الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول Empty ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول الثلاثاء مارس 06, 2012 12:24 am

البغدادي

البغدادي
المدير

قانون العقوبات الخاص
أركان الجريمة :- تتكون من الركن المادي والركن المعنوي .
أ – الأركان : هي التي لا يقوم بدونها الشئ مثل أضلاع الغرفة .
ب – العناصر : هي ان كل ركن يتكون من عدة عناصر مثل ( المنضدة فإنها تتألف من الخشب والمسامير والغرة)
ج – الصور : هي الاشكال التي يمكن ان تشكلها العناصر وهذه الصور تختلف من جريمة الى اخرى .
الا أن العناصر والاركان هي نفسها ثابتة لاتتغير – الصور لنفس العناصر .
الركن المادي : عناصره ( سلوك – نتيجة – علاقة سببية )
الركن المعنوي : يتكون من عنصرين ( الارادة – الادراك أي العلم )
صور الركن المعنوي :
أ - القصد ( في الجرائم العمدية ) وعناصره
1- العلم .
2- الارادة .
ب – الخطأ ( في الجرائم غير العمدية ) وعناصره
1- العلم .
2- الارادة .
س / ما الفرق بين القصد والخطأ بالرغم انهم يتكونان من نفس العناصر ( علم – ارادة ) ؟
ج / في القصد نطاق الارادة هو ( سلوك + نتيجة ) أما في الخطأ نطاق الارادة هو ( سلوك دون نتيجة )
فالقصد : بمعنى ان السلوك وسيلة لتحقيق النتيجة مثل اطلاق النار لا لشئ وانما هو يعرف ان اطلاق النار
هو وسيلة لتحقيق النتيجة وهو موت المجني عليه .
أما الخطأ : ان يطلق النار بالهواء ولكنه يصيب شخص بدون قصد اي يريد سلوك ولكنه لايريد تحقيق
النتيجة. بمعنى آخر يختلف القصد عن الخطأ من حيث نوع العلم ( الادراك )
( كمن يقوم بقتل شخص لغرض تحقيق نتيجة القتل ) أي أن القصد نتيجة ارادة الشخص بالسلوك
والنتيجة . أما في جرائم الخطأ فإن الارادة تتوقف عند التصرف ولا تمتد الى تحقيق النتيجة هذا من
حيث نطاق الارادة .
س / هل توجد صورة ثالثة للركن المعنوي ؟
ج / عناصر الركن المعنوي هي إدراك وإرادة وله صورتان القصد يعني الجريمة عمدية والصورة الثانية الخطأ
الجريمة غير عمدية ولا توجد صورة ثالثة للركن المعنوي .
س / هل كل جريمة غيرعمدية تتحول اوتوماتيكياً الى عمدية ؟ ولماذا
ج / كلا . إنما تتحول الى قضاء وقدر لأن القصد به عنصران ( علم وإرادة ) لايقوم إلا بتوافرهما والخطأ به عنصران
( علم وإرادة ) لا يقوم إلا بتوافرهما أما إذا إنتفت لدينا عناصر القصد وعناصر الخطأ إذاً لا يوجد لدينا ركن معنوي
أي لا توجد لدينا جريمة أساساً . فالركن المعنوي ليس له قيمة بدون الركن المادي والعكس صحيح .


(1)
س / هل توجد نتيجة بالجرائم غير العمدية ام لا ؟
ج / نعم توجد نتيجة بالجرائم غير العمدية لكن الفرق بين الجرائم العمدية وغير العمدية فقط بالركن المعنوي ففي
العمدية الجاني يريد السلوك + النتيجة بينما بالخطأ الجاني يريد السلوك دون النتيجة . وقبل ذلك كله هذا لا يؤثر
على كون انه بالقصد علم وإرادة وبالخطأ علم وإرادة ايضاَ . علم بماذا : علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة الى
تحقيق تلك العناصر أي إرادة سلوك وهي ذاتها تعتبر الجانب المعنوي الذي يتحقق تأكيده من قبل المشرع لماذا ؟
ليس السلوك بذاته يعتبر جريمة بل النتيجة الحاصلة وفق هذا السلوك .
س / بالقصد الجاني يريد السلوك والنتيجة لكن بالخطأ يريد الجاني فقط السلوك ولا يريد النتيجة إذا لماذا يعاقب الجاني ؟
وهل السلوك بالجرائم غير العمدية مباح بذاته أم حرام ؟
ج / مباح بذاته : فإطلاق النار في الهواء غير محرم إذا كان الشخص حائز على إجازة بالسلاح . المشرع هنا يحرم
السلوك بالخطأ ذاته لأن السلوك لم يمارس بما يتطلبه المشرع أي يتخذ الحيطة والحذر أي إنه الشخص لا يقدر
الحقوق والمصالح التي يحميها المشرع بالمستوى الذي يتطلبها منه المشرع . أي إنه لايقدر الحياة الانسانية
بالمستوى المطلوب منه ما كان يطلق النار في الهواء . وكذلك السائق المسرع أكثر من السرعة المحددة أو الذي
يقود سيارته في يوم ممطر . لم يقدر الحقوق والحياة الانسانية بالمستوى المطلوب ولم يتخذ الحيطة والحذر فهذا
المشرع يعاقب على الخطأ لأن الشخص نزل في سلوكه في ممارسة واجباته في الحيطة والحذر عن القدر المطلوب
فالمشرع لا يطلب منه ان يكون مهمل ولا يطلب منه في نفس الوقت أن يكون شديد الحرص ( أي مستوى معيار
الشخص العادي في نفس الظروف ) .
س / في القصد لماذا يعاقب ؟
ج / لانه أراد السلوك وأراد النتيجة .
أما في الخطأ ممارسة السلوك المشروع لكنه لم يمارسه بما يتفق مع نوع وطبيعة ذلك السلوك .

واجبات الحيطة والحذر : تختلف بإختلاف نوع السلوك .
( فالطائرة لها واجبات حيطة وحذر والسيارة واعمال البناء واطلاق النار ) .
واجبات الحيطة والحذر أما يكون مصدرها الخبرة العامة ( أي تعارف الناس بممارسة السلوك بكيفية معينة ) أما إذا كان السلوك شديد الخطورة يتضمن خطورة كبيرة كاملة هنا المشرع لا يضع واجبات الحيطة والحذر جزء من القانون مثل قانون المرور الذي أغلبه واجبات حيطة وحذر وكذلك قانون السلامة المهنية لذا المشرع يعاقب على الخطأ لتجاوزه واجبات الحيطة والحذر إذاً لا جريمة بدون إرادة والإرادة هي ( سلوك ونتيجة ) . لكن الشخص الذي لا يريد السلوك ولا يريد النتيجة إذاً لا مسؤولية عليه هنا انتفى عندنا الركن المادي والمعنوي .

الماديات نضعها في الركن المادي
كل شئ له مظهر ( سلوك )
صفة الجاني
موضوع الجريمة
الظروف المتعلقة بالتشديد أو التخفيفهذ
هذا الكلام مجرد لأن بعض الأحيان المشرع يحدد لك السلوك الذي لا يقوم الا بإحدى الطرق المادية والمعنوية التي يبينها القانون ولا يقوم بطريقة ثانية . في بعض الاحيان المشرع لا يشترط صفة معينة للجاني لكن في احيان اخرى يتطلب صفة معينة فالصفة شئ مادي نضعها في الركن المادي .



(2)

مثال :
جريمة الاجهاض تقع على جنين فصفة الجاني نضعها في الركن المادي لأن هذه الجريمة لا تقع الا من شخص يحمل صفة معينة مثل موظفة مكلفة بخدمة عامة فنضع هذه الصفة بالركن المادي . وكذلك الجرائم التي لاتقع الا في وقت معين مثل وقت الحرب ( ركن مادي ) وكذلك بعضها لا تقع الا في أماكن معينة مثل سرقة مشددة في أماكن العيادة ( ركن مادي ) .
كل شئ مادي نضعه بالركن المادي كل شئ يتجرد من الطبيعة المادية نضعه بالركن المعنوي .

المرحلة الثانية : نأتي بالسلوك المنسوب للمتهم ثم نقارن سلوك المتهم مع العناصر المطلوبة بالركن المادي . فإذا كان يريد هذا الشخص السلوك والنتيجة أم يريد السلوك ؟
إذا أراد السلوك + النتيجة ؟ فلا مشكلة توجد أما اذا أراد السلوك فقط فنسأل انفسنا سؤال آخر هل هذا السلوك الذي ورد من ارادة الجاني هل راعى واجبات الحيطة والحذر أم لم يراعي . فإذا راعى واجبات الحيطة والحذر فلا تقع عليه أية مسؤولية وهنا انتفى الركن المعنوي بصورتيه القصد والخطأ إذا النتيجة قضاء وقدر .

مثال :
شخص يقود سيارته وينتظر عدوه حتى يدهسه هنا الشخص سلوكه يوحي بالقيام بالجريمة والنتيجة دهس المجني عليه والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة موجودة أيضاً إذا الركن المادي متوفر
نذهب الى الركن المعنوي
القصد :
1. علم : فالجاني يعلم ان سلوكه باستعمال السيارة ليس الانتقال من مكان لآخر بل استخدامها لقتل المجني عليه
2. الارادة : عند توجيه ارادته نحو السلوك سيظهر لنا الركن المعنوي بالرغم من ان اركان الجريمة المادي ومن ثم المعنوي لكن الحقيقة ان الركن المعنوي هو الاول ولماذا ؟ الجواب لان الانسان يفكر ومن ثم يتصرف وليس يتصرف ومن ثم يفكر وهذا يرد السلوك ويريد النتيجة : إذا الجريمة عمدية .
3.
س أ / مثال
(أ) كان يقود سيارته بسرعة ولم يراعي واجبات الحيطة والحذر ودهس رجل . هنا جريمة عمدية
(ب) كان يقود سيارة وراعى واجبات الحيطة والحذر وتححققت النتيجة بدهس الرجل . لا عمدية ولا غير
عمدية اي قضاء وقدر .
(ج) اذا كان يقود سيارة على شارع والسرعة تتناسب مع ظروف الطريق لكن فجأة قفز طفل امامه نحو
الشارع ولم يتمكن السائق ان يتلافى الموضوع ولو جلبت أي شخص آخر لما امكنه ان يتلافى الحادث
فتكون لا مسؤولية ( قضاء وقدر ) لان السائق أراد السلوك ولم يرد النتيجة وكانت النتيجة حاصلة في
جميع الاحوال مهما بذل من جهد .
(د) شخص يقود سيارته في يوم ممطر والشارع زلق والوقت ليل والطريق ضيق وفي منطقة شعبية وكان
يسير بسرعة أي لم يراعي واجبات الطريق الحيطة والحذر وقام بدهس شخص جريمة عمدية هنا سؤال
س / السائق هل يريد الدهس ؟ كلا
س/ هل كان يتوقع ان يدهس شخص وقبل النتيجة ؟ كلا
إذا الحالة قصد احتمالي توقع النتيجة او لم يتوقعها ربما لكنه لم يقتل لو شخص آخر مكانه اتخذ واجبات الحيطة
والحذر هل بامكان حصول النتيجة ؟ كلا
إذا السائق الذي يتعمد الدهس مسؤول عن جريمة عمدية والسائق الذي توقع النتيجة او لم يتوقعها ولم يقبل قصد
احتمالي جريمة لا عمدية .
حيوان وسلوكه لا يعتبر جريمة
فقط سلوك الانسان وبسلوك الحيوان يعاقب الانسان إذا قصر في حفظه ورعايته لان الحيوان يصبح مجرد أداة
لتحقيق السلوك
إذا انتفى الخطأ وانتفى القصد اذا انتفى الركن المعنوي فلا تتحقق الجريمة عند انتفاء أحد ركنيها المادي والمعنوي
(3)
الشروع : جريمة بها ركن مادي وركن معنوي لكن ينقصها الخطأ أي الشروع جريمة نقصها النتيجة
الشروع فيه سلوك + علاقة سببية لا توجد نتيجة
وذلك لانه سبب خارج عن الارادة
في الشروع يعاقب على مبدأ الخطورة
لاشروع في الجرائم غير العمدية
س/ لماذا يعتبر المشرع بعض الافعال جرائم ؟
ج/ علاقة المشرع بالتجريم يعتمد على عنصرين أن الحق المحمي اصابه الضرر أو ان الحق تم تعرضه للضرر ومن ثم
الخطر والضرر من المعايير التي يستخدمها المشرع في سياسة التجريم .

سياسة التجريم : هي المعايير أو الاسس والقواعد التي يستقر لها المشرع في اتخاذ بعض الافعال واعتبارها جريمة
استنادا الى ما تشكله من خطورة على مصالح الحق المحمي بأقصى درجات الحماية القانونية التي هي
الحماية الدستورية .
القصد عناصره ( علم وارادة ) والخطأ عناصره ( علم وارادة )
المسؤولية ماهي اركانها
س / ماذا يتوفر لدى الشخص حتى يعتبر أهل لتحمل المسؤولية ؟
ج / ارادة وادراك والادراك بمعنى ( علم )
س / ما الفرق بين العلم والارادة في القصد والخطأ والمسؤولية الجنائية
ج / الفرق هو نطاق العلم والارادة فبالقصد نطاق الارادة يؤدي الى سلوك + نتيجة أما بالخطأ فنطاق الارادة يؤدي الى
سلوك فقط .

الجريمة : هي تفكير وتصميم وتحضير وتنفيذ .
في الجرائم التي يتخلف فيها الركن المعنوي يعاقب عقوبة مخففة


قانون العقوبات
يقسمه المشرع الى اربعة كتب :
1. الكتاب الاول : هو المبادئ العامة في قانون العقوبات ويتكون من (155) مادة .
2. الكتاب الثاني : خاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
3. الكتاب الثالث : خاص بالجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال .
4. الكتاب الرابع : خاص بالمخالفات .
نأخذ نماذج من الكتاب الثاني والثالث
س / معين بالتمييز بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم الواقعة على الاشخاص .
ج / ان المعيار الذي اتبعه المشرع في التميز بينهما هو ايهما اكثر ضررا او اكثر نسب ضرر فإن كان الضرر العام هو
الاغلب فالجريمة تعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة واذا كان الضرر الغالب الاكثر على المصلحة الخاصة
فيعتبر من الجرائم الواقعة على الاشخاص .

كل جريمة يترتب عليها ضرر عام وضرر خاص :-
فالجرائم المضرة بالمصلحة العامة تم تحديدها استناداً الى نسبة الضرر وهناك مصالح اساسية يجب توفير الحماية لها حتى يستمر المجتمع بالوجود فهناك مصالح تهم كل مجتمع وهناك مصالح تهم افراد معينين . ومن هذه المصالح ان الدولة لا يمكن ان تؤدي واجباتها اتجاه المواطنين بدون وجود جهاز اداري فعال وان يكون نزيها وان اي اعتداء على نزاهة هذا الجهاز الاداري يضر بالمصلحة العامة فالمشرع يعاقب على الرشوة لانها جريمة تضر بالمصلحة العامة وكل اعتداء يمس الثقة العامة مثل الاعتداء على المحررات يؤدي الى فقدان الثقة بالمحرات فيعتبر ضرر عام وهو الاغلب على الضرر الخاص .
(4)
اقتصاد الدول يعتمد على العملة واذا تم الاعتداء على العملة بتزييفها او تزويرها يعني اعتداء على الثقة الواجب توفرها في العملة فيعتبر من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .
تهديد كيان الدولة يعتبر من المصلحة العامة بالرغم من ان بها ضرر خاص لكن الاغلب المصلحة العامة تهديد كيان الدولة الداخلي ضرر عام لذلك نجد اول باب من الكتاب الثاني هو الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي بعد ذلك يتناول الجرائم المحلية بالثقة العامة تسمى سياسة التجريم .
الحماية الجنائية اقصى درجات الحماية التي يوفرها القانون بتشريع جزاءات شديدة جدا فإذا وجد المشرع ان سلوك يمس مصلحة الدولة والمجتمع ومصلحة اساسية للفرد فعند ذلك يكون تجريم ذلك السلوك مبرراً .
المادة- 280 تحفظ
يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبيه أو فضيه متداولة قانوناً أو عرفا في العراق او في دولة أخرى او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة أخرى او تعامل بها او حازها يقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها

أ‌- الركن المادي: كل ماله طبيعة ماديه يوضح بالركن المادي
1 . السلوك : ينقسم الى صوره ايجابيه وصوره سلبيه
صور السلوك ( قلد , زيف , اصدر , روجها , ادخلها , تعامل بها , حازها )
من الصور الايجابية محل السلوك ( عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونل او عرفا وطنية واجنبية )
2.العلاقة السببيه : تتكون من ( فعل وصورة ايجابية )
معلومة عامة :- تثير مشاكل اذا كانت هناك فترة زمنية طويلة بين السلوك والنتيجة ولا تثر مشاكل اذا مرت فترة زمنية قصيرة
4. النتيجة : جريمة إخلال بالثقة الواجب توفرها بالعملة
ب - الركن المعنوي : صور الركن المعنوي :
1. قصد : وعناصره (علم وارادة ) ويسمى عمدي ( سلوك + نتيجة ) نطاق الارادة
2. خطأ : وعناصره ( علم وارادة ) غير عمدي نطاق الارادة ( سلوك فقط )

- المشرع يحدد السلوك ويحدد موضوع السلوك ويحدد الوقت بعض الأحيان ويحدد اداة ارتكاب (السلوك) الجريمة ... هذه تعتبر ماديات توضع بالركن المادي .

س/ هل توجد صفه معينه يشترطهما المشرع ام لا توجد ؟
ج/ لا توجد صفه ايحددها المشرع للجاني ولا يحدد وقت لكل ما يريده المشرع ان السلوك مرتبط بالنتيجة بعلاقة
سببيه مثل جريمة القتل لا يشترط المشرع بها سلوك ايجابي او سلبي كذلك لا يشترط صفه معينه بالجاني او
المجنى عليه
لكن في أحيان معينه ان كيان الجريمة لا يكتمل الا إذا تم إدخال هذه الأوصاف
جريمة تزيف العمله وهي جريمة نموذجيه المشرع حدد صور السلوك والمحل ( الموضوع ) الذي ينصب عليه السلوك ( تزييف ، تزوير ، إدخال ...الخ) ولا ينصب إلا على عمله ويجب ان تكون عملة معدنية فضيه المادة 280 وان تكون متداولة قانونا او عرفاً وطنيه او أجنبيه
(5)
التقليد : صنع شي كاذب يشبه شي صحيح (صنع عمله نقدية تشبه العملة المتداولة بأي وسيله وينصب على
العملة الورقية او المعدنية اذا كان التقليد واضح فان فعل الجاني يعد شروعا جريمة تامة بذاتها ومستقلة
عن التعامل بالعملة المقلدة فهي تقع ولو لم يجري التعامل بها ومن حالات التقليد :-
1. اجراء تعديل على نقوش العملة التي بطل التعامل بها .
2. وضع علامات النقود على قطعة نقدية قديمة .
3. رفع سطحي قطعة نقد صحيحة ووضعها على قطعة من المعدن بنفس الحجم ولكن ذات قيمة اقل .
4. معالجة نقود معكرة لتصحيح في مظهر النقود الصحيحة .
5. صبغ قطعة نقدية على غراء العملة باستخدام معدن خام .
عقوبة التزوير :- عقوبة التزوير في المحرر الرسمي ( جنايات التزوير ) حددت المادتين 289 , 290 عقوبة التزوير
المادي والمعنوي في المحرر الرسمي .
1) نصت المادة 289
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل من ارتكب تزويرا من محرر رسمي
2) نصت المادة 290
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 15 سنة كل من حمل موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تدوينه محرر من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر بصفة ليس له او بتقرير وقائع كاذبة او اثبات واقعة كاذبة .
عقوبة جنح التزوير في المحرر الرسمي :-
1) المادة 292
عقوبة الحبس والغرامة لا تزيد على 300 دينار او باحدى هاتين العقوبتين لمن انتحل اسم او شخصية كاذبة .
2) المادة 293
عقوبة الموظف او المكلف بخدمة عامة اصدار وثائق للمزور في م/ 292 مع علمه بالتزوير نص العقوبة اعلاه
3) المادة 294
العقوبة بالحبس وبالغرامة لا تزيد على 300 دينار يدلي باقوال غير صحيحة فيما يخلي الوفاة الورانة عقود الزواج او اصدر تلك الوثائق مع علمه بعدم صحتها .

التزييف : يقع على عملة معدنية صحيحة في الاصل وذلك ابنتقاص وزن او التمويه بطلائها بطلاء يجعلها
تشبه عمله أخرى أكثر قيمه منها اي تغيير قيمتها مثلا من 1 – 10 وان الانتقاص بكمية لذهب
مثلا من 10% الى 5 % ويتم الانتقاص بواسطة مبرد او مواد كيمياوية او اي طريقة اخرى ان
التزييف في التمويه في التعامل اقل . وعقوبتها في القانون العرفي هي السجن مادة (280) وعدت
الجريمة من وقت الجناية ويعاقب بعقوبة من قبل الكافي بالسجن من 5 سنوات + يوم الى 15 سنة.
التزوير : وهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق المادية او
المعنوية التي بينها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من
الاشخاص ويقصد تغير الحقيقة في عملة كانت صحيحة والتزوير على خلاف التزييف فالتزوير
يقع على العملة المعدنية والورقية بينما التزييف يقع على العملة المعدنية .
(6)
والتزوير نوعان :
1. تزوير مادي : وهو الذي تتغير فيه الحقيقة بصورة مادية اي بصورة تترك في السند اثر يدركه
وتقع عليه العين .
2. تزوير معنوي : وهو الذي تتغير فيه الحقيقة بصورة معنوية ولا يترك في السند اثرا يدركه
الحس وتقع عليه العين لانه لا يتناول مادة السند وشكله وانما معنى السند
ومضمونه وظرفه
جريمة تزوير المحررات :
اعتبر المشرع ان تزوير المحرر العادي جنحة عقوبتها الحبس الا ان تزوير المحررات العادية التي يمكن استعمالها لاثبات حقوق الملكية تعتبر جناية .
1) المادة 295 فقرة 1
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من زور محرر عادي ووجد او ثبت لحق مالي فيعتبر اخطر انواع التزوير .
2) المادة 296
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدهما من تلاعب بدفاتر خاضعة لرقابة السلطات العامة.
3) المادة 297
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنة او بالغرامة كل طبيب او قابلة اعطى شهادة مع انها غير صحيحة بشأن محل او ولادة او مرض او وفاة .
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنة او بالغرامة كل طبيب قدطلب او وعد نتيجة وساطة فيعاقب هو ومن قدم او وعد او توسط بنفس العقوبة
- يعاقب بنفس العقوبة اعلاه كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الشهادة المذكورة في (1)
4) الاعفاء من العقوبة
- اذا اخبر السلطات قبل اتمام التزوير وقبل قيام السلطات بالبحث .
- اذا اتلف المادة المزورة قبل الاستعمال وقبل شروع السلطات بالبحث .
- اذا كان الاخبار قد سهل القبض على الجناة حتى لو بعد قيام السلطات بالبحث .
م / 298 ( استعمال المحررات المزورة ) يقتضي ما يلي :
1) ان يكون هناك محرر مزور : اي هناك تغير في الحقيقة بقصد الغش بحجر المعدن الطرف المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيرا من شانه اعداد ضرر بالمصلحة العامة او الخاصة .
2) ان يستعمل الفاعل المحرر المزور : لابد من استعمال الفاعل للمحرر المزور حتى يسال عن جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن جريمة التزوير فالمزور يسأل عن جريمة التزوير والمستعمل يسأل عن جريمة الاستعمال .
3) توفر العلم بالتزوير : اي ان يعلم الفاعل بانه يستعمل محررا مزورا وارتضى العلم بالتزوير يمنع تحقق جريمة استعمال المحرر المزور
- جريمة التزوير جريمة وقتية تبدأ وتنتهي في لحظة ولعدة ان جريمة الاستعمال جريمة مستمرة ولا تنتهي الا بتنازل عن الاحتجاج بالمحرر المزور او بالحكم بتزوير المحرر .
- التزوير : يغير الجاني في الرسم او العلامات او الارقام بكل طرق المادة 278 .
(7)
تزوير وتقليد السندات المالية واوراق النقد

المادة 281
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه او بواسطة الغير سندات ماليه او أوراق النقد او أوراق عمله مصرفيه معترف بها قانونا عراقيه كانت أم أجنبيه بقصد ترويجها أو إصدار هذه الأوراق المزورة اوالمقلدة او إدخلها العراق او دوله أخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينه من أمرها
1. الركن المادي (الفعل + السلوك الاجرامي ) مثال ( قلد زور روجها اصدر ادخلها تعامل بها ) وان صور السلوك فعل ايجابي
2. الركن المعنوي ( القصد الاجرامي ) ( العلم + الارادة ) قصد عام بنية التزوير قصد خاص .
المادة 282
شدد المشرع العفوية على الجرائم في المادتين (280 و 281 ) بالسجن المؤبد
أ‌- اذا اقترنت الجريمة بهبوط في سعر العملة الوطنية او سندات .
ب‌- اذا اقترنت الجريمة بزعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية .
ج- اذا ارتكبت الجريمة من عصبة يزيد عددها على 3 اشخاص .
المادة 283
كل من روج الى التعامل بعملة معدنية او اوراق نقدية او اوراق معينة بطل التعامل وهو على بينة من امرها بعقوبة الحبس او الغرامة .
المادة 284
كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او حرر فيه نقدية ( مقلدة او مزورة او مزيفة ) ثم تعامل بعد معرفة حقيقتها يعاقب بالحبس .
المادة 285
كل من ( باع وزع نقل عرض ) بقصد بيع او توزيع لاغراض ثقافية علمية صناعية تجارية بعد ترخيص من السلطات المالية المختصة وخلافا للقبود المعروضة قطع معدنية اوراق مشابهة للنقد والعملة المتداولة في العراق .
اذا كان من شأن ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر او بغرامة لا تزيد على 100 دينار .



(Cool
المادة 286
التزوير هو تغير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة او اي محرر اخر بأحدى الطرق المادية والمعنوية التي بينها القانون تغيراً من شأنها احداث ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص .
التزوير نوعان :-
1- تزوير مادي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة مادية اي بصورة يترك في السند اثر يدركه الحس وتقع عليه الصيغ .
2- تزوير معنوي : هو الذي تغير فيه الحقيقة بصورة معنوية ولا يترك في السند اثرا يدركه الحس وتقع عليه العين لانه لا يتناول مادة السند وشكله وانما معنى السند ومضمونه وظرفه وملابسته .
اركان الجريمة
اولا : الركن الاول ( ركن مادي )
- تغير الحقيقة : هو نوع من الكذب يتمثل بالتمويه او التدليس لا يمكن تصوره الا بانزال الحقيقة بما يقابلها واذا لم تغير الحقيقة لا توجد جريمة
- سند او وثيقة او محرر : هو اي ورقة مكتوبة بقصد او يجوز استعمالها اثباتا لما هو مكتوب فيها .
طرق التزوير :- باحدى الطرق المادية والمعنوية البينة بالقانون م/ 287-1 , 2

التزوير المادي بأحدى الطرق التالية.
1. وضع أمضاء أو بصمة ابهام أو ختم مزورة أو تغير امضاء أو بصمة ابهام أو ختم صحيح
2. الحصول بطريق المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته
3. اجراء اي تغير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه
4. ملء ورقة ممضاة او بصمة ابهام او مختومة على بياض بغير اقرار صاحب الامضاء او الختم او البصمة
5. أصطناع محرر او تقليده

التزوير المعنوي بأحدى الطرق التالية .
1. تغير اقرار أولي الشأن الذي كان الغرض منه تحرير المحرر ادراجه فيه
2. جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها
3. جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها
4. انتحال شخصية لغير أو استبدالها أو الاتصاف بصفة غير صحيحة وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر أو إغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيه اعد لإثباته
ثانيا : الركن الثاني ( الضرر )
لا تقع جريمة التزوير بمحرر تغير الحقيقة في محرر بل يجب ان يكون هناك ضرر ( م/286) والضرر عنصر
اساسي لا بد منه لوجود التزوير ويكفي ان يكون الضرر محتملا سواء ماديا او معنويا والضرر المادي مثل في
حالة تزوير سند اما المعنوي يلحق ضررا في شرفه او سمعته كتزوير شكوى في حق شخص والتوقيع عليها
بامضاء مزور .

(9)

الضرر : عام أو خاص
الضرر العام : الذي يسمى مصلحة عامة وقد يكون ماديا او معنويا كما في حالة تزوير وصل بسداد رسوم او ضرائب
للدولة والمعنوي كما له العبث في ورقة رسمية فيؤدي الى ضرر بثقة الناس بهذه الورقة .
الضرر الخاص : مثل قيام المدين بعد قيامه من عملية التزوير سند بابراء ذمته من الدين .

ثالثا : الركن الثالث ( القصد الجرمي )
يجب ان يكون الفاعل قاصدا ارتكاب الفعل المكون للجريمة اضافة للركنين السابقين ( المادي , الضرر ) بقصد
الغش اي علم الجاني بأنه يغير بالحقيقة في محرر اما اذا ثبت انه لم يعلم فأن قصده ينتفي فالموظف من دائرة التي
قبل العقاري الذي يثبت ما يمليه عليه صاحب الشأن من وقائع غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها لا يسأل عن جريمة
تزوير . وغير المشرع العراقي عن القصد الجرمي الخاص بكلمة ( بقصد الغش ) فمن نية الاستعمال اي انصراف
ارادة الجاني الى استعمال المحرر المزور والاحتجاج به على انه محرر صحيح .

اتلاف المحررات .
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من اتلف او اخر او عيب او ابطل بسوء نية محرر موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او اي محرر يكون استعماله لاثبات ملكية .
احكام عامة :
مادة 302
يعاقب بالسجن مدة لاتقل على 7 سنوات من صنع ادوات تستعمل في تقليد او تزوير الاختام او تزوير المحررات ويعاقب بنفس العقوبة اعلاه كل من صنع او جاز نقودا او الات في تقليد وتزوير العملة اوراق النقد او سندات مالية .
الاعمال التحضيرية غير معاقب عليها لكن المشرع عاقب عليها استثناء عندما تكون كبيرة وينتظر المشرع حتى اثبات ذلك الحق فلذلك يعاقب حتى على الاعمال التحضيرية وذلك بحيازة ادوات لتزوير العجلات والطوابع والمحررات وجود الحيازة تعتبر جريمة عقوبتها الحبس او السجن ( مجرد الحيازة ) مثل الطابعة يعتمد استعمال التزوير كل قضية تثبت ادلة اثباتها او نفيها .
الرشوة
هي متاجر الموظف يسلطه لعمل شئ او امتناعه عن عمل من اختصاص وظيفته ويقتضي وجود شخصين
- موظف يتاجر بسلطته ( المرتشي )
- صاحب مصلحة ( الراشي )
ولا تتم الرشوة الا بحصول العرض من احدهما والقبول من الاخر لذا فتحقق جريمة الرشوة لا بد من تحقق هاتين الجريمتين وقد اتفق احدهما عند الشروع وتنعدم الاخرى . فان المشرع اعتبر الشروع في جريمة المرتشي جريمة تامة عاقب عليها نفس عقوبة الجريمة التامة . وان عقاب الراشي اذا لم يقبل الموظف المرتشي ما عرضه الراشي بعقوبة اخف من عقوبة الجريمة التامة الا انه مع ذلك اعتبرها جريمة تامة .

المادة 307 ( جريمة المرتشي )
كل موظف او مكلف عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعد بشئ من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طالب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال عن 500 دينار .وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس اذا حصل اعلاه بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة .
10

https://lawsadk.forumarabia.com

2ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول Empty رد: ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول الثلاثاء مارس 06, 2012 12:25 am

البغدادي

البغدادي
المدير

اركان جريمة المرتشي (307 )
اولا : الركن المادي : الطالب او قبول الاخر عطية او منفعة او ميزة او الوعد بالشي
أ‌- الطلب : هو تعبير الموظف عن ارادته في الحصول مقابل لقاء القيام بعمل الوظيفي او الامتناع عنه او الاخلال سواء كان الطلب قولا او كتابة او اشارة واذا وافق الراشي ( صاحب الحاجة ) عن الطلب فتكون امام جريمة تامة ( تتحقق جريمة الرشوة الكاملة )
ب‌- القبول : هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته في قبول العرض مقابل قيامه بعمله الوظيفي او الامتناع او الاخلال وهذا يعني وجود عرض سابق للقبول وبشرط ان يكون القبول جديا حقيقيا .
ت‌- الاخذ : يتحقق الركن المادي بفعل الاخذ وتكون الرشوة شيئا معجلا نظير قيامه بعمل او امتناع او اخلال بواجبات الوظيفة .
ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجرمي ) الجنائي
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة بتوفر العلم لدى الموظف او المكلف بخدمة عامة ان ما حصل عليه مقابل القيام بعمل او الامتناع او الاخلال بالوظيفة . فالقانون لا يغاقب الموظف على مجرد القبول
( العطية او الفائدة او الوعد) وانما يعاقب اذا كان ذلك ثمنا للقيام بعمل من اعمال الوظيفة او الامتناع او الاخلال بالوظيفة .واذا حصل الطلب او القبول او الاخذ لتحقيق الغرض تمت جريمة الرشوة ووجب العقاب حتى لو رجع الموظف بعد ذلك من القبول او الطلب .

ثالثا : صفة المرتشي :
يجب ان يتحقق كون المرتشي موظفا او مكلف بخدمة عامة .
الموظف : هو الشخص الذي يعمل بصفة على الملاك الدائم لدى الدولة مكلف بخدمة عامة ( موظف – مستخدم –
عامل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ) ولا يحول دون تطبيق احكام القانون بحق المكلف . اما اذا كان
الشخص غير موظف او مفصول او معزول عند قيامه بالفعل الجرمي فلا تكون جريمة الرشوة عليه بل
تطبق عليه بجريمة النصب والاحتيال .

رابعا : صفة العمل :
1) اداء عمل او امتناع عن عمل او اخلال بالوظيفة يدخل في اعمال الموظف او المكلف .
2) اداء عمل او امتناع عن عمل زعم الموظف او المكلف انه يدخل في اعمال وظيفته .
3) اداء عمل او امتناع عن عمل اعتقد الموظف او المكلف خطأ انه يدخل في اعمال الوظيفة .
وهذا الركن ( صفة العمل ) يبين اغراض الرشوة فيجب ان يتحقق ان الطلب او القبول او الاخذ وقع لتحقيق غرض من هذه الاغراض .




(11)
صور الرشوة
1- الرشوة المعجلة : يقدمها الراشي الى المرتشي مقدما ( سلفا ) اي قبل انجاز العمل . وقد يقدم بصورة
( صريحة ) على انه ثمن القيام بالمصلحة المطلوبة او يكون بصورة ( مقنعة ) على شكل
هدية وعبر عنها القانون بالعطية
2- الرشوة المؤجلة : عبرعنها القانون ( وعد ) اي ان المرتشي لا يقبض فورا الرشوة بل في المستقبل بصيغة وعد
فتعتبر جريمة تقوم بمجرد العرض من جانب والقبول من الجانب الاخر ولا يشترط اتمامها
حصول القبض فعلا
3- الرشوة بصورة التعاقد : رشوة غير مباشرة وهي ( المنفعة او الميزة ) فقد يحصل التعاقد بين الطرفين بيع دار
فالفرق بين السعر هي منفعة للموظف او مثال تأجير دار الى موظف بسعر بخس يقل
كثيرا عن السعر الحقيقي هذه في الحقيقة عقود صورية للتغطية على جريمة الرشوة .
المادة 307 الرشوة
العقوبة / اذا اخذ الرشوة قبل قيامه بالفعل : العقوبة سجن لايزيد على 10 سنوات او بالحد والغرامة .
اذا اخذ الرشوة بعد قيامه بالفعل فالعقوبة سجن لا يزيد على 7 سنوات او بالحد والغرامة . يعفى الراشي او الوسيط اذا بلغوا السلطة قبل علم السلطة او بعد علمها يخفف الراشي والمرتشي ويتساوى بالعقوبة

المادة 308 الزعم بالاختصاص
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب اقبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعد بشئ لاداء عمل او الامتناع عن عمل لا يؤجل في اعمال وظيفته لكنه زعم ذلك او اعتقد خطأ .
العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس والغرامة على ان لاتقل عما طلب او اعطي او وعد ولا تزيد عن 500 دينار .
الشروع في جريمة الرشوة تعتبر جريمة تامة حكم الغير يعتبر فاعل اصلي
المصلحة : حماية الخص الجديد بالاعتبار والرعاية من قبل المشرع .

المادة 309 تخص المرتشي
لو كان المرتشي ينوي مسبقا عدم القيام بما طلب منه ( اي يطلب مبلغ من اي شخص وهو يعلم بانه لا يقوم بالعمل المطلوب منه ) العبرة ليس ان يقوم الموظف بعمله او يخل به او يمتنع عنه فالعبرة وضع عمله في سوق المتاجرة وقد نصيب الشخص الذي يدفع اكثر ( والاخلال بالعمل يمكن معالجته )
تسري احكام المادة 307 و 308 على المادة 309
المادة 310 جريمة الراشي
جريمة الراشي منفصلة عن جريمة المرتشي لانه قد يعرض الراشي ويقابل بالرفض فالراشي لا يقضي من العقوبة اما اذا اقترن هذا العرض الايجاب بقبول الموظف هنا الحالة جريمة تامة وكذلك الوسيط يعاقبون بعقوبة مادة 307

(12)

مادة 311 الاعفاء للراشي والوسيط
يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا بلغوا السلطات القضائية قبل اتصال المحكمة ويعتبر عذر مخفف اذا وقع البلاغ بعد اتصال المحكمة ولا يعفى المرتشي لان اذا وجد اعفاء في القانون فسيسعى المرتشي الى الابلاغ والخلاص من جريمة الرشوة وهذا يعتبر منفذا قانونيا له وهذا لا يجوز فالاعفاء للوسيط والراشي .

المادة 312 جريمة المستفيد من الرشوة ( جريمة الادعاء بالتأثير )
يعاقب بالحبس
1- كل من طلب او اخذ عطية او منفعة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه .
2- كل شخص اخذ العطية او المنفعة ( الرشوة ) واحتفظ بها لنفسه دون علم الموظف بانه قدمت له رشوة ولا يدعي بانه وسيط ( وهذه الجريمة هي امتناع لانه لايقوم بعمل يعاقب لان العمل اخلال بنزاهة الوظيفة العامة .

المادة 313 الحبس للراشي
الحبس للراشي الذي لم يقبل منه الرشوة واذا قبلت منه الرشوة تعتبر جريمة تامة عقوبتها مادة (307)

المادة 314 مصادرة العطية ( الرشوة )
التي هي عطية ميزة منقصة ( المعاون تقع على الاشياء المادية )
العلاقة السببية هي الجرائم الانية والتي لاتثير مشاكل وهذه الجريمة لخطبة فالعلاقة السببية موجودة ولا تثير مشاكل
النتيجة : هي الاخلال بنزاهة الوظيفة العامة .

جريمة الاختلاس

تنص المادة 315
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالاً او متاعا او ورقة مثبته لحق او غير ذلك .

اركان جريمة الاختلاس
أ‌- الركن المادي
اولا : صفة الجاني موظف او مكلف بخدمة عامة .
ثانيا : فعل الاختلاس او الاخفاء : ان الاختلاس لغويا هو اخذ الشئ من حيازة شخص اخر ومعناه في المادة
اعلاه يعني اخذ الموظف او المكلف بخدمة عامة لشئ هو اصلا في حيازته والمختلس الجاني يضيف
المال العام او الخاص الى ملكه ويتصرف به . لاتتحقق جريمة الاختلاس عند حصول نقص في الحساب
او او التأخير عن رد الشئ وانما عند الامتناع عن الرد بعد المطالبة او ظهور استحالة الرد لتحقق
الاختلاس او الاخفاء وليست المطالبة شرط لتحقق الجريمة
ثالثا : التسليم بسبب الوظيفة : المادة المنصبة عليها الجريمة مال – متاع – ورقة مثبته لحق موجود في حيازة
الموظف بسبب وظيفته . فكل اختلاس او اخفاء لهذه الاشياء بسبب الوظيفة يعاقب عليه وفق المادة 315 .
القصد الجنائي الجرمي ( الركن المعنوي )
(13)
جريمة الاختلاس لا تقع الاعمدية والقصد الجرمي هو ان يكون الجاني عالما بان المال الذي بحيازته مملوك لغيره وانه يحوزه بسبب الوظيفة واتجاه ارادته الى تملك هذا المال . وينتفي القصد الجرمي اذا تصرف بالمال وهو معتقد انه مملوك له وتصرف به على هذا الاساس . والدليل على توافر القصد الجرمي لدى الموظف مزاره عقب الاختلاس او اختفاءه او التزوير في الدفاتر والاوراق بغية اخفاء اثر الاختلاس .
عقوبة الجريمة 315 الاختلاس او الاخفاء
هي السجن ورد ما اختلسه الجاني (315 و321) وتشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان الجاني موظفا ماليا محاسبا او امين صندوق .... الخ .


المادة 316 الاستيلاء
يعاقب بالسجن وقد تصل الى 15 سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة استعمل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة اولاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في ما لها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة
( اموال قطاع خاص)
الركن المادي :
1) صفة الجاني موظف او مكلف بخدمة عامة
2) فعل الاستيلاء ( الاستغلال ) يتمثل باستغلال الموظف باستيلائه على المال او تسهيل ذلك للغير
( لا تشترط المادة 316 ان يكون المال بحوزة الموظف خلافا 315) ان الموظف هنا يعتبر فاعلا سواء استولى بنفسه او يسهل ذلك لغيره .
الركن المعنوي ( القصد الجرمي)
لا بد ان تنصرف نية الجاني الى مال بحوزة ادالدولة او القطاع الخاص او تسهيل ذلك للغير مستغلا بذلك للوظيفة واستغلال الوظيفة هوية بالتفرقة بين جريمة 316 وجريمة 444 للسرقة
العقوبة المادة 316
السجن وقد تصل الى مدة 15 سنة اذا كان الاستيلاء على اموال الدولة .
السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات ورد ما اختلس

المادة 321 اذا كان مملوكا للقطاع الخاص
اذا كان المال المختلس يقل عن 5 دنانير تكون العقوبة بموجب 317 الحبس والامر تعدده المحكمة رغم انها جناية .
المادة 318 الاضرار بمصلحة عامة للحصول على منفعة
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة مصلحة للجهة التي يعمل بها عن صفقة او قضية فانجز بسوء نية او تسهيل بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره .

(15)

https://lawsadk.forumarabia.com

3ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول Empty رد: ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول الثلاثاء مارس 06, 2012 12:26 am

البغدادي

البغدادي
المدير


أ‌- الركن المادي
1- صفة الجاني : ان يكون موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة عن مصلحة للجهة التي يعمل بها صفقة او قضية كتقليد فيه بشراء شئ او بيعه او اي تصرف قانوني او تكليفه بعمل مادي قبل صناعة شئ او انشاء عمارة او تمثل في عمل قضائي كالمرافقة في دعوة .
2- الاضرار بسوء نية : بالمصالح المعهودة اليه بالمحافظة عليها كأن يتواطأ مع اخر على التلاعب في اجراء الكشف عن الاشياء او استلامها او تسليمها بصورة يترتب عليها ضرر للخزينة .
ب‌- الركن المعنوي القصد الجرمي
لا يكفي لمعاقبة المتهم حصول الضرر بالمصالح بل يشترط لمعاقبته ثبوت سوء النية يقصد الاضرار للحصول على منفعة
العقوبة 318 جريمة الانتفاع عن طريق الاضرار . يعاقب بالسجن مع رد ما حصل عليه من منفعة لنفسه او لغيره
المادة 319 جريمة الانتفاع عن طريق التدخل في معاملات تجارية
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة بواسطة من الاشغال والمقاولات او التعهدات التي له بشأن في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة .
اركان الجريمة
اولا : الركن المادي
1- صفة الجاني : موظف او مكلف بخدمة عامة
2- الفعل المادي المكون للجريمة
أ‌- بالانتفاع المباشر
ب‌- بالواسطة
من الاشغال المذكورة اعلاه ( اشغال – مقاولات ....... الخ )

ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجرمي )
انصراف نية الموظف او المكلف الى الحصول عن عمولة او لغيره بشأن من الشؤون المذكورة اعلاه .
عقوبة المادة 319
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن عشرة سنين او الحبس مع رد قيمة ما حصل عليه من منفعة .

المادة 320 الانتفاع عن طريق التلاعب باجور العمال ( استخدام عمال سخرة )
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على 10 سنين او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شأن في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته واحتجز لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمال سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا بأي عمل في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع احتسابها على الحكومة

(16)
اركان الجريمة
اولا: الركن المادي
أ‌- صفة الجاني : موظف او مكلف بخدمة عامة .
الفعل المادي ( الصور للسلوك )
1- احتجاز كل او بعض من اجور العمال الذين استخدمهم .
2- استخدام عمال سخرة واخذ اجورهم لنفسه .
3- تسجيل اسماء عمال وهميين والاستيلاء على اجورهم لنفسه .
4- تسجيل اسماء اشخاص حقيقيين لم يقوموا باي عمل واعطائهم اجورا واحتسابها على الحكومة .
ثانيا: الركن المعنوي ( القصد الاجرامي )
ويتحقق انصراف نية الموظف او المكلف بخدمة عامة الى الصورة الاولى والثانية الى الانتفاع المادي مع حرمان
العمال من كل او بعض اجورهم والبالصورة الثالثة والرابعة الى الانتفاع المادي والاضرار بالحكومة .
عقوبة المادة 320
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنة او الحبس مع الحكم برد ما استولى عليه من مال .


الجرائم المخلة بالاخلاق

جريمة الاغتصاب واللواط بدون رضا
المادة 393
1) يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها
2) ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في الحالات التالية :-
أ‌- اذا وقعت الجريمة عن شخص لم يبلغ 18 سنة .
ب‌- اذا كان الجاني من اقارب المجني علية الى الدرجة الثالثة او يتولى تربيته .
ت‌- اذا كان الفاعل موظف او مكلف بخدمة او طبيب او رجل دين او استغل الثقة او المهنية .
ث‌- اذا ساهم في الجريمة شخصان فاكثر وتغلبوا على المجني عليه وتعاقبوا الفعل .
ج‌- اذا حملت المجني عليها وزالت بكرتها .
3) اذا اقتضى الفعل الى موت المجني عليها كانت العقوبة بالسجن المؤبد .
4) اذا كانت المجني عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض .
اركان الجريمة
اولا : الركن المادي
متمثل بموافقة انثى موافقة غير شرعية او اللواط بذكر او انثى .
أ‌- الموافقة : موافقة انثى غير متزوجة وبدون رضاها . شروطها :-
فعل الثوري
وقوع الفعل على محرم ( غير متزوجة )
المجني عليها انثى على قيد الحياة / خلاف ذلك يعتبر انها فاجرة جثة 374
ب‌- اللواط : هو جماع في دبر شخص ذكر ام انثى
17
ثانيا: انعدام رضا المجني عليه او عليها
ثالثا: القصد الجنائي ( الركن المعنوي)
تعتبر من الجرائم العمدية ولا تتحقق الا يتوفر النية السيئة لدى الجاني اذا ما علم الجاني عند اقترافه الجريمة
الواقعة انه يواقع انثى ويلوط بها او بذكر دون رضاهم ويستوجب توفر القصد الجنائي توفر شروط التالية :
- توفر علم الجاني بانه يواقع انثى او يلوط بذكر او انثى .
- علم الجاني بعدم مشروعية فعله .
- علم الجاني بان المجني عليها غير راضي
عقوبة الجريمة
- في حالة ثبوت الفعل يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد او المؤقت .
- في حالة اقتراف الجريمة بظرف مشدد ترفع الصعوبة السجن مدى الحياة بعدما كانت الاعدل.
- في حالة المجني عليها البكر فيحكم لها بتعويض مناسب .
- في حالة القرابة الى الدرجة الثالثة يحكم بالسجن مدى الحياة بعد ان كانت الاعدام اذا ماتت او ازيلت بكارتها او حملت منه او لم تتجاوز 15 سنة .

المادة 394 جريمة المواقعة او اللواط عند توفر الرضا
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من واقع انثى من غير حالة الزواج برضاها او لاط بذكر او انثى برضاها او رضاه اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة سنة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة .
اركان الجريمة
اولا : الركن المادي :-
1- فعل اللواط او المواقعة ( السلوك ) .
2- المواقعة في غير حالة الزوجية واللواط مع من يقل عمره او عمرها عن 18 سنة كاملة .
3- توفر رضا المجني عليها او عليه .
ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجرمي )
تحقق القصد الجرمي عندثبوت نية الفاعل عند المواقعة بالانثى ولم تتم 18 سنة كاملة وليست زوجته او انه يلوط بذكر او انثى لم يتم 18 سنة ولو كانت المواقعة واللواط برضى مسبق من المجني عليه او عليها .
العقوبة : يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات او الحبس

المادة 395 جريمة مواقعة انثى باغوائها بوعد الزواج ثم رفض بعدها الزواج بها
من اغوى انثى انهت 18 من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس .
الركن المادي :
1- مواقعة انثى تحت تأثير الوعد بالزواج .
2- ان تكون المجني عليها قد انهت 18 سنة كاملة من عمرها .
3- ان يرفض الجاني تنفيذ وعده والتزوج بها .
4- القصد الجنائي ( الركن المعنوي) يتحقق بمجرد اقدامه على اغواء انثى انهت 18 سنة من عمرها بوعد الزواج ومواقعتها ثم رفض التزوج بها .
العقوبة : تتراوح بين 24 ساعة وخمس سنوات .
18

جرائم هتك العرض
المادة 396 هتك العرض بالاكراه
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة والتهديد او بالحيلة او باي وجه من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع بذلك .
2- اذا كان من وقعت الجريمة عليه لم يبلغ 18 سنة او كان مرتكبها ممن ممن اشير اليه في الفقرة 2 من المادة 393 تكون العقوبة بالسجن مدة لاتزيد على 10 سنين .

اركان الجريمة
اولا : الركن المادي
- القيام بفعل (سلوك) يعتبر هتك عرض هو كل فعل مناف للاداب يقع مباشرة على جسم المجني عليها او عليه على ان لايصل الى مرتبة فعل المواقعة او اللواط او الشروع بهما .
- القيام بهذا الفعل مصحوبة بالقوة والتهديد او باي وجه من اوجه عدم الرضا ان تحديد مدى القوة يحددها القاضي من الموضوع .
ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجنائي )
يتحقق القصد الجنائي عندما تنصرف نية الجاني الى خدش حياء العرض اي يسمى الحياء العرضي للمجني عليه
او عليها .
المادة 397 هتك العرض بدون اكراه
يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكر كان او انثى لم يتم 18 سنة من
عمره . ويعتبر ظرفا مشددا من اشير اليهم وفق الفقرة 2 من المادة 393 فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 7
سنوات او الحبس .

اركان الجريمة
اولا : الركن المادي
1- ارتكاب فعل بعد اعتداء على العرض .
2- ان يكون الفعل برفع قوة او تهديد او حيلة .
3- المجني عليها او عليه لم يتم 18 سنة
ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجنائي )
يتحقق القصد الجنائي بالعلم والارادة الحرة المختارة ولا عبرة بالبواعث بعد ذلك . يعني انصرف فيه الجاني الى
ارتكاب الفعل واحداث النتيجة بارادته الحرة المختارة مع علمه بانه يعتدي على عرض انسان دون سن قانوني
سواء كان المعتدي عليه بغيا او شريفا .
المادة 389 عذر قانوني اجازه القانون في حالة موافقة فتاة برضاها او بدون رضاها
هو قيام الجاني بتزوج الفتاة فانه لا يعاقب بشرط استمرار الزواج لثلاث سنوات متواصلة وان لايقع الطلاق بناء على طلب الزوجة بسبب سوء اخلاق الزوج وسوء معاملته الزوجية او لاي سبب اخر يكون الزوج هو السبب فيه والا فانه يطبق عليه الجزاء القانوني على فعله السابق .

19

اسئلة واجوبة على المواضيع السابقة :-
س1 / لماذا يعاقب الجاني بالخطأ وهو لايريد النتيجة ؟
ج / لان الشخص لم يراعي واجبات الحيطة والحذر بالقدر المطلوب ( اي معيار الشخص العادي في نفس الظروف )

س2 / الصفة شئ معنوي ام مادي ؟
ج / الصفة شئ مادي . صفة الشخص .

س3 / لماذا يعتبر المشرع بعض الافعال جرائم ؟
ج / يعتمد على عنصرين
1- الحق المحمي اصابه ضرر .
2- تعرض الحق للخطر .
س4 / ما الفرق بين العلم والارادة في القصد والخطأ والمسؤولية الجنائية ؟
ج / الفرق هو نطاق الارادة فبالقصد نطاق الارادة يؤدي الى ( سلوك + نتيجة ) اما بالخطا فنطاق الارادة يؤدي الى
( سلوك فقط ) والمسؤولية الجنائية لا تعتبر الشخص مسؤول اذا لم يكن عنده علم + ارادة .
س5 / ما هو المعيار للتميز بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم المضرة بالمصلحة الخاصة ؟
ج / ان المعيار لا يتعلق بوجود ضرر خاص او عام بل المسألة تتعلق ايهما اكثر ضررا او اكثر نسبة ضرر . فان كان
الضرر الغالب على المصلحة العامة فتعتبر الجريمة مضرة بالمصلحة العامة اما اذا كان الضرر الغالب على
المصلحة الخاصة فتعتبر مضرة بالمصلحة الخاصة اي الى نسبة الضرر .
س6 / ايهما اثقل بالقيمة القانونية ان يتخذ السلوك صورة ايجابية او سلبية ؟
ج / كلاهما نفس الوزن القانوني لان النتيجة التي حماها القانون مثل فعل القتل القانون وفر حماية الحياة الناس سواء كان
الفعل ايجابي او سلبي النتيجة واحدة .

س7 / هل للسلوك بصورته الايجابية قيمة اكبر من السلوك في صورته السلبية ؟
ج / لا تهم الصورة ايجابية او سلبية المهم هو النتيجة والفرق هو دور الارادة بالفعل الارادة مهمتها الدفع نحو السلوك سواء ايجابي او سلبي .
الام التي تمتنع عن ارضاع طفلها فهي قامت بفعل هو الامتناع والذي احتاج الى قوة نفسية ( الارادة )
اكثر الجرائم خطورة ترتكب بالامتناع قبل شخص مسؤول عن فحص دوائر مستوردة وامتنع عن فحصه وظهر اخيرا ملوث فايروس الكيرو ادي الى وفاتهم .
الارادة الاثمة :- هي التي اتجهت اتجاها مخالفا لارادة المشرع واتجهت على الاعتداء على الحق المحمي .
س / متى يعتبر الكذب جريمة ؟
ج / عندما يمس مصلحة وان المشرع يرى ان يحمي هذه المصلحة لانها تمثل كيان المجتمع وعندما تشكل خطورة في
مسألة ذات اهمية كبيرة مثل الكذب الذي يقع على عملة ( يسمى تزييف العملة ) والكذب الذي يقع على محرر
( يسمى تزوير محرر ) والكذب عندما يرتكب وتصل الى درجة الخطورة يعتبر جريمة .
س / لماذا يتحول الكذب الى جريمة عندما يكون مكتوب ؟
ج / لان موضوعه ينص على محرر .
20

https://lawsadk.forumarabia.com

4ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول Empty رد: ملزمة العقوبات الخاص / الجزء الأول الثلاثاء مارس 06, 2012 12:27 am

البغدادي

البغدادي
المدير

س / لو ان الناس فقدت الثقة بالمحررات هل يعتبر ضرر عام ام خاص ؟
ج / ضرر عام اعتقد ان الكل يشعرون بهذا الموضوع عندما تحولت جريمة تزوير المحررات من جريمة بمستوياتها
العادية لما في دول العالم الى ظاهرة ولا يوجد مجتمع ليس به رشوة او تزوير لكن هذه النسب معقولة لكن ان تتحول
الى ظاهرة ونلاحظ ان اي محرر نقدمه يطلب منك الان صحة صدور وهذا يشكل ضغط على الناس ويعتبر هذا
ضرر وحتى خارج البلد عندما يقوم العراقي جوازة يدقق به اكثر من اي جواز اخر تابع لدولة اخرى والسبب هو
فقدان الثقة وهو اخلال بالثقة العامة الواجب توفرها بالمحررات .
ان المحرر يحمل فكرة بحمل معلومة واي تغير في هذه الفكرة او المعلومة عن الحقيقة يعتبر تزويرا ايا كانت طريقة التزوير سواء كانت مادية او معنوية .
يعتبر المحرر تزوير حتى لو كانت جميع البيانات والمعلومات مطابقة للحقيقة ولكنه صادر من جهة غير الجهة المعنية .
المحرر :- هو كل مسطور صالح بان يدون عليه او يكتب عليه علامات او رموز او كتابة ايا كانت المادة التي يصنع منها فقد يكون ( جلد , خشب , ورق , زجاج ) .
س / هل كل مساس بالمحرر يعتبر تزوير ؟
ج / ليس كل مساس بالمحرر يعتبر تزوير قد يكون ليس لتغير الحقيقة اما اذا غيرت الحقيقة ( بنية الغش ) قصد فيعتبر
تزوير .
الركن المعنوي في جريمة التزوير ( القصد الجنائي ) وهو العلم بان الفعل يجرمه القانون واتجاه ارادته للقيام بالفعل اي يعلم بتغير الحقيقة ( محرر مكتوب ) في المحرر واتجه ارادته للقيام بالفعل الا ان العلم والارادة غير كافي لتحقيق القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يشترط القانون ان يكون بقصد الغش اي نية استعمال المحرر المزور .
س / كيف تميز بين المحرر الرسمي والمحرر العادي ؟
ج / في الحقيقة المسألة لا تتعلق بداخل المحرر وانما بوجود شخص معين يحمل صفة معينة ويتصرف في اطار القانون
في حدوده واختصاصاته يمنع هذا المحرر الصفة الرسمية .
س / ما هي صفة هذا الشخص ؟
ج / موظف او مكلف بخدمة عامة وهذه الصفة يتطلبها المشرع في جرائم عديدة مرة يتطلبها كعنصر او صفة الجاني
ومرة يعتبرها ظرف تشديد بالنسب للجرائم والجرائم الواقعة على الموظفين المكلفين بخدمة عامة يعتبرها ظرف
تشديد اذا كان الجاني نفسه موظف . بعض الاحيلن الجريمة لا تقع الا اذا كان الجاني موظف او مكلف بخدمة عامة
كما في الاختلاس والرشوة .

س / التميز بين المفهوم الجنائي للموظف والمفهوم الاداري للموظف .
ج / ان المفهوم الجنائي اوسع من المفهوم الاداري والموظف ان يكون على الملاك الدائم وان يصدر امر تعيينه وان
يمون امر التعيين صحيح وان يتلقى راتبه حتى يعتبر موظف . المهم العمل نفسه حتى الموظف الذي يتساوى مع
مفهوم الموظف الجنائي لاغراض تطبيق احكام القانون ولم يكتفي المشرع بذلك بل اضاف مفهوم القصد او سلطته .

س / ما هو حكم المحرر الذي يصدر من موظف ولم يتم اصدلره طبقا للاوضاع القانونية او كان للموظف غير مختص
باصدار المحرر هل يكتسب الصفة الرسمية لمجرد تدخله ؟
ج / لا يكتسب الصفة الرسمية بل يعتبر محرر عادي الا اذا كان اصدار المحرر في نطاق الموظف وان يستوفي شرط
اخر هو ان يكون غير مخالف للقانون المقرر وبضرر وفق سلطته واخذ صاحبه حتى يصبح محرر رسمي .


21

المادة 298 جريمة استعمال المحررات الرسمية
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بالتزوير .
كلمة استعمال تعني الاحتجاج بالمحرر .
مثال /
محامي عنده موكل وهذا الموكل اعطى للمحامي اوراق محررات ( الدعوى ) وفيها محرر مزور فالمحامي بدون علمه قدمه الى المحكمة هنا يعتبر المحامي استعمل محرر مزور والذي يستفاد منه هو الموكل .
التمييز بين الاستعمال وبين الابراز
الاستعمال : هو الاحتجاج اي الادعاء بان المحرر صحيح وليس مزور فقط هنا يتحول اما حالة استعمال فالاهمية بعد
ذلك لعملية تقديم المحرر المزور ومن قام بتقديمه او ابرازه او من المستفيد منه وبالتالي يمكن ان يكون المقدم
المحرر المزور الشخص اخر فالموكل هو مقدم المحرر المزور والمحامي يعتبر مستعمل المحرر .
س / التزوير اخطر من الاستعمال ؟
ج / لان التزوير يحتاج الى مهارة .
س / لماذا تساوت عقوبة المزور مع عقوبة المستعمل ؟
ج / لان اذا شددنا عقوبة المزور وخففنا عقوبة المستعمل سيؤدي ذلك الى زيادة استعمال المحررات المزورة والنتيجة
هي واحدة اذا انتشر التزوير او الاستعمال فالنتيجة هي واحدة الاخلال بالثقة العامة فلها نفس العقوبة فالاستعمال ليس
الابراز وليس التقديم وانما الاحتجاج .
س / على اي اساس اعتبرنا طائفة من الجرائم مضرة بالمصلحة العامة واخرى ماسة بالاشخاص ؟
ج / على اعتبار الضرر الغالب جريمة الرشوة بها ضرر شخصي قد يتم تاخير معاملة مواطن اخر او تقديم شخص على
اشخاص اخرين ولكن هناك ضرر عام وهذا الضرر هو الذي جعل هذه الجريمة من الجرائم المضرة بالمصلحة
العامة .
القانون يجعل من الفعل جريمة ليس جزاءا لان الفعل يمثل اعتداء على حق محمي يراه المشرع يستوجب الحماية الجنائية النتيجة اذا في كل الجرائم تحقق الاعتداء على الحق المحمي
الطلب :- هو تغيير الموظف عن ارادته المتجهة لتلقي مقابل معين لقاء قيامه او امتناعه او اخلاله .
الرشوة :- لا يعاقب عليها لكونها تمثل الاخلال بواجبات الوظيفة العامة بل يعاقب عليها لانها اخلال بنزاهة الوظيفة
العامة .
س / هل يشترط بها شكل معين ؟
ج / لا يشترط صراحة قد تكون اشارة او كتابة او عن طريق وسيط اي هو طلب .

القبول :- هو مثل العقد به ايجاب وقبول حالة الطلب الايجاب المرتشي( الموظف ) وحالة قبول الراشي ( طالب الحاجة )
( مهم ) الاخذ :- حالة او صورة اوردها المشرع لبعض صور الرشوة تتم دون ان يكون اتفاق مسبق بين الراشي
والمرتشي في الحالات التي يكون فيها الراشي متردد عن عرض الرشوة في الحالات التي لا يكون
فيها الطلب صريح من قبل الموظف او المكلف بخدمة عامة واعتقادا ان المشرع اوردها ليتجاوز
اشكالات اثباتها عندما تكون هناك صعوبة اثبات الطلب او القبول .
22
1- في سيطرة حدودية ضابط الكمارك ادخل يده في جيب احد المسافرين واخذ ما فيه من عملة صعبة والمسافر لا يستطيع ان يتكلم اذا لو تكلم منعه الضابط من السفر .
2- مفتش البلدية في الاسواق ياخذ حاجة من كل بسطية او محل هذه تعتبر رشوة مقابل غض النظر عن تجاوزهم في الشارع في هذه الامثلة لا يوجد طلب او قبول فقط اخذ
جريمة الزعم :- هي الادعاء بالتأثير شخص يدعي بان له تاثير على الموظف او المكلف بالخدمة العامة .
س / ماهو العامل المشترك في جرائم الاختلاس 315 الى 320 مع جريمة الرشوة
ج / تشترك بعامل
1- صفة خاصة بالجاني ( موظف , مكلف بخدمة عامة )
2- كل نفع او نتيجة يحصل عليها الموظف خارج اطار راتبه ومخصصاته القانونية .

س / ما الذي يميز حيازة الموظف للمال في مادة 316 الاستيلاء مع فارق العقوبة في 315 الاختلاس والاخفاء ؟
ج / حيازة الموظف بسبب الوظيفة (315)
حيازة الموظف بمناسبة الوظيفة (316)

س / (مهم) ما هو الفرق بين بسبب وبمناسبة ؟
ج / الفرق بين 315 و 316 فقط في هذه الصفة التي يكون فيها المال في حيازة الجاني . بـ (315) حتى يستطيع
الموظف القيام بالجريمة يجب ان يكون كل او جزء من واجبه حيازة المال .
بـ ( 316) ان المال غير موجود في حيازة الموظف وانما بمناسبة الوظيفة سهلت له حيازة المال . مثل ( امين
مخزن , امين صندوق , واجباتهم كلها هي حيازة مال عسكري يحمل سلاح هل كل واجباته وظيفة حمل السلاح ؟
كلا امين الصندوق يستولي على المال 315 بسبب الوظيفة لان كل واجباته حيازة المال .
الفرق بين السبب والمناسبة ان واجبات الوظيفة هي كلها او جزء منها حيازة المال 315 اما 316 الموظف وظيفته
لا تفرض عليه حيازة مال لا كلا ولا جزءا لكن الوظيفة هذه النقطة الاساسية ( حيازة المال بسبب الوظيفة 315)
( حيازة المال بمناسبة الوظيفة 316 )
س / ما هو الفرق بين الحيازة وخيانة الامانة ؟
ج / في الحالتين المال موجود في حيازة الجاني وفي الحالتين سلم المال بارادة من صاحب المال وفي الحالتين الجاني
يغير نيته او يستولي على المال ويضيعه الى ملكه وفي الحالتين المسلم نيته ان ينشئ حيازة مناقصة للمستلم على
ذلك المال والسبب والمناسبة يفيد بالتمييز بين الحيازة والاستيلاء . لكن لا يفيدنا في موضوع الحيازة وخيانة الامانة
العنصر الوحيد الذي يميز بينهم هي صفة الجاني .

س / لماذا المشرع اعتبر خيانة الامانة من جرائم الاموال ؟ واعتبر الاختلاس من باب الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
مع ان كلاهما يقع على المال وكلاهما يترتب عليه ضرر عام او خاص ؟
ج / لان المصلحة المحمية هي نزاهة الوظيفة العامة لان المال لا يهم سواء كان عام ام خاص ما دام بحيازة موظف
بسبب او بمناسبة .
س / لماذا لا يعاقب المشرع ( القانون ) على النيات ؟
ج / لا معيار الجريمة اما بتحقيق ضرر او يشكل خطر فالنية مهما كانت متصلة بالتصميم ومهما كانت نهائية ومهما
كانت قاطعة لا يمكن ان تلحق ضرر بالمصلحة المحمية .
23
الاختلاس :- في الحقيقة هو ( اساءة الائتمان ) وهي ترجمة خاطئة لكلمة اساءة الائتمان
اساءة الائتمان :- هو ان المال في حيازة الجاني وهو خان الامانة
الاختلاس :- هو ان المال موجود اصلا في حيازة الجاني وان الجاني قام بتغير حيازة المال وليس عدم الرد من حيازة
ناقصة الى حيازة كاملة وهناك فرق بين تغير النية وعدم الرد
1- اضافة المال الموجود الى حيازته بسبب الوظيفة .
2- تغير الجاني نيته في حيازة المال من حيازة لحساب الغير الى نية الحيازة ولحساب النفس ( اعتباره مالكا ) وهي نفس الفكرة في خيانة الامانة .
الاخفاء :- هو عمل تحضيري للاختلاس وهو تغير نية الجاني في حيازة المال من حيازة ناقصة الى حيازة تامة وان
المال يبقى في حيازة صاحب المال في داخل الدائرة ( ورق – مال – متاع ) مع وجود نية الاستيلاء عليه ونية
تغييره من حيازة ناقصة الى حيازة تامة لكن المال ما زال موجودا في حيازة المالك لذا لا نسميه اختلاس لان
المال لم يخرج من نطاق المالك لذا اشار لهذه الحالة المشرع ( بالاخفاء ) واذا لم يستدلها بهذه التسمية لكان
هذا الشخص ينفذ من العقاب .
- اذا كان الجاني يحمل صفة موظف او مكلف بخدمة عامة فالجريمة اختلاس
- اذا كان الجاني لايحمل اي صفة فالجريمة خيانة امانة اذا صفة الجاني تحدد نوع الجريمة
توجد صورتين للحيازة
1- حيازة تامة هي حيازة المالك التي تخوله ثلاث سلطات هي ( الاستعمال – التصرف – الاستغلال )
2- حيازة ناقصة هي تخوله اما ( الانتفاع – او الاستعمال )
بالاختلاس الجاني يخول لنفسه ( الاستغلال ) التي هي لا تجوز الا للمالك تغير حيازة الموظف للمال يرتكب جريمة الاختلاس .
مهمة الامتياز المدني حيازة المال لحساب الغير فاذا غير صفة الحيازة فانه يرتكب جريمة خيانة الامانة اذا كانت من غير صفة
معلومات عامة
الارادة قوة نفسية من شانها الخلق والسيطرة تخلق السلوك وتسيطر عليه الى حين تحقق النتيجة او تطرا عوامل تمنع ارادة الجاني .
انواع العقوبات
1- الاعدام هي شنق المحكوم حتى الموت للمدني والعسكري رمي بالرصاص وابدلت بعد 2003 بعقوبة السجن مدى الحياة .
2- السجن المؤبد ( 20 سنة )
3- السجن المؤقت ( 5 – 15 ) سنة
4- الحبس الشديد ( 3 اشهر – 5 سنوات )
5- الحبس البسيط ( 24 ساعة – سنة واحدة )
6- الغرامة
7- الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين
8- الحجز في مدرسة الاصلاحية

24
س / ما هو الهدف من التزييف ؟
ج / له اهداف سياسية وليس مادية فقط لا توجد فيه صفة عامة للجاني .
طرق التشديد في المادة 282
اذا ترتب على الجرائم (280 , 281) هبوط في سندات الدولة يعاقب بالسجن المؤبد .
س / هل كل محرر من المحررات يشترط فيها نموذج خاص ؟
ج / لا يشترط وهذا واضح ضمن المادة 288 .
س/ ماهي انواع المحررات الرسمية ؟
ج/ محررات قضائية , محررات ادارية , محررات سياسية حسب الجهة التي اصدرتها .
س / هل تمتد حماية المشرع العراقي الى المحررات الغير عراقية كما هي في المحررات المحلية العراقية ؟
ج / نعم سيضر بالثقة العامة فيهم اذا كان الجواز مصري فلا عبرة اذا كان المحرر اجنبي او وطني .
س / ما الحكم لو انشئ موظف محررا وكان هذا المحرر غير داخل في اختصاصه هل يعتبر تزوير ؟
ج / يعتبر محرر عادي ومزورا لمون ليس من اختصاص الموظف الاساسي والقانون يعاقب اذا كان طبقا للاوضاع
القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه المادة 288
الضرر في جريمة التزوير حسب المادة 286 الضرر يحمل معنى احتمال اي قد يقع او لايقع الضرر دليلنا في ذلك هي كلمة تشابه
- اذا العوامل التي رجحت اذا امكن تحقق الشئ نكون امام ( اليقين الحتمي )
- اذا كان العوامل رجحت عدم وقوع الشئ نكون امام ( امكان )
- اذا كان العوامل قد وسط فنكون امام ( احتمال)
يقصد بالاحتمال :- ان تكون العوامل التي تدفع الى الجريمة تكون اكثر من العوامل الرادعة من ارتكاب الجريمة .
اي ان يكون توقع المتهم لحدوث الضرر اكثر من توقعة بعدم حدوث الضرر
- اذا كانت العوامل المانعة اكثر من الدافعة الامكان او تصور
- اذا كانت العوامل المانعة متساوية مع العوامل الدافعة فتكون امام احتمال ان وقوع الضرر عنصر في جريمة التزوير او ليس عنصر في الركن المادي وان المشرع قرر وقوع الجريمة سواء وقع الضرر ام لم يقع .ان الشخص العادي في نفس الظروف كان بامكان توقع الحدث والضرر وان الضرر يكون محتمل اذا توقعه ويكون الامكان اذا لم يتوقع حدوث الضرر .
- الاصل والصورة يستويان بان المحرر اصلي .
- ان التزوير بالصورة ياخذ نفس الحكم في التزوير الاصلي
- اذا المحامي توكل في محرر لا يعلم انه مزور لكن صاحب الدعوى يعلم به فيحاكم عن التقديم لان المحامي لا يحاسب على المحرر لانه لا يعلم به مزور لكن اذا كان المحامي يعلم بانه مزور يحاكم على الاستعمال .
س / ما الفرق بين الاتلاف والتزوير ؟
ج / التزوير :- هو كذب مكتوب كان يحمل صفة معينة ولكنها تغيرت بعد تزويرها .
الاتلاف :- هو اخفاء الحقيقة ولذلك المشرع وضعها ضمن عقوبة التزوير .
المادة 301 اذا كان القائم بالتزوير مستخدم في شركة خاصة اي لا موظف ولا مكلف . ( اتلاف قيد ذي اهمية )
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي همية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش .
25

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى