الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أسئلة مهمة في مادة أصول الفقه

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أسئلة مهمة في مادة أصول الفقه Empty أسئلة مهمة في مادة أصول الفقه الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 5:03 am

البغدادي

البغدادي
المدير

س: ما هو الغرض من علم الفقه ، وما هي مبررات نشوءه؟
ج/ علم الفقه علم أنشأ لغرض رفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في شؤون الحياة بأقامة الدليل عليه ، فهو يحدد الموقف العملي تحديداً استدلاليا ، وسبب نشوءه هو غموض الموقف العملي بسبب عوامل عديدة منها البعد الزمني في عصر النص .
س: ما المقصود بالموقف العملي تجاه الشريعة ؟
ج/ هو السلوك الذي يفرض على الإنسان بحكم تبعيته للشريعة أن يسلكهُ تجاهها ليفي بحقها
س: عرّفْ علم الفقه ؟
ج/ علم الفقه هو عملية استنباط الحكم الشرعي أي تحديد الموقف العملي من الشريعة تحديداً أستدلالياً .
س: هناك أسلوبان لتحديد الموقف العملي أتجاه الشريعة بينهما؟
ج/ الأسلوب الأول ؛ هو الأسلوب غير المباشر وهو تحديد الموقف العملي عن طريق اكتشاف نوع الجكم الشرعي في الواقعة المعينة كالوجوب والحرمه .
الأسلوب الثاني؛ هو الأسلوب المباشر في حالة العجز عن تحديد الحكم من وجوب أو حرمه أو إباحة لعدم الدليل من رواية أو آية ، فنلجأ إلى عملية تبين لنا كيف نتصرف تجاه الواقعة قبل أصالة البراءة .
س: ماهي ضرورة تأسيس علم الأصول؟
ج/ أن عمليات استنباط الإحكام الشرعية التي هي وظيفة علم الفقه تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة لا بد من دراستها وتحديدها فوضع علم الأصول لأجل ذلك .
س: كيف يستنبط الفقيه بطلان الصوم بالارتماس من قول الصادق(ع) : ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) التي رواها يعقوب بن شعيب ، وضح ذلك من خلال العناصر المشتركه والخاصة مع الأخذ بالاعتبار الرواية الأخرى في بطلان الصلاة بالقهقهة التي رواها زرارة ( القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ) ؟
ج/ ص 102 ، ص 107
مثال العناصر المشتركة لو واجه فقيهاً أسئلة ، هي :
1- هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟
الأجابة : نعم ، يحرم إرتماس الصائم في الماء ـ إذ أستنبط الفقية الحكم الشرعي بالطريقة التالية ، قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( ع) على حرمة الإرتماس في الماء على الصائم ، فقد جاء أنهُ قال : ( لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ) حيث روى النص يعقوب بن شعيب وهو ثقة وأمرنا الشرع بعدم إتهام الثقة بالخطأ أو الشذوذ لذا روايته صحيحة .
2- هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدي خمسه ؟
الإجابه : عن رواية علي بن مهزيار التي حدد فيها الإمام الصادق (ع) نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ، وذكر أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا أبن ، حيث أن الشارع أمرنا بإتباع قول الثقة ، فالشرع ، إذن ، لا يوجب علينا دفع الخمس ممن يرث مالاً من أبيه .
3- هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثناءها ؟
الإجابة : العرف العام يفهم من النقض ، أن الصلاة إذا وقعت فيها القهقهة تعتبر لغواً ووجب إستئنافها ، وهذا يعني بطلانها إذ أن وحسب قول الإمام الصادق (ع) : ( القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة) رواه زراره .
س: عرّفْ العناصر المشتركة والعناصر الخاصة وأذكر أمثلة للنوعين؟
العناصر الخاصة : تلك العناصر التي تتغيير من مسألة إلى أخرى ، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الإرتماس أي خاصة فقط بتلك الرواية دون الروايات الأخرى .
العناصر المشتركة : هي القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط احكام عديدة على مواضيع مختلفة كعنصر حجية الظهور وحجية الخبر .
س: وضح أرتباط علم الأصول بعلم الفقه؟
ج / ص 109
علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي لا يقتصر ارتباطها على مسألة فقهية خاصة بالذات ، وفي علم الفقة تدرس العناصر الخاصة بكل عملية من عمليات الاستنباط في المسألة التي ترتبط بالعملية .
فعلم الفقة هو علم نفس عملية الاستنباط وعلم الاصول علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط والفقية يمارس في علم الفقة عملية استنباط الحكم الشرعي بأظافة العناصر الخاصة للعملية في البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة التي يستمدها من علم الأصول ، والأصولي يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الأستنباط ويضعها في خدمة الفقية .
س: ما هو علم الأصول؟
ج/ موضوع علم الأصول هو عملية الاستنباط فيدرس من عناصر مشتركة مثل حجية الظهور وحجية الخبر .
حجية الظهور : هو أن العرف العام حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ وهي عنصر مشترك في الاستنباط الثلاث أعلاه.
حجية الخبر : وهي ما يرويه ثقة قد يحتمل الخطأ والشذوذ لعدم كونه معصوماً ويتجاوز هذا الاحتمال حسب أمر الشارع بإتباع روايات الثقاة .

س: ما المقصود بكون علم الأصول منطق الفقه ؟
ج/ المقصود هو أن علم الأصول يلعب بالنسبة إلى علم الفقه دورا شبيها بدور علم المنطق بالنسبة لشتى العلوم فكما أن علم المنطق يعلم طريقة التفكير ويضع القوانيين والمناهج لتلك العملية في جميع العلوم فأن علم الأصول يعلمنا كيف نستنبط الحكم الشرعي فهو يبحث عملية التفكير الفقهي .
س: وضح دور كل من العناصر المشتركة والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط مستعيناً بمثال ( عملية النجارة) من حيث تشبيه موادها بالعناصر الخاصة وأفكارها بالعناصر المشتركة ؟
ج / ص 113
أن العناصر المشتركة في الأستنباط التي يدرسها علم الأصول ضرورية لعملية الأستنباط ، كذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة لأخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة التي تشكل العناصر الخاصة والمتغيرة في عملية الاستنباط ، فأنها الجزء الضروري الآخر فيها الذي لا تتم العملية بدونه ولا يكفي في إنجاحها مجرد الإطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول وإستيعابها .
ومن يحاول الاستباط على أساس الاطلاع الأصولي ، فحسب نظر منْ يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة ، فكلما يعجز هذا الشخص عن وضع سرير خشبي مثلا ، كذلك يعجز الأصولي عن الاستباط إذا لم يتفحص بدقة تلك العناصر الخاصة المتغيرة .
س: وضح معنى العبارة التالية ( أن علم الأصول هو – علم النظريات العامة- وعلم الفقه هو – علم تطبيق تلك النظريات في مجال العناصر الخاصة – ولكل منهما دقته وجهده العلمي الخاص؟
ج/ أن المجتهد حين يدرس العناصر المشتركة كحجية الخبر وحجية الظهور العرفي يحتاج إلى جهد علمي كبير ودقة في تطبيق تلك العناصر والنظريات العامة على العناصر الخاصة والروايات ولا يكفي تجميع العناصر الخاصة والروايات تجميع أعمى بل لا بد من التدقيق من مدلول الرواية ودلالتها وظهورها العرفي والقرائن والأمارات داخل النص وخارجه قبل أن يطبق عليها حجية الظهور كالطبيب الذي درس الطب ونظرياته العامة ، فإذا واجه حالة مرضية لا بد أن ينتبه عند التطبيق ويشخص بدقة النظرية المناسبة لتلك الحالة ليمكنهُ علاجها ، فاستنباط الحكم الشرعي عبارة عن فرج النظرية بالتطبيق حيث يضع الاصولي النظريات العامة بتحديده العناصر المشتركة بينما يمارس الفقيه تطبيقها على العناصر الخاصة ، والدقة في وضع النظريات لا تغني عن الدقة في تطبيقها .
س: وضح طبيعة التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي؟
ج/ أن علم الاصول يقدم النظريات العامة فيمارس الفقيه تطبيقها على ما لديه من روايات وعناصر خاصة ، وبحوث التطبيق تثير باستمرار مشاكل تتطلب حلولا فتأتي النظريات العامة والعناصر المشتركة وكلما تجددت المشاكل جاءت الحلول فتتقدم بذلك بحوث النظرية كما أن النظريات إذا كانت عميقة ودقيقة تطلب تطبيقها إلى دقة وعمق أكبر ، وهذا تفاعل متبادل فكلما أزداد الرصيد النظري أزدادت بحوث التطبيق ، كما أن بحوث التطبيق كلما أتسعت نشأت مشاكل جديدة تتولى النظريات مهمة إيجاد الحلول لها .
س: وضح موقف الشريعة من عملية الاستنباط ، وكيف حدث الاشكال في جواز تلك العملية؟
ج/ من الواضح أن عملية الاستباط جائزة لأن عميلة الاستنباط عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً والإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها مع عدم كون احكام الشريعة واضحة غالباً ، إنما حدث الاشكال في جواز الاستنباط لأن تلك الكلمة عُبِّرَ عنها بلفظ آخر هو الآجتهاد فقيل هل يجوز الآجتهاد في الشريعة وهذهِ الكلمة أي الاجتهاد مرت بمراحل وكانت في البداية تعبر عن الاجتهاد بدل النص أو التفكير الشخصي غير المستن إلى الشريعة ونصوصها ووردت عن الأئمة ( ع) تذم الاجتهاد وتريد به المبدأ الفقهي الذي نادت به بعض مدارس الفقه السني والذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم مقابل الكتاب والسنة .
س: بّين التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد مع توضيح معنى اللفظ لغةً؟
ج/ الاجتهاد في اللغة : هو بذل الوسع للقيام بعمل ما وقد استعملت لأول مرة في بعض مدارس الفقه السني للتعبير عن مبدأ رد الفقيه إذا أرادَ أن يستنبط حكما شرعياً ولم يجد نصاً يدل عليه في الكتاب أوالسنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص وهذا المصطلح الجديد مر بمراحل عدة ، وقد أكتسب نتيجة عدم أعترافهم به لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والأشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية ، وقد تطور بعد ذلك نتيجة فصله عن القياس ، ليكون جهدا في استخراج الاحكام الشرعية ، وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الأستنباط .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى