الميراث والوصية
مواريث
الميراث :- هو خلافة إجبارية للوارث في مال مورثهِ .
المستحقون للتركة :-
تقسم الورثة عند الشيعة الإمامية إلى ثلاث طبقات :-
الطبقة الأولى :- الأبوان المباشران والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
الطبقة الثانية :- الأجداد والجدات والأخوة والاخوات والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا .
الطبقة الثالثة :- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وإن نزلوا .
أما الزوج والزوج فهم خارج هذهِ الطبقات كونهم يرثون مع جميع الطبقات دون استثناء فلا يحجبون أحد من هذهِ الطبقات ولا يحجبهم أحد حجب حرمان باستثناء الفرع الوارث الذي يحجبهم حجب نقصان .
فالطبقة الأولى تحجب الثانية والثالثة والطبقة الثانية تحجب الثالثة .
المستحقون للتركة عند السنة:-
هم أصحاب الفروض وذوي العصبات وذوي الأرحام .
الفرض :- هو السهم المقدر في كتاب الله والسِهام المقدرة في كتاب الله هي ستة سِهام :
((النصف 1/2 ، الثلث 1/3 ، الربع 1/4 ، الثلثان 2/3 ، الثلث 1/3 ، السدس 1/6 ، الثمن1/8 ))
وأصحاب الفروض ؛ هم كل وارث لهُ نصيب مقدر في كتاب الله تعالى .
وهم أثني عشر ، أربعة من الرجال وثمان من النساء .
أما الرجال فهم :- الأب والجد لأب أي الجد أبو الأب وإن علا ، والأخ لأم ، الزوج .
أما النساء ، فهن:- الأم ، الجدة ( أم الأب) ( أم الأم) وإن علت والبنت وابنة الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة لأب والأخت لأم والزوجة .
الفروض الستة :- يمكن بيان مستحقيها على الوجه الآتي :-
أولا :- النصف 1/2 ويكون لخمسة أصناف :-
1- الزوج :- إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث منهُ أو من غيره .
2- البنت :- إذا أنفردت ولم يكن معها أخ يعصبها ( قبل تعديل القانون) .
3- بنت الأبن الواحدة .
1
4- الأخت الشقيقة :- إذا انفردت .
5- الأخت لأب :- إذا انفردت .
قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) ، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
ثانيا:- الربع 1/4 ويكون فرض أثنين :-
1- الزوج :- إذا كان لزوجته فرع وارث منهُ أو من غيره.
2- الزوجة :- إذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها .
قال تعالى : (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن...... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) .
ثالثا :- الثُمن 1/8 ، فرض الزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها وتشترك الزوجات في الربع إذا تعددن ، قال تعالى : (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) .
رابعا: الثلثان 2/3 ، فرض لأربع من النساء :-
1- البنتان الصلبيات:- إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق البنات الثلثين إذا كن أثنين فما فوق .
2- بنات الأبن :- عند عدم وجود البنات إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق بنات الابن الثلثين إذا كن أثنين فما فوق.
3- الأخوات الشقيقات:- إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن وتستحق الأخوات الشقيقات الثلثين إذا كن أثنين ما فوق .
4- الأخوات لأب :- عند عدم وجود الأخوات الشقيقات إذا لم يكن معهن أخ يحجبهن .
قوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ، (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُّلُثَا مَا تَرَكَ ) .
خامسا :- الثلث 1/3 فرض أثنين :-
1- الأم :- إذا لم يكن للميت وارث أي لم يكن فرع وارث وليس لهُ أخوة أو أخوات من أي جهة كانوا.
2- الأتنان من الأخوة والأخوات لأم فأكثر ، قال تعالى : (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ، (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمنْ ذلكْ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ).
سادسا :- السدس 1/6 فرض سبعة من الورثة :
1- الأب :- إذا كان للميت فرع وارث .
2- الأم : إذا كان للميت فرع وارث أو أثنين فأكثر من الأخوة والأخوات .
3- الجد لأب : إذا كان للميت فرع وارث مع عدم وجود الأب .
4- الجدة الصحيحة :- إذا لم توجد الأم وعند التعدد أشتركن بالسدس .
5- الواحدة من الأخوة والأخوات لأم .
6- بنت الابن أو أكثر مع البنت الصلبية :- إذا لم يوجد في طبقتها أبن أبن يعصبها .
7- الأخت لأب فأكثر :- مع وجود الأخت الشقيقة إذا لم يوجد أخ يعصبها ، وعند الإمامية بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة تحجب وكذلك قانونا .
قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ، (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )، (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
حساب الميراث
هو استنتاج عددي خاص تعرف به اسهم الورثة وتتحدد به انصباؤهم من التركة .
ينقسم الحساب الأرثي الى قسمين :-
1. تأصيل :- وهو ايجاد عدد جامع للأسهم التي تنقسم اليها التركة ويكون اصلاً لمسالة الأرث أبتدءاً وهو ما يعرف بـ ( أصل المسألة ) .
2. التصحيح :- وهو جعل هذه الأسهم في أقل عدد يأتي منه نصيب كل وارث صحيحاً اذا أحتاج أصل المسألة لذلك .
أقسام المواريث وكيفية أستخراج أصل المسألة :-
ليث وفق أصحاب الفروض وتوزيع التركة تنقسم الى ثلاثة أقسام :-
أ- قسم يكون كلهم عصبات وليس فيهم صاحب فرض :- كالابناء والأخوة والأعمام مثلاً يكونوا كلهم ذكوراً أو كلهم أناثاًأو ذكوراً وأناثاً فعدد الؤوس يكون هو أصل المسألة وفق قاعدة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
مثال :- توفي أحد الاشخاص عن أربعة أولاد وخمس بنات
4 ولد 5 بنت ( 13 ) أصل المسألة
للذكر مثل حظ الأنثيين
لكل ولد سهمان (2) 2x4 =8 عدد اسهم الأولاد .
لكل بنت سهم واحد 1x5=5 عدد أسهم البنات .
ب- قسم يكون من الورثة فيه صاحب فرض واحد أو أكثر :- ويكون المقام فيه أصل المسألة مقام
مثال :- توفي شخص عن زوجة وأب
الزوجة أب (4)أصل المسألة
1/4 ق
1 3
ت- قسم تتعدد فيه أصحاب الفروض المختلفة في المقامات :-وهذا ينظر فيه بين نسب المقامات هي صنفان فأكثر لأستخراج أصل المسألة .
مثال :-
1- توفيت عن أم وزوج وأبن
زوج أم أبن (12)أصل المسألة
1/6 1/4 ق
2 3 7
2- توفيت عن زوج وأم وأخ شقيق
زوج أم أخ ش (12)أصل المسألة
1/4 1/3 ق ( عند السنة )
3 4 5
زوج أم أخ ش (4) أصل المسألة
1/4 ق م
1 3 ( عند الأمامية )
ملاحظة :- (م) تعني محجوب .
(ق) تعني الباقي .
(ك) تعني الكل .
تصحيح المسألة يكون كالاتي :-
ما يأخذه الورثة من أصل المسألة هو فرضه فأذا كانت التركة معلومة وأريد معرفة نصيب كل فريق منها نتبع مايلي :-
أولاً :- تنقسم التركة على أصل المسألة أو (عولها) نحصل على قيمة السهم الواحد .
ثانيا:- يضرب قيمة السهم الواحد X أستحقاق كنل وارث من السهام االمخصصة له نحصل على نصيب كل وارث .
مثال :-
مات رجل وترك أباً وأماً وبنتاً وبنت أبن وترك تركة مقدارها (240) دينار لمعرفة نصيب كل وارث من التركة ، نتبع مايلي :-
1. نضع الورثة في خط أفقي ولكل وارث فرضه المقرر .
2. نستخرج أصل المسألة وفق القواعد السابقة .
الحل :-
أب أم بنت بنت أبن (6) أصل المسألة الوفاة 1977
1/6 1/6 1/2 1/6
1 1 3 1
أصل المسألة (6)
240/6=40 دينار قيمة السهم الواحد .
40X1=40 دينار قيمة أو نصيب الأب .
40X1=40 دينار نصيب الام .
40X3=120 دينار نصيب البنت .
40X1=40 دينار نصيب الابن .
ملاحظة :-
بنت الأبن عند الأمامية تحجب بالبنت .
حل هذه المسألة الأرثية بدون باق ولان أنقسام السهام على الورثة بدون باق وبدون تصحيح .
والتصحيح :- هو الهملية الحسابية التي يتوصل بها الى تقسيم أصل المسألة أو عولها أن كانت عائلة على رؤوس الورثة بغير كسر وسنوضح ذلك .
مثال :- توفي عن اب وام و10 بنات
اب ام 10 بنات (6) أصل المسألة
1/6 1/6 2/3
1 1 2/4
سهام البنات (4) لاينقسم على رؤوسهن (10) فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة
10X6=60 أصل المسألة بعد التصحيح (60) .
للأب (10) سهام ، للأم (10) سهام ، (40) سهم للبنات ويكون لكل بنت (4) سهام .
احوال ميراث أصحاب الفروض :-
أولاً :- استحقاق الزوجين ( الزوج والزوجة ) :-
الزوج والزوجة :- هم من الذين لايرثون الا بالفرض .
( ميراث الزوج ):-
للزوج له حالتان في الميراث :-
1. له نصف (1/2 ) التركة في حال لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره .
قال تعالى (( ولكم نصف ماترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد ))
مثال :-
توفيت أمرأة عن زوج وأخت شقيقة فما مقدار السهام لكل وارث .
الحل :- الزوج الأخت ش اصل المسألة (2)
1/2 1/2
1 1
للزوج سهم واحد وللأخت سهم واحد .
2. له ربع التركة (1/4) في حال للزوجة المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره .
قال تعالى (( فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )) .
مثال :-
توفيت أمرأة عن زوج وأبن واحد ما مقدار السهام لكل وارث .
الحل :- زوج ابن اصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3 للزوج سهم واحد وللأبن 3 سهام .
مثال :-
توفيت عن زوج وثلاثة أوةلاد وأخ شقيق مامقدار السهام لكل وارث .
الحل:- زوج 3 أولاد أخ ش أصل المسألة (4)
1/4 ق م
1 3
سهم واحد للزوج وسهم واحد لكل ولد والاخ محجوب بالاولاد .
ميراث الزوجة : - ولها حالتان :-
الحالة الاولى :- ( لها (1/4) ربع التركة )
( في حال لم يكن لزوجها المتوفى فرع وارث منها او من غيرها ) .
مثال :-
توفي رجل وتركزوجة وعم مامقدار سهام كل وارث من التركة علماً ان مقدار التركة (240)الف دينار .
الحل :- زوجة عم اصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3
240/4=60 الف دينار قيممة السهم الواحد .
60X1=60 ألف حصة الزوجة .
60X3=180 الف دينار حصة العم .
مثال :-
توفي رجل وترك زوجة وثلاث أخوة أشقاء ما مقدار سهام كل وارث .
الحل :- الزوجة 3 أخوة ش أصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3
للزوجة سهم واحد وللأخوة لكل واحد منهم سهم واحد .
الحالة الثانية :- ( للزوجة 1/8 ثمن التركة ) .
(اذا كان لزوجها المتوفى فرع وارث منها أو من غيرها ).
قال تعالى((فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين )).
مثال :-
توفى رجل وترك زوجة وسبع بنات وترك تركة مقدارها (160.000)دينار ، فما مقدار سهام وحصة كل وارث من التركة .
الحل :- زوجة 7بنات أصل المسألة (
1/8 ق
1 7
للزوجة سهم واحد ولكل بنت سهم واحد .
ولأستخراج نصيب كل ارث من التركة نقسم اصل المسألة على مقدار التركة
160.000/8=20.000 دينار قيمة السهم الواحد.
20.000X1=20.000نصيب الزوجة .
20.000X1=20.000نصيب كل بنت.
مثال :-توفي رجل وترك زوجة وابن فما مقدار سهام كل وارث من التركة ؟
مواريث
الميراث :- هو خلافة إجبارية للوارث في مال مورثهِ .
المستحقون للتركة :-
تقسم الورثة عند الشيعة الإمامية إلى ثلاث طبقات :-
الطبقة الأولى :- الأبوان المباشران والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
الطبقة الثانية :- الأجداد والجدات والأخوة والاخوات والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا .
الطبقة الثالثة :- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وإن نزلوا .
أما الزوج والزوج فهم خارج هذهِ الطبقات كونهم يرثون مع جميع الطبقات دون استثناء فلا يحجبون أحد من هذهِ الطبقات ولا يحجبهم أحد حجب حرمان باستثناء الفرع الوارث الذي يحجبهم حجب نقصان .
فالطبقة الأولى تحجب الثانية والثالثة والطبقة الثانية تحجب الثالثة .
المستحقون للتركة عند السنة:-
هم أصحاب الفروض وذوي العصبات وذوي الأرحام .
الفرض :- هو السهم المقدر في كتاب الله والسِهام المقدرة في كتاب الله هي ستة سِهام :
((النصف 1/2 ، الثلث 1/3 ، الربع 1/4 ، الثلثان 2/3 ، الثلث 1/3 ، السدس 1/6 ، الثمن1/8 ))
وأصحاب الفروض ؛ هم كل وارث لهُ نصيب مقدر في كتاب الله تعالى .
وهم أثني عشر ، أربعة من الرجال وثمان من النساء .
أما الرجال فهم :- الأب والجد لأب أي الجد أبو الأب وإن علا ، والأخ لأم ، الزوج .
أما النساء ، فهن:- الأم ، الجدة ( أم الأب) ( أم الأم) وإن علت والبنت وابنة الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة لأب والأخت لأم والزوجة .
الفروض الستة :- يمكن بيان مستحقيها على الوجه الآتي :-
أولا :- النصف 1/2 ويكون لخمسة أصناف :-
1- الزوج :- إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث منهُ أو من غيره .
2- البنت :- إذا أنفردت ولم يكن معها أخ يعصبها ( قبل تعديل القانون) .
3- بنت الأبن الواحدة .
1
4- الأخت الشقيقة :- إذا انفردت .
5- الأخت لأب :- إذا انفردت .
قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) ، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
ثانيا:- الربع 1/4 ويكون فرض أثنين :-
1- الزوج :- إذا كان لزوجته فرع وارث منهُ أو من غيره.
2- الزوجة :- إذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها .
قال تعالى : (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن...... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ) .
ثالثا :- الثُمن 1/8 ، فرض الزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها وتشترك الزوجات في الربع إذا تعددن ، قال تعالى : (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) .
رابعا: الثلثان 2/3 ، فرض لأربع من النساء :-
1- البنتان الصلبيات:- إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق البنات الثلثين إذا كن أثنين فما فوق .
2- بنات الأبن :- عند عدم وجود البنات إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق بنات الابن الثلثين إذا كن أثنين فما فوق.
3- الأخوات الشقيقات:- إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن وتستحق الأخوات الشقيقات الثلثين إذا كن أثنين ما فوق .
4- الأخوات لأب :- عند عدم وجود الأخوات الشقيقات إذا لم يكن معهن أخ يحجبهن .
قوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ، (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُّلُثَا مَا تَرَكَ ) .
خامسا :- الثلث 1/3 فرض أثنين :-
1- الأم :- إذا لم يكن للميت وارث أي لم يكن فرع وارث وليس لهُ أخوة أو أخوات من أي جهة كانوا.
2- الأتنان من الأخوة والأخوات لأم فأكثر ، قال تعالى : (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ، (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَمنْ ذلكْ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ).
سادسا :- السدس 1/6 فرض سبعة من الورثة :
1- الأب :- إذا كان للميت فرع وارث .
2- الأم : إذا كان للميت فرع وارث أو أثنين فأكثر من الأخوة والأخوات .
3- الجد لأب : إذا كان للميت فرع وارث مع عدم وجود الأب .
4- الجدة الصحيحة :- إذا لم توجد الأم وعند التعدد أشتركن بالسدس .
5- الواحدة من الأخوة والأخوات لأم .
6- بنت الابن أو أكثر مع البنت الصلبية :- إذا لم يوجد في طبقتها أبن أبن يعصبها .
7- الأخت لأب فأكثر :- مع وجود الأخت الشقيقة إذا لم يوجد أخ يعصبها ، وعند الإمامية بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة تحجب وكذلك قانونا .
قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ، (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )، (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
حساب الميراث
هو استنتاج عددي خاص تعرف به اسهم الورثة وتتحدد به انصباؤهم من التركة .
ينقسم الحساب الأرثي الى قسمين :-
1. تأصيل :- وهو ايجاد عدد جامع للأسهم التي تنقسم اليها التركة ويكون اصلاً لمسالة الأرث أبتدءاً وهو ما يعرف بـ ( أصل المسألة ) .
2. التصحيح :- وهو جعل هذه الأسهم في أقل عدد يأتي منه نصيب كل وارث صحيحاً اذا أحتاج أصل المسألة لذلك .
أقسام المواريث وكيفية أستخراج أصل المسألة :-
ليث وفق أصحاب الفروض وتوزيع التركة تنقسم الى ثلاثة أقسام :-
أ- قسم يكون كلهم عصبات وليس فيهم صاحب فرض :- كالابناء والأخوة والأعمام مثلاً يكونوا كلهم ذكوراً أو كلهم أناثاًأو ذكوراً وأناثاً فعدد الؤوس يكون هو أصل المسألة وفق قاعدة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) .
مثال :- توفي أحد الاشخاص عن أربعة أولاد وخمس بنات
4 ولد 5 بنت ( 13 ) أصل المسألة
للذكر مثل حظ الأنثيين
لكل ولد سهمان (2) 2x4 =8 عدد اسهم الأولاد .
لكل بنت سهم واحد 1x5=5 عدد أسهم البنات .
ب- قسم يكون من الورثة فيه صاحب فرض واحد أو أكثر :- ويكون المقام فيه أصل المسألة مقام
مثال :- توفي شخص عن زوجة وأب
الزوجة أب (4)أصل المسألة
1/4 ق
1 3
ت- قسم تتعدد فيه أصحاب الفروض المختلفة في المقامات :-وهذا ينظر فيه بين نسب المقامات هي صنفان فأكثر لأستخراج أصل المسألة .
مثال :-
1- توفيت عن أم وزوج وأبن
زوج أم أبن (12)أصل المسألة
1/6 1/4 ق
2 3 7
2- توفيت عن زوج وأم وأخ شقيق
زوج أم أخ ش (12)أصل المسألة
1/4 1/3 ق ( عند السنة )
3 4 5
زوج أم أخ ش (4) أصل المسألة
1/4 ق م
1 3 ( عند الأمامية )
ملاحظة :- (م) تعني محجوب .
(ق) تعني الباقي .
(ك) تعني الكل .
تصحيح المسألة يكون كالاتي :-
ما يأخذه الورثة من أصل المسألة هو فرضه فأذا كانت التركة معلومة وأريد معرفة نصيب كل فريق منها نتبع مايلي :-
أولاً :- تنقسم التركة على أصل المسألة أو (عولها) نحصل على قيمة السهم الواحد .
ثانيا:- يضرب قيمة السهم الواحد X أستحقاق كنل وارث من السهام االمخصصة له نحصل على نصيب كل وارث .
مثال :-
مات رجل وترك أباً وأماً وبنتاً وبنت أبن وترك تركة مقدارها (240) دينار لمعرفة نصيب كل وارث من التركة ، نتبع مايلي :-
1. نضع الورثة في خط أفقي ولكل وارث فرضه المقرر .
2. نستخرج أصل المسألة وفق القواعد السابقة .
الحل :-
أب أم بنت بنت أبن (6) أصل المسألة الوفاة 1977
1/6 1/6 1/2 1/6
1 1 3 1
أصل المسألة (6)
240/6=40 دينار قيمة السهم الواحد .
40X1=40 دينار قيمة أو نصيب الأب .
40X1=40 دينار نصيب الام .
40X3=120 دينار نصيب البنت .
40X1=40 دينار نصيب الابن .
ملاحظة :-
بنت الأبن عند الأمامية تحجب بالبنت .
حل هذه المسألة الأرثية بدون باق ولان أنقسام السهام على الورثة بدون باق وبدون تصحيح .
والتصحيح :- هو الهملية الحسابية التي يتوصل بها الى تقسيم أصل المسألة أو عولها أن كانت عائلة على رؤوس الورثة بغير كسر وسنوضح ذلك .
مثال :- توفي عن اب وام و10 بنات
اب ام 10 بنات (6) أصل المسألة
1/6 1/6 2/3
1 1 2/4
سهام البنات (4) لاينقسم على رؤوسهن (10) فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة
10X6=60 أصل المسألة بعد التصحيح (60) .
للأب (10) سهام ، للأم (10) سهام ، (40) سهم للبنات ويكون لكل بنت (4) سهام .
احوال ميراث أصحاب الفروض :-
أولاً :- استحقاق الزوجين ( الزوج والزوجة ) :-
الزوج والزوجة :- هم من الذين لايرثون الا بالفرض .
( ميراث الزوج ):-
للزوج له حالتان في الميراث :-
1. له نصف (1/2 ) التركة في حال لم يكن للزوجة فرع وارث منه أو من غيره .
قال تعالى (( ولكم نصف ماترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد ))
مثال :-
توفيت أمرأة عن زوج وأخت شقيقة فما مقدار السهام لكل وارث .
الحل :- الزوج الأخت ش اصل المسألة (2)
1/2 1/2
1 1
للزوج سهم واحد وللأخت سهم واحد .
2. له ربع التركة (1/4) في حال للزوجة المتوفاة فرع وارث سواء كان منه أو من غيره .
قال تعالى (( فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )) .
مثال :-
توفيت أمرأة عن زوج وأبن واحد ما مقدار السهام لكل وارث .
الحل :- زوج ابن اصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3 للزوج سهم واحد وللأبن 3 سهام .
مثال :-
توفيت عن زوج وثلاثة أوةلاد وأخ شقيق مامقدار السهام لكل وارث .
الحل:- زوج 3 أولاد أخ ش أصل المسألة (4)
1/4 ق م
1 3
سهم واحد للزوج وسهم واحد لكل ولد والاخ محجوب بالاولاد .
ميراث الزوجة : - ولها حالتان :-
الحالة الاولى :- ( لها (1/4) ربع التركة )
( في حال لم يكن لزوجها المتوفى فرع وارث منها او من غيرها ) .
مثال :-
توفي رجل وتركزوجة وعم مامقدار سهام كل وارث من التركة علماً ان مقدار التركة (240)الف دينار .
الحل :- زوجة عم اصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3
240/4=60 الف دينار قيممة السهم الواحد .
60X1=60 ألف حصة الزوجة .
60X3=180 الف دينار حصة العم .
مثال :-
توفي رجل وترك زوجة وثلاث أخوة أشقاء ما مقدار سهام كل وارث .
الحل :- الزوجة 3 أخوة ش أصل المسألة (4)
1/4 ق
1 3
للزوجة سهم واحد وللأخوة لكل واحد منهم سهم واحد .
الحالة الثانية :- ( للزوجة 1/8 ثمن التركة ) .
(اذا كان لزوجها المتوفى فرع وارث منها أو من غيرها ).
قال تعالى((فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين )).
مثال :-
توفى رجل وترك زوجة وسبع بنات وترك تركة مقدارها (160.000)دينار ، فما مقدار سهام وحصة كل وارث من التركة .
الحل :- زوجة 7بنات أصل المسألة (
1/8 ق
1 7
للزوجة سهم واحد ولكل بنت سهم واحد .
ولأستخراج نصيب كل ارث من التركة نقسم اصل المسألة على مقدار التركة
160.000/8=20.000 دينار قيمة السهم الواحد.
20.000X1=20.000نصيب الزوجة .
20.000X1=20.000نصيب كل بنت.
مثال :-توفي رجل وترك زوجة وابن فما مقدار سهام كل وارث من التركة ؟