العمل والضمان المحاضرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة عشر
3- التزام العامل بأن يؤدي عمله بإخلاص وأمانة وعلى النحو الذي يخدم مصلحة الإنتاج ، فمعيار الأمانة والإخلاص في قانون العمل لم يذكر ، لذا نلجأ للقانون المدني والذي يعتبر القاعدة العامة لأخذ الاحكام منها ، فيما لا يوجد بشأنهِ حكم أو نص والقانون المدني أورد معيار ا ، وهو ؛ مقياس مادي يسهل احتسابه بحيث يقاس عكس ما يبذلهُ الرجل متوسط المهارة في إداء عملهِ دون مدى الاهتمام والعناية التي يبذلها العامل .
4- أن يؤديه وفق ا لتوجيهات صاحب العمل:وهذا ما تفرضهُ عليه بمقتضى رابطة التبعية القانونية،حيث يجب على العامل أن يخضع لإدارة وتوجيهات صاحب العمل من الناحية الفنية .
نقل العامل : إذا كان نقل العامل داخل المشروع الذي يعمل فيه ، فهذا يعد جزء من سلطات صاحب العمل ، بمقتضى رابطة التبعية القانونية ، متى ما كان ذلك لا يمثل إساءة في استعمال السلطة ، أما إذا كان النقل خارج المشروع ، فيعتبر غير جائزاً ما لم ينص عليهِ العقد بصورة صريحة أو ضمنية .
المحافظة على الأموال التي بعهدتهِ : يلتزم العامل بالمحافظة على الأموال التي بذمتهِ والتي لها علاقة بالإنتاج من الآلات ومكائن وأدوات و وسائل ، وأن يبذل جهده لإجل الحفاظ عليها وصيانتها وإدامتها بالقدر التي تسمح لهُ بذلك مهارتهِ وظروف العمل ومن هذا الكلام يتضح لنا الملاحظات التالية :
آ- أن المحافظة على الأموال التي بعدته تعتبر من القواعد العامة ، وبالتالي ليس هنالك من داعي لإعادة ذكرها.
ب - أن درجة الحرص المطلوبة في قانون العمل تختلف عن درجة الحرص المطلوبة في القانون المدني ، ففي قانون العمل تكون بقدر ما تتبجهُ لهُ مهارتهُ وخبرتهُ ، وهذا معناه أن هناك علاقة طردية بين مهارة العامل ودرجة الحرص المطلوبة ، كلما أزدادت مهارة العامل يجب أن تزداد درجة الحرص منهُ وهذا مقياس شخصي صعب الأخذ بهِ ، لأنهُ يرتبط بالمهارة التي تختلف من عامل لآخر ، إما في القانون المدني فنقيس درجة الحرص بمعيار الشخص الطبيعي المعتاد وهو معيار مادي سهل الأخذ بهِ ويترتب ذلك أن لا ينظر عند قياس التعويض عن الأضرار التي خلفها العامل لا ينظر إلى درجة خطأ العمل ، وإنما ينظر إلى درجة المهارة التي يمتلكها العامل على أن التعويض يتم بقرار قضائي ما لم يتفق بأن يكون رضائي .
التزامات العامل بمقتضى حسن النية : الالتزامات بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني تفرض أن تكون يكون كلا طرفي العقد ملتزمين بأداء العمل المتفق عليهِ بين الطرفين بمقتضى مبدأ حسن النية ، بالنسبة للطرفين وقد أوجد تطبيقات لهذا المبدأ في قانون العمل حيث اعتبرت تطبيقات لمبدأ حسن النية ، وهي جملة من الممنوعات والمحظورات يجب على العامل اجتنابها وهذهِ التطبيقات ، هي :
13
1- عدم تعريض مصلحة صاحب العمل للأضرار المادية ، ويتفرع عن الالتزام ما يلي :
آ- يلتزم العامل بعدم الأحتفاظ بأي ورقة أو وثيقة أو مستند من شأنهِ أن يعرض مصلحة الأنتاج للضرر خارج مكان العمل ، خوفا من أن تستعمل هذهِ الوثائق من قبل العامل أو من غيره للإضرار برب العمل أويقوم العامل بإخفاء هذهِ المستندات عند طلبها من صاحب العمل .
ب- يلتزم العامل بعدم استعمال أية ماكينة أو جهاز وهو غير مؤهل فنياً لهذا الأستعمال خوفا من أن يعرض نفسهُ أو غيرهِ لخطر الإصابة .
ج – يلتزم العامل بعدم الأقتراض من وكلاء صاحب العمل أو زبائنهِ ، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى استغلاله من قبلهم على حساب مصلحة رب العمل.
2- المحافظة على اسرار العمل : يلتزم العامل بأن يحافظ على الأسرار التي تخص العمل ، ويقصد بها ؛ الأسرار التجارية والصناعية والإدارية ، التي تخص طبيعة الأنتاج والمواد الأولية وطبيعة تحديد الأسعار .... ألخ ، بما يتعلق بالإنتاج ، وهذا الالتزام لا يقتصر على فترة العقد بل يبقى سارياً حتى بعد انتهاء العقد ، لكن ، إذا أستخدمَ العامل هذهِ الأسرار لمصلحتهِ الخاصة دون أضرار بصاحب العمل فلا يعتبر قد أفشى سراَ ، وفي أحيان معينة يتوصل العامل إلى يراءة إختراع وأكتشاف جديد مرتبط بالعمل فيسجل هذهِ براءات لإختراع ، وكقاعدة عامة بأسم صاحب العمل إلاّ بوجود شرط صريح يقضي بخلاف ذلك ، على العموم ، فأن القواعد تقضي بأنهُ لا يجوز للعامل أن يفشي أسرار العمل للمنافسين أو الزبائن أو بأي صورة تعرض مصلحة رب العمل للضرر ، ويستطيع صاحب العمل أن يفسخ العقد ( عند ذلك بالإرادة المنفردة) وأن يطالب بالتعويض عما لحقهُ من ضرر على أن قانون العمل أباحَ لرب العمل أن يصدر عقوبة الفصل بحق العامل إذا أفشى سراً أضر بمصلحتهِ .
3- المحافظة على أمن وسلامة مكان العمل : يلتزم العامل بالمحافظة على سلامة وأمن مكان العمل وأن لا يبتعد عن كل ما من شأنهِ الإخلال بهذا الأمن ، وأورد المشرّع تطبيقات لذلك :
آ- يلتزم العامل بعدم الحضور إلى مكان العمل وهو في حالة سكر أو تحت تأثير أي مادة كيمياوية مخدرة أو أي نوع من المخدرات ، ويستوي في ذلك منْ تناول المخدر أو المسكر في مكان العمل أو خارجهِ ، فالمهم هو الحضور إلى وقت العمل وتحت تأثير المخدر أو المسكر ، فتنص المادة 35 / خامسا ، من القانون : (يحضر محل العمل وهو في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطه من مخدرات.)
ب- أن لا يحمل سلاح في مكان العمل ، فيلتزم العامل بعدم حمل أي سلاح وإحضارهِ لمكان العمل إلاّ منْ كان عمله يقتضي ذلك ، فوجود السلاح في كثير من الأحيان يعؤي يإستعمالهِ وحفاظا على سلامة منتسبي مكان العمل وجدَ هذا المنع .
ج- عدم الأشتراك في التظاهرات والتجمعات داخل مكان العمل إلاّ بموافقة من رب العمل أو من الجهة النقابية المختصة حفاظاً على سير العمل وإنتظامهِ .
14
التزامات صاحب العمل :
1- تهيئة وتقديم العمل للعامل : يلتزم صاحب العمل بتقديم وتهيئة مستلزمات العمل الضرورية وتوفير كل ما يستلزمهُ العمل من أدوات وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية وليس التزام ببذل عناية وبالتالي فصاحب العمل يعتبر غير مبرىء الذمة ، في حالة بذلهِ كل الجهود الضرورية التي يتطلبها عمل المشروع ، لكن، المشروع لم يعمل ومن جهة أخرى ، فأن حضور العامل إلى محل العمل وهو مستعد لإداءهِ إذا أعترت أي ظروف خارجية منعتهُ من مباشرة العامل للعمل ، فيعتبر العامل وكأنهُ قد أنجز العمل ويستحق الإجرة ، نصت المادة 33 عمل : ( إذا حضر العامل مقر العمل وكان مستعدا لأدائه وحالت دون ذلك أسباب لا يد له فيها, اعتبر كأنه قد أدى عمله واستحق أجره) .
2- الالتزام المتعلق بالوثائق والمستندات : على صاحب العمل أن يقوم بتسليم العامل عند مباشرة الأخير لعملهِ وصلاً يثبت فيها استلامه لهذهِ الوثائق والمستندات والتي تعود للعامل والتي تكون إما وثائق تثبت شخصيته أو وثائق ومستندات تفيد بدرجة خبرة العامل ومهارتهِ ، هذهِ الوثائق التي يستلمها صاحب العمل عند مباشرة العامل ويستطيع العامل أن يطالب صاحب العمل بها أثناء قيام عقد العمل بشرط أن لا يتضرر صاحب العمل من جراء ذلك ، كما أن على رب العمل أن يقوم بإرجاع هذهِ الوثائق إلى العامل عند أنتهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل أيضا ،بإن يزود العامل شهادة عمل يسجل فيها جميع المعلومات المتعلقة بالعمل ، تاريخ مباشرتهِ وتاريخ أنتهاء العلاقة ، نوع العمل ، المكافآت ، مقدار الراتب...إلخ .
ويستطيع العامل المطالبة بأظافة أية معلومات في هذهِ الشهادة وعلى رب العمل الاستجابة لذلك ، و متى ما كانت هذهِ المعلومات صحيحة وحقيقية ، وأخيرا يلتزم صاحب العمل بتزويد العامل بشهادة ، تسمى ( براءة الذمة) وهي شهادة يثبت فيها العامل ، أنهُ قد أوفى بجميع التزاماته أتجاه صاحب العمل وأنهُ بريء الذمة في مواجهتهِ وإذا أستلم براءة الذمة لا يحق لصاحب العمل مطالبتهِ بأي التزامات أخرى ، ما لم تكن هذهِ الشهادة مبنيه على خطأ مادي ، و يستطيع أياً من الطرفين أن يحبس الوثائق والمستندات الموجودة بذمتهِ ( بخاصة صاحب العمل ) ويبقي الوثائق والمستندات لديه ولا يرجعها للطرف الآخر حتى يكمل الأخير تنفيذ جميع التزاماتهِ وهذا يعتبر تطبيقا لحق الحبس الموجود في القانون المدني .
3- الالتزام بتنظيم وقت العمل : يلتزم صاحب العمل تنظيم وقت العمل يوميا وأسبوعيا وشهريا إذ يتوجب عليهِ تنظيم وقت العمل اليومي أي ساعات العمل اليومية على أن يتخللها فترات للراحه والطعام بما لايقل عن نصف ساعة ولا يزيد على ساعة واحدة وعلى أن لايزيد ساعات العمل المتواصلة عن خمسة ساعات ، أما المشاريع التي لايمكن أن تتوقف بسبب طبيعة الأنتاج فيها ، فيجب منح العامل فيها فترة للراحة أو أكثر ، على أن لايقل مجموعها لعشرين دقيقة ، كما أن القانون منح المرأة المرضعة فترة إرضاع واحدة لا تزيد عن ساعة وكل هذهِ الفترات، ويجب على العامل أن يبقى فيها في موقع العمل وأن لا يغادرها بأستثناء
15
الأعمال ذات الدوامين وحدد القانون مدة بقاء العامل في هذهِ الأعمال بما لا يزيد عن 12 ساعة ، بشرط أن لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن ثمانية ساعات ، وقد تمت الأشارة من قبل لكيفية تنظيم وقت العمل الأسبوعي والشهري والسنوي .
الضمان الاجتماعي
قانون الضمان الاجتماعي يعتبر وسيلة من الوسائل التي يتبعها الأفراد للحصول على الشعور بالأمان والطمأنينة ، فمنذ القدم أعتاد الأفراد أن يتجمعوا في تجمعات لحماية بعضهم بعضاً و درء المخاطر ومجابهة الأخطار ، الإنسان كائن اجتماعي بطبعهِ لا يقوى على العيش بمفردهِ إلا بصعوبة وكل ذلك من أجل الشعور بالأمان الاجتماعي والطمأنينة والسكون الذي يخضعهُ تجمعهُ مع بقية الأفراد ، وهنالك وسائل وأساليب للتجمعات البشرية يلجأ إليها الإنسان للشعور بالآمان الاجتماعي وبخاصة من الناحية المالية والاقتصادية ، وأهم وسيلتين قديمتين جديدتين :
1- الادخار اليومي : حيث يقوم الإنسان بإدخار وحفظ جزء من قوتهِ واقتطاعه والحفاظ عليه لاستعمالهِ في أيام أخرى عند الحاجة أي أقتطاع جزء من الدخل غير الضروري في يوم يسارهِ لإنفاقهِ عند الحاجة في يوم إعسارهِ .
2- أن يقوم الأفراد بالتجمع فيما بينهم في مواجهة الأخطار المالية والاقتصادية ويقومون يصورة مجتمعة بمساعدة فرد ما تعرض للخطر ، فظهر باديء ذا بدء إرهاصات عقد التأمين ، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بدفع اسهامات واشتراكات فيما بينهم وتهيئة ما يتجمع من هذهِ الاشتراكات لمواجهة أي خطر ودفع أي سوء يقع على واحد منهم ، لكن، التأمين ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الآمان الاجتماعي بل ويعد وسيلة واحدة من وسائل كثيرة لتحقيق الآمان الاجتماعي والذي يكون عاملا للشعور بالطمأنينة ومن الوسائل الأخرى ، هو ؛ الضمان الاجتماعي ، وإن كان يتجمعان من حبث الآمان الاجتماعي والشعور بالطمأنينة ، لكنهما يفترقان بفروق ، أهمها ؛ أن التأمين ( التأمينات الاجتماعية) تغلب عليهِ الصفة الفردية في حين أن الضمان الاجتماعي تغلب فيه الاجتماعية أكثر من الفردية ، لذا نرى أن هامش الحرية والأتفاق في التأمين أكبر مما هو موجود في الضمان الاجتماعي ، على العموم يعرّف قانون الضمان الاجتماعي ، بأنهُ : ( مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بها الدولة وبصورة الزامية الاحكام والحالات لتحقيق الآمان الاجتماعي للأفراد لمواجهة الأخطار الاجتماعية وبصورة ووسيلة يحددها القانون بحصول العمال أو الأفراد على أعانات ومساعدات نقدية أو عينية بمقابل اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل وأحيانا الدولة .)
ملاحظة مهمة : ( وقف عقد العمل ) ، ( التمييز بين الإجر والتعويض) غير داخلة
16
3- التزام العامل بأن يؤدي عمله بإخلاص وأمانة وعلى النحو الذي يخدم مصلحة الإنتاج ، فمعيار الأمانة والإخلاص في قانون العمل لم يذكر ، لذا نلجأ للقانون المدني والذي يعتبر القاعدة العامة لأخذ الاحكام منها ، فيما لا يوجد بشأنهِ حكم أو نص والقانون المدني أورد معيار ا ، وهو ؛ مقياس مادي يسهل احتسابه بحيث يقاس عكس ما يبذلهُ الرجل متوسط المهارة في إداء عملهِ دون مدى الاهتمام والعناية التي يبذلها العامل .
4- أن يؤديه وفق ا لتوجيهات صاحب العمل:وهذا ما تفرضهُ عليه بمقتضى رابطة التبعية القانونية،حيث يجب على العامل أن يخضع لإدارة وتوجيهات صاحب العمل من الناحية الفنية .
نقل العامل : إذا كان نقل العامل داخل المشروع الذي يعمل فيه ، فهذا يعد جزء من سلطات صاحب العمل ، بمقتضى رابطة التبعية القانونية ، متى ما كان ذلك لا يمثل إساءة في استعمال السلطة ، أما إذا كان النقل خارج المشروع ، فيعتبر غير جائزاً ما لم ينص عليهِ العقد بصورة صريحة أو ضمنية .
المحافظة على الأموال التي بعهدتهِ : يلتزم العامل بالمحافظة على الأموال التي بذمتهِ والتي لها علاقة بالإنتاج من الآلات ومكائن وأدوات و وسائل ، وأن يبذل جهده لإجل الحفاظ عليها وصيانتها وإدامتها بالقدر التي تسمح لهُ بذلك مهارتهِ وظروف العمل ومن هذا الكلام يتضح لنا الملاحظات التالية :
آ- أن المحافظة على الأموال التي بعدته تعتبر من القواعد العامة ، وبالتالي ليس هنالك من داعي لإعادة ذكرها.
ب - أن درجة الحرص المطلوبة في قانون العمل تختلف عن درجة الحرص المطلوبة في القانون المدني ، ففي قانون العمل تكون بقدر ما تتبجهُ لهُ مهارتهُ وخبرتهُ ، وهذا معناه أن هناك علاقة طردية بين مهارة العامل ودرجة الحرص المطلوبة ، كلما أزدادت مهارة العامل يجب أن تزداد درجة الحرص منهُ وهذا مقياس شخصي صعب الأخذ بهِ ، لأنهُ يرتبط بالمهارة التي تختلف من عامل لآخر ، إما في القانون المدني فنقيس درجة الحرص بمعيار الشخص الطبيعي المعتاد وهو معيار مادي سهل الأخذ بهِ ويترتب ذلك أن لا ينظر عند قياس التعويض عن الأضرار التي خلفها العامل لا ينظر إلى درجة خطأ العمل ، وإنما ينظر إلى درجة المهارة التي يمتلكها العامل على أن التعويض يتم بقرار قضائي ما لم يتفق بأن يكون رضائي .
التزامات العامل بمقتضى حسن النية : الالتزامات بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني تفرض أن تكون يكون كلا طرفي العقد ملتزمين بأداء العمل المتفق عليهِ بين الطرفين بمقتضى مبدأ حسن النية ، بالنسبة للطرفين وقد أوجد تطبيقات لهذا المبدأ في قانون العمل حيث اعتبرت تطبيقات لمبدأ حسن النية ، وهي جملة من الممنوعات والمحظورات يجب على العامل اجتنابها وهذهِ التطبيقات ، هي :
13
1- عدم تعريض مصلحة صاحب العمل للأضرار المادية ، ويتفرع عن الالتزام ما يلي :
آ- يلتزم العامل بعدم الأحتفاظ بأي ورقة أو وثيقة أو مستند من شأنهِ أن يعرض مصلحة الأنتاج للضرر خارج مكان العمل ، خوفا من أن تستعمل هذهِ الوثائق من قبل العامل أو من غيره للإضرار برب العمل أويقوم العامل بإخفاء هذهِ المستندات عند طلبها من صاحب العمل .
ب- يلتزم العامل بعدم استعمال أية ماكينة أو جهاز وهو غير مؤهل فنياً لهذا الأستعمال خوفا من أن يعرض نفسهُ أو غيرهِ لخطر الإصابة .
ج – يلتزم العامل بعدم الأقتراض من وكلاء صاحب العمل أو زبائنهِ ، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى استغلاله من قبلهم على حساب مصلحة رب العمل.
2- المحافظة على اسرار العمل : يلتزم العامل بأن يحافظ على الأسرار التي تخص العمل ، ويقصد بها ؛ الأسرار التجارية والصناعية والإدارية ، التي تخص طبيعة الأنتاج والمواد الأولية وطبيعة تحديد الأسعار .... ألخ ، بما يتعلق بالإنتاج ، وهذا الالتزام لا يقتصر على فترة العقد بل يبقى سارياً حتى بعد انتهاء العقد ، لكن ، إذا أستخدمَ العامل هذهِ الأسرار لمصلحتهِ الخاصة دون أضرار بصاحب العمل فلا يعتبر قد أفشى سراَ ، وفي أحيان معينة يتوصل العامل إلى يراءة إختراع وأكتشاف جديد مرتبط بالعمل فيسجل هذهِ براءات لإختراع ، وكقاعدة عامة بأسم صاحب العمل إلاّ بوجود شرط صريح يقضي بخلاف ذلك ، على العموم ، فأن القواعد تقضي بأنهُ لا يجوز للعامل أن يفشي أسرار العمل للمنافسين أو الزبائن أو بأي صورة تعرض مصلحة رب العمل للضرر ، ويستطيع صاحب العمل أن يفسخ العقد ( عند ذلك بالإرادة المنفردة) وأن يطالب بالتعويض عما لحقهُ من ضرر على أن قانون العمل أباحَ لرب العمل أن يصدر عقوبة الفصل بحق العامل إذا أفشى سراً أضر بمصلحتهِ .
3- المحافظة على أمن وسلامة مكان العمل : يلتزم العامل بالمحافظة على سلامة وأمن مكان العمل وأن لا يبتعد عن كل ما من شأنهِ الإخلال بهذا الأمن ، وأورد المشرّع تطبيقات لذلك :
آ- يلتزم العامل بعدم الحضور إلى مكان العمل وهو في حالة سكر أو تحت تأثير أي مادة كيمياوية مخدرة أو أي نوع من المخدرات ، ويستوي في ذلك منْ تناول المخدر أو المسكر في مكان العمل أو خارجهِ ، فالمهم هو الحضور إلى وقت العمل وتحت تأثير المخدر أو المسكر ، فتنص المادة 35 / خامسا ، من القانون : (يحضر محل العمل وهو في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطه من مخدرات.)
ب- أن لا يحمل سلاح في مكان العمل ، فيلتزم العامل بعدم حمل أي سلاح وإحضارهِ لمكان العمل إلاّ منْ كان عمله يقتضي ذلك ، فوجود السلاح في كثير من الأحيان يعؤي يإستعمالهِ وحفاظا على سلامة منتسبي مكان العمل وجدَ هذا المنع .
ج- عدم الأشتراك في التظاهرات والتجمعات داخل مكان العمل إلاّ بموافقة من رب العمل أو من الجهة النقابية المختصة حفاظاً على سير العمل وإنتظامهِ .
14
التزامات صاحب العمل :
1- تهيئة وتقديم العمل للعامل : يلتزم صاحب العمل بتقديم وتهيئة مستلزمات العمل الضرورية وتوفير كل ما يستلزمهُ العمل من أدوات وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية وليس التزام ببذل عناية وبالتالي فصاحب العمل يعتبر غير مبرىء الذمة ، في حالة بذلهِ كل الجهود الضرورية التي يتطلبها عمل المشروع ، لكن، المشروع لم يعمل ومن جهة أخرى ، فأن حضور العامل إلى محل العمل وهو مستعد لإداءهِ إذا أعترت أي ظروف خارجية منعتهُ من مباشرة العامل للعمل ، فيعتبر العامل وكأنهُ قد أنجز العمل ويستحق الإجرة ، نصت المادة 33 عمل : ( إذا حضر العامل مقر العمل وكان مستعدا لأدائه وحالت دون ذلك أسباب لا يد له فيها, اعتبر كأنه قد أدى عمله واستحق أجره) .
2- الالتزام المتعلق بالوثائق والمستندات : على صاحب العمل أن يقوم بتسليم العامل عند مباشرة الأخير لعملهِ وصلاً يثبت فيها استلامه لهذهِ الوثائق والمستندات والتي تعود للعامل والتي تكون إما وثائق تثبت شخصيته أو وثائق ومستندات تفيد بدرجة خبرة العامل ومهارتهِ ، هذهِ الوثائق التي يستلمها صاحب العمل عند مباشرة العامل ويستطيع العامل أن يطالب صاحب العمل بها أثناء قيام عقد العمل بشرط أن لا يتضرر صاحب العمل من جراء ذلك ، كما أن على رب العمل أن يقوم بإرجاع هذهِ الوثائق إلى العامل عند أنتهاء علاقة العمل .
ويلتزم صاحب العمل أيضا ،بإن يزود العامل شهادة عمل يسجل فيها جميع المعلومات المتعلقة بالعمل ، تاريخ مباشرتهِ وتاريخ أنتهاء العلاقة ، نوع العمل ، المكافآت ، مقدار الراتب...إلخ .
ويستطيع العامل المطالبة بأظافة أية معلومات في هذهِ الشهادة وعلى رب العمل الاستجابة لذلك ، و متى ما كانت هذهِ المعلومات صحيحة وحقيقية ، وأخيرا يلتزم صاحب العمل بتزويد العامل بشهادة ، تسمى ( براءة الذمة) وهي شهادة يثبت فيها العامل ، أنهُ قد أوفى بجميع التزاماته أتجاه صاحب العمل وأنهُ بريء الذمة في مواجهتهِ وإذا أستلم براءة الذمة لا يحق لصاحب العمل مطالبتهِ بأي التزامات أخرى ، ما لم تكن هذهِ الشهادة مبنيه على خطأ مادي ، و يستطيع أياً من الطرفين أن يحبس الوثائق والمستندات الموجودة بذمتهِ ( بخاصة صاحب العمل ) ويبقي الوثائق والمستندات لديه ولا يرجعها للطرف الآخر حتى يكمل الأخير تنفيذ جميع التزاماتهِ وهذا يعتبر تطبيقا لحق الحبس الموجود في القانون المدني .
3- الالتزام بتنظيم وقت العمل : يلتزم صاحب العمل تنظيم وقت العمل يوميا وأسبوعيا وشهريا إذ يتوجب عليهِ تنظيم وقت العمل اليومي أي ساعات العمل اليومية على أن يتخللها فترات للراحه والطعام بما لايقل عن نصف ساعة ولا يزيد على ساعة واحدة وعلى أن لايزيد ساعات العمل المتواصلة عن خمسة ساعات ، أما المشاريع التي لايمكن أن تتوقف بسبب طبيعة الأنتاج فيها ، فيجب منح العامل فيها فترة للراحة أو أكثر ، على أن لايقل مجموعها لعشرين دقيقة ، كما أن القانون منح المرأة المرضعة فترة إرضاع واحدة لا تزيد عن ساعة وكل هذهِ الفترات، ويجب على العامل أن يبقى فيها في موقع العمل وأن لا يغادرها بأستثناء
15
الأعمال ذات الدوامين وحدد القانون مدة بقاء العامل في هذهِ الأعمال بما لا يزيد عن 12 ساعة ، بشرط أن لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن ثمانية ساعات ، وقد تمت الأشارة من قبل لكيفية تنظيم وقت العمل الأسبوعي والشهري والسنوي .
الضمان الاجتماعي
قانون الضمان الاجتماعي يعتبر وسيلة من الوسائل التي يتبعها الأفراد للحصول على الشعور بالأمان والطمأنينة ، فمنذ القدم أعتاد الأفراد أن يتجمعوا في تجمعات لحماية بعضهم بعضاً و درء المخاطر ومجابهة الأخطار ، الإنسان كائن اجتماعي بطبعهِ لا يقوى على العيش بمفردهِ إلا بصعوبة وكل ذلك من أجل الشعور بالأمان الاجتماعي والطمأنينة والسكون الذي يخضعهُ تجمعهُ مع بقية الأفراد ، وهنالك وسائل وأساليب للتجمعات البشرية يلجأ إليها الإنسان للشعور بالآمان الاجتماعي وبخاصة من الناحية المالية والاقتصادية ، وأهم وسيلتين قديمتين جديدتين :
1- الادخار اليومي : حيث يقوم الإنسان بإدخار وحفظ جزء من قوتهِ واقتطاعه والحفاظ عليه لاستعمالهِ في أيام أخرى عند الحاجة أي أقتطاع جزء من الدخل غير الضروري في يوم يسارهِ لإنفاقهِ عند الحاجة في يوم إعسارهِ .
2- أن يقوم الأفراد بالتجمع فيما بينهم في مواجهة الأخطار المالية والاقتصادية ويقومون يصورة مجتمعة بمساعدة فرد ما تعرض للخطر ، فظهر باديء ذا بدء إرهاصات عقد التأمين ، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص بدفع اسهامات واشتراكات فيما بينهم وتهيئة ما يتجمع من هذهِ الاشتراكات لمواجهة أي خطر ودفع أي سوء يقع على واحد منهم ، لكن، التأمين ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الآمان الاجتماعي بل ويعد وسيلة واحدة من وسائل كثيرة لتحقيق الآمان الاجتماعي والذي يكون عاملا للشعور بالطمأنينة ومن الوسائل الأخرى ، هو ؛ الضمان الاجتماعي ، وإن كان يتجمعان من حبث الآمان الاجتماعي والشعور بالطمأنينة ، لكنهما يفترقان بفروق ، أهمها ؛ أن التأمين ( التأمينات الاجتماعية) تغلب عليهِ الصفة الفردية في حين أن الضمان الاجتماعي تغلب فيه الاجتماعية أكثر من الفردية ، لذا نرى أن هامش الحرية والأتفاق في التأمين أكبر مما هو موجود في الضمان الاجتماعي ، على العموم يعرّف قانون الضمان الاجتماعي ، بأنهُ : ( مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بها الدولة وبصورة الزامية الاحكام والحالات لتحقيق الآمان الاجتماعي للأفراد لمواجهة الأخطار الاجتماعية وبصورة ووسيلة يحددها القانون بحصول العمال أو الأفراد على أعانات ومساعدات نقدية أو عينية بمقابل اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل وأحيانا الدولة .)
ملاحظة مهمة : ( وقف عقد العمل ) ، ( التمييز بين الإجر والتعويض) غير داخلة
16