الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المحاضرات من الثامنة إلى الحادية عشر لمادة العمل والضمان

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

المحاضرات من الثامنة إلى الحادية عشر لمادة العمل والضمان
مبدأ تكافئ الفرص والقيود المفروضة عليه : الدولة وأن كانت ملزمة بتوفير فرص العمل إلى مواطنيها كما ينص على ذلك قانون العمل المادة /2 ، إلا أنها يجب أن يبذل جهود لإجل تقديم هذهِ الفرص أمام جميع المواطنين بتساوي من دون تفضيل لأحد على آخر لا على أساس الأسبقية في التسجيل ، وقد نصت المادة / 2 : ( يضمن هذا القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعا دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين, ويترتب على ذلك إتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني.) وأن من يتولى مهمة توزيع فرص العمل على المواطنين ، كمكاتب عمل تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وتتولى تنظيم التشغيل بحسب الفرص المتاحة وبما يتضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم ( المادة /15) .
وبقدر إجراءات تقديم الطلب إلى أقرب مكتب عمل يثبت فيه رغبته بالعمل ويسجل فيه إمكانياته الفنية وخبراته ويستطيع أي صاحب عمل أن يقوم بتشغيل أي مراقب دون مكتب عمل خلال مدة لا تتجاوز مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشغيل المواطن الذي يرغب بالعمل ولا يجد فرصة يسجل أسمه في مكتب العمل ، (المادة/17) .
إجراءات التسجيل :
- تسجل طلبات لدى مكتب العمل في سجل خاص ويتم ترتيبها حسب تاريخ ورودها في ذلك المكتب ، ويزود المتقدم للعمل بوثيقة تسمى بطاقة تشغيل تثبت فيها البيانات الشخصية وكذلك نوع العمل الراغب به.
- يسجل الطلب في سجل المكتب والمعلومات الخاصة بالطلب وصاحبه ووثائقه وشهاداته ، وبهذا يكون يكون عامل مهيء للعمل بحسب الأسبقية في تسجيل الطلب ، أما إذا تساوت فيتم الترجيح بحسب الكفاءة وإذا تساوت ترجيح الأقرب سكن مع الأخذ بنظر الأعتبار أنهُ عامل ، أما إذا رفض فرصة العمل المقدمة لهُ ، يسقط حقه بالتسجيل بشرط أن يكون هذا العمل مقدم لهُ متوافق وملائم مع مجال أختصاصه ومهارته ، لكن ، هذا العامل يستطيع أن يقدم طلبا بعد ذلك ب ( أشهر من تاريخ العمل المرشح لهُ ورفضه ) .
القيود الموضوعة لإعتبارات إنسانية ، وتقسم إلى نوعين :
1- قيود خاصة بتشغيل الأحداث .
2- قيود خاصة بتشغيل النساء .
القيود الخاصة بتشغيل الأحداث : اهتمت قوانيين الدول عامة بتنظيم تشغيل الأحداث ووضعت لهُ ضوابط من أجل دفع الحدث لتخصيص وقته للتعلم ، إذ أن تشغيل الأحداث يعني ؛ توجيهه لمرحلة تتطلب منهُ العمل وهو غير مهيء لها وكذلك من أجل أبعاده من المخاطر الصحية والاجتماعية ، والحدث كل من لم يكمل الثامنة عشر وقانون العمل حظرَ ومنع تشغيل الأحداث في الأعمال التالية :
آ- الأعمال التي تسبب أمراضا مهنية أو معدية أو مسممات خطرة ، والأعمال الخطرة على حياة من يعملون فيها كالكيمياويات والصلب والحديد وكذلك التي تؤثر سلبا على أخلاقهم كالملاهي ، على أن تحدد تلك الأعمال لتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ب_ الأعمال التي يكون على ظهر السفينة ويمارسها وقادون أو مساعديهم ( م/ 90) .
ويجوز تشغيل الأحداث ممن بلغوا الخامسة عشر من العمر في الأعمال النهارية بشرط أن لا تكون ضارة أو مرهقة وفي غير الأعمال التي تم ذكرها آنفا مع الأخذ بنظر الاعتبار ، أنهُ يجوز تشغيل الحدث إلا في حالة ثبوت لياقته بدنيا وقدرته الصحية بموجب شهادة طبية رسمية صادرة من جهة مختصة .
11
القيود الخاصة بتشغيل النساء : العادة في قانون العمل أنهُ يخاطب الرجال كما النساء وبالتالي فأن المخاطبين بالقانون هم الذكور والأناث معا حتى وإن كانت العبارات تشير إلى المذكر ،المرأة لها واجب مزدوج يتجه الأول منهُ إلى العناية بشؤون الأسرة ويشير الثاني إلى واجبها للقيام بوظيفة العمل ، وعلى العموم فأن القانون منع استغلال النساء في الأعمال الشاقة والضاره بالصحة ويتم بيان هذهِ الأعمال بموجب التعليمات التي تصدرها وزارة العمل ( م81) كما لا يجوز تشغيل النساء في أي عمل ليلي إلا أسثناءا ، مثل ؛ أن يكون الإنتاج متعلق بمواد أولية سريعة التلف أو أن يكون ذلك العمل ضروريا ( م 83) وللمرأة العاملة حقوقا أظافية تضاف لحقوقها المشتركة مع الرجل ، مثل؛ أجازة الحمل والولادة ومقدارها 72 يوم ، أن قانون العمل ( م84) أفرد فصلا خاصا بالمرأة العاملة هو الفصل الأول من الباب السادس بينَ فيه احكام حماية المرأة العاملة .
التزامات العامل :
1- التزامه بإداء العمل : ويتفرع عن الالتزام فروع كالتالي :
آ- التزامه في إداء العمل المتفق عليه .
ب- التزامه بأداء العمل بصفة شخصية .
ج- التزامه بأداء العمل بإخلاص وأمانة .
د- التزامه بأداء العمل وفقا لإدارة وتوجيهات صاحب العمل .
-التزامه في أداء العمل المتفق عليه: حيث أن العامل يخصص جميع وقته لإداء العمل المتفق علية ويحدد الأتفاق بين الطرفين تفصيلات العمل ويعتبر إداء العمل لعمل غير متفق عليه غير جائز وغير مبرء للذمة ، كذلك لا يجوز لصاحب العمل أن يطالب العامل بإداء غير العمل المتفق عليه إلا إذا كان هذا العمل لهُ صلة وأرتباط بالعمل الأصلي .
- التزامه بأداء العمل بصفة شخصية: يجب على العامل أن يقوم بأداء العمل بنفسه دون وسيط من أحد حيث أن شخصية العامل في عقد العمل يعتبر محل اعتبار في حين أن شخصية صاحب العمل ليست محل أعتبار ويترتب على ذلك أنهُ في حالة وفاة العامل فأن العمل ينتهي بسبب استحالة تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه ، في حين أن وفاة صاحب العمل لا ينتهي عقد العمل بل يبقى مستمرا وتنقل التزاماته لورثته أو تبقى مرتبطة بالمشروع ، ولا يجوز للعامل أن يشغل شخص آخر للقيام بالتزاماته ما لم يربطهم بصاحب العمل وعندئذ يكون الحال الأخير عقد جديد منفصل عن العقد القديم .

12

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى