الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ملخص لمادة المرافعات المدنية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1ملخص لمادة المرافعات المدنية  Empty ملخص لمادة المرافعات المدنية السبت يناير 05, 2013 5:15 am

البغدادي

البغدادي
المدير

ملخص مادة امتحان المرافعات المدنية / الكورس الأول / المرحلة الرابعة / قانون
احكام ضمانات صحة التقاضي :
أولا : عدم صلاحية القاضي للقضاء :
الحالة الأولى : التنحي الوجوبي : يلزم المشرّع العراقي القاضي حسب نص المادة / 91 من قانون المرافعات المدنية ، أن يمتنع وجوبا في النظر للدعوى في الحالات التالية :
1- إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان لهُ ولزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة مع أحد الطرفين أو مع زوجة أو أحد أولاده أو أحد أبويه .
3- إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وصياً عليه أو قيما أو وارثا ظاهرا لهُ أو كانت لهُ صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد الخصوم أو الوصي عليه أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس الشركة التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها .
4- إذا كانت لهُ أو لزوجه أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون وكيلا عنهُ أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى أو كان قد سبق لهُ نظرفيها قاضيا أو خبيرا أو مُحكما أو كان قد أدلى بشهادة فيها .
أن النقطة المشتركة بين كل هذهِ الحالات ، هي المحاولة جهد الإمكان في إبعاد قضاء القاضي من الشبهه في تحيزه لأقرباءه أو لمصلحته ، كما أن ؛ نظام التنحي ليس الغرض منهُ الطعن في إستقامة القاضي أو نزاهته وإنما لإبعاد القاضي من الحالات التي قد لا يكون فيها ملتزما وإذا لم لم يمتثل القاضي ونظر في الدعوى وأتخذ إجراءهِ فيها ، فتعد تلك الإجراءات والاحكام باطله ويفسخ الحكم .
الحالة الثانية : التنحي الجوازي : بناءا على طلب إلى رئيس المحكمة للنظر في سبب التنحي و لرئيس المحكمة النظر أو الرفض بع وكما نصت المادة /94 من القانون .
ثانيا : رد القاضي : أجاز قانون المرافعات تقديم طلب برد القاضي عن نظر الدعوى للأسباب التالية:
1- إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منهُ هدية قبل إقامة الدعوى أو بعدها .
2- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجع معها عدم أستطاعته الحكم من غير ميل .
إجراءات طلب الرد :
1- تقديم عريضة الطلب إلى القاضي ويكون مكتوبا .
2- مضمون العريضة يجب أن يشمل على أسباب الرد بأوراق مؤيدة لطلبه .
3- على القاضي أن يمتنع عن الاستمرار في نظر الدعوى .
4- على القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وترسل الأوراق إلى محكمة التمييز للبت فيها بصورة مستعجلة .
5- قرار محكمة التمييز يحتوي على الأمرين :
آ- أن توافق على طلب الرد وعندئذ على المحكمة تعيين قاضيا بدل القاضي المطلوب رده النظر في الدعوى وعليها إلغاء كافة الإجراءات القديمة .
ب- عدم الموافقة وفي هذهِ الحالة على القاضي أن يستأنف النظر في الدعوى من المرحلة التي وصلت إليها قبل تقديم طلب الرد وعلى محكمة التمييز أن تفرض غرامة على طالب الرد .
6- إذا أصر المردود على طلبه وأردف طلبه بطلب آخر لرد القاضي نفسه في ذات الدعوى فيستمر القاضي في نظر الدعوى ويرسل إجابته إلى محكمة التمييز للبت فيها .
الشكوى من القضاة : أجازت المادة / 286 من قانون المرافعات للخصم أن يشكو القاضي أو هيئة المحكمة في ثلاثة أحوال :
1- إذا أرتكب القاضي غشا أو خطأ مهني جسيم عند قبامه بإداء وظيفته بدافع التحيز أو بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو تغيير أقوال الخصوم أوالشهود أو أخفاء السندات أو الأوراق الصالحة للحكم .
2- إذا قبل القاضي منفعة مادية لمحاباة أحد الخصوم .
3- إذا أمتنع القاضي عن إحقاق الحق ، أي أن يرفض بغير عذر عريضة قدمت لهُ أو يؤخر ما هو مبررا أو يمتنع عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة .
شروط قبول الدعوى :
آ- أن تقدم الشكوى من قبل أحد طرفي الدعوى .
ب- يجب أن تقدم الشكوى بعريضة تحتوي على توقيع وأسم وعنوان المشتكي وأسم المشكو منهُ وبيان أسانيد وأسباب الشكوى .
ج- إيداع تأمينات .
د- لا يجوز أن يتضمن إعذار القاضي ودعوته لإحقاقه الحق عبارات غير لائقه في حق المشكو منهُ ولإلا يحكم عليه بالغرامة .
على أن تقدم عريضة الشكوى إلى محكمة الأستئناف وإذا تعلقت الشكوى بقضاة الأستئناف تقدم إلى محكمة التمييز .
أما الإجراءات بعد توفر هذهِ الشروط ، هي :
1- لا يجوز للقاضي أن يستمر في دعوى المشتكي وأقاربه إلى الدرجة الرابعة .
2- بعد تبليغ العريضة إلى القاضي المشكو منهُ عليه الإجابة خلال ثمانية أيام .
3- بعد وصول الجواب إلى المحكمة تدقق المحكمة الأوراق .
4- محكمة التمييز أو الأستئناف عند ورود الشكوى لها ، ستكون أمام أحد الأمرين :
آ- رد الشكوى بسبب عجز المشتكي عن إثبات شكواه .
ب- قبول الشكوى أي إلزام القاضي بعدم النظر في الدعوى وتعويض المشتكي عن أضراره ، وصدور قرار من المحكمة المختصة لصالح المشتكي تفاتح مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا القاضي
علانية المرافعة : تعتبر هذهِ ضمانة هامة من ضمانات التقاضي ولتأمين حرية التعبير أثناء المحاكمة ، فقد أقر مبدأ علانية المرافعة كقاعدة أساسية في النظام القضائي والذي يوفر هيبته للقضاء وهو شعور لازم لتحقيق القضاء وهذا المبدأ منصوص عليه في الدستور العراقي لسنة 2005 في مادة /19 الفقرة سابعا : ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ) ‘ فهذا المبدأ الدستوري واجب الإتباع لتمكين الناس على الإشراف على العدالة وقد جاء في المادة / 61 /1 من قانون المرافعات المدنية Sad تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراءها سراً للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة ولحرمة الأسرة) .
نقل الدعوى : أن المادة /97 من القانون ، أجازت نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمييز إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو لأي سبب تراه محكمة التمييز مناسباً وذلك كضمانة من ضمانات التقاضي (من لهُ حق تقديم طلب لنقل الدعوى )
أن النص مطلق فعليه الطلب يمكن أن يقدم من قبل أحد الأطراف للدعوى وهذا كمبدأ عام وكذلك لمحكمة التمييز أن تقرر نقل الدعوى من تلقاء نفسه ، وكذلك تستطيع جهة من جهات الإدارة عن طريق مجلس القضاء الأعلى أن تطلب نقل الدعوى وكذلك لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تطلب نقل الدعوى .
المعونة القضائية : أجاز القانون منح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يستطيعون تحمل الرسوم القضائية وهذا الموضوع نظم في قانون المرافعات المدنية وقانون الرسوم العدلية وقانون المحاماة فبموجب القانونيين الأولين يجوز أعفاء الشخص من رسوم إقامة الدعوى والأستئناف والتمييز ، أما وفق قانون المحاماة ، فأن المعونة تتمثل في إنتداب محامي حيث توجد في كل منطقة أستئنافية لجنة من ثلاث أعضاء وتقدم المعونة القضائية في ثلاثة حالات :
آ- إذا كان أحد أطراف الدعوى معسراً عاجزاً عن أتعاب المحاماة .
ب- إذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين .
ج- إذا طلبت أحدى المحاكم تعيين محام عن متهم أو حدث لم يختر محامياً للدفاع عنهُ .
التقسيمات القضائية : يقصد بالتقسيم القضائي هو وجود تدرج في العملية القضائية بالنسبة لما تصدرهُ المحاكم من احكام وقرارات وهذا يعني أن الدعوى ترفع أولا إلى محكمة تدعى محكمة الدرجة الأولى ، ثم يكون للمحكوم عليه حق الطعن في الحكم استئنافا أمام محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) ثم يكون لهُ حق الطعن بالحكم مرة أخرى أمام محكمة التمييز ويحقق مبدأ التقاضي على درجتين أو ثلاث في ضوء التقسيمات القضائية فائدة مزدوجة فهو يحث قضاة محكمة الدرجة الأولى على توخي العدالة وعلى بذل الجهد في تدقيق وتحقيق إدعاءات أطراف النزاع .
محاكم الدرجة الأولى : وهي :
1- محكمة البداءة 2- محكمة الأحوال الشخصية 3- محكمة العمل 4- المحكمة الإدارية 5- محكمة المواد الشخصية ( الخاصة بغير المسلمين والأجانب المفيمين في العراق ومن المسلمين ممن لا يوجد ببلده الأم قانون للأحوال الشخصية) .
محكمة البداءة : أمر القانون بوجوب تشكيل محكمة بداءة أو أكثر في مركز كل محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي والأقضية ببيان يصدرهُ رئيس مجلس القضاء الأعلى ولهُ توسيع الأختصاص المكاني للمحكمة في أكثر من قضاء أو ناحية وتنعقد محكمة البداءة من قاضي واحد .
محكمة الأحوال الشخصية : تشكل هذهِ المحكمة في كل مكان فيه محكمة بداءة وتنعقد من قاضي واحد وتختص بالنظر في الأحوال الشخصية الخاصة بالعراقيين وغير العراقيين المسلمين ويجب أن يكون القاضي مسلماً .
محكمة العمل : توجد في مركز كل محافظة وتشكل من قاضي واحد وتختص في النظر بالنزاعات الناشئة عن قانون العمل والضمان الاجتماعي وكل شيء داخل ضمن اختصاصها .
المحكمة الإدارية : وهي محكمة تختص بالمنازعات التي تكون الإدارة طرف فيها والأفراد طرف آخر .
محكمة المواد الشخصية : وتشكل من قاضي واحد وتختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للعراقيين من غير المسلمين والأجانب المقيمين في العراق من غير المسلمين واللأجانب المسلمين ممن لا يوجد قانو للأحوال الشخصية في بلدانهم .
محاكم الدرجة الثانية ، وهي :
محكمة الاستئناف : تعد الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون ، وتوجد في العراق ثمانية محاكم استئناف حاليا ولمحكمة الاستئناف اختصاصات منها استئنافي ومنها تمييزي فقد تنعقد المحكمة بصفتها الاستئنافية وتتبع كل الإجراءات المتبعة بالدعوى العادية مثل الحضور ، المرافعة ، إصدار حكم ، أما إذا انعقدت بصفتها التمييزية فتجري عملها القضائي خلف أبواب مغلقة ، وفي كل الأحوال تشكل محاكم الاستئناف على شكل هيئات والهيئة برئاسة رئيس أو أحد نوابه وأثنين من القضاة كنواب لهُ أو رئيس المحكمة الاستئنافية وأثنين من نوابه .
محكمة التمييز : وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتتألف من رئيس وخمسة نواب وقضاة لا يقل عددهم عن 30 قاضي ويكون مقرها في بغداد ، والعمل في محكمة التمييز في العراق يجري على هيئات ، هي :
1- الهيئة العامة : تنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من إشراكه فيها .
2- الهيئة الموسعة : تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غيابه أو وجود مانع قانوني من إشراكه فيها وعضوية عشرة من قضاتها .
3- الهيئة المدنية : تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الأخرى .
4- هيئة الأحوال الشخصية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية .
5- هيئة القضايا الإدارية: وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية.
6- الهيئة الجزائية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية .
7- هيئة قضايا العمل : هي هيئة ثلاثية التكوين تنظر في الطعون المنصوص عليها في قانون العمل .
التقاضي أمام المحاكم :
الاختصاص : هو سلطة القاضي بنظر دعوى معينة بموجب نص القانون واختصاص محكمة ، يعني نصينها من القضايا التي يجوز الفصل بها .
قواعد الاختصاص : هي تلك القواعد التي تحدد المنازعات والقضايا والمسائل التي تدخل في سلطة كل محكمة .
نصت المادة /29 من القانون : ( تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني منها بنص خاص) وقد نص القانون على إخراج بعض المنازعات من أختصاص المحاكم ، منها :
الأختصاص الولائي الوظيفي ، وتشمل :
آ- اعمال السيادة : لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة التي تصدر عن الحكومة بأعتبارها سلطة حاكم لا جهة إدارة ويجوز للمحكمة أن تدقق الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بأعمال السلطة التنفيذية لتحدد من واقع هذهِ القرارات وفي ضوء القانون طبيعة هذهِ القرارات تعد من أعمال السيادة .
ب- الدعاوى المقامة على منْ يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ، وهناك حالات لا يتمتع بها الشخص الدبلوماسي بالحصانة القضائية وهي:
الحالة الأولى : الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الواقعة في إقليم الدولة المتمد لديها ما لم تكن حيازتها بالنيابة وإنما بالصفة الشخصية .
الحالة الثانية : الدعاوى المتعلقة بشؤون الأرث والتركات التي يكون فيها الشخص منفذا أو مديرا أو وريث ، أي يدخلها بصفته الشخصية .
الحالة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بالقضايا التجارية والمهنية والتي يكون فيها الشخص المتمتع بحصانته الدبلوماسية بصفته الشخصية .
ج- عندما ينص القانون على منع المحاكم من النظر في دعاوى معينة .



عدل سابقا من قبل البغدادي في الإثنين مايو 20, 2013 2:35 am عدل 1 مرات

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

الأختصاص النوعي : وهو تحديد ولاية المحكمة في النظر في نوع معين من الدعاوى وهذا النوع من الاختصاص يعتبر من النظام ويعني أن تكون المحاكم ملزمة بمراعاة قواعده وليس لها الخروج عليها .
أولا الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى :
1- محكمة البداءة : وتنظر هذهِ المحكمة بالدعاوى التي بعضها يقبل التمييز لدى محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ، أي أنه لا يطعن فيها بطريق الاستئناف قط ، والآخر يقبل الطعن بطريقي الاستئناف والتمييز لدى محكمة التمييز ، وهي نوعين :
آ- الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيره قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ؛
1- دعاوى المنقول واللدّين لحد خمسمائة دينار أما مازاد عن خمسمائة وأقل من ألف دينار لا يستأنف وإنما تميز لدى محكمة التمييز .
2- دعوى الأقساط المستحقة عن الّديون لحد 500 دينار .
3- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما والشيوع يعني قانونا ؛ إذا ملك أثنان أو أكثر .
4- تخلية المأجور مهما بلغت قيمة المأجور .
5- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا وقعت بالتبعية .
6- الدعاوى التابعة لرسم مقطوع عنها أو غير مقدرة القيمة ، أي أنهُ غير محدد كما نصت المادة / 19 من قانون الرسوم العدلية 114لسنة 1981 ( اولا: يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الدعاوى الاتية:
ا - حق المرور
ب - حق المسيل
ج - حق المجرى
د - حق الشرب
هـ حق التعلي وحق السفل
و - فتح ابواب او نوافذ او شرقات او سدها.
ز - النزاع على الحدود
ح - النزاع على الجدران
ط - الغاء الاستملاك
ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها
ثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك. )
7- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق ويشمل ذلك ؛ القضاء المستجل والحجر الاحتياطي والقضاء الولائي .
8- قضايا الحجز على المدّينيين المفلسين .
9- إصدار القسامات النظامية فيما يتعلق بحقوق الأنتقال بالأراضي الأميرية وفق القانون المدني .
10- دعاوى الاستملاك وفق قانون الاستملاك 12 لسنة 1981
11- طلب تنفيذ الاحكام الأجنبية حسب ماجاء بالمادة/3 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 30 لسنة1928
12- دعاوى الأحوال المدنية كتصحيح الأسم والعمر وتقوم به محكمة الأحوال المدنية وهي محكمة بداءة ذات أختصاص معين أو تقوم بها محكمة البداءة ، وقد أعتير دعاوى غصب أثاث الزوجية ودعاوى النفقة إذا لم ينصرف إلى إثبات عقد الزواج ودعاوى وحجج الإعالة .
وأي دعوى يشير قانون ما إلى أنها من اختصاص محكمة البداءة .
ب : الدعاوى التي تنظرها بدرجة أولى قابلة للأستئناف والتمييز :
1- الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار .
2- دعاوى الإفلاس وما ينشأ عن التفليسة.
3- دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق قانون الشركات .
2- محكمة العمل : تختص محكمة العمل وفق قانون العمل 17لسنة 1987 أستنادا للمادة 139 منهُ ، بما يلي :
1- الدعاوى والقضايا والمنازعات المدنية والجزائية النصوص عليها في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
2- القرارات المؤقته في الدعاوى الداخلة في اختصاصها وفي حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بها .
3- الدعاوى والمسائل الأخرى التي تنص على اختصاص محكمة العمل بها .
وقد حثت المادة /140 من قانون العمل على حسم دعاوى العمل بأقصر وقت ممكن على أعتبار تلك الدعاوى من القضايا المستعجلة ، كما أن المادة 46 قضت على أن تطبق احكام المرافعات المدنية واحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية كلا في مجاله .
3- محكمة الأحوال الشخصية : وتختص هذهِ المحكمة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين العراقيين والمسلمين غير العراقيين إذا كان يطبق عليهم قانون أحوال شخصية في بلادهم ، وقد نصت المادة /300 من القانون ، على اختصاص تلك المحكمة :
1– الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية .
2 – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية .
3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية .
4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخير او المشترك .
5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد .
6 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة .
( على أن يكون فيما بين الورثة قاصر ولو كان موجودا فيقع تحرير التركة من قبل دائرة رعاية القاصرين ومن ثم تصدر محكمة الأحوال الشخصية القسام الشرعي)
7 – المفقود وما يتعلق به . ( والمفقود : يعني بأنهُ : (منْ غاب بحيث لا يعلم أحي هو أم ميت يحكم بكون مفقوداً بناءا على طلب كل ذي شأن ) وحسب تعريف القانون المدني بمادته 36 ، أما( الغائب هو الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف لهُ مقام لهُ فيه مدة لا تزيد على السنة دون أن تنقطع أخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره) وهو ما عرفتهُ المادة/85 من قانون رعاية القاصرين ، أذن فهناك فرق بين المفقود والغائب .
وتقع كذلك ضمن أختصاص محكمة الأحوال الشخصية :
1- المسائل الشرعية ذات الصفة المستعجلة كالنفقة المؤقتة.
2- مسائل تبديل الدين من غير الإسلام إلى الإسلام أو أعتناق الإسلام بالنسبة لمْ لا دين لهُ ، أما تبديل الإسلام بدين آخر فلا يجوز لأنه إرتداد وبالتالي فهو كفر .
3- دعاوى أجور المحاماة ومصاريف الدعوى في الدعاوى التي تنظرها محكمة الأحوال الشخصية .
4- إصدار حجج الوفاة وحجج ولادة لمعلوم الأبوين أو مجهول النسب( اللقيط) أو لمجهول أحد الأبوين وفق قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 118 لسنة 1971 .
5- إصدار حجة الإذن بالزواج بزوجة أخرى .

4- محكمة الأمور الشخصية : وتختص هذهِ المحكمة بنظر قضايا الأحوال الشخصية للعراقيين غير المسلمين والأجانب من غير المسلمين والأجانب المسلمين الذي يطبق عليهم قانون مدني وليس احكام الشريعة الإسلامية ، ويتحدد في ضوء المادة /11 من بيان المحاكم وقانون المحاكم الدينية للطوائف السيحية والموسوية رقم 32 لسنة 1947 ، وهي :
1- دعاوى الحالة الزوجية ، الخطبة ، المهر ، الزواج ، التفريق ، الطلاق.
2- دعوى الحضانة.
3- قضايا النسب .
4- دعوى النفقة سواء الزوجية منها أو نفقة الأبناء والآباء والأقارب.
5- دعاوى الميراث والوصية وتحرير التركات وإصدار القسامات وفي هذهِ يتم توزيع أنصبة الورثة حسب احكام الميراث في الشريعة الإسلامية وفق المذهب الحنفي .
6- دعاوى الوقف ونصب المتولي وعزله ومحاسبته.
7- دعاوى الوصاية للحجر والقوامة على المجنون والمفقود وإثبات الرشد .
8- الحجر والمأذونيات المتعلقة بالأحوال الشخصية .
9- القضاء المستعجل في قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة المؤقتة والحضانة الشرعيةبعد أستشارة العالم الروحاني .
ثانياً : الاختصاص النوعي لمحكمة الأستئناف :تمارس محكمة الأستئناف في الوقت الحاضر نوعين من الأختصاصات :
الأختصاص الأستئنافي : ويكون ذلك في الاحكام الصادرة عن محكمة البداءة بدرجة أخيرة ، وهي :
1- الاحكام الصادرة من محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها ألف دينار .
2- الاحكام الصادرة في قضايا الأفلاس.
3- الاحكام الصادرة في قضايا تصفية الشركات .
الأختصاص التمييزي ، ويشمل ما يلي:
1- النظر تمييزا في القرارات الصادرة عن محكمة بداءة بدرجة أخيرة وفق احكام القانون والقوانيين الأخرى .
2- لنظر تمييزا في القرارات الصادرة عن محكمة بداءة فقط والمنصوص عليها في المادة /216 من قانون المرافعات المدنية ، وهي : يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكميين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين ، وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغاً.
ثالثاً : الأختصاص النوعي لمحكمة التمييز : تختص محكمة التمييز بما يلي :
1- النظر تمييزا ففي احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية .
2- احكام محكمة البداءة الصادرة بدرجة أولى وتميز مباشرة دون استئنافها .
3- احكام وقرارات محكمة الأحوال الشخصية .
4- احكام وقرارات محكمة العمل .
5- الأمور التي ينص قانون ما على أنها تمييز أمام محكمة التمييز .
6- البت في مسألة نقل الدعوى ، وكذلك الشكوى من القضاة إذا كانت الدعوى تتعلق بالشكوى من رئيس أو أحد قضاة محكمة الاستئناف .

https://lawsadk.forumarabia.com

البغدادي

البغدادي
المدير

الاختصاص المكاني ( المحلي) : راعى المشرّع العراقي ، أعتبارين أساسيين:
1- تحقيق موازنة عادلة بين الخصوم في الدعوى .
2- توخي نظر الدعوى من قبل القاضي الذي يكون بإمكانه أكثر من غيره الإحاطة بتفاصيل موضوع الدعوى لقربه منهُ .
وتطبيقا لهذين الاعتبارين يمكن أن نبين قواعد الاختصاص المكاني :
أولا : الاختصاص المكاني في دعوى الحق العيني العقاري : وتقام في المحكمة التي يوجد العقار ضمن اختصاصها المكاني وإن تعددت العقارات وأتحد سبب الإدعاء جاز إقامة الدعوى في محل احداها.
ثانياً : الأختصاص المكاني في دعاوى الدّين والمنقول: تقام الدعوى المتعلقة بالدّين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه ، أو مركز تعاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الإلتزام أو محل تنفيذ الإلتزام أو المحل الذي أختاره الطرفان لإقامة الدعوى.
وإذا تعدد المدعي عليهم فإنهُ يمكن إقامة الدعوى في محل هؤلاء المدعى عليهم ، وإذا كان المدعى عليه تاجراً فتقام دعوى الإفلاس والدعاوى الناشئة عنهُ في محكمة متجر المفلس ، وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي أتخذهُ مركزا رئيسياً لأعماله التجارية .أما إذا أعتزل التاجر أو توفي فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه ، أما إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق ، فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه ، فإذا لم يكن سكن ولا موطن للمدعي في العراق فتقام الدعوى في محاكم بغداد ( م41 من القانون)، أما في حالة الأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية في المحكمة التي يقع في حدود اختصاصها المكاني مركز الإدارة الرئيسي لتلك الشخصية المعنوية .، أما إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع تابع للشخص المعنوي فأنهُ تقام الدعوى أما في المحكمة التي يقع فيها الإدارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع .
ثالثاً: دعاوى الأحوال الشخصية : تقام دعاوى الأحوال الشخصية في محكمة إقامة المدعى عليه وكذلك يجوز أن تقام دعوى الزواج في محكمة محل العقد ، كما يجوز أن تقام دعوى الطلاق والتفريق في أحدى هاتين المحكمتين أو محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى ، وتقام دعوى نفقات الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل إقامة المدعي أو المدعى عليه ، أما النفقات الأخرى فتقام الدعوى فيها في محكمة محل إقامة المدعي عليه .، وتختص محكمة محل إقامة المتوفي الدائم بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى، بالأظافة إلى تلك المحكمة فأن محكمة محل التركة تقوم بتحرير التركة على أن تراعى كافة قواعد الاختصاص المكاني فيما يتعلق بنوع الدعاوى في طلبات الحجر الاحتياطي والتدابير والإجراءات المستعجلة .
طبيعة الأختصاص المكاني : أن الاختصاص المكاني مقرر لمصلحة المدعى عليه بالدرجة الأولى ، لذا فإن قواعده لا تعتبر من النظام العام وبالتالي فأنهُ يجوز النزول عنها أو الأتفاق على خلاف قواعدها ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها [ل يلزم أن يدفع به الشخص الذي أقيمت عليه الدعوى .

شروط قبول الدعوى : وهي تلك المقتضيات التي تتطلبها الدعوى وبدونها لا تستمع المحكمة للدعوى ولا تصدر فيها حكماً بالرفض أو االإجابة ، وهذهِ الشروط ، هي:
1- الإهلية : أشترطت المادة/3 من القانون ، أن يتمتع طرفي الدعوى بالإهلية اللازمة لإستعمال الحقوق المتعلقة بالدعوى وإلا وجب أن ينوب عنهُ من يقوم مقامه قانوناً في استعمال هذا الحق ( أهلية الإدعاء مماثلة لإهلية التعاقد) ، ويعتبر كل شخص إهلا للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم إهليته أو يحدُ منها ، وعلية فأن الصغار والمجانيين محجورة لذاتهم ، وأن ولي الصغير هو أبوه ثم المحكمة وسن الرشد هي ثمانية عشرة سنة كاملة ، أما الشخص المعنوي فيلزم القانون أن تقام الدعوى على أو من قبل منْ يمثلهُ قانوناً وكما أوجبت المادة /48 من القانون المدني .
2- الصفة أو الخصومة : نصت المادة الرابعة من القانون : (يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى . ومع ذلك تصبح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .)أي أن :
آ- أن تقام الدعوى على خصم قانوني ، ويكون الخصم كذلك : إذ يترتب إقراره حكم بمعنى أنهُ يخبر القاضي بحق عليه لآخر أو يستثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال الصغير والمحجوز والغائب ، لهذا فأن الخصومة في دعوى تصحيح التولد توجه ضد وزير الصحة بالأظافة إلى وظيفته إذا كان تسجيل الولادة مستندا إلى شهادة صادرة عن قابلة مأذونة ولم تسجل في سجلات الأحوال المدنية .؛ كما أن الدعوى لا ترد لعد إقامتها بالأظافة إلى وظيفته بل تكلف المدعى بإكمال النقص .، أما في الدعوى المتعلقة بالتركة فقد قضى بأنهُ تصح خصومة واضع اليد على التركة وأم المتوفي التي أدخلتْ شخصا ثالثا في الدعوى لأنها أكتسبت صفة الخصم في دعوى إثبات الوفاة ، أما دعوى إثبات الزوجية من متوفي تقام على أولاده الكبار وليس على أخيه غير الوارث الذي لا يصلح أن يكون خصما في الدعوى .، أما إذا كانت الخصومة غير متوجه فيجب على المحكمة ردها لأن توجه الخصومة من النظام العام .
ب- أن يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى ، وخلاف ذلك لا يستمع للدعوى ويتحتم ردها .
3- المصلحة : أن حق الشخص في تقديم الدعوى مقيد بضرورة تعلق الدعوى بمصلحة قانونية ، أي أستنادا إلى حق مادي أو أدبي سواء ا تمثل ذلك في صورة القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .( م 6 مرافعات) .
ويعتبر أن المصلحة أساسا لقبول الدعوى وترد في حالة عدم وجود المصلحة ، كما أن للمصلحة خصائص جددها النص ، وهي :
1- المصلحة المعلومة : أي أن تكون غير مجهولة إذ لا يصح القضاء بالمجهول ولأن على ضوء هذا العلم تتحدد قيمة الدعوى .
2- المصلحة الحالة: ويقصد بهذا أن يكون الحق المطالب به في عريضة الدعوى غير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل .
3- المصلحة الممكنة: يقصد أن لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع أو غير ممكنة التحقق ، والاستحالة على نوعين:
آ- الاستحالة القانونية: المصلحة الجديرة بالحماية هي التي تستند إلى حق أو مركز قانوني ، وعليه لاتقبل الدعوى إذا كانت مخالفة للشريعة والقانون .
ب- الإستحالة المادية : ومثالها إثبات نسب شخص من آخر أكبر منهُ سنا.
4- المصلحة المحققة : وهذا يعني أن يكون الأعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته .
تقسيم الدعاوى : يجري الفقه ومعهُ قانون المرافعات العراقي على تقسيم الدعاوي إلى عدة تقسيمات بحسب الحقوق التي تحميها فهي ، تقسم :
1- الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية والدعاوى المختلطة .:
آ- الدعوى الشخصية: وهي الدعوى التي تقام على أساس حق شخصي ، كقيام الدائن بإقامة الدعوى على مدّينه للمطالبة بالدين ، ودعوى المتضرر المطالب بالتعويض .
ب- الدعاوى العينية : وهي التي تستند إلى حق عيني ، كدعوى الملكية ، ولما كانت الحقوق العينية أصلية كانت أم تبعية واردة في القانون .
وعليه فأن التقسيم يقوم على أساس شخصية وعينية ، فالدعوى الشخصية لا يحتج بها إلا على الملتزم به ، أما الدعوى العينية فيجوز رفعها على أي شخص تؤول إليه حيازة العين لأن الحق العيني الذي تستند إليه حق مقرر على العين يتبعها في يد أي شخص تؤول إليه حيازتها .
ج- الدعوى المختلطة : وهي الدعوى التي تستند إلى حقين ؛ شخصي وعيني نشأ من عملية قانونية واحدة وتتضمن منازعة في حق شخصي وحق عيني بحيث يصدر الحكم في النزاع بحسم الدعوتين معا .
2- الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية :
الدعاوى المنقولة : هي التي يكون المطلوب فيها مالاً منقولاً ( كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف) .
الدعوى العقارية : هي التي يكون المطلوب عقاراً أو حقاً عقارياً ( كل شيء لهُ مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله وتحويله دون تلف) .
الدعوى العينية تقسم إلى قسمين :
1- دعاوى الملكية: وهي التي تحمي الحقوق العينية العقارية حماية مباشرة بمعنى أن المدعى به في هذهِ الدعاوى هو الحف العيني فرافع دعوى المطالبة بالحق يدعى أنهُ مالك العقار أو صاحب حق عيني عليه يطلب حق تقريره.
2- دعوى الحيازة : وهي الدعوى التي يطالب فيها دافعها بحماية حيازته والحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.
ولدعوى الحيازة الخصائص التالية:
1- دعوى الحيازة قررها القانون لحماية الحائز للشيء ويسر إثباتها إذ جعل إثباتها يتم بإثبات الحيازة وهي واقعة مادية بكافة طرق الإثبات .
2- أن دعاوى الحيازة تحمي حقا عينيا عقاريا ، أما الحقوق العينية المنقولة وفق ماجاء بالمادة 1163 من القانون المدني ، التي نصت : (1- من حاز وهو حسن النية منقولاً أو سنداً لحامله مستنداً في حيازته إلى سبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى من أحد.
2- الحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .)
أنواع دعاوى الحيازة : وهي ثلاثة أنواع ولا تحمي سوى حيازة العقارات ، أما المنقول فأن فأن قاعدة ( حيازة في المنقول سند الملكية) تجعل هذهِ الدعاوى عديمة الجدوى فيه ، وهي:
1- دعوى استرداد الحيازة: وتهدف إلى إعادة وضع يد الحائز على العقار الذي سلبت منهُ حيازته ولهُ أن يطلب خلال سنة من تاريخ إنتزاعها ردها إليه وإذا كان الإنتزاع خفية فتبدأ المدة من وقت إنكشاف ذلك ، وإذا كان كل منْ المسترد ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة حكم لمصلحة منْ كانت حيازته قائمة على سند قانوني ، وعند تعادل سنداتهما كان الحكم للحيازة لصالح الأبق في التاريخ ، فإذا أدعى احدهما بأنهُ موصى لهُ بالعقار وأدعى آخر بأنهُ ورث العقار ، فأن حيازة الموصى لهُ أفضل لأنها أسبق في تاريخ السند القانوني ، ويصح رفع هذهِ الدعوى ممن ينوب عن غيره .
2- دعوى منع التعرض : وتهدف إلى حماية يد الحائز من أي تعرض يعكر حيازته وقد يكون التعرض ماديا أو قانونيا ، ويشترط لرفع هذهِ الدعوى أن تكون الحيازة قد أستمرت لمدة سنة قبل التعرض وأن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ التعرض .
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة : ويرفعها الحائز لعقار حيازة هادئة لمدة سنة أو أكثر والذي يخشى التعرض لهُ من اعمال جديدة تهدد حيازته ويطلب فيها وقف هذهِ الأعمال المادية التي لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة وتقدير تهديد هذهِ الأعمال للحيازة متروك لفطنة القاضي .

https://lawsadk.forumarabia.com

4ملخص لمادة المرافعات المدنية  Empty رد: ملخص لمادة المرافعات المدنية الإثنين مايو 20, 2013 2:32 am

البغدادي

البغدادي
المدير

التبليغات القضائية
المحكمة تحرر التبليغات
س/ ما هي البيانات التي يجب ان تحتوي عليها ورقة التبليغ:
1. اسم المحكمة.
2. اسم المدعي وشهرته ومهنته.
3. رقم الدعوى.
4. وقت وتأريخ المرافعة.
5. اسم المدعى عليه.
6. توقيع القاضي.
7. اسم القائم بالتبليغ.
8. شرح القائم بالتبليغ.
تبليغ الشخص الطبيعي:
1. اذا الشخص نفسه يكتب تبلغ بالذات.
2. واذا لم يوجد الشخص نفسه ولكن احد افراد عائلته يعتبر مبلغاَ.
3. اذا العائلة موجودة ولكنهم يرفضون فتح الباب يشرح على ورقة التبليغ الوضع ويلصق الورقة بالباب.
4. اذا امتنع عن التوقيع يعتبر مبلغاَ.
5. عدم وجود العائلة أو الشخص في عنوان الاقامة يذهب الى الجيران والمختار ويشرح الوضع.
تبليغ الشخص المعنوي:
1. اذا وصل الى الواردة يعتبر واردة.
2. اذا شركة, اي موظف يبلغ يعتبر المدير الموظف مبلغاَ.
3. اذا جمعية او مؤسسة, نائب المؤسسة او اي شخص استلم التبليغ يعتبرون مبلغاَ.
4. فرع الشركة الموجود في العراق يعتبر شركة الام مبلغاَ.
تبليغ شخص خارج العراق:
1. تبليغ شخص خارج العراق عامل لملحق او سفارة يتم التبليغ عن طريق وزارة الخارجية واذا منقول يعلم المحكمة بالجهة المنقولة اليه.
2. شخص مقيم خارج العراق.
مدة التبليغ:
1. ثلاثة ايام قبل موعد المرافعة داخل العراق.
2. 15-45 يوم لخارج العراق.
بطلان التبليغ:
اي نقص جوهري يعتبر التبليغ باطلاَ.
المرافعة:
1. حضور الطرفين.
2. غياب الطرفين.
3. حضور المدعي وغياب الدعى عليه.
4. حضور المدعي عليه وغياب المدعي.
أولاَ- حضور الطرفين:
ينادى على الاطراف, اذا حضر الطرفين. يكون المرافعة حضورياَ.
ثانياَ- غياب الطرفين:
القضاء المدني قضاء مطلوب, القاضي يقرر ترك الدعوى للمراجعة لمدة عشرة أيام. اذا لم يراجع احد تبطل عريضة الدعوى بقرار من المحكمة. وتعتبر باطلة حتى اذا لم يصدر قرار بها.
اذا حضر احد الطرفين قبل عشرة أيام وحددوا موعداَ ولم يحضرا تبطل الدعوى في نفس اليوم.
ثالثاَ- حضور المدعي: يطلب النظر في الدعوى حسب ما جاء في اللائحة.
س/ ماهي الدفوع التي تعتبر من النظام العام؟
القاضي ينظر في:
1. هل الموضوع داخل موضوع الاختصاص الوظيفي؟
2. هل المشكلة صارت بصفتها الدبلوماسية؟
3. هل الخصومة متحققة؟
رابعاَ- غياب المدعي و حضور المدعي عليه:
يطلب:
1. أما ابطال عريضة الدعوى.
2. او الاستمرار بنظر الدعوى وتقديم دفوعه.
الوكالة بالخصومة
الوكالة بالخصومة: انها عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
أولاَ- تحديد الشخص الذي يحق له أن يكون وكيلاَ عن الخصوم:
1. المحامي. حاصل على شهادة بكلوريوس قانون ومسجل لدى نقابة المحامين.
2. الازواج والاقرباء حتى الدرجة الرابعة.
3. النائب عن غيره، الوكيل، الولي، القيَم والوصي.
4. موظفو الدوائر الرسمية من القانونيين.حاصل على بكلوريوس قانون مع وكالة صادرة من رئيس الدائرة.
ثانياَ- انواع الوكالة بالخصومة.
1. الوكالة العامة بالخصومة: وهي تلك الوكالة التي تخول الوكيل حق الخصومة عن موكله في الدعاوى كافة و في جميع مراحل المحاكمة.
2. الوكالة الخاصة بالخصومة. وهذه الوكالة تكون في دعوى معينة ويجوز تصديقها من الكاتب العدل أو من قبل القاضي الذي ينظر الدعوى التي تم التوكل فيها. وتكون سارية المفعول حتى انتهاء آخر ادوار المرافعة ومراحل الدعوى.
ثالثاَ- عزل الوكيل واعتزاله:
من حق الوكيل عزل المحامي وتعيين محامي جديد.
وكذلك من حق المحامي أن يتعزل عن الوكالة لأسباب يحددها. وللقاضي سلطة تقديرية لقبول أو رفض الاعتزال.
سماع الدعوى و نظام الجلسة
نظام الجلسة:
يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم أن تطلب الى كل منهم بيان المحل المختار لغرض التبليغ. وكذلك يجب أن تتحقق من اتمام التبليغات و صفات الخصوم. كما لها أن تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مهمة أو ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.
سماع الدعوى:
تتألف المحكمة عند انعقادها من هيئة القضاة ومعاون قضائي أو قاض ومعاون قضائي يقوم بتدوين أقوال الطرفين وتنظيم محاضر الدعوى ويخضع هذا في اعماله لشراف وتوجيه القاضي.
واوجب القانون على القاضي أو رئيس الهيئة الاستماع الى اقوال المدعي ثم المدعى عليه ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم.
تأجيل الدعوى:
تأجيل الدعوى يكون بطلب:
1. أحد الطرفين.
2. قرار من المحكمة.
و يجب أن يكون التأجيل لسبب مشروع, ولا يجوز التأجيل لنفس السبب لأكثر من مرة.
الدفوع
الدفوع: الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي كلاَ او جزءَ
انواع الدفوع:
اولاَ- الدفوع الشكلية: توجه الى اجراءات الدعوى أو اختصاص المحكمة دون التعرض الى اصل الحق موضوع الدعوى. وتكون على نوعين:
1. دفوع شكلية يجب الدفع بها قبل الدخول في اصل الدعوى والا سقط بها. وهي ليست من النظام العام. مثل الدفع بعدم جواز القامة الدعوى في اكثر من محكمة. والدفع بعدم الاختصاص المكاني.
1. دفوع شكلية يمكن التقدم بها في اية مرحلة من مراحل الدعوى. وهي متعلقة بالنظام العام ويمكن للأطراف أو القاضي أن يثيرها في اية مرحلة كانت. ومثالها:
أ‌. الدفع بتوحيد الدعويين.( ويحكم لصالح محكمة تأريخ الدعوى الاسبق)
ب‌. الدفع بعدم جواز اقامة الدعوى في اكثر من محكمة.
ت‌. الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الوظيفي.
ثانياَ- الدفوع الموضوعية: توجه الى ذات الحق المدعى به.كأنكار وجوده او انكار العقد مصدر الالتزام او بطلان العقد او انقضاء الالتزام.
لا يجوز للقاضي اثارة الدفع الموضوعي من تلقاء نفسه.
س/ ماهي القواعد التي تحكم الدفوع الموضوعية؟
1. تخضع من حيث البيان والتنظيم الى قواعد القانون الموضوعي.
2. تقدم دون قيد أو شرط. بعكس طلبات المدعي التي يجب ان تكون مكملة او مترتبة أو متفرعة عن طلباته الاصلية.
3. يجوز التقدم بها في اية حالة تكون عليها الدعوى.
ثالثاَ- الدفوع بعدم قبول الدعوى: لا ترد على اصل الحق. وأنما في حق المدعي في رفع دعواه. وهو حق لأطراف الدعوى و للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. لتعلقه بالنظام العام.
1. اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الخصم الدخول في اساسها
2. للخصم ان يبدي هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى.

الاحوال الطارئة على الدعوى
س/ ما هي الاحوال الطارئة على الدعوى؟
1. وقف المرافعة.
2. انقطاع المرافعة.
3. تنازل المدعي وابطال عريضة الدعوى.
1. وقف المرافعة: هو قرار قضائي تتوقف فيه المحكمة عن النظر في الدعوى فترة من الزمن. ويكون ذلك في حالتين
الحالة الاولى- وقف المرافعة بأتفاق الخصوم.
شروطه:
1. ان يكون الاتفاق بين جميع الخصوم.
2. أن يستمر الاتفاق طيلة فترة الوقف.
3. أن لا يزيد عن(90) يوم واذا لم يراجع خلال (15) يوم تبطل الدعوى بحكم القانون (يعني بمرور 105 يوم)

الحالة الثانية- وقف المرافعة بقرار من المحكمة: ويكون:
اذا رأت المحكمة ان الفصل في الدعوى يتوقف على حسم موضوع آخر.
لها أن تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة.
اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة (180) يوم تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون.
2. انقطاع المرافعة:
اسباب انقطاع المرافعة:
1. وفاة احد الخصوم.
2. فقد احد الخصوم لأهليته.
3. زوال الصفة التي كان يباشرها الخصومة احد الاشخاص نيابة عن غيره.
آثار انقطاع المرافعة:
1. ايقاف جميع المدد القانونية.
2. جميع الاجراءات التي تتخذها المحكمة تعتبر باطلة.
3. اذا استمر الانقطاع بلا عذر مقبول (6) اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون.
3.تنازل المدعي أو ابطال عريضة الدعوى:
أولاَ- تنازل المدعي عن الحق: ويكون كالآتي:
1. التنازل عن ورقة او اجراء في الدعوى.
2. التنازل عن الحكم.
ثانياَ- ابطال عريضة الدعوى:
للمدعي أن يطلب ابطال عريضة دعواه الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها.
يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبيليغها الى الخصم الآخر أو باقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها.
لا يقبل من المدعي عليه أن يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها.
يترتب على ابطال عريضة الدعوى باعتبارها كأن لم تكن.
القرار الصادر بأبطال عريضة الدعوى يكون قابلاَ للتمييز.


العرض والايداع
تعريف العرض: هو ابداء المدين استعداده بأرادته المنفردة للوفاء بما التزم به تجاه الدائن.
تعريف الايداع: هو تسليم ما عرض المدين الوفاء به للدائن أو ايداعه لدى كاتب العدل أو صندوق المحكمة أو شخص ثالث عدل تعيينه المحكمة اذا امتنع الدائن عن تسلم ما تم عرضه عليه.
الاسباب التي تدعوا الى العرض والايداع:
أولاَ- رفض الدائن للوفاء: قانون مدني مادة (385) يتم انذاره عن طريق كاتب العدل.
ثانياَ- تعذر الوفاء للدائن وتكون في الحالات التالية :
اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل اقامته.
اذا كان الدائن عديم أو ناقص الاهلية.
اذا كان دين الدائن محل نزاع بين عدة اشخاص.
اذا كانت هناك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء, فليس امامه الا أن يودعه على ذمة الدائن.
اجراءات العرض والايداع:
تكون في حالتين:
الحالة الاولى – العرض والايداع قبل اقامة الدعوى:
بواسطة كاتب العدل حيث يطلب الى كاتب العدل تبليغ الدائن بالعرض الواقع وان عليه أن يحضر في الموعد والمكان المحددين لتسلم الاشياء المعروضة. (تحديد مكان و زمان الايداع) وعلى كاتب العدل أو من ينوبه من الموظفين مصاحبة المدين في الوقت المعين الى مكان عرض المنقول اذا كان خارج دائرته وينظم محضراَ بالشيء المعروض ووصفه وقبول الدائن تسلمه او امتناعه عن التسلم.
الحالة الثانية- العرض والايداع بعد اقامة الدعوى:
اذا رفض الدائن العرض أو لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقوداَ فللمدين أن يودعها في صندوق المحكمة.أما اذا كان المعروض منقولاَ فتعيين المحكمة أو كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصاَ عدلاَ لتضعه تحت يده.
أذا كان المعروض عقاراَ أو شيئاَ معداَ للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقم الايداع.
ملاحظة: على المحكمة في جميع هذه الاحوال القيام بتبليغ الدائن خلال ثلاثة أيام من تأريخ وقوع الايداع اذا لم يكن حاضراَ اثناء المرافعة واتخذت اجراءات الايداع بغيابه.
آثار العرض والايداع
أولاَ- آثار العرض والايداع قبل قبول الدائن وقبل صدور حكم بصحة العرض
• يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه.
• ولا يجوز له الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياَ.
• ولكن يجوز الرجوع بشرطين:
1. رفض الدائن أو اعتراضه.
2. مرور (3) أيام من تبلغ الدائن بالعرض والايداع.
فأذا رجع المدين في العرض بعد قيام الشرطين فأن العرض يعتبر لاغياَ. وتكون مصروفات العرض والايداع على المدين. وتبقى ذمة المدين مشغولاَ بالدين وملحقاته. وكذلك ذمة شركائه أو الضامنين له في الدين.
ويجوز اقامة الدعوى من قبل المدين بطلب الحكم بصحة العرض والايداع.
كما يجوز للدائن اقامة الدعوى ببطلان العرض والايداع.
ثانياَ- آثار العرض والايداع بعد قبول الدائن أو بعد صدور الحكم بصحة العرض
تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض ( تبرأ ذمة المدين من تأريخ العرض وليس من تأريخ التبليغ) والنفقات على الدائن.
التحكيم: هو الاتفاق على طرح النزاع علم محكم أو أكثر للفصل فيه.
ملاحظة: وقد ينص على شرط التحكيم في العقد الذي نشب عنه النزاع أو اثناء اتنفيذ العقد وقبل اقامة الدعوى أو اثناء نظر الدعوى من قبل المحكمة.
نطاق التحكيم:
- وجود شرط التحكيم في اصل العقد. (عقد التحكيم- شرط التحكيم)
- الاتفاق على التحكيم اثناء تنفيذ العقد. ابرام عقد جديد يتضمن اختيار المحكمين.
- التحكيم بعد اقامة الدعوى.
- اصدار قرار من المحكمة بأعتبار الدعوى مستأخرة لحين صدور قرار التحكيم.
ملخص عن الموضوع:
o لا يصلح التحكيم الا في المسائل الذي يجوز الصلح فيها.
o التحكيم جائز في القضايا المالية. كعقد البيع, والايجار, والعمل والمقاولة.
o قضايا الاحوال الشخصية الذي تعتبر من النظام العام لا يجوز التحكيم فيها.
o عقد التحكيم لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
o يجب أن يكون عدد المحكمين فردياَ.
o ويجب أن يكون قبول التحكيم خطياَ. عدا في حال تعينهم من قبل المحكمة.
o لا يجوز للمحكمة بعد قبول التحكيم أن يتنحى ولا يجوز عزل المحكم الا بعد اتفاق جميع الخصوم.

https://lawsadk.forumarabia.com

5ملخص لمادة المرافعات المدنية  Empty رد: ملخص لمادة المرافعات المدنية الإثنين مايو 20, 2013 2:33 am

البغدادي

البغدادي
المدير

o يكون رد المحكمين بنفس طريقة رد القضاة.
اجراءات التحكيم:
س/ ما هي الامور التي يجب على المحكمين الالتزام بها؟
1- على المحكمين اتباع الاجراءات التي نص عليها قانون المرافعات الا اذا اتفقوا على اجراءات خاصة.
2- يقوم المحكمين بالنظر في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه.
اذا كان المحكمين مفوضين بالصلح فأنهم يعفون من التقييد بأجراءات قانون المرافعات الا ما تعلق منها بالنظام العام.
اثناء التحكيم اذا عرضت مستند مزور او حدثت مسألة تخرج عن ولاية المحكمين فيقوم المحكمين بوقف التحكيم فوراَ واصدار قرار بذلك وارساله الى المحكمة المختصة.
عمل المحكمين يجب أن يكون جماعياَ فيصدر القرار بالاتفاق أو بالأكثرية.
آثار التحكيم:
1. اصدار قرار التحكيم بالاكثرية أو بالاتفاق بعد المداولة.
2. يكتب قرار التحكيم بنفس طريقة كتابة قرار الحكم الصادر من المحكمة.
3. يجب أن يشتمل القرار على :
أ‌- ملحق لأتفاق التحكيم.
ب‌- اقوال الخصوم و مستنداتهم.
ت‌- اسباب القرار.
ث‌- المكان والزمان الذي صدر فيه القرار وتوقيع المحكمين.
4. اذا اشترك شخص من خارج هيئة المحكمين في اصدار قرار التحكيم يعتبر هذا القرار باطلاَ.
5. بعد صدور القرار يجب اصدار صورة لكل طرف من النزاع ويسلم القرار مع اصل عقد الاتفاق الى المحكمة المختصة. خلال (3) ايام من صدور القرار ويستلم من قبل كاتب الجلسة بوصل.
س/ هل يجوز للمحكمة أبطال قرار المحكمين؟
نعم في الحالات الآتية:
1. اذا كان الاتفاق باطلاَ. أو تم تجاوز حدود الاتفاق.
2. اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب العامة.
3. اذا وقع خطأ جوهري في القرار أو غي الاجراءات.
ملاحظة: اذاكان القرار صحيحاَ تقوم المحكمة بالتصديق عليه واضا كان صحيحاَ تقوم المحكمة بأعادته الى المحكمين لأصلاحه. واذا كان صحيحاَ في جانب وخطأ في جانب أخر. يصدق على الجانب الصحيح وتكلف هيئة المحكمين بأصلاح الخطأ او هي تقوم بأصلاح الخطأ.القرار الصادر من المحكمين لا يجوز تنفيذه الا بعد تصديقه من المحكمة المختصة.
القرارات المؤقتة
الحجز الاحتياطي
تعريف الحجز الاحتياطي: هو اجراء تحفظي يوقعه القاضي بناءَ على طلب من الدائن يمنع القضاء بموجبه المدين من القيام باي تصرف في امواله أو بشطر منها سواء كان هذا التصرف مادياَ أم قانونياَ والذي من شأنه اخراج ذلك المال من ضمان الدائن.
الحجز التنفيذي يقصد منه:
التحفظ على الاموال المحجوزة بتقييد سلطة المدين حتى يستطيع الدائن أن يستوفي حقه منها.
تحديد الاموال التي ستنزع ملكيتها من بين اموال المدين.
شروط طلب الحجز الاحتياطي:
أولاَ- وجود سند رسمي أو عادي.
ثانياَ – يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقاَ اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة.
ثالثاَ- شهادة الشهود.
رابعاَ- وجود مبدأ الثبوت بالكتابة. بشرط أن تكون من الاموال التي لا يجيز القانون حجزها.
اجراءات طلب الحجز الاحتياطي:
- يقدم عريضة الى المحكمة المختصة.
- تتضمن العريضة اسم الدائن و المدين و الغير ان وجد و شهرتهم ومحل اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من اجله.
- على طالب الحجز أن يقدم كفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها 10% من قيمة الدين المطالب به.
- اذا قدم طلب الحجز الى القاضي يأمر بتسجيله واستيفاء الرسم القانوني.
- على القاضي أن يسبب قراره سواء استجاب لطلب الحجز أو رفضه.
- بعد اصدار القرار هناك (3) ايام للتظلم و (7) ايام للتمييز.
س/ ما موقف الشخص الثالث الموجود الذي يكون المال المحجوز تحت يده بعد تبليغه بقرار الحجز؟
الاقرار: اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده أن الاموال المحجوزة لديه تعود الى المدين فلا يلزم حضوره في جلسة المرافعة التي تجري بين الدائن والمدين.
الانكار: اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لديه تعود الى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه.

السكوت: اذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضي تقديمه اعتبر سكوته دليلاَ على وجود المال المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت المدين خلاف ذلك.(يعتبر اقرار)
القضاء المستعجل
تعريف القضاء المستعجل: الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه بأتخاذ اجراءات سريعة والذي يلزم درئه بسرعة.
1. وجود قاعدة تحمي بطلب المدعي حمايته.
2. خطر التأخير اي ان يوجد خوف من احتمال وقوع ضرر.
3. فالقضاء المستعجل قرار مؤقت تتخذه المحكمة طبقاَ للأجراءات التي تحددها القانون للحماية من خطر التأخير في حماية حق يرجع وجوده دون التعرض لأصل الحق.
أركان القضاء المستعجل:
1. الخطر العاجل (الاستعجال)
2. عدم المساس بأصل الحق.
مميزات القضاء المستعجل:
- اجراءاته سريعة جداَ بالنسبة لمواعيد الحضور و لسير الدعوى ولتنفيذ القرار والطعن فيه.
- أن طبيعة القضايا التي يقضي فيها قاضي الامور المستعجلة لا بد وأن تكون مستعجلة يخشى فيها على الحق من فوات الوقت ( قضايا ذات طبيعة مستعجلة)
- القضاء في الامور المستعجلة قضاء مؤقت و خاضع لقاعدة اساسية هي عدم المساس بأصل الحق ( قضاء مؤقت لا يمس اصل الحق)
الاختصاص القضائي في نظر الدعوى المستعجلة
الاختصاص النوعي:
تختص محكمة البداءة بنظر بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق.
تختص محكمة الموضوع بالنظر في هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريقة تبعية اثناء السير في دعوى الموضوع.
الاختصاص المكاني:
تخضع للقواعد العامة المقررة في القانون بشان الاختصاص المكاني للمحاكم العراقية.وتقضي الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه قبل التعرف لموضوع الدعوى. والا سقط الحق فيه.


اجراءات الدعوى المستعجلة
يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم باربعة وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات.
وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام قابلة للتظلم والتمييز. اذا كانت بداءة يستأنف أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.و دعاوى الاحوال والمواد الشخصية و محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية لدى محكمة التمييز.
وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة.
عريضة الى المحكمة المختصة تتضمن البيانات التي نص عليها قانون المرافعات مادة (46)
تدفع رسوم وتبلغ فيها الخصم خلال (24) ساعة.
يصدر القرار خلال (7) أيام.
يجوز الطعن بالقرار بكافة طرق الطعن عدى الاعتراض على الحكم الغيابي.
القضاء الولائي
القضاء الولائي: او الاوامر على العرائض هو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون في امر مستعجل بناء على طلب يقدم اليه من احد الخصوم ولا يشترط في اصداره ان يتم في مواجهة الخصم الآخر.
مميزات القضاء الولائي:
1. يتمتع القاضي بدور ايجابي وسلطة تقديرية واسعة.
2. يحسم في نزاع وقتي ومستعجل لا يتعلق باصل الحق.
3. لا يجيز القانون تدخل الشخص الثالث.
4. لا يوجد في القضاء الولائي مواجهة بين الخصوم.
5. قرار القاضي في القرار الولائي لا يجوز حجية الامر المقضي فيه.
6. لا تنتهي ولاية القاضي .
7. الاوامر التي يصدرها القاضي لا تخضع لطرق الطعن.
8. لا يراعي في اصداره جميع اجراءات نظر الدعوى واصدار الاحكام.
س/ ما الفرق بين القضاء المستعجل والقضاء الولائي؟
القضاء المستعجل القضاء الولائي
- يتطلب مواجهة الخصوم.
- اصدار قرار في نزاع وقتي بين طرفين.
- يجوز الطعن بقرار القاضي.
- لا يتطلب مواجهة الخصوم.
- اذن من القاضي لطالبه بأتخاذ اجراء معين.
- يجوز فقط التظلم امام نفس المحكمة.
اجراءات: يقدم من قبل شخص يجيز له القانون ذلك يقدم مكتوبا وبنسختين الى المحكمة. والقاضي يهمش على النسخة بالموافقة أو الرفض كتابة على الطلب وتودع النسخة الاصلية في المحكمة وتعطى النسخة الثانية للطالب في حالة الرفض يجوز التظلم خلال (3) ايام أمام نفس القاضي واذا رد التظلم يجوز تمييز التظلم أمام المحكمة المختصة.
الحكم القضائي
تعريفه: هو قرار تصدره المحكمة وفقاَ لقواعد قانون المرافعات وبموجبه يحسم النزاع المعروض على المحكمة.
اجراءات اصدار الحكم وآثاره:
عندما تتهيئ الدعوى لأصدار الحكم تقرر المحكمة بأفهام الطرفين بعد أن تسال المدعي والمدعي عليه او يضيفوها الى احكام الدعوى. بعد ذلك تقوم المحكمة بأفهام الخصوم بختام المرافعة ولا يستمع الى اي طرف من اطراف الدعوى.
يحق للمحكمة فتح باب المرافعة اذا استجدت امور منتجة في الدعوى.
بعد ما تعلن المحكمة ختام المارفعة تستطيع اصدار القرار من نفس اليوم الى (15) يوم بعد ما يؤدون المداولة ، والمداولة :
- تكون سرية.
- لا يجوز دخول اي شخص الى الهيئة القضائية حتى وان كان قاضياَ.
- يجب ان لا تطيل عن اكثر من (15) يوماَ.
- في حالة القاضي الواحد. هنا تكون المداولة ذهنية.
وتصدر القرار أما بالاجماع أو بالاغلبية، و في حالة اختلاف يؤخذ بالاغلبية المطلقة في حالة الخلاف ينضم الاقل الى احد الطرفين.
العضو المخالف للقرار يثبت رايه في المحضر ولكنه يوقع على القرار .
تصدر القرارات باسم الشعب.
تقسيمات الاحكام:
أولاَ- الاحكام الباتة و الاحكام الغير الباتة:
الاحكام الباتة: لا يجوز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن ومنها :
1. اذا طعن في الحكم استئنافاَ وتمييزاَ وتصحيحاَ ورد الطعن وصدق الحكم.
2. اذا بلغ المحكوم عليهم بالحكم ولم يطعنوا فيه.
3. اذا اسقط الخصوم بالاتفاق حقهم بالطعن.
4. اذا صدر الحكم بالنفاذ المعجل.
الاحكام الغير الباتة: يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن.
ثانياَ- الاحكام الحضورية والاحكام الغيابية:
الاحكام الحضورية: هو الذي يصدر في مرافعة حضورية.
ويصدر الحكم غيابياَ اذا غاب المدعي عليه من الجلسة الاولى الى اصدار القرار.
ثالثاَ- الاحكام الصادرة بدرجة اولى و يصدر من البداءة وقابل للاستئناف والتمييز أو التمييز مباشرة.
رابعاَ- الحكم مقرر (كاشف) ومنشئ و ملزم:
• مقرر: يؤكد رابطة قانونية ويحميها. و(الكشف) مثل حالة ورقة مزورة.
• منشئ : ينشئ رابطة قانونية جديدة. صدور حكم بافلاس التاجر.
• ملزم: تأكيد على حق التزام جديد.
اجراءات اصدار الحكم وآثاره:
1. ختام المرافعة.
2. المداولة وتنظيم الحكم والنطق به.
3. تسبيب الحكم.
4. آثار الحكم بعد صدوره.
الاحكام العامة للطعن:
1. الاعتراض على الحكم الغيابي.
2. الاستئناف.
3. اعادة المحكمة.
4. التمييز.
5. تصحيح القرار التمييزي.
6. اعتراض الغير.

تسبيب الاحكام:
اسباب قانونية: قصور الاسباب القانونية يكون الحكم قابل للبطال.
اسباب واقعية: لا تؤدي الى ابطال الحكم.
س/ ما هي النتائج المترتبة على اصدار الحكم أو آثار الاحكام؟
1. خروج النزاع من ولاية القاضي.
2. حسم النزاع بشأن الحق المختلف عليه.
3. مصاريف الدعوى على الطرف الذي خسر الدعوى.
4. يجوز الحكم حجية الامر المقضي به.
النفاذ المعجل: حكم يمكن تنفيذه قبل اكتساب الدرجة القطعية.
الاحكام العامة للطعن في الاحكام والقرارات
وطرق الطعن تقسم الى مجموعتين: الاولى طرق الطعن العادية وتشمل الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف.والثانية طرق الطعن غير الاعتيادية وتشمل اعادة المحاكمة و التمييز و تصحيح القرار التمييزي و اعتراض الغير.
والفرق بين المجموعتين يتضح من الجوانب الآتية:
طرق الطعن العادية
1. يحق للمحكوم عليه سلوكها دون التقييد بأسباب معينة.
2. الطعن بها يجدد النظر في النزاع من الناحية الواقعية والقانونية.
3. كمبدأ عام يتوقف التنفيذ الا اذ كان مشمولاَ بالنفاذ المعجل.
1. لا يجوز سلوكها الا بتوافر اسباب معينة يحددها القانون.
2. يقتصر على النظر في عيوب الحكم القانونية التي يدعيها الطاعن.
3. كمبدأ عام لا يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم.
طرق الطعن غير العادية
1- لا يجوز الجمع بين اكثر من طعن في عريضة واحدة.
2- لا يقبل الطعن الا ممن خسر الدعوى.
3- يوجه الطعن للشخص المحكوم له.
4- لا يستفيد من الطعن الا الشخص الذي باشره. ولكن استثناءَ من هذه القاعدة يستفيد الكفيل المتضامن و من عدل الحكم لصالحه في خصومة غير قابلة للتجزئة.

https://lawsadk.forumarabia.com

6ملخص لمادة المرافعات المدنية  Empty رد: ملخص لمادة المرافعات المدنية الإثنين مايو 20, 2013 2:34 am

البغدادي

البغدادي
المدير

- مدة الطعن هي مدة سقوط وليس مدة التقادم. يبدأ سريان المدد القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او القرار او اعتباره مبلغاَ. ويترتب على تجاوز المدة سقوط الحق في الطعن.. وهذه المدد من النظام العام لا يجوز مخالفتها.
الاعتراض على الحكم الغيابي
الحكم الغيابي: هو الحكم الذي يصدر بحق احد الخصوم في حالة غيابه عن نظر الدعوى من اول جلسة حتى صدور الحكم فيها رغم تبليغه الصحيح.
الخصوم في الدعوى الاعتراضية:
الخصم هو الشخص المحكوم عليه غيابيا سواء كان المدعي ام المدعى عليه او الشخص الثالث. وهو الذي له الحق في الاعتراض على الحكم الغيابي بشرط أن لا يكون قد اسقط حقه في الطعن في الحكم الغيابي.
وفي حالة تعدد المحكوم عليهم واعتراض احدهم على الحكم الغيابي دون الآخرين فلا يستفيد من الاعتراض الا المعترض.
أما اذا اعترض البعض وطعن الآخرون بالاستئناف أو التمييز فلا يبت تلك الطعون الا بعد البت في الاعتراض.ومدة الاعتراض على الحكم الغيابي عشرة أيام.
اجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي:
تقدم بعريضة تتضمن اسباب الاعتراض وتقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه مباشرة.
وتحتوي العريضة على اسم المحكمة التي اصدرت الحكم واسم المعترض واسم المعترض عليه وصفة كل منهما في الدعوى وخلاصة الحكم وطلبات المعترض وتوقيعه.
ولكن ما المحكم اذا وجد نقص في العريضة الاعتراضي؟
اذا كان النقص بالبيانات الاعتيادية في عريضة الاعتراض فان هذا النقص لا يؤدي الى رد الاعتراض وانما يطلب من المعترض اصلاحه خلال فترة مناسبة والا تبطل عريضة الدعوى.
اما اذا كان النقص يتعلق بأسباب الاعتراض او طلبات المعترض فانه يؤدي الى رد العريضة الاعتراضية لأن القانون يلزم المعترض ببيان اسباب الاعتراض.
نظر الدعوى الاعتراضية:
اذا قدم المعترض اعتراضه على المحكمة التي اصدرت الحكم ودفع الرسم تقوم المحكمة بتعيين يوم للمرافعة.
وفي يوم المرافعة ينادي على الطرفين. وهنا يتوقع ثلاث حالات هي:
1- حضور الطرفين: اذا حضر الطرفان تقوم المحكمة بتدقيق الاعتراض شكلاَ من حيث تقديمه في مدته واحتوائه على اسباب الاعتراض. وبعد ذلك تقرر اما تأييد الحكم الغيابي المعترض عليه او ابطاله او تعديله بحس الاحوال. وليس للمعترض أن يتقدم بطلبات جديدة.
2- غياب الطرفين: اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المحدد للمرافعة رغم تبليغها الصحيح تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة. لمدة عشرة أيام وبعدها تسقط ولا يجوز اقامتها مجدداَ.

3- حضور طرف و غياب الآخر:اذا حضر احد الخصمين دون الآخر رغم تبليغه الصحيح تمضي المحكمة في نظر الدعوى الاعتراضية وتحكم بتأييد او تعديل او ابطال الحكم الغيابي ورد الدعوى على حسب الاحوال. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الاعتراضية حضوري بحق الطرفين الغائب والحاضر فيهما. ولا يمكن العتراض عليه بهذه الطريقة ثانية.
آثار الاعتراض على الحكم الغيابي:
1. تأخير التنفيذ ما لم يكن مشمولاَ بالنفاذ المعجل.
2. اعادة النزاع الى الحالة التي كان عليها.
3. لا يجوز اصدار حكم غيابي على حكم غيابي.
الاستئناف
الاستئناف: طريق من طرق الطعن يؤدي الى الى اعادة نظر الدعوى للفصل فيها من جديد من حيث الواقع و القانون امام محكمة الاستئناف .
الاحكام التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف هي:
1. الاحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة اولى في الدعاوى المدنية.
2. الاحكام الصادرة في قضايا الافلاس بصرف النظر عن قيمة الدعوى.
3. الاحكام الصادرة في دعوى تصفية الشركات بصرف النظر عن قيمتها.
ومدة الطعن هي خمسة عشر يوماَ تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغاَ.
اجراءات الطعن بطريق الاستئناف:يقدم طلب الاستئناف أما :
1- الى محكمة البداءة
2- أو محكمة الاستئناف.
نظر الدعوى الاستئنافية:
في اليوم المحدد للمرافعة في الدعوى الاستئنافية فان الحالات المتوقعة في هذا المجال هي:
1. حضور الطرفين.
2. حضور طرف وغياب الآخر.
3. غياب الطرفين.
الحالتان الاولى والثانية تمضي المحكمة في نظر الدعوى سواء كان غياب الخصم الآخر بعذر أو بدونه والحكم في هذه الحالة يعتبر حكما حضورياَ حتى بالنسبة للخصم الغائب ويمكن الطعن فيه بالتمييز فقط دون الاعتراض.أما في حالة غياب الطرفين رغم تبلغهما وبدون عذر فأن المحكمة تقرر ترك الدعوى للمراجعة لمدة ثلاثون يوماَ.

الاستئناف المتقابل:
الاستئناف المتقابل: هو الذي يرفعه المستانف عليه ويختلف الاستئناف الاصلي عن الاستئناف المتقابل بالنواحي التالية:
أما الاستئناف الاصلي الاستئناف المتقابل
1. مدته خمسة عشر يوما من اليةم التلي للتبليغ او اعتباره مبلغاَ.
2. يجب ان تتوفر فيه جميع شروط الدعوى.
3. يقدم ضد الطرف الآخر ولو تعددوا. 1. مدة الاستئناف الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى.
2. لا يشترط ذلك.
3. يقدم ضد المستانف الاصلي.
اذا سقط الاستئناف الاصلي شكلاَ يؤدي الى سقوط الاستئناف المتقابل ايضاَ اذا كان قد رفع بعد انقضاء مدة الاستئناف. اسي بعد (15) يوماَ. اما اذا كان قد رفع خلال مدة الاستئناف الاصلي فانه لا يسقط برد الاستئناف الاصلي بل يعتبر استئنافا اصلياَ.
آثار الاستئناف:
1. تأخير التنفيذ: رفع الاستئناف يؤدي الى تأخير تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل.
2. الغاء اجراءات التنفيذ بعد الفسخ: اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف.
اعادة المحاكمة
اعادة المحاكمة: طعن في حكم بات يتقدم به المحكوم عليه لأعادة النظر اليه في الاحوال المقررة في القانون.
الاحكام التي يجوز فيها الطعن بطريق اعادة المحاكمة:
1- الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف.
2- الاحكام الصادرة عن محكمة البداءة.
3- احكام محاكم الاحوال الشخصية.
4- الاحكام الصادرة عن محاكم المواد الشخصية.
5- محاكم العمل.
اسباب اعادة المحاكمة:
1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى. ومن شروط الغش:
أ‌- يجب صدوره من الخصم أو وكيله.
ب‌- يجب ان يقع الغش اثناء نظر الدعوى.
ت‌- أن يكون مؤثراَ.
2- اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها الحكم.
3- اذا كان الحكم مبني على شهادة زور.
4- اذا تم الحصول على اوراق منتجة للدعوى.
مدة طلب اعادة المحاكمة: مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوماَ تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها.
أثار طلب اعادة المحاكمة:
1. وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه.
2. صدور حكم جديد محل الحكم المطعون فيه.
3. لا يجوز الطعن بأعادة المحاكمة مرتين.
التمييز
التمييز: هو طريق غير اعتيادي من طرق الطعن بالاحكام الحضورية والغيابية وقسم من القرارات بغية نقض هذه الاحكام والقرارات من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
الاحكام والقرارات التي تقبل التمييز: التمييز كطريق من طرق الطعن يكون تارة جوازيا للشخص وتارة وجوبياَ:
1. الوجوبي: الاحكام الصادرة ضد وزارة المالية و والاوقاف والصغار والمجانين والغائبين و قضايا الاحوال الشخصية الذي تعتبر من النظام العام. و حجة الاذن بالقسمة الرضائية.
2. الجوازي: جميع الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية و احكام محاكم الدرجة الاولى.
الاحكام والقرارات لدى محكمة التمييز: والاحكام هي:
1- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية.
2- الاحكام الصادرة عن محكمة البداءة.
3- الاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية ةمحاكم المواد الشخصية.
4- الاحكام الصادرة عن محاكم العمل.
5- القرارات التي تنص عليها المادة (216) من قانون المرافعات.

اسباب الطعن التمييزي:
1- اذا كان الحكم ميني على مخالفة أو خطأ في التطبيق.
2- اذا كان الحكم فيه مخالفة لقواعد الاختصاص.
3- اذا كان الحكم فيه مخالفة لقواعد الاجراءات.
4- اذا كان الحكم متناقض مع حكم آخر في نفس الموضوع وبالشروط الآتية:
أ‌- أن يكون الحكم المطعون فيه متناقضا مع حكم آخر صدر قبله في نفس الدعوى.
ب‌- صدور الحكمين في نفس موضوع الدعوى وبين نفس الخصوم.
ت‌- ان يقع التناقض بين الفقرتين الحكميتين الواجب تنفيذهما.
ث‌- أن يكون الحكمان حاسمين للنزاع وليس من قرارات القضاء المستعجل.
5- أن يكون هناك خطأ جوهري في الحكم ز الخطأ في الوقائع او فصل في شيئ لم يطلبه الخصوم او الحكم على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى.
اجراءات الطعن:
التمييز تقدم بعريضة مكتوبة الى محكمة التمييز او محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية. ويجب أن تشتمل العريض على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره المميز لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون.
واذا كان الحكم المميز حكما صادرا من محكمة البداءة بدرجة اولى فيجب ان يرفق بالعريضة التمييزية استشهاد صادر من محكمة الاستئناف يؤيد عدم استئنافه.
وتاريخ رسم الدفع يعتبر تاريخاَ لرفع التمييز.
الحكم في الطعن:
1- احالة الطعن التمييزي الى المحكمة المختصة بنظره.
2- رد العريضة التمييزية.
3- نقض الحكم.
4- نقض الحكم والفصل في الموضوع.
آثار الحكم:
1- تأخير التنفيذ اذا كان الحكم غير متعلق بعقار او حق عيني على عقار.
2- اذا كان الحكم المميز صادرا عن محكمة البداءة و وفي المادة (31) من قانون المرافعات. او من محكمة الاحوال الشخصية فان قرار محكمة التمييز يكون واجب الاتباع.

3- اما اذا كان الحكم صادراَ عن محكمة استئناف او محكمة بداءة بالدعاوى الاخرى او من محكمة عمل فيقتصر في اتباع قرار النقض على ما تضمنه من اجراءات اصولية فقط. الا اذا كان قرار النقض صادرا من الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز فانه يكون واجب الاتباع في جميع الاحوال.
4- واذا اصرت محكمة الاستئناف او محكمة البداءة في الدعاوى التي يحق لها الاصرار عليها على حكمها المنقوض وخالفت في ذلك قرار الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز وطعن احد الخصوم بهذا الحكم وجب نظر الطعن امام الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز ويكون قرار الهيئة الموسعة واجب الاتباع.
تصحيح القرار التمييزي
اجاز قانون المرافعات استثناء الطعن في قرارات المحكمة المختصة بالتمييز بهذا الطريق من طرق الطعن لتلافي خطأ القضاة المحتمل.
1- القرارات التمييزية التي يمكن طلب تصحيحها: القرارت الصادرة عن محكمة التمييز. و محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية. ولكن لا يقبل الطعن بتصحيح القرار في القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وكذلك لا يجوز طلب تصحيح القرار من قبل احد الطرفين الا مرة واحدة.
2- مدة تصحيح القرار التمييزي: مدة تصحيح القرار سبعة ايام من اليوم الثاني لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحيحه.
اسبابه:
1- التناقض في القرار التمييزي.
2- مخالفة القرار التمييزي لنص صريح في القانون.
3- اذا قدم طالب التصحيح سبباَ يؤدي الى نقض الحكم او تصديقه.
اجراءات طلب التصحيح:
تقديم عريضة الى المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه يبين فيها الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الآخر ليجيب عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه.
اذا كان القرار التمييزي قد صدر عن محكمة التمييز فان طلب تصحيح القرار يقدم الى محكمة التمييز.
وان كان صادرا عن محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فأن طلب تصحيح القرار يقدم اليها. وعلى طالب التصحيح ان يضع تأمينات في صندوق المحكمة.
نظر طلب التصحيح والبت فيه:
تقوم الهيئة الخاصة لمحكمة التمييز بنظر الطلب ولكن لرئيس محكمة التمييز اذا وجد ضرورة احالة الطلب الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
والقرار المتوقع يكون:
1. رد طلب التصحيح.
2. سحب طلب التصحيح.
3. تصحيح الحكم.

آثار الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي:
1- عدم جواز تقديم طلب آخر لتصحيح قرار تمييزي نظر تصحيحاَ. طلب التصحيح يقدم لمرة واحدة.
2- عدم جواز طلب تصحيح القرار الصادر في طلب التصحيح.
3- اذا كان متعلقاَ بعقار يؤخر تنفيذ القرار.

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى