الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون الإداري /المحاضرة الحادية عشر والثانية عشر 23و16/2/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير


القانون الإداري /المحاضرة الحادية عشر والثانية عشر 23و16/2/2011
حل المجالس الإقليمية ( مجالس المحافظات) :
هذهِ السلطة معطاة للسلطة المركزية من أجل حل الأمور في حالة ما إذا وجدت تناقض تناقض الآراء بين المركز وتلك المجالس وحق الحل في حقيقتة إجراء غاية في الخطورة بسبب أنهُ ينهي عمل مجلس يمثل الشعب أو سكان الإقليم بصورة شرعية وبناءا على أنتخابات أختار من خلالها سكان الإقاليم هذا المجلس وبسبب ذلك فإن القانون حدد شروط لحق ذلك الحل ولكي يكون مشروعا ، هي:
1- أن توجد نص قانوني صريح للسلطة المركزية حل المجالس ، وهذا يعني أن حق الحل يعتبر أستثناء وليس قاعدة وهذا الأستثناء يجب أن لا يقاس عليه ويجب أن يتم أستخدامه في أضيق الحالات وعند نفاذ الإجراءات والطرق الأخرى .
2- أن يصار إلى إجراء أنتخابات عاجلة لإيجاد ممثل بديل للأقليم وذلك من خلال تحديد فترة أنتقالية تجرى لالها الأنتخابات ، عادة ما تكون هذهِ الفترة لمدة لاتزيد عن ستة أشهر ، وتكون السلطة خلالها مسؤولة أمام البرلمان وكذلك تكون لتسيير الأعمال اليومية فقط وليس عقدا أو تمشية الأمور الخطيرة وتكون بذلك سلطة مؤقته ، وعادةً مايتم تحديد صلاحياتها ( السلطة المؤقته) في قرار من المركز أو في قرار الحل نفسه .أما الحق في إيقاف المجالس المنتخبة فهو يعتبر أستثناء من القواعد العامة ، ويختلف عن الحق في الحل لكونه يكون لفترة محدده وتسري عليه نفس شروط حق الحل .وتسري على أحكام الإيقاف ذات الشروط والأحكام المتعلقة بالحل مع فارق أن الإيقاف يكون مؤقتا بخلاف الحل الذي يكون نهائيا .
الرقابة على بعض أعضاء المجالس ( الأقليمية) :
تقوم هذهِ السلطة الممنوحة للمركز بموجب القانون على ممارسة سلطات معينة على بعض من أعضاء المجالس المنتخبة إذ أن من الملاحظ أن طريقة وصول الأعضاء إلى هذهِ المجالس أي عن طريق الأنتخابات أي طريق ديمقراطي ، لكن هناك عيوب للديمقراطية ؛ بأنها ممكن أن تأني بأشخاص غير كفوئين أو لايمتلكون الخبرة الكافية لإداء أعمال الأقليم بما يحويه من مشاكل معقدة لأجل حل هذهِ الصعوبة ، وجد فقهاء القانون الإداري حلاً يتمثل بترفيع وأظافة مجموعة من الأعضاء ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة إلى تلك المجالس عن طريق التعيين وليس الأنتخاب وهؤلاء الأعضاء المعيّنون يكونوا أعضاء في تلك المجالس بحكم ( وظيفتهم) وليس لصفتهم الشخصية كما بالأعضاء المنتخبين ، من أمثلة ذلك ماذكرهُ قانون أدارة القرى في العهد الملكي لعام 1957 ذا الرقم 16 من تكوين مجلس من أشخاص معيين بحكم وظائفهم وهم كلمن : الكاتب والمعلم والمضمد أن وجد ، وإذا ماتم الأستغناء عن هؤلاء المعيينين بحكم وظيفتهم فلا يستطيع هذا الشخص أن يحتفظ بعضويته بالمجلس المنتخب إذ أن سبب عضويته هو الوظيفة وإذا ما خرج عن وظيفته فأنه يفقد عضويته تبعا لذلك .
14

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى