الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون الدولي / الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1القانون الدولي / الجزء الثاني Empty القانون الدولي / الجزء الثاني الثلاثاء ديسمبر 27, 2011 4:43 am

البغدادي

البغدادي
المدير

ثانيا : القضاء الدولي لقد استقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على مايلي :
1- علو القانون الدولي على القانون الداخلي : لقد اكدت المحاكم الدولية في احكام عديدة لها على مبدأ علو القانون الدولي على القانون الداخلي بمختلف مصادره من عرف ومعاهدات ومبادئ القانون العامة فقد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمية في اكثر من قضية مبدا علو القانون الدولي على القانون الداخلي ومن ذلك ماقررته هذه المحكمة في 21شباط 1925 في رايها الافتائي بشان النزاع الخاص بتبادل السكان بين تركيا واليونان من انه لامن المبادئ المسلم بها ان الدولة التي تقيدت بالتزام دولي عليها ان تدخل تشريعاتها التعديلات التي تكفل تنفيذها الالتزام هذا وتسير محكمة العدل الدولية التي خلفت محكمة العدل الدولية الدائمية على المسلك نفسه ونذكر من إحكامها بهذا الصدد قرارها الصادر في 18كانون الاول عام 1951 في قضية المصائد بين بريطانيا والنرويج والقاضي بان نفاذ تحديد المصدر الاقليمي بالنسبة للغير انما يعود للقانون الدولي
2- علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة : لقد أقرت المحاكم الدولية أيضا كذلك مبدأ علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة ، فمن ذلك قرار التحكم الصادر في قضية السفينة ( مونتيجو ) في 26 تموز سنة 1875 بين كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية وقد جاء فيه أن معاهدة فوق الدستور وقد اتخذت محكمة العدل الدولية الدائمية بهذا المبدأ في الفتوى التي اتخذتها بالإجماع في 4 شباط سنة 1932 بخصوص معاهدات الرعايا البولنين في إقليم الدانتزيع الحر وقد جاء فيه انه ليس للدولة أن تحتج بدستورها في مواجهة دولة أخرى لكي تتخلص من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي أو تفرضها المعاهدات النافذة عليها ))
ب- على الصعيد الوطني : أن عدد من الدساتير الحديثة الصادرة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية يؤكد أيضا مبدأ خضوع القانون الداخلي للقانون الدولي . ولكن بدرجات متفاوتة
1- أن بعض الدساتير اكتفت بالإعلان عن مبدأ خضوع الدولة للقانون الدولي بصورة عامة . من ذلك ماجاء في مقدمة الدستور الفرنسي الصادر سنة 1946 من أن الجمهورية الفرنسية حرصا منها على تقاليدها تسلك بموجب القانون الدولي العام
2- وبعض الدساتير ينص على تبني مبادئ معينة من مبادئ القانون الدولي فقط لعدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين ( المادة 34) من دستور جمهورية العراق المؤقت سنة 1970 وغيرها من الدساتير
3- أما دساتير دول أخرى فأنها خطت خطوة تكثر تقدما حيث نصت على دمج قواعد القانون الدولي فيها بنص صريح فتكون عند ئذ جزاء منها :
أ – فمنها ما نص على دمج القانون الدولي العرفي بالقانون الداخلي ، من ذلك ماجاء في المادة الرابعة من الدستور فيما الألماني الصادر سنة 1919 من أن قواعد القانون الدولي المعترف بها بصفة عامة تعتبر جزاء متمما لقوانين الدولة الألمانية والمادة 28 من الدستور اليوناني الصادر عام 1975 حيث نصت ( تكون قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة جزاء من القانون اليوناني الداخلي وتسود أي نص قانوني يناقضها )
ب- ومنها ما نص على دمج المعاهدات بالقانون الداخلي من ذلك ماء في المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية من أن الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها أو التي برمتها الولايات المتحدة تعد القانون الأعلى للدولة 4- وذهبت بعض الدساتير ابعد من ذلك فهي لاتكفي بالنص على دمج القانون الدولي بالقانون الداخلي بل تقرر في الوقت نفسه على علو القانون الدولي على القانون الداخلي من هذا القبيل المادة 25 من دستور ألمانيا الاتحادية الصادر 4 أيار سنة 1949 التي تقضي بان القواعد العامة للقانون الدولي تعتبر جزءا لايتجزءا من القوانين الاتحادية وتكون لها الأسبقية على القوانين ( الاتحادية ) وتنشئ لسكان الاتحاد حقوق وواجبات مباشرة .

10
الفصل الخامس : نطاق القانون الدولي العام
يرى البعض أن القانون الدولي العام نشا في الأصل بين الدول المسيحية في حوض البحر المتوسط وغربي أوربا وظل سلطانه قاصرا عليها فترة طويلة من الزمن دون أن يتعداها إلى غيرها من الدول وهو لم يزل لحد ألان يعتبر وليد الحضارة الغربية المسيحية . ألا أن تزايد مصالح الدول الأوربية نتيجة ازدياد المواصلات وتسير استعمال أدواتها أدى بها إلى أن تدخل في علاقات مع الدول غير الأوربية
المبحث الأول : القواعد الدولية العالمية : لقد اخذ نطاق القانون الدولي يتبع بعد نشأته شيا فشيا نحو العالمية فبعد أن شمل جميع دول القارة الأوربية امتد سلطانه إلى أمريكا في نهاية القرن الثامن عشر وفي سنة 156قبلت الإمبراطورية العثمانية من الجماعة الدولية وقد تم ذلك بمقتضى المادة السابعة من معاهدة صلح باريس ثم انضمت إلى الجماعة الدولية بعد ذلك دول أخرى كاليابان وسيام والصين وإيران وبعد الحرب العالمية الأولى قبلت دول جديدة في الجماعة الدولية وخاصة عندما قامت عصبة الأمم المتحدة وضمت تحت لوائها عدد كبير من الدول الأسيوية والإفريقية وبعد الحرب العالمية الثانية ساهمت في وضع ميثاق الأمم المتحدة جميع الدول الإسلامية والعربية والإفريقية والأسيوية التي كانت قد أعلنت الحرب على المحور إلى جانب ( الأمم المتحدة ) فأصبحت بذلك كالدول الأوربية والأمريكية في الأعضاء المؤسسين للمنظمات الجديدة
ومما سبق يتضح أن نطاق القانون الدولي لم يعد اليوم مقصورا على الدول المسيحية وإنما يشمل جميع دول العالم بغض النظر عن أي اعتماد ديني أو جغرافي
المبحث الثاني : القواعد القارية :وبجانب القواعد الدولية العالمية توجد قواعد أخرى قارية التطبيق أي أنها تطبق على العلاقات التي تقوم بين أعضاء الجماعة الدولية في القارة الواحدة والقواعد القارية هذه وجدت نتيجة الاختلاف الظروف في كل قارة فإذا ما دعمت ظروف خاصة في القارة من القارات إلى وجود قاعدة تظم نوعا من العلاقات خاصة بها تكونت هذه القاعدة عندها واعتبر من القواعد الخاصة بها دون غيرها من القارات فهناك القواعد الدولية الأوربية وهي ترمي إلى تحقيق المصالح الأوربية لنظرة الحياد الدائم الذي أريد به تجنب المنازعات بين الدول الكبرى في هذه القارة
وهناك القواعد الدولية الأسيوية منها ما بدا ( أسيا للاسيوين ) الذي ظهر فيما بين الحربين العالميتين وهو مستوحى من محاربة الاستعمار
وأخيرا هناك قواعد دولية افريقية منها ما رمي إلى قرار قواعد تهدف الى تخليص شعوب هذه القارة في السيطرة والنفوذ الأجنبي
المبحث الثالث: القواعد الإقليمية :وبجانب القواعد القارية أوجدت في نطاق القانون الدولي العام قواعد إقليمية تنظم العلاقات بين مجموعة من الدول التي تربط بروابط معينة ترجع للظروف الجغرافية أو السياسة أو التاريخية أو الاقتصادية والأمثلة على قواعد الإقليمية كثرة فيها جامعة الدول العربية سنة 1945 ومنظمة الدول الأمريكية سنة 1948 والاتحاد الأوربي سنة 1948 ويجب أن تكون القواعد القارية والقواعد الإقليمية منسجمة مع القواعد الدولية العالمية ولايمكن أن تناقضها بشكل من الأشكال آلافي أحكامها ولا في تفسيرها .
الفصل السادس : مصادر القانون الدولي العام :
يسود الفقه الدولي الفقه الدولي في الوقت الحاضر اتجاهان مختلفان فيما يتعلق بتحديد فكرة مصادر القانون الدولي . الاتجاه الأول : هو الاتجاه الوضعي الذي في اتفاق الإرادات المصدر الوحيد للقانون الدولي سواء كان هذا الاتفاق وبشكل صريح كما هو في المعاهدات او بشكل ضمني كما في العرف فمصادر القانون الدولي وفقا للمذهب الوضعي هي المعاهدات والعرف

11
أما الاتجاه الأخر فهو الاتجاه الموضوعي : يميز هذا الاتجاه بين نوعين من المصادر : المصادر المنشئة والمصادر الشكلية فالأولى هي المصادر الحقيقة للقانون وهي مصادر مادية بينما الثانية ( المعاهدات والعرف ) فهي لاتختلف القواعد القانونية وإنما تقتصر وظيفتها على تقريرها والتحقق من وجودها
والواقع أن الناحية الفنية لاصطلاح ( المصدر ) تفرض علينا أن نعني فقط بالمصادر الشكلية أما المصادر المادية كالرأي العام والضمير الجماعي وفكرة العدالة والتضامن والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية فمثل الأصول الخارجة عن القانون التي تقوم على وقائع مادية أو أفكار مثالية أو مبادئ أخلاقية وتعتبر عوامل لقيادة المصادر الشكلية والتي تدخل دراستها في باب علم الاجتماع القانوني او فلسفة القانون وليس دراسة القانون الوضعي أما المصادر الشكلية فهي التي وحدها دون غيرها القيمة الفعلية في حيز التطبيق وقد تحدث المصادر الشكلية في المادة 38من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية الملحق بميثاق الأمم المتحدة وهذه المصادر وفقا لنضرة المادة 38 تتقسم إلى قسمين
أولا : المصادر الأصلية : وهي تشمل المعاهدات والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة وهذه هي المصادر المباشرة لإنشاء القواعد القانونية الدولية
ثانيا : المصادر المساعدة : وهي تشمل أحكام المحاكم وأراء الفقهاء . وهذه المصادر لاتنشئ قواعد دولية ولكن يستعان بها للدلالة على وجود القانون الدولي ومدى تطبيقها وسنقوم بدراسة هذه المصادر الأصلية والمساعدة بالترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية
المبحث الأول : المعاهدات :
تعريف المعاهدة : المعاهدة هي – عبارة عن اتفاق يعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ترمي إلى إحداث اثأر قانونية معينة – ويترتب على هذا التعريف أمران
أولا: لايمكن أن يعد من قبيل الاتفاقات الدولية الاتفاقات التي تبرم بين طرفين احدهما في الأقل ليس من أشخاص القانون الدولي العام ومن أمثلة ذلك :
أ‌- الاتفاقات التي تبرم بين شعوب أو قبائل لايصدق عليها وصف الدول في القانون الدولي العام مثال ذلك اتفاقات الحماية الاستعمارية التي أبرمتها بريطانيا مع المشايخ في شرق وجنوب الجزيرة العربية
ب- عقود الزواج التي تتم بين أعضاء الأسرة المالكة والتي تأخذ شكل معاهدة فهي عقود تخضع للقانون الداخلي وذلك لان الأمراء يوقعونها بصفتهم الشخصية لابصفتهم ممثلين المحاكم
ج- لاتفاقات التي تبرم بين الدول والإفراد الأجانب . مثل عقود القرض ، عقود امتياز المرافق العامة كالاتفاق المعقود في 29/نيسان 1933 بين الحكومة الإيرانية وشركة النفط الانكليزية – الإيرانية فهذه عقود من عقود القانون
د- الاتفاقات التي تبرم بين الإفراد الأجانب مثال ذلك الاتفاق الذي ابرم في 31 تموز سنة 1928 بين شركات البترول بشان تحديد مناطق نفوذ كل منها في الشرق الأدنى والذي يعرف باسم اتفاق الخط الأحمر
ثانيا: تعد من الاتفاقات الدولية خلافا لما تقدم ورغم كونها غير معقودة بين دولتين :
أ‌- الاتفاقات التي تبرم بين الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى كونكورد لأنها تتم بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام
ب‌- لاتفاقات التي تبرم بين منظمة دولية وإحدى الدول كالاتفاق المعقود بين العراق
وصندوق الإطفاء الدولي ( اليونيسيف ) في 3/كانون الأول 1963
ج- الاتفاقات التي تبرم بين منظمتين دوليتين كالاتفاقات المعقودة في في جنين بين عصبة الأمم
المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة .

12
الاتفاقات ذات الشكل المبسط
يقابل المعاهدات – الدولية التي سبق تعريفها اتفاقات ذات شكل مبسط تدعى
في الاصطلاح الأمريكي ( exeutive aggveement) وهي تعقد بواسطة وزراء الخارجية والممثلين الدبلوماسيين دون أن يتدخل رئيس الدولة عادة في إبرامها

وتمتاز هذه الاتفاقات بسرعة عقدها إذ لأتمر بجميع المراحل التي تمر بها المعاهدات وإنما تقتصر على المفاوضة والتوافق وتصبح نافذة بمجرد توقيعها وكذلك تمتاز بتعدد وثائقها فقد تكون في صورة تبادل الكتب أو تبادل المذكرات أو بصورة تصريحات تسجل ماتم الاتفاق عليه من حاجة إلى أجراء التصديق عليها
وبالنظر لهذه المزايا التي تتصف بها الاتفاقات من بساطة وسرعة في عقدها لجأت أليها العديد من الدول وأصبحت شائعة الاستعمال في الوقت الحاضر وتشمل الاتفاقات المبسطة مختلف القضايا حتى المهمة منها وأخت العديد من الدساتير تحدد الحالات التي يسمح بها للسلطة التنفيذية أبرام الاتفاقات ذات الشكل المبسط
تصنيف المعاهدات :
يقسم الشراح المعاهدات إلى عدة تقسيمات تترتب عليها نتائج مهمة في توضيح دورها كمصدر للقانون الدولي ومن أهم هذه التقسيمات هو تقسيمها من الناحية الشكلية إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية فإذا كانت المعاهدة معقودة بين دولتين فهي ثنائية وان كانت معقودة بين عدد من الدول فهي جماعية
وهناك تقسيم أخر يقوم على التقسيم السابق في بعض عناصره آذ انه يميز بين المعاهدات النقدية وبين المعاهدات السارية ومعيار التفرقة بين هذين النوعين من المعاهدات هو الوظيفة القانونية التي تتوخى تحقيقها كل منها اطلعت المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على المعاهدات العقدية اسم الاتفاقات الخاصة وعلى المعاهدة الشارعة اسم الاتفاقات العامة
المعاهدات العقدية
وهي التي تعقد بين دولتين أو عدد محدود من الدول في شان خاص بها وهي لاتلزم إلا الدول الموقعة عليها ويتعدى أثرها من حيث الالزام دولا ليست طرفا فيها ومن أمثلتها اتفاقات الإحالة على التحكم ومعاهدات التحالف وعلى ذلك فان المعاهدات الخاصة لايمكن أن تكون بذاتها مصدرا لقواعد القانون الدولي العام لكنها تكون سببا غير مباشر في ثبوت قاعدة دولية وذلك في حالة مايثبت تكرار أبرام معاهدة خاصة تنص على نظام معين في أمر معني من عدة دول
المعاهدات الشارعة
وهي التي تبرم بين مجموعه كبيرة من الدول تتوافق أراداتها على أنشاء قواعد عامه أو انظمه مجردة تهم الدول وهي من هذه الناحية تشبه التشريع الداخلي من حيث أنها تضع قواعد قانونية بمعنى الكلمة لذلك أطلق عليها اسم المعاهدات الشارعة تميزا لها عن المعاهدات العقيدية
ولما كانت هذه المعاهدات تعبر عن قواعد قانونية حقيقية فقد اعتبرت دون غيرها من المعاهدات مصدرا من المصادر القانونية الدولي ومن أمثلها اتفاقية جنيف المتعلقة بجرحى الحرب لسنة 1964 واتفاقيات لاهاي لسنتي 1899 و 1907 وغيرها
الفرع الأول /أبرام المعاهدات
تمر المعاهدات قبل أن يتم إبرامها نهائيا بأربع مراحل شكلية *المفاوضة التحرير والتوقيع *التصديق *التسجيل
أولا /المفاوضة : وهي وسيلة لتبادل وجهات النظيرين ممثلي دولتين هو أكثر بعقد توحيد أرائهما ومحاولة الوصول إلى حل أو التنظيم لمسالة أو موضوع معين ووضع الحلول أو التنظيم الذي
يتفقون علية في صورة مواد تكون مشروع الاتفاق المزمع ابرامة
13
وقد تجري المفاوضات في مقابلات شخصية أو في اجتماعات رسمية أو في مؤتمر دولي يجمع ممثلي الدولتين أو الدول المتفاوضة وقد يقوم بأجراء المفاوضات رؤساء الدول مباشرة ولكن في الغالب يقوم بالتفاوض وزراء خارجية الدول أنفسهم وقد يقوم به ممثلي الدول المتفاوضة

التفويض :يجب أن يزود من يعهد إلية بمهمة أجراء المفاوضات بوثائق تفويض ألا أذا كان رئيسا للدولة أو رئيسا للحكومة أو وزيرا للخارجية أو رئيسا للبعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التي يتم التفاوض مع ممثليها أو الممثلون المعتمدون من دول لدى مؤتمر دولي أو لدى منضمة أو احد أجهزتها لغرض اعتماد نص معاهدة في ذلك المؤتمر أو تلك المنظمة أو ذلك الجهاز ففي هذة الحالات لايحتاج الأمر لوثائق تفويض أما غير هؤلاء فيجب أن يكونوا فرديين بالتفويض
وقد عرفت المادة الثانية الفقرة ج من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 التفويض يعني انه الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة في الدولة والتي تعني شخصا أو أشخاصا لتمثيل الدولة في التفاوض أو في قبول نص معاهدة أو في أخفاء الصيغة الرسمية علية أو في التعبير عن ارتقائها في معاهدة أو في القيام بأي عمل أخر يتعلق بمعاهدة

ثانيا /تحرير المعاهدات وتوقيعها : أذا أدت المفاوضة إلى اتفاق وجهات النظر تبدأ مرحلة تسجيل مااتفق علية في مستند مكتوب وذلك بعد أن يتم الاتفاق على تحديد اللغة الواجب استعمالها في تحرير المعاهدة فإذا كانت الدولة المتفاوضة تتكامل لغة واحدة ففي هذة الحالة لأتبرز أية صعوبة إذ تستعمل هذة اللغة المشتركة في تحرير المعاهدة أما أذا كانت الدولة المتفاوضة تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئذ أخد الأساليب التالية :
ا- تحرير المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدولة المتفاوضة
ب- تحرير المعاهدة بلغتين أو أكثر على إن نعطيها الأفضلية لأحدهما بحيث تعتبر المرجع الأول الذي يعول علية عند الاختلاف
ج - تحرير المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها :وتتمتع جميعها بالقوة نفسها وهذا الأسلوب قد يؤدي عملا إلى مشاكل كثيرة في تفسير المعاهدات الدولية فمن الصعب في كثير من الأحيان التعبير عن المعنى أو المقصود على وجه ألدقه بلغات مختلفة
صياغة المعاهدات : تتألف المعاهدة من ثلاث أقسام : الديباجة ، والمتن ، والخاتمة ، وقد تلحق بها في بعض الأحيان ملاحق
الديباجة : هي مقدمة المعاهدة وتتضمن عادة بيانا
أ‌- بأسماء الدول المتعاقدة من ذلك اتفاقية جنيف للبحار لعام 1958
ب‌- أو بأسماء رؤسائها من ذلك اتفاقات لاهاي لعامي 1899- 1907
ج- وقد تعقد المعاهدات في حالات نادرة باسم الشعوب كما في ميثاق الأمم المتحدة
وإضافة لذلك تتضمن الديباجة بيانا بأسماء المندوبين المفوضين عن الدول المتعاقدة ووثائق تفويضهم وتشمل الديباجة أيضا بيانا بالأسباب الموجه لعقد المعاهدة وعلى الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها الدول المتعاقدة وتعتبر الديباجة في الرأي الراجح قسما من أقسام المعاهدة تتمتع بوصف الالتزام شانه في ذلك شان المتن والملاحق
2- المتن : يشمل المتن على الإحكام التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف المتعاقدة ، فتصاغ هذه الأحكام على شكل مواد تسلسل وتقسم المادة الواحدة إلى فقرات متعددة أذا اقتضى ذلك التعبير الدقيق عن مضمون حكم المادة . وكثيرا ماتقسم هذه المواد إلى فصول أو أبواب أذا ماكان عددها كبيرا .
3- الخاتمة : وتتضمن عدة أمور شكلية على جانب من الأهمية وهي :
- الإجراءات التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ .
14
- تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ
- مدة نفاذ المعاهدة وطريقة تمديدها
- طريقة تعديل المعاهدة أو أعادة النظر فيها
- طريقة إنهاء المعاهدة
- طريقة تسوية المنازعات التي تنشا عن طريق المعاهدة أو تفسيرها
- اللغة المعتمدة
- تاريخ ومكان تبادل وثائق إبرامها
- المكان الذي تؤدي فيه المعاهدة الأصلية أذا كانت جماعية
الملاحق : وقد تضامن إلى المعاهدة ملاحق ، تتضمن بعض الأحكام التفصيلية أو تنظيم بعض المسائل الفنية ولهذه الملاحق نفس القوة الملزمة التي يتمتع بها متن المعاهدة نفسه
التوقيع :
بعد الانتهاء من تحرير المعاهدة يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة لكي يسجلوا ماتم الاتفاق عليه فيما بينهم ويثبتوه وقد تم التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف الأولى للأسماء ويلجا المفاوضون إلى التوقيع بالأحرف الأولى في حالة ما إذ كانوا غير مزودين بالتفويض اللازم للتوقيع أو في حالة ترددهم من الموافقة نهائيا على المعاهدة ورغبتهم في الرجوع إلى حكومات دولهم للتشاور معها قبل التوقيع النهائي .
ويلاحظ إن التوقيع بالأحرف الأولى لأبعد ملزما للدولة بالتوقيع النهائي على مشروع المعاهدة ومن ثم يحق للدولة المعنية الاقتناع على التوقيع النهائي إلا إذ كان هناك اتفاق مسبق على غير ذلك
وبعد أتمام التوقيع تصبح المعاهدة معدة للتصديق . وعلى الدول الإطراف الالتزام بعدم مخالفة ماسبق الاتفاق عليه بضرورة أتمام إجراءات التصديق . غير أن ذلك لايعني إن الدولة ملتزمة قانونيا بالمعاهدة فهذا لايحقق ألا بالتصديق ومع هذا فان اتفاقية فينا قد خلعت على التوقيع أثار قانونية ملزمة الإطراف المعاهدة في ثلاثة أحوال :
أ‌- أذا لأنصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر
ب‌- أذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر
ج ‌- اذا بدت نية الدول في أعطاء التوقيع هذا الأثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات وهذا ينطبق على الاتفاقيات ذات الشكل المبسط الذي تلزم بها الدول بمجرد التوقيع عليها .
ثانيا – التصديق : التصديق أجراء يقصد به الحصول على قرار السلطات المختلفة في داخل الدول للمعاهدة التي تم التوقيع عليها وهذه السلطات هي أما رئيس الدولة منفردا ، وإما رئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية أو السلطة التشريعية لوحدها ، وذلك تبعا للنظم الدستورية السائدة في مختلف الدول ، ويكون التصديق أجراء لازما ، أذا ما نصت المعاهدة على ذلك أو اثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق أو أذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق أو أذا بدت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق من وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة
الحكمة من التصديق هي :
أ‌- أعطاء الفرصة لكل دولة قبل الالتزام نهائيا بالمعاهدة للتفكير في ماتتضمنه هذه المعاهدة في حقوق والتزامات
ب‌- إفساح المجال للسلطة التشريعية الإبداء رأيها في المعاهدة ولقد أكد القضاء الدولي على أهمية التصديق واعتبره إجراء لازما لصيرورة المعاهدة ملزمة من ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز عام 1952 بخصوص مباتيالوس والذي جاء فيه أن التصديق على
15

المعاهدة – في حالة الفض عليه – يكون شرطا ضروريا لتصبح المعاهدة نافذة
تبادل التصديقات أو إيداعها : ولكي ينتج التصديق أثاره يجب أن تعلم به جميع إطراف المعاهدة ويتحقق ذلك عن طريق تبادل التصديقات بالنسبة للمعاهدة الثنائية أو إيداعها لدى أحدى الدول الإطراف أو لدى المنظمة الدولية بالنسبة للمعاهدات الجماعية
مبدأ حرية التصديق : التصديق أجراء حر وللدولة مطلق الحرية في التصديق أو عدم التصديق على مايو قع عليه ممثلوها من المعاهدات وترتب على حرية التصديق نتائج ثلاث :
1- عدم تحديد موعد التصديق : في المعاهدات التي لاتحتوي على نص يحدد صراحة موعدا للتصديق فان للدولة الموقعة مطلق الحرية في اختيار الوقت المناسب للتصديق مهما طال الوقت بين التوقيع والتصديق
2- التصديق المشروط : أن الطبيعة التقديرية للتصديق تعطي للدولة حقا في أن تقترن التصديق بشروط معينة
3- رفض التصديق : لاتسال الدولة دوليا في حالة رفضها التصديق على معاهدة سبق لها وقعتها وان كان رفض التصديق عملا غير ودي وقد يرتب اثأرا سياسية سيئة وقد يؤثر على سمعة الدولة ولكنه مشروع وجائز والأمثلة على ذلك كثيرة في العهد الحديث منها رفض فرنسا في عام 1954 التصديق على معاهدة الجماعة الأوربية للدفاع المعقودة عام 1952 لان الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت الموافقة على تصديقها ورفض العراق التصديق على معاهدة التحالف الانكليزية – العراقية التي وقعت برو تسموت في 15 كانون الثاني عام 1948
السلطة المختصة بالتصديق : أن الدستور الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات فقد يحصر الدستور حق التصديق بالسلطة التنفيذية وحدها أو بالسلطة التشريعية وحدها أو قد يجمع بين السلطتين في أن واحد
التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية : أن هذا الأسلوب هو الذي كان متبعا في ظل الأنظمة الملكية المطلقة والدكتاتورية وفي هذا الأسلوب فان رئيس الدولة وحده يصدق على معاهدات الدولة ويعتبر هذا الأسلوب أسلوبا استثنائيا فرضته ظروف تاريخية معينة وأصبح في الوقت الحاضر صنعا نادرا بالنظر لانتشار النظم الديمقراطية
التصديق من اختصاص السلطة التشريعية : أن توزيع حق التصديق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعتبر القاعدة التي تتبعها غالبية الدول غير أن تنظيم هذا التوزيع بين السلطتين يختلف من دولة إلى أخرى فان معظم الدساتير الحديثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان للتصديق على كل المعاهدات تارة أو على المعاهدات الهامة تارة أخرى وتضع الدساتير عادة لائحة بالمعاهدات الخاصة التي تخضع لموافقة البرلمان ، وهذا الأسلوب الأخير هو الأكثر شيوعا
التصديق الناقص : قد يشترط دستور الدولة للتصديق على المعاهدة ضرورة عرضها على السلطة التشريعية لأخذ موافقتها فان صدرت هذه الموافقة أمكن لرئيس الدولة التصديق عليها ولكن قد يعمد رئيس الدولة إلى التصديق على المعاهدة دون الرجوع مسبقا إلى السلطة التشريعية مخالفا بذلك دستور الدولة فما هي القيمة القانون لمثل هذا التصديق الذي اصطلح الفقه على تسميته بالتصديق الناقص
يسود الفقه بهذا الصدد أربع نظريات :
أ –النظرية الأولى : وقد دافع عنها دعاة ازدواج القانون ، وهي تقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير أصولي وذلك حرصا على صيانة العلاقات الدولية والحيلولة دون تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدولة الأخرى بحجة مراقبة صحة أبرام المعاهدة ومطابقتها للإجراءات المنصوص عليها في الدستور


16
ب- النظرية الثانية : وهي تذهب إلى بطلان المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح وهي تستند إلى فكرة الاختصاص التي تقضي بعدم تولد أي اثر قانوني الأمن العمل الذي يقوم به المختص بإجرائه ، أي السلطة المسموح بها بذلك بشكل قانوني
ج- النظرية الثالثة : وهي تقض بنفاذ المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح وذلك بالاستناد إلى فكرة مسؤولية الدولة من الناحية الدولية فالدولة التي خالف رئيسها أحكام التصديق المقررة في الدستور دولته تصبح مسؤولة من أعمال رئيس مسؤولية دولية
د- النظرية الرابع: تستند إلى فكرة الفاعلية التي تسود القانون الدولي ، وهي تقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح لان القانون الدولي لايستند على حرفية النصوص الدستورية ولكن على ممارستها الفصلية إما ماجرى عليه العمل بين الدول فانه يقر بصحة المعاهدة المصدقة بشكل غير صحيح ولقد أكد القضاء الدولي ذلك في العديد من الإحكام التي أصدرها من ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الدائمة في 7حزيران 1932 في قضية المناطق الحرة أما اتفاقية فينا فإنها لأتحيز الاستناد إلى كون التصديق ناقصا لطلب أبطال المعاهدة إلا أذا كان العيب الدستوري الذي شاب التصديق عيبا واضحا . ونظم ذلك المواد 46و47 من تلك الاتفاقية
رابعا :التسجيل : نصت المادة الثامنة عشر في عهد عصبة الأمم على أن ( كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وإعلانه في اقرب فرصة ممكنة ولأتكون أمثال هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية ملزمة ألا بعد هذا التسجيل ) وقد اختلف الفقهاء في تفسير النص السابق فذهب البعض إلى إن المعاهدة غير مسجلة معاهدة باطلة لان التسجيل شرط من شروط صحة المعاهدات وذهب البعض الأخر إلى أن المعاهدة غير مسجلة معاهدة صحيحة وملزمة وإنما لايمكن الاحتجاج بها أمام العصبة أو احد فروعها بما في ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة وقد اخذ بالتفسير الأخير ميثاق الأمم المتحدة في مادته 102
إجراءات التسجيل والنشر : وضعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 كانون الأول 1946 نظاما يقضي بان يحصل التسجيل بناء على طلب احد إطراف المعاهدة بعد أن تصبح نافذة وأما تلقائيا بواسطة الأمانة العامة للأمم المتحدة وتقوم الأمانة بهذه المهمة في ثلاث حالات : عندما تنص المعاهدة بصورة رسمية على انجاز هذا التسجيل وعندما تكون الأمم المتحدة طرفا في المعاهدة وعندما تودع المعاهدة لدى الأمم المتحدة ويتم التسجيل بقيد المعاهدة في سجل خاص يحرر بالغات الست الرسمية للأمم المتحدة وبين فيه بالنسبة لكل معاهدة الاسم الذي يطلقه أطرافها عليها وأسماء هؤلاء الإطراف وتواريخ التوقيع والتصديق وتبادل التصديقات والانضمام وتاريخ النفاذ ومدة العمل واللغة أو اللغات التي حررت بها ويتم النشر بعد التسجيل في اقرب وقت ممكن ويكون في مجموعة واحدة باللغة أو اللغات الأصلية التي حررت بها المعاهدة متبوعة بترجمة إلى الفرنسية أو الانكليزية وتبعث الأمانة بهذه المجموعة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة كما تبعث أليهم أيضا قائمة شهرية تتضمن المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تكون قد سجلت في الشهر السابق وقد نصت مواثيق عدة منظمات أخرى إلى جانب الأمم المتحدة على تسجيل المعاهدات التي يبرمها أعضائها أما اتفاقية فينا فقد شارت في المادة 80الى تسجيل المعاهدات ونشرها في الأمم المتحدة
التحفظات : يحصل أحيانا أن الدولة مع قبولها للمعاهدة تبدي بعض التحفظات أي تقرح برفضها لبعض النصوص او تعطي لها تحديدا معينا وقد عرفت الفقرة (د) من المادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 التحفظ به ، يعني إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو لتصديقها أو قبولها أو انضمامها إلى معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة
نماذج التحفظات : قد يكون التحفظ في صورة إعفاء من تطبيق بعض نصوص المعاهدة مثال ذلك التحفظات التي أبدتها بعض الدول على ميثاق جنيف لمنع الحرب سنة 1928 فقد احتفظت

17
فرنسا لنفسها بحق شن الحرب دفاعا عن النفس وقد يكون التحفظ في صورة استبدال لنصوص

بأخرى مثال ذلك أن كلا من تركيا وإيران – عند التوقيع على اتفاقية جنيف المتعلقة بمرضى وجرحى الحرب لسنة 1906 استبد لتا الصليب الأحمر الهلال لتركيا والأسد والشمس الحمراء لإيران لذلك يمكن إن يكون التحفظ عبارة عن إضافة نص في حالة سكوت المعاهدة فدستور منظمة الصحة العالمية لايتضمن نصا بشان الانسحاب وذلك تحفظت الولايات المتحدة الأمريكية عند انضمامها غالى منظمة – يحقها في ان تسحب من المنظمة بإخطار مسبق لمدة عام دون أن تحيل ذلك بما قد يكون على الولايات المتحدة من التزامات مالية حيال المنظمة ويتم أبداء التحفظ بإحدى الطرق الآتية
1- قد تبدي الدولة التحفظ على توقيعها على المعاهدة ويثبت التحفظ في محضر التوقيع أو في برتوكول خاص
2- قد تبدي الدولة التحفظ وقت التصديق على المعاهدة ويتم أثبات التحفظ في وثيقة تبادل التصديقات أو في وثيقة إيداع التصديق
3- قد تبدي الدولة التحفظ عند انضمامها إلى معاهدة مفتوحة مع تسجيل التحفظ في وثيقة الانضمام .


18

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى