الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المحاضرة الحادية عشر 16/2/2011 القانون الإداري /

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير


القانون الإداري /المحاضرة الحادية عشر 16/2/2011

حل المجالس الإقليمية ( مجالس المحافظات) :
هذهِ السلطة معطاة للسلطة المركزية من أجل حل الأمور في حالة ما إذا وجدت تناقض تناقض الآراء بين المركز وتلك المجالس وحق الحل في حقيقتة إجراء غاية في الخطورة بسبب أنهُ ينهي عمل مجلس يمثل الشعب أو سكان الإقليم بصورة شرعية وبناءا على أنتخابات أختار من خلالها سكان الإقاليم هذا المجلس وبسبب ذلك فإن القانون حدد شروط لحق ذلك الحل ولكي يكون مشروعا ، هي:
1- أن توجد نص قانوني صريح للسلطة المركزية حل المجالس ، وهذا يعني أن حق الحل يعتبر أستثناء وليس قاعدة وهذا الأستثناء يجب أن لا يقاس عليه ويجب أن يتم أستخدامه في أضيق الحالات وعند نفاذ الإجراءات والطرق الأخرى .
2- أن يصار إلى إجراء أنتخابات عاجلة لإيجاد ممثل بديل للأقليم وذلك من خلال تحديد فترة أنتقالية تجرى لالها الأنتخابات ، عادة ما تكون هذهِ الفترة لمدة لاتزيد عن ستة أشهر ، وتكون السلطة خلالها مسؤولة أمام البرلمان وكذلك تكون لتسيير الأعمال اليومية فقط وليس عقدا أو تمشية الأمور الخطيرة وتكون بذلك سلطة مؤقته ، وعادةً مايتم تحديد صلاحياتها ( السلطة المؤقته) في قرار من المركز أو في قرار الحل نفسه .
أما الحق في إيقاف المجالس المنتخبة فهو يعتبر أستثناء من القواعد العامة ، ويختلف عن الحق في الحل لكونه يكون لفترة محدده وتسري عليه نفس شروط حق الحل .
14

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى