الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قانون العقوبات / الكورس الثاني / الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير


المساهمة الأصلية في الجريمة : هو القيام بدور رئيس في تنفيذها ، فيكون القائم بهذا الدور هو المساهم الأصلي في الجريمة ، نصت المادة (47) من ق ع ع محددةً المساهم الأصلي بعد أن سمتهُ ( الفاعل ) بقولها : (يعد فاعلا للجريمة) ؛
1- منْ أرتكبها وحده أو مع غيره .
2- منْ ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل من الأعمال المكونة لها .
3- من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزئيا عنها لأي سبب .
1- منْ يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره ، وتتضمن الفقرة صورتين ، هما :
آ- صورة منْ يرتكب الجريمة وحده : وهي الصورة المعتادة لارتكاب الجريمة ، وفيها يضطلع شخص واحد بجميع الاعمال المكونة للجريمة بحيث تكون راجعة لنشاطه بمفرده سواء حقق سلوكه النتيجة الجرمية أو أوقف أو خاب أثره لسبب خارج عن أرادته .
ب- صورة منْ يرتكب الجريمة مع غيره : وتشمل هذهِ الصورة حالة منْ يرتكب عدة أشخاص الجريمة الواحدة وذلك بأتيان ركنها المادي سواء أكان هذا الركن متكونا من فعل واحد ساهموا فيه جميعا أو عدة أفعال ارتكب كل منهم واحدا منها ، وتتحق هذهِ الصورة بأحد شكلين :
الأول :أن يكون الفعل الذي أقترفه كل من المساهمين على حدة يكفي قانونا لوقوع الجريمة وتحقيقها كما لو تعاون عدة أشخاص على سرقة دار فحمل كل واحد منهم قسما من المتاع المتواجد فيه ، ففي هذهِ الحالة يعتبر جميعهم فاعلين أصليين في جريمة السرقة.
الثاني: الفعل الذي أقترفه كل من المساهمين سواء أكان يماثل تماما فعل غيره أو لا يماثله غير كاف لوحده لوقوع تحقيق الجريمة ، أنما تقع نتيجة أجتماع جميع الأفعال التي أرتكبها المساهمون والمكونة بمجموعها للركن المادي للجريمة .
2- منْ ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل من الأعمال المكونة لها : نصت الفقرة (2) من المادة (47) أنفة الذكر حيث يعتبر هذا النص ، فاعلا للجريمة كل من يدخل في ارتكابها بإن يقوم بعمل من الاعمال المكونة لها عمدا أثناء ارتكابها وهي الاعمال التي تدخل في تنفيذ الجريمة وهذه هي الاعمال التي تدخل في الركن المادي للجريمة وكذلك التي لاتدخل فيه ولكنها تحقق البدء بالتنفيذ المحقق للشروع .
3- الفاعل المعنوي للجريمة : نصت الفقرة (3) من المادة (47) أنفة الذكر بقوله ( يعد فاعلا للجريمة) (( من دفع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذاالشخص غير مسؤول جزئيا عنها لأي سبب ))ويقصد بالفاعل المعنوي من يسخر غيره لارتكاب جريمة منتهزا نقطة ضعف فيه
32
كحسن نيته أو عدم إدراكه لصغر سنه أو جنون أو عته أو أية عاهة عقلية فيحرضه على ارتكاب الجريمة وتقع الجريمة بناءا على هذا التحريض .
موقف المشرع العراقي :
كان موفقا كل التوفيق بأخذه بنظرية الفاعل المعنوي للجريمة وبالتالي اعتبار من يقوم بهذا التحريض فاعلا للجريمة وذلك لأنه وإن كان لا يقوم بنفسه بانجاز الأعمال المادية للفعل الجرمي ، لكنه كان السبب المعنوي في ارتكاب هذا الفعل بواسطة غيره ، واستنادا إلى ذلك يعتبر فاعلا للجريمة من يصرح أمام موظف عمومي بمعلومات كاذبة لتحريرها بمحرر رسمي ، ومن يسلم صغيرا و حسن نية حلول مسمومة ليقدمها إلى شخص ثالث فيتسلمها المجني عليه ويتناولها فتؤدي إلى بحياته ومنْ يطلب من المعين أن يسلمه المعطف المعلق فيسلمه له ظانا أنهُ معطفه فيتسلمه ويهرب به .
4- الشريك الذي يحضر مسرح الجريمة أثناء ارتكابها : أعتبر ق ع ع فاعلا للجريمة الشريك فيها الذي يحضر أثناء ارتكابها أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها ، مسرح الجريمة ذلك أن خطورة هذا بعد اشتراكه في ارتكابها بوسيلة من وسائل الاشتراك التي نص عليها القانون يدل على دخوله في ارتكابها أو على الأقل على رغبته في الدخول في ارتكابها ، أو بعبارة أخرى أن حضوره هذا له دلاله على رغبته بأن يخطو خطوة أبعد من مجرد الاشتراك وذلك بمؤازرة منفذها .
قيد على فكرة الفاعل الأصلي : هو صاحب الدور الرئيس في تنفيذها لابد من أن يكون عمله الذي ساهم به في دوره هذا معاصر لتنفيذ الجريمة وهذا أمر واقع ومتحقق دائما فيما إذا كان الفاعل للجريمة قد دخل في ارتكابها عن طريق ارتكاب ركنها المادي أو جزء منه أي عملا من الأعمال المكونة لهُ .
القصد الجرمي: شرط لابد منه لتحقيق حالة الفاعل الأصلي في الجريمة ولذلك سماه البعض الركن المعنوي للمساهمة الأصلية في حين سموا ماديات هذهِ المساهمة بالركن المادي لها ، ويتحقق هذا الشرط عند تحقيق نية ( التدخل ) في الجريمة لدى المساهم الأصلي فيها أي مرتكب الماديات التي أدخلتهُ في الجريمة فاعلا أصليا وقد عبرعن ذلك ق ع ع في الفقرة الثانية من المادة (47) ، وبخلاف إذا كسر أحدهم باب المنزل بقصد السرقة غير أنهُ سمع أصواتا وهرب ثم جاء أخر فوجد الباب مكسورا ودخل فسرق فأننا لا نكون هنا أمام مساهمة أصلية لعدم وجود نية التدخل وبذلك يسأل كل منهما عن جريمته فيسأل الأول عن جريمة الشروع في السرقة ويسأل الثاني عن جريمة سرقة تامة .
النتيجة المحتملة في المساهمة الأصلية :
س: هل يسأل عن جريمة النتيجة المحتملة جميع الفاعلين الأصليين أم تقتصر المسؤولية عنها على ما أرتكبها منهم ؟
33
س: لو ساهم فاعلان في سرقة منزل فداهما المجني عليه صاحب المنزل فقتلهُ أحدهما ، هل يسأل الفاعلين في جريمة السرقة عن جريمة القتل أم يسأل عنها مقترفها فقط؟
ج/ عالجها ق ع ع في المادة (53) بقوله : ( يعاقب المساهم في الجريمة ، فاعلا أو شريكا ، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت ) ، مما يترتب عليه أنه إذا قرر عدة أشخاص ارتكاب جريمة كمساهمين أصليين فوقعت غيرها ، يسأل عنها مرتكبها فقط الا إذا كانت نتيجة محتملة للجريمة التي قرروا ارتكابها عندئذ يسأل عنها جميع المساهمين وكأنهم أرادوها .
عقوبة المساهم الأصلي : إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه عوقب بعقوبة الشروع ، وفي ذلك تقول المادة (50) ق ع ع : ( كل من ساهم بوصفهِ فاعلا أو شريكا في إرتكاب جريمة يعاقب العقوبة المقررة لها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)
ولا يجعل ق ع ع من تعدد الفاعلين الأصليين في الجريمة ظرفا مشددا للعقاب كقاعدة عامة غير أنهُ مع ذلك جعل تعدد الفاعلين في بعض الجرائم المعينة كما هو الشأن في جريمة السرقة ظرفا مشددا قانونيا للعقوبة .
المساهمة التبعية في الجريمة : هو قيام بدور ثانوي في تنفيذها ، ويكون القائم بهذا الدور هو المساهم التبعي أو المساهم الثانوي في الجريمة ، لذلك ، عرّفت ( كل نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجة برابطة السببيه دون أن يتضمن تنفيذا للجريمة أو قياما بدور رئيسي في إرتكابها )، وفي النص في ق ع ع المادة (48) بعد أن سمت المساهم التبعي شريكا ، تقول ( يعد شريكا في الجريمة) وعليه :
1- منْ حرص على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
2- منْ أتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
3- منْ أعطى الفاعل سلاحا أو الآلات أو أي شيء أخر مما أستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو المساعدة عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
الركن الشرعي- وقوع نشاط غير مشروع – ( جريمة) : يشترط لتحقيق الاشتراك وقوع نشاط يعاقب عليه القانون وهو ما يسمى ب (النشاط الغير مشروع) أي الجريمة ، وليس بشرط أن تكون تلك الجريمة الواقعة تامة بل يكفي أن شروعا حيث يتحقق الاشتراك في الشروع ولا نضاف النشاط بصفة عدم المشروعية أي بكونه نشاطا معاقبا عليه ، يشترط أن يخضع هذا النشاط لنص التجريم في القانون وألا يخضع لسبب إباحة ، ويكون النشاط خاضعا لنص تجريم في القانون إذا نص عليه ق ع ع بنص صريح معتبرة جريمة سواء أكان جناية أو جنحة أم مخالفة ، جريمة تامة أو شروعا كالقتل والسرقة والتزوير ، فمن يحرض أخر على القتل أو يساعد في السرقة يعد شريكا في الجريمة لأنهُ أعانهُ على فعل مباح كذلك لا يعد
34
شريكا من حرض أخر على ارتكاب الجريمة لأنه ساهم معهُ في نشاط خاضع لنص تجريم في القانون هو القتل والسرقة ومنْ يساعد أخر على فتح باب بيته أو على نقل أثاثه لا يعد شريكا في الجريمة لأنه أعانهُ على فعل مباح كذلك لا يعد شريكا من حرض أخر على ارتكاب جريمة ولكن المحرّض لم يرتكبها إذ عدل عنها وذلك لأن النشاط غير المشروع لم يقع كي يكتسب التحريض منه صفة المساهمة التبعية ولذلك قيل ؛ أن لا شروع في الاشتراك وبالتالي فلا عقاب عليه .
الركن المادي
تدخل المساهم التبعي في النشاط غير المشروع : كذلك يشترط لتحقيق الاشتراك بالأظافة إلى وقوع الجريمة وأعني النشاط غير المشروع المشار إليه ، أن يتدخل المساهم التبعي في هذهِ الجريمة ، وتدخلهُ هذا في الواقع هو الأساس المادي لمساهمته فيها لذلك سمي هذا الركن المادي للمساهمة التبعية ، ويضاف له عنصران آخران ، هما :
آ- نشاط المساهم التبعي : ويراد به ذلك النشاط الذي يأتيه المساهم التبعي في سبيل وقوع الجريمة ، وقد حدد ق ع ع كغيره من قوانيين العقوبات الأخرى وسائل هذا النشاط وحصرها في القانون حرصا منهُ على تحديد نطاق المساهمة التبعية في الجريمة ، حيث جاءت المادة (48) منهُ تحديد هذهِ الوسائل بثلاث هي ( التحريض، الأتفاق، المساعدة) .
التحريض: ويمكن تعريفه بأنهُ ( دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثيرفي إرادته وتوجيهها الوجهه التي يريدها المحرض).
الأتفاق : هو أنعقاد إرادتين أو أكثر على إرتكاب الجريمة أساسه عرض من أحد الطرفين ويكون قبل من الطرف الأخر ، والأتفاق في جوهره حالة نفسية ، لكن لهُ مظهر مادي يستمدهُ من وسائل التعبير عن الإرادة وهي القول أو الكتابة أو الأشارة .
المساعدة : في الفقرة (3) من المادة (48) حيث أن العبارة الأخيرة من الفقرة (......... أو ساعدهُ عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها) وليس شرطا أن تكون المساعدة بأعمال مادية فقد تكون يتقديم معلومات تساعد على ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها ، وقد يكون المقدم فيها منقولا وقد تكون عقارا كما لو قدمَ شخص داره لترتكب فيه جريمة .
ب- النتيجة الإجرامية للنشاط : يقصد بالنتيجة الإجرامية للنشاط ، هي الجريمة الواقعة نتيجة تدخل الشريك بالتحريض أو الأتفاق أو المساعدة ، ومعرفة تحقيق هذهِ النتيجة لايحتاج إلى كثير من العناء ، حيث تكفل القانون ببيان أركان كل جريمة .
35


1- الاشتراك في الاشتراك : ويتحقق عندما يتجه نشاط الشريك إلى حمل شخص ثان على أن يأتي نشاطا تتحقق به المساهمة التبعية في الجريمة وفي النهاية تقع الجريمة كنتيجة مباشرة لنشاط الشريك الثاني الذي توسط في العلاقة بين الشريك الأول والفاعل الأصلي في الجريمة كما هو في المثل المتقدم .
2- الشروع في الاشتراك : وهي حالة أن يقوم الشريك ببذل كل نشاطه عن طريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة متجها إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وبالرغم من ذلك لا تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها كما لو أقتنع الفاعل الأصلي عن الاستجابة إلى التحريض أو قبل فكرة الجريمة ابتداء غير أنهُ عدل عنها ولم ينفذها ، فهل في هذهِ الحالة ، يسأل الشريك عن الشروع في الاشتراك تطبيقا لقواعد الشروع ؟
3- عدول الشريك :
س: هل يؤثر عدول الشريك بعد بذله لنشاطه في المساهمة في المساهمة في الجريمة في مسؤوليته عن المساهمة التبعية ؟
ج/ لا يكون للعدول تأثير عن المساهمة التبعية إذ تبقى هذهِ المساهمة متحققة قائمة وسأل صاحبها عنها على الرغم من قيام العدول فيها إذا تحققت أركان المساهمة ولم يستطيع العدول والتأثير فيها ، لأنهُ جاء بعد تحققها أي بعد فوات الأوان .
ج- علاقة السببية : يشترط لتحقيق المساهمة التبعية أن تعضد المساهمة المادية مساهمة أخرى معنوية ، وتحقق هذهِ بقيام رابطة ذهنية ( معنوية) تجمع الفاعل الأصلي والشريك على صعيد الجريمة ويختلف معيار تحقق هذهِ الرابطة وبالتالي معيار تحقق الركن المعنوي للمساهمة التبعية في الجرائم العمدية عنها في الجرائم غير العمدية .
النتيجة المحتملة في الاشتراك :
الأصل أن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي فإذا لم تقع الجريمة أصلا ً أوقعت جريمة أخرى مغايرة بالمرة لما حصل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة علية فلا وجود للاشتراك ، فلو حرض شخص أخر على قتل ثالث فلم يقتلهُ بل أحرق منزل فلا وجود للاشتراك في الحالتين ، وإذا كانت الجريمة التي وقعت أخف من الجريمة التي قصد الشريك أن يشترك فيها ، تحددت مسؤوليته تبعا لما وقع فعلا من جريمة لا لما قصد الاشتراك فيه وإن تدخل ضمن قصد الشريك فيشملها القصد ويتحقق الشمول إذا اشتركت الجريمتان في أغلب مادياتهما .

36


ب- وفي الجرائم غير العمدية :
س: هل أن الرابطة الذهنية التي تجمع المساهمين الأصليين والمساهمين التبعيين على الجريمة التي أساسها القصد الجنائي في الجرائم العمدية لها وجود في الجرائم غير العمدية وإن كان ، فما هو معيار تحققها ؟
ج/ لو أتفق سائقا سيارة على التسابق في السرعة كل منهما بسيارته وترتب على هذهِ المسابقة قتل شخص خطأ من أحدهما أو حرض صاحب سيارة سائقه على ألسراع فأصاب شخصا من الماره أو أعار شخص سيارته لأخر وهو يعلم أنهُ لا يحسن السياقة وغير مجاز ودهس هذا الأخير أحد الأشخاص أو أعار شخص سلاحا لأخر لأجل الصيد به وهو لايحسن أستعماله فأصاب ثالثا فقتله ، فهل في هذهِ الأمثله تقوم الرابطة الذهنية مارة الذكر في هذهِ الجرائم .
ذهب البعض إلى أستبعاد الجرائم غير العمدية من نطاق المساهمة التبعية وحجتهم هي عدم وجود القصد الجنائي في هذهِ الجرائم ولذلك هم يعتبرون المساهمين في الأمثلة المتقدمة جميعا فاعلين أصليين ويحلون المساهمة الأصلية محل المساهمة التبعية في هذهِ الجرائم ، وذهب آخرون إلى أن قواعد المساهمة التبعية عامة تسري على جميع الجرائم بما فيها الجرائم غير العمدية .









37

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى