قانون أصول المحاكمات الجزائية / المرحلة الرابعة / قانون
تعريف القانون : هو القانون الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في الدعوى الجزائية لمعرفة الحقيقة والوصول إلى فاعل الجريمة من خلال عمليات التحري والتحقيق والمحاكمة والحكم والتنفيذ .
الدعوى أمام المحاكم : أن لكل جريمة تنشأ عنها أبتداءا دعوى جزائية تهدف إلى معاقبة الجاني بأسم المجتمع تسمى ( الدعوى العامة) ، الغاية منها ؛ ضمان مصالح المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره ، لكن، قد تنشأ عن الجريمة إلى جانب الدعوى العامة دعوى أخرى ، هي ؛ ( الدعوى المدنية) والفاية منها هو إصلاح الضر الخاص المادي والمعنوي الذي سببتهُ الجريمة ، أن الدعوى العامة لا يمكن التنازل عنها والصلح فيها والتعامل معها يكون في الأحوال التي نص عليها القانون بعكس الدعوى الخاصة التي يمكن التنازل عنها .
لا جدال في أن الدعوى الجزائية تقام أمام المحاكم الجزائية والدعوى المدنية تقام أمام المحاكم المدنية وهذهِ هي القاعدة العامة .
الدعوى الجزائية : نصت المادة 1 / آ (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او ايمسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.)
يقصد بتحريك الدعوى ؛ البدء في تسييرها أمام الجهات المختصة ويعتبر التحريك هو أول أستعمال لها فيعد تحريكا للدعوى أقامتها أمام قاضي التحقيق أو المحقق القضائي وكذلك طلب الإدعاء العام من قاضي التحقيق بإجراء التحقيق مع المتهم أو تكليف أعضاء الضبط القضائي بجمع المعلومات عن الجريمة المنسوبة إلى المتهم يعد تحريكا للدعوى الجزائية .
والشكوى معناها : التظلم الذي يرفعهُ المتضرر من الجريمة أو المجنى علية إلى الجهة المختصة والذي يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فاعل الجريمة ، ويعني أن الشكوى تمثل المطالبة بالحق الجزائي وقد تكون بصورة شفوية أو تحريرية ، فلو كانت تحريرية يعني أن تتضمن المطالبة بالجانب الجزائي والمدني معا ، أما إذا كانت شفوية فأنها تعني المطالبة بالجانب الجزائي فقط .
يعني أن الشكوى تقدم من :
1- المتضرر من الجريمة. 1- قاضي التحقيق
2- من يعلم بوقوع الجريمة . إلى : 2- المحقق
3- أخبار يقدم منهم إلى الإدعاء العام . 3- عضو الضبط القضائي
4- أي مسؤول في مركز الشرطة .
المتضرر : يعني منْ تأثر بالنتائج السلبية للجريمة .
قاضي التحقيق لهُ صلاحيات واسعة في إجراء التحقيق والإشراف على أعمال المحققين فلهُ أستجواب المتهم والاستماع إلى شهادة الشهود وإجراء الكشف والتفتيش والأمر بالقبض والتوقيف والأستعانة بذوي الخبرة وكل ما من شأنه المساعدة على كشف الجريمة ومعرفة فاعليها وظروف إرتكابها والوسائل المعتمده .
أما المحقق وأي مسؤول في مركز الشرطة ، الأصل ، لا يجوز اصدارهم أمر توقيف أو إلقاء القبض ومن أي منهم إلا بناء على مذكرة أو أمر بذلك صادر من قاضي التحقيق إلا في حالة الجرم المشهود .
أما أعضاء الضبط القضائي ؛ فهم أشخاص كلفهم القانون بإجراءات سريعة عند عدم وجود الجهة المختصة ، مثال ذلك ، مختار القرية يتولى مهمة الضبط القضائي حيث يقوم بحفظ ما تم العثور علية من أدوات ثم ينتظر حتى وصول الشرطة لإجراء التحقيق وكذلك ربان السفينة وقائد الطائرة .
تحريك الدعوى في حالة الجرم المشهود وحالاته : لقد عالج القانون في المادة 1/ آ و ب من القانون هذهِ الحالة ويراد بالجريمة المشهودة ونعني بها ضبط حالة الجريمة بالتلبس بها فيجوز تحريك الدعوى من قبل اي شخص موجود أو من قبل قاضي التحقيق أو الضباط أو تقديمها إلى أي مسؤول في الشرطة من ضباطها أو مفوضيها من كان حاضرا منهم .ولمّا كانت الجريمة المشهودة نعني بها ضبط الجريمة حال التلبس بها فأن شكوى شخص على شخص كأن يقول: هذا أرتكب جريمة السرقة هنا لا يجوز للشرطة أن تقدم على إلقاء القبض عليه لأنهُ ليس متلبسا بالفعل ، كما أن المشرّع أعطى لعضو الضبط القضائي الحق في التوجه إلى مكان الحادث لتدوين إفادة المجني عليه ومسائلة المتهم وضبط الأسلحة والمحافظة عليها وتثبيت كل ما يفيد التحقيق ( م43) من القانون .
الحالات التي تعتبر فيها الجريمة مشهودة : أن حالات الجريمة المشهودة هي خمس حالات ، فالحالة الأولى هي حالة التلبس في الجريمة ، والحالات الأربعة الباقية فالتلبس فيها اعتباري ولا يستطيع القاضي خلق حالة تلبس جديدة ، والحالات هي :
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها : وتعني بالمشاهدة الحقيقية عن طريق الرؤية كمشاهدة الفاعل وهو يطعن المجني علية أو مشاهدة السارق وهو يسرق أو مشاهدة الراشي وهو يقدم الرشوة إلى الموظف غير أن تلك الرؤية بالعين ليس شرطا في كشف حالة التلبس لأنهُ بالإمكان إدراكها أيضا من خلال السمع كسماع الطلقات النارية في جريمة قتل أو الشروع فيها أو شم رائحة المخدر أو الغاز الخانق بل بكل الحواس الخمسة والمشاهدة ليس لمرتكب الجريمة لأن التلبس وصف للجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها .
2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة : وتعني بالوقت التالي لوقوعها أي أن الجريمة وقعت منذ لحظات و لكن آثارها لا زالت بادية ، مثل ؛ مشاهدة المسروقات بيد اللص دون رؤية السرقة أو مشاهدة المجني عليه وهو ينزف دما .
3- تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة :وهذا يعني تتبع مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه أو من قبل الجمهور بعد وقوع الجريمة مع الصياح أو الإشارة بالأيدي .
4- مشاهدة إدلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب : إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قصير حاملا الآت أو أمتعة يستدل منها أنهُ فاعل الجريمة أو شريك فيها .
5- وجود آثار أو علامات على المتهم : مثل وجود الكدمات أو الجروح أو الخدوش أو التسلخ في جسم المتهم أو تمزق ملابسه أو بقع دموية على جسمه أو ملابسة يستدل منها على حدوث مشادة أو أن المجني عليه قد أبدى مقاومة قبل أن يلفظ أنفاسه .
الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها إلاّ بشكوى المجني عليه أو بناء على طلب من جهة مختصة أو بإذن خاص : نصت المادة / 2 / آ على أن :
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه
قانونا في الجرائم الاتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على
مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان
المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا
او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها
محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر
منها.
وكذلك م 3/ ب ( لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من
وزير العدل.)
لقد توخى المشرّع في حصر تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه أو من قبل منْ ممثله القانوني ( بتوكيل خاص وصريح بإقامة الدعوى) ووفقا للمادة القانونية أعلاه ، ومنها صيانة الأسرة والأبقاء على الروابط العائلية من عدم التفكيك والأنهيار وصيانة سمعة العائلة كما في جرائم الزنا وتعدد الزوجات خلافا للقانون حيث أعطى هذا الحق للزوج المجني عليه وكذلك الحال في جرائم السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة والأحتيال بين الأصول والفروع ، أما في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار والأخبار الكاذبة والتهديد وإتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة وفي حالة عدم تعلق حق الغير بها أو لم تكن محجوزا عليها قضائيا أو إداريا ، فقد راعى المشرّع من وراء ذلك تسهيل الأمور على المواطنين في تسوية مشاكلهم المتعلقة في الحقوق الخاصة التي لا تتعلق بالحق العام ، أما بالنسبة للدعاوى الأنضباطية التي تقام ضد عضو الإدعاء العام فإن المشرّع لم يجوز أقامتها إلا بناءا على قرار من مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للإجراءات الجزائية المراد إتخاذها ضده في حالة غير إرتكابه جناية مشهودة فقد أمر القانون بأستحصال الإذن وكذلك بالنسبة الأمر للقضاة .، أما جرائم الصحافة كالقذف والسب وإفشاء الأسرار وغيرها من الجرائم لا تقام إلا بطلب من الجهة المختصة ، ، أما جرائم اللواطة وهتك العرض والاغتصاب فقد أجاز المشرّع وقف إجراءات الدعوى الجزائية في حالة موافقة مرتكب الجريمة على الزواج بالمجني عليها وكذلك الحال بالنسبة لجرائم القبض والخطف والحجز . وقد حدد المشرّع بقبول الدعاوى بالمادة /3 من القانون خلال ثلاثة أشهر فقط (م6 )من يوم علم المجني عليه أو زوال العذر القهري الذي حال بين المجني عليه وبين تقديم شكواه .
وفي حالة أن يكون للمجني عليه مصلحة في تحريك الدعوى الجزائية وليس لديه من يمثله كأن يكون قاصرا ففي هذهِ الحالة تعين المحكمة من يمثله ، ( م5من القانون) .
س: ماهو الحكم في حالة تعدد المتهمين ؟
لقد نصت المادة /4 / ب : ( إذا كان عدد المتهمون أكثر من واحد وتم تحريك الدعوى من قبل المجني عليه تعتبر الشكوى متعددة ضد كافة المتهمين ، ولا تحرك الشكوى في جرائم الزنا على الشريك إلا بعد تحريكها ضد الزوج الزاني أو الزوجة الزانية )
قد ترتكب الجريمة من قبل فرد واحد وقد ترتكب من مجموعة من الأفراد وقد يكون المجني علية واحد وقد يكون أكثر من واحد في الجرائم التي أشير إليها في المادة / 3 من القانون ، لذلك فأن تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم في حالة تعددهم يكفي لتحريك الدعوى ضد المتهم كما أن تحريك الدعوى ضد أحد المتهمين يؤدي إلى تحريك الدعوى ضد المتهمين الآخرين ذلك لأن تحريك الدعوى قبل أحد المجني عليهم يعني أثارة الموضوع أمام القضاء وأن معرفة الحقيقة يتطلب بحث المشكلة من جميع جوانبها لذلك يصبح من الضروري أن يصار إلى جلب المتهم للتحقيق معهُ ومحاكمته ، كذلك الحال في حالة تعدد المتهمين لأن إثارة الدعوى ضد أحدهم يتطلب بالضرورة معرفة أدوار الأخرين في القضية مما دفع المشرّع إلى أعتبار الشكوى مقدمة ضد الآخرين ، ولا تقام الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني أو الزوجة الزانية والسبب يعود أن المشرّع عندما أعطى الحق للمجني عليه في تحريك الدعوى فأنه يقصد من وراء ذلك حماية سمعة المجني عليه والأبقاء على أواصر العلاقة بينهم والتستر عليه من التشهير غير أن المجني عليه إذا أراد تحريك الدعوى ضد الشريك فهذا يعني أنهُ لم يعد يبالي بسمعته طالما أن الموضوع سوف يعرض على القضاء .
التنازل عن الشكوى ( الدعوى) : لقد تصت المادة / 9 من القانون على :
ا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد
مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم
يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.
ج - يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا
يسري في حق الاخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
ه - اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق
المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص
عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام
اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا
يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.
أن الشكوى التي يرفعها المتضرر من الجريمة أو المجني عليه إلى الجهة المختصة والتي يطالب فيها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد فاعل الجريمة وقد تكون بصورة شفوية أو تحريرية وقد تقتصر في المطالبة بها على الحق الجزائي أو الحق المدني أو الحقين معاً ، وبما أن الدعوى المدنية لا تقام إلا أمام المحكمة المدنية والدعوى الجزائية لا تقام إلا أمام المحكمة الجزائية ، لكن ، المشرّع أجاز بأن ينظر بالحق المدني الذي ينشيء من الضرر الناشيء عن الجريمة والتي أقيمت بسببها الدعوى الجزائية ، أما التنازل عن الشكوى أما أن يكون عن الحق الجزائي أو الحق المدني أو أن المتضرر يتنازل عن حقه المدني دون حقه الجزائي أو بالعكس ( عدا الجانب الجزائي المتعلق بالنظام العام فلا يحق للمشتكي التنازل عنهُ) وأن التنازل عن حق واحد لا يمنعهُ من أقامة الدعوى بالحق الآخر ، ما لم يصرح بأنهُ قد تنازل عن الحقين معا ، أما في حالة وجود أكثر من مشتكي في الدعوى ، فلو تنازل واحد منهم لا يسري التنازل على الآخرين فالأمر يتعلق به فقط دون المشتكين الآخرين ، أما في حالة تعدد المتهمين وقد تم التنازل بالشكوى عن واحد منهم فهذا التنازل لا يسري على باقي المتهمين وتعتبر الدعوى قائمة بحقهم ، تنازل المشتكي عن حقة الجزائي دون حقه المدني لا يعني أنهُ قد تنازل عن حقه المدني بل لهُ الحق بنقل الدعوى إلى المحكمة المدنية للنظر فيها ، كما تعتبر الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية موقوفة لحين البت النهائي في الدعوى الجزائية التي يرتبط ضررها مباشرة بالجريمة أي بسببها ، كذلك لا يحق لورثة المتوقي أقامة الدعوى الجزائية لأن الشكوى حق شخصي لا ينتقل إلى الورثة ، لكن ، يحق للورثة أقامة الدعوى المدنية التي تتعلق بالحق المدني لأن هذا الحق يمس الجانب المالي ، كما أن وفاة الزوج أو تنازله عن حقه الجزائي عن الآثار المترتبة عن جريمة الزنا لا يحق للورثة المطالبة بالحق المدني .
الدعوى المدنية : والمقصود هنا ليس كل دعوى مدنية بل أقامة الدعوى المدنية عن ضرر مادي أو أدبي ناشيء عن جريمة بحيث أن لم تكن الجريمة لا يكون هناك ضرر وكما وردت بالمادتين 10- 29 من القانون ، كما أن أقامة تلك الدعوى المدنية لا بد أن تتوافر لهُ شروط لهذا الضرر ليكون محلا لأقامة الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة :
1- الضرر ناشيء عن جريمة
2- أما أن يكون الضرر مادي أو يكون معنوي
3- أن يكون الضرر قد أصاب المتضرر شخصيا
4- أن يكون الضرر مباشر وليس إحتمالي
5- أن يكون هذا الضرر معينا أو قابلا للتعيين
6- أن يكون هذا الضرر قد أصاب مصلحة مشروعة
وحسب الأصل فأن الدعوى الجزائية تقام أمام محاكم الجزائية ( قانون أصول المرافعات الجزائية)
والدعوى المدنية تقام أمام المحاكم المدنية ( قانون المرافعات المدنية )
وقد أعطى القانون الحق للمتضرر أن يقيم دعواه المدنية أما أما محكمة الجزائية أو المحكمة المدنية ( البداءة) في حالة تضرره من جراء الجريمة ، ولا يحق للمحكمة المدنية النظر بالدعوى المدنية ما لم يتم حسمها من قبل المحكمة الجزائية ، لأن تلك المحكمة هي منْ تحدد مرتكب الجريمة المسؤول عن التعويض .
ولعل تبرير الاستثناء بجعل الدعوتين معا ، هو أن :
1- مادام الضر ناشئ عن الجريمة فمحكمة الجزاء هي الأدرى بحجم الضرر .
2- لتسريع الإجراءات لأن الدعوى الجزائية تسمى ب ( الدعوى الساخنة) لسرعة حسم الدعوى بينما المحاكم المدنية فهي بطيئة .
طرق انقضاء الدعوى الجزائية: أن انقضاء الدعوى الجزائية يعني عدم جواز العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وطرق أنقضاءها متنوعة ، هي :
1- قوة الشيء المحكوم فيه : وهو الطريق الاعتيادي لانقضاء الدعوى الجزائية أي أن الحكم قد صدر بحق المتهم وأكتسب الدرجة القطعية ( البتات) بمعنى حاز على قوة الشيء المحكوم فيه وليس بالمقدور العودة مجددا لمحاكمة ذلك الشخص عن نفس التهمة .
2- وفاة المتهم : طبقا لمبدأ شخصية العقوبة فإن وفاة المتهم يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في حالة عدم تحريكها قبل وفاته ، أما في حالة تحريكها ووقعت الوفاة فيجب إيقاف الإجراءات المتخذة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة جناية كانت أم جنحة أم مخالفة ، أما إذا أكتسب الحكم الدرجة القطعية وحدثت الوفاة فعندئذ تنفذ الإحكام المتعلقة بالمصادرة أو الرد أو المصاريف ، وفي حالة أكثر من شخص متهم بالجريمة فأنها تنقضي عن الشخص المتوقي فقط وتسري الإجراءات أو الحكم على الآخرين .
3- العفو : إذا كانت الدعوى الجزائية لا زالت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة فأن صدور العفو العام ( يصدر بقانون) يوقف جميع الإجراءات نهائيا ، غير أن المتضرر من الجريمة لهُ الحق في أقامة الدعوى المدنية ، أما إذا صدر العفو العام بعد اكتساب الحكم درجة البتات فان العفو يسقط الحكم الصادر ومحو الإدانة وجميع العقوبات الأصلية والتدابير الاحترازية ، أما العفو إذا صدر عن جزء من العقوبة فيعتبر (عفو خاص ) وهو (يصدر بمرسوم جمهوري) كما أنهُ لا يترتب عليه سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية .
4- إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة : عندما يلغى قانون كان ينص على العقوبة صراحة بواسطة قانون آخر أو ضمنا على أثر نصوص جديدة تتعارض مع نص قديم عند ذلك فإن الدعوى الجزائية ليس بالمقدور مباشرتها طبقا للمبدأ القائل ؛ أن القانون الجديد يلغي العقوبة يكون واجب التطبيق على الوقائع حتى تلك المرتكبة قبل إصداره وهذا المبدأ الذي يقضي برجعية القانون الأصلح للمتهم .
5- التقادم : التقادم يعني مرور فترة زمنية معينة دون أن يباشر في التحقيق أو دون أن تنفذ العقوبة أي معناه لم تباشر الدعوى الجزائية خلال فترة محددة من الزمن ، فأن تلك الدعوى تنطفي بالتقادم وهو نوعان :
آ- التقادم المسقط للدعوى : وهو مضي مدة دون إلقاء القبض على المتهم لإجراء التحقيق ومحاكمته حسب الأصول المرعية ، وهذا التقادم ذا طبيعة موضوعية فهو يسري بحق الفاعل والشريك ولكنهُ بالنسبة للشريك يبدأ سريان مدته إلى اليوم التالي الذي إرتكب فيه الفعل الأصلي أو كما يسمي الفعل الرئيسي ، كما أن آثار أنقضاء الدعوى تنصرف إلى جميع المساهمين في الجريمة معلومين كانوا أم مجهولين ، وسقوط الحق يكون أمام جهة قضائية .
ب- التقادم المسقط للعقوبة : إذا أصدرت المحكمة حكم بإدانة المتهم ولم ينفذ الحكم يسقط بمرور مدة من الزمن ، وهذا التقادم ذا طبيعة شخصية .
ومن الملاحظات على هذين التقادمين أن التقادم في الحالة الأولى يكون أقصر من الحالة الثانية لأن سقوط الحق في الدعوى يعني أن التهمة المسندة للمتهم ليست ثابتة وإنما هناك شك قد يتبين أثناء الإسناد للتهمة من الإدلة والوثائق وبالتالي يمكن إطلاق سراحه أو الأفراج عنهُ ، لكن التقادم المسقط للعقوبة هو أنهُ قد ثتبت للمحكمة أن التهمة المسندة صحيحة وبالتالي لا بد من تنفيذ العقوبة وعليه تكون فترة التقادم أطول .
ولا بد من الأشارة ، أن التقادم المسقط للجريمة في قانون الكمارك مدته ثلاث سنوات ، أما قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 في المادة /70 منهُ ب 15 سنة للجنايات و7 سنوات للجنح و3 سنوات للمخالفة .
احتساب مدة التقادم :
1- الجرائم الوقتية : فأن التقادم يبدأ سريانه من اليوم التالي لليوم الذي وقعت فيه الجريمة والعبرة بيوم الأرتكاب بصرف النظر عن اليوم الذي تحققت فيه النتيجة .
2- الجرائم المستمرة : إن سريان المدة يبدأ من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه الحالة الجنائية .
3- جرائم الأعتياد : فإن التقادم يسري بأنتهاء الفعل المكون لجريمة الاعتياد إذا كان القانون يتطلب تكرار الفعل مرتين مثلا من اليوم التالي لانتهاء الفعل الثاني .
4- الجرائم المركبة : هذا النوع من الجرائم يتكون عادة من عدة أفعال مادية فسريان المدة يبدأ احتسابه أعتبارا من اليوم التالي لأنتهاء أخر فعل أرتكبهُ الجاني وكذلك الحال بالنسبة للجرائم المتتابعة التي يربطها غرض واحد .
أنقطاع مدة التقادم : أن بعض الجرائم يصعب معها تحديد الوقت الذي حدثت فيه الجريمة لذلك فأن احتساب المدة يعود تقديرة إلى القاضي المختص الذي عليه استجلاء ومعرفة الوقت الفعلي والتاريخ الحقيقي لوقوع الجريمة حتى يتسنى لهُ أحتساب مدة التقادم غير أن مدة التقادم قد تنقطع أما بتحريك الدعوى الجزائية من قبل الإدعاء العام أو المباشرة بالتحري أو التحقيق فيها أو المحاكمة أو استدعاء المتهم أو أستجوابه ، غير أن أقامة الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة أمام المحاكم المدنية لا يؤدي إلى أنقطاع مدة التحاكم في الدعوى الجزائية .
طرق الانقضاء الخاصة :
التنازل : وهو تصرف إرادي صادر من الشخص للتخلي عن حقه المدني والجزائي ، ويجوز التنازل عن الحق الشخصي لكن لا يجوز التنازل عن الحق العام .
الصلح : وهو تسوية المنازعات والخلافات ما بين أطراف الدعوى بالطرق الودية ، وقد عالجت المادة 194و198 من القانون بقبول الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبهُ المجني عليه ، أما إذا كان الجاني معاقب بالحبس مدة سنة أو أقل أو غرامة يقبل الصلح دون موافقة القاضي .وإذ تقرر المحكمة إلغاء العقوبة وتقرر إخلاء سبيل المحكوم أو المحكومين وترسل أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز للمصادقة عليها .ولا يجوز التراجع عن الصلح .
انقضاء الدعوى المدنية:
انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة التي هي وسيلة تستطيع المدعي بالحق المدني حماية حقه للحصول على التعويض عن الضرر الخاص بأحد طرق الانقضاء العادية للدعاوي المدنية فهي تنقضي عند صدور حكم منفصل في الدعوى المدنية ويكتسب درجة البتات ، كذلك تنقضي بطرق انقضاء الالتزامات العادية بالدفع (سداد الدّين تجديد اتحاد الذمة ) وكما أنها تنقضي عن طريق ترك المدعي دعواه في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابهُ ، كما أنها تنقضي بالصلح أيضا كأن يتم الاتفاق بين المتضرر من الجريمة والجاني على قواعد المدنية وتكون المحكمة الجزائية هي منْ تنظر الدعوى الجزائية هي المختصة في الفصل بهذا الصلح ،و تنقضي الدعوى المدنية بتنازل المدعي عن دعواه صراحة وضمنا ، وكذلك التقادم .
الإدعاء العام : أن للتطور الحاصل في الفكر الإنساني والشعور المتزايد بضرورة تحقيق العدالة لضمان أمن واستقرار المجتمع وحماية مصالحه ضد خطر الجريمة أثر كبير في ترسيخ عمل جهاز الإدعاء العام وتعاظم دوره في الرقابة على الشرعية ، ونشأته في العراق تعودد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الذي عرف وظيفة النائب العمومي ، وإلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 1971 والذي خصص للإدعاء العام من المواد 30-38 الذي بين تشكيلاته وأختصاصاته أفضل ، وأخيرا صدر قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعمول به حاليا .ويتكون الجهاز من :
1- رئيس الإدعاء العام ونائبيه : يتولى الرقابة والاشراف الإداري على هذا الجهاز
2- مدعي عام في كل من محكمة التمييز ومدعي عام في كل محكمة أستئناف ومدعي عام في كل محكمة جزائية ، وكذلك مدع عام في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي ( السجون) .
ووظيفة الإدعاء العام تمثيل المجتمع لأن الدعوى الجزائية تقام بأسم المجتمع .
الاشراف على جهاز الإدعاء العام : يتولى رئيس جهاز العام حق الاشراف والرقابة المباشرة على جهاز الإدعاء العام وله الحق في إتخاذ مايراه مناسبا ، كما لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الاشراف على جهاز الإدعاء العام بما فيهم رئيس الإدعاء العام ومراقبة مدى التزامهم في تأدية واجباتهم ومراقبة تصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم والمحافظة على كرامة الوظيفة وذلك بأبتعاد عضو الإدعاء العام عن كل ما يبعث على الريبة في نزاهته وحياده في عمله وكتمانه للأمور التي أطلع عليها بحكم وظيفته وغيرها من الأمور التي يجب أن يلتزم بها عضو الإدعاء العام .
تأديب عضو الإدعاء العام وإنهاء خدمته :
يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن ينبه عضو الإدعاء العام إلى ما يقع منهُ من مخالفات لواجبات وظيفته ، كذلك يمتلك رئيس الإدعاء العام هذا الحق بالنسبة لأعضاء الإدعاء العام الذي يعمل داخل حدود منطقته ، أما تأديب عضو الإدعاء العام فيكون من أختصاص لجنة شؤون الإدعاء العام حيث تصدر هذهِ اللجنه في الدعاوى الأنضباطية المقامه على عضو الإدعاء العام أحد العقوبات الأنضباطية ، ، أما إذا وجدت اللجنة أن الفعل المنسوب للعضو جناية أو جنحة عندئذ يحال إلى المحكمة المختصة ، ويسحب رئيس مجلس القضاء الأعلى يد عضو الإدعاء العام .
خصائص الإدعاء العام :
1- الخضوع التدريجي للإدعاء العام : الأصل أن القاضي لا يتبع عند تأديته لواجبات وظيفته إلاّ ما يمليه عليه ضميره في تحقيق العدالة ، في حين أن عضو الإدعاء العام يخضع إلى رئيسه الأعلى الذي يستمد منهُ الصلاحية المخولة لهُ في مباشرته لعمله ، لأن توزيع الأعمال على أعضاء الإدعاء العام يكون من أختصاص رئيس الإدعاء العام الذي لهُ حق الرقابة والاشراف المباشر على جهاز الإدعاء العام .
2- استقلال الإدعاء العام : لكي يستطيع عضو الإدعاء العام أن يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة واخلاص فلا بد أن يكون مستقلا في عمله ولا تأثير عليه ومظهر استقلال الإدعاء العام في عمله يجب أن يراعى ، وأن لا سلطان عليه لغير القانون ، فالمحكمة لا تستطيع أن تأمره بالقيام بعمل أو الأمتناع عن عمل هو من صلب واجبات وظيفته ولا يحق لها التدخل في عمل الإدعاء العام إلا عدت المحكمة متجاوزه لحدود سلطاتها ، كما لا يجوز للإدارة أن تتدخل في عمل الإدعاء العام فهو مستقل في عمله ولا سلطان لها عليه .
3- عدم التجزئة : تعتبر وظيفة الإدعاء العام وحدة غير قابلة للتجزئة بمعنى أن أعضاء الإدعاء العام يكمل بعضهم عمل البعض الآخر على أن يراعى في ذلك الختصاص النوعي والأقليمي ، ذلك لأن مهمة عضو الإدعاء العام كلها تهدف لهذهِ العاية لتحقيق العدالة وذلك هو هدف الجهاز ، فأن حضر عضو في مرحلة التحقيق وآخر في مرحلة المحاكمة وثالث في تقديم الطعون لا يغير ذلك من طبيعة عمل الجهاز .
4- عدم المسؤولية : لكي يستطيع غضو الإدعاء العام أن يؤدي واجباته بدون خوف أو تأثير لا بد من توفير الحماية القانونية لهُ وذلك خلال منحه الحصانات التي تجعل منهُ في مأمن وبالتالي لا يتحرج من إتخاذ ما يراه مناسبا في حماية الحق وصولا إلى تحقيق العدالة ، لذلك فأن عضو الإدعاء العام يستطيع أن يبدي أقواله ومطالعاته ودفوعه وهو غير مسؤول عن المتابعات التي يقوم بها متى ما كانت مشرعه .ولا يسأل عن التصرفات التي يجريها ما دامت ضمن أختصاصه ولا يسأل عن المخالفات اليسيرة ، .ويمكن مسألته عن التصرفات التي يقوم بها بسوء نيه .
تعريف القانون : هو القانون الذي يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في الدعوى الجزائية لمعرفة الحقيقة والوصول إلى فاعل الجريمة من خلال عمليات التحري والتحقيق والمحاكمة والحكم والتنفيذ .
الدعوى أمام المحاكم : أن لكل جريمة تنشأ عنها أبتداءا دعوى جزائية تهدف إلى معاقبة الجاني بأسم المجتمع تسمى ( الدعوى العامة) ، الغاية منها ؛ ضمان مصالح المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره ، لكن، قد تنشأ عن الجريمة إلى جانب الدعوى العامة دعوى أخرى ، هي ؛ ( الدعوى المدنية) والفاية منها هو إصلاح الضر الخاص المادي والمعنوي الذي سببتهُ الجريمة ، أن الدعوى العامة لا يمكن التنازل عنها والصلح فيها والتعامل معها يكون في الأحوال التي نص عليها القانون بعكس الدعوى الخاصة التي يمكن التنازل عنها .
لا جدال في أن الدعوى الجزائية تقام أمام المحاكم الجزائية والدعوى المدنية تقام أمام المحاكم المدنية وهذهِ هي القاعدة العامة .
الدعوى الجزائية : نصت المادة 1 / آ (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او ايمسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.)
يقصد بتحريك الدعوى ؛ البدء في تسييرها أمام الجهات المختصة ويعتبر التحريك هو أول أستعمال لها فيعد تحريكا للدعوى أقامتها أمام قاضي التحقيق أو المحقق القضائي وكذلك طلب الإدعاء العام من قاضي التحقيق بإجراء التحقيق مع المتهم أو تكليف أعضاء الضبط القضائي بجمع المعلومات عن الجريمة المنسوبة إلى المتهم يعد تحريكا للدعوى الجزائية .
والشكوى معناها : التظلم الذي يرفعهُ المتضرر من الجريمة أو المجنى علية إلى الجهة المختصة والذي يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فاعل الجريمة ، ويعني أن الشكوى تمثل المطالبة بالحق الجزائي وقد تكون بصورة شفوية أو تحريرية ، فلو كانت تحريرية يعني أن تتضمن المطالبة بالجانب الجزائي والمدني معا ، أما إذا كانت شفوية فأنها تعني المطالبة بالجانب الجزائي فقط .
يعني أن الشكوى تقدم من :
1- المتضرر من الجريمة. 1- قاضي التحقيق
2- من يعلم بوقوع الجريمة . إلى : 2- المحقق
3- أخبار يقدم منهم إلى الإدعاء العام . 3- عضو الضبط القضائي
4- أي مسؤول في مركز الشرطة .
المتضرر : يعني منْ تأثر بالنتائج السلبية للجريمة .
قاضي التحقيق لهُ صلاحيات واسعة في إجراء التحقيق والإشراف على أعمال المحققين فلهُ أستجواب المتهم والاستماع إلى شهادة الشهود وإجراء الكشف والتفتيش والأمر بالقبض والتوقيف والأستعانة بذوي الخبرة وكل ما من شأنه المساعدة على كشف الجريمة ومعرفة فاعليها وظروف إرتكابها والوسائل المعتمده .
أما المحقق وأي مسؤول في مركز الشرطة ، الأصل ، لا يجوز اصدارهم أمر توقيف أو إلقاء القبض ومن أي منهم إلا بناء على مذكرة أو أمر بذلك صادر من قاضي التحقيق إلا في حالة الجرم المشهود .
أما أعضاء الضبط القضائي ؛ فهم أشخاص كلفهم القانون بإجراءات سريعة عند عدم وجود الجهة المختصة ، مثال ذلك ، مختار القرية يتولى مهمة الضبط القضائي حيث يقوم بحفظ ما تم العثور علية من أدوات ثم ينتظر حتى وصول الشرطة لإجراء التحقيق وكذلك ربان السفينة وقائد الطائرة .
تحريك الدعوى في حالة الجرم المشهود وحالاته : لقد عالج القانون في المادة 1/ آ و ب من القانون هذهِ الحالة ويراد بالجريمة المشهودة ونعني بها ضبط حالة الجريمة بالتلبس بها فيجوز تحريك الدعوى من قبل اي شخص موجود أو من قبل قاضي التحقيق أو الضباط أو تقديمها إلى أي مسؤول في الشرطة من ضباطها أو مفوضيها من كان حاضرا منهم .ولمّا كانت الجريمة المشهودة نعني بها ضبط الجريمة حال التلبس بها فأن شكوى شخص على شخص كأن يقول: هذا أرتكب جريمة السرقة هنا لا يجوز للشرطة أن تقدم على إلقاء القبض عليه لأنهُ ليس متلبسا بالفعل ، كما أن المشرّع أعطى لعضو الضبط القضائي الحق في التوجه إلى مكان الحادث لتدوين إفادة المجني عليه ومسائلة المتهم وضبط الأسلحة والمحافظة عليها وتثبيت كل ما يفيد التحقيق ( م43) من القانون .
الحالات التي تعتبر فيها الجريمة مشهودة : أن حالات الجريمة المشهودة هي خمس حالات ، فالحالة الأولى هي حالة التلبس في الجريمة ، والحالات الأربعة الباقية فالتلبس فيها اعتباري ولا يستطيع القاضي خلق حالة تلبس جديدة ، والحالات هي :
1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها : وتعني بالمشاهدة الحقيقية عن طريق الرؤية كمشاهدة الفاعل وهو يطعن المجني علية أو مشاهدة السارق وهو يسرق أو مشاهدة الراشي وهو يقدم الرشوة إلى الموظف غير أن تلك الرؤية بالعين ليس شرطا في كشف حالة التلبس لأنهُ بالإمكان إدراكها أيضا من خلال السمع كسماع الطلقات النارية في جريمة قتل أو الشروع فيها أو شم رائحة المخدر أو الغاز الخانق بل بكل الحواس الخمسة والمشاهدة ليس لمرتكب الجريمة لأن التلبس وصف للجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها .
2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة : وتعني بالوقت التالي لوقوعها أي أن الجريمة وقعت منذ لحظات و لكن آثارها لا زالت بادية ، مثل ؛ مشاهدة المسروقات بيد اللص دون رؤية السرقة أو مشاهدة المجني عليه وهو ينزف دما .
3- تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة :وهذا يعني تتبع مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه أو من قبل الجمهور بعد وقوع الجريمة مع الصياح أو الإشارة بالأيدي .
4- مشاهدة إدلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب : إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قصير حاملا الآت أو أمتعة يستدل منها أنهُ فاعل الجريمة أو شريك فيها .
5- وجود آثار أو علامات على المتهم : مثل وجود الكدمات أو الجروح أو الخدوش أو التسلخ في جسم المتهم أو تمزق ملابسه أو بقع دموية على جسمه أو ملابسة يستدل منها على حدوث مشادة أو أن المجني عليه قد أبدى مقاومة قبل أن يلفظ أنفاسه .
الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها إلاّ بشكوى المجني عليه أو بناء على طلب من جهة مختصة أو بإذن خاص : نصت المادة / 2 / آ على أن :
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه
قانونا في الجرائم الاتية : -
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على
مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان
المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا
او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها
محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر
منها.
وكذلك م 3/ ب ( لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من
وزير العدل.)
لقد توخى المشرّع في حصر تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه أو من قبل منْ ممثله القانوني ( بتوكيل خاص وصريح بإقامة الدعوى) ووفقا للمادة القانونية أعلاه ، ومنها صيانة الأسرة والأبقاء على الروابط العائلية من عدم التفكيك والأنهيار وصيانة سمعة العائلة كما في جرائم الزنا وتعدد الزوجات خلافا للقانون حيث أعطى هذا الحق للزوج المجني عليه وكذلك الحال في جرائم السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة والأحتيال بين الأصول والفروع ، أما في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار والأخبار الكاذبة والتهديد وإتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة وفي حالة عدم تعلق حق الغير بها أو لم تكن محجوزا عليها قضائيا أو إداريا ، فقد راعى المشرّع من وراء ذلك تسهيل الأمور على المواطنين في تسوية مشاكلهم المتعلقة في الحقوق الخاصة التي لا تتعلق بالحق العام ، أما بالنسبة للدعاوى الأنضباطية التي تقام ضد عضو الإدعاء العام فإن المشرّع لم يجوز أقامتها إلا بناءا على قرار من مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للإجراءات الجزائية المراد إتخاذها ضده في حالة غير إرتكابه جناية مشهودة فقد أمر القانون بأستحصال الإذن وكذلك بالنسبة الأمر للقضاة .، أما جرائم الصحافة كالقذف والسب وإفشاء الأسرار وغيرها من الجرائم لا تقام إلا بطلب من الجهة المختصة ، ، أما جرائم اللواطة وهتك العرض والاغتصاب فقد أجاز المشرّع وقف إجراءات الدعوى الجزائية في حالة موافقة مرتكب الجريمة على الزواج بالمجني عليها وكذلك الحال بالنسبة لجرائم القبض والخطف والحجز . وقد حدد المشرّع بقبول الدعاوى بالمادة /3 من القانون خلال ثلاثة أشهر فقط (م6 )من يوم علم المجني عليه أو زوال العذر القهري الذي حال بين المجني عليه وبين تقديم شكواه .
وفي حالة أن يكون للمجني عليه مصلحة في تحريك الدعوى الجزائية وليس لديه من يمثله كأن يكون قاصرا ففي هذهِ الحالة تعين المحكمة من يمثله ، ( م5من القانون) .
س: ماهو الحكم في حالة تعدد المتهمين ؟
لقد نصت المادة /4 / ب : ( إذا كان عدد المتهمون أكثر من واحد وتم تحريك الدعوى من قبل المجني عليه تعتبر الشكوى متعددة ضد كافة المتهمين ، ولا تحرك الشكوى في جرائم الزنا على الشريك إلا بعد تحريكها ضد الزوج الزاني أو الزوجة الزانية )
قد ترتكب الجريمة من قبل فرد واحد وقد ترتكب من مجموعة من الأفراد وقد يكون المجني علية واحد وقد يكون أكثر من واحد في الجرائم التي أشير إليها في المادة / 3 من القانون ، لذلك فأن تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم في حالة تعددهم يكفي لتحريك الدعوى ضد المتهم كما أن تحريك الدعوى ضد أحد المتهمين يؤدي إلى تحريك الدعوى ضد المتهمين الآخرين ذلك لأن تحريك الدعوى قبل أحد المجني عليهم يعني أثارة الموضوع أمام القضاء وأن معرفة الحقيقة يتطلب بحث المشكلة من جميع جوانبها لذلك يصبح من الضروري أن يصار إلى جلب المتهم للتحقيق معهُ ومحاكمته ، كذلك الحال في حالة تعدد المتهمين لأن إثارة الدعوى ضد أحدهم يتطلب بالضرورة معرفة أدوار الأخرين في القضية مما دفع المشرّع إلى أعتبار الشكوى مقدمة ضد الآخرين ، ولا تقام الدعوى ضد الشريك ما لم تقدم الشكوى ضد الزوج الزاني أو الزوجة الزانية والسبب يعود أن المشرّع عندما أعطى الحق للمجني عليه في تحريك الدعوى فأنه يقصد من وراء ذلك حماية سمعة المجني عليه والأبقاء على أواصر العلاقة بينهم والتستر عليه من التشهير غير أن المجني عليه إذا أراد تحريك الدعوى ضد الشريك فهذا يعني أنهُ لم يعد يبالي بسمعته طالما أن الموضوع سوف يعرض على القضاء .
التنازل عن الشكوى ( الدعوى) : لقد تصت المادة / 9 من القانون على :
ا – تقديم الشكوى يتضمن الدعوى بالحق الجزائي وهو طلب اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد
مرتكب الجريمة وفرض العقوبة عليه. وتتضمن الشكوى التحريرية الدعوى بالحق المدني ما لم
يصرح المشتكي بخلاف ذلك.
ب – لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني الا تبعا للحق الجزائي.
ج - يحق لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها، واذا تعدد مقدمو الشكوى فان تنازل بعضهم لا
يسري في حق الاخرين.
د – اذا توفى من له حق تقديم الشكوى فلا ينتقل الى ورثته حقه في تقديمها.
ه - اذا تعدد المتهمون فان التنازل عن احدهم لا يشمل المتهمين الاخرين ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
و – التنازل عن الشكوى يستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي ولا يستتبع تنازله عن الحق
المدني ما لم يصرح بذلك.
ز – التنازل عن الحق المدني لا يستتبع التنازل عن الحق الجزائي الا في الاحوال التي ينص
عليها القانون او اذا صرح المشتكي بذلك، وهو لا يؤثر على دعوى الحق العام باي حال.
ح – التنازل عن الشكوى او عن الدعوى بالحق المدني يمنع من تجديد الحق المتنازل عنه امام
اية محكمة مدنية او جزائية.
ط – تنازل المشتكي عن الشكوى يمنع المحكمة الجزائية من النظر في الدعوى المدنية وهو لا
يمنع المشتكي من مراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بالحق المدني الا اذا صرح بتنازله عنه.
أن الشكوى التي يرفعها المتضرر من الجريمة أو المجني عليه إلى الجهة المختصة والتي يطالب فيها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد فاعل الجريمة وقد تكون بصورة شفوية أو تحريرية وقد تقتصر في المطالبة بها على الحق الجزائي أو الحق المدني أو الحقين معاً ، وبما أن الدعوى المدنية لا تقام إلا أمام المحكمة المدنية والدعوى الجزائية لا تقام إلا أمام المحكمة الجزائية ، لكن ، المشرّع أجاز بأن ينظر بالحق المدني الذي ينشيء من الضرر الناشيء عن الجريمة والتي أقيمت بسببها الدعوى الجزائية ، أما التنازل عن الشكوى أما أن يكون عن الحق الجزائي أو الحق المدني أو أن المتضرر يتنازل عن حقه المدني دون حقه الجزائي أو بالعكس ( عدا الجانب الجزائي المتعلق بالنظام العام فلا يحق للمشتكي التنازل عنهُ) وأن التنازل عن حق واحد لا يمنعهُ من أقامة الدعوى بالحق الآخر ، ما لم يصرح بأنهُ قد تنازل عن الحقين معا ، أما في حالة وجود أكثر من مشتكي في الدعوى ، فلو تنازل واحد منهم لا يسري التنازل على الآخرين فالأمر يتعلق به فقط دون المشتكين الآخرين ، أما في حالة تعدد المتهمين وقد تم التنازل بالشكوى عن واحد منهم فهذا التنازل لا يسري على باقي المتهمين وتعتبر الدعوى قائمة بحقهم ، تنازل المشتكي عن حقة الجزائي دون حقه المدني لا يعني أنهُ قد تنازل عن حقه المدني بل لهُ الحق بنقل الدعوى إلى المحكمة المدنية للنظر فيها ، كما تعتبر الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة المدنية موقوفة لحين البت النهائي في الدعوى الجزائية التي يرتبط ضررها مباشرة بالجريمة أي بسببها ، كذلك لا يحق لورثة المتوقي أقامة الدعوى الجزائية لأن الشكوى حق شخصي لا ينتقل إلى الورثة ، لكن ، يحق للورثة أقامة الدعوى المدنية التي تتعلق بالحق المدني لأن هذا الحق يمس الجانب المالي ، كما أن وفاة الزوج أو تنازله عن حقه الجزائي عن الآثار المترتبة عن جريمة الزنا لا يحق للورثة المطالبة بالحق المدني .
الدعوى المدنية : والمقصود هنا ليس كل دعوى مدنية بل أقامة الدعوى المدنية عن ضرر مادي أو أدبي ناشيء عن جريمة بحيث أن لم تكن الجريمة لا يكون هناك ضرر وكما وردت بالمادتين 10- 29 من القانون ، كما أن أقامة تلك الدعوى المدنية لا بد أن تتوافر لهُ شروط لهذا الضرر ليكون محلا لأقامة الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة :
1- الضرر ناشيء عن جريمة
2- أما أن يكون الضرر مادي أو يكون معنوي
3- أن يكون الضرر قد أصاب المتضرر شخصيا
4- أن يكون الضرر مباشر وليس إحتمالي
5- أن يكون هذا الضرر معينا أو قابلا للتعيين
6- أن يكون هذا الضرر قد أصاب مصلحة مشروعة
وحسب الأصل فأن الدعوى الجزائية تقام أمام محاكم الجزائية ( قانون أصول المرافعات الجزائية)
والدعوى المدنية تقام أمام المحاكم المدنية ( قانون المرافعات المدنية )
وقد أعطى القانون الحق للمتضرر أن يقيم دعواه المدنية أما أما محكمة الجزائية أو المحكمة المدنية ( البداءة) في حالة تضرره من جراء الجريمة ، ولا يحق للمحكمة المدنية النظر بالدعوى المدنية ما لم يتم حسمها من قبل المحكمة الجزائية ، لأن تلك المحكمة هي منْ تحدد مرتكب الجريمة المسؤول عن التعويض .
ولعل تبرير الاستثناء بجعل الدعوتين معا ، هو أن :
1- مادام الضر ناشئ عن الجريمة فمحكمة الجزاء هي الأدرى بحجم الضرر .
2- لتسريع الإجراءات لأن الدعوى الجزائية تسمى ب ( الدعوى الساخنة) لسرعة حسم الدعوى بينما المحاكم المدنية فهي بطيئة .
طرق انقضاء الدعوى الجزائية: أن انقضاء الدعوى الجزائية يعني عدم جواز العودة إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وطرق أنقضاءها متنوعة ، هي :
1- قوة الشيء المحكوم فيه : وهو الطريق الاعتيادي لانقضاء الدعوى الجزائية أي أن الحكم قد صدر بحق المتهم وأكتسب الدرجة القطعية ( البتات) بمعنى حاز على قوة الشيء المحكوم فيه وليس بالمقدور العودة مجددا لمحاكمة ذلك الشخص عن نفس التهمة .
2- وفاة المتهم : طبقا لمبدأ شخصية العقوبة فإن وفاة المتهم يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في حالة عدم تحريكها قبل وفاته ، أما في حالة تحريكها ووقعت الوفاة فيجب إيقاف الإجراءات المتخذة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة جناية كانت أم جنحة أم مخالفة ، أما إذا أكتسب الحكم الدرجة القطعية وحدثت الوفاة فعندئذ تنفذ الإحكام المتعلقة بالمصادرة أو الرد أو المصاريف ، وفي حالة أكثر من شخص متهم بالجريمة فأنها تنقضي عن الشخص المتوقي فقط وتسري الإجراءات أو الحكم على الآخرين .
3- العفو : إذا كانت الدعوى الجزائية لا زالت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة فأن صدور العفو العام ( يصدر بقانون) يوقف جميع الإجراءات نهائيا ، غير أن المتضرر من الجريمة لهُ الحق في أقامة الدعوى المدنية ، أما إذا صدر العفو العام بعد اكتساب الحكم درجة البتات فان العفو يسقط الحكم الصادر ومحو الإدانة وجميع العقوبات الأصلية والتدابير الاحترازية ، أما العفو إذا صدر عن جزء من العقوبة فيعتبر (عفو خاص ) وهو (يصدر بمرسوم جمهوري) كما أنهُ لا يترتب عليه سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية .
4- إلغاء القانون الذي يعاقب على الجريمة : عندما يلغى قانون كان ينص على العقوبة صراحة بواسطة قانون آخر أو ضمنا على أثر نصوص جديدة تتعارض مع نص قديم عند ذلك فإن الدعوى الجزائية ليس بالمقدور مباشرتها طبقا للمبدأ القائل ؛ أن القانون الجديد يلغي العقوبة يكون واجب التطبيق على الوقائع حتى تلك المرتكبة قبل إصداره وهذا المبدأ الذي يقضي برجعية القانون الأصلح للمتهم .
5- التقادم : التقادم يعني مرور فترة زمنية معينة دون أن يباشر في التحقيق أو دون أن تنفذ العقوبة أي معناه لم تباشر الدعوى الجزائية خلال فترة محددة من الزمن ، فأن تلك الدعوى تنطفي بالتقادم وهو نوعان :
آ- التقادم المسقط للدعوى : وهو مضي مدة دون إلقاء القبض على المتهم لإجراء التحقيق ومحاكمته حسب الأصول المرعية ، وهذا التقادم ذا طبيعة موضوعية فهو يسري بحق الفاعل والشريك ولكنهُ بالنسبة للشريك يبدأ سريان مدته إلى اليوم التالي الذي إرتكب فيه الفعل الأصلي أو كما يسمي الفعل الرئيسي ، كما أن آثار أنقضاء الدعوى تنصرف إلى جميع المساهمين في الجريمة معلومين كانوا أم مجهولين ، وسقوط الحق يكون أمام جهة قضائية .
ب- التقادم المسقط للعقوبة : إذا أصدرت المحكمة حكم بإدانة المتهم ولم ينفذ الحكم يسقط بمرور مدة من الزمن ، وهذا التقادم ذا طبيعة شخصية .
ومن الملاحظات على هذين التقادمين أن التقادم في الحالة الأولى يكون أقصر من الحالة الثانية لأن سقوط الحق في الدعوى يعني أن التهمة المسندة للمتهم ليست ثابتة وإنما هناك شك قد يتبين أثناء الإسناد للتهمة من الإدلة والوثائق وبالتالي يمكن إطلاق سراحه أو الأفراج عنهُ ، لكن التقادم المسقط للعقوبة هو أنهُ قد ثتبت للمحكمة أن التهمة المسندة صحيحة وبالتالي لا بد من تنفيذ العقوبة وعليه تكون فترة التقادم أطول .
ولا بد من الأشارة ، أن التقادم المسقط للجريمة في قانون الكمارك مدته ثلاث سنوات ، أما قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 في المادة /70 منهُ ب 15 سنة للجنايات و7 سنوات للجنح و3 سنوات للمخالفة .
احتساب مدة التقادم :
1- الجرائم الوقتية : فأن التقادم يبدأ سريانه من اليوم التالي لليوم الذي وقعت فيه الجريمة والعبرة بيوم الأرتكاب بصرف النظر عن اليوم الذي تحققت فيه النتيجة .
2- الجرائم المستمرة : إن سريان المدة يبدأ من اليوم التالي لليوم الذي تنتهي فيه الحالة الجنائية .
3- جرائم الأعتياد : فإن التقادم يسري بأنتهاء الفعل المكون لجريمة الاعتياد إذا كان القانون يتطلب تكرار الفعل مرتين مثلا من اليوم التالي لانتهاء الفعل الثاني .
4- الجرائم المركبة : هذا النوع من الجرائم يتكون عادة من عدة أفعال مادية فسريان المدة يبدأ احتسابه أعتبارا من اليوم التالي لأنتهاء أخر فعل أرتكبهُ الجاني وكذلك الحال بالنسبة للجرائم المتتابعة التي يربطها غرض واحد .
أنقطاع مدة التقادم : أن بعض الجرائم يصعب معها تحديد الوقت الذي حدثت فيه الجريمة لذلك فأن احتساب المدة يعود تقديرة إلى القاضي المختص الذي عليه استجلاء ومعرفة الوقت الفعلي والتاريخ الحقيقي لوقوع الجريمة حتى يتسنى لهُ أحتساب مدة التقادم غير أن مدة التقادم قد تنقطع أما بتحريك الدعوى الجزائية من قبل الإدعاء العام أو المباشرة بالتحري أو التحقيق فيها أو المحاكمة أو استدعاء المتهم أو أستجوابه ، غير أن أقامة الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة أمام المحاكم المدنية لا يؤدي إلى أنقطاع مدة التحاكم في الدعوى الجزائية .
طرق الانقضاء الخاصة :
التنازل : وهو تصرف إرادي صادر من الشخص للتخلي عن حقه المدني والجزائي ، ويجوز التنازل عن الحق الشخصي لكن لا يجوز التنازل عن الحق العام .
الصلح : وهو تسوية المنازعات والخلافات ما بين أطراف الدعوى بالطرق الودية ، وقد عالجت المادة 194و198 من القانون بقبول الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبهُ المجني عليه ، أما إذا كان الجاني معاقب بالحبس مدة سنة أو أقل أو غرامة يقبل الصلح دون موافقة القاضي .وإذ تقرر المحكمة إلغاء العقوبة وتقرر إخلاء سبيل المحكوم أو المحكومين وترسل أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز للمصادقة عليها .ولا يجوز التراجع عن الصلح .
انقضاء الدعوى المدنية:
انقضاء الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة التي هي وسيلة تستطيع المدعي بالحق المدني حماية حقه للحصول على التعويض عن الضرر الخاص بأحد طرق الانقضاء العادية للدعاوي المدنية فهي تنقضي عند صدور حكم منفصل في الدعوى المدنية ويكتسب درجة البتات ، كذلك تنقضي بطرق انقضاء الالتزامات العادية بالدفع (سداد الدّين تجديد اتحاد الذمة ) وكما أنها تنقضي عن طريق ترك المدعي دعواه في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابهُ ، كما أنها تنقضي بالصلح أيضا كأن يتم الاتفاق بين المتضرر من الجريمة والجاني على قواعد المدنية وتكون المحكمة الجزائية هي منْ تنظر الدعوى الجزائية هي المختصة في الفصل بهذا الصلح ،و تنقضي الدعوى المدنية بتنازل المدعي عن دعواه صراحة وضمنا ، وكذلك التقادم .
الإدعاء العام : أن للتطور الحاصل في الفكر الإنساني والشعور المتزايد بضرورة تحقيق العدالة لضمان أمن واستقرار المجتمع وحماية مصالحه ضد خطر الجريمة أثر كبير في ترسيخ عمل جهاز الإدعاء العام وتعاظم دوره في الرقابة على الشرعية ، ونشأته في العراق تعودد إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الذي عرف وظيفة النائب العمومي ، وإلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 1971 والذي خصص للإدعاء العام من المواد 30-38 الذي بين تشكيلاته وأختصاصاته أفضل ، وأخيرا صدر قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعمول به حاليا .ويتكون الجهاز من :
1- رئيس الإدعاء العام ونائبيه : يتولى الرقابة والاشراف الإداري على هذا الجهاز
2- مدعي عام في كل من محكمة التمييز ومدعي عام في كل محكمة أستئناف ومدعي عام في كل محكمة جزائية ، وكذلك مدع عام في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي ( السجون) .
ووظيفة الإدعاء العام تمثيل المجتمع لأن الدعوى الجزائية تقام بأسم المجتمع .
الاشراف على جهاز الإدعاء العام : يتولى رئيس جهاز العام حق الاشراف والرقابة المباشرة على جهاز الإدعاء العام وله الحق في إتخاذ مايراه مناسبا ، كما لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الاشراف على جهاز الإدعاء العام بما فيهم رئيس الإدعاء العام ومراقبة مدى التزامهم في تأدية واجباتهم ومراقبة تصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم والمحافظة على كرامة الوظيفة وذلك بأبتعاد عضو الإدعاء العام عن كل ما يبعث على الريبة في نزاهته وحياده في عمله وكتمانه للأمور التي أطلع عليها بحكم وظيفته وغيرها من الأمور التي يجب أن يلتزم بها عضو الإدعاء العام .
تأديب عضو الإدعاء العام وإنهاء خدمته :
يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن ينبه عضو الإدعاء العام إلى ما يقع منهُ من مخالفات لواجبات وظيفته ، كذلك يمتلك رئيس الإدعاء العام هذا الحق بالنسبة لأعضاء الإدعاء العام الذي يعمل داخل حدود منطقته ، أما تأديب عضو الإدعاء العام فيكون من أختصاص لجنة شؤون الإدعاء العام حيث تصدر هذهِ اللجنه في الدعاوى الأنضباطية المقامه على عضو الإدعاء العام أحد العقوبات الأنضباطية ، ، أما إذا وجدت اللجنة أن الفعل المنسوب للعضو جناية أو جنحة عندئذ يحال إلى المحكمة المختصة ، ويسحب رئيس مجلس القضاء الأعلى يد عضو الإدعاء العام .
خصائص الإدعاء العام :
1- الخضوع التدريجي للإدعاء العام : الأصل أن القاضي لا يتبع عند تأديته لواجبات وظيفته إلاّ ما يمليه عليه ضميره في تحقيق العدالة ، في حين أن عضو الإدعاء العام يخضع إلى رئيسه الأعلى الذي يستمد منهُ الصلاحية المخولة لهُ في مباشرته لعمله ، لأن توزيع الأعمال على أعضاء الإدعاء العام يكون من أختصاص رئيس الإدعاء العام الذي لهُ حق الرقابة والاشراف المباشر على جهاز الإدعاء العام .
2- استقلال الإدعاء العام : لكي يستطيع عضو الإدعاء العام أن يؤدي واجبات وظيفته بكل أمانة واخلاص فلا بد أن يكون مستقلا في عمله ولا تأثير عليه ومظهر استقلال الإدعاء العام في عمله يجب أن يراعى ، وأن لا سلطان عليه لغير القانون ، فالمحكمة لا تستطيع أن تأمره بالقيام بعمل أو الأمتناع عن عمل هو من صلب واجبات وظيفته ولا يحق لها التدخل في عمل الإدعاء العام إلا عدت المحكمة متجاوزه لحدود سلطاتها ، كما لا يجوز للإدارة أن تتدخل في عمل الإدعاء العام فهو مستقل في عمله ولا سلطان لها عليه .
3- عدم التجزئة : تعتبر وظيفة الإدعاء العام وحدة غير قابلة للتجزئة بمعنى أن أعضاء الإدعاء العام يكمل بعضهم عمل البعض الآخر على أن يراعى في ذلك الختصاص النوعي والأقليمي ، ذلك لأن مهمة عضو الإدعاء العام كلها تهدف لهذهِ العاية لتحقيق العدالة وذلك هو هدف الجهاز ، فأن حضر عضو في مرحلة التحقيق وآخر في مرحلة المحاكمة وثالث في تقديم الطعون لا يغير ذلك من طبيعة عمل الجهاز .
4- عدم المسؤولية : لكي يستطيع غضو الإدعاء العام أن يؤدي واجباته بدون خوف أو تأثير لا بد من توفير الحماية القانونية لهُ وذلك خلال منحه الحصانات التي تجعل منهُ في مأمن وبالتالي لا يتحرج من إتخاذ ما يراه مناسبا في حماية الحق وصولا إلى تحقيق العدالة ، لذلك فأن عضو الإدعاء العام يستطيع أن يبدي أقواله ومطالعاته ودفوعه وهو غير مسؤول عن المتابعات التي يقوم بها متى ما كانت مشرعه .ولا يسأل عن التصرفات التي يجريها ما دامت ضمن أختصاصه ولا يسأل عن المخالفات اليسيرة ، .ويمكن مسألته عن التصرفات التي يقوم بها بسوء نيه .