الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ملخص مادة أمتحان أصول المحاكمات الجزائية / الكورس الثاني

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير


التحري عن الجرائم وجمع الادلة
اعضاء الضبط القضائي :
1.ضباط الشرطة و مأموروا المراكز والمفوضون.
2.مختار القرية او المحلة.
3.مدير محطة السكك الحديدية و معاونه و مامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه.
4.رئيس الدائرة الحكومية.
5.الاشخاص المكلفون بخدمة عامة ( بمهمة التحري عن الجرائم)
س/ ماهي واجبات اعضاء ضبط القضائي في الجرائم الغير مشهودة ؟
الجواب:
1- جمع اكبر قدر من معلومات عن الجريمة المرتكبة.
2- تلقي اخبارات و شكاوى عن الجريمة المرتكبة.
3- تقديم اكبر قدر من المساعدة للسلطات التحقيقية.
4- تنظيم محضر يدون فية كل الأجراءات المتخذة
س/ ماهي واجبات اعضاء ضبط القضائي في الجرائم المشهودة ؟
الجواب:
1.الاتصال بقاضي التحقيق و المدعى العام.
2.الانتقال الى محل الحادث.
3.ضبط كل ما له علاقة بالجريمة المرتكبة.
4.تنظيم محضر بالاجراءات.
س/ هل يخضع اعضاء الضبط القضائي للاشراف و الرقابة من جهات معينة ؟
الجواب: نعم يخضعون لاشراف المدعي العام. و لرقابة قاضي التحقيق .
ويجوز للمدعى العام وقاضي التحقيق تكليفهم بأي عمل يتعلق بالكشف عن الجريمة و مرتكبها وفي حالة تقصيرالضابط القضائي في عمله او مخالفة واجباته لكل من الادعاء العام وقاضي التحقيق مفاتحة الجهة التي ينتسب اليها عضو الضبط القضائي لمسائلته انضباطياً غي ان ذلك لا يحول دون امكانية احالته الى السلطة التحقيقية لاتخاذ الاجراءات التحقيقية بحقه ومحاكمته جزائيا اذا كان ما وقع منه يشكل جريمة.

التحقيق الابتدائي
التحقيق الابتدائي: مجموعة من الاجراءات تقوم بها السلطة المختصة بهدف جمع اكبر قدر من الادلة في سبيل اثبات او نفي التهمة عن المتهم و يقوم بها مسؤل عن التحقيق في مركز الشرطة و احيانا يقوم بها محقق عدلي تحت اشراف و رقابة قاضي التحقيق و المدعي العام .
خصائص التحقيق الابتدائي:
اولاَ: تدوين اجراءات التحقيق:
الاصل في النحقيق أن يكون مكتوباَ. حيث اوجبه القانون في مواضع عدة. مثل شهادات الشهود والمشتكي و افادة المتهم . والتدوين عادة يجري دون شطب او حك او اضافو او تعديل. وتذيل كافة الافادات المدونة بالتواقيع أو ببصمة الاصبع. وكذلك توقيع القائم بالتحقيق وتختم بختم الدائرة.
س / لماذا اوجب قانون تدوين اجراءات تحقيق ؟
الجواب:
1.لسهولة الرجوع اليها من قبل القائمين بالتحقيق لمعرفة ما تم من اتخاذ الاجراءات و جمع الادلة.
2.لتسهيل تيسير أمر الاشراف عليها وعلى القائمين بها من الجهات القضائية ذات العلاقة.
3.ليتمكن اعتماد تلك الاجراءات حجة سواء في الاثبات أو العكس.
لا يجوز لقاضي التحقيق او ضابط التحقيق بأضافة او شطب الافادة واذا حصلت حالة الشطب او اضافة على القائم بالتحقيق التوقيع على مكان الشطب او الاضافة. للاطمئنان الى عدم حصول حالة تلاعب او تزويرو وللاطمئنان اكثر من ذوي العلاقة يحبذ توقيعهم الى جانب توقيع القائم بالتحقيق. فان لم يذيل الشطب او الاضافة بتوقيع القائم بالتحقيق عد ماورد في التعديل باطلاَ
ثانياَ: علانية التحقيق لأطراف الدعوى:
العلانية في اجراءات التحقيق لأطراف الدعوى مبدأ تقتضيه مصلحة الفرد في الدفاع عن حقوقه. وحتى لا يفاجأ الاطراف بأدلة لم يكن مهيأ للتصدي لها.
س / لماذا اوجب القانون علانية التحقيق لاطراف الدعوى ؟
الجواب:
1.لانها تعتبر من مبادئ التي تقتضيها مصلحة الفرد.
2.لانها تعتبر ضمانا لعدم التلاعب في اجراءات التحقيق.
3.لانها تسمح لكل طرف من اطراف الدعوى توجيه اسئلة الى الطرف الآخر.
4.لانها تسمح لاطراف الدعوى تقديم التماس الى قاضي التحقيق باتخاذ اجراءات معينة او استكمال اجراءات ناقصة.
5.لانها تتيح للأطراف الاطلاع على اوراق الدعوى وطلب صورا منها.
ثالثاَ: سرية التحقيق للجمهور:لا يجوز لغير الاطراف حضور التحقيق الا اذا أذن القاضي بذلك.
التحقيق الذي تقوم به الشرط
اولاَ: الاجراءات الاولية للتحقيق الذي تقوم به الشرطة:
■• في جرائم الجنايات والجنح الغير المشهودة:
1.فتح المحضر وتدوين ملخص الجريمة.
2.تدوين افادة المشتكي او المخبر. مع ديباجة تتضمن هوية المشتكي او المخبر
3.يعرض بمطالعة الى قاضي التحقيق المختص.
■• في جرائم جناية أو جنحة مشهودة:
1.الاتصال بقاضي التحقيق والادعاء العام واعلامهم بوقوع الجريمة
2.الانتقال فورا الى محل الحادث.
3.تدوين افادة المجني عليه.
4.ضبط الاسلحة. ومعاينة الآثار المادية. اثبات حالة الاشخاص والاماكن.
5.تنظيم محضر.
■في المخالفات:
تنظيم تقرير موجز يتضمن اسم المخبر والشهود والمادة القانونية المنطبقة على الواقعة.
س / متى يكون لقاضي التحقيق سلطة اصدار قرارحاسم في الدعوى؟
الجواب: يكون ذلك اذا كانت الجريمة من نوع المخالفة معاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وليس في الشكوى طلباَ بالرد أو التعويض.
ثانياَ: الحالات التي يكون فيها للمسؤول في مركز الشرطة سلطة محقق
س/ متى يكون للمسؤل في مركز الشرطة سلطة محقق ؟
الجواب:
1.اذا باشر التحقيق في الجريمة بأمر من قاضي التحقيق او المحقق العدلي.
2.اذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة ان احالة المخبر على القاضي أو المحقق تؤخر الاجراءات أو تؤثر على سير التحقيق بأي شكل من الاشكال. عليه ان يعرض اوراق التحقيق على القاضي أو المحقق حال فراغه منها مباشرة.

ثالثاَ: التحقيق القضائي:
س/ ماذا يقصد بالتحقيق القضائي والتحقيق الابتدائي؟
الجواب:
التحقيق الابتدائي: هو التحقيق التي يتم قبل احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بغض النضر عن ان من يقوم به قاضي التحقيق أو المحقق.
التحقيق القضائي: هو التحقيق التي تقوم بة محكمة مختصة بعد احالة الدعوى اليها من قبل قاضي التحقيق.
الأختصاص ونقل الدعوى
الأختصاص في التحقيق
أولاَ- التخصيص المكاني:
س/ كيف يمكن تحديد الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق أو ما هي محددات الاختصاص المكاني في التحقيق؟
الجواب: يختص قاضي التحقيق بنظر الدعوى الجزائية في الاماكن الآتية:
1.المكان الذي وقعت فيه الجريمة بكامل أركانه.
2.المكان الذي وقعت فيه جزء من الجريمة أو اي فعل متمم لها أو نتيجتها.
3.المكان الذي وقعت فيها جزء من الجريمة المستمرة أو الجريمة المتتابعة أو المركبة أو الاعتياد.
4.المكان الذي وجد فيه المجني هليه.
5.المكان الذي وجد فيه المال الذي ارتكبت لأجله الجريمة.
اذا تحرك الدعوى في اكثر من محكمة، يوحد الدعوى في المحكمة الاولى التي قامت بتحريك الدعوى.
تنازع الاختصاص:
س؟ ماذا يقصد بتنازع الاختصاص؟
الجواب: هو اختلاف محكمتين أو اكثرتبدي كلا منها بأنها مختصة أو غير مختصة في نظر الدعوى الجزائية. ويكون على نوعين:
1.التنازع السلبي, وهو ادعاء محكمتين أو اكثر بأن كلا منهما غير مختصة في نظر الدعوى.
2.التنازع الايجابي: وهو ادعاء محكمتين أو اكثر بأن كلا منهما مختصة في نظر الدعوى الجزائية.
س/ كيف يحل تنازع الاختصاص وماهي المراجع في حل هذا التنازع؟
الجواب:
أولاَ- محكمة الجنايات واختصاصها ينحصر في حل التنازع ما بين محاكم التحقيق التابعة لها فقط.
ثانياَ- محكمة الاستئناف الاتحادية واختصاصها ينحصر في حل التنازع ما بين محاكم التحقيق التابعة ولكن ضمن منطقتها الاستئنافية.
ثالثا- محكمة التمييز الاتحادية واختصاصها في حل التنازع ما بين محاكم التحقيق التابعة كل منها منطقة استئنافية مستقلة.
س/ هل يمكن نقل الدعوى الجزائية من مكان الى آخر وماهي الجهات المختصة بذلك؟
الجواب: نعم يمكن نقل الدعوى من محكمة تحقيق الى اخرى اذا تحقق احد الاسباب الآتية:
1.الظرف الامني لأحد اطراف الدعوى اي حصول تهديد أو خطر لأحد اطراف الدعوى.
2.اذا كان نقل الدعوى يساعد في الكشف عن الحقيقة أو اذا رأى احد اطراف الدعوى بأن محكمة التحقيق متحيزة الى الطرف الآخر.
الجهات المختصة:
1.مجلس القضاء الاعلى وله الحق في نقل الدعوى الى اي مكان.
2.محكمة التمييز الاتحادية وله الحق في نقل الدعوى داخل او خارج المناطق الاستئنافية.
3.محكمة الجنايات لة الحق في نقل الدعوى في حدود الأختصاص المكاني فقط.

اجراءات التحقيق
اجراءات جمع الادلة
الأنتقال والكشف على محل الحادث.
أولاَ- الأنتقال:
اجازالقانون لقاضي التحقيق الانتقال داخل منطقة اختصاصه كما اجاز له الانتقال خارجها
س/ ما هي اهمية الأنتقال الى محل الحادث.
الجواب:
1.جمع اكبر قدر من الادلة.
2.اظهار هيبة القضاء.مما يبعث على اطمئنان النفوس الى الاجراءات المتخذة في القضية.
وضرورة التحقيق التي تستوجب الانتقال مسألة يقدرها قاضي التحقيق. غي أن النتقال واجبة اذا كانت الجريمة مشهودة. او انها ارتكبت من وقت قريب. ولكنها جائز في الجرائم غير المشهودة.
تمييز الانتقال عن الانتداب:
من صلاحية قاضي التحقيق أن يقرر انابة قاضي التحقيق الموجود في ذلك المكان للقيام باجراء معين. كانابته في اقوال المجنى عليه الراقد في المستشفى او استجواب المتهم الموقوف في منطقته او اجراء الكشف على السيارةز وعلى القاضي المناب ان يستجيب طالما كان القيام باتخاذ ذلك الاجراء ممكناَ. وله القيام باجراءات اخرى تتصل بالقضية كاصدار امر بالقبض على متهمين آخرين او تفتيش اماكم اخرى بأمر منه.
ثانياَ- الكشف على محل الحادث:
الكشف معناه مشاهدة محل الحادث عياناَ. وتنظيم محضر يتضمن وصفاَ شاملاَ للحادثة.
في الجرائم من غير الاعتداء على الاشخاص يجب أن ينظم المحظر كالآتي:
1.تنظيم محضر تثبت فيها حالة الاشخاص, المتهم والمجني عليه والحاضرين اثناء ارتكاب الجريمة و تثبيت الاشياء والادةات التي استخدمت في الجريمة أو وقعت عليها الجريمة كالمواد التي اراد سرقتها وتثبيت الاماكن التي وقعت فيها الجريمة.
2.مخطط لمكان الحادث.
3.تصوير مكان الحادث فوتوغرافياَ.
في جرائم الاعتداء على الاشخاص:
1.محضر خاص بجسم المجنى عليه.
2.محضر خاص بجثة المتوفي او المجني عليه وتثبيت الامور الظاهرة. بواسطة الخبراء لمعرفة سبب الوفاة.
سماع الشهود:
تعريفه: اعطاء المعلومات عن جريمة معينة ادركها عن طريق احدى الحواس أو سمعها عن لآخرين حتى وان انكروا ذلك.
تسلسل الشهادات:
1.شهادة المشتكي أو المخبر.
2.شهادة المجني عليه.
3.شهادة الأثبات ثم شهادة النفي.
واستدعاء الشهود يكون من قبل:
1.اطراف الدعوى.
2.قاضي التحقيق.
3.الشاهد من تلقاء نفسه
والاستدعاء يكون من قبل القاضي أو المحقق بورقة تكليف بالحضور تبلغ اليهم بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدائرة التي اصدرتها أو المختار. وفي الجرائم غيرالمشهودة يجب ان يكون التبليغ تحريرياَ.وجائز ان يكون شفهيا في جرائم مشهودة.

ويجبر الشاهد للأستدعاء بأمر القاء القبض عليه اذا امتنع عن الشهادة. وفي حالة المرض يجب أن على قاضي التحقيق الانتقال الى محل اقامته لتدوين شهادته.
تدوين الشهادة:
عند حضور الشاهد لأداء شهادتهيسأل عن هويته اسمه الثلاثي ولقبه وصناعته ومحل اقامته وعلاقته بأطراف الدعوى.
واهمية العمر تكمن في حلف الشاهد لليمين من عدمه. فان اكمل الخامسة عشرة من عمره وجب تحليفه. وبعكسه يجوز سماعه من غير يمين. وعلى سبيل الاستدلال.
وطبيعة اليمين فهي بحسب الاوضاع الخاصة بديانة الشاهد. وان لم يؤمن باحدها طلب منه قول الحقيقة وفق ما يعد مقدساَ لديه.
وتؤدي الشهادة شفاهاَ لذلك يمنع الرجوع الى مذكرات مكتوبة الا اذا تعلقت الشهادة بأمور يصعب حفظها كالامور الحسابية.او عبارات علمية او تواريخ.
ويكلف الشاهد بالتوقيع على شهادته. او بصمها بأبهامهز ويجب تدوين الشهادة بلا شطب أو تعديل أو اضافة.

مصارف سفر ونفقاته الضرورية التي استلزمها وجوده بعيداَ عن محل اقامته وكذلك الاجور التي حرم منها تتحملها خزينة الدولة.
موانع الشهادة:
1.شهادة الازواج، بأستثناء جريمة الزنا و الاعتداء على شخص الزوج المجني عليه أو امواله أو ولده.
2.شهادة الاصول والفروع ضد بعضهم البعض بأستثناء شهادة الدفاع.
3.المكلفون بحفظ اسرار المهنة بأستثناء اذا كانت هذه الاسرار مشتملة على ارتكاب جريمة او يشتبه بأرتكابه.
تشخيص المتهم:
من الامور المتعلقة بالشهادة تشخيص الشاهد للمتهم.فهي من مستلزمات الشهادة للتوصل الى هوية الفاعل.
وينبغي تحليف الشاهد اليمين القانونية بأن يشخص بالحق والصدق وأمانة. ويتعين اعادة التشخيص لثلاث مرات وفي نفس اليوم.
اذا تعرف الشاهد على المتهم فذلك يعزز من شهادته ضده.ويعزز قناعة المحكمة بشهادته كدليل من ادلة الاثبات.
اما اذا لم يتعرف الشاهد على المتهم او اذا ادلى بتشخيص خاطئ فذلك يؤثر سلباَ على الشهادة.

طرق الاجبار على الحضور
الغرض من هذه الطرق هي تأمين احضار الشخص المطلوب امام قاضي التحقيق او المحقق، وهي :
1.التكليف بالحضور.
2.القاء القبض.
3.توقيف المتهم.
4.حجز اموال المتهم الهارب.
5.استجواب المتهم.
أمر التكليف بالحضور
التكليف بالحضور يعني دعوة الشخص المعني بالامر متهماَ كان أو مدعياَ بالحق المدني أو شاهداَ في الدعوى للمثول أمام الجهة المصدرة له في مكان و زمان محددين. وهو مجرد اخطار فلا يجوز تبليغه جبراَ. ولضمان تبليغ الشخص المعني اصولياَ دون أن يساء تنفيذهافقد نظم القانون بنصوص صريحة شروط امر التكليف بالحضور واجراءات التبليغ.
أولاَ- شروط أمر التكليف بالحضور:
1.الجهة المخولة باصدار أمر التكليف بالحضور هي قاضي التحقيق أو المحقق أو المسؤل في مركز الشرطة.
2.توجه الى اشخاص معينين بالذات لهم علاقة بالدعوى. كأطراف الدعوى أو الشهود.
3.لا تصدر لهذا الامر للمتهم الا نادراَ في الجرائم البسيطة. فقد منع القانون اصدارها اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة. اما الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على السنة او السجن المؤقت فالأصل فيها اصدار أمر القبض.
4.أن يصدر الامر تحريرياَ.وفق نموذج رسمي مطبوع يتضمن:
أ‌. اسم الجهة التي اصدرته.
ب‌. الاسم الثلاثي للمكلف بالحضور ولقبه ومحل اقمته.
ت‌. مكان وزمان المطلوب الحضور فيه.
ث‌. نوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية.
ثانياَ- التبليغ بأمر التكليف بالحضور:
1.يجري التليغ عادة بأمر التكليف بالحضور من قبل المكلف به، وهو من رجال الشرطة عادة. وقد يكون من موظفي المحاكم المنسبين لهذه المهمة. كما قد يكلف المختار او غيره من اعضاء الضبط القضائي. ومن الممكن اجراء التبليغ بواسطة الدائرة التي ينتسب اليها المطلوب تبليغه اذا كان موظفاَ.
وتحرر ورقة التكليف بالحضور بنسختين تسلم النسخة الثانية الى من وجهت اليه. بعد تفهيمه بمضمون الورقة واخذ توقيعه على النسخة الاصلية. ويؤشر على النسخة الاصلية بحصول التبليغ مع بيان تأريخ التبليغ وساعته ويجب ان يوقعها القائم بالتبليغ.
واذا امتنع عن استلام ورقة التكليف بالحضور. على القائم بالتبليغ افهامه بمضمونها ويترك له النسخة الثانية من الورقة بحضور شاهدين.
وعند عدم تواجد المكلف بالحضور تسلم النسخة الثانية من ورقة التكليف بالحضور الى زوجه او من يكون ساكناَ معه.
واذا لم يجد القائم بالتبليغ احداَ يعلق نسخة من الورقة على محل ظاهر من المسكن الذي يقيم فيه او محل العمل بعد التوقيع منه ومن شاهدين.مع شرح ما اتخذ من اجراءات.
1.2. اجراءات التبليغ خارج منطقة الاختصاص:
اذا كان المراد تبليغه خارج دائرة الاختصاص يمكن تبليغه بالانابة. وذلك بارسال نسختي الورقة الى القاضي او الى مركز الشرطة الذي يقع المكان داخل اختصاصه،
1.3. اجراءات تبليغ الاشخاص المعنوية:
تبلغ في مركز ادارتها الرئيس. حيث يبلغ المدير السؤل او الممثل القانوني للشخص المعنوي، كما يجوز تبليغ ايا منهم في محل اقامته.
1.4. اجراءات التبليغ خارج العراق:
اذا كان المراد تبليغه من اعضاء السلك الدبلوماسي أو من موظفي السفارات، فيتم تبليغه عن طريق البريد المسجل في وزارة الخارجية، أما اذا كان من غير المذكورين فيتم تبليغه عن طريق البريد المسجل.في حالة عدم وجود معاهدة للتعاون القضائي بين العراق وذلك البلد تنص على وسيلة اخرى للتبليغ، فأن وجدت مثل هذه المعاهدة تعين اتباع الوسيلة المنصوص عليها فيها.
1.5. الامتناع عن التبليغ:
قد يمتنع المكلف بالحضور عن التبليغ وقد لا يحضر رغم تبلغه فالقاضي في هذه الحالة بين خيارين: اما اعادة اصدار ورقة جديدة للتكليف بالحضور اذا ما وجد سبباَ مسوغاَ لذلك. او ان يصدر امراَ بالقبض عليه. فاذا تعذر القبض عليه لكونه هارباَ او مجهول العنوان، وجب عندئذ اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز امواله وفق الاجراءات.
القاء القبض على المتهم
يختلف الامر بالقاء القبض عن امر التكليف بالحضور في انه يخول المأذون بتنفيذ احضار الشخص المطلوب ولو بالقوة اذا تطلب الامر.
أولاَ- الجهة المختصة باصار امر القبض:
1.القضاة: كافة القضاة بلا استثناء ومهما كان منصب القاضي والمجال القضائي الذي يزاول عمله فيه سواء في مجال الجزاء او القانون المدني او قانون الاحوال الشخصية وسواء كان القاضي مختص مكانيا او لا. فلاي من هؤلاء صلاحية اصدار امر القبض على اي شخص ارتكب جريمة في حضوره. وعمليا لا يتدخل القضاة في المخالفات عند ارتكابها في حضوره لصآلتها.
2.اعضاء الادعاء العام:خول قانون الادعاء العام اعذاءه صلاحية قاضي تحقيق في مكان الحادث عند غياب القاضي. وبما انه يمارس صلاحية قاضي تحقيق. فهذه الصلاحية تخوله سلطة اصدار امر القبض غير ان هذه الصلاحية تزول عنه عند حضور قاضي التحقيق المختص.
ثانياَ- البيانات التي يتضمنها امر القبض:
1.بيانات تتعلق بشخصية المتهم.اسمه الثلاثي ولقبه وهويته واوصافه ومحل اقامته.
2.بيانات تتعلق بالجريمة، نوع الجريمة المسندة ومادتها القانونية.حتى يكون المتهم عند القبض عليه على بينة من امره فيهيء نفسه للدفاع.

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير


3.بيانات تتعلق بالجهة المصدرة للأمر، وتشمل تاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة.
4.بيانات موجهة الى الجهة المنفذة، وتشمل تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم، وتخويلهم صلاحية ارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعاَ.
ثالثاَ- سريان أمر القبض:
من الناحية الزمانية غير محدد بمدة معينة، بل يبقى ساري المفعول الى ان ينفذ او يلغى بقرار ممن اصدره او من قبل سلطة قضائية اعلى مخولة قانوناَ.كذلك يعد امر القاء القبض فاقداَ لقوته اذا حضر الشخص المطلوب طواعية ومن تلقاء نفسه امام الجهة المصدرة للأمر.
واجاز القانون للقاضي الذي اصدر امراَ بالقبض ان يدون فيه وجوب اطلاق سراح المقبوض عليه في حالتين:
1.اذا قدم المتهم تعهداَ كتابياَ بالحضور في الوقت المعين، على ان يكون التعهد مقترناَ بكفالة يعينها القاضي او بدونها.
2.اذا قدم المتهم تعهداَ مقترناَ بايداع صندوق المحكمة المبلغ الذي يعينه القاضي.
رابعاَ- حالات القبض:
1.1. حالات القبض الوجوبي:
هناك حالات اجاز فيها القانون لأي شخص مهما كانت صغته او وظيفته او مهنته ولو بغير امر من السلطات القضائية المختصة، ان يقبض على اي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية:
أ.اذا كانت الجريمة مشهودة.
ب.اذا فر بعد القبض عليه قانوناَ.
ج.اذا حكم عليه غياباَ بعقوبة مقيدة للحرية. ومهما كانت مدة الحكم.
د.وهي حالة خاصة بالسكر.
1.2. حالات القبض الوجوبي:
وهذه الحالات يختص بتنفيذ امر القبض فيها افراد الشرطة واعضاء الضبط القضائي حيث اوجب القانون على كل فرد من هؤلاء ان يقبض على اي من الاشخاص الآتي بيانهم:
أ. كل شخص صدر امر بالقبض عليه من سلطة مختصة.
ب. كل من كان حاملاَ سلاحاَ ظاهراَ او مخبأ خلافاَ لأحكام القانون.
ج. كل شخص ظن لأسباب معقولة انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين.
د. كل من تعرض لأحد اعضاء الضبط القضائي او اي مكلف بخدمة عامة في اداء واجبه.
خامساَ- صلاحيات المكلف قانوناَ بالقبض على المتهم:
1.صلاحيته في الجرائم المشهودة: خول القانون المكلف بتنفيض امر القبض صلاحيات واسعة لتسهيل مهمته. فله في الجرائم المشهودة ان يلاحق المتهم في سبيل القبض عليه. وله ان يطلب تسليمه اليه وتقديم كافة التسهيلات اليه للقبض عليه. و اذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة.وله ان يدخل اي مكان اثناء المطاردة.
1.2. صلاحيته في حالات المقاومة
في حالة المقاومة يجوز لمن كان مأذوناَ بالقبض عليه ان يستعمل القوة المناسبة وبالقدر اللازم والضروري الذي يمكنه من القبض عليه ويحول دون هروبه.
وفي جميع الاحوال لا يجوز استعمال القوة بأفراط من شأنه موت الشخص المطلوب عدا حالة الاتهام بجريمة عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد. وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
1.3. صلاحيته بتفتيش المقبوض عليه:
بعد تنفيذ الامر له ان يجرد المقبوض عليه بعد تفتيشه من الاسلحة التي يحملها. وعليه ان يسلمها في الحال الى من اصدر امر القبض او الى اقرب مركز للشرطة او الى اي فرد افراد الشرطة.
1.4. صلاحيته في احضار المقبوض عليه:
اوجب القانون على كل من قبض على شخص ان يقوم باحضار المقبوض عليه الى اقرب مركز للشرطة او يسلمه الى احد اعضاء الضبط القضائي. وعلى عضو الضبط القضائي ان يسلمه الى مركز الشرطة. والشرطة يحضره الى امام من اصدر الامر.
1.5. صلاحيته بالاستعانة بالغير.
1.6. تنفيذ امر القبض خارج حدود الاختصاص المكاني.
قد تقتضي ضرورات التحقيق تنفيذ امر القبض خارج منطقة اختصاص القاضي الذي اصدره فعلى الشخص المكلف بتنفيذه ان يقدمه الى القاضي الذي ينفذ الامر في منطقته للتأشير عليه بالتنفيذ. اما اذا اعتقد القائم بالتنفيذ ان اتباع هذا الاسلوب يفوت عليه فرصة القبض على الشخص المطلوب فله ان يباشر مهمته على ان يعرض الامر وما قام به من اجراءات على القاضي المختص مكانياَ
توقيف المتهم
اولا – الجهة المختصة بالتوقيف:
المادة (92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه ( لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاض او محكمة وفي الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك)
واستثناءَ:
1.المحقق. في الاماكن النائية يوقف المتهم في الجنايات. اما في الجنح فعليه ان يطلق سراح المتهم فيها بكفالة.
2.عضو الادعاء العام. له ممارسة صلاحية قاضي التحقيق في مكان الحادث وذلك في حالة غياب قاضي التحقيق.
3.رئيس الوزراء او من يخوله. عند اعلان حالة الطوارئ في منطقة من مناطق العراق.
ثانياَ- البيانات التي تتضمنها مذكرة الامر بالتوقيف:
يشتمل الامر بالتوقيف على اسم الشخص الوقوف وشهرته ولقبه والمادة الموقوف بمقتضاها وتأريخ ابتداء التوقيف وتأريخ انتهائه ويوقع عليه القاضي الذي اصدره ويختم بختم المحكمة.
اي لا بد ان يكون تحريريا ومشتملا على البيانات التي حددها القانون.
1.اسم الشخص الموقوف وشهرته ولقبه.
2.المادة القانونية الموقوف بمقتضاها.
3.تأريخ ابتداء التوقيف وتأريخ انتهائه.
4.توقيع القاضي وختم المحكمة.
ثالثاَ- حالات التوقيف:
س/ ما هي حالات توقيف البالغين؟
الجواب:
ملاحظة التوقيف يكون على اساس مقدار العقوبة.
1.اذا كانت الجريمة معاقباَ عليها بالحبس اكثر من ثلاث سنوات او السجن المؤبد او لمدى الحياة. الاصل فيها توقيف المتهم لكن اجاز القانون لقاضي التحقيق اطلاق سراح المتهم. اذا وجد ان اطلاق سراح المتهم لن يؤثر على سير التحقيق ولن يؤدي الى هرب المتهم.
2.اذا كانت الجريمة معاقباَ عليها بالحبس 3 سنوات فما دون او الغرامة. الاصل في هذه الحالة اطلاق سراح المتهم. لكن اجاز القانون لقاضي التحقيق توقيف المتهم اذا راى ان اطلاق سراح سوف يؤثر على التحقيق او يؤدي الى هروب المتهم.
3.اذا كانت الجريمة معاقباَ عليها بالاعدام ففي هذه الحالة لا يجوز اطلاق السراح نهائياَ.
ملاحظة: كان من الاجدر على المشرع العراقي ان يضيف فقرة اخرى وهو وجوب اطلاق السراح اذا كانت الجريمة معاقباَ عليها بالغرامة فقط.
س/ ما هي حالات توقيف الاحداث؟
الجواب:
1.يجوز توقيف الحدث اذا كانت الجريمة معاقباَ عليها بالاعدام وقد اتمت الحدث 14 سنة من العمر.
2.ايضاَ يمكن توقيف الحدث اذا كانت الجريمة من نوع الجنايات او الجنح وذلك لدراسة الشخصية.
س/ ما هي حالات توقيف النساء؟
لا يجوز توقيف المرأة نهائياَ الا اذا كانت الجريمة عمدية ويطبق عليها نفس القواعد المطبقة على الذكور فيما يتعلق بالعمر.
سادساَ- اطلاق السراح:
اطلاق سراح المتهم من التوقيف غالباَ ما يكون بتعهد مقرون بكفالة. واحياناَ بتعهده الشخصي اذا كان المتهم معروفاَ و طبيعة الجريمة لا تنبئ عن خطورة.
1. انواع الكفالة:
أ‌. كفالة شخصية: وتتمثل بتعهد شخص لضمان تنفيذ المتهم للالتزامات المفروضة عليه عند اطلاق سراحه. اذا اخل المتهم بما التزم به صار الكفيل مُلزماَ باحضاره او دفع مبلغ الكفالة.
ب‌. كفالة عينية: حيث يقبل من المتهم مبلغ التعهد أو الكفالة. كما يقبل مبلغ الكفالة نقداَ.
ومتى قدم المتهم الكفالة وجب اخلاء سبيل سبيله.بناءَ على طلب المتهم أو وكيله او بقرار من الجهة التي اصدرة الامر بالتوقيف.
2. مقدار مبلغ الكفالة:للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مبلغ الكفالة بناءَ على ظروف القضية و نوع الجريمة وحالة المتهم.
3. مفعول الكفالة في حالة الوفاة:
أ‌. اذا كان المتوفي هو المتهم المُكفل: في هذه الحالة تقف الاجراءات القانونية ضد الكفيل لأن الوفاة سبب لأنقضاء الدعوى الجزائية.
ب‌. اذا كان المتوفي هو الكفيل: تقف ضده الاجراءات وتبرأ ذمته ولا شأن للورثة بما تعهد او الزم به . وتقف اجراءات الحجز والبيع وتبرأ الذمة تماماَ من المبالغ التي لم يتم تحصيلها.
وللقاضي خيارين:
■يصدر أمراَ بالقبض على المتهم.
■تكليف المتهم بتقديم كقالة جديدة. فأن لم يقدمها قرر توقيفه.
4. الخلل بالكفالة: قد يخل الكفيل بكفالته عندما يعجز عن احضار مكفوله. وتختل الكفالة قانوناَ اذا كان الكفيل تاجراَ وافلس.أو بسبب غش الكفيل كما لو ادعى لأنه مقتدر مالياَ فظهر العكس. أو قد يظهر خطأ في الكفالة. كأن تكون غير موقعة او غير موثقة من جهة رسمية.للقاضي أن يوقفه او يكلفه بتقديم كفالة جديدة.
5 جزاء الاخلال بالتعهد والاخلال بالكفالة: الاحالة الى محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيقالتحقيق في مرحلة التحقيق ومن المحكمة الجزائية في مرحلة المحاكمة لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. ومحكمة الجنح لها هذه الصلاحيات:
أ‌. لها ان تقرر تحصيل المبلغ كله أو بعضه حسب ظروف كل قضية.
ب‌. لها أن تعفي الكفيل اذا كان الاخلال لسبب اضطراري.
ت‌. او تقرر تحصيل الكفالة مقسطاَ لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ث‌. او حجزالمبلغ المودع نقداَ.او حجز أمواله وبيعها وفق قانون التنفيذ.
ج‌. واذا لم يكف الثمن. للمحكمة أن تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
واذا لم يصادر المبلغ بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم.
6. تخلي الكفيل عن كفالته: يتقجدم الكفيل الى قاضي التحقيق طالباَ اعفاءه من الكفالة. ويلزم ان يحضر مكفوله امام القاضي او يسلمه الى مركز الشرطة.
سابعاَ- التعويض عن التوقيف التعسفي
حجز أموال المتهم الهارب
أولاَ- الجهة المختصة بأصدار قرار الحجز وبيان الحجز:
قاضي التحقيق والمحكمة الجزائية. ويصدر القرار بتوافر شرطين:
1.صدور أمر قبض بحق المتهم وتعذر تنفيذه.
2.أن تكون الجريمة جنايات.
ولا بد من تأييد محكمة الجنايات للقرار الصادر من قاضي التحقيق. والا يلغى. و ينشر القرار في صحيفتين محليتين او الاذاعة. ويكتفي حاليا بلصق البيان في مكان بارز او في لوحة الاعلانات في المحكمة التي اصدرت القرار.ويتضمن البيان:
أ‌. الاسم الثلاثي للمتهم.ولقبه مع اسم الام.
ب‌. الجريمة المسندة اليه.
ت‌. الاموال المحجوزة. وتشمل المنقولة وغير المنقولة عداما لا يجوز حجزه قانونا كدار السكن الوحيدة
ث‌. الطلب من الهارب تسليم نفسه.خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماَ.
ج‌. الطلب الى كل من يعلم بوجود المتهم أن يخبر عنه اقرب مركزللشرطة.
ثانياَ- ادارة الاموال المحجوزة:
اذا سلم المتهم نفسه في مدة شهر يرفع الحجز عن الاموال. ولكن اذا لم يسلم نفسه فيحجز الاموال و يودع لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافها. ويبقى اثمان الاموال المنقولة لدى مديرية التنفيذ بعد خصم مصاريف التنفيذ. اما اثمان الاموال العقارية تودع لدى مديرية رعاية القاصرين لأدارتها بوصفها مالا لغائب.
لحين تحقيق احدى الحالات الآتية:
1.موت المتهم .
2.او اكتساب القرار ببراءته او عدم مسؤليته أو الافراج أو رفض الشكوى عنه درجة البتات.
3.اذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه.
بعد ذلك تسلم الاموال الى المتهم او الى ورثته اذا كان متوفياَ
ثالثاَ- صرف نفقة للمكلف بأعالتهم المتهم الهارب:
القانون اوجب اعطاء من كان المتهم الهارب مكلفاَ بالانفاق عليه شرعاَ او قانوناَ نفقة شهرية من امواله المحجوزة تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيه قبل الحجز. بقرار من السلطة التي اصدرت قرار الحجز وبناءَ على طلب تحريري من الميتحق للنفقة.
رابعاَ- الادعاء بملكية المال المحجوز
اذا قدم المدعي ادلة كافية لأثبات ملكيته تقرر السلطة القضائية المختصة تسليم المال اليه. اما اذا كانت غير كافية فتقرر رد طلبه.
استجواب المتهم
س/ ماذا يقصد بالاستجواب وما هي الجهات المختصة بأجرائه؟
الجواب: هو مسائلة المتهم حول الجريمة المسندة اليه وجوابه عنها سواءَ بالأعتراف او الانكار.
الجهات المختصة بألاجراء: قاضي التحقيق و المحققين (المحقق العدلي و المحقق في مركز الشرطة)
س/ ما هي ضمانات الأستجواب؟ عددها واشرح واحداَ منها:
1.الحق في الصمت. ومعناه انه حُرَ في الاجابة أو السكوت، واذا أجاب فهو حُرَ بالاعتراف أو الانكار.
2.الحق في الدفاع.
3.حق المتهم في ابداء اقواله بأي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد.
4.عدم تحليف المتهم اليمين القانونية.
5.عدم استخدام الوسائل غير المشروعة ضد المتهم.
6.الاستجابة لطلبات المتهم المتعلقة بالشهود وباقي الادلة.
س: كيف تدون افادة المتهم سواءَ اذا كانت بالانكار او بالاعتراف او ما الفرق بين تدوين افادة المتهم اذا كانت بالاعتراف او تدوينها اضا كانت بالانكار؟
اذا كانت افادة المتهم بالاعتراف، لايجوز تدوينها الا من قبل قاضي التحقيق او من قبل المتهم نفسه. تحت نظر قاضي التحقيق . أما اذا كانت الافادة بالانكار في هذه الحالة يمكن تدوينها من قاضي التحقيق او المحققين.
س/ ما هي شروط عرض العفو على المتهم؟
1.أن تكون الجريمة من نوع الجنايات الخطيرة و لا تتوافر ادلة كافية ضد بقية المتهمين.
2.أن يكون اقرار المتهم عن بقية المتهمين صحيحاَ وكاملاَ.
3.موافقة محكمة الجنايات.
ملاحظة: ولا يستحق المتهم العفو اذا كان اقراره ناقصاَ أو غير صحيح.
س/ ما هي صور قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء كل اجراءات التحقيق الابتدائي؟
1- غلق التحقيق مؤقتاَ أو نهائياَ.
2- او الاحالة الى المحكمة المختصة.
س/ ما هي صور قرارات قاضي التحقيق لغلق الدعوى؟
الغلق المؤقت أو النهائي.
س/ ماذا يقصد بالغلق المؤقت لدعوى الجزائية وما هي الاسباب او الصور التي يجوز فيها غلق التحقيق مؤقتاَ؟
الغلق المؤقت للتحقيق هو امكانية فتح اعادة التحقيق في الدعوى الجزائية في حال ظهور ادلة جديدة او معرفة المتهم ولكن ذلك مقيداَ بفترة زمنية وهي سنة اذا كان قرار الغلق صادراَ من محكمة مختصة. ومدة سنتين اذا كان قرار الغلق صادر من قاضي التحقيق.
س/ ماذا يقصد بالغلق النهائي للدعوى وما هي اسبابه او حالاته؟
وهو عدم امكانية فتح التحقيق مجدداَ بتوافر احد الاسباب الآتية:
1.اذا كان الفعل المرتكب مباحاَ ولا يعاقب عليه القانون.
2.اذا حصل تناوزل عن الدعوى وكانت الجريمة من الجرائم التي يجوز التنازل عنها دون الحاجة لموافقة قاضي التحقيق.
3.صغر السن. اي اذا كان المتهم صغير السن فلا يحاسب جزائياَ.
صور الغلق المؤقت:
1.عدم كفاية الادلة.
2.مجهولية المتهم.
س/ ما هي شروط احالة الدعوى الجزائية؟
1.أن يكون الفعل معاقباَ عليه قانوناَ.
2.وجود ادلة كافية تجاه متهم معلوم.
س/ ما هي البيانات التي يجب ذكرها في قرار الاحالة؟
1.بيانات خاصة بالمتهم من حيث تفاصيل هويته وخاصة عمره. لأن لعمر المتهم أهمية في تحديد الجهة التي ستحال اليها الدعوى الجزائية.
2.بيانات خاصة بالجريمة من حيث النوع وزمان ومكان الارتكاب والادلة المستوفاة واسم المجني عليه.
3.بيانات خاصة بمحكمة التحقيق. ختم وتوقيع القاضي المختص.
س/ كيف تتم احالة المتهم البالغ في حالة ارتكابه اكثر من جريمة واحدة؟
اذا ارتكب اكثر من جريمة واحدة من حيث الاصل يحال الى المحكمة المختصة بدعوى مستقلة لكل جريمة, لكن وعلى سبيل الاستثناء يمكن احالته الى المحكمة المختصة بدعوى واحدة على الرغم من ارتكابه لأكثر من جريمة وذلك في احدى الحالات الآتية فقط:
1.حالة التعدد الصوري. مثل قيام شخص بمحاولة قتل شخص آخر . لكن يؤدي فعله الى قتل شخصين وليس شخصاَ واحداَ.
2.حالة التعدد الحقيقي . وهي ارتكاب اكثر من جريمة واحدة لتحقيق غرضاَ واحداَ. مثل ارتكاب شخص لجريمة السرقة واثناء ارتكابها يقترف جريمة قتل ايضاَ لتحقيق جريمة السرقي.
3.قيام شخص بأرتكاب عدة جرائم من نوع واحد وفي فترات متفاوتة تجاه مجني عليه واحد.
4.قيام شخص بأرتكاب ما لا يزيد عن ثلاث جرائم من نوع واحد خلال سنة واحدة بحق مجني عليهم مختلفين.
س/ كيف تتم احالة المتهم اذا كان حدثاَ ومرتكباَ لأكثر من جريمة واحدة؟
من حيث الاصل يحال عن كل جريمة ارتكبها بدعوى مستقلة لكن اذا كانت الجرائم يجمعها باب واحد من ابواب قانون عقوبات فأنها تحال بدعوى واحدة وتوجه اليه التهمة عن كل جريمة ولكن يعاقب بالعقوبة الاشد فقط.
الاحالة الى محكمة الجنايات:
1.البالغين: الى محكمة الجنايات.
2.الاحداث: الى محكمة الاحداث.
الاحالة الى محكمة الجنح
1.البالغين:
■بدعوى غير موجزة اذا كانت الجنحة معاقباَ عليها ما بين (3-5) سنوات.
■بدعوى موجزة أو غير موجزة حسب قناعة قاضي التحقيق اذا كانت الجنحة معاقباَ عليها ما بين (3 اشهر الى 3 سنوات)
1.الاحداث:
■في مراكز المحافظات: يحال الى محكمة الاحداث.
■في الاقضية والنواحي:
أ‌- يحال الى محكمة الجنح اذا كانت الجنحة معاقباَ عليها ما لا يزيد عن (3) سنوات.
ب‌- يحال الى محكمة الاحداث المختصة اذا كانت الجنحة معاقباَ عليها ما بين (3-5) سنوات.
الاحالة في المخالفات: الاصل يحال الى محكمة الجنح. واستثناءَ يفصل قاضي التحقيق اذا لم يكن في الدعوى طلباَ بالرد أو التعويض
س/ ما هي الحالات التي تستوجب فيها احالة الدعوى الى المحكمة المختصة استئذان جهات اخرى؟
1.استئذان رئيس مجلس القضاء الاعلى في حالة اذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او منها اهانة لعلم الدولة او رئيسها او شعارها او فيها اهانة لعلم او رئيس او شعار دولة او منظمة دولية اخرى.
2.استئذان الوزير المختص اذا كانت الجريمة من احد مالموظفين التابعين لوزارته اثناء تأديته الوظيفية او بسببها.
3.استئذان المحكمة المختصة اذا كانت الجريمة من نوع الجرائم المخلة بسير العدالة او فيها مساس.
4.مثل اليمين الكاذب او شهادة الزور او الادلاء بمعلومات كاذبة في هذه الحالة استئذان المحكمة التي حدثت الجريمة امامها بغض النظر عن المحكمة سواء كانت جزائية او مدنية او ادارية.

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

انواع المحاكم الجزائية والقواعد العامة في التبليغ والمحاكمة
انواع المحاكم الجزائية واختصاصاتها
المحاكم الجزائية الاعتيادية
1. محكمة الجنح.
2. محكمة الجنايات.
3. محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
4. محكمة التمييز الاتحادية.
س/ ماذا يقصد بالمحاكم الجزائية الاعتيادية؟
هي المحاكم التي تمتاز بالخصائص الآتية:
1. تنظر بصورة عامة جميع الدعاوى الجزائية.
2. تطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية.
3. يكون اعضائها كلهم قضاة.
4. تخضع احكامها وقراراتها للطعن.

أولاَ- محكمة الجنح:
1. تشكيل المحكمة:
أ‌- التشكيل المكاني: تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.
ب‌- التشكيل العضوي: تتكون من قاضي واحد.
2. الاختصاص: تختص بدعاوى الجنح والمخالفات التي يوجد فيها طلب بالرد والتعويض.
ثانياَ- محكمة الجنايات:
1. التشكيل المكاني: تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات، ويجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة. ببيان يصدر من رئيس مجلس القضاء الاعلى. وقد اجاز القانون أن تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة، على أن يصدر بذلك بيان من رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.
س/ ما هي تشكيلة اعضاء هيئة محكمة الجنايات؟
الجواب: تكون هذه التشكيلة حسب المكان الموجود فيه المحكمة:
أ‌- بالنسبة للمكان الموجود فيه مركز استئناف تشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية نائبيه. او برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية النائب الآخر و أحد قضاة محكمة الاستئناف لا يقل صنفه عن الصنف الثاني.
ب‌- بالنسبة للمكان الذي لا يوجد فيه مركز استئناف تشكل برئاسة نائب رئيس محكمة الاستئناف و عضوية قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني.
2. اختصاصات محكمة الجنايات بصفتها الأصلية:
تنظر في دعاوى الجنايات والجنح. والجرائم التي ينص عليها القانون. فقد تجد محكمة الجنايات في الدعوى المحالة عليها من محكمة الجنح أن الفصل فيها داخل في اختصاص محكمة الجنح وفي هذه الحالة رغم أن الدعوى ليست من اختصاصها لها أن تفصل فيها أو تقرر اعادتها الى محكمة الجنح.لأن من يملك الأكثر يملك الأقل.
3. اختصاصات محكمة الجنايات بصفتها التمييزية:
س/ ما هو اختصاص محكمة الجنايات بصفتها التمييزية؟
الجواب:
1. النظر بالطعون المقدمة ضد قرارات قاضي التحقيق.
2. النظر بالطعون المقدمة ضد احكام وقرارات محكمة الجنح في دعاوى المخالفات فقط.
3. امكانية جلب اي دعوى منظورة أمام محكمة التحقيق أو محكمة الجنح من نوع المخالفات لتدقيقها من الناحية التمييزية.
4. النظر بموضوع تنازع الاختصاص ونقل الدعوى ما بين محاكم التحقيق التابعة لها.
ثالثاَ- محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية:
1. من حيث التعريف: هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو اكثر.
2. من حيث التشكيل: تتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة. وتنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها ومن بينها الهيئة الجزائية برئاسة رئيسها او احد نوابه وعضوية نائبين من نوابه او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف.او عضوية قاضيين من قضاتها. ويتم تسمية رئيس و اعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناءَ على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية.
3. من حيث الاختصاص:
أ‌- الاختصاص الموضوعي: النظر في الطعون المقدمة ضد احكام و قرارات محكمة الجنح في دعاوى الجنح فقط.
ب‌- الاختصاص الشكلي: تنازع الاختصاص ونقل الدعوى ضمن المنطقة الاستئنافية الواحدة.
رابعاَ- محكمة التمييز الاتحادية:
1. التعريف: هي القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم الجزائية والمدنية والشرعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2. التشكيل: تتألف محكمة التمييز الاتحادية من رئيس، و خمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم عن ثلاثين ومقرها في بغداد.
3. الغاية من وجودها: الحكمة من ايجاد جهة قضائية عليا واحدة تراقب تطبيق القانون هي توحيد طريقة تفسيره وتفهم مدلوله. كما ان لهذه الهيئة في حسن اختيار اعضائها ما يضفي على قضائها درجة من التماسك والثبات مما يبعث على الاستقرار القانوني في البلاد.
4. هيئاتها الجزائية واختصاصاتها:
• الهيئة العامة:
التشكيل: تنعقد هذه الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية أو اقدم نوابه عند غيابه، او في حالة وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها. كما لو كانت له صلة قربى أو علاقة ما مع طرف في الدعوى. ويشترك في عضوية الهيئة نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة على أن يكون العدد المشارك فرياَ لكي يصدر القرار بالاجماع أو الاكثرية.
الاختصاص:
أ‌. الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.
ب‌. ما يحال عليها من احدى الهيئات.
ت‌. الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
ث‌. النظر في طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر من الهيئة الجزائية.
• الهيئة الموسعة:
التشكيل:
تنعقد هذه الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، أو اقدم نوابه عند غيابه أو في حالة وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها، وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها.
الاختصاص:
أ‌. النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات، متناقضين و صادرين في موضوع واحد اذا كان الخصوم هم انفسهم في الدعوى. او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين.
ب‌. النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.
ت‌. ما يحيله عليها رئيس محكمة التمييز الاتحادية للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن هيئات هذه المحكمة كالهيئة الجزائية و هيئة الاحداث لأسباب يرتئيها رئيس المحكمة.
• الهيئة الجزائية:
س/ ما هي تشكيلة الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية؟
الجواب: تختلف هذه التشكيلة بحسب الحكم المطعون فيه.
1. اذا كان الحكم صادراَ من محكمة الجنايات بصفتها التمييزية تنعقد برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية أو من تختاره هيئة الرئاسة. و عضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.
2. اذا كان الحكم صادراَ من محكمة الجنايات بصفتها الاصلية تنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية ما لا يقل عن اربعة قضاة.
• هيئة الاحداث:
1. في دعاوى الجنح, محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
2. في دعاوى الجنايات: هيئة الاحداث.
المحاكم الجزائية المتخصصة:
أولاَ- المحكمة الكمركية والهيئة التمييزية للكمارك:
1. المحكمة الكمركية:
أ‌- تشكيل المحكمة الكمركية: تشكل المحكمة الكمركية ويحدد مكانها و دائرة اختصاصها بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى, وبالاتفاق مع وزير المالية. والمحاكم الكمركية في العراق ثلاث: هي المحكمة الكمركية للمنطفة الوسطى ومكانها بغداد, والمحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية ومكانها البصرة, والمحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية ومكانها الموصل.
وهيئة المحكمة فتتألف من قاض لا تقل درجته عن الصنف الثاني, وعضوية قاض آخر يتم تسميتها من رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية موظف من الكمارك حائز على شهادة جامعية اولية في القانون لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة ينسبه وزير المالية بناء على اقتراح مدير عام الكمارك.
وبما أن المحكمة الكمركية محكمة جزائية فيتعين حضور عضو الادعاء العام المعين أو المنسب أمامها في جلسات المحاكمة وبدون حضوره تعد المحاكمة واجراءاتها باطلة.
س/ لماذا وضع موظفاَ من دائرة الكمارك عضواَ في محكمة الكمارك؟
الجواب: برر المشرع ذلك على اساس أن طبيعة العمل الكمركي تحتاج لوجود مثل هذا الموظف ضمن اعضاء المحكمة.
وفي رأينا أن هذا الاجراء غير صحيح للأسباب التالية:
1. لو كانت المحكمة بحاجة الى خبرة بالعمل الكمركي لأستعانت بما تشاء من تعداد الخبراء.
2. أن الموظف العضو في المحكمة هو جزء من دائرة الكمارك خصوصاَ اذا علمنا ما تستوفيه دائرة الكمارك من رسوم وضرائب توزع على موظفي هذه الدائرة وبالتالي يكون للموظف في المحكمة وصلحة شخصية في كسب مديرية الكمارك للدعوى.
ب‌. الاختصاص:
1. جريمة التهرب.
2. دعاوى تحصيل الرسوم والضرائب الكمركية.
3. الفصل في الطعون المقدمة من قرارات هيئة الكمارك.
2.الهيئة التمييزية للكمارك:
أ- التشكيل: تشكل هذه الهيئة بقرار من وزير المالية, بالاتفاق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى. برئاسة قاض من محكمة التمييز الاتحادية وعضوية قاض من الصنف الاول, وأحد المراء العامين في وزارة المالية على أن لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.
ب‌- الاختصاص: النظر في الطعون المقدمة ضد احكام وقرارات محكمة الكمارك.
الشروط:
1. خلال (30) يوم.
2. يجب أن تدفع كافة الضرائب والرسوم التي نص عليها قرار المحكمة قبل تقديم الطعن.
3. لا يجوز الطعن اذا كان مبلغ الغرامة لا يزيد على (250000) دينار.
ثانياَ- محكمة الأحداث:
1. محكمة الأحداث كهيئة:
أ‌- تشكيل المحكمة:التشكيل: تنعقد كهيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث, على أن يكون من الصنف الثالث في الاقل وعضوية اثنين احدهما من القانونيين اثنين احدهما من القانونيين والآخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الأحداث. كعلم الاجتماع وعلم النفس.
س/ ما هي تشكيلة محكمة الاحداث؟
الجواب-
1. تشكل محكمة الاحداث كهيئة عند نظرها دعاوى الجنايات بصفتها الاصلية. او عند نظرها قرارات قاضي التحقيق بصفتها التمييزية.
2. تنعقد بقاضي واحد عند نظرها الجنح والمخالفات أو عند نظرها قضايا المشردين والمتسولين ناقصي الاهلية أو في مرحلة الاحداث.
ثالثاَ- المحكمة الجنائية العراقية العليا:
النشوء والتشكيل: كان نشوء هذه المحكمة لأول مرة بمقتضى قانون (المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003)
س/ ما هي مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على المحكمة الجنائية العليا.
الجواب-
1. يعين قضاة المحكمة بقرار من مجلس الرئاسة. بعد موافقة مجلس الوزراء وبترشيح من مجلس القضاء الاعلى.
2. لمجلس الرئاسة نقل اي قاضي من قضاة هذه المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى.
3. على رئيس المحكمة تقديم تقرير سنوي عن اعمال المحكمة الى مجلس الوزراء.
اذن لا تتمتع المحكمة الجنائية العليا بالاستقلال التام كما هو منصوص من الماد الاولى من قانون هذه المحكمة.
الهيكل التنظيمي:
1. الهيئة التمييزية:
التشكيل: تتألف هذه الهيئة من (9) قضاة ينتخبون من بينهم رئيساَ لهم. ويكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى للمحكمة. ويرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة و المعين العامين حيث يتم تعينهم بقرار من مجلس الرئاسة وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وللهيئة التمييزية صلاحية النظر في الطعون التمييزية ضد:
أ‌. قرارات و احكام محكمة الجنايات.
ب‌. قرارات قاضي التحقيق.
2. محكمة الجنايات: للمحكمة محكمة جنايات واحدة أو اكثر حيث اجاز القانون تشكيل اكثر من محكمة جنايات عند الضرورة وبهدف حسم الدعاوى بلا تأخير. وتشكل من خمسة قضاة, ينتخبون من بينهم رئيساَ لهم.
وتختص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة و المرتكبة من 17/7/1968 لغاية 1/5/2003 مما يعني ان المحكمة مؤقتة.
3. قضاة التحقيق: اجاز القانون تعيين عدد كاف من قضاة التحقيق ولم يحدد عدداَ معيناَ. تاركاَ ذلك لمقتضيات الضرورة والحاجة لهم. ينتخبون من بينهم رئيساَ ونائباَ للرئيس.
ومهمة رئيس قضاة التحقيق هو الاشراف على قضاة التحقيق وتوزيع الاعمال بينهم.
4. هيئة الادعاء العام: تتألف هذه الهيئة من عدد من المدعين العامين، وينتخب المدعون العامون من بينهم رئيساَ ونائباَ للرئيس. والمدعي العام هو ذاته في القضية في مرحلتي التحقيق و المحاكمة.
رابعاَ- المحكمة الجزائية المركزية:
تم تشكيل محكمة جنائية مركزية واحدة في البداية ومقرها بغداد. اخذت على عاتقها النظر في الجرائم المتسمة بصفة الارهاب. ولكن الآن توجد في غالبية محافظات العراق, ما عدا اقليم كردستان. كما توجد في بغداد وحدها ثلاث محاكم الاولى والثانية والثالثة.
ويتكون الهيكل التنظيمة للمحكمة الجنائية المركزية من محكمتين محكمة تحقيق مركزية ومحكمة جنايات.
1. محكمة التحقيق المركزية: تتشكل محكمة التحقيق من قاض منفرد، وتحقق وفقاَ لقانون اصول المحاكمات الجزائية، وتختص بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب.
2. محكمة الجنايات: تتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة قضاة، وتمارس صلاحياتها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.
واختصاصها: النظر في القضايا المحالة عليها من محكمة التحقيق التابعة لها. وكل ما يمييز المحكمة الجنائية المركزية عن محاكم الجنايات الاعتيادية انها مختصة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب.
3. محكمة الاحداث المركزية: لا تختلف هذه المحكمة من حيث تشكيلها عن محاكم الاحداث المختصة بقضايا الاحداث و الموجودة في مراكز محافظات القطر كافة فالمحكمة يترأسها قاض وعضوية شخصين احدهما من القانونيين والآخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث.
والمجال الوحيد الذي تختلف فيه ان هذه المحكمة مختصة بقضايا الاحداث المتعلقة بالارهاب. وتطبق في اجراءاتها التدابير التي تفرضها قانون رعاية الاحداث.
القواعد العامة في التبليغ والمحاكمة
أولا – التبليغ في المحاكمات الوجاهية:
1. اسلوب التبليغ في المحاكمات الوجاهية: عند اكتمال اضبارة الدعوى. تعيين المحكمة يوماَ للمحاكمة. تبلغ به الادعاء العام كما تبلغ به المتهم وباقي الاطراف كالمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياَ. ومن ترى المحكمة ضرورة سماعه من الشهود وغيرهم كالخبراء.
والتبليغ ينبغي أن لا تقل عن يوم واحد في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وثمانية أيام في الجنايات. لغرض أن يتهيأ اطراف الدعوى للحضور في الزمان والمكان المحددين.و تهيئة ما يلزمهم مما يوجبه الدفاع ةالاثبات كأستشارة المحامين وتوكيلهم. وينبغي أن يتم التبليغ شخصياَ.
2. عدم حضور المتهم: قد لا يتمكن المتهم من الحضور بسبب المرض أو لأنشغاله بأداء واجب رسمي أو لأي سبب آخر. فله أن يبدي كتابة عذره في عدم الحضور. ويجوز أن يحضر وكيله أو احد اقاربه لأبداء هذا العذر فأذا قبلته المحكمة عينت موعداَ آخراَ للمحاكمة وبلغت به المتهم وذوي العلاقة والشهود.
واذا لم تقتنع المحكمة بالعذر أو اعتقدت بأن المتهم يماطل في الحضور أو أن هناك خشية من هربه فلها أن تقرر القاء القبض عليه واحضاره جبراَ في الموعد الجديد للمحاكمة.
3. عدم حضور المشتكي والمدعي المدني: ان لم يحضر في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانوناَ يعد تاركاَ لدعواه. أو اذا قدم طلباَ تحريرياَ بتنازله عن الدعوى. في الحالتين يعد المدعي المدني متنازلاَ عن حقه في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية.
4. وجوب التبليغ بورقة التكليف بالحضور: في المحاكم نموذج مطبوع لورقة التكليف بالحضور، يتضمن بيانات تخص اسم المطلوب تبليغه ولقبه وصفته في الدعوى(متهم ام مشتكي او شاهد) وكذلك اسم المتهم والمجني عليه والمحكمة.ورقم الدعوى ونوع الدعوى. والمادة القانونية المنطبقة عليها.
ثانياَ- التبليغ في المحاكمات الغيابية:
1. في جرائم الجنح والمخالفات: يكفي أن اعلق ورقة التكليف بالحضور أو امر القبض في محل اقامة المتهم ان كان معلوماَ وكذلك في لوحة الاعلانات لمركزالشرطة ولوحة اعلانات المحكمة. على أن يحدد موعد المحاكمة بما لا يقل عن شهر من تأريخ الاعلان.
2. في جرائم الجنايات- من غير المعاقب عليها بالاعدام- : تعلق ورقة التكليف بالحضور أو أمر قبض في محل اقامة المتهم ان كان معلوماَ. وفي حالة عدم معرفة محل اقامة المتهم. ينشر ورقة التكليف بالحضور أو امر القبض في صحيفتين محليتين و تذاع بالاذاعة والتلفزيون.
3. في الجنايات المعاقب عليها بالاعدام: اوجب القانون اتباع الاجراءات المحددة في تبيلغ المتهم الهارب وهي:
أ‌- وضع أمر القبض الصادر على المتهم لمدة ستة أشهر في محل اقامته ان كان معلوماَ وفي لوحة اعلانات كل من المحكمة ومركز الشرطة.
ب‌- اتخاذ قرار بمنع سفر المتهم الهارب.
ت‌- اتخاذ قرار بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب.
ث‌- دعوة المتهم الهارب الى تقديم نفسه الى المحكمة او الى اي مركز للشرطة.
ثالثاَ- حالة تعدد المتهمين:
كثيراَ ما يتعدد المتهمون فيكون بينهم هارب أو غائب. ففي مثل هذه الحالة يكون لمحكمة الموضوع أن تختار سبيلين:
1. اجراء محاكمة الحاضرين وجاهاَ، ومحاكمة الآخرين غياباَ في دعوى واحدة.
2. أو تفرق الدعوى الحاضرين عن الغائبين فتحاكم من تحضر وجاهاَ وترجئ محاكمة من قد غاب الى وقت آخر حيث تجري محاكمته غياباَ. ولمحكمة الجنايات بصفتها التمييزية أن تتدخل تمييزاَ في قرار الاحالة فتقرر نقضه وتعيد القضية بأكملها الى قاضي التحقيق لتفريقها واحالتها بدعوتين منفصلتين.
رابعاَ- اجراء المحاكمة الغيابية:
المحاكمة الغيابية لا تختلف في اجراءاتها عن المحاكمة الوجاهية اذ لا بد من الاستماع الى شهادة المشتكي وشهود الاثبات وطلبات وكيل المدعي المدني. والادعاء العام ثم سماع دفاع وكيل المتهم. والمداولة واصدار الحكم.

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى