الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أسئلة كورسات مادة قانون العقوبات الخاص مع بعض أجابات الأسئلة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

أسئلة كورسات مادة قانون العقوبات الخاص
س1: بين الفرق بين الموافقة المشروعة وغير المشروعة ؟
س2: بين الفرق بين الاغتصاب وهتك العرّض وخدش الحياء؟
س3: طلب موظف مبلغ من المال رشوة من شخص لغرض إتمام معاملته ، وقد وافق الطرف الأخر وسلم الموظف مبلغ من المال ، لكن ، لم يُتم الموظف لإيأتخاذ العمل الذي وعد بتمامه ، بين التكيف القانوني ؟
س4: بين التزوير ، التقليد ، الترويج، الحيازة بقصد الترويج؟
س5: هل هي صفة الفاعل هي نفسها في الاختلاس والاستيلاء؟
س6: ما هي طرق التزوير المعنوي؟
س7: ما هي طرق التزوير المادي؟
س8: ما هو التزييف ، المرتشي ، قبول الرشوة ؟
س9: لا تقع جريمة التزوير إلاّ إذا كان موظفا مختصا بالعمل ، صحح العبارة إذا كانت خاطئة وبينها إذا كانت صحيحة ؟
س10: أبحث عن الامتناع في القتل العمد؟
س11:ما هو الفرق بين القتل العمد والإيذاء المفضي إلى الموت؟
س12: ما هو الخطأ وعناصره ووجوده؟
س13: أبحث في القصد الاحتمالي في القتل العمد؟
س14: عدد أهم الطرق المادية للتزوير؟
س15: أبحث في الركن المادي لجريمة الرشوة ؟
س16: أبحث في الركن المادي لجريمة الاغتصاب؟
س17: تكلم عن الركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ؟
س18: تكلم عن جريمة الخطف؟
س19: تكلم عن الركن المادي لفعل الاختلاس؟
س20: الرشوة ، الاختلاس ، الاحتيال ، التسليم مقارنة بين جريمتي القصد الاحتيالي ؟
1
س3: طلب موظف مبلغ من المال رشوة من شخص لغرض إتمام معاملته ، وقد وافق الطرف الأخر وسلم الموظف مبلغ من المال ، لكن ، لم يُتم الموظف لإ يأتخاذ العمل الذي وعد بتمامه ، بين التكيف القانوني ؟
ج / الاتجاه الأول : أن الرشوة تشكل جريمة واحدة يكون فيها الراشي والمرتشي فاعلين وتتحقق بالعرض والقبول أو يكون فيها المرتشي فاعل والراشي شريك وتسمى فكرة أحادية الرشوة وفي حالة عدم قبول الموظف أو المكلف بخدمة عامة للفائدة المعروضة عليه من الراشي ، فإن الراشي لا بُسأل عن جريمة الرشوة بسبب عدم تلاقي الإيجاب والقبول ولكن ، يُسأل عن جريمة عرض الرشوة ، م 313 .
الاتجاه الثاني: أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ذو فكرة ثنائية الرشوة ، حيثأن :
1- جريمة المرتشي ؛ تكون سلبية وتتحقق بنشاط الموظف أو المكلف بخدمة عامة والمتمثل بطلب أو قبول الفائدة أو الوعد بها .
2- جريمة الراشي ؛ تكون إيجابية و تتحقق بنشاط صاحب المصلحة والمتمثل بأعطاء الفائدة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو عرض الفائدة عليهما أو الوعد به .
س7: ما هي طرق التزوير المادي؟
ج/ طرق التزوير المادي وكما نصت الفقرة (1) من م 287) ق.ع ، هي:
1- وضع أو تغيير أمضاء أو بصمة إبهام أو ختم مزور أو صحيح .
أي توقيع الفاعل محرراَ ليس لهُ سواء كان لشخص خيالي أو حقيقي أو متوفي ، أي أن يقوم الفاعل بإمضاء أو وضع بصمة إبهام ليست لهُ وبدون رضا صاحبها .
2- الحصول بالغش على إمضاء بصمة أو ختم شخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته .
يكون عن طريق المفاجئة السريعة للشخص وعدم أعطائه فرصة للتفكير أي يضع الجاني محررا عليه ورقة كاربون تحت المحرر الذي يوقعه صاحب الشأن فيحصل على توقيع ذلك الشخص.
3- إملاء ورقة مبصومة أو مختومه على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو البصمة أو الختم .
أي تمكن الجاني من الحصول على ورقة بيضاء ممضاة دون علم صاحبها ليزور فيها أو سرقة الختم من قبل الشريك إخلال بالثقه.
4- إجراء أي تغيير بالأظافة أو الحذف أو التعديل أو بغير ذلك في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات .
5- اصطناع المحرر أو تقليده .
الاصطناع هو أنشاء محرر بأكمله ونسبه إلى شخص أخر لم يقم بكتابته، أما تقليد المحرر هو وضع كتابة شبيهه بكتابة المحرر .

2

س6: ما هي طرق التزوير المعنوي؟
ج/ التزوير المعنوي ؛ هو تغيير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية يحيث لا يترك أثرا واضخا ، مثل ؛ أن يثبت المحقق إعراف المتهم رغم عدم صحته.
وطرق التزوير المعنوي وكما نصت الفقرة /2 من م 287 ق. ع ، هي :
1- تقرير إقرار أولي الشأن .
يعني قيام كاتب المحرر أي الجاني بتغيير البيانات التي طلبت منهُ صاحب الشأن أثباتها في المحرر وذلك بالتبديل أو التعديل فيها أو بإثبات ما ينفي حصولها ، مثل؛ تحرير الموظف عقد رهن بدلاَ من عقد بيع .
2- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها .
مثل؛ أن يثبت كاتب العدل حضور الشهود في حين أنهم لم يحضروا ، و قد يقع من قبل شخص غير موظف ، مثل ؛ قيام المدين بتحرير إيصال بمبلغ يزيد على المبلغ الذي دفعه للدائن حقيقةَ.
3- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
وهو كما موجود بالمحررات العادية بين الدائن والمدين.
4- أنتحال شخصية الغير أو أستبدالها أو الأتصاف بصفة غير صحيحة أو أغفال ذكر بيان في حال تحريره فيما أعد لإثباته.
الحالة الأولى : تتمثل بنشاط إيجابي من قبل الجاني منها ؛ أنتحال شخصية أو أستبدالها .
الجالة الثانية : تتمثل بنشاط سلبي من قبل الجاني ، منه أغفال الجاني ما يجب إثباته في المحرر من بيانات أو وقائع توصله إلى مايريده من حقيقة أثناء التزوير والسبب في ذلك أنهُ عدم النظر إلى الجزء الذي تركه أو الأستهانه بذكره.
س5: هل هي صفة الفاعل هي نفسها في الاختلاس والاستيلاء؟
ج/ الأختلاس حسب م 315 ق.ع هو أخفاء موظف أو مكلف بخدمة عامه مال أو متاع أو ورقة مثبته لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته .
الإستيلاء حسب المادة 316 من ق.ع ؛ هو أستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة وظيفته فأستولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو القطاع المختلط أو الأفراد أو إلى تسهيل ذلك لغيره .
أن صفة الفاعل هي نفسها في الإختلاس والإستيلاء أي أن هذهِ تعد من جرائم ذوي الصفة فهي لا تتحقق إلاّ إذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ، أن الأختلاس يتحقق بكل تصرف يدل على إنصراف إرادة ونية المختلس إلى حرمان مالك المال سواءا كان الدولة أو الشركات العامة أو الأفراد من ماله وأظافته إلى ملكه الخاص به وتغييرر حيازة المال المؤقته إلى نهائية كالتصرف في المال ببيعه أو رهنه أو أنفاقه أو إستهلاكه أو إدعاء هلاكه أو ضياعه أو سرقته .
أن واقعة الأستيلاء لا تعد أستيلاء إذا تخلفت صفة الموظف أو المكلف وقت إرتكاب الفاعل فعله وإنما يمكن أن تكيف على أنها سرقة أو احتيال أو خيانة وقد تكون الأموال حيازة الموظف وقد لا تكون .
3
س19: تكلم عن الركن المادي لفعل الاختلاس؟
ج/ أن الإختلاس لغويا يعني ؛ (أخذ الشيء من حيازة شخص آخر) وهذا يعني أخذ الموظف أو المكلف بخدمة عامة لشيء هو أصلا في حيازته ، فالأخفاء والاختلاس من هنا يتم بأظافة الجاني للمال العم أو الخاص المودع لديه بصفته موظفا أو مكلفا يخدمة عامة إلى ملكه وتصرفه فيه تصرف المالك ولذلك لا يتحقق بمجرد حصول نقص في الحساب وإنما أستغلالها لمنافع شخصية تتحقق به وبهذا تكون جريمة الأختلاس ، لأن تحويل المال عن غرضه فيه إخلال بمصالح الإدارة العامة وأن هذهِ الجريمة تتم بمجرد تنفيذ فعل الاختلاس دون أن يتحقق ذلك ، إذا أراد الجاني الشيء المختلس أو قيمته بعد ثبوت الاختلاس فأنهُ لا يؤثر على تحقق الجريمة ، وقديكون ذلك سببا تأخذهُ المحكمة عند تقرير العقوبة ضمن حدودها أي أنها لا تتحقق عند حدوث نقص في الحساب ولكن الأمتناع عن الرد بعد المطالبة أو ظهور استحاله الرد هو كاف لتحقيق الاختلاس ويتضح من طبيعة الفعل المحقق للجريمة ؛ أنها لا تتحقق إلاّ بنشاط إيجابي والشروع فيها غير متصور لكون المال في حيازة الفاعل ومن ثم فالجريمة تتوقف على نشاطه ، فإما أن تتحقق أو لا تتحقق أي نية الجاني.
س8: ماهو التزييف ، المرتشي ، قبول الرشوة ؟
ج/ التزييف : يقصد به أنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاءها بطلاء يجعلها شبيهه بعملة أخرى أكثر قيمة منها ، وتعد جريمة تزييف العملة من الجرائم الخطيرة الماسه بالسمعة المالية للدولة وهي من الجنايات ، ويتم التزييف بطريقتين :
الأنتقاص في التزييف : وهو أخذ جزء من المعدن بأية وسيلة سواء بأستعمال مبرد أو مادة كيمياوية .
التمويه في التزييف : فإنه يتم عن طريق إعطاء العملة لوناَ يجعلها شبيهه بمسكوكات أكثر قيمة ويكون ذلك بطلاء العملة بطبقة رقيقة من معدن أكبر قيمة كطلاء النحاس بطبقة من الذهب والفضة أو استعمال مادة كيماوية لتغيير لون العملة .
المرتشي : هو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها .
قبول الرشوة : تتحقق بقبول الموظف أو المكلف بخدمة عامة للعطيه أو المنفعة أو الوعد بها بغض النظر عن نوع العطيه أو أسلوب تقديمها بشكل صريح أو مجاملة وقد يكون القبول ناجزا بدون شرط أو متعلقا على شرط أي أن الموظف يقبل العطية إذا تحقق أمر معين هي فب الحالتين تعد جريمة .
أن جريمة الرشوة لا تتم إلاّ أن يلتقي القبول مع الإيجاب على موضوع الرشوة ولكنها تتم بمجرد القبول سواء أوفى الراشي بوعده أم نكل عن ذلك .
س15: أبحث في الركن المادي لجريمة الرشوة ؟
ج/ أن الركن المادي المتمثل5 بطلب أو قبول أو أخذ العطيه أو المنفعة أو الوعد بشيء ، يبتدي بالطلب ويتمثل بطلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الوسيط العطيه أو المنفعه من صاحب الحاجة أو المصلحة بغض النظر عن موافقة صاحب المصلحة ، أذن جريمة الرشوة تتحقق أيضا في حالة رفض طلب ويتخذ هضا الطلب عدة صور قد يكون كتابة بأن يكتب الموظف أو المكلف على ورقة من صاحب المصلحة وقد يكون شفاهه أو أشارة ، أن الطلب يعتبر جوهر ماديات جريمة الرشوة قد تكون فيه رشوة معجلة أو مؤجلة أو تعاقد ، أن الراشي والوسيط إذا لم يقبلا بطلب الموظف فلا تتحقق الجريمة من جانبهما . وفيما يخص القبول أي أن الموظف يعبر في إرادته وحكمه لتلقي نظرة المقابل للقيام بعمل وظيفي أو الأمتناع عنهُ ولكن ، قبول الفائدة
4
من جانب الموظف يعني وجود عرض سابق من صاحب المصلحة والقبول قد ينصرف إلى أخذ العطيه عاجلا
بعد عرضها عليه من صاحب المصلحة أو الوسيط ويكون القبول على صورة يكون كتابة أو شفاهه أو أشارة ويكون القبول ناجزا أو متعلقا على شرط ، أما في حالة سكوت الموظف أو المكلف فأن سكوته لا يعد قبولا ، أن جريمة الرشوة تفترض أن يكون بالأعمال الوظيفية .
لكن، قد يحصل قبول العطيه أو الوعد بها أو طلبها بعد أداء العمل أو الامتناع عنهُ وبغير أتفاق سابق وفي هذهِ الصورة يعد جريمة رشوة .
س: ماهي الرشوة وأطرافها و صفة الفاعل في جريمة الرشوة ؟
الرشوة : هي أتفاق بين شخص صاحب مصلحة وموظف أو مكلف بخدمة عامة على فائدة أو منفعة مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاص الموظف أو مأموريته ، أي لا بد من التقاء إرادة الطرفين وأن من شأن الرشوة الأضرار بالمصلحة العامة حسب م (307- 314) من ق.ع .
أطراف الرشوة :
1- المرتشي : وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها .
2- الراشي : هو صاحب المصلحة الذي يتقدم بالعطاء أو المنفعه أو الوعد بها إلى الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو يقبل بطلبهما .
3- الوسيط : وهو الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي ، فإما أن يكون ممثلا عن المرتشي ، فيقوم بدوره طلب أو قبول الفائدة المعروضة عليه أو الوعد بها ، أو يكون ممثلا عن الراشي فيقوم بدوره عرض الفائده أو المنفعة على الموظف أو المكلف بخدمة أو يقبل بطلبهما أو الوعد بذلك.
أما صفة الفاعل في جريمة الرشوة :
أن الفاعل كونه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ويسمى (المرتشي) وأن جريمة الرشوة تستند إلى التجارة بأعمال الوظيفة فالموظف هو شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يسهم في مرفق عام تديرهُ الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق الأستغلال المباشر .
2- أن يشغل وظيفة دائمة وأن يؤدي عملا مستمرا غير عارض.
3- أن يكون إشغال الوظيفة بالشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بصدور أمر بتعيينه من الجهات المختصة .
أن بطلان قرار التعيين أو التكليف بالخدمة العامة يؤدي إلى عدم أنطباق إحكام جريمة الرشوة عليه على الفاعل وذلك بسبب أنتفاء صفة الموظف العام عنهُ .


5

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

س10: أبحث عن الامتناع في القتل العمد؟
ج / الأتجاه الأول : يذهب أنصار هذا الأتجاه وعلى رأسهم الفقيه الفرنسي كارسون ؛ إلى عدم أمكان مسائلة شخص عن جريمة القتل العمد ، إذا كان ما صدر عنهُ هو موقف سلبي ، أذن الأمتناع لا يمكن أن يكون سببا ، حيث لا يمكن ترتيب علاقة بسببه بين الترك وبين القتل ، فأن الأمتناع عدم والعدم لا ينشأ إلا العدم وأن تجريم الأمتناع يسلتزم نصا قانونيا ، لذا فمن الصعب مسائلة المتهم عن جريمة القتل بالأمتناع نظرا لعدم وجود نص صريح .
الأتجاه الثاني : يذهب أنصار هذا الأتجاه إلى أن الترك أو الفعل السلبي يصلح لقيام مسؤولية الفاعل إذا ما أدى إلى وفاة المجني علية ، وثبت لديه قصد القتل ، أذن فلا أهمية للوسيلة التي من خلالها تمت نتيجة لوفاة أي أن الشخص يتعمد ترك عدوه تلتهمهُ النيران أو يسقط في حفرة و يموت أن في تلك الحالتين قام بأنهاء حياة أنسان حي وحقق النتيجة المجرمة قانونا .
الأتجاه الثالث : يفرق أنصار هذا الأتجاه بين حالة وجود تكليف بموجب القانون أو الأتفاق بقيام عمل أو عدم وجود ذلك ، إذا كان الممتنع مكلفا بالعمل قانونا أو بموجب أتفاق شخصي ، فيمكن مسائلته عن جريمة القتل العمد بالأمتناع ، مثلا ؛ شخص يتمشى على ضفاف النهر ويرى شخص آخر يغرق ويمنع عن نجدته فأن هذا لا يمكن مسائلته عن جريمة القتل العمد، أما إذا كان هذا الشخص من أفراد الدفاع المدني فالأمر يختلف هنا ، فلابد من مسائلته عن جريمة القتل العمد لأنهُ مكلف بأنقاذ المشرف على الغرق ، وأمتنع عن ذلك .
س13: أبحث في القصد الاحتمالي في القتل العمد؟
ج / يتحقق هذا القصد عندما يرتكب الفاعل فعلهِ وتكون الوفاة في ذهنه أثر ممكن يحتمل أن تحدث أو لا تحدث ، ولكنهُ مع أحتمال وقوعها قد رحب بها ورأى فيها غرضا آخر إلى جانب الغرض الذي أستهدفه وأرتكب الفعل من أجله أي أن الوفاة هنا ليست مؤكدة ، أذن في القصد الأحتمالي ؛ أن الفاعل يتوقع الوفاة كأثر ممكن قد تحدث أو لا تحدث ومع ذلك قبلها ورحب بها فالقبول هنا ، هو العنصر الإرادي في القصد الاحتمالي أي إرادة الفاعل أتجهت إلى الوفاة لأنهُ قبلها ورحب بها .
قد ينتفي القصد وتنتفي المسؤولية عن القتل العمد إذا أرتكب الفاعل فعلهُ آملا أن لا تحدث الوفاة وأتخذ في سبيل ذلك احتياطات غير كافية أو أدرك الفاعل احتمال حدوث الوفاة أو عدم حدوثها ففي الحالتين لم يتجه قبول الفاعل للوفاة لذلك يساءل عن القتل الخطأ .
ويتضح مما تقدم أن القصد الاحتمالي لا يختلف كثيرا عن القصد المباشر ، فالجاني في الحالتين يقصد أنهاء حياة المجني عليه فيسأل عن القتل العمد .
س11:ما هو الفرق بين القتل العمد والإيذاء المفضي إلى الموت؟
ج / يعد القتل العمد من أبشع الكبائر في جميع الشرائع السماوية ، وهو أنهاء حياة أنسان عمدا بغير حق بفعل أنسان آخر ، أن جريمة القتل العمد تأتي بالمرتبة الأولى للجرائم من حيث الخطورة ، لذا فأن المشرّع حدد لها أشد العقوبات بحيث تصل للإعدام وأن الشارع الإسلامي حدد لها عقوبات دنيوية ، تمثلت بالقصاص وأن نشاط الجاني لهُ محل أعتبار أو موضوع ينصب عليه ألا وهو الأنسان الحي وتكون جريمة القتل العمد على صورتين ، أما الجريمة البسيطة التي تتحقق مادياتها دون أقترانها بظروف معينة كما في المادة 405 أو بصورة مركبة تقترن مادياتها أما بظروف مشددة أو بأعذار مخففة كما في المواد 406، 407، 409
أما الإيذاء المفضي إلى الموت ، هو جريمة تقوم على أساس نوع معين من أنواع القصد الجرمي ويطلق عليه ( القصد المتعدي) ويتضح أن هذهِ الجريمة تتحقق من خلال ماديات معينة وأن المسؤولية الجزائية فيها تتوافر بالقصد الجرمي وأن هذهِ الجريمة تعد من الجرائم العمدية وتقع على أساس قصد الإيذاء ، وأن العلاقة السببة تعد قائمة للفعل الذي أرتكبهُ الجاني ، لذا فأن جريمة الأعتداء المفضي إلى الموت يتطلب تحققها أن تكون الوفاة قد ترتبت على نشاط الجاني المتمثل بالضرب والجرح أو العنف أو فعل مخالف للقانون ، وتعد من الجنايات والعقوبة المفروضة تتراوح ما بين (5-15 سنة) وقد شدد المشرع العقوبة وجعلها (20 سنة) ، إذا أرتكبت الجريمة مع سبق الأصرار وإذا كان المجني عليه من أصول الجاني أو موظفا أو مكلف بخدمة عامة ووقع عليه الأعتداء .
س: تكلم عن صور جريمة القتل الخطأ ؟
ج/ هناك خمس صور لخطأ الجاني في جريمة القتل الخطأ ، وحسب ما ورد بالمادة 411 من ق ع :
1- الأهمال : يعني الغفلة عن القيام بما يجب أن يقوم به الشخص المتبصر ويتمثل الأهمال بالضرر السلبي الذي ينشأ عنهُ الضرر ، مثل ؛ الشخص الذي يحفر حفرة عميقة ويهمل أحاطتها بحاجز فيقع فيها أحد الماره ويموت .
2- عدم الأنتباه يعني التقصير الناتج عن الطيش والخفة غير المعذورة وهو شبيه الأهمال بالضرر السلبي الذي ينشأ مثل ؛ أن يقع القتل الخطأ من بندقية أنطلقت بعد إلقاءها على الأرض بدون أنتباه .
3- الرعونة : يقصد بها أنعدام المهارة ونقص التدريب وسوء التقدير ، فالجاني يجهل ما كان يجب أن يعلم به والرعونة تظهر مادية كحالة الصياد الذي يطلق الرصاص على حيوان فيصيب أنسان ويقتله .
4- عدم الأحتياط : أن الجاني يعلم جيدا طبيعة عمله ويعلم أنهُ يمكن أن تترتب عليه نتائج ضارة ، لكنهُ لم يتوقع الوفاة التي حدثت ، مثل ؛ صاحب المصنع الذي يعلم بأن لديه جهاز في حالة سيئة ويتركه فينفجر الجهاز ويقتل أحد العمال .
5- عدم مراعاة القوانيين والأنظمة والأوامر : فهذهِ الصورة تعد مستقلة عن صور الخطأ الأخرى أي أن المسؤولية تتحقق بمجرد مخالفة القوانيين او الأنظمة أو الأوامر ، مثل : لو قاد شخص سيارته على الجانب الأيسر من الطريق خلافا لما يقررهُ القانون أو نظام المرور .
وأحدى الصور أعلاه تمثل النشاط الخاطيء للركن المادي للجريمة وما ينتج عن نتيجة جرمية ضارة ليكون علاقة سببة بينهما .
س17: تكلم عن الركن المعنوي لجريمة القتل الخطأ؟
ج/ يشترط لتحقيق الجريمة أن تقع بفعل خطأ من الفاعل ، فأن لم يكن هناك خطأ فلا توجد مسؤولية جزائية ، وإنما يعتبر الحادث قضاء وقدر غير معاقب عليه ، وإن كان الفعل متعمد خرجت الجريمة عن كونها قتل خطأ وأعتبر قتل عمد أو ضرب مفضي إلى الموت ، فالشخص يعتبر مخطئا إذا لم يتخذ الحيطة والحذر في تصرفاته وأن هناك واجبا يقع على كل فرد في المجتمع هو أن لا يعرض الحقوق التي يحميها القانون للخطر وعلى كل فرد أن يتبصر عواقب سلوكه ، وذلك لتلافي نتائج غير مشروعة تؤدي بحياة إنسان إلى خطر غامض ، وهناك معيارين ؛ شخصي؛ ويقاس بسلوك الشخص في الظروف العادية وسلوكه في الظروف غير الاعتيادية وموضوعي ويقاس سلوكه بسلوك شخص آخر ، تحددهما محكمة الموضوع في سلوك الجاني وتصرفاته تجاه المجني عليه .
أما العلاقة النفسية بين إرادة الفاعل والوفاة هي صلة أو رابطة رئيسية ، وأن عناصر هذهِ الرابطة تتمثل في جانب أستطاعة الجاني بتوقع الوفاة والجانب الآخر ، أن يحول دون حدوث الوفاة وكان ذلك من واجبه وكما لو أن المتهم كان قد قاد سيارته في شارع مزدحم في وقت الليل وهو ضعيف البصر ودهس أحد المارة وقتله ، فهل الشخص الحريص المتعلم الذي يوجد في هذهِ الظروف يسلك ، مثل هذا السلوك الذي صدر عن المتهم ، أم أنهُ يمتنع عن قيادة السيارة في مثل هذهِ الظروف ويمتنع عن المخاطرة وعليه فأن المتهم يعتبر خاطئا لأنهُ جازف وقاد سيارته في وقت أنه ملزم بمقتضى واجب الحيطة والحذر أن يمتنع عن تلك المجازفة ، حيث ان المسؤولية الجزائية في القتل العمد تقوم على أساس القتل الجرمي بينما تقوم في الخطأ على أساس الخطأ أي أنعدام أتجاه إرادة الجاني لتحقيق الوفاة وأنما تتجه إلى فعل الخطأ .
س16: أبحث في الركن المادي لجريمة الاغتصاب؟
ج/حسب ما ذهبت إليه المادة 393 من ق ع ، تعتبر المواقعة من ماديات الجريمة التي تتمثل بالأتصال الجنسي الطبيعي وذلك بإيلاج الجاني عضو التذكير ( القضيب) في المكان المعد لهُ في جسم الأنثى (الفّرّج) ، أذن فعل المواقعة يقع من رجل على أنثى سواء كانت الأنثى مومس أم غير مومس أو بكرا أو ثيبا ، سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة ، وذلك الإيلاج حقيقة من دون أشتراط تمزق غشاء البكارة ، كما لا يشترط قذف المادة المنوية وعلى أساس ما تقدم لا تتحقق جريمة الأغتصاب في حالة تلقيح امرأة صناعيا ضد إرادتها ول أفضى ذلك إلى حملها .
أن وضع أصبع اليد في فرّج الأنثى يعد هتك للعرض ووضع عضو الذكر في دبر الأنثى لا يعد واقعا جنسيا وأنما يعد جريمة لواط ، ولا يتحقق الأغتصاب في حالة أكراه امرأة لرجل على مواقعتها بل يعد هتك عرض ، ويشترط في الأغتصاب أن تكون الأنثى على قيد الحياة ، ويتضح من ذلك أن جريمة الأغتصاب تتحقق من خلال المواقعة الجنسية غير المشروعة ، وكذلك إذا لم توجد صفة زوجية بين الرجل والمرأة ، كما في حالة أكراه الخطيب لخطيبتهِ على المواقعة الجنسية ، ويتحقق الأغتصاب إذا وقعت المواقعة في حالة طلاق الزوجين طلاقا بائنا بينونة صغرى أو كبرى وبدون رضا المطلقة وبنشاط إيجابي فقط .
أن الأغتصاب لا يتحقق إذا كانت المواقعة مشروعة كما هو الحال بالنسبة للزوج عند مواقعة زوجته حتى إذا كانا في حالة طلاق رجعي ، وأن من المتطلبات الأساسية في جريمة الأغتصاب إذا كانت إرادة الفاعل متجهة إلى المواقعة غير المشروعة .

س: أبحث في جريمة هتك العرضّ؟
ج/ يمكن تعرف هتك العرضّ : بأنهٌ (إخلال عمدي جسيم بحياء ذكر أو أنثى بفعل يرتكب على جسمة أو جسمها ويمس في الغالب عورة فيه ) أو ( فعل مخل بالحياء يقع على جسم مجني عليه أو مجنى عليها ويكون على درجة من الفحش إلى حد مساسه بعورات المجني عليه أو المجنى عليها التي لم تدخر وسها في صونها وحجبها عن الناس ) ، وقد عالج المشرع العراقي جريمة هتك العرض في صورتين :
الصورة الأولى : نصت عليها م 396 من ق ع ، والمتمثلة في الأعتداء على عرض شخص ذكرا أو أنثى بالقوة والتهديد أو الحيلة أو بأي وجه آخر من أوجه عدم الرضا .
الصورة الثانية :نصت عليها المادة 397 من ق ع ، والمتمثلة بالأعتداء على عرض شخص ذكرا أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من عمره بغير قوة أو تهديد أو حيلة .
ويلاحظ أن المشرّع العراقي قد عد جريمة هتك العرض جريمة مستقلة تقع بين الأغتصاب والفعل الفاضح ، فقد ميز بين حالتين ، حالة أرتكاب الجريمة بأستعمال القوة والتهديد والحيلة و حالة ؛ بغير أستعمال تلك الوسائل ، هنا أراد أن يوضح بأن الجريمة تقع في حالة عدم رضا المجني عليه أو المجنى عليها سواء أتم الثامنة عشر من العمر أم لم يتمها .وهو يتفق مع اللواط بأنهُ يقع على ذكر وأنثى أي أن قد يكون المجني عليه ذكرا أو أنثى ، لكنهُ لا يصل إلى حد الوقاع أو اللواط ، وأن فعل هتك العرض يتمثل بالمساس بالشرف وحصانة الجسم والحرية بصفة عامة فهو أعتداء مادي لأنهُ يقع على جسم المجني عليه ، وأعتداء معنوي على سمعة وشرف المجني عليه وأسرته .

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

س: ما هي صور الشروع في القتل العمد ؟
ج/ كما حددت المادة 30 من ق ع ، فأن صور الشروع في القتل العمد ، يمكن أستنتاجها :
1- الشروع الناقص : والذي يوصف بالجريمة الموقوفة ويتحقق بأيقاف نشاط الفاعل دون تحقق الوفاء ، كأن يتدخل شخصا ثالث بمنع الفاعل من أطلاق الرصاص بأتجاه المجني عليه .
2- الشروع التام : والذي يوصف بالجريمة الخائبة ويتحقق بخيبة أثر الفاعل بعد تمامه ، كما لو أطلق الفاعل الرصاص على شخص وكنهُ لم يصبهُ أو أصابهُ دون قتله .
3- الجريمة المستحيلة : سواء كانت الأستحالة لسبب يتعلق بالموضوع ، كما لو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر وتبين أنهُ فارق الحياة منذ زمن ، أو كانت الأستحالة بسبب يتعلق بالوسيلة ، كما لو أستخدم الفاعل سلاحا ناريا للقتل وتبين أن السلاح غير صالح للأطلاق .
في جميع الحالات يساءل الفاعل عن جريمة الشروع في القتل .
س: ما هو سبق الأصرار والترصد وماهي عناصره؟
ج/ شدد المشرّع عقوبة القتل العمد وجعلها الإعدام ، إذا أرتكت مع سبق الأصرار والترصد .
سبق الأصرار (م 33 ق ع) أنهُ التفكير المصمم عليه في أرتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني والهياج النفسي ) ويقوم على عنصرين :
1- العنصر النفسي : يتمثل بحالة الهدوء والسكون بعيدا عن الثورة النفسية أو الغضب ، أي يكون الفاعل هاديء البال ومستقر العواطف ، ويكون وضعهُ النفسي يسمح لهُ بالإقدام على الجريمة أو التراجع عنها .
2- العنصر الزمني : هو أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق التصميم عليها ثم تنفيذها أي مرور مدة زمنية قبل الإقدام على الجريمة طالت هذهِ المدة أم قصرت ، المهم هو موجود وقت للتفكير في مشروعه الإجرامي .
الترصد : هو تربص الأنسان لشخص من جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت لاأم قصيرة ليتوصل إلى قتل شخص أو إيذاءهِ بالضرب المبرح حتى الموت.
س : أبحث في القتل في حالة التلبس في الزنا ؟
ج/ المشرّع العراق وبنص المادة ، أعتبر القتل العمد من قبل الزوج في حالة تلبس الزوجة أو أحد المحارم بالزنا أو الوجود في فراش واحد مع شريكها عذرا مخففا ، بحيث تنزل عقوبة القتل العمد من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة أو المخالفة .
وتحقق عذر التخفيف يتطلب شروط معينة ، نصت عليها المادة 409 :
آ- صفة الفاعل : يختص هذا العذر بزوج ومحارم المرأة الزانية ، وأن المشرّع العراقي قد عالج زنا الزوج في منزل الزوجية ( م 377 ) وأنهُ لم يشمل عذر التخفيف إذا قتلت الزوجة زوجها متلبسا بالزنا مع امرأة أخرى في منزل الزوجية ، فأن تطبيق هذا العذر ويجب أن تكون علاقة الزوجية أو صلة المحارم قائمة بين الجاني والمجني عليها وقد أرتكاب القتل أو الأعتداء ويكون المرجح في ذلك قانون الأحوال الشخصية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تعد أن العلاقة الزوجية قائمة أثناء فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي ويظل العذر لمصلحة الزوج إلى أنتهاء ها ، أما إذا حرض الزوج شخصا آخر على قتل زوجته في حالة التلبس بالزنا وتم القتل بناء على التحريض في هذهِ الحالة يسأل الشخص عن جريمة القتل العمد بصفتة فاعل والزوج شريك .
ب – المفاجأة بالتلبس في الزنا : تعني أختلاف بين الحقيقة والواقع ما كان الزوج يعتقده في شأن سلوك زوجته ، ثم شاهدها متلبسة في الزنا أي أن الزوج وذوي الرحم لا يستفيدان من العذر إلاّ إذا فوجىء بزوجته أو أحد محارمه مع شريكها في فراش واحد ، ولا يكفي أخبار الغير بأنهُ شاهد الزوجة في وضع الزنا ، وذلك لأن الأستفزاز الذي يبرر قيام العذر لا يتوفر إلا إذا بشرط التلبس بالزنا ، أما إذا كان الزوج على يقين من خيانة زوجته أو سوء أخلاق أحد محارمه وأصر على قتلها حين شاهدها متلبسة في الزنا فلا يستفيد من العذر إذ أنهُ لم يتفاجأ بشيء بل يعد مدفوعا برغبة الأنتقام .
ج – القتل أو الأعتداء في الحال : هو أن يتزامن عنصر المفاجأة بالزنا و ما يترتب عليه من أستفزاز مع أرتكاب القتل أو الأعتداء ويجب أن يقع القتل أو الأعتداء المفضي إلى الموت في حالة هياج نفسي فور رؤية الزوج زوجته أو أحد محارمه في حالة التلبس بالزنا.
س: أبحث قتل الأم لطفلها حديث الولادة ؟
ج/ نصت المادة 407 من ق ع ، على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة للأم التي قتلن طفلها حديث الولادة أتقاء للعار إذا حملت به سفاحا ، ويتحقق عذر التخفيف لهذهِ الجريمة :
وجود جريمة قتل عمدية : وهي عدم أرضاع الأم لطفلها ، أو ربط حبله السري بقصد قتله أتقاءا للعار ، أو وضع الأم لطفلها بكيس قمامة في مكان خال من التاس بقصد قتله ، فيموت .
ولا يتحقق في التخفيف : في حالة القتل الخطأ ، مثل الأهمال في رعاية طفلها أو جرح أو ضرب الطفل مما يؤدي إلى وفاته ، وذلك لأن إرادة الأم لا تنصرف إلى قتل وليدها .
صفة الفاعل : تكون أم الوليد نفسها ، وليس الأخ أو الأب للفاعلة أو الطبيب أو القابلة والذين يعتبروا فاعلين لا يستفادوا من الأعذار المخففة بل الأم فقط .
حالة المولود : أن يكون حديث الولادة سواء كان ذكرا أو أنثى متعافيا أم عليلا وتكون عملية الولادة بأنفصال الطفل عن جسم الأم ، ذلك للتمييز بين هذهِ الجريمة وجريمة الأجهاض .
سبب الحمل : أن يكون حمل الأم سفاحا أي أن يكون الحمل ناتج عن علاقة جنسية غير شرعية .
باعث القتل : يجب أن يكون الباعث أتقاء العار الذي يجلبهُ الطفل إذا بقي على قيد الحياة لأن الأم حملت به سفاحا ومن أجل بقاء علاقتها الجنسية طي الكتمان . أما الأم الساقطة والمنحرفة أخلاقيا فأن ولادة الطفل لا تسيء لسمعتها وأنها غير مشمولة بنص المادة 407 .
س18: تكلم عن جريمة الخطف؟
ج/ يراد بالخطف وبمقتضى المادة 423 من ق ع ، إنتزاع الأنثى التي أتمت الثامنة عشر من عمرها من موقعها الطبيعي أيا كان هذا الموقع المتواجد ة فيه بملء حريتها إلى موقع آخر لم تكن راضية بوجودها فيه
أن جريمة الخطف تقتضي أن يكون الجاني رجلا والمجني عليها أنثى بالغة ، ويمكن أن تكون الأنثى شريكة للخاطف أو محرضة لهُ وأن جريمة الخطف من الجرائم العمدية التي يتوافر فيها القصد الجرمي ، ويكون فيه علم وإرادة الجاني بما يفعلهُ .
ولا يعتبر خطفا ، إذا حضرت الأنثى بإرادتها إلى داره طالبه منهُ خطفها فرفض ذلك ، والوسيلة ؛ تكمن في الأكراه أي سلب الأنثى إرادتها ، وبأستعمال القوة التي تشل إرادة المخطوف ، كما أن الحيلة التي مفادها الغش والخداع ولا يكتفي بالكذب العادي بل يتطلب مظهر خارجي كأن يطلب الجاني من طبيبة الذهاب معهُ لأسعاف والدته المريضة ويرتبط ذلك الكذب بأظهار التأثر والألم والقلق ،
والحيلة ، في حالة كأن الجاني قام بأستخدام الحيلة لإقناع الأنثى البالغة بمرافقته إلى مكان ما يقصد معها الحديث في قضية عائلية ، وبذلك يمكن القول بأن المسؤولية الجزائية تنتفي إذا كان الباعث شريفا .
أما عقوبة الجريمة ؛ قد حدد المشرّع عقوبة الخطف ( م 423) بالسجن 5 سنوات إلى 15 سنة والإعدام لو أقترنت الجريمة بمواقعة الأنثى أو الشروع في ذلك ، لذلك تعتبر جريمة الخطف من الجنايات .
س: أبحث في السرقة ؟
ج/ السرقة كما عرفتها م 439 من ق ع : هي أختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا ،
المال ، يعني ؛ هو كل شيء قابل للتملك ويمكن أن يكون محل لحق من الحقوق المالية وبالذات حق الملكية .و يستوي مهما كانت قيمته سوا كانت قيمته معنوية أو مادية ، أو كبيرا أو ضئيلا .
أن يكون منقولا ؛ هو كل شيء يمكن نقله وتحويله من مكان لأخر دون تلف ، مثل ، النقود العروض والحيوانات والموزونات ، ويكون ذات قيمة مادية ملموسة .
كذلك يعد من قبيل السرقة أختلاس المال المحجوز قضائيا أو إداريا أو من أي جهة أخرى حتى لو كان تحت يد القضاء وإن تم من قبل مالكه ، وكذلك المال يكون مثقلا بحق الأنتفاع أو تأمين عيني أو حبس أو متعلق به حق الغير ، وكذلك يشمل المال المنقول كالطاقة الكهربائية والمالية وكل طاقة أو قوة محرزة إذا تجاوزت حدود الأتفاق على أستعمالها .
أن يكون مملوكا للغير : يشترط أن يكون مملوكا للغير وبذلك لا تتحق جريمة السرقة إذا كان المال مملوكا للجاني ، أما إذا يشااركهُ أحد فيعد سارقا ، وكذلك يشترط أن يكون المال مملوكا للغير وقت الأختلاس .
أما الأموال المفقودة أو الضائعة من حيازة الشخص ماديا ، لكنها تبقى في ملكيته هي محل الاختلاس ويستطيع الشخص الذي فقدت منهُ أستردادها من الشخص الذي عثر عليها ما لم يسقط حقه بالتقادم ، أما الأموال المتروكة أو المباحه ، فأنها أموال غير مملوكة لذلك لا تكون محل أختلاس .
أما في الأموال المباحة ؛ وهي الأموال التي لا تعودملكيتها لأحد لذلك فأن الأستيلاء عليها يعد سببا من أسباب الملكية ، وفي حالة أستيلاء شخص آخر عليها تعد سرقة .
أما المال التائه : وهو المال الذي يجهل حائزه مكانه دون أن يخرج عن نطاق السيطرة المادية ، مثل ؛ الساعة التي يجهل حائزها مكانها داخل بيته ، لذلك الأستيلاء عليها يعد سرقة .
أما الكنز الذي يعثر عليه شخص ما في أرض مملوكة أو أرض أميرية ( للدولة) أو الأرض الموقوفه فالشخص الذي يعثر يعد مالكا لهُ ولا يعد سارقا ، فلو عرف صاحب الأرض أي مملوكة للغير يعد الكنز ضائع .
أما الآثار : وهي أموال مملوكة للدولة وليست أموال مباحة أو متروكة أو مفقودة سواء كانت مكتشفة أم في باطن الأرض سواء كانت الأرض خاصة أو عامة ،فلو أستولى عليها أي شخص يعد سارقا .
أما الركن المعنوي لجريمة السرقة ؛ فيتكون بالقصد العام ( العلم ، الإرادة) ، العلم يعني علم الجاني بماهية فعل الأختلاس أي الخذ أو الأنتزاع للمال الللملوك للغير وعلم الجاني [ا المجني عليه غير راض عن فعل الأختلاص وأخراج المال من حيازتهِ ، أما الإرادة ؛ تعني أتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال المملوك للغير وأظافته لملكه دون رضا المجني عليه ، ويجب أن يكون الإرادة صادرة عن وعي وإدراك وتنتفي المسؤولية تحت تأثير الأكراه إذ تنتفي أحد أركان ألقصد العام .
أما القصد الخاص فيكمن في أتجاه نية الجاني في حيازة المال والتصرف فيه تصرف المالك .
عقوبة الجريمة : السرقة هي جنحة تكون عقوبتها الحبس بين حديه الأدنى من ( 24 ساعة – 5 ستوات ) في حالة عدم أقترانها بظروف مشددة ، وفي حالة أقترانها بظروف مشددة تكون عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت ، يعني أذا كان وقوعها بين الغروب وشروق الشمس و وأن يتكون مرتكبيها من شخصين أو أكثر
وأن يكون أحد الفاعلين حاملا للسلاح و أن ترتكب في محل مسكون أو معد للسكن ( م 440) ق ع .وبالأظافة لظروف التشديد الآنفة الذكر و لو حصلت جريمة السرقة خارج المدن أي في الطرق أو القطارات أو غيرها من وسائل النقل البرية والمائية م 441 من ق ع .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى