التحري عن الجرائم وجمع الادلة
اعضاء الضبط القضائي :
1.ضباط الشرطة و مأموروا المراكز والمفوضون.
2.مختار القرية او المحلة.
3.مدير محطة السكك الحديدية و معاونه و مامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه.
4.رئيس الدائرة الحكومية.
5.الاشخاص المكلفون بخدمة عامة ( بمهمة التحري عن الجرائم)
س/ ماهي واجبات اعضاء ضبط القضائي في الجرائم الغير مشهودة ؟
الجواب:
1- جمع اكبر قدر من معلومات عن الجريمة المرتكبة.
2- تلقي اخبارات و شكاوى عن الجريمة المرتكبة.
3- تقديم اكبر قدر من المساعدة للسلطات التحقيقية.
4- تنظيم محضر يدون فية كل الأجراءات المتخذة
س/ ماهي واجبات اعضاء ضبط القضائي في الجرائم المشهودة ؟
الجواب:
1.الاتصال بقاضي التحقيق و المدعى العام.
2.الانتقال الى محل الحادث.
3.ضبط كل ما له علاقة بالجريمة المرتكبة.
4.تنظيم محضر بالاجراءات.
س/ هل يخضع اعضاء الضبط القضائي للاشراف و الرقابة من جهات معينة ؟
الجواب: نعم يخضعون لاشراف المدعي العام. و لرقابة قاضي التحقيق .
ويجوز للمدعى العام وقاضي التحقيق تكليفهم بأي عمل يتعلق بالكشف عن الجريمة و مرتكبها وفي حالة تقصيرالضابط القضائي في عمله او مخالفة واجباته لكل من الادعاء العام وقاضي التحقيق مفاتحة الجهة التي ينتسب اليها عضو الضبط القضائي لمسائلته انضباطياً غي ان ذلك لا يحول دون امكانية احالته الى السلطة التحقيقية لاتخاذ الاجراءات التحقيقية بحقه ومحاكمته جزائيا اذا كان ما وقع منه يشكل جريمة.
التحقيق الابتدائي
التحقيق الابتدائي: مجموعة من الاجراءات تقوم بها السلطة المختصة بهدف جمع اكبر قدر من الادلة في سبيل اثبات او نفي التهمة عن المتهم و يقوم بها مسؤل عن التحقيق في مركز الشرطة و احيانا يقوم بها محقق عدلي تحت اشراف و رقابة قاضي التحقيق و المدعي العام .
خصائص التحقيق الابتدائي:
اولاَ: تدوين اجراءات التحقيق:
الاصل في النحقيق أن يكون مكتوباَ. حيث اوجبه القانون في مواضع عدة. مثل شهادات الشهود والمشتكي و افادة المتهم . والتدوين عادة يجري دون شطب او حك او اضافو او تعديل. وتذيل كافة الافادات المدونة بالتواقيع أو ببصمة الاصبع. وكذلك توقيع القائم بالتحقيق وتختم بختم الدائرة.
س / لماذا اوجب قانون تدوين اجراءات تحقيق ؟
الجواب:
1.لسهولة الرجوع اليها من قبل القائمين بالتحقيق لمعرفة ما تم من اتخاذ الاجراءات و جمع الادلة.
2.لتسهيل تيسير أمر الاشراف عليها وعلى القائمين بها من الجهات القضائية ذات العلاقة.
3.ليتمكن اعتماد تلك الاجراءات حجة سواء في الاثبات أو العكس.
لا يجوز لقاضي التحقيق او ضابط التحقيق بأضافة او شطب الافادة واذا حصلت حالة الشطب او اضافة على القائم بالتحقيق التوقيع على مكان الشطب او الاضافة. للاطمئنان الى عدم حصول حالة تلاعب او تزويرو وللاطمئنان اكثر من ذوي العلاقة يحبذ توقيعهم الى جانب توقيع القائم بالتحقيق. فان لم يذيل الشطب او الاضافة بتوقيع القائم بالتحقيق عد ماورد في التعديل باطلاَ
ثانياَ: علانية التحقيق لأطراف الدعوى:
العلانية في اجراءات التحقيق لأطراف الدعوى مبدأ تقتضيه مصلحة الفرد في الدفاع عن حقوقه. وحتى لا يفاجأ الاطراف بأدلة لم يكن مهيأ للتصدي لها.
س / لماذا اوجب القانون علانية التحقيق لاطراف الدعوى ؟
الجواب:
1.لانها تعتبر من مبادئ التي تقتضيها مصلحة الفرد.
2.لانها تعتبر ضمانا لعدم التلاعب في اجراءات التحقيق.
3.لانها تسمح لكل طرف من اطراف الدعوى توجيه اسئلة الى الطرف الآخر.
4.لانها تسمح لاطراف الدعوى تقديم التماس الى قاضي التحقيق باتخاذ اجراءات معينة او استكمال اجراءات ناقصة.
5.لانها تتيح للأطراف الاطلاع على اوراق الدعوى وطلب صورا منها.
ثالثاَ: سرية التحقيق للجمهور:لا يجوز لغير الاطراف حضور التحقيق الا اذا أذن القاضي بذلك.
التحقيق الذي تقوم به الشرط
اولاَ: الاجراءات الاولية للتحقيق الذي تقوم به الشرطة:
■• في جرائم الجنايات والجنح الغير المشهودة:
1.فتح المحضر وتدوين ملخص الجريمة.
2.تدوين افادة المشتكي او المخبر. مع ديباجة تتضمن هوية المشتكي او المخبر
3.يعرض بمطالعة الى قاضي التحقيق المختص.
■• في جرائم جناية أو جنحة مشهودة:
1.الاتصال بقاضي التحقيق والادعاء العام واعلامهم بوقوع الجريمة
2.الانتقال فورا الى محل الحادث.
3.تدوين افادة المجني عليه.
4.ضبط الاسلحة. ومعاينة الآثار المادية. اثبات حالة الاشخاص والاماكن.
5.تنظيم محضر.
■في المخالفات:
تنظيم تقرير موجز يتضمن اسم المخبر والشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
س / متى يكون لقاضي التحقيق سلطة اصدار قرارحاسم في الدعوى؟
الجواب: يكون ذلك اذا كانت الجريمة من نوع المخالفة معاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وليس في الشكوى طلباَ بالرد أو التعويض.
ثانياَ: الحالات التي يكون فيها للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق
س/ متى يكون للمسؤل في مركز الشرطة سلطة محقق ؟
الجواب:
1.اذا باشر التحقيق في الجريمة بأمر من قاضي التحقيق او المحقق العدلي.
2.اذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة ان احالة المخبر على القاضي أو المحقق تؤخر الاجراءات أو تؤثر على سير التحقيق بأي شكل من الاشكال. عليه ان يعرض اوراق التحقيق على القاضي أو المحقق حال فراغه منها مباشرة.
ثالثاَ: التحقيق القضائي:
س/ ماذا يقصد بالتحقيق القضائي والتحقيق الابتدائي؟
الجواب:
التحقيق الابتدائي: هو التحقيق التي يتم قبل احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بغض النضر عن ان من يقوم به قاضي التحقيق أو المحقق.
التحقيق القضائي: هو التحقيق التي تقوم بة محكمة مختصة بعد احالة الدعوى اليها من قبل قاضي التحقيق.
الأختصاص ونقل الدعوى
الأختصاص في التحقيق
أولاَ- التخصيص المكاني:
س/ كيف يمكن تحديد الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق أو ما هي محددات الاختصاص المكاني في التحقيق؟
الجواب: يختص قاضي التحقيق بنظر الدعوى الجزائية في الاماكن الآتية:
1.المكان الذي وقعت فيه الجريمة بكامل أركانه.
2.المكان الذي وقعت فيه جزء من الجريمة أو اي فعل متمم لها أو نتيجتها.
3.المكان الذي وقعت فيها جزء من الجريمة المستمرة أو الجريمة المتتابعة أو المركبة أو الاعتياد.
4.المكان الذي وجد فيه المجني هليه.
5.المكان الذي وجد فيه المال الذي ارتكبت لأجله الجريمة.
اذا تحرك الدعوى في اكثر من محكمة، يوحد الدعوى في المحكمة الاولى التي قامت بتحريك الدعوى.
تنازع الاختصاص:
س؟ ماذا يقصد بتنازع الاختصاص؟
الجواب: هو اختلاف محكمتين أو اكثرتبدي كلا منها بأنها مختصة أو غير مختصة في نظر الدعوى الجزائية. ويكون على نوعين:
1.التنازع السلبي, وهو ادعاء محكمتين أو اكثر بأن كلا منهما غير مختصة في نظر الدعوى.
2.التنازع الايجابي: وهو ادعاء محكمتين أو اكثر بأن كلا منهما مختصة في نظر الدعوى الجزائية.
س/ كيف يحل تنازع الاختصاص وماهي المراجع في حل هذا التنازع؟
الجواب:
أولاَ- محكمة الجنايات واختصاصها ينحصر في حل التنازع ما بين محاكم التحقيق التابعة لها فقط.
ثانياَ- محكمة الاستئناف الاتحادية واختصاصها ينحصر في حل التنازع ما بين محاكم التحقيق التابعة ولكن ضمن منطقتها الاستئنافية.
ثالثا- محكمة التمييز الاتحادية واختصاصها في حل التنازع ما بين محاكم التحقيق التابعة كل منها منطقة استئنافية مستقلة.
س/ هل يمكن نقل الدعوى الجزائية من مكان الى آخر وماهي الجهات المختصة بذلك؟
الجواب: نعم يمكن نقل الدعوى من محكمة تحقيق الى اخرى اذا تحقق احد الاسباب الآتية:
1.الظرف الامني لأحد اطراف الدعوى اي حصول تهديد أو خطر لأحد اطراف الدعوى.
2.اذا كان نقل الدعوى يساعد في الكشف عن الحقيقة أو اذا رأى احد اطراف الدعوى بأن محكمة التحقيق متحيزة الى الطرف الآخر.
الجهات المختصة:
1.مجلس القضاء الاعلى وله الحق في نقل الدعوى الى اي مكان.
2.محكمة التمييز الاتحادية وله الحق في نقل الدعوى داخل او خارج المناطق الاستئنافية.
3.محكمة الجنايات لة الحق في نقل الدعوى في حدود الأختصاص المكاني فقط.
اجراءات التحقيق
اجراءات جمع الادلة
الأنتقال والكشف على محل الحادث.
أولاَ- الأنتقال:
اجازالقانون لقاضي التحقيق الانتقال داخل منطقة اختصاصه كما اجاز له الانتقال خارجها
س/ ما هي اهمية الأنتقال الى محل الحادث.
الجواب:
1.جمع اكبر قدر من الادلة.
2.اظهار هيبة القضاء.مما يبعث على اطمئنان النفوس الى الاجراءات المتخذة في القضية.
وضرورة التحقيق التي تستوجب الانتقال مسألة يقدرها قاضي التحقيق. غي أن النتقال واجبة اذا كانت الجريمة مشهودة. او انها ارتكبت من وقت قريب. ولكنها جائز في الجرائم غير المشهودة.
تمييز الانتقال عن الانتداب:
من صلاحية قاضي التحقيق أن يقرر انابة قاضي التحقيق الموجود في ذلك المكان للقيام باجراء معين. كانابته في اقوال المجنى عليه الراقد في المستشفى او استجواب المتهم الموقوف في منطقته او اجراء الكشف على السيارةز وعلى القاضي المناب ان يستجيب طالما كان القيام باتخاذ ذلك الاجراء ممكناَ. وله القيام باجراءات اخرى تتصل بالقضية كاصدار امر بالقبض على متهمين آخرين او تفتيش اماكم اخرى بأمر منه.
ثانياَ- الكشف على محل الحادث:
الكشف معناه مشاهدة محل الحادث عياناَ. وتنظيم محضر يتضمن وصفاَ شاملاَ للحادثة.
في الجرائم من غير الاعتداء على الاشخاص يجب أن ينظم المحظر كالآتي:
1.تنظيم محضر تثبت فيها حالة الاشخاص, المتهم والمجني عليه والحاضرين اثناء ارتكاب الجريمة و تثبيت الاشياء والادةات التي استخدمت في الجريمة أو وقعت عليها الجريمة كالمواد التي اراد سرقتها وتثبيت الاماكن التي وقعت فيها الجريمة.
2.مخطط لمكان الحادث.
3.تصوير مكان الحادث فوتوغرافياَ.
في جرائم الاعتداء على الاشخاص:
1.محضر خاص بجسم المجنى عليه.
2.محضر خاص بجثة المتوفي او المجني عليه وتثبيت الامور الظاهرة. بواسطة الخبراء لمعرفة سبب الوفاة.
سماع الشهود:
تعريفه: اعطاء المعلومات عن جريمة معينة ادركها عن طريق احدى الحواس أو سمعها عن لآخرين حتى وان انكروا ذلك.
تسلسل الشهادات:
1.شهادة المشتكي أو المخبر.
2.شهادة المجني عليه.
3.شهادة الأثبات ثم شهادة النفي.
واستدعاء الشهود يكون من قبل:
1.اطراف الدعوى.
2.قاضي التحقيق.
3.الشاهد من تلقاء نفسه
والاستدعاء يكون من قبل القاضي أو المحقق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدائرة التي اصدرتها أو المختار. وفي الجرائم غيرالمشهودة يجب ان يكون التبليغ تحريرياَ.وجائز ان يكون شفهيا في جرائم مشهودة.
ويجبر الشاهد للأستدعاء بأمر القاء القبض عليه اذا امتنع عن الشهادة. وفي حالة المرض يجب أن على قاضي التحقيق الانتقال الى محل اقامته لتدوين شهادته.
تدوين الشهادة:
عند حضور الشاهد لأداء شهادتهيسأل عن هويته اسمه الثلاثي ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بأطراف الدعوى.
واهمية العمر تكمن في حلف الشاهد لليمين من عدمه. فان اكمل الخامسة عشرة من عمره وجب تحليفه. وبعكسه يجوز سماعه من غير يمين. وعلى سبيل الاستدلال.
وطبيعة اليمين فهي بحسب الاوضاع الخاصة بديانة الشاهد. وان لم يؤمن باحدها طلب منه قول الحقيقة وفق ما يعد مقدساَ لديه.
وتؤدي الشهادة شفاهاَ لذلك يمنع الرجوع الى مذكرات مكتوبة الا اذا تعلقت الشهادة بأمور يصعب حفظها كالامور الحسابية.او عبارات علمية او تواريخ.
ويكلف الشاهد بالتوقيع على شهادته. او بصمها بأبهامهز ويجب تدوين الشهادة بلا شطب أو تعديل أو اضافة.
مصارف سفر ونفقاته الضرورية التي استلزمها وجوده بعيداَ عن محل اقامته وكذلك الاجور التي حرم منها تتحملها خزينة الدولة.
موانع الشهادة:
1.شهادة الازواج، بأستثناء جريمة الزنا و الاعتداء على شخص الزوج المجني عليه أو امواله أو ولده.
2.شهادة الاصول والفروع ضد بعضهم البعض بأستثناء شهادة الدفاع.
3.المكلفون بحفظ اسرار المهنة بأستثناء اذا كانت هذه الاسرار مشتملة على ارتكاب جريمة او يشتبه بأرتكابه.
تشخيص المتهم:
من الامور المتعلقة بالشهادة تشخيص الشاهد للمتهم.فهي من مستلزمات الشهادة للتوصل الى هوية الفاعل.
وينبغي تحليف الشاهد اليمين القانونية بأن يشخص بالحق والصدق وأمانة. ويتعين اعادة التشخيص لثلاث مرات وفي نفس اليوم.
اذا تعرف الشاهد على المتهم فذلك يعزز من شهادته ضده.ويعزز قناعة المحكمة بشهادته كدليل من ادلة الاثبات.
اما اذا لم يتعرف الشاهد على المتهم او اذا ادلى بتشخيص خاطئ فذلك يؤثر سلباَ على الشهادة.
طرق الاجبار على الحضور
الغرض من هذه الطرق هي تأمين احضار الشخص المطلوب امام قاضي التحقيق او المحقق، وهي :
1.التكليف بالحضور.
2.القاء القبض.
3.توقيف المتهم.
4.حجز اموال المتهم الهارب.
5.استجواب المتهم.
أمر التكليف بالحضور
التكليف بالحضور يعني دعوة الشخص المعني بالامر متهماَ كان أو مدعياَ بالحق المدني أو شاهداَ في الدعوى للمثول أمام الجهة المصدرة له في مكان و زمان محددين. وهو مجرد اخطار فلا يجوز تبليغه جبراَ. ولضمان تبليغ الشخص المعني اصولياَ دون أن يساء تنفيذهافقد نظم القانون بنصوص صريحة شروط امر التكليف بالحضور واجراءات التبليغ.
أولاَ- شروط أمر التكليف بالحضور:
1.الجهة المخولة باصدار أمر التكليف بالحضور هي قاضي التحقيق أو المحقق أو المسؤل في مركز الشرطة.
2.توجه الى اشخاص معينين بالذات لهم علاقة بالدعوى. كأطراف الدعوى أو الشهود.
3.لا تصدر لهذا الامر للمتهم الا نادراَ في الجرائم البسيطة. فقد منع القانون اصدارها اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة. اما الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على السنة او السجن المؤقت فالأصل فيها اصدار أمر القبض.
4.أن يصدر الامر تحريرياَ.وفق نموذج رسمي مطبوع يتضمن:
أ. اسم الجهة التي اصدرته.
ب. الاسم الثلاثي للمكلف بالحضور ولقبه ومحل اقمته.
ت. مكان وزمان المطلوب الحضور فيه.
ث. نوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية.
ثانياَ- التبليغ بأمر التكليف بالحضور:
1.يجري التليغ عادة بأمر التكليف بالحضور من قبل المكلف به، وهو من رجال الشرطة عادة. وقد يكون من موظفي المحاكم المنسبين لهذه المهمة. كما قد يكلف المختار او غيره من اعضاء الضبط القضائي. ومن الممكن اجراء التبليغ بواسطة الدائرة التي ينتسب اليها المطلوب تبليغه اذا كان موظفاَ.
وتحرر ورقة التكليف بالحضور بنسختين تسلم النسخة الثانية الى من وجهت اليه. بعد تفهيمه بمضمون الورقة واخذ توقيعه على النسخة الاصلية. ويؤشر على النسخة الاصلية بحصول التبليغ مع بيان تأريخ التبليغ وساعته ويجب ان يوقعها القائم بالتبليغ.
واذا امتنع عن استلام ورقة التكليف بالحضور. على القائم بالتبليغ افهامه بمضمونها ويترك له النسخة الثانية من الورقة بحضور شاهدين.
وعند عدم تواجد المكلف بالحضور تسلم النسخة الثانية من ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكناَ معه.
واذا لم يجد القائم بالتبليغ احداَ يعلق نسخة من الورقة على محل ظاهر من المسكن الذي يقيم فيه او محل العمل بعد التوقيع منه ومن شاهدين.مع شرح ما اتخذ من اجراءات.
1.2. اجراءات التبليغ خارج منطقة الاختصاص:
اذا كان المراد تبليغه خارج دائرة الاختصاص يمكن تبليغه بالانابة. وذلك بارسال نسختي الورقة الى القاضي او الى مركز الشرطة الذي يقع المكان داخل اختصاصه،
1.3. اجراءات تبليغ الاشخاص المعنوية:
تبلغ في مركز ادارتها الرئيس. حيث يبلغ المدير السؤل او الممثل القانوني للشخص المعنوي، كما يجوز تبليغ ايا منهم في محل اقامته.
1.4. اجراءات التبليغ خارج العراق:
اذا كان المراد تبليغه من اعضاء السلك الدبلوماسي أو من موظفي السفارات، فيتم تبليغه عن طريق البريد المسجل في وزارة الخارجية، أما اذا كان من غير المذكورين فيتم تبليغه عن طريق البريد المسجل.في حالة عدم وجود معاهدة للتعاون القضائي بين العراق وذلك البلد تنص على وسيلة اخرى للتبليغ، فأن وجدت مثل هذه المعاهدة تعين اتباع الوسيلة المنصوص عليها فيها.
1.5. الامتناع عن التبليغ:
قد يمتنع المكلف بالحضور عن التبليغ وقد لا يحضر رغم تبلغه فالقاضي في هذه الحالة بين خيارين: اما اعادة اصدار ورقة جديدة للتكليف بالحضور اذا ما وجد سبباَ مسوغاَ لذلك. او ان يصدر امراَ بالقبض عليه. فاذا تعذر القبض عليه لكونه هارباَ او مجهول العنوان، وجب عندئذ اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز امواله وفق الاجراءات.
القاء القبض على المتهم
يختلف الامر بالقاء القبض عن امر التكليف بالحضور في انه يخول المأذون بتنفيذ احضار الشخص المطلوب ولو بالقوة اذا تطلب الامر.
أولاَ- الجهة المختصة باصار امر القبض:
1.القضاة: كافة القضاة بلا استثناء ومهما كان منصب القاضي والمجال القضائي الذي يزاول عمله فيه سواء في مجال الجزاء او القانون المدني او قانون الاحوال الشخصية وسواء كان القاضي مختص مكانيا او لا. فلاي من هؤلاء صلاحية اصدار امر القبض على اي شخص ارتكب جريمة في حضوره. وعمليا لا يتدخل القضاة في المخالفات عند ارتكابها في حضوره لصآلتها.
2.اعضاء الادعاء العام:خول قانون الادعاء العام اعذاءه صلاحية قاضي تحقيق في مكان الحادث عند غياب القاضي. وبما انه يمارس صلاحية قاضي تحقيق. فهذه الصلاحية تخوله سلطة اصدار امر القبض غير ان هذه الصلاحية تزول عنه عند حضور قاضي التحقيق المختص.
ثانياَ- البيانات التي يتضمنها امر القبض:
1.بيانات تتعلق بشخصية المتهم.اسمه الثلاثي ولقبه وهويته واوصافه ومحل اقامته.
2.بيانات تتعلق بالجريمة، نوع الجريمة المسندة ومادتها القانونية.حتى يكون المتهم عند القبض عليه على بينة من امره فيهيء نفسه للدفاع.