ملخص مادة امتحان المرافعات المدنية / الكورس الأول / المرحلة الرابعة / قانون
احكام ضمانات صحة التقاضي :
أولا : عدم صلاحية القاضي للقضاء :
الحالة الأولى : التنحي الوجوبي : يلزم المشرّع العراقي القاضي حسب نص المادة / 91 من قانون المرافعات المدنية ، أن يمتنع وجوبا في النظر للدعوى في الحالات التالية :
1- إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان لهُ ولزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبويه .
3- إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وصياً عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا لهُ أو كانت لهُ صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي عليه أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس الشركة التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها .
4- إذا كانت لهُ أو لزوجه أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون وكيلا عنهُ أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق لهُ نظرفيها قاضيا أو خبيرا أو مُحكما أو كان قد أدلى بشهادة فيها .
أن النقطة المشتركة بين كل هذهِ الحالات ، هي المحاولة جهد الإمكان في إبعاد قضاء القاضي من الشبهه في تحيزه لأقرباءه أو لمصلحته ، كما أن ؛ نظام التنحي ليس الغرض منهُ الطعن في إستقامة القاضي أو نزاهته وإنما لإبعاد القاضي من الحالات التي قد لا يكون فيها ملتزما وإذا لم لم يمتثل القاضي ونظر في الدعوى وأتخذ إجراءهِ فيها ، فتعد تلك الإجراءات والاحكام باطله ويفسخ الحكم .
الحالة الثانية : التنحي الجوازي : بناءا على طلب إلى رئيس المحكمة للنظر في سبب التنحي و لرئيس المحكمة النظر أو الرفض بع وكما نصت المادة /94 من القانون .
ثانيا : رد القاضي : أجاز قانون المرافعات تقديم طلب برد القاضي عن نظر الدعوى للأسباب التالية:
1- إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منهُ هدية قبل إقامة الدعوى أو بعدها .
2- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجع معها عدم أستطاعته الحكم من غير ميل .
إجراءات طلب الرد :
1- تقديم عريضة الطلب إلى القاضي ويكون مكتوبا .
2- مضمون العريضة يجب أن يشمل على أسباب الرد بأوراق مؤيدة لطلبه .
3- على القاضي أن يمتنع عن الاستمرار في نظر الدعوى .
4- على القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وترسل الأوراق إلى محكمة التمييز للبت فيها بصورة مستعجلة .
5- قرار محكمة التمييز يحتوي على الأمرين :
آ- أن توافق على طلب الرد وعندئذ على المحكمة تعيين قاضيا بدل القاضي المطلوب رده النظر في الدعوى وعليها إلغاء كافة الإجراءات القديمة .
ب- عدم الموافقة وفي هذهِ الحالة على القاضي أن يستأنف النظر في الدعوى من المرحلة التي وصلت إليها قبل تقديم طلب الرد وعلى محكمة التمييز أن تفرض غرامة على طالب الرد .
6- إذا أصر المردود على طلبه وأردف طلبه بطلب آخر لرد القاضي نفسه في ذات الدعوى فيستمر القاضي في نظر الدعوى ويرسل إجابته إلى محكمة التمييز للبت فيها .
الشكوى من القضاة : أجازت المادة / 286 من قانون المرافعات للخصم أن يشكو القاضي أو هيئة المحكمة في ثلاثة أحوال :
1- إذا أرتكب القاضي غشا أو خطأ مهني جسيم عند قبامه بإداء وظيفته بدافع التحيز أو بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو تغيير أقوال الخصوم أوالشهود أو أخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للحكم .
2- إذا قبل القاضي منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم .
3- إذا أمتنع القاضي عن إحقاق الحق ، أي أن يرفض بغير عذر عريضة قدمت لهُ أو يؤخر ما هو مبررا أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة .
شروط قبول الدعوى :
آ- أن تقدم الشكوى من قبل أحد طرفي الدعوى .
ب- يجب أن تقدم الشكوى بعريضة تحتوي على توقيع وأسم وعنوان المشتكي وأسم المشكو منهُ وبيان أسانيد وأسباب الشكوى .
ج- إيداع تأمينات .
د- لا يجوز أن يتضمن إعذار القاضي ودعوته لإحقاقه الحق عبارات غير لائقه في حق المشكو منهُ ولإلا يحكم عليه بالغرامة .
على أن تقدم عريضة الشكوى إلى محكمة الأستئناف وإذا تعلقت الشكوى بقضاة الأستئناف تقدم إلى محكمة التمييز .
أما الإجراءات بعد توفر هذهِ الشروط ، هي :
1- لا يجوز للقاضي أن يستمر في دعوى المشتكي وأقاربه إلى الدرجة الرابعة .
2- بعد تبليغ العريضة إلى القاضي المشكو منهُ عليه الإجابة خلال ثمانية أيام .
3- بعد وصول الجواب إلى المحكمة تدقق المحكمة الأوراق .
4- محكمة التمييز أو الأستئناف عند ورود الشكوى لها ، ستكون أمام أحد الأمرين :
آ- رد الشكوى بسبب عجز المشتكي عن إثبات شكواه .
ب- قبول الشكوى أي إلزام القاضي بعدم النظر في الدعوى وتعويض المشتكي عن أضراره ، وصدور قرار من المحكمة المختصة لصالح المشتكي تفاتح مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا القاضي
علانية المرافعة : تعتبر هذهِ ضمانة هامة من ضمانات التقاضي ولتأمين حرية التعبير أثناء المحاكمة ، فقد أقر مبدأ علانية المرافعة كقاعدة أساسية في النظام القضائي والذي يوفر هيبته للقضاء وهو شعور لازم لتحقيق القضاء وهذا المبدأ منصوص عليه في الدستور العراقي لسنة 2005 في مادة /19 الفقرة سابعا : ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ) ‘ فهذا المبدأ الدستوري واجب الإتباع لتمكين الناس على الإشراف على العدالة وقد جاء في المادة / 61 /1 من قانون المرافعات المدنية تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراءها سراً للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة ولحرمة الأسرة) .
نقل الدعوى : أن المادة /97 من القانون ، أجازت نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو لأي سبب تراه محكمة التمييز مناسباً وذلك كضمانة من ضمانات التقاضي (من لهُ حق تقديم طلب لنقل الدعوى )
أن النص مطلق فعليه الطلب يمكن أن يقدم من قبل أحد الأطراف للدعوى وهذا كمبدأ عام وكذلك لمحكمة التمييز أن تقرر نقل الدعوى من تلقاء نفسه ، وكذلك تستطيع جهة من جهات الإدارة عن طريق مجلس القضاء الأعلى أن تطلب نقل الدعوى وكذلك لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تطلب نقل الدعوى .
المعونة القضائية : أجاز القانون منح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القضائية وهذا الموضوع نظم في قانون المرافعات المدنية وقانون الرسوم العدلية وقانون المحاماة فبموجب القانونيين الأولين يجوز أعفاء الشخص من رسوم إقامة الدعوى والأستئناف والتمييز ، أما وفق قانون المحاماة ، فأن المعونة تتمثل في إنتداب محامي حيث توجد في كل منطقة أستئنافية لجنة من ثلاث أعضاء وتقدم المعونة القضائية في ثلاثة حالات :
آ- إذا كان أحد أطراف الدعوى معسراً عاجزاً عن أتعاب المحاماة .
ب- إذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .
ج- إذا طلبت أحدى المحاكم تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنهُ .
التقسيمات القضائية : يقصد بالتقسيم القضائي هو وجود تدرج في العملية القضائية بالنسبة لما تصدرهُ المحاكم من احكام وقرارات وهذا يعني أن الدعوى ترفع أولا إلى محكمة تدعى محكمة الدرجة الأولى ، ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن في الحكم استئنافا أمام محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) ثم يكون لهُ حق الطعن بالحكم مرة أخرى أمام محكمة التمييز ويحقق مبدأ التقاضي على درجتين أو ثلاث في ضوء التقسيمات القضائية فائدة مزدوجة فهو يحث قضاة محكمة الدرجة الأولى على توخي العدالة وعلى بذل الجهد في تدقيق وتحقيق إدعاءات أطراف النزاع .
محاكم الدرجة الأولى : وهي :
1- محكمة البداءة 2- محكمة الأحوال الشخصية 3- محكمة العمل 4- المحكمة الإدارية 5- محكمة المواد الشخصية ( الخاصة بغير المسلمين والأجانب المفيمين في العراق ومن المسلمين ممن لا يوجد ببلده الأم قانون للأحوال الشخصية) .
محكمة البداءة : أمر القانون بوجوب تشكيل محكمة بداءة أو أكثر في مركز كل محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي والأقضية ببيان يصدرهُ رئيس مجلس القضاء الأعلى ولهُ توسيع الأختصاص المكاني للمحكمة في أكثر من قضاء أو ناحية وتنعقد محكمة البداءة من قاضي واحد .
محكمة الأحوال الشخصية : تشكل هذهِ المحكمة في كل مكان فيه محكمة بداءة وتنعقد من قاضي واحد وتختص بالنظر في الأحوال الشخصية الخاصة بالعراقيين وغير العراقيين المسلمين ويجب أن يكون القاضي مسلماً .
محكمة العمل : توجد في مركز كل محافظة وتشكل من قاضي واحد وتختص في النظر بالنزاعات الناشئة عن قانون العمل والضمان الاجتماعي وكل شيء داخل ضمن اختصاصها .
المحكمة الإدارية : وهي محكمة تختص بالمنازعات التي تكون الإدارة طرف فيها والأفراد طرف آخر .
محكمة المواد الشخصية : وتشكل من قاضي واحد وتختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للعراقيين من غير المسلمين والأجانب المقيمين في العراق من غير المسلمين واللأجانب المسلمين ممن لا يوجد قانو للأحوال الشخصية في بلدانهم .
محاكم الدرجة الثانية ، وهي :
محكمة الاستئناف : تعد الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون ، وتوجد في العراق ثمانية محاكم استئناف حاليا ولمحكمة الاستئناف اختصاصات منها استئنافي ومنها تمييزي فقد تنعقد المحكمة بصفتها الاستئنافية وتتبع كل الإجراءات المتبعة بالدعوى العادية مثل الحضور ، المرافعة ، إصدار حكم ، أما إذا انعقدت بصفتها التمييزية فتجري عملها القضائي خلف أبواب مغلقة ، وفي كل الأحوال تشكل محاكم الاستئناف على شكل هيئات والهيئة برئاسة رئيس أو أحد نوابه وأثنين من القضاة كنواب لهُ أو رئيس المحكمة الاستئنافية وأثنين من نوابه .
محكمة التمييز : وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتتألف من رئيس وخمسة نواب وقضاة لا يقل عددهم عن 30 قاضي ويكون مقرها في بغداد ، والعمل في محكمة التمييز في العراق يجري على هيئات ، هي :
1- الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من إشراكه فيها .
2- الهيئة الموسعة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من إشراكه فيها وعضوية عشرة من قضاتها .
3- الهيئة المدنية : تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الأخرى .
4- هيئة الأحوال الشخصية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية .
5- هيئة القضايا الإدارية: وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.
6- الهيئة الجزائية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية .
7- هيئة قضايا العمل : هي هيئة ثلاثية التكوين تنظر في الطعون المنصوص عليها في قانون العمل .
التقاضي أمام المحاكم :
الاختصاص : هو سلطة القاضي بنظر دعوى معينة بموجب نص القانون واختصاص محكمة ، يعني نصينها من القضايا التي يجوز الفصل بها .
قواعد الاختصاص : هي تلك القواعد التي تحدد المنازعات والقضايا والمسائل التي تدخل في سلطة كل محكمة .
نصت المادة /29 من القانون : ( تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني منها بنص خاص) وقد نص القانون على إخراج بعض المنازعات من أختصاص المحاكم ، منها :
الأختصاص الولائي الوظيفي ، وتشمل :
آ- اعمال السيادة : لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة بأعتبارها سلطة حاكم لا جهة إدارة ويجوز للمحكمة أن تدقق الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بأعمال السلطة التنفيذية لتحدد من واقع هذهِ القرارات وفي ضوء القانون طبيعة هذهِ القرارات تعد من أعمال السيادة .
ب- الدعاوى المقامة على منْ يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ، وهناك حالات لا يتمتع بها الشخص الدبلوماسي بالحصانة القضائية وهي:
الحالة الأولى : الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الواقعة في إقليم الدولة المتمد لديها ما لم تكن حيازتها بالنيابة وإنما بالصفة الشخصية .
الحالة الثانية : الدعاوى المتعلقة بشؤون الأرث والتركات التي يكون فيها الشخص منفذا أو مديرا أو وريث ، أي يدخلها بصفته الشخصية .
الحالة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بالقضايا التجارية والمهنية والتي يكون فيها الشخص المتمتع بحصانته الدبلوماسية بصفته الشخصية .
ج- عندما ينص القانون على منع المحاكم من النظر في دعاوى معينة .
احكام ضمانات صحة التقاضي :
أولا : عدم صلاحية القاضي للقضاء :
الحالة الأولى : التنحي الوجوبي : يلزم المشرّع العراقي القاضي حسب نص المادة / 91 من قانون المرافعات المدنية ، أن يمتنع وجوبا في النظر للدعوى في الحالات التالية :
1- إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان لهُ ولزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبويه .
3- إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وصياً عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا لهُ أو كانت لهُ صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي عليه أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس الشركة التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها .
4- إذا كانت لهُ أو لزوجه أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون وكيلا عنهُ أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق لهُ نظرفيها قاضيا أو خبيرا أو مُحكما أو كان قد أدلى بشهادة فيها .
أن النقطة المشتركة بين كل هذهِ الحالات ، هي المحاولة جهد الإمكان في إبعاد قضاء القاضي من الشبهه في تحيزه لأقرباءه أو لمصلحته ، كما أن ؛ نظام التنحي ليس الغرض منهُ الطعن في إستقامة القاضي أو نزاهته وإنما لإبعاد القاضي من الحالات التي قد لا يكون فيها ملتزما وإذا لم لم يمتثل القاضي ونظر في الدعوى وأتخذ إجراءهِ فيها ، فتعد تلك الإجراءات والاحكام باطله ويفسخ الحكم .
الحالة الثانية : التنحي الجوازي : بناءا على طلب إلى رئيس المحكمة للنظر في سبب التنحي و لرئيس المحكمة النظر أو الرفض بع وكما نصت المادة /94 من القانون .
ثانيا : رد القاضي : أجاز قانون المرافعات تقديم طلب برد القاضي عن نظر الدعوى للأسباب التالية:
1- إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منهُ هدية قبل إقامة الدعوى أو بعدها .
2- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجع معها عدم أستطاعته الحكم من غير ميل .
إجراءات طلب الرد :
1- تقديم عريضة الطلب إلى القاضي ويكون مكتوبا .
2- مضمون العريضة يجب أن يشمل على أسباب الرد بأوراق مؤيدة لطلبه .
3- على القاضي أن يمتنع عن الاستمرار في نظر الدعوى .
4- على القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وترسل الأوراق إلى محكمة التمييز للبت فيها بصورة مستعجلة .
5- قرار محكمة التمييز يحتوي على الأمرين :
آ- أن توافق على طلب الرد وعندئذ على المحكمة تعيين قاضيا بدل القاضي المطلوب رده النظر في الدعوى وعليها إلغاء كافة الإجراءات القديمة .
ب- عدم الموافقة وفي هذهِ الحالة على القاضي أن يستأنف النظر في الدعوى من المرحلة التي وصلت إليها قبل تقديم طلب الرد وعلى محكمة التمييز أن تفرض غرامة على طالب الرد .
6- إذا أصر المردود على طلبه وأردف طلبه بطلب آخر لرد القاضي نفسه في ذات الدعوى فيستمر القاضي في نظر الدعوى ويرسل إجابته إلى محكمة التمييز للبت فيها .
الشكوى من القضاة : أجازت المادة / 286 من قانون المرافعات للخصم أن يشكو القاضي أو هيئة المحكمة في ثلاثة أحوال :
1- إذا أرتكب القاضي غشا أو خطأ مهني جسيم عند قبامه بإداء وظيفته بدافع التحيز أو بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو تغيير أقوال الخصوم أوالشهود أو أخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للحكم .
2- إذا قبل القاضي منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم .
3- إذا أمتنع القاضي عن إحقاق الحق ، أي أن يرفض بغير عذر عريضة قدمت لهُ أو يؤخر ما هو مبررا أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة .
شروط قبول الدعوى :
آ- أن تقدم الشكوى من قبل أحد طرفي الدعوى .
ب- يجب أن تقدم الشكوى بعريضة تحتوي على توقيع وأسم وعنوان المشتكي وأسم المشكو منهُ وبيان أسانيد وأسباب الشكوى .
ج- إيداع تأمينات .
د- لا يجوز أن يتضمن إعذار القاضي ودعوته لإحقاقه الحق عبارات غير لائقه في حق المشكو منهُ ولإلا يحكم عليه بالغرامة .
على أن تقدم عريضة الشكوى إلى محكمة الأستئناف وإذا تعلقت الشكوى بقضاة الأستئناف تقدم إلى محكمة التمييز .
أما الإجراءات بعد توفر هذهِ الشروط ، هي :
1- لا يجوز للقاضي أن يستمر في دعوى المشتكي وأقاربه إلى الدرجة الرابعة .
2- بعد تبليغ العريضة إلى القاضي المشكو منهُ عليه الإجابة خلال ثمانية أيام .
3- بعد وصول الجواب إلى المحكمة تدقق المحكمة الأوراق .
4- محكمة التمييز أو الأستئناف عند ورود الشكوى لها ، ستكون أمام أحد الأمرين :
آ- رد الشكوى بسبب عجز المشتكي عن إثبات شكواه .
ب- قبول الشكوى أي إلزام القاضي بعدم النظر في الدعوى وتعويض المشتكي عن أضراره ، وصدور قرار من المحكمة المختصة لصالح المشتكي تفاتح مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا القاضي
علانية المرافعة : تعتبر هذهِ ضمانة هامة من ضمانات التقاضي ولتأمين حرية التعبير أثناء المحاكمة ، فقد أقر مبدأ علانية المرافعة كقاعدة أساسية في النظام القضائي والذي يوفر هيبته للقضاء وهو شعور لازم لتحقيق القضاء وهذا المبدأ منصوص عليه في الدستور العراقي لسنة 2005 في مادة /19 الفقرة سابعا : ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ) ‘ فهذا المبدأ الدستوري واجب الإتباع لتمكين الناس على الإشراف على العدالة وقد جاء في المادة / 61 /1 من قانون المرافعات المدنية تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراءها سراً للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة ولحرمة الأسرة) .
نقل الدعوى : أن المادة /97 من القانون ، أجازت نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو لأي سبب تراه محكمة التمييز مناسباً وذلك كضمانة من ضمانات التقاضي (من لهُ حق تقديم طلب لنقل الدعوى )
أن النص مطلق فعليه الطلب يمكن أن يقدم من قبل أحد الأطراف للدعوى وهذا كمبدأ عام وكذلك لمحكمة التمييز أن تقرر نقل الدعوى من تلقاء نفسه ، وكذلك تستطيع جهة من جهات الإدارة عن طريق مجلس القضاء الأعلى أن تطلب نقل الدعوى وكذلك لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تطلب نقل الدعوى .
المعونة القضائية : أجاز القانون منح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القضائية وهذا الموضوع نظم في قانون المرافعات المدنية وقانون الرسوم العدلية وقانون المحاماة فبموجب القانونيين الأولين يجوز أعفاء الشخص من رسوم إقامة الدعوى والأستئناف والتمييز ، أما وفق قانون المحاماة ، فأن المعونة تتمثل في إنتداب محامي حيث توجد في كل منطقة أستئنافية لجنة من ثلاث أعضاء وتقدم المعونة القضائية في ثلاثة حالات :
آ- إذا كان أحد أطراف الدعوى معسراً عاجزاً عن أتعاب المحاماة .
ب- إذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .
ج- إذا طلبت أحدى المحاكم تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنهُ .
التقسيمات القضائية : يقصد بالتقسيم القضائي هو وجود تدرج في العملية القضائية بالنسبة لما تصدرهُ المحاكم من احكام وقرارات وهذا يعني أن الدعوى ترفع أولا إلى محكمة تدعى محكمة الدرجة الأولى ، ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن في الحكم استئنافا أمام محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) ثم يكون لهُ حق الطعن بالحكم مرة أخرى أمام محكمة التمييز ويحقق مبدأ التقاضي على درجتين أو ثلاث في ضوء التقسيمات القضائية فائدة مزدوجة فهو يحث قضاة محكمة الدرجة الأولى على توخي العدالة وعلى بذل الجهد في تدقيق وتحقيق إدعاءات أطراف النزاع .
محاكم الدرجة الأولى : وهي :
1- محكمة البداءة 2- محكمة الأحوال الشخصية 3- محكمة العمل 4- المحكمة الإدارية 5- محكمة المواد الشخصية ( الخاصة بغير المسلمين والأجانب المفيمين في العراق ومن المسلمين ممن لا يوجد ببلده الأم قانون للأحوال الشخصية) .
محكمة البداءة : أمر القانون بوجوب تشكيل محكمة بداءة أو أكثر في مركز كل محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي والأقضية ببيان يصدرهُ رئيس مجلس القضاء الأعلى ولهُ توسيع الأختصاص المكاني للمحكمة في أكثر من قضاء أو ناحية وتنعقد محكمة البداءة من قاضي واحد .
محكمة الأحوال الشخصية : تشكل هذهِ المحكمة في كل مكان فيه محكمة بداءة وتنعقد من قاضي واحد وتختص بالنظر في الأحوال الشخصية الخاصة بالعراقيين وغير العراقيين المسلمين ويجب أن يكون القاضي مسلماً .
محكمة العمل : توجد في مركز كل محافظة وتشكل من قاضي واحد وتختص في النظر بالنزاعات الناشئة عن قانون العمل والضمان الاجتماعي وكل شيء داخل ضمن اختصاصها .
المحكمة الإدارية : وهي محكمة تختص بالمنازعات التي تكون الإدارة طرف فيها والأفراد طرف آخر .
محكمة المواد الشخصية : وتشكل من قاضي واحد وتختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للعراقيين من غير المسلمين والأجانب المقيمين في العراق من غير المسلمين واللأجانب المسلمين ممن لا يوجد قانو للأحوال الشخصية في بلدانهم .
محاكم الدرجة الثانية ، وهي :
محكمة الاستئناف : تعد الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون ، وتوجد في العراق ثمانية محاكم استئناف حاليا ولمحكمة الاستئناف اختصاصات منها استئنافي ومنها تمييزي فقد تنعقد المحكمة بصفتها الاستئنافية وتتبع كل الإجراءات المتبعة بالدعوى العادية مثل الحضور ، المرافعة ، إصدار حكم ، أما إذا انعقدت بصفتها التمييزية فتجري عملها القضائي خلف أبواب مغلقة ، وفي كل الأحوال تشكل محاكم الاستئناف على شكل هيئات والهيئة برئاسة رئيس أو أحد نوابه وأثنين من القضاة كنواب لهُ أو رئيس المحكمة الاستئنافية وأثنين من نوابه .
محكمة التمييز : وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتتألف من رئيس وخمسة نواب وقضاة لا يقل عددهم عن 30 قاضي ويكون مقرها في بغداد ، والعمل في محكمة التمييز في العراق يجري على هيئات ، هي :
1- الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من إشراكه فيها .
2- الهيئة الموسعة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من إشراكه فيها وعضوية عشرة من قضاتها .
3- الهيئة المدنية : تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الأخرى .
4- هيئة الأحوال الشخصية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية .
5- هيئة القضايا الإدارية: وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.
6- الهيئة الجزائية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية .
7- هيئة قضايا العمل : هي هيئة ثلاثية التكوين تنظر في الطعون المنصوص عليها في قانون العمل .
التقاضي أمام المحاكم :
الاختصاص : هو سلطة القاضي بنظر دعوى معينة بموجب نص القانون واختصاص محكمة ، يعني نصينها من القضايا التي يجوز الفصل بها .
قواعد الاختصاص : هي تلك القواعد التي تحدد المنازعات والقضايا والمسائل التي تدخل في سلطة كل محكمة .
نصت المادة /29 من القانون : ( تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني منها بنص خاص) وقد نص القانون على إخراج بعض المنازعات من أختصاص المحاكم ، منها :
الأختصاص الولائي الوظيفي ، وتشمل :
آ- اعمال السيادة : لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة بأعتبارها سلطة حاكم لا جهة إدارة ويجوز للمحكمة أن تدقق الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بأعمال السلطة التنفيذية لتحدد من واقع هذهِ القرارات وفي ضوء القانون طبيعة هذهِ القرارات تعد من أعمال السيادة .
ب- الدعاوى المقامة على منْ يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ، وهناك حالات لا يتمتع بها الشخص الدبلوماسي بالحصانة القضائية وهي:
الحالة الأولى : الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الواقعة في إقليم الدولة المتمد لديها ما لم تكن حيازتها بالنيابة وإنما بالصفة الشخصية .
الحالة الثانية : الدعاوى المتعلقة بشؤون الأرث والتركات التي يكون فيها الشخص منفذا أو مديرا أو وريث ، أي يدخلها بصفته الشخصية .
الحالة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بالقضايا التجارية والمهنية والتي يكون فيها الشخص المتمتع بحصانته الدبلوماسية بصفته الشخصية .
ج- عندما ينص القانون على منع المحاكم من النظر في دعاوى معينة .
عدل سابقا من قبل البغدادي في الإثنين مايو 20, 2013 2:35 am عدل 1 مرات