الأحوال الشخصية
المرحلة
الثانية / قانون /المحاضرة الأولى
الباب الأول
الزواج
عقد الزواج : عقد
بين رجل وأمراه تحلُ لهُ شرعاً غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي أن
غايته تتفرع إلى فرعين :
1- أنشاء رابطة للحياة المشتركة
2- النسل (م 3
/ف1)
كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها ؛ بأنهُ عقد يفيد حلّ
استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع فبمجرد انعقاده ترتب عليه
الأثر المباشرلانعقاده والذي هو حْلّ الاستمتاع الذي يتحلل بمجرد
انعقاده.
فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات
تُمهد لعقد الزواج بأعتبارها من المقدمات ولعقد الزواج خصوصية تميزه عن باقي العقود
حيث أن آثاره لاترفع ولأنهُ ( عقد الزواج) من الأمور التي يفترض دوامها مدى الحياة
فكان لابد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى بالطلب ويلتمس مواقع الصلاح فيمن
يريد الأقتران بها وبقدر مايكون ذلك حقاً للرجل فأنهُ كذلك للمرأه أيضاً .
أحكام
الخطبة :
1- أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .
2- مجرد العدول
عنها بفسخها قد لايكون سبباً للتعويض .
3- أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضرر مادي
أو معنوي بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .
4-
الأموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فأذا كان مدفوع على حساب المهر
يعاد إلى الرجل ، أما أذا كان على أنهٌ هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية
التقصيرية ، فأذا كان الرجل مسؤولا عن فسخ الخطبة فأنهُ لايستعيد من المهر هداياه
كي لايجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد الأموال .
تعدد
الزوجات في القانون
لايجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط
بأعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين :
1- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر
من واحدة .
2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة سواءا
كانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ( ق. أ.
ش) الا أن المشرّع أستثنى الحصول على إذن القاضي الحالات التالية:
أ- إذا كانت
المرأة الثانية أرملة .
ب – إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته
الباب
الثاني :
أركان العقد وشروطة:
أركان العقد:
للعقد أربعة أركان وهي الرجل
والمرأة والقبول والأيجاب ، فالأيجاب هو الكلام الصادر من الطرف الأول للدلالة على
أنصراف أرادته لأنشاء عقد الزواج أما القبول فهو الكلام الصادر من الطرف الثاني
للدلالة على أنصراف أرادته بقبول ما أوجبه الطرف الأول .
وقد يصدر الإيجاب
والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما .
نظرا لأهمية عقد الزواج وبالغ أثره
في حكم العلاقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على صيانته من أنواع الأحتمالات التي
تؤثر على صحته ، فقد أتفقوا على أن العقد يصبح إذا وقع بلفظ (زوجتُ) أو ( أنكحتُ)
من المخطوبة أو من} ينوب عنها .
وأختلفوا في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي
، أو وقع بألفاظ غير مشتقة من مادتي الزواج أو النكاح كالهبة والبيع وغير ذلك
.
# قال الأحناف : يجوز العقد بكل ما دلَ على إرادة الزواج حتى بلفظ التمليك
والهبة والبيع والأباحة والإحلال إن كان العقد مصحوبا بالقرينة الدالة على الزواج
.
قال الإمامية : يجب أن يكون الإيجاب بلفظ ( زوجتُ) أو ( أنكحتُ) وبصيغة
الماضي ، ولا ينعقد بغيرها ، ولا بغير مادة الزواج أو النكاح ولأن صيغة الماضي تدلل
على الجزم .
وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : يشترط الفورية في
العقد وهو أن يقع القبول عقب الإيجاب ومن غير فاصل .
قال الحنفية : لا يشترط
الفورية ، فلو أرسل رجل إلى أمراة كتابا يخطبها فيه وهو غائب فأحضرت شهوداً وقرأت
عليهم الكتاب ، وقالت ( زوجتهُ نفسي ) يتم الزواج .
وكما يصبح العقد باللغة
الفصحى ، فأنهُ يصح كذلك باللهجة العامية إذا جرى العرف على استعمالها ( جوزتك ،
ملجتك) ، والأصل في الإيجاب والقبول أن يكون بالعبارة الصريحة ، فإذا تعذرت تلك
العبارة وتكون بالكتابة ، وأتفقوا على أن الأخرس يكتفى منهُ بالأشارة الدالة على
قصد الزواج صراحة إذا لم يحسن الكتابة .
شروط أنعقاد عقد الزواج :
لعقد
الزواج نوعين من الشروط وهي شروط شرعية وقانونية فالشروط الشرعية لعقد الزواج تنقسم
إلى قسمين ، شروط الأنعقاد و شروط الصحة .
شروط الأنعقاد :
1- الأهلية
الأصلية بمباشرة العقد فلا ينعقد العقد أذا كان صغيراً أو مجنوناً.
2- سماع كل
من العاقديّن كلام الآخر بحيث يفهم أن المقصود منهُ أنشاء عقد الزواج .
3- أتحاد
مجلس الإيجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بطُلَّ العقد .
4- موافقة الإيجاب
بالقبول ومطابقتهُ لهُ بالموضوع .
5- التنجيز (عدم التعليق على شرط أو حادث
معين) فعقد الزواج لا يقبل التعليق بل شرطهُ الجزم فلو عُلقَ على وقت أو حادثة
معينة ، مثل : ( إذا جاء رأس الشهر تزوجتك) ففي هذهِ الحالة لاينعقد العقد
.
هذهِ الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطلاً.
شروط الصحة
:
1- الشهادة على العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتهِ تكريما وأقرارا لشأنهِ ودفعا
للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على أشهار الزواج والأحتفال به وهو شرط
جمهور الفقهاء ، فقد أتفق الشافعية والحنفية والحنابلة على أن الزواج لا بنعقد إلاّ
بشهود والحنفية ، بحضور رجلين أو رجل وأمرأتين ، أما عند الإمامية فيستحب الأشهاد
على الزواج فلا يجب ، ويشترط في الشهود الحرية والبلوغ والعقل والإسلام أذا كان
الزوجان مسلمين.
2- - التأبيد في الزواج : من شروط تسجيل عقد الزواج في المحكمة
أن يكون غير محدد بوقت معين لأنهُ من العقود التي يفترض دوامها مدى الحياة .
3-
مباشرة الولي لعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فأذا كانت بالغة صح العقد دون أخذ
موافقة الولي .
وأذا تخلف شرط من شروط الصحة فأن العقد يكون فاسد والفساد أقل
ضرراً من البطلان ، لذا أن الرجل أذا دخل بأمراة بناءا على عقد فاسد ، تترتب عليه
بعض الآثار ، وهي :
أ- يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيلاتها .
ب-
تثبت بهِ حرمة المصاهره.
ج- تجب بهِ العدة الشرعية.
د- يثبت بهِ النسب
.
و- لايكون التوارث بين الزوجين .
الشرط المقترن بالعقد / قد يقترن عقد
الزواج بشرط يشترطهُ أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لهُ ويقبلهُ الطرف الآخر وهذا الشرط
أما أن يكون مشروع ويجب على الطرف الآخر الألتزام
والوفاء بهِ وهذا ما أشارت
إليه الفقرة 3 من المادة 6 (ق.أ.ش) وغير مشروع كأن تشترط عليه أن لايخرجها من بلدها
أو يُسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معاً ، وعند الإمامية : لو أشترطت
الزوجة أثناء العقد أن لا يتزوج عليه ولا يمنعها من الخروج متى شاءت وإلى أين تريد
أو أن لا يطلقها أو يكون الطلاق بيدها أو لا يرثها ، وما إلى ذلك مما يتنافى مع
مقتضى العقد ، يبطل الشرط ويصح العقد لأن الشرط غير مشروع ، أما إذا أشترطت عليه أن
لا يخرجها من بلدها أو يسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معا ، ولكن ، إذا
أخلفْ لا يحق لها الفسخ ، ولو أمتنعت عن الأنتقال معهُ في مثل تلك الحالة تستحق
جميع الحقوق الزوجية من النفقة وما إلى ذلك .
شروط العاقدين ( الزوج والزوجة)
وفقا للمذاهب الفقهية الإسلامية :
أتفقوا على شرط العقل والبلوغ في الزواج إلا
مع الولي وعلى خلو الزوجين من المحرمات الدائمة والمؤقته المانعه من الزواج
.
• أتفقوا على وجوب التعيين ، فلا يصح القول : زوجتك أحدى هاتين البنتين ، ولا
زوجتُ أحد هذين الرجلين .
• أتفقوا على وجوب الرضا والأختيار وعدم أنعقاد الزواج
مع الإكراه إلا الأحناف ، فأنهم قالوا : ؛ ينعقد الزواج بالاكراه .
• قال
الإمامية والحنفية : يثبت الزواج بالأقرار مع العقل والبلوغ فالعاقلة البالغة إذا
أقرت بالزواج وصدقها الزوج يثبت الزواج .
الأحوال الشخصية /المرحلة
الثانية/ المحاضرة الثانية
الإهلية :
الأهلية : ويقصد بها بأهلية الزوج أي
صلاحية الشخص ذكراً أم أنثى أن يتولى ويباشر بنفسه عقد زواجه ، قسم المشرّع العراقي
الأهلية إلى قسمين :
1- أهليه كاملة 2- أهلية
ناقصة
الأهلية الكاملة : يشترط في تمام أهلية الزواج هي العقل وإكمال
الثامنة عشر من العمر (م7/1) ،وهذان الشرطان قانونيان لاشرعيان فمن يتزوج من غير
هذين الشرطين لايعتبر أثما أنما مخالفاً للقانون ، أما المذاهب الإسلامية فلم تتفق
على عمر معين للأهلية ، فعند الإمامية سن البلوغ للذكر هو (15) سنة وللأنثى (9)
سنوات وعند الأحناف، فالذكر (12) سنة والأنثى (9) سنوات فالكل لهُ أهلية زواج
سواءا كان صغييرا أم كبيرا عاقلا أو مجنون .
فيما عدا من يلي العقد بنفسهِ ،
فأوجبوا على ولي الصغير والمجنون أن يليا عقد الزواج نيابة عنهما .
الأهلية
الناقصة : للقاضي أن يأذن بالزواج لمن بلغ سن الخامسة عشر من العمر ، لكن بشروط
:
1- أهلية الزوج وقابليته البدنية .
2-موافقة الولي الشرعي ، فأذا أمتنع ذلك
الولي طلب إليه القاضي الموافقة خلال مدة يحددها لهُ وحينئذ أما أن يعترض أعتراضا
مقنعا تقتنع به المحكمة فيرد الطلب أو يأذن القاضي بأجراء الطلب وثم إجراء العقد
وهذهِ الشروط أشارت إليها المادة الثامنة من
( ق . ا0ش)
انعدام الاهلية :-
للقاضي ان يأذن بالزواج لاحد الزوجين المريض عقلياً لكن بشروط:-
أ- ان يثبت
بتقرير طبي صادر من لجنة طبية بان زواجه لا يضر بالمجتمع
ب- أن يكون الزواج في
مصلحة المصاب عقلياً فأذا رغب بالزواج ما لم يكن ذلك في مصلحته كأن
تعتل صحته أو تستغل ثروته فلا يؤذن لهُ بالزواج .
ج- أن يكون الطرف الأخر عالماً
بحالة المصاب وموافقا على الزواج منهُ موافقة صريحة وهذهِ الشروط هي ما أشارت
الفقرة الثانية من المادة السابعة من (ق. أ.ش) .
الإكراه على الزواج : الأصل
في كل العقود ومنها عقد الزواج أن لاتنعقد الا بتوفر ركن الرضا والإكراه يعدم هذا
الركن لذا فأن عقد الزواج الذي يقع بالإكراه باطلاًأذا لم
يتم
الدخول.(م/9/ف1) وقد رتب القانون عقوبة جزائية على كل منْ يمنع من كان
أهلا للزواج
بموجب أحكام هذا القانون من الزواج بمن يريد وفرق مقدار العقوبة
حسب درجة الأقارب و
يشمل الأب والأم بالنسبة لأبنائهما وعقوبة المخالف هي الحبس
مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة أو أحدى هاتين العقوبيتين ، النوع الثاني
يشمل الأخ والعم والجد والأخرين من الأقارب وعقوبتهم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
سنوات أو السجن بمدة لاتزيد عن عشرة سنوات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من
(ق. أ. ش) الا أن مايؤخذ على هذهِ المادة أنها جعلت عقد الزواج من إكراه باطل إذا
لم يتم الدخول ومعنى هذا أن الزواج بالأكراه يمكن أن يعترف به وتزول منه صفة
البطلان بمجرد الدخول وهذا فيه تحايل على النصوص القانونيه من حيث سهولة التعجيل في
الدخول ويصبح الزواج بالإكراه مشروعاً، كما أن القانون لم يحدد مفهوم الإكراه فما
الحكم أذا هدد القريب قريبه بالحرمان من أمتيازات معينة أذا لم يتزوج أمرأة معينة
الا أن المشرّع العراقي كان يهدف من ذلك هو أنقاذ المرأة من عرف فاسد عانت منهُ
كثيرا وهو أحقية أبن العم بأبنة عمهِ رغم مابينهما من فروقات إجتماعية وثقافية تجعل
أبن العم زوجا غير كفوء من أبنة عمه وعندما تتمرد وترفض تصطدم بعقبة أخرى وهي
(النهوة).
الفصل الرابع
تسجيل عقد الزواج
شروط تسجيل عقد الزواج :
1-
من الشروط القانونية لعقد الزواج هو أن يكون تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية في
سجل خاص وفقا للشروط التي أشارت إليها المادة العاشره من (ق.أ.ش) , ويكون كما
يلي:
أ- تقديم بيان يتضمن هوية المتعاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود
مانع شرعي الا تكون محرمة عليه .
ب – يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامتهما من
الأمراض التناسلية أوالجذام أو التدرن الرئوي وغير ذلك .
ج- يدون ما يتضمنهُ
البيان بالسجل الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء العاقدين أو بصمة أبهامهما بحضور القاضي
ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج ويعمل بمضمون تلك الحجة المسجلة وفق أصولها
وبلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ والغرض من حجة الزواج هو أثبات حق المطلقة أو
المتوفي عنها زوجها في حالة أنكار حقها ، فلها الحق أن تأخذ الحجة إلى دوائر
التنفيذ من أجل تنفيذ حجة الزواج.
2- الأقرار أمام القاضي ( أثبات عقد الزواج
بالأقرار) : ويعتبر وسيلة لأثبات عقد الزواج الى جانب التسجيل في المحكمة وتسجيل
حجة الزواج ، وهناك نوعين من ألاقرار:وهما
أ- أقرار الرجل للمرأة بالزوجية /
أذا أقر الرجل لأمراة بأنها زوجته وصدّقتهُ المرأه بأعترافها ثبت زوجيتها لهُ بشرط
أن لايكون هناك مانع شرعي أو قانوني وكونها
محلا للزواج بعدم تعلقها بزوج سابق
حقيقة أو حكما أو عدم كونها زوجة خامسة وحينئذ يترتب على هذا الإقرار من الزوج وهذا
التصديق من الزوجة كل آثار الزوجية من مهر ونفقة وطاعة ومطاوعة وتوارث ، أما عند
عدم تصديقها لهُ وفي أقراره فعليه أن يثبت زوجيتها لهُ بالبينة الشرعية ( الشهود)
فأن لم تكن لهُ بينة فأن للرجل الحق في تحليفها اليمين فأن حلفت رُدّت دعوى الزوج
وفي حالة نكولها اليمين ثبتت الزوجية .
ب- أقرار المرأة بالزواج من الرجل /؛ إذا
أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل ما وصدقها في حياتها على أن لم يكن مانع شرعي وقانوني
ثبتَ الزواج فأن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج ، وأشترط المشرّع تصديق الرجل
للمرأة في حياتها فأن كذبها في حياتها ثم صدقها بعد مماتها فأن هذا التصديق لايقبل
منهُ لأن ذلك من الطمع في التركة .
الولاية في عقد الزواج : وتعني لغة النصرة
والمحبة واصطلاحاًهي سلطة شرعية يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره ، وحسب التفصيل
الآتي :
1- البالغة الراشدة :
• قال المالكية والشافعية والحنابلة : ينفرد
الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكراً ، أما إذا كانت ثيباً وهو شريك لها في
الزواج لا ينفرد دونها ولا تنفرد دونهِ .
• وقال الحنفية للبالغة العاقلة أن
تنفرد بأختيار الزواج وأن تنشيء العقد بنفسها بكرا كانت أم ثيبا وليس لأحد عليها
ولاية ولا حق والأعتراض شرط أن تختار الكفوء .
• وقال أكثر الإمامية : أن
البالغة الرشيدة تملك ببلوغها و رشدها جميع التصرقات من العقود وغيرها حتى الزواج ،
بكراً كانت أم ثيباً ، فيصح أن تعقد لنفسها سواء كان لها أب أو جد أو غيؤها أو لم
يكن وسواء رضي الأب أو كره 0وليس لأحد أن يعترض وقد أستدلوا بذلك على قولهِ تعالى :
(فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) .
2 - الصغير والجنون
والسفه :
أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أنه للولي أن يزوج الصغير والصغيرة
والمجنون والمجنونة ، وقال الإمامية والشافعية : زواج الصغير والصغيرة موكول للأب
والجد فقط ، أما المالكية والحنابلة فتكون الولاية للأب فقط .
شروط الولي:
1 - كمال أهلية الإداء : فلا ولاية للصبي وإن كان مميّز لأنهُ لا ولاية لهُ
على نفسه فلا تكون لهُ ولاية على غيره ،
2- إتحاد الدين : فالولي هو الأب
والمولى عليه الابن يجب إتحاد الدين بينهما ( ما عدا القاضي ) فأن لهُ ولاية عامة
على من هم في دائرة سلطته على اختلاف أديانهم .
أحكام تزويج الأولياء :
1- إذا زوج الأب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت ولايتهما فأن الزواج
ملزم .
2- أما إذا كان الأب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فجور
أو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد لايكون ملزم والعقد الغير ملزم هو ما جاز
لأحد الطرفين فسخها بإرادته المنفردة فإذا تضرر الصغير من الزواج يخير بعد البلوغ
بين فسخ العقد أو بقاءه .
3-أما إذا كان المزوج غير الأب أو الجد ، كالعم اوالأخ
فأما أن يكون العقد غير صحيح إذا كان فيه ضرر اوغير ملزم إذا لم يكن فيه ضرر
.
الكفاءة في الزواج
معنى الكفاءة في الزواج ووفقاً لاًراء فقهاء
المذاهب الأسلامية أن يتساوى الرجل مع المرأة في ألاشياء التي سنشير اليها وقد
اتفق (الحنفية والشافعية والحنابلة ),على اعتبار الكفاءة في ألاسلام والحرية والنسب
,اماعند (ألامامية والشافعية )فلم يعتبروا الكفاءة ألا في الدين لحديث الرسول
(ص)(اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن لاتفعلوا تكن فتنة في ألارض وفساداً
كبيراً)
الأحوال
الشخصية / مرحلة ثانية / المحاضرة الثالثة/
الباب الثاني
المحرمات وزواج
الكتابيات
حسب ما أشارت إليه المادة الثانية عشرمن (ق.أ.ش) بأنهُ يشترط لصحة
الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يروم الزواج منها وهذهِ الحرمة ينقسم
إلى قسمين :
1- حرمة مؤقتة 2- حرمة مؤبدة
القسم
الأول : المحرمات من النساء على التأقيت:
1- المرأة الخامسة ؛ فقد أتففت آراء
المذاهب الإسلامية على أن للرجل أن يجمع بين أربع نساء ولا يجوز لهٌ الخامسة وإذا
خرجت أحداهن من عصمته بموت أو طلاق جاز لهُ التزوج من أخرى .
(فَانْكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة)
2- عديمة الدين : أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولهِ
تعالى
ولا تمسكوا بعصم الكوافر )، كما أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أنهُ لا يجوز
للمسلم التزوج ممن لا كتاب سماوي لهم وهم عبدة الأوثان والأصنام والنيران وكل زنديق
لا يؤمن بالله ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم حتى لو كان كتابياً .
3-
المطلقة ثلاثاً : أي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ، فقد أتفقوا على أن الرجل إذا
طلق زوجته ثلاثاً تحرم علية ولا تحل لهُ حتى تنكح زوجا غيره زواجاً اعتيادياً فأن
افترقا بعد ذلك فأنها تحل لزوجها الأول برضاها وبعقد جديد
4- المشغولة بحق الغير
: وهي المرأة التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال في فترة العدة، فقد أتفقت آراء
المذاهب الإسلامية على أن المعتده لا يجوز العقد عليها كالمتزوجه تماما سواء أكانت
معتده من وفاة أو طلاق
5-الجمع بين محرمين : أتفقوا على تحريم الجمع بين الأختين
، استنادا لقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين) ، اتفقت المذاهب الأربعة (جمهور
الفقهاء ) على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولابينها وبين خالتها ، أما عند
الإمامية فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخ زوجته أو ابنة أختها ، وبشرط موافقة
زوجته الأولى إذا أذنت العمة أو الخالة لهُ بالزواج .
القسم الثاني:المحرمات من
النساء حرمة مؤبدة:
1- المحرمات من القرابة والنسب ؛ إن المحرمات بسبب القرابة
هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على
الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال . وهن( الأم والجدة والأخت
والبنت والعمة والخالة وأبنة الأخ وأبنة الأخت وفروعهما)
.
2-المحرمات بسبب المصاهرة
المصاهرة : علاقة بين الرجل
والمرأة توجب تحريم الزواج ، وتشمل الحالات التالية:
1- زوجة الاب تحرم على
الأبن وان نزل بمجرد العقد سواء دخل الأب أم لم يدخل ، (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا
نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) .
2- زوجة الأبن تحرم على الأب وإن علا بمجرد
العقد .
3- أم الزوجة وإن علت ، تحرم بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخل
بها،(وأمهات تسائكم ) .
4- بنت الزوجة ( الربيبة) لا تحرم على الرجل بمجرد العقد
قيجوز إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها أن يعقد على بنتها ، (وَرَبَائِبُكُمُ
اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) ، وأتفقت
آراء المذاهب الإسلامية على تحريم البنت إذا عقد الرجل على الأم و دخل بها .
3-/
المحرمات بسبب الرضاع / أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على صحة الحديث النبوي الشريف
( يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ) أي كل مايحرم بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب
الرضاعة الا فيما أستثني شرعاً وبناءا على هذا فأن للرجل أصولا وفروعا من النساء
بالقرابة وقد يكون لهُ أصول أو فروع بالرضاعة فكل امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو
بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها بالأتفاق
وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من
الرضاعة وكما تحرم علية زوجة أبنه بالرضاعة ، وعند الإمامية يشترط أن يحصل لبن
المرأة من زواج شرعي ، فلو درت اللبن من دون زواج أو بسبب الحمل من الزنا لم تنتشر
الحرمة ، أما المستثنى شرعا ، فيشمل :
آ- أم الأخ من الرضاعة لاتحرم رغم أن أم
الأخ من النسب تحرم .
ب- أخت الأبن من الرضاعة .
ج- أخت الأخ أو الأخت من
الرضاعة .
شروط التحريم بالرضاع :
1- من حيث السن /: حيث لايؤثر الرضاع
تحريماً الا أذا كان الطفل الرضيع في حدود السنتين من عمره وذلك عند الإمامية ، أما
المذاهب الأخرى وعند الحنفية خصوصا يكون ثلاثون شهراً .
2- من حيث الوسيلة /:
فلايؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كانت وسيلة مص الطفل من ثدي أمه مباشرة ، فلو شرب
اللبن بأي وسيلة أخرى غير الأتصال المباشر من ثدي أمه لم تتحقق الحرمة وهذا متفق
عليه عند إلإمامية ،أما المذاهب الأخرى فيكفي وصول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة
كانت .
3- من حيث عدد الرضعات /: وبهذا أختلف فقهاء المسلمين ، فذهب الشافعية
والحنابلة إلى أن العدد الذي يحقق الحرمة هو خمسة رضعات متفرقات وذهب الحنفية
والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيره يحقق الحرمة ، أما عند الجعفرية فتكون خمسة عشر
رضعه متصلة ومتكاملة لايفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفل
أو تقيء لمرض أو نحوه لم يترتب أي أثر على تلك الرضعة أو أرضاع يوم وليلة بشرط أن
ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيد طيلة تلك الفتره.
زواج المسلم من
كتابية
يصح للمسلم الزواج من الكتابية أي صاحبة دين سماوي ولايصح زواج المسلمة
من غير المسلم (المادة/17 من ق.أ.ش) وهذا ما متفق عليه وكذلك أتفق فقهاء المسلمين
على ان لايجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية أي الكافرة والمشركة وعبدة الأصنام
وكل زنديق لايؤمن بالله تعالى ، أما فقهاءالإمامية ؛فقد أتفقوا على تحريم زواج
المسلمة من كتابي ، كما قالت المذاهب الأربعة ،وأختلفوا في زواج المسلم من كتابية ،
فبعضهم قال لا يجوز دواماً أو أنقطاعاً استدلوا بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن )اذ فسروا الشرك بالكفر وعدم الاسلام ، وقال البعض الآخر ؛ يجوز دواماً
وأنقطاعاً ، وقال بعض منهم يجوز زواج المسلم من الكتابية أنقطاعا ًأما جمهور
الفقهاء فقد أتفقوا على جواز زواج المسلم من الكتابية دواماً .
آثار الزواج من
الكتابيات :
1- لاتوارث بينهما عند اختلاف الدين الذي هو من موانع الأرث إلا أن
يحق لكل واحد منهما أن يهب الأخر ماشاء من الأموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد
موته.
2- الأولاد مسلمون تبعاً لأبيهم .
المرحلة
الثانية / قانون /المحاضرة الأولى
الباب الأول
الزواج
عقد الزواج : عقد
بين رجل وأمراه تحلُ لهُ شرعاً غايته أنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. أي أن
غايته تتفرع إلى فرعين :
1- أنشاء رابطة للحياة المشتركة
2- النسل (م 3
/ف1)
كما عرف الفقهاء عقد الزواج بتعريفات مختلفة ومنها ؛ بأنهُ عقد يفيد حلّ
استمتاع كل من الرجل والمرأة بالأخر على الوجه المشروع فبمجرد انعقاده ترتب عليه
الأثر المباشرلانعقاده والذي هو حْلّ الاستمتاع الذي يتحلل بمجرد
انعقاده.
فالخطوبة والوعد بالزواج أو قراءة الفاتحة ليست عقد وإنما هي تصرفات
تُمهد لعقد الزواج بأعتبارها من المقدمات ولعقد الزواج خصوصية تميزه عن باقي العقود
حيث أن آثاره لاترفع ولأنهُ ( عقد الزواج) من الأمور التي يفترض دوامها مدى الحياة
فكان لابد للرجل قبل أن يعقد عقد الزواج أن يتروى بالطلب ويلتمس مواقع الصلاح فيمن
يريد الأقتران بها وبقدر مايكون ذلك حقاً للرجل فأنهُ كذلك للمرأه أيضاً .
أحكام
الخطبة :
1- أنها ليست بعقد ملزم ويحق للطرفين فسخ الخطبة .
2- مجرد العدول
عنها بفسخها قد لايكون سبباً للتعويض .
3- أذا أقترن بالعدول عن الخطبة ضرر مادي
أو معنوي بأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية .
4-
الأموال والهدايا والهبات المتبادلة بين الزوجين ، فأذا كان مدفوع على حساب المهر
يعاد إلى الرجل ، أما أذا كان على أنهٌ هدايا فيتبع نفس المبدأ من حيث المسؤولية
التقصيرية ، فأذا كان الرجل مسؤولا عن فسخ الخطبة فأنهُ لايستعيد من المهر هداياه
كي لايجمع على المرأة مصيبتين ، مصيبة فقد الخطيب وفقد الأموال .
تعدد
الزوجات في القانون
لايجوز الزواج بأكثر من واحدة الا بإذن القاضي ويشترط
بأعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين :
1- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعانة أكثر
من واحدة .
2- أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا التعدد وهي مصالح متنوعة سواءا
كانت شخصية أو أسرية وهذا ما أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة الثالثة ( ق. أ.
ش) الا أن المشرّع أستثنى الحصول على إذن القاضي الحالات التالية:
أ- إذا كانت
المرأة الثانية أرملة .
ب – إذا كانت مطلقته فأراد أعادتها لذمته
الباب
الثاني :
أركان العقد وشروطة:
أركان العقد:
للعقد أربعة أركان وهي الرجل
والمرأة والقبول والأيجاب ، فالأيجاب هو الكلام الصادر من الطرف الأول للدلالة على
أنصراف أرادته لأنشاء عقد الزواج أما القبول فهو الكلام الصادر من الطرف الثاني
للدلالة على أنصراف أرادته بقبول ما أوجبه الطرف الأول .
وقد يصدر الإيجاب
والقبول من الزوجين أو وكيلهما أو وليهما .
نظرا لأهمية عقد الزواج وبالغ أثره
في حكم العلاقة بين الزوجين فقد حرص الفقهاء على صيانته من أنواع الأحتمالات التي
تؤثر على صحته ، فقد أتفقوا على أن العقد يصبح إذا وقع بلفظ (زوجتُ) أو ( أنكحتُ)
من المخطوبة أو من} ينوب عنها .
وأختلفوا في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي
، أو وقع بألفاظ غير مشتقة من مادتي الزواج أو النكاح كالهبة والبيع وغير ذلك
.
# قال الأحناف : يجوز العقد بكل ما دلَ على إرادة الزواج حتى بلفظ التمليك
والهبة والبيع والأباحة والإحلال إن كان العقد مصحوبا بالقرينة الدالة على الزواج
.
قال الإمامية : يجب أن يكون الإيجاب بلفظ ( زوجتُ) أو ( أنكحتُ) وبصيغة
الماضي ، ولا ينعقد بغيرها ، ولا بغير مادة الزواج أو النكاح ولأن صيغة الماضي تدلل
على الجزم .
وقال الإمامية والشافعية والحنابلة : يشترط الفورية في
العقد وهو أن يقع القبول عقب الإيجاب ومن غير فاصل .
قال الحنفية : لا يشترط
الفورية ، فلو أرسل رجل إلى أمراة كتابا يخطبها فيه وهو غائب فأحضرت شهوداً وقرأت
عليهم الكتاب ، وقالت ( زوجتهُ نفسي ) يتم الزواج .
وكما يصبح العقد باللغة
الفصحى ، فأنهُ يصح كذلك باللهجة العامية إذا جرى العرف على استعمالها ( جوزتك ،
ملجتك) ، والأصل في الإيجاب والقبول أن يكون بالعبارة الصريحة ، فإذا تعذرت تلك
العبارة وتكون بالكتابة ، وأتفقوا على أن الأخرس يكتفى منهُ بالأشارة الدالة على
قصد الزواج صراحة إذا لم يحسن الكتابة .
شروط أنعقاد عقد الزواج :
لعقد
الزواج نوعين من الشروط وهي شروط شرعية وقانونية فالشروط الشرعية لعقد الزواج تنقسم
إلى قسمين ، شروط الأنعقاد و شروط الصحة .
شروط الأنعقاد :
1- الأهلية
الأصلية بمباشرة العقد فلا ينعقد العقد أذا كان صغيراً أو مجنوناً.
2- سماع كل
من العاقديّن كلام الآخر بحيث يفهم أن المقصود منهُ أنشاء عقد الزواج .
3- أتحاد
مجلس الإيجاب والقبول ، أذا أختل المجلس بطُلَّ العقد .
4- موافقة الإيجاب
بالقبول ومطابقتهُ لهُ بالموضوع .
5- التنجيز (عدم التعليق على شرط أو حادث
معين) فعقد الزواج لا يقبل التعليق بل شرطهُ الجزم فلو عُلقَ على وقت أو حادثة
معينة ، مثل : ( إذا جاء رأس الشهر تزوجتك) ففي هذهِ الحالة لاينعقد العقد
.
هذهِ الشروط تتعلق بأركان العقد فإن تخلفت كان العقد باطلاً.
شروط الصحة
:
1- الشهادة على العقد : أنفرد عقد الزواج لصحتهِ تكريما وأقرارا لشأنهِ ودفعا
للشبهات عن الزوجين ولهذا حث الشارع الحكيم على أشهار الزواج والأحتفال به وهو شرط
جمهور الفقهاء ، فقد أتفق الشافعية والحنفية والحنابلة على أن الزواج لا بنعقد إلاّ
بشهود والحنفية ، بحضور رجلين أو رجل وأمرأتين ، أما عند الإمامية فيستحب الأشهاد
على الزواج فلا يجب ، ويشترط في الشهود الحرية والبلوغ والعقل والإسلام أذا كان
الزوجان مسلمين.
2- - التأبيد في الزواج : من شروط تسجيل عقد الزواج في المحكمة
أن يكون غير محدد بوقت معين لأنهُ من العقود التي يفترض دوامها مدى الحياة .
3-
مباشرة الولي لعقد الزواج أذا كانت المرأة قاصر فأذا كانت بالغة صح العقد دون أخذ
موافقة الولي .
وأذا تخلف شرط من شروط الصحة فأن العقد يكون فاسد والفساد أقل
ضرراً من البطلان ، لذا أن الرجل أذا دخل بأمراة بناءا على عقد فاسد ، تترتب عليه
بعض الآثار ، وهي :
أ- يجب للمرأة مهر المثل وهو مقارنتها بمثيلاتها .
ب-
تثبت بهِ حرمة المصاهره.
ج- تجب بهِ العدة الشرعية.
د- يثبت بهِ النسب
.
و- لايكون التوارث بين الزوجين .
الشرط المقترن بالعقد / قد يقترن عقد
الزواج بشرط يشترطهُ أحد العاقدين لتحقيق مصلحة لهُ ويقبلهُ الطرف الآخر وهذا الشرط
أما أن يكون مشروع ويجب على الطرف الآخر الألتزام
والوفاء بهِ وهذا ما أشارت
إليه الفقرة 3 من المادة 6 (ق.أ.ش) وغير مشروع كأن تشترط عليه أن لايخرجها من بلدها
أو يُسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معاً ، وعند الإمامية : لو أشترطت
الزوجة أثناء العقد أن لا يتزوج عليه ولا يمنعها من الخروج متى شاءت وإلى أين تريد
أو أن لا يطلقها أو يكون الطلاق بيدها أو لا يرثها ، وما إلى ذلك مما يتنافى مع
مقتضى العقد ، يبطل الشرط ويصح العقد لأن الشرط غير مشروع ، أما إذا أشترطت عليه أن
لا يخرجها من بلدها أو يسكنها منزلا معينا فهنا يصح العقد والشرط معا ، ولكن ، إذا
أخلفْ لا يحق لها الفسخ ، ولو أمتنعت عن الأنتقال معهُ في مثل تلك الحالة تستحق
جميع الحقوق الزوجية من النفقة وما إلى ذلك .
شروط العاقدين ( الزوج والزوجة)
وفقا للمذاهب الفقهية الإسلامية :
أتفقوا على شرط العقل والبلوغ في الزواج إلا
مع الولي وعلى خلو الزوجين من المحرمات الدائمة والمؤقته المانعه من الزواج
.
• أتفقوا على وجوب التعيين ، فلا يصح القول : زوجتك أحدى هاتين البنتين ، ولا
زوجتُ أحد هذين الرجلين .
• أتفقوا على وجوب الرضا والأختيار وعدم أنعقاد الزواج
مع الإكراه إلا الأحناف ، فأنهم قالوا : ؛ ينعقد الزواج بالاكراه .
• قال
الإمامية والحنفية : يثبت الزواج بالأقرار مع العقل والبلوغ فالعاقلة البالغة إذا
أقرت بالزواج وصدقها الزوج يثبت الزواج .
الأحوال الشخصية /المرحلة
الثانية/ المحاضرة الثانية
الإهلية :
الأهلية : ويقصد بها بأهلية الزوج أي
صلاحية الشخص ذكراً أم أنثى أن يتولى ويباشر بنفسه عقد زواجه ، قسم المشرّع العراقي
الأهلية إلى قسمين :
1- أهليه كاملة 2- أهلية
ناقصة
الأهلية الكاملة : يشترط في تمام أهلية الزواج هي العقل وإكمال
الثامنة عشر من العمر (م7/1) ،وهذان الشرطان قانونيان لاشرعيان فمن يتزوج من غير
هذين الشرطين لايعتبر أثما أنما مخالفاً للقانون ، أما المذاهب الإسلامية فلم تتفق
على عمر معين للأهلية ، فعند الإمامية سن البلوغ للذكر هو (15) سنة وللأنثى (9)
سنوات وعند الأحناف، فالذكر (12) سنة والأنثى (9) سنوات فالكل لهُ أهلية زواج
سواءا كان صغييرا أم كبيرا عاقلا أو مجنون .
فيما عدا من يلي العقد بنفسهِ ،
فأوجبوا على ولي الصغير والمجنون أن يليا عقد الزواج نيابة عنهما .
الأهلية
الناقصة : للقاضي أن يأذن بالزواج لمن بلغ سن الخامسة عشر من العمر ، لكن بشروط
:
1- أهلية الزوج وقابليته البدنية .
2-موافقة الولي الشرعي ، فأذا أمتنع ذلك
الولي طلب إليه القاضي الموافقة خلال مدة يحددها لهُ وحينئذ أما أن يعترض أعتراضا
مقنعا تقتنع به المحكمة فيرد الطلب أو يأذن القاضي بأجراء الطلب وثم إجراء العقد
وهذهِ الشروط أشارت إليها المادة الثامنة من
( ق . ا0ش)
انعدام الاهلية :-
للقاضي ان يأذن بالزواج لاحد الزوجين المريض عقلياً لكن بشروط:-
أ- ان يثبت
بتقرير طبي صادر من لجنة طبية بان زواجه لا يضر بالمجتمع
ب- أن يكون الزواج في
مصلحة المصاب عقلياً فأذا رغب بالزواج ما لم يكن ذلك في مصلحته كأن
تعتل صحته أو تستغل ثروته فلا يؤذن لهُ بالزواج .
ج- أن يكون الطرف الأخر عالماً
بحالة المصاب وموافقا على الزواج منهُ موافقة صريحة وهذهِ الشروط هي ما أشارت
الفقرة الثانية من المادة السابعة من (ق. أ.ش) .
الإكراه على الزواج : الأصل
في كل العقود ومنها عقد الزواج أن لاتنعقد الا بتوفر ركن الرضا والإكراه يعدم هذا
الركن لذا فأن عقد الزواج الذي يقع بالإكراه باطلاًأذا لم
يتم
الدخول.(م/9/ف1) وقد رتب القانون عقوبة جزائية على كل منْ يمنع من كان
أهلا للزواج
بموجب أحكام هذا القانون من الزواج بمن يريد وفرق مقدار العقوبة
حسب درجة الأقارب و
يشمل الأب والأم بالنسبة لأبنائهما وعقوبة المخالف هي الحبس
مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات أو الغرامة أو أحدى هاتين العقوبيتين ، النوع الثاني
يشمل الأخ والعم والجد والأخرين من الأقارب وعقوبتهم الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
سنوات أو السجن بمدة لاتزيد عن عشرة سنوات وهذا ما أشارت إليه المادة التاسعة من
(ق. أ. ش) الا أن مايؤخذ على هذهِ المادة أنها جعلت عقد الزواج من إكراه باطل إذا
لم يتم الدخول ومعنى هذا أن الزواج بالأكراه يمكن أن يعترف به وتزول منه صفة
البطلان بمجرد الدخول وهذا فيه تحايل على النصوص القانونيه من حيث سهولة التعجيل في
الدخول ويصبح الزواج بالإكراه مشروعاً، كما أن القانون لم يحدد مفهوم الإكراه فما
الحكم أذا هدد القريب قريبه بالحرمان من أمتيازات معينة أذا لم يتزوج أمرأة معينة
الا أن المشرّع العراقي كان يهدف من ذلك هو أنقاذ المرأة من عرف فاسد عانت منهُ
كثيرا وهو أحقية أبن العم بأبنة عمهِ رغم مابينهما من فروقات إجتماعية وثقافية تجعل
أبن العم زوجا غير كفوء من أبنة عمه وعندما تتمرد وترفض تصطدم بعقبة أخرى وهي
(النهوة).
الفصل الرابع
تسجيل عقد الزواج
شروط تسجيل عقد الزواج :
1-
من الشروط القانونية لعقد الزواج هو أن يكون تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية في
سجل خاص وفقا للشروط التي أشارت إليها المادة العاشره من (ق.أ.ش) , ويكون كما
يلي:
أ- تقديم بيان يتضمن هوية المتعاقدين وعمرهما ومقدار المهرين وعدم وجود
مانع شرعي الا تكون محرمة عليه .
ب – يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامتهما من
الأمراض التناسلية أوالجذام أو التدرن الرئوي وغير ذلك .
ج- يدون ما يتضمنهُ
البيان بالسجل الخاص بالمحكمة وتوقع بأمضاء العاقدين أو بصمة أبهامهما بحضور القاضي
ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة الزواج ويعمل بمضمون تلك الحجة المسجلة وفق أصولها
وبلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ والغرض من حجة الزواج هو أثبات حق المطلقة أو
المتوفي عنها زوجها في حالة أنكار حقها ، فلها الحق أن تأخذ الحجة إلى دوائر
التنفيذ من أجل تنفيذ حجة الزواج.
2- الأقرار أمام القاضي ( أثبات عقد الزواج
بالأقرار) : ويعتبر وسيلة لأثبات عقد الزواج الى جانب التسجيل في المحكمة وتسجيل
حجة الزواج ، وهناك نوعين من ألاقرار:وهما
أ- أقرار الرجل للمرأة بالزوجية /
أذا أقر الرجل لأمراة بأنها زوجته وصدّقتهُ المرأه بأعترافها ثبت زوجيتها لهُ بشرط
أن لايكون هناك مانع شرعي أو قانوني وكونها
محلا للزواج بعدم تعلقها بزوج سابق
حقيقة أو حكما أو عدم كونها زوجة خامسة وحينئذ يترتب على هذا الإقرار من الزوج وهذا
التصديق من الزوجة كل آثار الزوجية من مهر ونفقة وطاعة ومطاوعة وتوارث ، أما عند
عدم تصديقها لهُ وفي أقراره فعليه أن يثبت زوجيتها لهُ بالبينة الشرعية ( الشهود)
فأن لم تكن لهُ بينة فأن للرجل الحق في تحليفها اليمين فأن حلفت رُدّت دعوى الزوج
وفي حالة نكولها اليمين ثبتت الزوجية .
ب- أقرار المرأة بالزواج من الرجل /؛ إذا
أقرت المرأة بأنها تزوجت رجل ما وصدقها في حياتها على أن لم يكن مانع شرعي وقانوني
ثبتَ الزواج فأن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج ، وأشترط المشرّع تصديق الرجل
للمرأة في حياتها فأن كذبها في حياتها ثم صدقها بعد مماتها فأن هذا التصديق لايقبل
منهُ لأن ذلك من الطمع في التركة .
الولاية في عقد الزواج : وتعني لغة النصرة
والمحبة واصطلاحاًهي سلطة شرعية يملك صاحبها حق التصرف بشؤون غيره ، وحسب التفصيل
الآتي :
1- البالغة الراشدة :
• قال المالكية والشافعية والحنابلة : ينفرد
الولي بزواج البالغة الراشدة إذا كانت بكراً ، أما إذا كانت ثيباً وهو شريك لها في
الزواج لا ينفرد دونها ولا تنفرد دونهِ .
• وقال الحنفية للبالغة العاقلة أن
تنفرد بأختيار الزواج وأن تنشيء العقد بنفسها بكرا كانت أم ثيبا وليس لأحد عليها
ولاية ولا حق والأعتراض شرط أن تختار الكفوء .
• وقال أكثر الإمامية : أن
البالغة الرشيدة تملك ببلوغها و رشدها جميع التصرقات من العقود وغيرها حتى الزواج ،
بكراً كانت أم ثيباً ، فيصح أن تعقد لنفسها سواء كان لها أب أو جد أو غيؤها أو لم
يكن وسواء رضي الأب أو كره 0وليس لأحد أن يعترض وقد أستدلوا بذلك على قولهِ تعالى :
(فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) .
2 - الصغير والجنون
والسفه :
أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أنه للولي أن يزوج الصغير والصغيرة
والمجنون والمجنونة ، وقال الإمامية والشافعية : زواج الصغير والصغيرة موكول للأب
والجد فقط ، أما المالكية والحنابلة فتكون الولاية للأب فقط .
شروط الولي:
1 - كمال أهلية الإداء : فلا ولاية للصبي وإن كان مميّز لأنهُ لا ولاية لهُ
على نفسه فلا تكون لهُ ولاية على غيره ،
2- إتحاد الدين : فالولي هو الأب
والمولى عليه الابن يجب إتحاد الدين بينهما ( ما عدا القاضي ) فأن لهُ ولاية عامة
على من هم في دائرة سلطته على اختلاف أديانهم .
أحكام تزويج الأولياء :
1- إذا زوج الأب أو الجد المعروفان بحسن التصرف من هم تحت ولايتهما فأن الزواج
ملزم .
2- أما إذا كان الأب أو الجد معروفان بسوء التصرف بسبب عارض فسق أو فجور
أو إدمان على الخمر أو القمار فأن العقد لايكون ملزم والعقد الغير ملزم هو ما جاز
لأحد الطرفين فسخها بإرادته المنفردة فإذا تضرر الصغير من الزواج يخير بعد البلوغ
بين فسخ العقد أو بقاءه .
3-أما إذا كان المزوج غير الأب أو الجد ، كالعم اوالأخ
فأما أن يكون العقد غير صحيح إذا كان فيه ضرر اوغير ملزم إذا لم يكن فيه ضرر
.
الكفاءة في الزواج
معنى الكفاءة في الزواج ووفقاً لاًراء فقهاء
المذاهب الأسلامية أن يتساوى الرجل مع المرأة في ألاشياء التي سنشير اليها وقد
اتفق (الحنفية والشافعية والحنابلة ),على اعتبار الكفاءة في ألاسلام والحرية والنسب
,اماعند (ألامامية والشافعية )فلم يعتبروا الكفاءة ألا في الدين لحديث الرسول
(ص)(اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أن لاتفعلوا تكن فتنة في ألارض وفساداً
كبيراً)
الأحوال
الشخصية / مرحلة ثانية / المحاضرة الثالثة/
الباب الثاني
المحرمات وزواج
الكتابيات
حسب ما أشارت إليه المادة الثانية عشرمن (ق.أ.ش) بأنهُ يشترط لصحة
الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يروم الزواج منها وهذهِ الحرمة ينقسم
إلى قسمين :
1- حرمة مؤقتة 2- حرمة مؤبدة
القسم
الأول : المحرمات من النساء على التأقيت:
1- المرأة الخامسة ؛ فقد أتففت آراء
المذاهب الإسلامية على أن للرجل أن يجمع بين أربع نساء ولا يجوز لهٌ الخامسة وإذا
خرجت أحداهن من عصمته بموت أو طلاق جاز لهُ التزوج من أخرى .
(فَانْكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة)
2- عديمة الدين : أي المشركة الكافرة ، استنادا لقولهِ
تعالى
ولا تمسكوا بعصم الكوافر )، كما أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أنهُ لا يجوز
للمسلم التزوج ممن لا كتاب سماوي لهم وهم عبدة الأوثان والأصنام والنيران وكل زنديق
لا يؤمن بالله ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم حتى لو كان كتابياً .
3-
المطلقة ثلاثاً : أي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ، فقد أتفقوا على أن الرجل إذا
طلق زوجته ثلاثاً تحرم علية ولا تحل لهُ حتى تنكح زوجا غيره زواجاً اعتيادياً فأن
افترقا بعد ذلك فأنها تحل لزوجها الأول برضاها وبعقد جديد
4- المشغولة بحق الغير
: وهي المرأة التي ماتزال زوجة لرجل أخر أو ماتزال في فترة العدة، فقد أتفقت آراء
المذاهب الإسلامية على أن المعتده لا يجوز العقد عليها كالمتزوجه تماما سواء أكانت
معتده من وفاة أو طلاق
5-الجمع بين محرمين : أتفقوا على تحريم الجمع بين الأختين
، استنادا لقوله تعالى : (وأن تجمعوا بين الأختين) ، اتفقت المذاهب الأربعة (جمهور
الفقهاء ) على عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها ولابينها وبين خالتها ، أما عند
الإمامية فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة أخ زوجته أو ابنة أختها ، وبشرط موافقة
زوجته الأولى إذا أذنت العمة أو الخالة لهُ بالزواج .
القسم الثاني:المحرمات من
النساء حرمة مؤبدة:
1- المحرمات من القرابة والنسب ؛ إن المحرمات بسبب القرابة
هم أصول الرجل من النساء وفروعه وفروع أبويه وفروع أجداده بدرجة واحدة وما يحرم على
الرجل من النساء يحرم في مقابله على المرأة من الرجال . وهن( الأم والجدة والأخت
والبنت والعمة والخالة وأبنة الأخ وأبنة الأخت وفروعهما)
.
2-المحرمات بسبب المصاهرة
المصاهرة : علاقة بين الرجل
والمرأة توجب تحريم الزواج ، وتشمل الحالات التالية:
1- زوجة الاب تحرم على
الأبن وان نزل بمجرد العقد سواء دخل الأب أم لم يدخل ، (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا
نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) .
2- زوجة الأبن تحرم على الأب وإن علا بمجرد
العقد .
3- أم الزوجة وإن علت ، تحرم بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخل
بها،(وأمهات تسائكم ) .
4- بنت الزوجة ( الربيبة) لا تحرم على الرجل بمجرد العقد
قيجوز إذا طلق أمها قبل أن يدخل بها أن يعقد على بنتها ، (وَرَبَائِبُكُمُ
اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) ، وأتفقت
آراء المذاهب الإسلامية على تحريم البنت إذا عقد الرجل على الأم و دخل بها .
3-/
المحرمات بسبب الرضاع / أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على صحة الحديث النبوي الشريف
( يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ) أي كل مايحرم بالقرابة أو المصاهرة تحرم بسبب
الرضاعة الا فيما أستثني شرعاً وبناءا على هذا فأن للرجل أصولا وفروعا من النساء
بالقرابة وقد يكون لهُ أصول أو فروع بالرضاعة فكل امرأة تصبح بسبب الرضاع أما أو
بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فيحرم الزواج منها بالأتفاق
وهكذا المصاهرة أيضا كما تحرم على الرجل زوجة أبيه الحقيقي تحرم عليه زوجة أبيه من
الرضاعة وكما تحرم علية زوجة أبنه بالرضاعة ، وعند الإمامية يشترط أن يحصل لبن
المرأة من زواج شرعي ، فلو درت اللبن من دون زواج أو بسبب الحمل من الزنا لم تنتشر
الحرمة ، أما المستثنى شرعا ، فيشمل :
آ- أم الأخ من الرضاعة لاتحرم رغم أن أم
الأخ من النسب تحرم .
ب- أخت الأبن من الرضاعة .
ج- أخت الأخ أو الأخت من
الرضاعة .
شروط التحريم بالرضاع :
1- من حيث السن /: حيث لايؤثر الرضاع
تحريماً الا أذا كان الطفل الرضيع في حدود السنتين من عمره وذلك عند الإمامية ، أما
المذاهب الأخرى وعند الحنفية خصوصا يكون ثلاثون شهراً .
2- من حيث الوسيلة /:
فلايؤثر الرضاع تحريماً الا أذا كانت وسيلة مص الطفل من ثدي أمه مباشرة ، فلو شرب
اللبن بأي وسيلة أخرى غير الأتصال المباشر من ثدي أمه لم تتحقق الحرمة وهذا متفق
عليه عند إلإمامية ،أما المذاهب الأخرى فيكفي وصول اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة
كانت .
3- من حيث عدد الرضعات /: وبهذا أختلف فقهاء المسلمين ، فذهب الشافعية
والحنابلة إلى أن العدد الذي يحقق الحرمة هو خمسة رضعات متفرقات وذهب الحنفية
والمالكية بأن قليل الرضاع وكثيره يحقق الحرمة ، أما عند الجعفرية فتكون خمسة عشر
رضعه متصلة ومتكاملة لايفصل بينهما رضاعة من امرأة أخرى ، أما أذا أنقطع رضاع الطفل
أو تقيء لمرض أو نحوه لم يترتب أي أثر على تلك الرضعة أو أرضاع يوم وليلة بشرط أن
ما يرضعهُ الطفل من مرضعته هو غذائه الوحيد طيلة تلك الفتره.
زواج المسلم من
كتابية
يصح للمسلم الزواج من الكتابية أي صاحبة دين سماوي ولايصح زواج المسلمة
من غير المسلم (المادة/17 من ق.أ.ش) وهذا ما متفق عليه وكذلك أتفق فقهاء المسلمين
على ان لايجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية أي الكافرة والمشركة وعبدة الأصنام
وكل زنديق لايؤمن بالله تعالى ، أما فقهاءالإمامية ؛فقد أتفقوا على تحريم زواج
المسلمة من كتابي ، كما قالت المذاهب الأربعة ،وأختلفوا في زواج المسلم من كتابية ،
فبعضهم قال لا يجوز دواماً أو أنقطاعاً استدلوا بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن )اذ فسروا الشرك بالكفر وعدم الاسلام ، وقال البعض الآخر ؛ يجوز دواماً
وأنقطاعاً ، وقال بعض منهم يجوز زواج المسلم من الكتابية أنقطاعا ًأما جمهور
الفقهاء فقد أتفقوا على جواز زواج المسلم من الكتابية دواماً .
آثار الزواج من
الكتابيات :
1- لاتوارث بينهما عند اختلاف الدين الذي هو من موانع الأرث إلا أن
يحق لكل واحد منهما أن يهب الأخر ماشاء من الأموال في حياته أو يوصي بما شاء بعد
موته.
2- الأولاد مسلمون تبعاً لأبيهم .
عدل سابقا من قبل البغدادي في الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 6:48 am عدل 1 مرات