الحقوقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الحقوقي

خاص بالمواد الدراسية لكلية القانون / جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأحوال الشخصية / المحاضرة السابعة والثامنة عشر ليوم 27و20/3/ 2011

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

البغدادي

البغدادي
المدير


الأحوال الشخصية / المحاضرة السابعة والثامنة عشر ليوم 27و20/3/ 2011
الباب السادس / الفصل الأول
النسب
أثبات النسب بالفراش :
الفراش :هو تعيين المرأة للولادة من شخص واحد ، فكل علاقة مشروعة بحيث لاتعتبر من قبيل الزنا في فراش ويثبت بها نسب الطفل
شروط أثبات النسب بالفراش : اشترطت المادة 51 من ق آ ش لثبوت النسب بالفراش ، الشروط التالية :
1- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة للحمل وأقل مدة للحمل باتفاق الفقهاء هي ستة أشهر ، استنادا لقولهِ تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَفِصَاله فِي عَامَيْنِ) بعد حذف 24 شهرا ، يبقى للحمل ستة أشهر وهي أقل مدة للحمل ، أما أعلى مدة للحمل فقد أختلف فيه الفقهاء ، فهي عند الأحناف ؛ سنتان ، أما أغلبهم ؛ تسعة أشهر ، وعند الإمامية ، فقال أكثرهم ؛ تسعة أشهر ومنهم منْ قال : عشرة أشهر ، وقال بعضهم : سنة ، وأجمعوا بكاملهم على أن لا تزيد ساعة واحدة عن السنة ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها ثم ولدت بعد سنة ولو بساعة لم يلحق بالزوج .
2- كون التلاقي بين الزوجين ممكنا وهذا على اختلاف رأي الأحناف الذين يرتبون الحكم بثبوت النسب على مجرد وجود العقد إلاّ أن القانون أخذ برأي جمهور الفقهاء والجعفرية الذين اشترطوا مع وجود العقد أن يكون التلاقي بين الزوجين .
3- أن لا تمضي على الفرقة إذا كانت المرأة مطلقة أكثر من سنتين وهي أقصى مدة الحمل عند الأحناف ، فإذا توفرت هذهِ الشروط تثبت نسب الطفل من الزوج وحينئذ لا يملك الزوج نفي نسب هذا الطفل عنهُ إلا بشرطين :
آ- أن لا يكون منهُ أقرار سابق بنسبةِ ولو ضمننا .
ب- أن يلاعن الزوج زوجته على نفي الطفل وبعد الملاعنة يلحق الطفل بأمهِ ولا ينسب إلى الزوج .
أثبات النسب بالإقرار :
1- أن يكون الّمقر لهُ ( الطفل) بالنسب مجهول النسب فلا يعرف لهُ أب .
2- أن يولد مثل الّمقر لهُ ( الطفل) لمثل المقرّ ( الأب) وهذا يعني أن يكون هناك تفاوت بالسن بينهما.
33
3- أن يكون الّمقر لهُ على النسب إذا كان مميزا ، فإن لم يكن مميزا ، فلا يشترط المصادقة ويعتبر مصادق تقديراً لأن في ثبوت نسبهِ مصلحةً لهُ .
وكما يثبت نسب الطفل الذي أقر بنوته ، يثبت كذلك من المرأة التي تقرّ بأمومتها لهُ وبنفس الشروط أعلاه ، بشرط أن يصادقها زوجها أو مطلقها إذا كانت مطلقة على ذلك الإقرار وأن تثبت هذا الولد قد ولدَ على فراش الزوجية بالبينة وحينئذ يثبت نسبهِ منهما ( المادة 52 من ق أ ش) .
الرضاعة والحضانة
أولا - الرضاعة ؛
الرضاع : هو مص الطفل من ثدي امرأة في مدة معينة ، وهو واجب على الأم ، هناك بعض الحالات التي تجبر فيها الأم على أرضاع الطفل ، وهي :
آ – إذا أمتنع الطفل عن تقبل الرضاع إلاّ من ثدي أمه.
ب- إذا لم يكن للأب ولا للطفل مال يستأجر بهِ منْ تُرضع الطفل .
ج- أجرة الرضاع على المكلف بنفقته( يعتبر في مقابل ذلك غذاء الطفل) :
من المقرر أن تكون نفقة الصغار على أبيهم ومن النفقة أجرة الرضاع لمنْ تقوم بها (المادة 56 ق آ ش) ، حيث أن الحنفية والجعفرية ، تقول : أن المرضعة إذا كانت أجنبية فإنها تستحق النفقة ( أجرة الرضاعة) فيدفعها الأب ، أما إذا كانت المرضعة هي أم للرضيع ، فقال الأحناف : تستحق الأجرة حال كونها مطلقة رجعيا أو بائنا , وإن قضت عدّتها لأنها حيث إذن تكون كالأجنبية لانقطاع نفقتها بانقطاع زوجيتها للزوج ، فحينئذ تستحق الأجرة ، وقال الجعفرية : الأم المرضعة تستحق الأجرة مطلقا .
ثانيا - الحضانة :
الحضانة ، لغة ؛ هي ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنب أو الصدر أو العضدان ، فيقال: حضنت الأم طفلها أي ضمتهُ إلى جنبها أو صدرها ، أما في الاصطلاح الشرعي ؛ هي القيام بتربية الطفل والتزام شؤونه ممن لهُ الحق في ذلك شرعا .
س: منْ هو صاحب الحق في الحضانة ؟ مهم مهم
ج/ نصت المادة 57/1 من ق آ ش : ( الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك) ، وفي الفقة الإسلامي ، نظريتان توضحان منْ هو صاحب الحق في الحضانة ، النظرية الأولى ، تقول: بإن الحضانة هي حق للأم ويترتب على ذلك ، أنها لا تجبر على حضانة الصغير ولها أن تمتنع عن ذلك بالتنازل عن حقها وهذا ما عليه الفتوى والعمل عند الحنفية والجعفرية وبهذا الرأي أخذ القانون العراقي وبالمادة 57 منهُ ،
34
أما النظرية الثانية ، تقول : أن الحضانة حق للصغير على أمه وليست حقا للأم ويترتب
على ذلك ، أجبار الأم على حضانته ولا خيار لها في التنازل أو الامتناع عن ذلك إلإّ أن الرأي الراجح ؛ أعتبر أن الحضانة هي حقا للأم وللطفل معا ، فإذا أسقطت الأم حقها في الحضانة بقي حق الطفل ويترتب على ذلك ، ما يلي :
1- الأم تجبر على حضانة الطفل إذا لم يوجد غيرها ، أما إذا وجد غيرها فلا تجبر .
2- لو أختلعت الأم من زوجها مقابل أن تتنازل عن حضانة الطفل كان الخلع صحيحا .
شروط الحضانة :
آ- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة وعاقلة وقادرة على تربية المحضون ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها وتقرر المحكمة في هذهِ الحالة أحقية الأم أو الأب في ضوء مصلحة المحضون .
ب- لا يشترط اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون عند جمهور الفقهاء باستثناء الحنفية الذين اشترطوا أن لا تكون الأم الحاضنة مرتدة عن الدين الإسلامي لأنها لا تصلح لهذهِ المهمة ، أما عند الجعفرية ، فقد أشترط الإسلام بأن لا حضانة لكافر على مسلم .
ج- يشترط أن لا تعيش الحاضنة بالصغير في بيت تتوفر فيه الإساءة والبغضاء للطفل حتى لو كان قريبا .









35

https://lawsadk.forumarabia.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى