الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون التجاري / الجزء الأول

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1القانون التجاري / الجزء الأول Empty القانون التجاري / الجزء الأول الجمعة ديسمبر 23, 2011 3:23 am

البغدادي

البغدادي
المدير

القانون التجاري
القانون التجاري : هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظّمه لطائفة معينة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية وطائفة معينة هي فئة التجار ، وهو يتطلب السرعة والدقة والثقة والائتمان ، لذا ظهرت الحاجة لهُ لينظم العمل التجاري .
مصادر القانون التجاري :
1- التشريع : وينضم نوعين من القواعد :
آ- التقنين التجاري ؛ ويقصد به مجمل النصوص والقواعد الواردة في قانون التجارة ( المتن) وكذلك جميع القوانيين المكملة لهُ أو الملحقة به وإن صدرت بصورة منفردة ، مثل؛ قواعد قانون النقل والشركات وقانون الوكالة التجارية وغيرها ، ويضاف إلى ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة ، مثل ؛ اتفاقية فينا للبيع الدولي واتفاقية جنيف للأوراق التجارية ، ويضاف لذلك كافة القرارات واللوائح التنظيمية للنشاط التجاري.
ب – التقنين المدني : ويضم القواعد العامة في القانون المدني المنظّمه لنشاط الأفراد دون تمييز حيث يتم الرجوع لهذهِ القواعد في الأحوال التي لم يرد فيها نص خاص في المجموعة التجارية .
2- العرّف: أن العرف هو اعتياد الناس لسلوك معين ، أي التطبيق العملي الطويل لسلوك معين من النشاط ، ويلجأ إليه عندما يُفتقد النص التشريعي لحل نزاع يثور بمناسبة تعامل ما ولعدم كفاية القانون المكتوب .
أما الفقه والقضاء لا يعتمد عليهما بالتشريع كونهما مفسران للقانون لا مصدرا لهُ ، لكن في حالة فقدان النص القانوني التجاري يرجع إلى القانون المدني ، وإذا فقد النص القانوني في ذلك القانون ، يرجع إلى العرّف ويفضل العرّف التجاري على العرّف المدني .
س: إذا حدث تعارض نصوص القانون التجاري مع نصوص القانون المدني ، فأيهما نقدم؟
ج / نقدم بالتطبيق نصوص القانون التجاري كونها قواعد خاصة ويوجب تقديمها عالى القواعد العامة عند التعارض .
س ( مهم) : إذا كانت أغلب قواعد القانون التجاري عبارة عن أعرّاف كانت تطبق بين التجار ، فهل يجوز اللجوء إلى العرّف لتنظيم علاقة ما لم ينظمها المشرّع ؟
ج / لم يتطرق قانون التجارة النافذ ذا الرقم 30 لسنة 1984 إلى العرّف كمصدر من مصادره ، إلاّ أنهُ أشار إلى تطبيق قواعد القانون المدني عند انعدام النص في المجموعة التجارية ، إذ وجدَ أن قواعد القانون المدني تضم الكثير منها إحكاما تسمح بتطبيق قواعد العرّف ، إذ نصت المادة 163 من القانون المدني :
1
1 – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
وكذلك المادة 164منهُ :
1 – العادة محكمة عامة كانت أو خاصة.
2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.
وكذلك المادة 174 منهُ: (لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية. ).
تدرج القانون التجاري العراقي :
نصت المادة /4 من قانون التجارة 30 لسنة 1984 :
اولا : يسري هذا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ثانيا : يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشانها حكم خاص في هذا القانون او اي قانون خاص آخر.
ويمكن ترتيب مصادر القانون التجاري وكما يلي :
1- القواعد الآمرة والمفسرة في المجموعة التجارية ( التشريع التجاري).
2- القواعد الآمرة والمفسرة و المنظّمه في المجموعة المدنية . ( التشريع المدني).
3- قواعد التطبيق العملي ( العرّف التجاري).
4- بنود الاتفاق الخاص بين المتعاقدين شرط أن لا يتعارض مع نص تشريعي في القانون .




2
حدد القانون التجاري إذ وضع نظريتين متميزتين في إطاره ، هما :
أولا : النظرية الذاتية: بمقتضى هذهِ النظرية أن قانون التجارة هو قانون الأشخاص الذين يعترفون النشاط التجاري أي ( التجار) فهو وفق هذهِ النظرية يعد قانونا حرفيّا موضوعه التاجر وحرفته لا غير ، لذا فإن مهمة القانوني تنصب في الدرجة الأساس على تحديد من هو التاجر وما هو مفهوم الحرفة التجارية ، ولا شك أن هذهِ النظرية تجعل من نطاق تطبيق قانون التجارة ضيقا طالما أن قواعده لا يمكن تطبيقها إلاّ على طائفة التجار والمعاملات المتعلقة بنشاطهم التجاري .
ثانيا: النظرية الموضوعية : ويطلق على هذه النظرية بالنظرية المادية أو العينية وتستند في تحديدها لنطاق تطبيق قانون التجارة على طبيعة العمل دون اعتبار لمنْ يباشر ذلك العمل إذ تعتبر قانون التجارة هو قانون العمل التجاري وعليه فأن أحكامه تطبق على جميع الأعمال التي تعتبر تجارية سواء كانت موصوفة بذاتها أو كانت شائعة في البيئة التجارية ولو لم يحترفها القائم بها حتى لو وقعت لمرة واحدة وبصورة عرضية أي أن تطبيقها يمتد حتى على الأعمال الغير موصوفه في القانون التجاري إذ تعتبر ضمن الأعمال التجارية وعلية فأن القانون التجاري هو قانون التجارة بشكلها الأوسع وليس قانون التجار ( الأشخاص) .
وأعتمد المشرّع العراقي تلك النظرية الموضوعية المادية صراحة إذ نصت الفقرة /1 من المادة الأولى من القانون على : (تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا لمقتضيات خطة التنمية.) وكذلك المادة /4بفقرتها الأولى من القانون : (يسري هذا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص) وعلية يعتبر قانونا موضوعيا ماديا أساسه العمل التجاري ، كذلك حدد المشرّع العراقي مفهوما للتاجر بمقتضى القرة الأولى من المادة السابعة للقانون : (يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا وفق احكام هذا القانون. ) وبينَ وواجبات التاجر المهنية ونظمها قانونا.
الأعمال التجارية
نصت المادة الخامسة من قانون التجارة 30 لسنة 1984 ‘ على :
تعتبر الأعمال التالية إعمالا تجارية إذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس :
اولا : شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقارا لاجل بيعها او ايجارها.
ثانيا : توريد البضائع والخدمات.
ثالثا : استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.
رابعا : الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية.
خامسا : النشر والطباعة والتصوير والاعلان.
سادسا : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.
سابعا : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى.
ثامنا : البيع في محلات المزاد العلني
3
تاسعا : نقل الأشياء او الأشخاص.
عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او إخراجها.
حادي عشر : التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.
ثاني عشر : استيداع البضاعة في المستودعات العامة.
ثالث عشر : عمليات المصارف.
رابع عشر : التامين.
خامس عشر : التعامل في أسهم الشركات وسنداتها.
سادس عشر : الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى
وتقرر المادة السادسة من القانون (يكون أنشاء الأوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته. ) .
أن المشرّع العراقي لم يعتمد عند وصفه للأعمال التجارية معيارا أو تعريفا واضحا أو شاملا لهذهِ الأعمال بل أستند وكما بالمادة الخامسة من القانون على نظرية المضاربة بقصد تحقيق ربح ، في حين رى ما حددهُ في المادة السادسة من القانون من أعمال تجارية أخرى لا يمكن أن يقوم على مثل هذهِ النظرية ولا يمكن أن تعتبر إلا من قبيل الأعمال التجارية الشكلية المطلقة بغض النظر عن صفة القائم بها ونيته ، بالأظافة أن القانون أستبعد صراحة الأخذ بنظرية الأعمال التجارية النسبية أو التبعية ، ولا يمكن تبرير التعداد الحصري للأعمال التجارية الإ إذا أخذنا بنظرية القانون التجاري هو قانون استثنائي – استثناء من القانون المدني – ولم يقم نظرية الأعممال التجارية إلا على أساس تعداد الأعمال التجارية الوارد على سبيل الدلالة والمثل لا على سبيل الحصر والتحديد .

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى