الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

محاضرات أصول المحاكمات الجزائية ( غير داخله بأمتحان الكورس الثاني)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

القواعد العامة في المحاكمة
أولاَ- قواعد تتعلق بالمحكمة:
1. علنية المحكمة: يقصد بالعلنية في المحاكمة أن تفتح قاعة المحكمة للجمهور فيحضرها من يشاء, وهي ضمان لحياد القضاء. وضمان لحقوق المتهم من اعلان براءته على الجمهور ونفي ما وجه اليه من تهم. واستثناء يمكن جعل المحاكمة سرية بسبب مراعاة الامن او المحافظة على الآداب. والسرية لا تشمل ما يأتي:
أ‌- الخصوم و وكلائهم.
ب‌- الاجراءات التمهيدية.
ت‌- الحكم.
2. ضبط المحكمة وادارتها:
أ‌- اوكل القانون مهمة ضبط المحاكمة وادارتها لرئيس المحكمة.و لقاضيها في محاكم الجنح.
ب‌- للمحكمة أن تمنع الخصوم و وكلائهم من الاسترسال في الكلام اذا خرجوا عن موضوع الدعوى,أو اخلوا بنظام الجلسة.
ت‌- يحصل احيانا ان ترتكب جريمة اثناء نظر الدعوى وفي هذه الحالة يفرق القانون بين صورتين:
ث‌- الاولى- اذا كانت الجريمة المرتكبة من نوع الجنح والمخالفات كأن يعتدي المتهم على احد الشهود بالقذف أو الضرب. ففي هذه الحالة للمحكمة أن تباشر تحريك الدعوى على المتهم في الحال. أو ان تجري التحقيق وتوقيف المتهم.
الثانية- اذا كانت الجريمة من الجنايات، كأن يقتل احدهم الشهود.أو ان المشتكي يقتل المتهم اخذا بالثأر. المحكمة تنظم محضرا بما حدث وتحيل المتهم مخفورا على قاضي التحقيق لاجراء اللازم.
3. صلاحية القاضي الخلف:
اذا نظر الدعوى قاض وحل محله آخر لأي سبب كان، كأن يكون بسبب مرضه أو نقله أو وفاته أو تعرضه للطعن في حياده. وكان ذلك قبل اصدار القرار. كان للقاضي الخلف أن يستند في حكمه على التحقيقات والاجراءات التي قام بها سلفه وله أن يعيد الاجراءات والتحقيقات كلها أو بعضها بنفسه.
4. صلاحية المحكمة بتأجيل الدعوى:
للمحكمة الجزائية صلاحية مطلقة في أن تقرر تأجيل الدعوى مدة مناسبة اذا اقتضت الضرورة ذلك. وقد يتم الـاجيل بناء على طلب المتهم أو احد اطراف الدعوى الآخرين أو من وكلائهم. وللمحكمة رفض طلب التأجيل اذا رأت انه من غير جدوى. و عليها ان تبلغ اطراف الدعوى وكذلك الشهود الحاضرين الذين لم تستمع المحكمة لشهاداتهم بعد بالموعد الجديد.
5. اتخاذ الاجراءات التحقيقية:
التحقيق الابتدائي ليس الا تمهيدا تتزود به محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها وهو لا يغني عن مباشرة المحكمة اجراءاتها في التحقيق القضائي بل عليها القيام به كالاستماع الى افادة المشتكي والشهادات والخبراء والمتهم. وتكلف اي شخص بتقديم ما لديه من معلومات او اوراق او اشياء اذا رأت ان ذلك يفيد في كشف الحقيقة, وللمحكمة ان تقرر اطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة او بدونها ما لم يكن متهما بجريمة معاقب هليها بالاعدام.
ثانياَ- قواعد تتعلق بحقوق المتهم:
1. احضار المتهم بلا قيود: وذلك لتوفير الحرية للمتهم وتمكينه من الدفلع عن نفسه واشعاره بأنه بريء حتى تثبت ادانته.
2. اطلاق سراح المتهم الموقوف: القانون منح محكمة الموضوع هذه الصلاحية فيما لو لم يستخدمها قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق. غير أن المحاكم لا تمارس عادة حق اطلاق السراح بكفالة في الجرائم المهمة وان لم يكن معاقب عليها بالاعدام, وبالاخص عندما تكون الادلة ثابتة والجريمة من الجنايات المهمة.
3. عدم ابعاد المتهم عن قاعة المحكمة: في حالة ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة تعد الاجراءات التي تمت بغيابه بمثابة الاجراءات التي تمت بحضوره بشرط ان يخبر بها، كما ان الابعاد عن القاعة قاصر على المتهم دون محاميه.
4. وقف الاجراءات القانونية بحق المتهم الاسير أو المفقود: اذا ثبت أن المتهم قد غاب غيبة غير معروفة الاجل لأسباب خارجة عن ارادته، كأن يكون اسيراَ او مفقوداَ فأن للمحكمة الجزائية وكذلك قاضي التحقيق ان تصدر قرارا بوقف الاجراءات الجزائية بحقه مؤقتا. وهو بمثابة تأجيل غير محدد المدة.
ثالثاَ- قيود على نظر الدعوى:
1. التقييد بقرار الاحالة: ويتمثل بصورتين تقيد بشخص المتهم وتقيد بوقائع الدعوى:
أ‌- التقيد بشخص المتهم:المحاكمة تجري بحق من اتخذت الاجراءات ضده وهو من ورد اسمه في قرار الاحالة بصفة متهم. واذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى ان هناك اشخاصا آخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين او شركاء. ولمم تتخذ الاجراءات بحقهم فللمحكمة في هذه الحالة خيارين:
الاول- نظر الدعوى بالنسبة للمتهم المحال عليها فقط. ةتطلب من قاضي التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الاخرين.
الثاني- أو ان تقرر اعادة الدعوى برمتها الى قاضي التحقيق لأستكمال التحقيق فيها.
ب‌- التقيد بوقائع الدعوى: فالمحكمة مقيدة بالوقائع المسندة الى المتهم المحال عليها، وتتحدد هذه الوقائع بما هو مثبت في قرار الاحالة.
2. استئخار الدعوى الجزائية: اذا كان الفصل في الدعوى الجزائية المحالة على محكمة الموضوع يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى فيجب وقف الفصل في الاولى حتى يتم الفصل في الثانية. كوقف الفصل في دعوى الاخبار الكاذب الى حين الفصل في دعوى الجريمة المبلغ عنها.
اجراءات المحاكمة في الدعوى الجزائية
اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة
المحاكمة في الدعوى غير الموجزة قبل توجيه التهمة.
اولا- تسلسل الاجراءات:المحاكمة تبدأ عادة بالمناداة على المتهم اولاَ ثم باقي الخصوم. كالمشتكي والمدعي بالحق المدني و وكلائهم من المحامين ويثبت حضورهم في محضر الجلسة. بعدها تبدأ المحكمة بتدوين هوية المتهم. ثم يتلى قرار الاحالة.وتشمل جميع البيانات التي يتضمنها. بعدها تباشر المحكمة بسماع الشهادات. شهادة المشتكي او المجني عليه واقوال المدعي بالحق المدني ان وجد. ثم شهود الاثبات كلا على انفراد. ثم يصار الى تلاوة التقارير والكشوف والمحاضر والمستندات الاخرى.ثم تستمع المحكمة الى طلبات المشتكي والمدعي بالحق المدني. ثم اقوةال امسؤول مدنيا عن فعل المتهم والادعاء العام.
ثانياَ- القواعد العامة في الشهادة اثناء المحاكمة: اهم القواعد المتعلقة بالشهادة:
1. ترتيب الشهادات:
بعد تلاوة قرار الاحالة من قبل المحكمة تستمع للشهادات مبتدئة بشهادة المشتكي والمجني عليه. ثم المدعي بالحق المدني. ثم شهود الاثبات.

2. اسلوب تدوين الشهادة:
عند البدء باستماع افادة الشهود يسأل كل منهم اسئلة تقليدية عن اسمه الثلاثي ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم والمشتكي. ثم يحلف اليمين القانونية بحسب الديانة التي يعتنقها.بعدها يفسح المجال للشاهد بأن يدلي بأقواله بالاسلوب واللهجة التي يتكلمها عادة.
3. الشهادة شفاهاَ:
تكون الشهادة في الاصل شفاهاَ. الا اذا كان الشاهد يعاني من علة تمنعه من الكلام، فيمكنه انذاك الاستعانة بالمحررات. فيسمح له بكتابة شهادته.
4. مناقشة الشاهد:
بعد فراغ الشاهد من الادلاء بشهادته للمحكمة أن تناقشه وأن تعيد مناقشته فيما ادلى به. فتوجه اليه ما تراه من الاسئلة للتثبت من الوقائع التي اوردها. كما يجوز للادعاء العام ولأطراف الدعوى وهم المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا عن فعل المتهم والمتهم ووكلائهم مناقشة الشاهد.
5. ابعاد الشاهد عن قاعة المحاكمة و المواجهة بين الشهود:
للمحكمة الحق في ابعاد الشاهد عن قاعة المحاكمة اثناء سمتعها لشاهد آخر. والحكمة من ذلك الوقوف على صحة الشهادة. وحتى لا يتأثر الشاهد الذي يأتي دوره بشهادة من سبقه او ربما يتعمد مغايرته او يحاول تفنيدها لسبب ما. ولكن للمحكمة اذا اقتضى الحال مواجهة شاهد بآخر اثناء اداء الشهادة.
6. ادراك وقائع الشهادة بالحواس:
يجب أن تنصب الشهادة على وقائع الجريمة التي ادركها الشاهد باحدى حواسه الخمس. كرؤيته للقاتل وهو يصوب سلاحه. او سماعه للمتهم وهو يوجه عبارات السب والقذف او التهديد او شمه لرائحة المخدرات في حقيبة المتهم.
7. تلاوة الشهادة:
هناك حالات اجاز فيها القانون للمحكمة ان تكتفي بتلاوة الشهادة منها ان لها ان تأمر بتلاوة الشهادة التي سبق وان ادلى بها الشاهد في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امام المحكمة او اية محكمة جزائية اخرى اذا ادعى النسيان بأنه لا يذكر وقائع الحادثة التي يشهد فيها كلها او بعضها.
8. حرية المحكمة في الاستماع الى الشهادات:
للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها ولو من تلقاء نفسه للادلاء بما لديه من معلومات عن الواقعة. كذلك للمحكمة ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتأدية شهادته, متى رأت أن في شهادته ما يفيد في كشف الحقيقة.
9. انتقال المحكمة الى الشاهد:
اذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر تقبله المحكمة من عدم امكانه الحضور لأداء الشهادة كما لو كان في واجب رسمي ويتعذر عليه مغادرته جاز للمحكمة أن تنتقل الى محله وتسمع شهادته.
10. امتناع الشاهد عن الحضور او عن حلف اليمين او عن اداء الشهادة: اوجب القانون على الشاهد بعد تبلغه أن يحضر في الزمان والمكان المحددين بورقة التكليف بالحضور، فأداء الشهادة واجب عليه فاذا لم يحضر فبأمكان المحكمة أن تعيد تكليفه بالحضور او ان تصدر امرا بالقبض عليه وتوقيفه لاحضاره امامها واداء الشهادة والمحكمة لا تلجأ الى اصدار امر القبض على الشاهد وتوقيفه عبثا الا اذا كان عدم حضوره بلا عذر مشروع.
كذلك قد يحضر الشاهدامام المحكمة لكنه يمتنع عن حلف اليمين وقد يؤدي اليمين ولكنه يمتنع عن اداء الشهادة. او يمتنع عن الادلاء بكل او بعض معلوماته عن القضية فاذا كان امتناعه لعذر مشروع فلا مسؤولية عليه ولا عقاب. اما اذا كان امتناعه متعمدا او لسبب غير مشروع فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناَ.
واجاز القانون الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة على الشهود بسبب امتناعهم عن الحضور او عن حلف اليمين او عن اداء الشهادة ويكون الطعن لدى محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية اذا كانت تلك الاحكام صادرة من محكمة الجنح. ولدى محكمة التمييز الاتحادية اذا كانت صادرة من محاكم الجنايات وما يماثلها (المحاكم الجنائية المركزية ومحاكم الاحداث). وتكون القرارات الصادرة بشأن الطعن باته.
ثالثاَ- استجواب المتهم اثناء المحاكمة:تطبق القواعد الخاصة باستجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي على استجوابه اثناء المحاكمة حيث اجاز القانون للمحكمة ان تدون افادة المتهم وتستجوبه بشأن الواقعة وما ظهر بشأنها من ادلة. ولها في سبيل كشف الحقيقة ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة قبل توجيه التهمة او بعدها. لكن ليس لها اجباره على الاجابة كما لا يعد امتناعه عن الاجابة دليلا ضده.
رابعاَ- قرارات المحكمة قبل توجيه التهمة: بعد اتخاذ الاجراءات من قبل المحكمة لها ان تقرر ما يأتي:
1. رفض الشكوى: اذا تنازل المشتكي عن شكواه، أو عدته المحكمة متنازلاَ عنها وكانت الجريمة مما يجوز التصالح عنها دون موافقة المحكمة فان على المحكمة ان تقرر رفض الشكوى.
2. الافراج عن المتهم: اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذ الاجراءات ان الادلة لا تدعوا الى الظن بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتقرر الافراج عنه.
3. توجيه التهمة: اذا كانت الادلة المتوافرة من خلال الاجراءات المشار اليها انفا تدعو الى الظن بأن المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه اليه التهمة التي تراها منطبقة عليها. ثم تقرؤها عليه وتوضحها له وتسأله ان كان يعترف بها او ينكرها. وورقة التهمة تحتوى على:
أ‌- بيانات ورقة التهمة:
ينبغي في جميع الاحوال أن تتضمن ورقة التهمة اسم المتهمالكامل ولقبه ان امكن وعمره ومهنته ومحل اقامته ومكان الجريمة وزمان وقوعها ويفضل ان يذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة. ونوع الجريمة والمادة القانونية المنطبقة عليها.و الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة وتختم ورقة التهمة بتأريخ توجيه التهمة واسم و توقيع القاضي او رئيس المحكمة.
ب‌- وحدة التهمة:
القاعدة العامة في توجيه التهمة هي توجيه تهمة مستقلة عن كل جريمة اسند اليها ارتكابها الى المتهم. بمعنى وجوب تعدد الجرائم وان تنظر كلا على حده. ومع ذلك فقد اجاز القانون توجيه تهمة واحدة في الحالات الآتية:
الحالة الاولى: التعدد الصوري للجرائم, فما دامت الجرائم المرتكبة ناتجة عن فعل واحد كما لوة اصابت الاطلاقة الواحدة شخصا وقتلت آخر. وفيها توجه تهمة واحدة وفق الوصف القانوني الاشد.

الحالة الثانية: جرائم خيانة الامانة واختلاس الاموال العامة. فقد عد القانون الافعال المرتكبة منها من قبل المتهم خلال سنة واحدة جريمة واحدة. فتوجه عنها تهمة واحدة تذكر فيها جملة المبالغ التي وقعت عليها الجريمة من دون ذكر لتفاصيلها او تواريخ الاستيلاء عليها.
الحالة الثالثة: اشتراك عدة متهمين في جريمة واحدة، وسواء كانوا فاعلين اصليين ام شركاء فقد اجاز القانون توجيه تهمة واحدة الى جميع المساهمين.
ج‌- تعدد التهم: اجاز القانون في حالات ثلاث محاكمة المتهم عم اكثر من جريمة في دعوى واحدة لكنه اوجب في الوقت ذاته توجيه اكثر من تهمة وبعدد الجرائم المرتكبة وكالاتي:
الحالة الاولى: الجرائم الناتجة عن افعال مرتبطة ويجمع بينها وحدة الغرض. ةهذا الارتباط لا يقبل التجزئة.ومثالها ارتكاب جريمة الحريق العمد لطمس معالم جريمة الاختلاس او السرقة.
الحالة الثانية:اذا كانت الجرائم المرتكبة من نوع واحد و وقعت من المتهم على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة، ففي هذه الحالة توجه تهمة مستقلة كل جريمة من هذه الجرائم.وتجري المحاكمة عنها في دعوى واحدة.
الحالة الثالثة: اذا كانت الجرائم المرتكبة من نوع واحد و وقعت من المتهم على مجني عليهم متعددين ويشترط القانون لمحاكمة المتهم في دعوى واحدة في هذه الحالة اضافة الى وحدة النوع في الجرائم ان تقع الجرائم خلال مدة زمنية لا تزيد على سنة. وان لا تزيد عدد الجرائم على ثلاث.
د- سحب التهمة وتعديلها: للمحكمة ان تعدل الوصف القانوني للتهمة مع ابقائها على الوقائع. فقد يتبين للمحكمة ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد في عقوبتها من تلك التي وجهت اليه التهمة عنها وربما كانت تختلف في الوصف. ففي هذه الحالة على المحكمة ان تقرر سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها.
المحاكمة في الدعوى غير الموجزة بعد توجيه التهمة
اولا- اجراءات المحاكمة في الدعوى غير الموجزة بعد توجيه التهمة:
بعد تلاوة المحكمة ما حررته في ورقة التهمة قد يعترف المتهم بما جاء فيها، وفي هذه الحالة اذا اقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وقدرت انه مالك لقواه العقلية ومدركا لما جاء بالاعتراف وما يترتب عليه من مسؤولية وعقاب, تستمع الى دفاعه عنها ودفاع وكيله.ثم تصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة الى دلائل اخرى.
اما اذا انكر المتهم التهمة. او لم يبد دغاعا عنها، او انه طلب محاكمته، او رأت المحكمة ان اعترافه مشوب او انه لا يقدر نتائج اعترافه وما يترتب عليه من مسؤولية وعقاب, او اذا كانت الجريمة التي يحاكم عنها المتهم معاقب عليها بالاعدام. ففي جميع الحالات المتقدمة على المحكمة ان تقرر المضي في اجراء محاكمة المتهم.
القرارات التي للمحكمة اصدارها بعد ختام المحاكمة هي:
1- الادانة والعقوبة:
اذا اقتنعت المحكمة بعد اجراء المحاكمة على الوجه المتقدم ام المتهم ارتكب فعلا ما تهم به وان الادلة على ثبوت ارتكابه للجريمة جازمة تصدر حكمها بادانته وتفرض عليه العقوبة المناسبة.
2- البراءة:
اذا اقتنعت المحكمة أن المتهم لم يرتكب ما اتهم به وذلك لانعدام الادلة ضده تماماَ او اذا وجدت ان الفعل المسند اليه لا يقع تحت اي نص عقابي سواء في قانون العقوبات او اي قانون عقابي آخر, ففي هاتين الحالتين تصدر حكمها ببراءته من التهمة الموجهة اليه.
3- الغاء التهمة والافراج:
اذا تبين للمحكمة ان الادلة لا تكفي لأدانة المتهم كما لو كانت الادلة المتوفرة تحمل معنى الظن او الشك بالمتهم غير ان هذا الظن لا يصل الى مرحلة اليقين بارتكابه للجريمة فتصدر عندها قرارا بالغاء التهمة والافراج عنه.
4- عدم المسؤولية:
اذا تبين للمحكمة بعد توجيهها التهمة واجارءها المحاكمة ان المتهعم غير نسؤول قانونا عن فعله، كأن يكون مجنونا او مكرها على ارتكاب الجريمة. فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته على ان تسبب قرارها بذلك. مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون.
5- اخلاء السبيل:
على المحكمة ان تلحق قرارها ببراءة المتهم او الافراج عنه، او رفض الشكوى ضده اوعدم مسؤوليته بقرار آخر يتضمن اخلاء سبيل المتهم الموقوف ما لم يكن موقوفا او مسجونا عن قضية اخرى.
الحكم واسبابه وحجيته
اسباب الحكم
أولا- القواعد العامة في الاثبات الجنائي, وهي:
1. حرية القاضي الجنائي في الاقتناع:المحكمة تحكم في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة.لا سلطان عليهافي ذلك الا لضمير القضاة.
2. وجوب اعتماد المحكمة على ادلة مطروحة للمناقشة: قناعة المحكمة المطلقة بالادلة مشروطة بطرح تلك الادلة للمناقشة امام الحضور والادعاء العام فليس لها ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشار اليه في جلسة المحاكمة. ومنع القانون القاضي من ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي.
ثانيا- القواعد الخاصة في الاثبات الجنائي:الادلة التي تستنبط المحكمة منها قناعتها اشار لها القانون بأنها: الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانوناَ.
1. الاقرار:
أ‌- كفاية الاقرار وحده: للمحكمة ان تأخذ بالاقرار وحده اذا ما اطمأنت اليه. فهو يكفي وحده سببا للحكم اذا ما اطمأنت الى صدقه ومطابقته لوقائع الحادث.
ب‌- سلطة المحكمة المطلقة في تقدير الاقرار:للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير الاقرار والاخذ به من عدمه سواء صدر امامها اثناء المحاكمة او امام قاضي التحقيق او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها.
ت‌- بطلان اقرار المتهم الصادر نتيجة الاكراه: يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه.
ث‌- جواز تجزئة الاقرار: يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحاَ وطرح ما عداه غير انه لا يجوز تأويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى.
2. الشهادة:
أ‌- الشهادة الواحدة لا تكفي سببا للحكم: اذاكانت الشهادة هي الدليل الوحيد في اضبارة الدعوى، ولم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او بأقرار المتهم فانها لا تكفي سببا للحكم. غير ان القانون استثنى شهادة المجني عليه تحت خشية الموت. لأن اعترافات اللحظة الاخيرة حين يكون الانسان على تخوم الاخرة يصبح اكثر شجاعة واكثر رغبة في اراحة ضميره مما يثقله من خطايا واسرار.
ب‌- عدم اهلية الشاهد للشهادة: للمحكمة ان تقرر عدم اهلية الشاهد للشهادة اذا تبين لها انه غير قادر على تذكر تفاصيل الواقعة او عدم ادراكه لقيمة الشهادة التي يؤديها. وذلك بسبب عمره كأن يكون كبير السن وآثار الشيخوخة بادية عليه او بسبب حالته العقلية.او الجسمية.
ت‌- السلطة المطلقة للمحكمة في تقدير الشهادة: خول القانون المحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة، فأجاز لها ان تأخذ بالشهادة كلها كما لها تجزئة الشهادة والاخذ بالجزء الذي تقتنع به وتطرح ما عداه كما لها ان تطرح الشهادة كلها.
3. محاضر التحقيق وجمع الادلة وتقارير الخبراء:
عد القانون من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة بما تحتويه من اجراءات كالمحضر الخاص باجراء الكشف على محل الحادث والمحضر الخاص باجراء التفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى كالوثائق الرسمية واراء الخبراء.
4. القرائن: النتيجة التي تستخلصها المحكمة من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة.وهذه القرائن غير محددة فللمحكمة استخلاصها من الوقائع المعلومة لديها اذا اقتنعت بها.
5. الادلة الاخرى المقررة قانوناَ: اجاز القانون للمحكمة ان تستند في احكامها على المحررات ورسائل التهديد والمنشورات السرية والرسائل المتبادلة بين الجناة الشركاء في الجريمة والمطبوعات والصحف في جرائم النشر.
الحكم
أولا- اجراءات الاعداد لأصدار الحكم:
1- تحرير محضر بالاجراءات: عند الانتهاء من اجراءات المحاكمة كافة و التي اخرها تحرير محضر يدون فيه آخر كلام للمتهم يحرر بعدها بما جرى في المحاكمة و يوقع القاضي المنفرد او رئيس المحكمة جميع صفاته وتأريخ الجلسة و ما اذا كانت علنية او سرية واسباب جعلها سرية و اسم القاضي او القضاة واسم كاتب المحكمة وممثل الادعاء العام واسم المتهم او المتهمين وباقي الخصوم و اسماء الشهود وبيان المستندات والمحاضر.
2- الاعلان عن ختام المحاكمة:بعد الاعلان ليس للخصوم تقديم طلبات جديدة غير ان ذلك لا يمنع المحكمة من ان تفتح باب المحاكمة من جديد بشرط عدم صدور الحكم اذا رأت ان هناك ما يستوجب ذلك ورات ان الاجراء مهما بالنسبة للدعوى.
ثانيا- اصدار الحكم:
1. المداولة وتلاوة الحكم: بعد الاعلان عن ختام المحاكمة تختلي المحكمة لصياغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لأصداره. وبعدها تستأنف الجلسة علناَ وتتلى صيغة الحكم بصوت مسموع على المتهم والحاضرين.

2. اصدار الحكم باسم الشعب: من القواعد العامة عموماَ المدنية والجزائية ان تصدر باسم الشعب.
3. اقتران حكم الادانة بحكم آخر بالعقوبة: اشترط القانون وجوب اصدار حكم بالعقوبة متى ما اصدرت المحكمة حكماَ بالادانة.
4. مشتملات الحكم او القرار: اوجب القانون ان يشتمل الحكم على اسم القاضي او القضاة الذين اصدروه. فبذكرهم يمكن معرفة صلاحية القاضي الذي ينظر الدعوى. وكذلك اسم المتهم او المتهمين وباقي الخصوم وممثل الادعاء العام. ووصف الجريمة المسندة الى المتهم ومادتها القانونية والفقرة.و كذلك مقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم والمسؤول مدنياَ عنه ان وجد.ويختم الحكم بتوقيع القاضي او هيئة المحكمة. مع تدوين تاريخ صدوره و ختم المحكمة.
5. اصدار الحكم او القرار بالاتفاق او الاكثرية:اجاز القانون الحكم باتفاق الاراء او اكثريتها كما اوجب على العضو المخالف ان يشرح رايه بصورة تحريرية على ورقة مستقلة. ويرفق بقرار المحكمة.وفي حالة الاختلاف يجب ان ينضم العضو الاقل درجة الى احد الآراء لتكوين الاكثرية.
6. افهام المحكوم عليه بالاعدام بمضمون القرار وحقه في التمييز:عندما تصدر المحكمة حكما بالاعدام يجب افهام المحكوم عليه بان اضبارة الدعوى سترسل تاقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها والنظر فيها تمييزا وافهامه كذلك ان بامكانه الطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز الاتحادية وخلال مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتأريخ صدور الحكم عليه.
7. عدم جواز الرجوع عن الحكم أو القرار: منع القانون المحكمة من ان تراجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته. كما منعها من أن تغير أو تبدل فيه كأن اغير فقرة بأخرى أو تبدل عقوبة بأخرى. ولكن الخطأ المادي لا تأثير له على الحكم أو القرار ولا يضر بمصلحة اطراف الدعوى لذا جاز تصحيحه.
حجية الاحكام والقرارات
س/ ماذا يقصد بحجية الاحكام؟
الجواب: وهي أن يكون الحكم عنواناَ للحقيقة، اي لا يجوز اعادة النظر فيه من قبل اي محكمة من نفس درجة المصدرة له. بأستثناء الجهة القضائية التي يمكن أن يطعن بالحكم امامه. وحجية الحكم تختلف حسب نوع الحكم.
1- البراءة والادانة: تكون لهم حجية من ثلاث جوانب وهي اثبات وقوع الواقعة وصلتها بالمتهم و وصفها القانوني.
2- حجية الافراج: تكون له نفس حجية حكم البراءة بعد انتهاء فترة التعقيد (سنة من صدوره من محكمة مختصة)
3- حجية الامر الجزائي: تكون له نفس حجية حكم الادانة والافراج.
4- حجية الجزائي على المدني: للحكم الجزائي حجية مطلقة على المدني بأستثناء أمرين:-
أ‌- الامور التي لم تفصل فيها بعد من قبل المحكمة الجزائية.
ب‌- الامور التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية.
5- حجية المدني على الجزائي: لا توجد اي حجية للمدني على الجزائي في الامور الجزائية.
محاكمة ناقصي الاهلية
محاكمة المعتوهون
اذا كان المتهم معتوها تماما فلا تجوز محاكمته كونه غير قادر على الدفاع عن نفسه ولكن العته قد لا يبلغ درجة انعدام الادراك فدرجاته متفاوته.
أولاَ- وقف الاجراءات والاحالة على اللجنة الطبية المختصة:
قد تظهر على المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة امارات تدل على عدم قدرته على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله. او الاشتباه باصابته بمرض عقلي. وفي هذه الحالة يفرق القانون بين صورتين حسب نوع الجريمة المرتكبة:
الاولى- اذا كانت الجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة, كالجرائم المعاقب عليها بالاعدام. وفيها يتقرر وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية.
الثانية- اضا كانت الجريمة من الجرائم التي يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة، فتوقف ايضا اجراءات التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة، ويوضع المتهم في مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانوناَ.
وفي الصورتين المذكورة انفاَ، تكلف هيئة أو لجنة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.وعلى تقرير هذه اللجنة يتوقف مصير المتهم ومصير الدعوى الجزائية.
ثانياَ- اجراءات المحكمة بعد ورود التقرير الطبي:
1- الاجراءات عند ثبوت عدم قدرة المتهم في الدفاع عن نفسه:
قد يتبين نتيجة الفحص الجاري للمتهم المشكوك بقواه العقلية انه غير قادر على الدفاع عن نفسه، فأذا قررت اللجنة الطبية المختصة ذلك، واقتنعت المحكمة بهذا التقرير فيجب عليها أن تأمر بتأجيل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه.وتستمر هذا الوقت حتى يفيق المتهم ويعود الى رشده. وفي هذه الحالة ينبغي التفريق بين حالتين:
أ‌- وجوب وضع المتهم تحت الحراسة في مؤسسة صحية حكومية، اذا كان متهما بجريمة لا يجوزاطلاق السراح فيها بكفالة.
ب‌- أما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعلاجه داخل العراق او خارجه.
2- اجراءات المحكمة عند ثبوت اصابة المتهم وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله: قد يثبت ان المتهم غير مسؤول جزائياَ لصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فأذا تضمن قرار اللجنة الطبية ذلك، ففي هذه الحالة ايضا يتعين التمييز بين صورتين:
أ‌- اذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق، على قاضي التحقيق أن يقرر عدم مسؤولية المتهم.
ب‌- اذا كانت الدعوى في مرحلة المحاكمة، على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تصدر حكماَ بعدم مسؤولية المتهم.
أما اذا تضمن القرار الصادر عن اللجنة الطبية المختصة كون المتهم مصاب بنقص او ضعف في الادراك والارادة، وكانت الادلة كافية لأدانته، فيعد ذلك عذراَ قانونياَ مخففاَ يتوجب معه على المحكمة اعمال سلطتها التقديرية عند فرض العقوبة في الحدود المرسومة للأعذار القانونية المخففة.
س/ ما هي القواعد الاساسية لمحاكمة الاحداث؟
الجواب:
1- عدم جواز محاكمة الصغير (في مرحلة الطفولة الذي لم يتم التاسعة من العمر)
2- لا يجوز استخدام لفظ العقوبة بحق الصغير بل يستخدم مصطلح التدبير.
3- سرية محاكمة الاحداث:- من حيث الاصل تكون محاكمة الاحداث بشكل سري وهذا واجب على المحكمة وفي راينا كان من الافضل ان يترك الامر حسب قناعة المحكمة.
4- عدمجواز محاكمة الحدث غيابيا بل تؤخؤ المحاكمة الى حين القاء القبض على الحدث.
5- استبعاد احكام العود: اي انه لا يؤاخذ بالسوابق القضائية بالنسبة للحدث.
6- الباحث الاجتماعي: اوجد القانون التدخل الاجتماعي في سبيل تقرير حالة الحدث من الناحية النفسية والاجتماعية ويكون ذلك من قبل مكتب دراسة الشخصية حيث يرسل مكتب دراسة الشخصية ممثل عنه يقدم تقرير عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية وقد يكون لهذا التقرير اثره في الحكم. ولكن من الناحية العملية لم يفَعل هذا الجانب بشكل صحيح.
7- الدفاع عن الحدث: اجاز القانون امكانية ولي امر الحدث او القيم عليه او الوصي امكانية الدفاع عنه. بالاضافة الى امكانية كوكيل محامي للدفاع عنه.
8- التمييز الوجوبي للأحكام: اذا كان الحكم في دعاوى الجنايات يميز وجوبيا خلال 15 يوما امام هيئة الاحداث في محكمة التمييز الاتحادية. اما اذا كان الحكم في الجنح فأجاز القانون بامكانية الطعن فيه خلال 30 يوماَ من اليوم التالي للأصدار.

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى