الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مواريث / الميراث والوصيه / الجزء الأول

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

مواريث
الميراث والوصية
الميراث : هو خلافة إجبارية للوارث في مال مورثهِ
المستحقون للتركة :
تقسم الورثة عند الشيعة الإمامية إلى ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى : الأبوان المباشران والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
الطبقة الثانية : الأجداد والجدات والأخوة وأبنائهم وأبناء أبنائهم وإن نزلوا .
الطبقة الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وإن نزلوا .
أما الزوج والزوج فهم خارج هذهِ الطبقات كونهم يرثون مع جميع الطبقات دون استثناء فلا يحجبون أحد من هذهِ الطبقات ولا يحجبهم أحد حجب حرمان باستثناء الفرع الوارث الذي يحجبهم حجب نقصان .
فالطبقة الأولى تحجب الثانية والثالثة والطبقة الثانية تحجب الثالثة .
المستحقون للتركة عند ألسنه:
هم أصحاب الفروض وذوي العصبات وذوي الأرحام .
الفرض : هو السهم المقدر في كتاب الله والسِهام المقدرة في كتاب الله هي ستة سِهام :
((النصف 1/2 ، الثلث 1/3 ، الربع 1/4 ، الثلثان 2/3 ، الثلث 1/3 ، السدس 1/6 ))
وأصحاب الفروض ؛ هم كل وارث لهُ نصيب مقدر في كتاب الله تعالى وهم أثني عشر ، أربعة من الرجال وثمان من النساء ، أما الرجال فهم : الأب والجد لأب أي الجد أبو الأب وإن علا ، والأخ لأم ، الزوج ، أما النساء ، فهن: الأم ، الجدة ( أم الأب) ( أم الأم) وإن علت والبنت وابنة الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة لأب والأخت لأم والزوجة .
الفروض السته يمكن بيان مستحقيها على الوجه الآتي :
أولا : النصف 1/2 ويكون لخمسة أصناف :
1- الزوج إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث منهُ أو من غيره .
2- البنت : إذا أنفردت ولم يكن معها أخ يعصبها ( قبل تعديل القانون) .
3- بنت الأبن الواحدة .
1
4- الأخت الشقيقة إذا انفردت .
5- الأخت لأب : إذا انفردت .
قال تعالى : {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) ، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)
ثانيا: الربع 1/4 ويكون فرض أثنين :
1- الزوج : إذا كان لزوجته فرع وارث منهُ أو من غيره.
2- الزوجة : إذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها .
قال تعالى : (فإن كان لهن ولد فلكم الربع...... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ)
ثالثا : الثُمن 1/8 ، فرض الزوجة إذاكان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها وتشترك الزوجات في الربع إذا تعددن ، قال تعالى : (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) .
رابعا: الثلثان 2/3 ، فرض لأربع من النساء :
1- البنتان الصلبيات إذا لم يكن معهن عاصب وتستحقا الثلثين إذا كن أثنين فما فوق .
2- بنات الأبن عند عدم وجود البنات إذا لم يكن معهن عاصب وتستحقا الثلثين إذا كن أثنين فما فوق.
3- الأخوات الشقيقات إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن وتستحق الأخوات الشقيقات الثلثين إذا كن أثنين ما فوق .
4- الأخوات لأب عند عدم وجود الأخوات الشقيات إذا لم يكن معهن أخ يحجبهن .
قوله تعالى : (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) ، (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) .
خامسا : الثلث 1/3 فرض أثنين :
1- الأم : إذا لم يكن للميت وارث أي لم يكن فرع وارث وليس لهُ أخوة أو أخوات من أي جهة كانوا.
2- الأتنان من الأخوة والأخوات لأم فأكثر ، قال تعالى : (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) ، (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَفَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ).

2
سادسا : السدس 1/6 فرض سبعة من الورثة :
1- الأب : إذا كان للميت فرع وارث .
2- الأم : إذا كان للميت فرع وارث أو أثنين فأكثر من الأخوة والأخوات .
3- الجد لأب : إذا كان للميت فرع وارث مع عدم وجود الأب .
4- الجدة الصحيحة : إذا لم توجد الأم وعند التعدد أشتركن بالسدس .
5- الواحدة من الأخوة والأخوات لأم .
6- بنت الابن أو أكثر مع البنت الصلبية إذا لم يوجد في طبقتها أبن أبن يعصبها ,
7- الأخت لأب فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة إذا لم يوجد أخ يعصبها ، وعند الإمامية بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة تحجب وكذلك قانونا .
قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ، (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )، (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).











3

س: تكلم عن زواج المريض وطلاقه؟
ح/ قال الحنابلة والشافعية والحنفية : الزواج في المرض كالزواج في حالة الصحة من جهة تورّث كل من صاحبه ، سواء أدخل الزوج أم لم يدخل ، والمراد هنا بالمريض هو مرض الموت ، وقال المالكية : إذا جرى عقد الزواج في حالة مرض الرجل أو المرأة فالزواج فاسد إلاّ أن يدخل الزوج ، وقال الإمامية إذا تزوج في مرض الموت ، ومات قبل أن يدخل فلا مهر ولا ميراث لهُ منها بل لا ميراث لهُ منها لو ماتت هي قبله من دون دخول ، ثم مات بعدها في ذلك المرض . ، وإذا تزوجت المرأة وهي في مرض الموت فحكمها حكم الصحيحة من جهة توريث الزوج منها . وأتفق الفقهاء جميعا ، على أن المريض مريض الموت إذا طلق زوجته ومات قبل أن تنقضي العدّة فإنها ترثهُ ، سواء أكان الطلاق رجعيا أو بائنا ولا ترث إذا مات بعد أنقضاء عدتها وتزوجت شخصا آخر ، وأختلفوا إذا كان الموت بعد أنقضاء العدّة وقبل التزويج من الغير ، إذ قال المالكية والحنابلة ؛ ترثهُ مهما طال الزمن ، أما الحنفية والشافعية ، فقد قالوا : إذا أنقضت عدتها تصبح أجنبية ولا يحق لها شيء من الميراث .
وقال الإمامية : إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته طلاقا رجعيا أو بائنا كالمطلقة ثلاثاً ، وكغير المدخول بها والآيسه ، ثم مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فإنها ترثهُ بشروط ثلاثة :
1- أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه .
2- أن لا تتزوج .
3- أن لا يكون الطلاق بطلب منها .
س: ماهي موانع الأرث :
ج/ موانع الأرث ، ثلاث بأتفاق الفقهاء جميعا ، هي :
1- أختلاف الدّين : أتفقا أن غير المسلم لايرث المسلم ، وأختلفوا هل يرث المسلم غير المسلم ؟ إذ قال الإمامية : يرث ، وقال الأربعة : لايرث . أما إذا كان احد أبناء الميت غير مسلم ، ثم أسلم بعد موت المورث وبعد قسمة التركة فأنه بالأتفاق لايرث ، أما إذا أسلم بعد موت المورث وقبل القسمة ، فقد قال الإمامية والحنابله : يرث ، وقال الشافعية والمالكية والحنفية : لا يرث.
2- القتل :أتفقوا على أن القتل بغيرحق يمنع الأرث ، لحديث ( لا ميراث لقاتل ) لأنهُ تعجل بالميراث فعومل بحرمانه منهُ ، واختلفوا ، قال الإمامية : منْ قتل قريبه قصاصا أو دفاعا عن نفسة أو بأمر الحاكم العادل فأنهُ يرثهُ وإلى إي مسوغ شرعي للقتل وكذلك القتل الخطأ غير مانع للحصول على الأرث ، وذهب الأربعه كلا إلى رأي ، فقد رأى الإمام مالك كان متفقا مع مع الإمامية ، ورأي الإمام الشافعي : أن القتل الخطأ يمنع من الأرث كقتل العمد وكذا إذا كان القاتل مجنونا أو صبيا ، ورأي الإمام أحمد أن القتل المانع من الأرث هو القتل الذي يوجب عقوبة ولو كانت مالية ، وأخرج القتل بحق من ذلك إذ أعتبرهُ يرث ، أما رأي الإمام أبو حنيفة : إن القتل المانع للأرث هو الذي يوجب قصاصا أو دية أو كفارة ، ويدخل فيه القتل الخطأ ، ولا يدخل القتل بالتسبيب ولا قتل المجنون والصغير .
3- الرّق : لايرث العبد سيده .( غير مشروحة في الكتاب)
س: ما هي حالات ميراث الأم ؟
ج/ لها ثلاث حالات :
أولا : لها السدس 1/6 إذا كان للمتوفي فرع وارث أو أخوة أشقاء
مثال : توفي عن أم وأربعة أخوة أشقاء بين سَهام كل من الورثة؟
أم أربع أخوة أشقاء (6) أصل المسأله
1/6 ق
1 5 عند الأحناف
أم أربع أخوة أشقاء (6) أصل المسأله
1/6 م
1+ ق
1+5 =6 فرضا ورداَ عند الإمامية
أي أن الباقي يرد على الأم بأعتبارها من المرتبة الأولى الدرجة الأولى والأخوة من المرتبة الثانية فالمرتبة الأولى تحجب الثانية ، لذلك حجبت الأم الأخوة الأشقاء كونها تتصل بالمتوفي بشكل مياشر دون واسطة .
مثال : توفي عن أم وخمسة أبناء بين نصيب كل وارث؟
أم خمسة أبناء ذكور أصل المسألة (6)
1/6 ق
1 5 متفق عليه
للأم سهم واحد ولكل ولد سهم واحد .

1/1

مثال : توفي عن أم وبنت ، بين سهام كل منهما ؟
الأم البنت (6) أصل المسأله
1/6 1/2
1 3 الباقي يرد عليها أرباعا وتكون الفريضة من أربعة أي ربع للأم وثلاثة
أرباع للبنت
ثانياَ : لها ثلث 1/3 التركة عند الإمامية وثلث الباقي عند الأحناف إذا لم يكن للمنوفي فرع وارث ولا أخوة أشقاء أو غيرهم .
مثال : توفي عن زوجة وأب وأخ شقيق وأم بين سَهام كل منهم ؟
أب أخ شقيق زوجة أم (4) أصل المسألة
ق م 1/4 1/3 ق
2 1 1 عند الأحناف
أما عند الإمامية فأن الأم تأخذ الثلث كاملا :
أب أخ شقيق زوجة أم (12) أصل المسألة
ق م 1/4 1/3
5 3 4
ثالثا : باقي التركة إذا لم يكن لمتوفي أب ولا فرع وارث ولا أخوه أشقاء :
مثال1 : توفيت عن: أم زوج (2) أصل المسألة
ق 1/2
1 1 متفق عليه
مثال 2 : توفي عن أم زوجة (4) أصل المسألة
ق 1/4
3 1 متفق علية

1/2

س: بين ميراث الآباء ؟
أولا: ميراث الأب
1- لهُ السدس 1/6 في حالة وجود وارث للمتوفي ،
مثال: توفي عن أب وأبن ما سَهام كل من الورثة؟
أب أبن أصل المسألة (6)
1/6 ق
1 5 للأب واحد من أصل ستة ولأبن الباقي وهو (5) متفق عليه .
2- توفي عن أب وبنت فما نصيب كل منهم ؟
أب بنت أصل المسألة (6)
1/6 1/2
1 3
- لوجمعنا نصيب الأب مع نصيب البنت فأن المجموع هو (4) والباقي من أصل المسألة (2) لأن أصل المسألة (6) فالباقي مختلف فيه بين الإمامية والأحناف والقانون .
- عند الأحناف ؛ الباقي يرد على الأب فرضا وتعصيبا ، عند الإمامية يرد على الأب والبنت مناصفة وفي القانون يرد على البنت .
ثانيا : لهُ باقي التركة ، إذا لم يكن للمتوفي فرع وارث
مثال1: توفي عن أب و زوجة وأبن عم شقيق ؟
أب زوجة أبن عم شقيق (4) أصل المسألة
ق 1/4 م
3 1 متفق عليه
للزوجة ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث للأب الباقي من التركة بعد أخذ الزوجة لنصيبها وأبن العم محجوب بالأب .

1/3

مثال 2 : توفيت عن أب وزوج وأربعة أخوة أشقاء ؟
أب زوج أربعة أخوة أشقاء أصل المسألة (2)
ق 1/2 م
1 1 متفق عليه
للأب باقي التركة لعدم وجود الفرع الوارث وللزوج نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث والأخوة الأشقاء محجوبين بالأب .
ثالثا : لهُ كل التركة ، إذا لم يكن فرع وارث ولا زوجة أو زوج و لا أم .
مثال : توفيت عن أب وأخت شقيقة وأخت لأب ؟
أب أخت شقيقة أخت لأب أصل المسألة (1)سهم واحد ويرد على الأب
ك م م متفق عليه














1/4

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى