الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القانون الإداري / المحاضرتين الرابعة والخامسة والعشرون ليوم 27/4 و3/5/2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير

القانون الإداري / المحاضرتين الرابعة والخامسة والعشرون ليوم 27/4 و3/5/2011
حقوق الموظف
وهي حقوق مادية ومعنوية
الحقوق المادية ، تتكون من :
1- الراتب: أن أول واجبات الموظف هو أداءه لأعمال وظيفته ،فإن أول ما يقابل هذا الواجب هو ما يحصل على مرتب نظير العمل الذي يقوم به وفقا للقواعد العامة التي تقتضي بأن يكون العمل يقابلهُ أجر يساويه في القيمة لذا فأن الراتب يعتبر مقابل عمل الوظيفة ويتمثل بمبلغ نقدي يحصل عليه الموظف شهريا ، ويبدأ احتساب الراتب بصورة عامة اعتبارا من تاريخ المباشرة في الوظيفة وليس من تاريخ صدور الأمر الإداري بالتعيين باعتبار أن المباشرة تعد هي الأداء الحقيقي وليس الأمر الإداري للتعيين ، وذلك ما تضمنهُ حكم المادة 16 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والقضاء الإداري أعتاد على اعتبار أن المرتب يعتبر مقابلا للعمل الوظيفي فإذا أنقطع الموظف عن أداء وظيفته فلا يتم احتساب المرتب لهُ ، ولكن يمكن استثناء مخالفة هذهِ القواعد إذ يمكن في أحيان محددة أن يتم الاستمرار بمنح الموظف راتبه ولو لم يؤدي أعمال وظيفته ، فعلى سبيل المثال ؛ فإن قانون الخدمة الجامعية قرر بالاستمرار في منح الأساتذة الجامعيين كامل مرتباتهم ومخصصاتهم أثناء العطلة الصيفية لشهري تموز وآب برغم أنهم لا يؤدون وظيفيا في هذهِ الفترة وكذلك المعلمين ، ومثل آخ يتعلق بحالة الموظف الموفد حيث يستمر دفع الراتب لهُ في فترة الإيفاد كما لو كان في الوظيفة ، ومثال آخر يتعلق بحالة الموظف الذي يمنح أجازة دراسية إذ يستمر العمل بدفع الراتب لهُ كما لو كان بالوظيفة .والراتب يتم تحديده بناءا على المؤهل العلمي الأكاديمي الذي يحمله الموظف وكذلك عدد سنوات الخدمة فكلما زاد المؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة زاد الراتب الاسمي وعادة ما يتحدد مقدار الرواتب للموظفين بناء على جدول يكون جزء من قانون الخدمة الوظيفية يحدد سنوات الخدمة والمؤهل العلمي ومقدار الراتب ،في العراق فإن الجدول يتم تعديله بموجب القانون رقم 22 لسنة 2008 وفي هذا القانون فإن هذا الجدول يحتوي على تقسيمات أفقيه وعمودية ، التقسيمات الأفقية تسمى بالدرجة الوظيفية والتقسيمات العمودية تسمى ب الفئة ، فغلى سبيل المثال فإن منْ يحصل على شهادة البكالوريوس يتم تعيينه أبتداءا في الدرجة السابعة ومن يحصل على شهادة الماجستير يحصل على الدرجة الثالثة ومنْ يحصل على الدكتوراه يكون على الدرجة الخامسة .
2- العلاوة : الموظف عندما يتم تحديد مقدار راتبه في بداية تعيينه أستنادا للمؤهل العلمي فإذا ما أستمر في الوظيفة وقضى فيها خدمة سنة كاملة يتم منحه زيادة في راتبه بعد أنقضاء هذهِ السنة ، وهذا الفرق بين راتب السنة الثانية من الوظيفة والسنة التي تسبقها يسمى ( علاوة) ويظل الموظف يتقاضى علاوة أو زيادة في راتبه عن كل سنة يقضيها في الوظيفة .
25
3- الترقية والترفيع :
الترفيع : هو أنتقال الموظف من الدرجة الوظيفية الموجود فيها إلى درجة الوظيفة الأعلى مثل ( ينتقل من درجة الخامسة إلى الدرجة السادسة) بتوافر شروط الترفيع ، وهي :
أولا : أكمال سنوات الترفيع التي يتطلبها القانون وهذهِ السنوات محددة عادة في نفس جدول الرواتب ( الفئة الأخيرة من الجدول ) .
ثانيا : وهو الأهم وجود شاغر بالدرجة الوظيفية الأعلى ، إذ عادة ما تحدد وزارة المالية في كل دائرة عدد الموظفين الذين يشغلون كل درجة فإذا ما أريد ترفيع موظف للدرجة الأعلى لا بد أن يكون فراغ أو شاغر في عدد الدرجات الوظيفية فيها أما إذا كان عدد الشاغر أكثر من درجة فيتم الترفيع من خلال القدميه الأقدم والأقدم .
الترقية : معناها أنتقال الموظف من عنوان وظيفي محدد إلى عنوان وظيفي آخر أعلى منهُ أستنادا إلى قانون الملاك 25 لسنة 1925 بعد أكمال الموظف سنين الخدمة التي يتطلبها العنوان وتوافر الشاغر في العنوان الوظيفي الأعلى فعلى سبيل المثال ؛ أن الحاصل على شهادة البكالوريوس يتعين باديء الأمر بعنوان معاون ملاحظ وبعد أكماله عدد محدد من السنوات وتوفر الشاغر يترقى إلى عنوان ملاحظ ثم رئيس ملاحظين ثم رئيس ملاحظين أقدم معاون مدير ثم مدير عام ثم مديرعام أقدم مع الأخذ بنظر الأعتبار أن قانون الملاك يعتبر القاعدة العامة بالنسبة للعناوين الوظيفية ، فإذا وردت أستثناءات ( قانون خاص بمجموعة الموظفين ) فيطبق القانون الخاص ويترك العام ، لكن كلما لم يرد منه حكم في القانون الخاص يتم الرجوع فيه إلى القواعد العامة الواردة في قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ، مثال ألساتذه الجامعيين يتم ترقيتهم بعد اكمالهم سنين محدده من الخدمة و من خلال البحوث التي ينشرونها في المجلات العلمية المعترف بها ويتم ترقيتهم على هذا الأساس .
4- الإجازات : الإجازة حق للموظف ويعتبر مستمرا في خدمته أثناء تمتعه بها كما يستحق راتبه ومخصصاته كاملة مالم تكن الإجازة بدون راتب أو بجزء من الراتب وكما نص على ذلك قانون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 ، والإجازات على أنواع مختلفة ، وهي :
آ- الإجازة الأعتيادية ب- إجازة الحمل والوضع
ج- إجازة الأمومة د- الإجازة المرضية
هـ - إجازة المصاحبة الزوجية و- الإجازة الدراسية
ملاحظة : أنواع الإجازات تقرأ في الكتاب ص 131- 134 .
26

الداخل من الكتاب في الامتحان النهائي :
1- الضبط الإداري وعناصره ص 75- 78
2- وسائل الضبط الإداري ص 79 عددها وأشرح واحدة منها
3- القرار الإداري ( تحديد مفهوم القرار الإداري) ص 149
4- عناصر القرار الإداري الأساسية ص 150
5- أركان القرار الإداري ص 161 عددها وأشرح واحدة منها
6- مفهوم العقد الإداري ص 222
7- عناصر العقد الإداري ص 224 عددها وأشرح واحدة منها
8- المناقصات والمزايدات ص 238







27

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى