ للنظر في تصريف شؤون تركتهِ وأولادهِ بعد موتهِ ، ويتم القبول بكل قول أو فعل دال على الرضا وقبول تأدية وظيفة الوصايا ، ويجوز للموصي أن يرجع عن وصيتهِ فبل الوفاة ، بهذا نصت المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية
1- إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمتهُ ولا يخرج منها بعد موت الموصي إلاّ إذا جعل لهُ حق الاختيار .
2- إذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمهِ صحَ الرد .
* شروط الوصي : حيث أن الوصايا من الولاية ، وإذا كان لا بد أن تتوفر في الولي شروط معينة ، فأولى أن تشترط فيمن يكون وصيا مختارا أو منصوبا ، ويشترط الفقهاء المسلمون شروطا معينة ( شرعيه) في الوصي ، يمكن اجمالها بما يلي :
(( العقل، البلوغ ، الأمانة، العدالة، حسن التصرف ، القدرة على القيام بمقتضيات الوصايا وإدارة شؤون التركة ، والإسلام إذا كان الصغير مسلما ، لا يصح نصب الأم الغير مسلمة وصية على اولادها الصغار المسلمين )).
إثبات الوصية : تثبت الوصاية على القاصر وصاية مختارة بالوسائل الآتيه:
1- الحجة الشرعية : وذلك إذا راجع الأب المحكمة حال حياتهِ وسجل وصيتهِ ونصبَ من خلالها وصيا مختارا على أولادهِ القاصرين أو على من يولد لهُ من اولاد بعد الوصية ، وتعتبر هذهِ الحجة دليلا كافيا للإثبات .
2- المحرر الكتابي : أن الوصاية المختارة تثبت بمحرر كتابي تقرهُ المحكمة بعد وفاة الأب ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .
التصرفات الجائزة للوصي :
تنص المادة 41 من قانون رعاية أموال القاصرين 78لسنة 1980 ، (على الولي او الوصي او القيم المحافظة على اموال القاصر وله القيام باعمال الادارة المعتادة على ان يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل الماجور بذله وفقا لاحكام القانون المدني .)
وكما بينت المادة 43 من القانون ذاته :
اولا – جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا – التصرف في المنقول او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية .
ثالثا – الصلح والتحكيم فيما زاد على مائة دينار لكل قاصر .
رابعا – حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدين .
خامسا - ايجار العقارات لاكثر من سنة واحدة وللاراضي الزراعية لاكثر من ثلاث سنوات على ان لا تمتد مدة الايجار في اي من الحالتين الى ما بعد بلوغ الصغير سن الرشد .
سادسا – قبول التبرعات المقترنة بعوض .
سابعا – التنازل عن التامينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام .
ثامنا – القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها .
التصرفات الممنوعة على الوصي :
والمادة 42 من القانون ذاته : (لا يجوز للولي او الوصي او القيم التبرع من مال القاصر الا لاداء واجب عائلي انساني وذلك بموافقة دائرة رعاية القاصرين .)
أنتهاء الوصاية : كماورد بالمادة 82 من قانون الأحوال الشخصية ، فأن :
مهمة الوصى تنتهي في الأحوال الآتية:
1- موت القاصر .
2- بلوغه الثامنة عشرة إلا إذا قررت المحكمة إستمرار الوصاية عليه .
3- عودة الولاية للأب أو الجد بعد زوالها عنه .
4- إنتهاء العمل الذي أقيم الوصى المنصوب لمباشرته أو إنقضاء المدة التي حدد بها تعيين الموصى الموقت .
5- قبول إستقالته .
6- زوال أهليته .
7- فقده .
8- عزله .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى